امتياز بما أن أملاح ومعادن البحر الميت تؤلف جزءاً من مرافق الاردن الطبيعية ومن المرغوب فيه النص على مراقبة أي امتياز يمنح لاستثمارها مراقبة عامة . وبما ان شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة قد سجلت في وزارة العدل الاردنية بتاريخ 1956/7/7 برأسمال مصرح به قدره 4.501.000 دينار أردني ومن بين غاياتها طلب هذا الامتياز وقبوله والقيام بالالتزامات والتعهدات المترتبة عليها والمدرجة فيه ، لذلك فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بدولة رئيس الوزراء وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة الممثلة بمجلس ادارتها على ما يلي:

المادة 1

يكون للكلمات والاصطلاحات التالية الواردة في هذا الاتفاق المعاني المخصصة لها ادناه:
تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (الشركة) شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة المسجلة بوزارة العدل بتاريخ 1956/7/7 ورقم.1600
وتعنى كلمة ( الخارطة ) الخارطة والكشف المرفق بها المتضمن تفاصيل الاراضي الواقعة ضمن منطقة الامتياز والملحقة بهذا
الاتفاق المعدل والتي تشكل جزاءاً منه.
وتعنى عبارة ( منطقة الامتياز ) الاراضي المبينة حدودها واحداثياتها وتفاصيلها على الخارطة.
وفي حال ارتداد مياه البحر الميت تشمل منطقة الامتياز ايضاً جميع المناطق التي تكشف بسبب ارتداد المياه عن حدودها
في عام 1956.
وتعني كلمة (المشروع) القيام باستخراج الاملاح المعدنية والمعادن والمواد الكيماوية والصناعات المشتقة منها وجعلها
صالحة للعرض في الاسواق المحلية والخارجية وبيعها فيها بموجب هذا الامتياز بما لا يتنافى مع الأنظمة والقوانين المرعية.

المادة 2

تمنح الحكومة الشركة حق استئجار الاراضي الواقعة ضمن منطقة الامتياز وطيلة مدته من أجل الغايات والحقوق التالية:
(أ) حق استخراج أملاح البوتاس والبرومين وكلوريد الصوديم وكلوريد المغنيسيوم وكلوريد الكالسيوم والكرنالايت والطين
بأية وسيلة من مياه البحر الميت أو من منطقة الامتياز وجعلها صالحة للعرض في الاسواق المحلية والخارجية وبيعها منها
وللشركة حق ضخ وسحب مياه البحر الميت ضمن حدود المملكة الاردنية الهاشمية.
(ب) حق إنشاء الصناعات التالية المشتقة من الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية المستخرجة من البحر الميت ومنطقة الامتياز
وهي:
البوتاس والبرومين وكلوريد الصوديوم بانواعه والكلورين وحامض الهيدروكلوريك واوكسيد المغنيسيوم والكرنالايت والطين
وجعل هذه المنتجات صالحة للتسويق وبيعها في الاسواق المحلية والخارجية.
ويجوز للشركة بموافقة مجلس الوزراء إنشاء صناعات مشتقة اخرى خلاف تلك المشار اليها اعلاه ولمجلس الوزراء الصلاحية
التقديرية في اعطاء هذه الموافقة او رفضها.
(ج) حق الحصول على جميع ما يلزم الشركة من الماء النقي لاستعماله في عمليات استخراج الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية
أو في الصناعات المشتقة عنها وللشرب وللغسيل وللشؤون الصحية والاحتياجات الاخرى للمشروع مهما كان نوعها من نهري الاردن
والموجب وعيون فشخة وجهير وسويمة وزرقا ماعين مع مراعاة حقوق الاهلين في هذه المياه.
(د) حق حفر الآبار في منطقة الامتياز وفي الاراضي الاميرية الملاصقة لها للحصول على ما قد يلزم الشركة من الماء النقي
مع مراعاة عدم الاضرار بحقوق الاهلين المجاورين.
(هـ) حق قلع الحجار اللازمة للمشروع من الاملاك الاميرية معفاة من أي رسم وبعد اطلاع الجهات الرسمية المختصة.
(و) حق تسيير المراكب في البحر الميت لتسهيل اشغال الشركة على ان تخضع هذه المراكب في جميع الاوقات الى القوانين وأنظمة
الامن المرعية.
على أن تتمتع الشركة بجميع الحقوق ( مع مراعاة الاستثناءات والقيود المذكورة في المادة (4) من هذا الامتياز) لمدة
ماية سنة اعتباراً من تاريخ نشر هذا الامتياز بالجريدة الرسمية وعلى ان تدفع الشركة مقابل ذلك مبلغاً يحدد بموجب
اتفاق منفصل بين الحكومة والشركة كبدل ايجار لاراضي الخزينة الواقعة ضمن منطقة الامتياز، يدفع في الشهر الاول من كل
سنة ميلادية تلى تاريخ هذا الامتياز بالاضافة الى العوائد المنصوص عنها في المادة (8) من هذا الامتياز.
وللحكومة حق تأجير أراضيها المشمولة بهذا الامتياز ايجارة مؤقتة بقصد استغلالها زراعياً الى ان تطلب الشركة اشغالها
وحينذاك يوقف تأجيرها.
ويتم زيادة بدل الايجار المذكور سنويا بنسبة التغير الموجب بالرقم القياسي لأسعار المستهلك .

المادة 3

(أ)تحصر بالشركة طلية مدة الامتياز كافة الحقوق المذكور في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثانية اعلاه بحيث لا
يجوز للحكومة أو أي شخص أو هيئة أو شركة أخرى ممارسة أي من تلك الحقوق.
(ب)في حال توقف الشركة عن استخراج أي من الاملاح او المعادن او المواد الكيماوية او انشاء الصناعات المشتقة منها والمشار
إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثانية اعلاه لمدة خمس سنوات متواصلة وذلك لأسباب لا تتعلق بالقوة القاهرة
او لاي أسباب اخرى لا يقنع بها مجلس الوزراء وفقاً لسلطته التقديرية ، فإن الحقوق الحصرية الممنوحة للشركة بموجب الفقرة
(أ) اعلاه من هذه المادة بخصوص الاملاح او المعادن او المواد الكيماوية التي توقفت الشركة عن استخراجها او التي توقفت
الشركة عن إنشاء الصناعات المشتقة من أي منها تعتبر منقضية دون ان يؤثر ذلك على حقوق الشركة بالاستمرار باستخراج تلك
الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية وانشاء الصناعات المشتقة منها.
(ج)تتمتع الشركة بحق الاولوية في استخراج الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية الاخرى خلاف تلك المشار إليها في الفقرة
(أ) من المادة (2) اعلاه من اتفاقية الامتياز والتي من الممكن استخراجها من البحر الميت أو من منطقة الامتياز بحيث
تقوم الحكومة في بادىء الامر بعرض رخص استخراج هذه الاملاح او المعادن او المواد الكيماوية على الشركة فإن لم تقم
الشركة بممارسة حقها بقبول هذه الرخص خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغها إليها فيسقط حق الشركة في هذا الخيار وللحكومة
عندئذ صلاحية منح هذه التراخيص للغير على ان تكون شروط التراخيص التي تعرض على الغير مطابقة لتلك التي تعرض على الشركة.

المادة 4

يستثنى من الاراضي والحقوق التي منحتها وتنازلت عنها الحكومة للشركة ما يلي ويحتفظ بها للحكومة.
(أ) حق المرور لموظفي الحكومة على طول شواطىءالبحر الميت شريطة ان تبلغ الشركة خطياً تعليمات الحكومة بالاشخاص المسموح
لهم الدخول ضمن الامتياز والمرور من المنطقة المشار اليها.
(ب) حق أخذ أية اراضي من منطقة الامتياز تدعو الحاجة اليها للطرق العامة و حق مد أسلاك للكهرباء والهاتف والبرق وانابيب
واية اعمال حكومية أخرى في منطقة الامتياز و فوقها او تحتها للمنافع العامة بعد دفع تعويض مناسب للشركة عن الاضرار
التي قد يسببها ذلك.
(ج) حق الدخول الى اي قسم من منطقة الامتياز لاجل اجراء المساحة والتفتيش القانوني.
(د) الذهب والفضة وغيرهما من المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والآثار و الزيوت المعدنية ( المشار اليها فيما بعد
بالمواد المستثناه ) سواء من تحت مياه البحر الميت أو في منطقة الامتياز او في أية أراضي أخرى تشغلها الشركة.
(هـ) أية انشاءات قائمة للحكومة ضمن منطقة الامتياز وقبل منحه.

المادة 5

حالما تكشف الشركة اي شيء من المواد المستثناه او أية مادة أخرى ذات قيمة كاليورانيوم او ما شابهه تبلغ الحكومة ذلك
فوراً و للحكومة الدخول الى أية ارض تشغلها الشركة لاجل التنقيب والاستيلاء على ما يكشف فيها من المواد المستثناة
كما ان للحكومة ان تباشر اعمال التنقيب عن هذه المواد عندما تتوفر لديها أدلة عن وجود مثل هذه المواد وذلك بالتفاوض
مع الشركة. و في جميع هذه الحالات يدفع للشركة تعويض عادل عن الاضرار التي قد تلحق بها من جراء ذلك.

المادة 6

(أ) تمنح الحكومة الشركة بناء على طلب كتابي منها حق استئجار أراضي اضافية من الاراضي الاميرية للمدة الباقية من أجل
الامتياز وفي أي وقت كان خلال مدة الامتياز كما تقتضيه احتياجات الشركة سواء لاجل التبخير او الاشغال الفرعية التي
تتعلق بهذا الامتياز مع مراعاة نفس الاستثناءات والتحفظات المنصوص عليها في المادة الرابعة.
(ب) يمنح حق استئجار هذه الاراضي الاضافية الى الشركة وعلى نفقتها و حسب الشروط التي يتفق عليها بين الحكومة و بينها
وتشمل هذه الشروط دفع آجار معتدل من قبل الشركة للحكومة كما تشمل دفع تعويض عادل من قبل الشركة للذين يشغلون هذه الاراضي
الاضافية مقابل تخليهم عن كل الحقوق في الاراضي المذكورة اذا كانت العقود التي يحملونها تخولهم ذلك.
(ج) ان كانت هذه الاراضي الاضافية اراضي خصوصية او يشغلها احد الناس ولم يكن في الامكان شراؤها بالاتفاق فيحق للشركة
ان تتقدم الى الحكومة بطلب استملاكها وفاقا للاحكام القانونية المتعلقة بقانون الاستملاك للمنافع العامة.
(د) تمنح الحكومة الشركة بناء على طلب كتابي منها حق الانتفاع من مياه الينابيع الواقعة خارج منطقة الامتياز غير المذكورة
في الفقرة (د) من المادة الثانية وذلك حينما ترى الشركة ضرورة لاستعمال تلك المياه أما اذا كان الانتفاع من تلك الينابيع
والمياه حقا خاصا وتعذر شراؤها من اصحابه بالاتفاق فيحق للشركة ان تطلب من الحكومة استملاك هذه الحقوق وتسجيلها بإسمها
على نفقة الشركة ولصالحها وفاقا للاحكام القانونية المتعلقة بالاستملاك للمنافع العامة.
(هـ) لا يحق للحكومة خلال طيلة مدة الامتياز ان تؤجر أية ارض تقع ضمن كيلو متر واحد من حدود منطقة الامتياز قبل ان
تعرض هذه الاجارة على الشركة اولا بموجب الشروط المعروضة على الحكومة لاستئجار هذه الارض من قبل الطرف الآخر واذا
لم تقم الشركة بإبلاغ الحكومة رغبتها في الاستئجار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها عزم الحكومة على التأجير فيسقط
حقها في هذا الخيار ، اما اذا كان التأجير لغايات زراعية مؤقتة و لا تزيد عن سنة فلا حاجة لاعلام الشركة واخذ موافقتها
على التأجير.

المادة 7

لا يحق للحكومة طيلة مدة الامتياز ان تمنح رخصا لاستخراج أملاح البوتاس او أملاح البرومين او كلوريد المغنيزيوم او
ملح الطعام في منطقة عرضها يبعد عن حدود منطقة الامتياز بكيلو متر واحد و في منطقة تشمل مساحة كيلو متر واحد من جميع
شاطىء البحر الميت قبل ان تعرض هذه الرخص في بادىء الامر على الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في قانون التعدين فإن
لم تقبل الشركة هذا العرض خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه اليها فللحكومة الحرية ان تمنح هذا الترخيص للطالبين الآخرين
على ان تكون الشروط التي تعرض عليهم ليست اكثر موافقة من الشروط التي عرضتها الحكومة على الشركة.

المادة 8

العوائد
المادة 8-
تدفع الشركة للحكومة عوائد بمعدل مايتان وخمسون فلسا عن كل طن من كلوريد البوتاس تصدره الشركة على أساس نقاوة 90%
ويعدل هذا الرسم اذا ارتفعت نسبة النقاوة او انخفضت بنسبة الارتفاع او الانخفاض كذلك تدفع الشركة عوائد بنسبة 2 %
من قيمة كل طن ( سائبة في المعمل ) من الاصناف التي تنتجها عدا كلوريد البوتاس وملح الطعام بموجب الفقرتين (ب) ، (ج)
من المادة الثانية و يخضغ ملح الطعام للضرائب والرخص السائدة ، ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه العوائد اذا رأى ذلك
على ان لا تزيد في مجموعها عن (25 %) من صافي الارباح بعد تنزيل الضرائب المتوجبة كما يجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذه
العوائد اذا استدعت ظروف الاسواق العالمية ذلك وبعد ان تبين للشركة ضرورة ذلك.
تدفع الشركة للحكومة هذه العوائد مرة في السنة و يجري الدفع خلال ثلاثة أشهر من نهاية سنة الشركة المالية. يتحقق مراقب
الحسابات مقدار هذه العوائد عن كل سنة و يشهد على صحتها و للحكومة الحق في ان تعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة.

المادة 9

تحديد الانتاج
المادة 9-
لا يحق للشركة بدون موافقة الحكومة أولا ان تعقد أي اتفاق او مقاولة مع أي شركة اخرى أو شخص أو محل تجاري آخر من شأنها
التأثير على انتاج الشركة او لرفع الاسعار بشكل يدعو الى الحد من الانتاج والتأثير عليه.

المادة 10

القروض وسندات الدين
المادة 10-
لا يجوز للشركة ان تعقد أي قرض مؤمن بالمشروع أو أن تصدر أية سندات دين على المشروع الا بعد الحصول على موافقة مجلس
الوزراء الخطية حسب الشروط التي يعينها مع مراعاة وجوب استهلاك تلك السندات او القروض استهلاكا تاما قبل انتهاء مدة
هذا الامتياز.

المادة 11

عدم تنازل الشركة عن الامتياز
المادة 11-
لا يحق للشركة بدون موافقة مجلس الوزراء الخطية أن تتنازل عن الامتياز والاراضي او الحقوق الممنوحة لها به أو التي
قد تمنح لها وفقا لاحكامه او تؤجرها او ترهنها أو تتصرف بها أو تتنازل بأي وجه آخر عنها أو أن تتصرف أو تتنازل عن
أي قسم من هذه الاراضي والحقوق.

المادة 12

الاشراف الفني والمالي
المادة 12-
لرئيس الوزراء او من ينيبه لهذا الغرض بمقتضى المادة (20) من هذا الاتفاق خلال مدة هذا الامتياز حق الاشراف المالي
والفني على اجراءات الشركة من اجل تأمين تشغيل هذا الامتياز تشغيلا وافيا و بالدرجة التي يمكن تطبيقها عل الظروف والاحوال
السائدة وعلى الشركة ان تقدم لرئيس الوزراء او من ينيبه كلما طلب ذلك جميع المعلومات والتقارير والاحصاءات التي طلبها
حول اي أمر يتعلق بالمشروع و يمكنه ان يطلع مباشرة على جميع مخابراتها واضابيرها و حساباتها و يجب ان يكون واضحا ان
قيام رئيس الوزراء بهذا الاشراف لا يرفع عن الشركة اية مسؤولية عن وجوب قيامها بجميع الالتزامات والخدمات المطلوبة
منها على خير وجه بمقتضى احكام هذا الامتياز.

المادة 13

حسابات الشركة
المادة 13-
على الشركة ان تحتفظ في جميع الاوقات اثناء مدة هذا الامتياز في مكتبها الرئيسي في عمان بجميع الدفاتر العادية والحسابات
المنظمة تبين فيه جميع الواردات والنفقات الناتجة عن اي عمل من الاعمال التي لها مساس في تنفيذ هذا الامتياز كذلك
تبين فيها جميع موجوداتها والتزاماتها ومطلوباتها ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر والحسابات مباحا في جميع
الاوقات المعقولة لمندوبي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المعينين خطيا لهذا الغرض.

المادة 14

رخص الاستيراد والاعفاء من رسوم الاستيراد والجمارك
المادة 14-
أ- بإستثناء ما يصنع محليا تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد لأجل استيراد جميع الادوات والاجهزة والالات ووسائل
النقل ومواد البناء والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت والتي تحتاجها الشركة لانشاء كامل مشروعها او لتوسيعه او لاستمرار
عمله او لاغراض نقله بما في ذلك التجهيزات اللازمة للمكاتب والبيوت والمستشفيات وسائر الأبنية التي ستكون ملكا للشركة
وتستعمل في اعمالها ( تلك الادوات والاجهزة والالات ووسائل النقل ومواد البناء والمواد والاشياء الاخرى مهما كانت
سيطلق عليها فيما بعد بصورة اجمالية اسم) ( المواد).
ب- تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية و البلدية ومن جميع الرسوم الاضافية والرسوم الاخرى التي تستوفي على البضائع
المستوردة جميع المواد المذكورة اعلاه التي تستوردها الشركة أما رأسا لحسابها او التي تحول للشركة من مستودعات عامة
او خاصة (بوندد شريطة ان تستعمل المواد المذكورة لاغراض الشركة المشار اليها اعلاه وان يجري الاستيراد حسب انظمة الاستيراد
والتي تحددها وزارة المالية الجمارك يستثنى من هذا الاعفاء جميع الاشياء والمواد المستوردة من قبل مستخدمي الشركة
او من الشركة ذاتها لاجل استعمال مستخدميها الشخصي.
اذا باعت الشركة لأجل الاستعمال في المملكة الاردنية الهاشمية المواد المستوردة معفاة من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية
والرسوم الاخرى المذكورة اعلاه الى شركة او مؤسسة اخرى او شخص ممن لا يحق لهم استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم
المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لتلك الرسوم حسب الفئات التي تجبى بتاريخ البيع مواد مماثلة وهذه الرسوم تدفعها الشركة.

المادة 15

الاعفاء من رخص التصدير ورسومه
المادة 15-
تعفى منتوجات الشركة حين تصديرها من اجازات التصدير ومن جميع الرسوم التي تكون آنذاك مفروضة على البضائع المصدرة سواء
اكانت هذه الرسوم مفروضة من قبل الدولة او من قبل البلديات.

المادة 16

الضرائب الاخرى
المادة 16-
تعفى ارباح الشركة من ضريبة الدخل وضريبة الشؤون الاجتماعية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتاجها للبوتاس بصورة
مربحة ثم تخفض هاتين الضريبتين بنسبة 50% في السنتين اللاحقتين وتصبح بعد ذلك خاضعة لكامل الضرائب المذكورة في هذه
المادة.
وتعفى ايضا جميع الشركات الدراسية والهندسية والانشائية من ضرائب الدخل والشؤون الاجتماعية و ذلك عن الارباح التي
تجنيها من اعمالها مع شركة البوتاس العربية.
كما تعفى من هذه الضرائب ماهيات الخبراء الاجانب الذين تستخدمهم الشركة.

المادة 17

التقصير المخالفات وعقوباتها
المادة 17-
اذا تخلفت الشركة في أي وقت كان خلال مدة هذا الامتياز عن القيام بالتزاماتها بموجب احكام هذا الامتياز غير الاحكام
المشار اليها في المادة (18) (فسخ الامتياز) فيجوز للحكومة عندئذ ان تبلغ الشركة اخطاراً تحريرياً تبين فيه المسألة
او المسائل التي تخلفت الشركة عن القيام بها و تطلب منها ملافات ذلك القصور فإن لم تتلاف الشركة ذلك القصور في ستة
أشهر من تبليغها ذلك الاخطار (و يجوز تمديد هذه المدة بموافقة الحكومة ) ولم تستطع الشركة ان تقنع الحكومة او تبين
لها عن طريق التحكيم ان ذلك التخلف كان نتيجة للقوة القاهرة ولاسباب اخرى مشروعة ، فيحق للحكومة عندئذ ان تفرض غرامة
على الشركة تعادل ما قد تسببت به من ضرر حقيقي نتيجة لهذا التقصير مع تمديد مدة الاخطار لستة أشهر اخرى.

المادة 18

فسخ الامتياز
المادة 18-
يجوز للحكومة بقانون مع مراعاة أحكام المادة (23- القوة القاهرة) والمادة (24- التحكيم ) من هذا الاتفاق ان تفسخ
الامتياز بعد اخطار الشركة بذلك تحريراً بثلاثة أشهر وذلك في الحالات التالية:-
(أ) اذا تنازلت الشركة عن هذا الامتياز اوعن اي حق فيه او عن أية صلاحية مخولة لها بموجبه او أجرته او تصرفت فيه على
وجه آخر بدون الحصول على موافقة الحكومة التحريرية.
(ب) اذا صدر أمر او اتخذ قرار قضائي قطعي بتصفية الشركة تصفية غير اختيارية بغية اعادة تأليفها بموافقة الحكومة.
(ج) اذا خالفت الشركة أحكام المادة ( 9- تحديد الانتاج من هذا الامتياز ).
(د) اذا لم تتمكن الشركة قبل انقضاء اثني عشر سنة من تاريخ هذا الامتياز من انتاج كمية حدها الادنى خمسة وعشرون الف
طن في السنة من كلوريد البوتاس التي تبلغ درجة نقاوته (50) في المائة على الاقل او لم تتمكن الشركة قبل انقضاء 15
سنة من تاريخ هذا الامتياز من انتاج ثلاثين الف طن في السنة و يجوز تمديد هذه المدة اذا اقنعت الشركة الحكومة أو بينت
لها عن طريق التحكيم ان تقصيرها عن انتاج كمية الحد الادنى المذكور نتج عن القوة القاهرة أو من أسباب أخرى مشروعة.

المادة 19

الاخطارات
المادة 19-
كل اخطار ترغب الحكومة في توجيهه الى الشركة تطبيقاً لاحكام هذا الاتفاق يرسل بالبريد المسجل الى مكتب الشركة الرئيسي
في عمان ويعتبر انه بلغ للشركة منذ تاريخ تبليغه اليها حسب الاصول.

المادة 20

تخويل رئيس الوزراء صلاحياته للغير
المادة 20-
يجوز لرئيس الوزراء من وقت لآخر ان يخول أية سلطة أو صلاحية مخولة له في هذا الاتفاق او منوط به بموجبه الى وزير من
زملائه.

المادة 21

الاجراءات في حال فسخ الامتياز
المادة 21-
اذا فسخ هذا الامتياز بمقتضى أحكام المادة (18- فسخ الامتياز) فعلى الشركة ان تحافظ على منشآتها وآلاتها بحالة جيدة
ريثما يتقرر مصيرها و يحق للحكومة شراء جميع او بعض ما للشركة من مواد (سواء أكانت ثابته او غير ثابتة ) عن طريق اخطار
الشركة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الفسخ و يقرر ثمن هذه المواد على اساس الكلفة لها حسب قيود الشركة بعد خصم الاستهلاك
من تاريخ الانشاء لتاريخ شرائها من قبل الحكومة وتعتبر الاستهلاكات في هذه الحالة وفق الاسس المرعية دوليا في الصناعة
واذا تعذر الاتفاق فعن طريق التحكيم وفق الاسس ذاتها ، اما المواد التي لا ترغب الحكومة في شرائها فيجوز للشركة نقلها
خلال 12 شهرا من تاريخ التبليغ. و فيما يتعلق بأبنية الشركة والمنشآت الاخرى والالات القائمة في ارض المشروع فتصبح
ملكا للحكومة بدون اي مقابل وعلى الشركة ان تسلمها للحكومة بحالة جيدة لا تقل عن حالتها الطبيعية عند اجراء الفسخ.

المادة 22

انقضاء مدة الامتياز
المادة 22-
عند انتهاء اجل الامتياز بمرور الزمن تصبح مصانع ومنشآت الشركة ملكا للحكومة بدون دفع اي تعويض وعلى الشركة ان تتخذ
جميع الاحتياطات التي من شأنها ضمان عدم الحاق أي ضرر بها.

المادة 23

القوة القاهرة
المادة 23-
اذا وقع تقصير او اهمال من الشركة في مراعاة الاحكام او الشروط المدرجة في هذا الامتياز والتي ينبغي للشركة مراعاتها
والقيام بها وكان ذلك قد نشأ بسبب الافات السماوية وحالة حرب او ثورة او عصيان.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق