الفهرس اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وجورج ازميري 1- المادة 1- الغرض من الاتفاقية 2- ” 2- مدة الاتفاقية 3- ” 3- المنطقة المشمولة . 4- ” 4- اختيار المساحات ومدة التحريات السطحية او الجيولوجية وحق التنقيب . 5- ” 5- خطوط الانابيب والمنشآت الاخرى ، 6- ” 6- التقارير . 7- ” 7- التزامات الحفر . 8- ” 8- آلات زميري. 9- ” 9- الاحتياطات لمنع اتلاف اطبقات الحاملة للزيت . 10- ” 10- قياس الانتاج والحسابات . 11- ” 11- التفتيش . 12- ” 12- منشآت المواصلات . 13- ” 13- استعمال الماء والمواد الاخرى . 14- ” 14- تملك واستئجار الاراضي . 15- ” 15- حق الحكومة في انشاء الاشغال العامة . 16- ” 16- حق التنقيب عن المعادن الاخرى واكتشاف الاثار . 17- ” 17- الاعفاء من الضرائب . 18- ” 18- استعمال المنافع العامة . 19- ” 19- الموظفون الاردنيون . 20- ” 20- التزامات عامة . 21- ” 21- زمن الحرب . 22- ” 22- عقود تأسيس وأنظمة الشركات . 23- ” 23- حق الحكومة في التمثيل . 24- ” 24 – التن

المادة 1

المادة -1
الغرض من الاتفاقية
تمنح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ( المسماة فيما بعد “بالحكومة ” ) جورج زميري المسمى فيما يعد “زميري” ) أو
ورثته أو من يخلفه أو من يحول اليهم حقوقه( بشرط ان لايكون للحكومة اعتراض لاسباب سياسية او تتعلق بالامن على أي فرد
من هؤلاء الورثة أو ممن يحول اليهم حقوقه او من المالكين المشرفين لمؤسسة تجارية غير منظمة كشركة أو من الرؤوساء
لمؤسسة تجارية منظمة كشركة زميري تخلف زميري أو يحول اليه حقوقه) الحق المطلق ضمن شروط المادتين 3و4 ، للتنقيب عن
البترول، بما فيه الغاز الطبيعي وجميع مواده الهايدوركاربونية الاخرى، ولاستخراج واستغلال هذه المواد، والملكية المطلقة
لكافة هذه المواد المكتشفة او المنتجة من المنطقة المذكورة وحق تخزين، ونقل وبيع، وتصنيع، وتكرير (بموجب المادة 5)
وتصدير المواد المكتشفة او منتوجاتها وحق القيام بجميع الاعمال الضرورية لاغراض هذه العمليات ، ويشمل حق التصدير
حق اختيار وضبط الوسائل الخاص به ، ولزميري بموجب هذه الاتفاقية الآن وفي أي وقت اثناء مدة هذه الاتفاقية ميزة تأسيس
شركة ،او شركة مساهمة ، أو منظمة من اصحاب الاعمال المشتركين في مصالح معينة، أو شراكة أو أي نوع آخر من المنظمات
التجارية، وذلك لتنفيذ غايات هذه الاتفاقية.

المادة 2

المادة -2
مدة الاتفاقية وملكية الحكومة للمتلكات
مدة هذه الاتفاقية خمس وخمسون (55) سنة تقويمية تبتدء من تاريخ نفاذها في حالة اكتشاف البترول بكميات تجارية ، والا
فتنتهي مدتها كما ورد في المادة 4. ولدى انتهاء مدة الخمس والخمسين (55) سنة تصبح جميع الممتلكات والمنشآت والمعدات
المستعملة للتنقيب عن البترول المكتشف وفقا لهذه الاتفاقية وانتاجه و تخزينه ونقله ملكا للحكومة دون اي مقابل.

المادة 3

المادة – 3
المنطقة المشمولة
أ- ان المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية لاغراض التحريات السطحية او الجيولوجية هي المناطق التي لم يختارها بولي من
المملكة بموجب الاتفاقية المعقودة بين الحكومة وبينه بمقتضى القانون رقم (4) لسنة 1956 المنشور في العدد 1260 من الجريدة
الرسمية تاريخ 2 شباط سنة 1956 والتي تساوي ثلثي( 2/3) مساحة الاردن الكلية، وتدخل ضمن هذه المناطق الاراضي المخمورة
تحت البحيرات والانهار والمحيطات أو الواقعة على الرصيف القاري
ب- ان المنطقة التي يشملها الحق المطلق بموجب هذ الاتفاقية للتنقيب والاعداد للانتاج والانتاج هي مساحة يجب ان لا
يزيد مقدارها عن نصف 1/2 المناطق الباقية من المملكة الاردنية التي لم ينتخبها بولي هذه المساحة التي ستنتخب بعد
اجراء التحريات السطحية او الجيولوجية بالكيفية الواردة في المادة 4.

المادة 4

المادة – 4
اختيار المساحات ومدة التحريات
أ- على ازميري ان يبدأ بتحرياته السطحية او الجيولوجية في المناطق المبينة في الفقرة( أ) من المادة 3 وذلك خلال شهرين
(2) من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وعليه خلال مدة الستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يختار مساحة من الثلثين
اللذين لم يختارهما بولي لا تزيد على ثلث (1/3) مساحة الاردن الكلية والتي يجوز ان تشمل اراضي غير متلاصقة بعضها ببعض.
وعلى ازميري ان يشعر الحكومة خطيا بالمساحة المختارة وأن يرفق بأشعاره خارطة موقعة تحدد المساحة المختارة وتصبح هذه
الخارطة عندها جزءا أساسياً من هذه الاتفاقية. وعلى ازميري ان يباشر بحفريات التحري في هذا الثلث المختار خلال ثماينة
عشر (18) شهراً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
ب- خلال فترة الثمانية عشر شهراً التي تسبق بدء عمليات الحفر على ازميري ان يقوم بأجراء تنقيب جيوفيزيكي في مساحة
لا تقل عن (22.000 ) اثنين وعشرين الف كيلومتراً مربعا على ان تشمل هذه العمليات ما لا يقل عن (1000) كيلومتر مربع
من التنقيب السبزمولوجي وذلك من منطقة الثلثين المتبقية بعد ان اختار بولي منطقة امتيازه وعلى السيد ازميري ان يقدم
للحكومة تقارير فنية كاملة عن تلك الاعمال.
ج- لا تزيد مدة التحريات عن ست (6) سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية الا انه يجوز بناء على خيار زميري
تمديد هذه المدة لفترتين (2) اخريين كل فترة لمدة سنتين، على شرط ان يكون زميري قد تمشى مع النصوص الاخرى الواردة
في هذ الاتفاقية.
د- اذا لم يكتشف البترول بكميات تجارية خلال مدة الست سنوات ، او اي تمديدات لها، ينتهي العمل بهذه الاتفاقية.

المادة 5

المادة – 5
خطوط االانابيب والمنشآت الاخرى
اذا وجد البترول بكميات تجارية تكفي لتبرير بناء خط انابيب للتصدير من المملكة ، او الى مصفاة البترول ان انشئت ،يتعهد
زميري بالقيام بانشاء خط انابيب وعلى زميري ان يسلف رأس المال اللازم لتغطية تكاليف مثل خط الانابيب هذا على ان يعتبر
رأس المال هذا جزءا من المصروفات المنصوص عنها في المادة 31 ، يجب ان يمتد خط الانابيب الى نقطة انتهاء واقعة على
خليج العقبة او الى اي ميناء بحري آخر (اردني او غير اردني) يتفق عليه بين الحكومة وزميري ، او الى مصفاة قائمة ضمن
المملكة على زميري ان يقدم للحكومة في اقرب وقت ممكن بعد ان يكون قد ثبت اثناء الاعداد لانتاج البترول وجود كميات
كبيرة تكفي لتبرير بناء خط انابيب مخططا لمشروع بناء هذا الخط. او لزميري الحق في انشاء وتشغيل منشآت لتصنيع وتكرير
البترول او مركباتة بموجب شروط يتفق عليها فيما بينه وبين الحكومة.

المادة 6

التقارير
أ- للحكومة الحق ، عن طريق ممثليها المفوضين رسميا ، في زيارة اعمال زميري في الاردن وتفتيش جميع سجلات العمليات الجيولوجية
والجيو فيزيكية بالاضافة الى جميع الخرائط المحتوية على مثل هذه المعلومات وكافة مجموعات العينات الجيولوجية ، للصخور
المكتشفة او عينات الحفر الالي ، والمتحجرات ، وكافة المصورات الجوية الخاصة بالاردن والموجودة في حوزة زميري.
ب- سجلات حفر الابار: على زميري ان يحتفظ بسجل حفر لجميع الابار التي حفرها في الاردن مبينا فيه العمق وحالة وتكوين
الطبقات التي تمر بها او تخترقها آلة الحفر وعليه ان يقدم مثل هذه المعلومات كما قد يقرر. وتخضع السجلات مع مجموعات
عينات الحفر الالي للتفتيش في جميع الاوقات المعقولة من قبل اي شخص تفوضه الحكومة لهذا الغرض.
ج- على زميري ، في مدة لا تقل عن سبعة (7) أيام قبل البدء في حفر اي بئر تجريبية ، او اعدادية، او بئر ماء ان يبلغ
الحكومة خطيا برغبته للقيام بهذا ، معينا موقع البئر المنوى حفرها وتاريخ الحفر. اذا اعترضت الحكومة على موقع اي بئر
، على ان يكون هذا الاعتراض محددا بأسباب قدسية او تتعلق بالامن ، فعليها ان تشعر زميري بذلك خلال مدة السبعة أيام
ذاكرة اعتراضها ومبينة المواقع المقبولة على مسافة 50 مترا من الموقع المقترح اذا كان الاعتراض لاسباب دينية وعلى
مسافة 100 متر من الموقع المقترح اذا كان الاعتراض لاسباب تتعلق بالامن وعندها يبدأ زميري بمباحثة الحكومة حول اسباب
اعتراضها ويجب ان ينال أي تغيير في الموضع المقترح موافقة الطرفين المشتركة.
د- بعد المباشرة بالحفريات على زميري خلال سبعة (7) ايام من انتهاء كل شهر ، ان يبلغ الحكومة خطيا عمق البئر في نهاية
الشهر والافق الجيولوجي الذي اخترقه البئر.
هـ- خلال مدة ثلاثين (30) يوما بعد اتمام اي بئر بترولي ، سواء كانت بئراً منتجة او بئراً جافة ، على زميري ان يقدم
للحكومة تقرير اتمام مبينا:-
1- العمق والانابيب الجوفية وسجل استعمال الاسمنت في البئر.
2- نسخ عن جميع سجلات الحفر ووقت الحفر والعينات والمقاطع الكهربائية وغيرها من المقاطع المحتفظ بها.
3- نتائج كافة تجارب البئر ، بما في ذلك الضغط الناتج على فوهة البئر و قعره.
4- جميع التحاليل التي اجريت على العينات الناتجة عن الحفر الالي وجميع التفسيرات التي استنتجت عنها سواء قام بتحليلها
زميري او اعدت له.
5- سجل الاتمام للبئر اذاكان البئر قد اتم كبئر منتج.
6- سجل اغلاق واخلاء البئر اذا كانت قد اغلقت وتركت ، يشترط عند وجود بئر لم تكن قد اغلقت وتركت عند تسليم تقرير الاتمام،
بل اغلقت وتركت فيما بعد فان مثل هذا السجل يجب ان يقدم خلال عشرة (10) ايام من تاريخ اخلائه. ويجب ابلاغ الحكومة
قبل اغلاق واخلاء اي بئر ويجوز للحكومة بعد ذلك ان تبلغ زميري خلال سبعة (7) ايام من تاريخ استلامها تبليغه بعدم قناعتها
بالطرق المستعملة ، وفي هذه الحالة على زميري ان يتأكد من ان البئر قد اغلق واخلي حسب الاصول المعتادة والمقبولة لضمان
السلامة.
يجب ان ترفق بالتقرير العينات المأخوذة من الطبقات المخترقة وتحاليل مثل هذه الطبقات وعينات من جميع السوائل التي
تصادفها آلة الحفر مع ذكر العمق والافق الجيولوجي التي وجدت فيه ، وتحاليل جميع هذه السوائل ، هذا اذا أخذت عينات
وأجريت التحاليل عليها.
اذا استلم زميري ، او قام باجراء تحليلات أخرى للسجلات او العينات او تفاسير أخرى لهذه التحاليل بعد تقديم الاتمام
، فعليه ان يقدم للحكومة نسخا عنها حالا.
و- المعلومات الجيولوجية: يجب ان يقدم للحكومة خلال مدة شهر واحد (1) من انتهاء كل فصل تقريرا استكشافيا فصلياً عن
نتائج الاعمال الجيولوجية والجيوفيزيكية التي اجراها زميري ، مع الخرائط المحتوية على مثل هذه المعلومات ، والعينات
المأخوذة من كافة الصخور المتكشفة ، وعينات الحفر الالي ،والمتحجرات والصور الجوية المأخوذة لمثل هذه الغايات.
ز- تؤمن الحكومة لزميري حالا جميع السجلات والبيانات والمعلومات بما في ذلك الصور الجوية المتوفرة لدى الحكومة او
التي يمكن ان تحصل عليها او الخاصة بجيولوجية وتضاريس الاردن الطبيعية.
ح- تحفظ سراً جميع المعلومات المتعلقة بالبترول والمقدمة من زميري الى الحكومة او من الحكومة الى زميري الا كما يجري
تسريحها بالاتفاق المشترك بين الطرفين المتعاقدين.

المادة 7

التزامات الحفر
على زميري ابتداء من الفقرات الزمنية المبينة في المادة 4(أ) و (ج) ان يحفر في الثلث الذي يختاره بمقدار لا يقل عن
30.000 قدم في السنة ، وفي حالة قيام زميري باجراء حفر في هذا الثلث خلال الثمانية عشر (18) شهرا اعتبارا من تاريخ
نفاذ هذه الاتفاقية ينقص التزام الحفر ، البالغ قدره 30.000 قدم في السنة في هذه الثلث بمقدار مماثل بالاقدام لذلك
الحفر ، واذا قام زميري بحفر مقدار يزيد على 30.000 قدم في السنة في الثلث المختار يقيد مقدار الحفر الزائد بالاقدام
لحساب التزامات الحفر للسنوات التالية في هذا الثلث. وعلى زميري ان يستمر في حفر 30.000 قدم في السنة حتى يتم استكشاف
جمع المنطقة المشمولة في الثلث المختار استكشافا تاما الا اذا كان زميري قد تنازل عن المنطقة المشمولة أو أية اقسام
منها بالطريقة المبينة في المادة 24.
ان التنازل الجزئي عن اي جزء من الثلث المختار لا يخفض التزامات الحفر هذا الثلث الذي يختاره زميري بعد انقضاءمدة
الستة اشهر المشار اليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية.

المادة 8

آلات زميري
أ- يحق لزميري طيلة مدة هذه الاتفاقية ان يصدر بدون اي قيد او ضريبة اية معدات اختبار او حفر وقطع الغيار، والطائرات
، والسيارات ، والالات والمعدات الاخرى الخاصة بزميري والتي لا تكون لها آنذاك حسب اعتقاده حاجة لاستعمالها في الاردن
للعمليات الجارية ، على شرط ان لا يتضمن حق التصدير هذا اية آلات او معدات ضرورية للانتاج الفعال والتخزين وتصدير
البترول.
ب- اذا فشل زميري في ايجاد بترول بكميات تجارية في نهاية مدة التنقيب ، اوعند التنازل التام (المادة 24) ، فله الحق
بأن يصدر دون قيد او ضريبة جميع او جزءا من آلاته او المنشآت المنقولة او الانابيب الجوفية او أي معدات أخرى الا
انه للحكومة الحق عند ذلك في شراء أي من هذه الاشياء بسعر يتفق عليه او يحدد بالتحكيم وتصبح عند ذلك الممتلكات غير
المنقولة ملكا للحكومة دون اي مقابل.

المادة 9

الاحتياطات لمنع اتلاف الطبقات الحاملة للزيت
على زميري ان يتخذ جميع الاجراءات العملية والصحيحة لمنع تسرب الماء بصورة مضرة الى الطبقات المحتوية على الزيت وعليه
ان يسير بعملياته بأسلوب عملي وباستخدام الاساليب العلمية الملائمة.
ان زميري هوالمختص الوحيد بالصلاحية لتحديد مقدار الانتاج لابار الزيت او الغاز الا اذا بينت الحكومة بأن مقدار الانتاج
مضر بالحقل ككل.

المادة 10

قياس الانتاج والحسابات
على زميري ان يقيس في مكان الانتاج في الاردن جميع كميات البترول المنتجة باستخدام الاساليب المتبعة عادة في الاعمال
الفنية الممتازة لحقول الزيت وللحكومة ان يكون لها ممثل عنها حاضرا في جميع الاوقات.
على زميري ان يحفظ في الاردن حسابات وافية وصحيحة لجميع الكميات التي يجري قياسها ولممثل الحكومة المفوض رسميا حق
الاطلاع على سجلات زميري المحتوية على هذه الحسابات في جميع الاوقات المعقولة.

المادة 11

التفتيش
يحق لاي شخص تفوضه الحكومة رسميا ان يزور ويفتش جميع اعمال زميري في الاردن. وعلى زميري اذا طلب منه ذلك ان يضع تحت
تصرف هذا الممثل شخصا لديه الكفاءة ليشرح للممثل عمليات زميري ويقدم له جميع المعلومات اللازمة.

المادة 12

منشآت المواصلات
يجوز لزميري دون أي ضريبة ولكن ضمن نطاق القانون المحلي اقامة واستعمال اجهزة البرق والهاتف والراديو والتلفزيون لاغراض
عملياته بموجب هذه الاتفاقية في الاردن وانشاء المطارات وحق الطيران في الاردن لاغراض المسح او لاية اغراض اخرى من
هذا النوع حسبما تتطلبه عملياته بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 13

استعمال الماء والمواد الاخرى
يجوز لزميري ان يأخذ لاجل الاستعمال في الاردن دون اي مقابل اية حجارة او حصمة او مواد مشابهة بملكها الحكومة والتي
قد تتطلبها عملياته بموجب هذه الاتفاقية ولكن ليس في هذه المادة ما يمنحه حق التصرف بهذه المواد عن طريق المبيع او
التصدير او غير ذلك.
وكذلك يجوز لزميري بدون أي مقابل أن يأخذ او يستعمل المياه الخاصة بالحكومة التي قد تتطلبها عملياته بموجب هذه الاتفاقية
الا انه يجب عليه ان لا يلحق الضرر بالاستعمال المحلي او الري او الملاحة المعمول بها آنذاك او يحرم اماكن السقي من
كميات معقولة من المياه.
ويجوز لزميري مع مراعاة نصوص المادة 6 (ج) ان يحفر آبار للاستعمال في عملياته.

المادة 14

المادة – 14
تملك واستئجار الاراضي
أ- تمنح الحكومة زميري بدون مقابل حق الاستعمال والاشغال المطلقين وحقوق السطح لجميع الاراضي غير المفتلحة الخاصة
بالحكومة والتي قد يحتاجها زميري لاغراض عملياته بموجب هذه الاتفاقية مع حقوق السطح المطلقة ليقيم عليها خطوط انابيب
، وطرق، وخزانات ، وموانيء ، ومنشآت للشحن ، وأية منشآت او اعمال اخرى تتطلبها عمليات زميري، ويخضع استعمال واشغال
الاراضي الواقعة ضمن المؤسسات العسكرية الى ترتيبات يتفق عليها بين الحكومة وزميري.
ب- يجوز لزميري ان يشتري او يستأجر لاغراض عملياته بموجب هذه الاتفاقية اية اراض او بيوت او عمارات او حق المرور فوق
اية اراض بشروط يتفق عليها مع المالكين كما تقدم. وعلى الحكومة ان تتخذ الخطوات لضمان كون تلك الحقوق او الممتلكات
قابلة للشراء او الاستئجار مقابل مبالغ لا تزيد عن تلك المداولة عادة في المناطق الواقعة فيها.
ج- على الحكومة بناء على طلب زميري ان تتخذ اجراءات قانونية سريعة لتملك الحقوق والممتلكات نيابة عن زميري وعلى حسابه
، حسبما تتطلبه عملياته.
د- يجب ان يجري ترتيب حق الامتلاك أو المرور فوق الاراضي المفتلحة الخاصة بالحكومة لاجل العمليات القائمة بموجب هذه
الاتفاقية بين الحكومة وزميري على اساس التعويض العادل عن خسارتها كأراض مفتلحة.
هـ – تعاد الى الحكومة بدون مقابل وبحالة ليست اسوأ من حالتها عند الانتقال اية ممتلكات كانت قد انتقلت من الحكومة
الى زميري دون مقابل ولكن وجد انها لم تعد ضرورية للعمليات بموجب هذه الاتفاقية
و- اذا سبب زميري ضرراً لاية ممتلكات في ظروف اخفق فيها او لم يتمكن من الحصول على موافقة المالك المسبقة فعلى زميري
ان يدفع تعويضاً عادلا عن ذلك الضرر.يجب ان يسلم اي اشعار بادعاء بالتعويض الى زميري خلال ستة اشهر من تاريخ حصول
الضرر المدعى به. واذا لم يستطع زميري والمالك من الاتفاق على مقدار التعويض تفصل المحاكم الاردنية في الامر.

المادة 15

المادة – 15
حق الحكومة في انشاء الاشغال العامة
ليس في هذه الاتفاقية ما يقيد حق الحكومة في ان تنشىء أو تصون فوق الاراضي الموجودة في حوزة زميري او تحتها او بجوارها
او عبرها اية طرق أو سكك حديدية أو اقنية أو سدود واقية أو مراكز شرطة او اعمال عسكرية أو خطوط انابيب او خطوط برق
وهاتف بشرط ان تكون ممارسة هذا الحق في جميع الحالات بطريقة لا تهدد عمليات زميري.

المادة 16

حول التنقيب عن المعادن الاخرى واكتشاف الآثار
أ- ليس في هذه الاتفاقية ما يقيد حق الحكومة او اي شخص مفوض من قبلها في التحري ، والتنقيب واستغلال اية مواد غير
المواد المشمولة في هذه الاتفاقية سواء كانت في الاراضي الواقعة ضمن المساحة المحددة او عليها او تحتها ، باستثناء
الاراضي التي تشغلها آبار زميري بشرط ان تكون ممارسة مثل هذا الحق بطريقة لا تهدد عمليات زميري او تتدخل في حقوقه
، ويشترط ايضا ان تدفع الحكومة او الشخص المفوض عنها حسبما يكون الحال تعويضاً عادلا عن جميع الضرر الذي يلحق بزميري
من جراء ممارسة الحق المحتفظ به المذكور.
بيد انه ، اذا اكتشف زميري أية مواد غير البترول ،يكون له الحق اذا اختار ذلك ، الا فيما يتعلق بالماء والفوسفات ،
والمواد المشعة ، ان يعد تلك المواد للانتاج ويستثمرها بشرط ان يسلف تكاليف عمليات الاستغلال ويشارك الحكومة مناصفة
في الارباح و يجري الانفاق بين الحكومة و زميري على الشروط الاخرى الخاصة بالعملية اثر اكتشاف زميري واختياره الاستمرار
بعملية الاستغلال.
ب- اذا اكتشف زميري اية آثار او اشياء ذات قيمة تاريخية تنطبق عليها نصوص قانون الاثار الاردني رقم 33 لسنة 1953،
او اي تعديل له او أي قانون معمول به آنذاك.

المادة 17

المادة – 17
الاعفاء من الضرائب
يعفى زميري وعملياته ودخله وارباحه و ممتلكاته طيلة مدة هذه الاتفاقية ، الا ما نص عنه في المادة 18 ، في الحاضر و
في المستقبل من رسوم الميناء و رسوم الاستيراد و رسوم التصدير و ضرائب الدخل والضرائب المفروضة على الشركات او ارباحها
و ضرائب الرخص أو الضرائب من أي نوع مهما كانت ، والمكوس والعوائد من اي نوع ، سواء كانت حكومية او محلية ، و اجور
المرور و اجور سطح الارض مهما كان نوعها ، وعلى زميري مقابل ذلك ان يقوم بدفع المبالغ المنصوص عنها في المواد 30،
31، 32. واذا حدث و حصلت من زميري اية رسوم او ضرائب او مكوس من أي نوع خلافا لهذه الاتفاقية يحق لزميري ان يخصم من
مجموع المدفوعات المنصوص عنها في المواد 30و 31 و32 بمقدار مساو.

المادة 18

استعمال المنافع العامة
يحق لزميري في سبيل انجاز عملياته المبينة في هذه الاتفاقية استعمال المنافع العامة (كالسكك الحديدية والطرق والترع
والانهار والجداول والموانىء والمطارات وخدمات الراديو والبرق والتلفزيون ) التي قد توجد في اراضي الاردن ، وذلك مقابل
دفع القيم المحددة في التعاريف السارية على المشاريع الصناعية الاخرى لاستعمال هذه المنافع نفسها ويحق لزميري استعمال
اية وسائل للمواصلات في البر أو الماء أو الجو لتنقلات مستخدميه ونقل مواده وبضائعه وعليه بالطبع ان يعمل بموجب القوانين
والانظمة التي تطبق على وسائل النقل هذه.

المادة 19

المادة – 19
الموظفون الاردنيون
أ- على ازميري ان يستخدم رعايا المملكة الاردنية بقدر المستطاع لجميع الاعمال التي يحتاج اليها ازميري والتي يصلحون
لها وذلك تحت اشراف مستخدمي ازميري الفنيين ولكن اذا كان العمال المحليون ، حسب اعتقاد ازميري غير مناسبين فله الحق
بجلب عمال من الخارج وذلك بعد ان يحصل على موافقة الحكومة على ان لا تمتنع الحكومة عن اعطاء مثل هذه الموافقة امتناعا
غير معقول ، وتعطى الافضلية في هذه الحالة لعمال البلاد العربيةالمجاورة على ان يخضع هؤلاء للقوانين المحلية ولزميري
ايضا الحق في جلب مستخدمين فنيين ومهنيين. أي مستخدم يجلبه ازميري يسبب بسوء سلوكه او لاسباب تتعلق بالامن ، اخلالا
بالامن او تشويشا عاما يفصل عن العمل بناء على طلب الحكومة. وعلى ازميري ان يدفع للعمال الذين يستخدمهم اجراً معقولا
يقره ويعينه ازميري عند استخدام العمال. توافق الحكومة على اعطاء ازميري الحماية نفسها التي تعطيها للمؤسسات الاردنية
فيما يتعلق بمطالب اتحادات العمال. والاضرابات والصخب والمشاكل العمالية الاخرى.
ب- يتعهد ازميري حال انتاج البترول بكميات تجارية ، بتدريب اردنيين لاستخدامهم في المستقبل في ملاك الحكومة او لدى
ازميري في صناعة البترول ، وذلك بتدريبهم في الاردن او في أي مكان آخر في المعاهد المهنية او في الجامعات او في صناعة
البترول ، على ان لا يقل عدد الاردنيين الذين يتدربون خارج المملكة في اي وقت عن خمسة اشخاص ، الا اذا اصبح انتاج
البترول مريحا بشكل كاف لتبرير زيادة هذا العدد ، وفي هذه الحالة تقرر الحكومة مع ازميري مدى زيادة العدد الى حد يهدف
الى سد احتياجات العمليات الى الموظفين.
وينتخب الاشخاص الذين يرسلوا للتدريب من قبل الحكومة من بين مرشحين اكفاء بالتشاور مع ازميري الذي يقوم بتعيين اماكن
للتدريب.
ج- على ازميري ان يقدم الى الحكومة قائمة بموظفيه ومستخدميه وعماله مع عناوينهم الكاملة ويتعهد بأعلام الحكومة كل
ثلاثة أشهر بأي تغيير يكون قد حدث ، وعليه ان يقدم للحكومة أيضا أية معلومات تتعلق بأي من موظفيه او مستخدميه وذلك
كما هو مطلوب منه لاسباب تتعلق بالامن او لاغراض احصائية.

المادة 20

المادة- 20
التزامات عامة
يجب على زميري اتخاذ جميع الاجراءات المعقولة لتنفيذ اغراض هذه الاتفاقية وعليه ايضا ان يقدم الترضية والتعويض المعقولين
عن كل الاضرار المقصودة أو الناتجة عن اهمال منه أو من موظفيه أو وكلائه اثناء ممارستهم التحريات والسلطات المخولة
لهم بموجب هذه الاتفاقية ، التي يوقعونها بممتلكات او حقوق الاخرين.وعلى الحكومة كذلك اتخاذ جميع الاجراءات المعقولة
لتسهيل تنفيذ اغراض هذه الاتفاقية كما وعليها ان تحمي ممتلكات زميري وموظفيه ووكلائه في الاردن الى نفس المدى الذي
تحمي فيه المواطنين الاردنيين.

المادة 21

المادة- 21
زمن الحرب
للحكومة الحق اذا دخلت في حرب مع أية دولة اخرى ، في استعمال وسائل النقل والجسور والمرافىء والبرق والهاتف والاذاعة
والتلفزيون التابعة لزميري في الاردن وذلك مقابل تعويض عادل.

المادة 22

المادة- 22
عقود تأسيس وانظمة الشركات
على زميري ان يقدم لسجلات الحكومة كافة انظمة تأسيس أي شركة أو شركة مساهمة يشكلها زميري لأجل تنفيذ اعماله المنصوص
عليها في هذه الاتفاقية أو عقود الاتفاقيات بين اصحاب الاعمال المشتركين في مصالح معينة وتعتبر اية نصوص فيها تتعارض
مع هذه الاتفاقية لاغية المفعول.

المادة 23

المادة- 23
حق الحكومة في التمثيل
للحكومة الحق في ان تعين اردنيا كعضو في مجلس ادارة اية شركة أو شركة مساهمة يؤسسها زميري لعملياته وفقا لهذه الاتفاقية
او في لجنة ادارة تابعة لزميري أو لأصحاب الأعمال المشتركين في عمليات زميري في الاردن ويكون هذا العضو الاردني متمتعا
بالحقوق والامتيازات ويتقاضى المكافآ ت التي يتفق بين الحكومة وزميري عليها ولكن على ان لا تقل هذه المكافآت عما يتسلمها
اشخاص آخرون في منصب مماثل ويكون لهذا العضو الاردني أو للموظفين المعنيين حق تفتيش جميع الجسابات والسجلات الخاصة
لعمليات زميري في الاردن.

المادة 24

المادة- 24
التنازل عن الحقوق
أ- في اي وقت قبل اكتشاف البترول بكميات تجارية يحق لزميري أن يتنازل نهائيا للحكومة عن جميع الحقوق في كامل المساحة
المشمولة بالثلث المختار. بشرط ان يقدم للحكومة اشعارا خطيا مدته تسعون(90) يوما بعزمه على التنازل وبشرط ان لا يكون
زميري في حينها مقصرا عن تسديد اية دفعات مستحقة بموجب المادة 30
ب- في أي وقت بعد اكتشاف البترول بكميات تجارية يحق لزميري ان يتنازل عن أية مساحة أو أقسام منها أو عن كامل المنطقة
المشمولة في الثلث المختار منهيا بذلك العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للمساحة أو الجزء الذي تنازل عنه من الثلث المختار
وذلك اذا رأى زميري انه من غير المربح القيام بأعمال اضافية من تحريات جيولوجية أو جيوفيزيكية أو حفريات جارية أو
حفريات تالية في أي مساحة أو المساحات أو كامل المنطقة المشمولة في الثلث المختار التي يختار زميري التنازل عنها.
ويجب تقديم اشعار خطي مدته تسعون (90) يوما بالعزم على التنازل عن اية مساحة او جزء منها. وفي حالة وجود آبار منتجة
في أية مساحة متنازل عنها تصبح أية آبار أو معدات او منشآت متعلقة بانتاج تلك الابار ملكا للحكومة دون مقابل بعد انتهاء
مدة الاشعار البالغة تسعون (90) يوما إلا إذا اختار زميري في هذا الاشعار استمرار تشغيل تلك الابار اثناء المدة المحدودة
في المادة (2) وتبعا للنصوص الاخرى في هذه الاتفاقية.
ج- ان التنازل الجزئي عن أي اجزاء من الثلث المختار من قبل زميري لا ينقص من التزامات الحفر المترتبة عليه.

المادة 25

المادة- 25
القوة القاهرة
ان اي قصور او اغفال يتأتى من جانب زميري في القيام او في تنفيذ أي اشتراطات أو تعهدات أو شروط واردة في هذه الاتفاقية
لا يعطي الحكومة حق الادعاء ضد زميري ولا يعتبر نقضا لهذه الاتفاقية طالما ان هذا القصور أو الاهمال ناتج عن القوة
القاهرة.
وتشمل لفظة (القوة القاهرة) كما جرى استعمالها في هذه الاتفاقية القضاء والقدر والحرب والعصيان والحريق والصخب والثورات
الاهلية والمد والعواصف والامواج الجزرية والفيضان والصواعق والانفجار والزلازل واي حدث آخر لا يتمكن زميري بصورة
معقولة ان يمنعه او يضبطه.

المادة 26

المادة- 26
التحكيم
اذا نشأ في اي وقت خلال مدة هذه الاتفاقية او بعدها اي شك، او اشكال او خلاف بين الحكومة وزميري في تفسير او تنفيذ
هذه الاتفاقية او اي من محتوياته او فيما له علاقة بحقوق والتزامات اي من الفريقين ، وفي حالة عدم الوصول لايجاد حل
بطرق اخرى، وحالما يطلب احد الفريقين ذلك، وتلبية لهذا الطلب يصبح الامر موضوع اختصاص مطلق لسلطة تحكيمية تعمل على
الشكل التالي:-
يختار كل فريق محكما خلال مدة ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي يطلب فيه الفريق الآخر خطيا منه القيام بذلك ويختار
المحكمان المعنيان بهذه الطريقة بنفسيهما حكما قبل الشروع في التحكيم.

اذا لم يعين احد الفريقين محكما خلال المدة المذكورة اعلاه او اذا لم يتمكن المحكمان خلال مدة خمسة عشر (15)يوما
من تاريخ تعيينهما ، من الاتفاق على اختيار حكم ، يجوز للفريق الذي عين محكماً او في الحالة الثانية ، لاي من المحكمين
ان يطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي تعيين محكم الفريق المتخلف او الحكم كما هي الحال.
ان قرار المحكمين ،او في حالة حدوث اختلاف في الرأي بينها ، فان قرار الحكم ، نهائي وغير قابل للاستئناف مهما كان.
ان مكان التحكيم هو ذلك المكان الذي يتفق عليه الفريقان وفي حالة عدم الاتفاق يكون لاهاي.
اذا تخلف اي من الفريقين عن التمشي بموجب قرار التحكيم يحق للفريق الاخر اذا اختار ذلك ان يبطل الاتفاقية وينهي التزاماته
بموجبها ، وفي حالة وقوع خلاف حول كون فريق معين قد تخلف عن التمشي مع قرار التحكيم يحل موضوع هذا الخلاف بطريق التحكيم
بالطريقة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
يجري تفسير الخلافات المتعلقة بهذه الاتفاقية بموجب المبادىء القانونية المقبولة بموجب المادة 38 من دستور محكمة العدل
الدولية.

المادة 27

المادة- 27
مكتب زميري في الاردن
يترتب على زميري خلال ثلاثة (3) اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يفتتح مكتبا في الاردن يديره شخص مخول صلاحية
القيام بالاجراءات الرسمية مع الحكومة.
يجب ان ترسل كافة المخططات والاشعارات والمخابرات الاخرى المطلوب ارسالها الى الحكومة بموجب هذه الاتفاقية الى الشخص
الذي قد تعينه وزارة الاقتصاد من وقت الى آخر وتشعر زميري خطيا بتعيينه لهذا الغرض وكذلك ترسل جميع المخابرات المطلوب
ارسالها الى ازميري بموجب هذه الاتفاقية الى مكتب زميري الرئيسي في الاردن.
ويعتبر ان اية من هذه المخططات او الاشعارات او المخابرات قد سلمت اذا تحصل المرسل على اشعار استلام بها او اذا سلمت
لمكتب المرسل اليه.

المادة 28

المادة- 28
التزامات الانتاج
يتعهد زميري بعد اكتشاف البترول بكميات تجارية في اي بئر بأن يتخذ اجراءات فعالة لمباشرة الانتاج في مثل هذا البئر
بدون أي تأخير غير معقول ويكون الانتاج في جميع الابار على مستوى الحد الاعلى من الفعالية ويشترط في الحالتين توفر
سوق مناسبة للبترول.

المادة 29

المادة- 29
الاستهلاك المحلي
يحق للحكومة ان تشتري البترول من ازميري في أي وقت بشرط أن يكون هذا البترول لازما لسد حاجة الاستهلاك المحلي في الأردن
وتدفع الحكومة لزميري السعر الذي كان يمكنه ان يحصل عليه للبترول لو كان حراًً في بيعه في مكان آخر مخصوما منه تكاليف
التسويق وتكاليف النقل من مكان الانتاج او التخزين الى المكان
الذي كان مفروضا ان يباع فيه ، وتدفع الحكومة لزميري ثمن كل الزيت الذي تشتريه بالنقد أو بالتحويل الأجنبي بحيث لا
يكون لزميري في وضع اسوأ مما لو ترك حراً للتصرف بالبترول عن طريق التصدير.

المادة 30

المادة – 30
الدفعات الثابتة
أ- في الاسبوع الذي يلي تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يدفع زميري للحكومة مبلغ خمسين الف(50.000) دولار من عملة الولايات
المتحدة الاميركية عن السنة التقويمية الأولى.
ب- الى ان يكتشف البترول بكميات تجارية يدفع زميري للحكومة المبالغ التالية:
خمسة وسبعين الف (75000) دولار من عملة الولايات المتحدة الاميركية عن كل سنة من السنتين التقويمتين التاليتين (اي
الثانية والثالثة).
مئة الف (100000) دولار من عملة الولايات المتحدة الأميركية عن كل سنة من السنوات الثلاثة التالية (اي الرابعة والخامسة
والسادسة ).
مئتي الف (200.000) دولار من عملة الولايات المتحدة عن كل سنة من سنوات فترات التمديد.
ج- يستحق الدفع عن السنة الثانية بعد مرور ثمانية اشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكذلك تستحق الدفعات عن السنوات الثالثة
والرابعة والخامسة والسادسة اربعة اشهر قبل بدء السنة التي يستحق عنها الدفع. واذا حصل تمديد للمدة فان الدفع عن السنة
السابعة يستحق عند مرور ست سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتستحق الدفعات عن اي سنة تلي ذلك في بدء تلك السنة.
د- اذا مارس زميري حقه في التنازل التام كما نص عليه في المادة 24 اعلاه تصبح الدفعات بعد التنازل التام ملغاة ولكنه
يشترط ان تبقى الدفعات التي يقع موعد استحقاقها قبل التنازل كلها مستحقة الدفع.

المادة 31

المادة- 13
تساوي الحصص في الارباح الناتجة عن زيادة الدخل الاجمالي المتجمع على المصروفات الاجماعية المتجمعة.
من المفهوم والمتفق عليه انه اذا حدث في نهاية اية سنة تقويمية وزاد الدخل الاجمالي الناتج من بيع البترول المنتج
من قبل زميري من المنطقة المحددة في المادتين 3و4 من المصروفات الاجمالية المتعلقة به ، كل منهما متجمع منذ تاريخ
نفاذ هذه الاتفاقية عندها يقسم الربح مناصفة بين زميري والحكومة ، بشرط ان لا يزيد في اي وقت المجموع المتجمع الذي
تتسلمه الحكومة من الدفعات الثابتة بموجب المادة 30 ، والاتاوات بموجب المادة 32 وحصة الارباح بموجب هذه المادة عن
خمسين بالمئة (50%) من الدخل الاجمالي المتجمع الذي يناله زميري من عملياته بموجب هذه الاتفاقية بعد ان يخصم منه المجموع
المتجمع لمصروفات زميري سواء كانت مصروفات رأسمال او أخرى متعلقة بذلك لأجل الاعداد للانتاج والتشغيل والصيانة وكذلك
تكاليف وصيانة خطوط الانابيب ومعدات النقل والمنشآت الاخرى.
تحقيقا لأغراض هذه المادة يكون اجراء وتبويب حسابات المصروفات والدخل المتعلقين بعمليات زميري بموجب هذه الاتفاقية
على اساس مبادىء المحاسبات المقبولة والمطبقة في صناعة الزيت. ولأجل التقسيم على اساس المناصفة بموجب هذه الاتفاقية
لا تدخل ضمن المصاريف والدفعات الثابتة والاتاوات وحصة الأرباح التي تدفع للحكومة والمبالغ التي يتسلمها زميري بالمادة
32. ولأغراض هذه المادة تعتبر أية اتاوات تتقاضاها الحكومة عينا كما لو أن البترول قد بيع ودفع ثمنه للحكومة نقدا.
على زميري خلال تسعين(90) يوما من نهاية كل سنة تقويمية ان يقدم للحكومة ما يلي:
أ- بيانات حسابية كاملة مصدقة تبين كافة عملياته بموجب هذه الاتفاقية.و
ب- حسابات تبين الدخل الاجمالي المتجمع لعمليات زميري والمجموع المتجمع لمصروفاته سواء كانت مصروفات رأسمال او مصروفات
أخرى متعلقة بذلك لاجل الاعداد للانتاج والتشغيل والصيانة وبما في ذلك تكاليف وصيانة خطوط الانابيب ومعدات النقل والمنشآت
الاخرى، و
ج- توزيع الارباح ان وجدت.
تعتبر جميع البيانات والحسابات التي يقدمها زميري للحكومة سرية وتستعمل لاغراض الحكومة فقط. ليس في هذه الاتفاقية
ما يؤثر على حقوق الحكومة بموجب المادتين 30و32.

المادة 32

المادة- 32
الاتاوات
للحكومة الحق في ان تتقاضى ابتداء من تاريخ اكتشاف البترول بكميات تجارية اتاوة تساوي ستة عشر وثلثي بالمئة (2/3 16%)
من السعر الذي يتسلمه زميري في ميناء الشحن (فوب ) للبترول المنتج والمقاس في خزانات حقول الزيت.
يدفع زميري هذه الاتاوة للحكومة شهريا بعد استلامه لاثمان البترول المباع.
واذا اختارت الحكومة ان تتقاضى هذه الاتاوة فلزميري الحق ان يأخذ المقدار نفسه ولا يعتبر اخذه لذلك انقاصا للمقدار
الاجمالي لمصروفات زميري المتجمعة لاغراض حساب مناصفة الارباح المنصوص عنها في المادة 31.

المادة 33

المادة- 33
للحكومة ان تتقاضى الاتاوة عينا
اذا اختارت الحكومة ان تتقاضى الاتاوة المنصوص عليها في المادة 32 فلها ان تختار تقاضي هذه الاتاوة عينا من خزانات
حقول الزيت (اي لغاية 2/3 16%) من البترول المنتج والمقاس في خزانات الحقل) بشرط ان تقدم الحكومة لزميري اشعارا بذلك
مدته ستة (6) أشهر ،ولكن ذلك يكون فقط الى الحد الذي يلزم فيه البترول للاستهلاك داخل المملكة الاردنية.
انه لمن المتفق عليه صراحة ان ليس للحكومة الحق في بيع هذا البترول للاستعمال خارج المملكة الاردنية.

المادة 34

المادة- 34
بيع البترول – العملة الاجنبية
على زميري أن يبيع البترول المنتج او منتوجاته بأحسن سعر يمكن الحصول عليه ويجب ان لا يسمح بأية حال لعلاقاته مع
أية مؤسسات للبترول او لاي سبب آخر بأن تؤثر تأثيرا عكسيا على بيع البترول الاردني او منتوجاته في الاسواق العالمية.
واذا فشل زميري في بيع البترول خلال تسعين يوما فللحكومة ان تعلم زميري بأية أسواق قد تكون متوفرة لبيع البترول وفي
هذه الحالة يجب على زميري ان يبيع لهذه الاسواق او ان يحاسب الحكومة كما لو كان البترول قد بيع فيها.
وللحكومة الحق في ان تتسلم حصتها من الاتاوات نقدا وكذلك حصتها من الارباح بنفس العملة الاجنبية التي بيع بها البترول
الاردني ومنتوجاته وذلك الى الحد الذي تبقى فيه العملات متوفرة بعد تسديد المصاريف الناتجة عن العمليات بموجب هذه
الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالعملات الخاضعة للقيود التي تفرضها الحكومات الاخرى على العملة.
يجب على زميري ان يسدد جميع الدفعات المتحققة للحكومة بموجب هذه الاتفاقية لحساب الحكومة في البنك او البنوك التي
تعينها الحكومة خطيا ويعتبر وصل البنك تبرئة تامة لزميري فيما يختص بدفع المبلغ المدرج في وصل البنك. وتعين الحكومة
لهذه الغاية بنكا له عميل في الولايات المتحدة الامريكية او المملكة المتحدة.

المادة 35

المادة- 35
حق استيراد المواد الخام
مع مراعاة متطلبات الصحة والسلامة والاصول الشكلية المعمول بها آنذاك يحق لزميري ان يستورد الماء والبترول والمحروقات
والالات وسيارات الركاب والنقل والطائرات والمتفجرات والمعدات والاخشاب والادوات والمواد الحديدية ومواد البناء والمأكولات
والمؤن والادوية والامدادات الطبية وادوات المكاتب واثاث المنازل وجميع المواد والمعدات والبضائع من كافة الانواع
التي يتطلبها زميري وموظفيه لاغراض هذه الاتفاقية، على ان يشهد زميري أو ممثله المفوض في الاردن بأنها ضرورية لأغراض
عملياته ، وليس للبيع للاخرين ، وكذلك يحق لزميري تصدير بتروله ومنتوجاته وما كان قد استورد سابقا ، ويكون جميع ذلك
بدون جمارك أو رسوم استيراد او تصدير او ضرائب او اي مدفوعات اخرى ولكن عليه ان يدفع الرسوم العادية المستحقة في ذلك
الوقت في المملكة الاردنية على البضائع الشخصية والالبسة والبضائع التجارية التي يستوردها زميري لاستعمال موظفيه الشخصي
او لبيعها لهم

المادة 36

المادة- 36
شراء المواد الخام
يحق لزميري ان يشتري في الاردن بالاسعار الدارجة في السوق المحروقات والماء والغذاء ومواد البناء والانشاء والامدادات
الاخرى من كل نوع فيما يتعلق بأعماله بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 37

المادة- 37
نقل الاموال
لزميري الحق ان ينقل جميع الاموال المتحققة له من مبيعات البترول او منتوجاته والناتجة عن عملياته بموجب هذه الاتفاقية
الى مكان اقامته خارج الاردن بالعملات الاجنبية نفسها التي دخلت فيها تلك الاموال الى الاردن.
ولزميري ايضا الحق بان يحول اية ارصدة لم تصرف من الاموال التي حولها للاردن بالعملات نفسها التي جلب تلك الاموال
الى الاردن بها، وفي اية حالة اخرى ان يحول بالعملات المتوفرة بعد الحصول على موافقة الحكومة.

المادة 38

المادة- 38
الحماية من قبل الحكومة
أ- عندما تدخل الحكومة في اتفاقيات جديدة او تمنح او تثبت رخصا او اتفاقيات أو امتيازات غير هذه الاتفاقية فعليها
ان تحمي حقوق ازميري المعرفة في الاتفاقية الحالية.
ب- ليس للحكومة بتشريع عام او خاص أو باجراءات ادارية أو بأي عمل آخر من أي نوع أن تلغي او تغير هذه الاتفاقية ولا
يتم أي تغيير في شروط هذه الاتفاقية من قبل الحكومة او ازميري الا بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.
ج- تخضع العمليات الواردة ضمن هذه الاتفاقية لنصوص هذه الاتفاقية لوحدها ولا تكون خاضعة لاية قوانين اخرى تتنافى وشروط
هذه الاتفاقية.
د- في جميع الحالات التي يتوجب فيها على الحكومة وفقاً لهذه الاتفاقية ان تجيب على طلب من زميري، فعلى الحكومة ان
تفعل ذلك ضمن مدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما، الا في الحالات التي ورد فيها نص خلافا لذلك وعلى الحكومة ان لا ترفض
طلبا يقدمه زميري دون سبب معقول.

المادة 39

المادة- 39
الاعفاء من رسم الطوابع
تعفى هذه الاتفاقية من رسم الطوابع.

المادة 40

المادة – 40
المخالفات من قبل زميري
مع مراعاة نصوص المادة 25 ، اذا قصر زميري في تنفيذ التزاماته بموجب المواد 4و 7و30و 31و32 فللحكومة الحق عندئذ في
انهاء هذه الاتفاقية.
اذا اخل زميري بأي شرط آخر من شروط هذه الاتفاقية فعلى الحكومة ان تشعره خطياً بهذا الامر واذا رفض زميري او قصر
عن اصلاح ذلك بشكل واف في مدة معقولة فللحكومة اما ان تنهي هذه الاتفاقية او ان تقيم الدعوى مطالبة بالتعويض.

المادة 41

المادة- 41
النصان العربي والانجليزي
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية ويعتبر كلا النصين رسميا أما إذا حصل تناقض في المعني بين النصين
العربي والانجليزي لهذه الاتفاقية فيعول حينئذ على النص العربي.

المادة 42

المادة- 42
تاريخ ابرام هذه الاتفاقية
ان تاريخ ابرام هذه الاتفاقية هو التاريخ الذي فيه ووفق وصدق عليها ونشرت من قبل المؤسسات والاشخاص بالطريقة المنصوص
عليها في قوانين المملكة الاردنية الهاشمية لكي تكسبها صبغة قانون عام في المملكة.
وقعت هذه الاتفاقية في هذا اليوم الخامس من جمادى الاولى عام 1377هـ ، الموافق اليوم الثامن والعشرين من تشرين الثاني
(نوفمبر) عام 1957.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق