اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة اتفاق قرض تنفيذي تنفيذاً لاحكام المادة الخامسة من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1980/5/1. وبما أن غرض الصندوق العراقي للتنمية الخارجية هو الإسهام في تمويل جزء من خطط التنمية لإنشاء وتوسيع أو تطوير المشروعات الإنمائية في الأقطار العربية والبلدان النامية عن طريق مدها بالقروض اللازمة بشروط ميسرة وفقا لأحكام قانون تأسيس الصندوق رقم (77) لسنة 1974 ونظمه والتعليمات الصادرة بموجبه والتعديلات الصادرة بهذا الشأن . فقد تم الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية (وتسمى فيما يلي بالمقترض) والصندوق العراقي للتنمية الخارجية (ويسمى فيما يلي بالصندوق) على أن يقدم الصندوق قرضا إلى المقترض لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة بالشروط والأوضاع المبينة في الاتفاقية الحكومية المشار إليها أعلاه وقانون ونظام وتعليمات الصندوق والأحكام المبينة أدناه وفقا لما يأتي :

المادة 1

المادة الأولى
التعاريف
يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا الاتفاق المعني المبين إزاء كل منها:
الإتفاقية الحكومية: تعني الإتفاقية الموقعة بين حكومتي الطرفين المشار إليها أعلاه
وما يدخل على الاتفاقية من بروتوكولات ملحقة بها أو أية تعديلات
تدخل عليها من وقت لآخر.
اتفاق القرض : يعني هذا الاتفاق التنفيذي الموقع بين الصندوق العراقي للتنمية
الخارجية (المسمى فيما يلي بالصندوق ) وحكومة المملكة الاردنية
(المسماة فيما يلي بالمقترض) والملاحق والجداول الملحقة بها وأية
تعديلات ينفق عليها الطرفان.
المشروع : يعني المشروع أو المشروعات أو الدراسات أو الالتزامات أو الخدمات
الموصوفة في الجدول رقم ( 1 ) من هذا الاتفاق او حسبما يعدل هذا
الوصف من وقت لآخر بأتفاق الطرفين.
بضاعة أو بضائع: تعني المواد والمعدات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع
ونفقات استيراد تلك البضائع إلىدولة المقترض.
تاريخ النفاذ : يعني التاريخ الذي يصبح فيه اتفاق القرض نافذ المفعول على النحو
المنصوص عليه في المادة العاشرة (فقرة 3) أدناه:
المركزي العراقي: يعني البنك المركزي العراقي وعنوانه بغداد – شارع الرشيد – ص ب 64،
تلكس رقم 2203 ، 2174

المادة 2

المادة الثانية
القرض ، الفائدة ، والتكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد
1 – يوافق الصندوق على أعطاء المقترض قرضا لا يزيد عن ( 3 ) ثلاثة ملايين دينار عراقي ، يخصص كما يلي:
أ- مليون دينار عراقي لتغطية قيمة معدات وآليات للمناولة.
ب مليونا دينار عراقي لإنشاء ساحات مخزن وذلك وفقا للتفصيل الوارد في الجدول رقم ( 1 ) و ( 5 ) من هذا الإتفاق.
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية مقدارها (2.5) اثنان ونصف بالمائة عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير
المسددة ، يبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ الدفع الفعلي.
3- يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة (0.5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف
إدارة القرض.
4- في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة
( 2 ) من المادة الرابعة يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة (0.5%) سنويا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب الصادر
عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5-إذا تأخر المقترض عن سداد القرض والفوائد والتكاليف الأخرى المبينة آنفا يلتزم بتسديد فوائد تأخيرية عن ذلك وتحتسب
بنسبة 8% ثمانية بالمائة (إضافة إلى فوائد وتكاليف القرض) من تاريخ استحقاق القسط أو الفائدة أو التكاليف الأخرى لغاية
التسديد الفعلي مع عدم الاخلال بأي نص من النصوص الأخرى في هذا الاتفاق وتسدد بنفس الأسلوب المبين في الفقرة ( 12
) من هذه المادة.
6- تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى المبينة آنفا على اساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهر كل منها 30 يوما.
7- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض وفقا لجدول السداد رقم (3) من هذا الإتفاق.
8- لغرض تسجيل وتسوية المعاملات الحسابية والمصرفية التي يقتضيها استعمال القرض وتسديده مع فوائده وتكاليفه يقوم الصندوق
أو من يخوله بفتح الحسابات التالية في سجلاته بالدينار العراقي بأسم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ويقوم البنك
المركزي الأردني نيابة عن المقترض بفتح حسابات مقابلة في سجلاته وتجري القيود اللازمة فيه استنادا الى اشعارات الصندوق
أو من يخوله.
أ- حساب القرض الممنوح الى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مدينا المبالغ المسحوبة من
القرض كما يقيد فيه دائنا مبالغ الأقساط المسددة.
ب- حساب الفائدة والتكاليف الأخرى على القرض بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مبينا مبالغ الفائدة والتكاليف الأخرى المستحقة
ودائنا مبالغ الفوائد والتكاليف الأخرى المسددة.
9- تتم دفعات القرض المشار اليه في هذا الاتفاق من قبل الصندوق عن طريق المركزي العراقي إلى البنك المركزي الأردني
أو أي بنك آخر ينفق عليه الطرفان بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا الانفاق على أن لا يزيد مجموع المبالغ المحولة
عن مبلغ القرض الممنوح. ويتم قلب مبالغ العملات الأجنبية المدفوعة إلى الدينار وفق سعر البيع المعلن من قبل البنك
المركزي العراقي يوم إجراء التحويل.
10- يعد الصندوق أو من يخوله في 30 حزيران و 31 كانون الأول من كل سنة كشف حساب تفصيلي بالمبالغ المسحوبة على القرض
خلال تلك الفترة ويرسله إلىالبنك المركزي الأردني الذي يقوم بتأييد صحة هذه المبالغ أو تبيان ملاحظاته أن وجدت خلال
مدة شهر من تاريخ تسلمه هذه الكشف وبعكسه تعتبر المعلومات الواردة في الكشف صحيحة.
11- يبدأ بسداد القرض من قبل المقترض اعتبارا من 1983/7/1 بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل التي يختارها المركزي
العراقي بما يعادل المبلغ المستحق بالدينار العراقي بموجب الأسعار المعلنة من قبله وفق سعر الشراءفي يوم الاستحقاق
وذلك بستة عشرة قسطا نصف سنوي متساوي ينتهي آخرها في 1991/1/1 وفقا لجدول السداد رقم ( 3 ) من هذا الاتفاق.
12- في 31 كانون الاول من كل سنة تستحق الفوائد والتكاليف الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المبالغ المسحوبة
من القرض من تاريخ الدفع الفعلي وتسدد عنه الاستحقاق بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان وتكون ضمن العملات
التي يعلن أسعارها المركزي العراقي على أساس سعر الشراء في يوم استحقاق الفوائد والتكاليف الأخرى.
13- تقدم وزارة المالية الأردنية كتاب ضمان إلى الصندوق وفقا للصيغة المرفقة بهذا الاتفاق تضمن فيه تسديد مبلغ القرض
وفوائده وتكاليفه في مواعيد استحقاقها وفقا لنصوص هذا الاتفاق راجين انتهاء كافة الالتزامات الناشئة عنه وتقدم وزارة
المالية كتاب ضمان قبل دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ ويكون هذا الضمان إضافة إلى التزام حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
الوارد في هذا الاتفاق.
14- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة أن يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق أصل جملة المبالغ
المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، أو أي قسط من أقساط السداد ، وفي الحالة الأخيرة يكون السداد من آخر
أقساط القرض استحقاقا.
15-إن أصل القرض والفوائد ، والتكاليف الأخرى المبينة في هذا الاتفاق تكون واجبة السداد في الجمهورية العراقية أو
في الأماكن التي يحددها الصندوق للسداد.

المادة 3

المادة الثالثة
العملة
1- يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذا الاتفاق بالدينار
العراقي.
2- يقوم الصندوق أو من يخوله بناءعلى طلب المقترض وعلى اعتبار أنه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه ، بالحصول على
العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الإتفاق ، أو التي يكون
قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة معادلا لمقدار الدنانير العراقية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.
3- عند سداد القرض ، أو الفوائد ، أو التكاليف الأخرى يجوز أن يقوم الصندوق أو من يخوله بناء على طلب المقترض وعلى
اعتبار أنه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه بالحصول على الدنانير العراقية اللازمة للسداد ، مقابل دفع المقترض المبلغ
اللازم للحصول على تلك الدنانير ، بعملة أوعملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
لا يعتبر السداد قد تم طبقا لأحكام هذا الاتفاق إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير العراقية وبمقدار
ما يتسلمه منها.
4- كلما اقتضى لآغراض تطبيق هذا الاتفاق تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى ، يقوم المركزي العراقي بتحديد ذلك السعر
في ضوء ما ورد في المادة الثانية من هذا الاتفاق.

المادة 4

المادة الرابعة
سحب مبالغ القرض واستعماله
1- يخصص القرض لتغطية الكلفة المقدرة للمشروع بحدود مبلغ القرض كما موضح في الجدول رقم ( 4 ) من هذا الاتفاق ويتعهد
المقترض بتوفير المتبقي لضمان إكمال المشروع. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ 1980/6/1
أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان
2- يجوز بناء على طلب المقترض وطبقا للكيفية والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق ، أن يقوم الصندوق
أو من يخوله بناء على طلب من الصندوق بأصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه ، بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن
بضائع ممولة من هذا القرض ويظل هذا التعهد ساري المفعول بالنسبة للمبلغ المشمول بالتعهد.
3- عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض ، او أن ، يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه
تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي بالشكل الذي يطلبه الصندوق ومحتوياعلى البيانات والتعهدات
التي يتطلبها (أو طبقا للنموذج الذي يعده الصندوق). لأخذ ضمانه النهائي غير القابل للرجوع فيه يعتبر بمثابة طلب سحب
مبالغ من القرض.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما بعد يجب أن تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها
على المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.
4- على المقترض ممثلا برئيس المجلس القومي للتخطيط أن يقدم إلى الصندوق المستندات المثبتة لسلطة الشخص أو الأشخاص
الذين يخولون سلطة التوقيع على طلبات السحب مع نماذج لتواقيعهم مصدق عليها، وفي حالة تعددهم يوضح المقترض ما إذا كانوا
مفوضين في التوقيع كلا على انفراد أو مجتمعين.
5- على المقترض أن يقدم إلى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب على النحو الذي يطلبه الصندوق ويحق للصندوق
أن يطلب أية مستندات اوادلة آخرى سواء كان ذلك سابقا أو لاحقا لاجازة الصندوق للسحب موضوع الطلب.
6- يجب أن تكون طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق
في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط للأغراض المحدودة والمنصوص عليها في هذا
الاتفاق.
7- مع مراعاة الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف
الفعلية للبضائع والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في وثائقة (الشروط والمواصفات العامة والتصاميم والخرائط
والجداول المرفقة) ، أو المبينة في الجدول رقم ( 5 ) من هذا الاتفاق.
8-يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط ، وأن لا يستعملها
في غير ذلك مطلقا.
9- يلتزم المقترض باستعمال المشروع وفقا للأغراض المخصص لها والمذكورة في وصف المشروع في الجدول رقم ( 1 ) ولا يجوز
تغيير ذلك دون الموافقة المسبقة للصندوق.
10- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء إلى المقترض أو لأذنه وأمره. في حالة
حصول تأخير في سحب أي مبلغ من القرض يقوم المقترض من جانبه بتسديدالدفعات المطلوبة ويقوم الصندوق بتسديدها في وقت
لاحق مع عدم الإخلال بأي نص من النصوص الاخرى الواردة في هذا الاتفاق.
11- يلتزم المقترض باشعار الصندوق عن مبالغ السحوبات المتوقعة من القرض للسنة المالية المقبلة المبتدئة في 1 كانون
الثاني سنويا.
12- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض بتاريخ 1 /12 /1981 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة 5

المادة الخامسة
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع
1- يقوم المقترض ممثلا بالمجلس القومي للتخطيط بوضع حصيلة القرض لدى البنك المركزي الأردني أو أي بنك آخر يتفق عليه
الطرفان تحت تصرف مؤسسة الموانيء أو أية جهة حكومية أخرى تتولى التعاقد على تنفيذ المشروع وذلك بالأوضاع والشروط التي
يوافق عليها الصندوق.
2- يتم إرساء المقاولة لتنفيذ المشروع بالاتفاق مع الصندوق مع مراعاة التزام المقترض بتعيين جهة استشارية ذات خبرة
وكفاءة
3- يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة تنفيذ المشروع طبقا للمعايير الاقتصادية للأسس الهندسية والمالية السليمة
بالتشاور مع الصندوق دون أن تترتب عليه آية التزامات إضافية نتيجة لذلك.
4- يستمر المقترض في تنفيذ المشروع بموجب العقود السارية عند التوقيع على هذا الاتفاق ويتم ادخال أي تعديلات على هذه
العقود أو إبرام اي عقود جديدة بموافقة الصندوق مع مراعاة العروض التنافسية في إبرام العقود.
5- في حالة ما إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة
لتنفيذه ، يلتزم المقترض بتوفير التمويل الكافي من العملات المحلية والأجنبية وأن يقوم فوراً بعمل الترتيبات التي
يوافق عليها الصندوق ، والتي تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات.
6- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات التفصيلية ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع، وذلك بمجرد
اعدادها ، كما يعلم المقترض الصندوق أولا بأول بأي تعديل مهم يدخله على أي منهما في المستقبل. وكل ذلك على النحو المفصل
الذي يطلبه الصندوق من حين لآخر.
7- يقدم المقترض إلى الصندوق نسخا من الوثائق المتعلقة والخاصة بالمشروع ويرسل إلى الصندوق كافة التفاصيل الخاصة بتحليل
العطاءات المقدمة لتنفيذ المشروع لأخذ موافقة الصندوق قبل الإحالة.
8-يلتزم المقترض بتسليم الأراضي التي ستتم عليها اعمال المشروع الى المقاول عند الإحالة خالية من أية عقبات مادية
أو قانونية.
9-يتعهد المقترض بمنح كافة التسهيلات اللازمة لاستيراد المعدات والبضائع والخدمات التي تتطلبها أعمال تنفيذ المشروع
وصيانته بما في ذلك إعطاء الأولوية في مجالات النقل والتخليص.
10 – يتعهد المقترض بتوفير الامكانيات اللازمة لتقوية ودعم الكفاءة الفنية والادارية للجهة المشرفة على تنفيذ المشروع.

11- يلتزم المقترض بمسك سجلات وافية ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض ، وبيان استخدامها في
تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) طبقا للأسس المحاسبية المتعارف عليها ولتعليمات المركز المالي
للإدارة أو المؤسسة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها ، ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير
العمل في تنفيذ المشروع وإدارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، كما يلتزم
المقترض بأن يهيء لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات الكفيلة بتحقيق الكشف الموقعي ، ويلتزم المقترض بأن يوفر
لمندوبي الصندوق جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض أو بالبضائع أو بالمشروع ، أو بالمركز المالي
للإدارة أو المؤسسة القائمة بالمشروع ، أو بإدارتها وأعمالها. وتنفيذا لذلك يقدم المقترض للصندوق تقريرا مفصلا كل
ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع أو السحب من القرض أيهما أول ، يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة
السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر كما يلتزم المقترض بالاستمرار بموافاة الصندوق بالمعلومات الكافية عن
سير المشروع حتى الوفاء الكامل بمبلغ القرض وفوائده.
12- يضمن المقترض بأن يضفي على ممثلي الصندوق الذين توكل إليهم مهام ذات علاقة بالقرض في إقليم المقترض حصانات مماثلة
للحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية.
13- يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإدارة المشروع وصيانته ، وكذا بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة في
المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ، وذلك وفقا للأسس الهندسية والمالية السليمة وأحكام القوانين
النافذة فيما يتعلق بصيانة ومتانة المشروع.
14- يتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ، ولهذه الغاية يجري المقترض والصندوق بين حين وآخر
بواسطة مندوبيها مشاورات عن المسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم
بأخطار الصندوق فورا باي عامل من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة
ملموسة عن التقرير الحالي ) أو ينطوي على تهديد ذلك.
15- يتم تنفيذ المشروع وإدارته بواسطة هيئة أو إدارة أو مؤسسة يختارها المقترض بالتشاور مع الصندوق تعمل طبقاً لانظمته
وقواعد كفيلة لتحقيق أغراض المشروع ويقوم المقترض بأخطار الصندوق مسبقا ، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين
بأي إجراء مقترح لتغير النظم الأساسية للجهة القائمة بالمشروع أو لتعديل القواعد والأنظمة الخاصة بها ، بشكل يؤثر
في تحقيق أغراض المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء المقترح.
16- يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها
وتسليمها في موقع المشروع لدى شركة التأمين الوطنية العراقية أو شركة إعادة التأمين العراقية كلما أمكن ذلك أو لدى
شركات تأمين معتمدة ، وبالمبالغ التي تنفق والعرف التجاري السليم. وإذاكان مبلغ التعويض المستحق بناء على هذا التأمين
غير قابل للتحويل الحر يقوم المقترض بتوفير العملات الأجنبية اللازمة بما يعادل هذا المبلغ أما بنفس العملة التي تم
بها شراء البضائع أو أية عملة أخرى قابلة للتحويل الحر. وكذلك يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر
المرتبطة بالمشروع لدى شركة التأمين الوطنية العراقية أو شركة إعادة التأمين العراقية كلما أمكن ذلك لدى شركات تأمين
معتمدة بعد إكمال المشروع ولطول مدة نفاذ الاتفاق.
17- يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه أو بالواسطة كل إجراء وعمل لازم لتنفيذ المشروع وبأن لا يقوم بأي عمل وأن لا يسمح
في القيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو اعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق اي نص من نصوص الاتفاق.

المادة 6

المادة السادسة
الضرائب والقيود – حصانات وامتيازات الصندوق
1- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل ، دون أي خصم ومع الإعفاء التام من أي ضرائب
أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في إقليمه ، سواء في الحاضر أو في المستقبل ، ويسري الإعفاء
التام من الضرائب والرسوم أو المصاريف الأخرى على جميع معاملات الصندوق وموجوداته ودخله في الدولة المقترضة ، يتحمل
المقترض ذلك على حسابه في حالة تحقق أي من هذه الضرائب أو الرسوم أو المصاريف.
2- يكون هذا الاتفاق والتصديق عليه وتسجيله اذا اقتضى الأمر ذلك ، معفيا من أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب
قوانين المقترض أو مطبقة في إقليمه سواء في الحاضر أو في المستقبل. ويقوم المقترض على نفقته بدفع أي ضرائب أو رسوم
أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
3- يكون سداد أصل القرض ، والفوائد والتكاليف الأخرى ، معفيا من جميع قيود التحويل الخارجي المفروضة بموجب قوانين
المقترض أو المطبقة في إقليمه سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل. كما يلتزم المقترض بتسهيل معاملات الصندوق المتعلقة
بالتحويل الخارجي وتسهيل إجراءات التحويل المباشرة أو غير المباشرة التي تنشأ من العقد أو بسببه.
4-يتعهد المقترض بأن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق وفوائده وتكاليفه إلا في الحدود التي يرتضيها
الصندوق.
5-تعتبر جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة وخاصة بالنسبة لمراقبة
المطبوعات وتفتيشها.
6- تتمتع كافة موجودات وأصول ودخل الصندوق في إقليم المقترض بالحصانة من نزع الملكية والمصادرة والحجز والاستيلاء
والحراسة أو أي إجراء يقيد حرية الصندوق في التصرف بموجوداته خلافا لهذا الاتفاق.
7- مع عدم الإخلال بالتزامات الصندوق بموجب هذا الاتفاق لا يتحمل الصندوق أية مسؤولية تجاه الأطراف الثالثة بسبب العقود
المعقودة بين المقترض وهذه الأطراف أو التصرفات أو الوقائع التي قد تحدث بينهم.

المادة 7

المادة السابعة
الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يجوز للمقترض بأخطار يوجهه إلى الصندوق ان يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب على أنه لا يجوز للمقترض أن
يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة ( 2 ) من المادة الرابعة
من هذا الاتفاق.
2- إذا حدثت أية واقعة من الوقائع الآتية ، واستمرت قائمة يحق للصندوق بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ
من القرض:
أ- إذا لم يقم المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزاماته بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى ، أو أي مبلغ
يستحق بموجب هذا الاتفاق أو أي اتفاق تمويل آخر بين المقترض والصندوق.
ب- إذا أخفق المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق وشروطه أو غير من طبيعة المشروع دون موافقة الصندوق.

ج- قيام الصندوق بأخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاق تمويلي آخر يكون قائما بين المتقرض والصندوق بسبب
عدم تنفيذ المقتر ض أحكامه وشروطه.
د- قيام ظروف استثنائية يتعذر معها أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذا الاتفاق.
هـ -ويكون لقيام أية واقعة من الوقائع المتقدمة قبل نفاذ هذا الاتفاق ما لقيامها بعد نفاذه.
يبقى حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا حسب الأحوال وإلى أن تزول الواقعة أو الوقائع التي
أدت إلى وقف السحب، أو إلى أن يقوم الصندوق بأشعار المقترض بإعادة حقه في السحب، على أنه في حالة توجيه الصندوق إلى
المقترض مثل هذا الإشعار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الأشعار ، كما أن توجيه
الصندوق لمثل هذا الإشعار لا يؤثر على أي من حقوق الصندوق ولا يخل بالجزاء المترتب إزاء أو واقعة من الوقائع المنصوص
عليها في هذه المادة مما قد يطرأ في تاريخ لاحق.
3- في حالة قيام واقعة من الوقائع الواردة بالفقرة (2) “أ” من هذه المادة واستمرت قائمة لمدة ثلاثين يوما بعد قيام
الصندوق بتوجيه أخطار إلى المقترض أو في حالة قيام واقعة من الوقائع الواردة بالفقرات (2) ب ، ج ، و ، د من هذه المادة
واستمرارها قائمة لمدة ستين يومابعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض ، يحق للصندوق حينئذ او في أي وقت لاحق
تكون فيه هذه الواقعة وتلك ما زالت قائمة ، ووفقا لما يراه ، أن يقرر أن المبلغ المسحوب من القرض قد أصبح مستحقا وواجب
الأداء فوراً ، وبناء على ذلك يصبح أصل القرض مستحقاً وواجب الأداء فوراً ، بصرف النظر عن أي نص آخر في هذا الاتفاق
يخالف ذلك.
4- إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ
انتهاء السحب المحدد في الفقرة ( 12 ) من المادة الرابعة من هذا الاتفاق ، فأنه يجوز للصندوق أن يشعر المقترض بأنهاء
حقه في سحب المبلغ الباقي ، بعد مضي أسبوع من إشعار المقترض برقيا ، وبتوجيه هذا الإشعار يعتبر القرض ملغيا بالنسبة
لذلك المبلغ.
5-أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقافه لحق المقترض في السحب لا ينطبق علىالمبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهدا
نهائيا غير قابل للرجوع وفقا للفقرة ( 2 ) من المادة الرابعة ، الا إذا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك مع مراعاة
المواد المذكورة في أعلاه.
6- تخصم المبالغ الملغية من القرض خصما نسبيا من أقساط السداد وذلك بنسبة الأقساط إلى بعضها.
7-فيما عدا مانص عليه في هذه المادة ، تظل جميع أحكام هذا الاتفاق ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها ، على الرغم
من إلغاء القرض أو إيقاف السحب.
8- إذا وقعت اية اعمال او احداث من شأنها أن تعرض المشروع الى الهلاك أو العيب الكلي و الجزئي أو ادت إلى تعذر الاستفادة
من المشروع لأي سبب من الأسباب فأن ضمان الهلاك وتعذر الاستفادة يكون على المقترض حيث يبقى ملتزما بسداد كامل مبلغ
القرض وفوائده والتكاليف الأخرى وفقا لأحكام هذا الاتفاق بغض النظر عن سبب المخاطرة أو الأفعال التي ادت إلى ذلك سواء
كانت من الأفعال أو المخاطرة المؤمن عليها أم غير المشمولة بالتأمين.

المادة 8

المادة الثامنة
قواعد الزام هذا الاتفاق ، عدم ممارسة الحقوق ، التحكيم
1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذا الاتفاق ، صحيحة ونافذة طبقا لأحكامه ، دون اعتداد
بما قد يخالفها من أحكام القوانين المحلية للمقترض. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك في أي مناسبة من المناسبات
، بأن أي حكم من أحكام هذا الاتفاق غير صحيح أو نافذ استنادا إلى أي سبب كان.
2- عدم ممارسة من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذا الاتفاق ، أوعدم تمسكه، أو تأخره في هذا أو ذاك، أو عدم تمسكه بتطبيق
جزاء منصوص عليه في هذا الاتفاق أو باستعمال سلطة من سلطاته المقررة بمقتضاه، لا يخل بأي حق من حقوقه ، ولا يفسر على
أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر في استعماله أو التمسك به.
كما أن أي تصرف صادر عن احد الطرفين ازاء خلال الطرف الآخر بالتزام من التزاماته لن يترتب عليه المساس أو الأخلال
بما له من حق أو سلطة أو جزاء يخوله له هذا الاتفاق.
3- يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذا الاتفاق عن طريق الاتفاق الودي بينهما ، فإذا تعذر الاتفاق
قدم النزاع أو الادعاء الى التحكيم طبقا للأحكام المنصوص عليها فيمايلي: –
أ- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجح
باتفاق الطرفين ، وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين فيها
المحكم الأصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي وعليه ذات واجباته.
ب- تبدأ إجراءات التحكيم بأخطار يوجهه أحد الطرفين إلىالطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة النزاع أو الادعاء
المراد عرضه على التحكيم وطبيعة الطلبات المراد الحكم بها ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ، ويجب على الطرف
الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الأخطار أن يخطر طالب التحكيم بأسم المحكم الذي عينه فأن لم يفعل عينه الأمين العام
لجامعة الدول العربية بناء على طلب طالب التحكيم.
ج- إذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من الأمين
العام لجامعة الدول العربية تعيين المرجح.
د- تنعقد هيئة التحكيم ولاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح ، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها
ومواعيده.
هـ- تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين وتفصل حضوريا أو غيابيا في المسائل
المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل
وتسمل صورة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الإذعان
له وتنفيذه.
و- يحدد الطرفان مقدار أتعاب أومكافآت المحكمين وغيرهم من الأِشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم،
فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم ، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول
لها مراعية في ذلك كافة الظروف ، ويتحمل كل من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم ، بينما تقسم المصروفات
الخاصة بهيئة التحكيم مناصفة بين الطرفين ، وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين
وإجراءات وطريقة دفعها.
ز- تطبق هيئة التحكيم القوانين والأنظمة السارية في الجمهورية العراقية وقواعد العدالة.
ح- تعتبر نصوص التحكيم المنصوص عليها في هذه المادة بديلا لأي إجراء آخر لتسوية أي نزاع بين طرفي هذا الاتفاق والفصل
في أي ادعاء من قبل أحدهما على الآخر مما قد ينشأ في ظل هذا الاتفاق.
ط- إخطار أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليها
في الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة.

المادة 9

المادة التاسعة
أحكام متفرقة
1- كل أخطار أو طلب يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر يجب أن يكون مكتوبا مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( 5 ) من المادة الخامسة
، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذا الإخطار أو الطلب تاما على وجه صحيح
إذا سلم باليد أو بالبريد أو بالبرق أو بالبرقية المباشرة ( التلكس ) إلى الطرف الموجه له أو في عنوانه أدناه أو أي
عنوان آخر يحدده بموجب أخطار إلى الطرف الآخر
عنوان المقترض: بواسطة المجلس القومي للتخطيط / عمان- الأردن
العنوان البرقي
التلكس 21319 npc jo
عنوان الصندوق: الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
الجمهورية العراقية – بغداد
العنوان البرقي: آيفد – بغداد
التلكس: 2651 – أيفد – العراق
2- يقدم المقترض إلى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون
على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي اجراء
او التوقيع على اي مستند تطبيقاً لهذا الاتفاق مع نماذج من توقيع كل منهم.
3-أ- يمثل المقترض في اتخاذا اي إجراء يقتضيه هذا الاتفاق، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا له شخص ينيبه
عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
ب- يجب أن تكون الموافقة نيابة عن المقترض على اي تعديل أو إضافة بموجب مستند كتابي وقع عليه ممثل ليقترض المذكور،
أو أي شخص ينيبه عنه بموحب تفويض كتابي رسمي ، وفق الفقرة ( أ ) أعلا. بشرط أن يكون رأيه ان التعديل أو الإضافة تبررهما
الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا من التزامات المقترض زيادة كبيرة و يتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الإضافة
قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.
4- يجوز لكل من المقترض والصندوق طلب إعادة النظر في هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك وبأتفاق الطرفين.
5- لا تعتبر العناوين المعطاة في هذا الاتفاق لمواده جزءا منها ولا يعتد بها في تفسير الأحكام الواردة فيه.

المادة 10

المادة العاشرة
نفاذ الاتفاق وانتهاءه
1- يصبح هذا الاتفاق نافذاً إذا قدمت إلى الصندوق ادلة مقبولة لديه تدلل بأن هذا الاتفاق قد أبرم من جانب المقترض
بناء على تفويض قانوني وأنه تم التصديق عليه بقانون على النحو اللازم قانونا وأنه صحيح وملزم للمقترض طبقا لأحكامه
وأن كافة الوقائع التي نص عليها في هذا الاتفاق كشروط للنفاذ قد تحققت.
2- يقدم المقترض الى الصندوق كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية حكومية مختصة مقبولة للصندوق
يوضح فيها بأنه قد تم التصريح بهذا الاتفاق أو التصديق عليه من جانب المقرض كما تم التوقيع عليه نيابه عنه على الوجه
الصحيح وأنه ملزم للمقترض طبقا لأحكامه.
3- إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاق مستوفاة وبعد اكمال الاجراءات المنصوص عليها في
قانونه قام بأرسال برقية إلى المقترض بأن هذا الاتفاق أصبح نافذا ، ويبدأنفاذ الاتفاق من التاريخ المحدد في البرقية.
4-إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرات أعلاه في هذه المادة في ظرف تسعين يوما من تاريخ التوقيع على
هذا الاتفاق أو حتى إنهاء أي مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي
هذا الاتفاق وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه فورا.
5- ينتهي هذا الاتفاق وجمع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم تسديد المقترض لكامل القرض مع الفوائد
المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
6- حرر هذا الاتفاق بنسختين أصليتين باللغة العربية
وتم التوفيع عليه في بغداد هذا اليوم المصادف الثالث عشر من شهر أيار 1980 بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب
الطرفين.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
الدكتور حنا عودة الدكتور عبد الأمير علي الأنباري
رئيس المجلس القومي للتخطيط رئيس مجلس الإدارة

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق