اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمةالمحدودة تمشيا مع الحاجة الى تسيير خطوط جوية منتظمة للعمل داخل البلاد وخارجها تتناسب مع برامج الحكومة في تطوير وتنشيط السياحة في المملكة وفق ما تهدف اليه خطط التنمية الاقتصادية الشاملة بها . وسعيا وراء الفوائد والمكاسب التي تجنيها البلاد من ايجاد شركة ذات امتياز تتولى اعمال النقل الجوي ، فقد تم الاتفاق بين الحكومة وشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة المحدودة على ما يلي :

المادة 1

المادة الاولى
تعاريف

تدل الكلمات والعبارات التالية حيثما وردت بهذا الاتفاق على ما يلي:
1- الحكومة : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
2- الوزير : وزير الاقتصاد الوطني
3-السلطة : سلطة السياحة
4- الشركة : شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة المحدودة. ومركزها
عمان المسجلة تحت رقم (14) بتاريخ 1963/10/15 او اي هيئة تحل محلها.
5- مجلس الادارة : هيئة الادارة المخولة بمقتضى احكام القوانين والانظمة النافذة المفعول حق
تولي شؤون الشركة وتسيير امورها والمؤلفة بموجب نظام الشركة الداخلي.
6- الانشاءات والممتلكات : جميع الاراضي والعقارات والطائرات والسيارات والمعدات والادوات المملوكة
للشركة واللازمة لها للقيام باعمالها.
7- الشهر ، السنة : حسب التقويم الشمسي.
8- القوة القاهرة : القضاء والقدر والعصيان والحرب والحريق والاضطرابات والعواصف والفيضانات
والصواعق والانفجارات والزلازل واي حدث اخر لا يمكن بصورة معقولة
منعه او السيطرة عليه. ويعتبر المفرد شاملا للجميع ، والجمع شاملا
للمفرد.

المادة 2

المادة الثانية
منح الامتياز ، مدته ، ومقاصده

تمنح الحكومة الشركة امتيازا لمدة خمسة وعشرين عاما تبدأ من تاريخ نشر هذا الاتفاق بالجريدة الرسمية ويجوز تمديد هذه
المدة لفترة عشر سنوات اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتناول هذا الامتياز الحقوق التالية:-
1- القيام بجميع اعمال النقل الجوي ضمن المملكة وخارجها.
2- استعمال المطارات في المملكة دون دفع أية رسوم او اجور لقاء خدمات تقدم للطائرات بما في ذلك رسوم الهبوط في المطارات
ورسوم الايواء وغيرها ويشمل هذا الاعفاء جميع الرسوم والاجور المتحققة على الشركة قبل نفاذ هذا الامتياز.
3- القيام بعمليات استقبال وترحيل جميع الطائرات على اختلاف جنسياتها التي تهبط وتقلع في ومن مطارات المملكة على ان
يسمح للشركات العاملة حين توقيع هذا الاتفاق بالاستمرار بالقيام بعمليات القيام والترحيل لمدة اقصاها ستة اشهر من
تاريخ ابرام هذا الاتفاق.
4- استعمال اجهزة الرادار واجهزة المواصلات اللاسلكية (التليكوميكيشن )بلا مقابل وكذلك حظائر الطائرات (الهانكرز).
5- استيراد الآلات والمعدات والادوات وقطع الغيار وجميع المواد الاخرى اللازمة لمنشآتها واعمالها دون دفع رسوم جمركية
او ايه رسوم اخرى.
للاعمال التي تقوم بها الشركة والخاصة بطائراتها او بصيانتها او بخدمات الطائرات والركاب ضمن مطارات المملكة.
6- اعفاء موظفي الشركة الاجانب من طيارين ومهندسين وميكانيكين وغيرهم من ضريبة الدخل.
7- تملك واستئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لغايات الشركة في تولي اعمال النقل الجوي.
8- القيام بكافة الاعمال اللازمة لتحقيق غايات الشركة واهدافها المبينة في عقد تأسيسها.

المادة 3

المادة الثالثة
مسؤوليات الشركة وواجباتها:

تعتبر الشركة طيلة مدة الامتياز الشركة الوطنية للنقل الجوي في جميع انحاء المملكة وخارجها ولاتسمح الحكومة خلال سريان
مدة الامتياز تأسيس وتسجيل اية شركة اخرى تدخل في غاياتها اعمال النقل الجوي ضمن منطقة الامتياز وتلتزم شركة عالية
مقابل هذا الحصر بضمان استغلال هذا الامتياز بما يكفل تحقيق مقاصده بشكل عام على الوجة الاكمل ويتوجب عليها بشكل خاص
تنفيذ ما يلي:-
1- تأمين الوسائل الكافية لسد حاجات النقل الجوي للمملكة وبشكل خاص الطائرات الحديثة بما يتفق مع تنظيم ورفع مستوى
هذه الخدمة على احسن وجه ممكن تتطلبه خطط تنمية الاقتصاد التي تضعها وتعتمدها الحكومة
2- تسيير خطوط النقل الجوي وتنظيم الرحلات السياحية بطريق الجو داخل المملكة وخارجها ويتم تنسيق هذه الرحلات بموجب
برامج يتفق عليها بين الحين والاخر بين السلطة والشركة وفق ما تتطلبه خطط تنشيط السياحة وتنميتها ويحق للسلطة ان تطلب
تنظيم رحلات جوية الى الاماكن الساحية والاثرية التي تحددها وذلك بعد اجرائها دراسة للجدوى الاقتصادية لهذه الرحلات
يوافق عليها الطرفان.
3- ضمان تزويد مكاتب السياحة وشركاتها بجميع ما تحتاجة من طائرات لنقل السياح المرتبطين بهذه المكاتب والشركات وفق
الشروط والاسس التي تقررها السلطة من وقت لاخر لهذه الغاية وذلك بعد الاتفاق مع الشركة
4- الاتصال والتعامل مع منظمات وشركات ومكاتب السياحة العالمية وقبول الحجوزات منها مباشرة
5- القيام باعمال الدعاية السياحية للمملكة بالاضافة الى الدعاية للشركة وتوفير القدر الاكبر من التسهيلات عن طريق
مكاتب الشركة وطائراتها للسلطة للقيام باعمال الدعاية السياحية وتنشيط الحركة السياحية والاشتراك في برامج مع السلطة
ترمي الى تحقيق هذه الاهداف والمساهمة في نفقاتها مع السلطة.

المادة 4

المادة الرابعة
حق الاستملاك

يحق للشركة استملاك الاراضي وحقوق الاتفاق التي تحتاجها لتنفيذ غاياتها وذلك بالاتفاق مع اصحاب الاراضي والحقوق واذا
لم يتم الاتفاق على ذلك ووجد الوزير بناء على تنسيب الشركة ان امتلاك هذه الاراضي والحقوق ضروري لأعمال الشركة فيعمد
عندئذ الى استملاكها والاستيلاء عليها او حيازتها حيازة فورية على نفقة الشركة بمقتضى القوانين النافذة المفعول والمتعلقة
بهذه الامور

المادة 5

المادة الخامسة
الاشراف المالي

لوزير الاقتصاد الوطني خلال مدة هذا الامتياز حق الاشراف المالي على اعمال الشركة من اجل ضمان هذا الامتياز بما يتفق
مع الاهداف المتوخاه منه وعلى الشركة تزويد الوزير بجميع التقارير والمعلومات التي يراها ضرورية بغايات هذا الاشراف
وللوزير او من ينيبه حق الاطلاع على جميع مخابرات الشركة وملفاتها لهذا الغرض ويحق للوزير انتداب موظفين او خبراء
لممارسة هذا الاشراف وتلتزم الشركة بنفقاتهم ورواتبهم التي يقررها الوزير مع تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

المادة 6

المادة السادسة –
كفاءة الشركة ومسؤوليتها

ان تولي الوزير الرقابة المالية على الشركة وفق مقتضيات المادة الخامسة من هذا الامتياز لا يعفى الشركة من مسؤولية
وجوب قيامها بجميع الالتزامات والواجبات المطلوبه منها بموجب هذا الامتياز على اكمل وجه.

المادة 7

المادة السابعة
حسابات الشركة

مع مراعاه احكام اي قانون آخر ، يتوجب على الشركة ان تحفظ في كل الاوقات اثناء مدة هذا الامتياز في مكتبها الرئيسي
جميع دفاترها وحساباتها منظمة منسقة بالصورة التي تكفل بيان جميع وارداتها ونفقاتها المتأتية عن اي عمل ذي علاقة
بتنفيذ هذا الامتياز والتي تؤمن تحديد موجوداتها ومطلوباتها بشكل واضح وصحيح ويكون الاطلاع والكشف على هذه الدفاتر
ولحسابات مباحا بشكل دائم لمندوبي الحكومة الذين يعينون خطيا لهذه الغاية من قبل ايه جهة حكومية مختصة.

المادة 8

المادة الثامنة
تغطية اسم الشركة

تعميما للفائدة المتوخاة من هذا الامتياز وخلافا لاي احكام قانون آخر يجب ترجيح بيع اية اسهم جديدة تعرضها الشركة
المساهمة الى غير مساهميها السابقين وذلك بعرضها اولا على الجمهور للاكتتاب بها مدة لا تقل عن شهر كامل يبتدئ من تاريخ
فتح باب الاكتتاب حسب الاصول القانونية المرعية وفي حالة عدم تغطية هذه الاسهم من قبل الجمهور خلال المدة المذكورة
يحق بعدئذ للمساهمين السابقين الاشتراك بتغطيتها

المادة 9

المادة التاسعة
عدم تنازل الشركة عن الامتياز

لا يجوز للشركة ان تحول هذا الامتياز كليا او جزئيا او ان تؤجر او تبيع او ترهن اي حق فيه او تتنازل عن اية سلطة مخوله
لها بمقتضاه الا بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك بناء على تنسيب مشترك من وزيري الاقتصاد الوطني والنقل.

المادة 10

المادة العاشرة
حق الحكومة في شراء موجودات الشركة

يحق للحكومة بعد مرور خمسة عشر سنة على بدء نفاذ هذا الامتياز شراء موجودات الشركة بثمن يقرر على اساس قيمتها الفعلية
المقدرة وفق الاصول الحسابية المتعارف عليها وتتم عمليه تقدير قيمة موجودات الشركة وشهرتها من قبل لجنة تضم عدداً
متساويا من مندوبي الحكومة والشركة ويتفق الطرفان على تعيين رئيس اللجنة وفي حالة اختلافهما على تعيينه يقوم رئيس
اعلى محكمة قضائية بتعيينه ويكون تقدير هذه اللجنة قطعيا وملزما لطرفي الامتياز وغير قابل للطعن.

المادة 11

المادة الحادية عشرة
فسخ الامتياز

للحكومة بناء على تنسيب مشترك من وزيري الاقتصاد الوطني والنقل مع مراعاة احكام ظروف القوة القاهرة ونصوص التحكيم
الواردة بهذا الاتفاق وبعد ثلاثة اشهر من اخطار الشركة بذلك كتابيا ان تفسخ الامتياز لأي من الاسباب التالية:-
1- اذا تنازلت الشركة للغير عن هذا الامتياز او عن اي حق فيه او عن اية صلاحية مخولة لها بموجبه او اذا اجرت او تصرفت
فيه بأي شكل آخر دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية حسب ما يقتضيه هذا الامتياز.
2- اذا صدر قرار بتصفية الشركة سواء اكان ذلك اختياريا او اجباريا.
3- اذا الغي تسجيل الشركة لأي سبب قانوني.
4- اذا خالفت الشركة الواجبات والالتزامات المفروضه عليها بمقتضى هذا الامتياز شريطة مراعاة ما يلي:-
أ- تبلغ الحكومة الشركة كلما لاحظت منها مخالفة او اهمالا او تقصيراً او تهاونا في مراعاة واحترام احكام هذا الاتفاق
اخطارا كتابيا تطلب منها به ازالة اسباب المخالفة او الاهمال او التقصير او التعاون في الامر او الامور التي تعينها
خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار.
ب- اذا تخلفت الشركة عن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما طلبته منها الحكومة في اخطارها لها وخلال المدة المحددة
به لذلك ولم تستطيع الشركة اقناع الحكومة ان ذلك التخلف كان لأسباب مشروعة لم يكن بامكانها تلافيها ، يحق عندئذ للحكومة
اما ان تفرض غرامة على الشركة تعادل العطل والضرر الحاصل لها مع تمديد مدة الاخطار كما تراه مناسبا او ان تبلغ الشركة
فوراً فسخ هذا الامتياز او ان تفرض عليها كلتا العقوبتين معاً.
ج- اذا قررت الحكومة فسخ الامتياز بموجب الاحكام المنصوصة عليها به. لا يحق للشركة ان تطالب بأي تعويض عن اي عطل او
ضرر حصل لها او خسارة تتكبدها من جراء ذلك.

المادة 12

المادة الثانية عشر
الاخطارات

كل اخطار ترغب الحكومة في توجيهه الى الشركة تطبيقا لاحكام هذا الامتياز يرسل الى الشركة بالبريد المسجل والى مكتبها
الرئيسي ويعتبر انه تبلغ لها بمجرد تبليغه الى ادارتها.

المادة 13

المادة الثالثة عشرة
التحكم

اذا وقع خلاف بين طرفي هذا الامتياز بشأن تفسير او تطبيق اي نص من نصوصه او فيما يتعلق بأي قرار او اجراء اتخذ بمقتضاه
ولم يكن من المستطاع تسوية هذا الخلاف بالاتفاق بين الطرفين يحال الخلاف اما الى محكم واحد يتفق عليه الطرفين او الى
هيئة تحكيم ينتخب فيها كل فريق محكما واحد بالاضافة الى محكم ثالث يتفقان عليه واذا اختلفت الطرفان على تعيين هذا
المحكم الثالث واذا لم يعمد احد الطرفين الى تعيين محكم عنه فان رئيس اعلى محكمة قضائية في المملكة يقوم عندئذ بتعيين
ذلك المحكم ويجري التحكيم وفقا للقوانين والانظمة النافذة المفعول.
مدير عام شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية
الاردنية المساهمة المحدودة

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق