اتفاقية مشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة اناداركو الاردن . اتفاقية المشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية في الممكة الاردنية الهاشمية وشركة اناداركو الاردن . عقدت هذه الاتفاقية في عمان الاردن في 5 اذار عام 1996 بين سلطة المصادر الطبيعية في الادن ( السلطة ) واتي تاسست في المملكة الاردنية الهاشميو ( الاردن ) بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 وبين شركة اناداركو الاردن ( المقاول ) وهي شركة مؤسسة بموجب قوانين ولاية ديلاوير الولايات االمتحدة الامريكية . بما ان البترول المتواجد طبيعيا في الطبقات الوقعة داخل حدود الاردن هو ملك للاردن ، وبما ان الاردن ترغب في ترويج استغلال مصادر البترول المحتملة في المنطقة وكذلك يرغب المقاول في ان يشارك ويساعد الاردن في التنقيب عن مصادر البترول المحتملة في المنطقة وتطويرها وانتاجها ، وبما ان السلطة وكالة تاسست لتعمل نيابة عن حكومة الاردن وباسمها بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 ( المنشور في الجريدة الرسمية رقم 2076 تاريخ 16 شباط 1968 ) وهي مختصة بالتنقيب عن البترول وانتاجه في الاردن ، وبما ان للسلطة الحق المطلق بت

المادة 1

تعريفات
لاغراض هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة والمعرفة ادناه المعاني المخصصة لكل منها في هذه
المادة الاولى:
التابع: تعني بالنسبة للمقاول:
1) شركة او شراكة او اية شخصية اعتبارية اخرى يملك المقاول فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسين بالمائة (50%) او
اكثر من الاسهم المطروحة او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت او
2) شركة او شراكة او شخصية اخرى تملك بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسن بالمائة (50%) او اكثر من اسهم المقاول المطروحة
او منافع الشركة او اية منافع ملكية اخرى لها حق التصويت ، او
3) شركة او شراكة او شخصية اعتبارية اخرى يكون خمسون بالمائة (50%) او اكثر من اسهمها او منافع الشراكة فيها او اية
منافع ملكية اخرى قائمة ولها حق التصويت مملوكة مباشرة من قبل شركة او شراكة او شخصية اخرى تمتلك مباشرة او بصورة
غير مباشرة في المقاول خمسين بالمائة (50%) او اكثر من الاسهم او منافع الشراكة او منافع الملكية الاخرى القائمة ومخولة
بالتصويت.
اتفاقية: تعني اتفاقية المشاركة في الانتاج هذه.
برنامج تقييم: يعني برنامج يطبق بقد بئر اكتشاف طبقا للمادة الثالثة (ج) (3).
المنطقة: تعني المنطقة الموصوفة في الملحق (أ) والمبينة على الخارطة المسماة الملحق (ب) والمرفقين بهذه الاتفاقية
وهذه المنطقة يمكن ان تتناقص من حين لاخر عن طريق التنازلات التي يمكن ان تتم وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
برميل: يعني اثنين واربعين (42) جالونا امريكيا ” مقياس سائل ” مصحح لدرجة حرارة 60 فهرنهايت ويجب ان تتم هذه القياسات
والتصحيحات حسب احدث مقاييس ASTM/API/IP
نصف السنة الشمسية: يعني مدة ستة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدا في الاول من كانون الثاني حتى الثلاثين
من شهر حزيران او من الاول من تموز الى الواحد والثلاثين من كانون الاول بما في ذلك اليومين المذكورين.
ربع السنة الشمسية: تعني مدة ثلاثة اشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدا على التوالي في اليوم الاول من شهر كانون
الثاني ونيسان وتموز وتشرين اول.
السنة الشمسية: تعني اثني عشر (12) شهرا متتالية تبدا في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون
الاول وذلك حسب التقويم الجريجوري.
الاكتشاف التجاري: ويعن ياكتشاف نفطي يقرر المقاول انه يستحق التطوير التجاري كما هو مبين في المادة الثالثة (ج) (4)
من هذه الاتفاقية.
غاز ونفط الكلفة: يعن يالغز والنفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة والذي يحق للمقاول استلامه وفقا للمادة السابعة (أ).
النفط الخام: يعني جميع الهيدروكربونات ( ما عدا الغاز ) بما فيها الشوائب المرافقة المنتجة من اي بئر في المنطقة
على شكل سائل عند راس البئر او في جهاز الفصل الميكانيكي العادي وتشمل هذه العبارة ايضا المكثفات.
مكان التسليم: تعني المكان الذي يتفق عليه الفريقان بموجب هذه الاتفاقية.
مصاريف التطوير: تعني المصاريف كما هي معرفة في المادة السابعة (أ) (2) (2).
التطوير او عمليات التطوير: تشمل كل العمليات والانشطة بموجب هذه الاتفاقية المتعلقة ب:
1- حفر ابار التحديد او ابار التطوير وكافة العمليات المتعلقة بهما.
2- الحصول على وتصميم وبناء وتركيب وتشغيل وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والانظمة والتجهيزات والانابيب وحقوق المرور
والمصانع والمحطات والعمليات المتعلقة بكل ما ذكر اعلاه.
3- اعادة الشغط واعادة الدوران والمحافظة على الضغط وغيرها من مشاريع الاستخراج الثانوي والثلاثي.
فترة تطوير: تعني الفترة المشارة اليها في المادة الثالثة (د) (2) و(هـ).
خطة التطوير: تعني الخطة المشارة اليها في المادة الحادية عشر (ج).
الاكتشاف: تعني اكتشافا للنفط لم يكن معروفا وجوده من قبل يستخلص على السطح بشكل سائب يمكن قياسه باساليب فحص انتاج
صناعة النفط العالمية التقليدية ان تاريخ الاكتشاف هو تاريخ اشعار المقاول للسلطة بان بئرا معينا يشكل اكتشافا.
بئر اكتشاف: يعني اول بئر على اي تركيب جيولوجي يثبت بعد االاختبار وفق معايير صناعة النفط الجيدة انه وححسب راي المقاول
قابل لانتاج البترول بمقدلل يبرر اقتصاديا القيام ببنامج تقييم.
تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يلي التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الفريقين والذي يتم فيه اخر اجراء ضروري يعطيها
قوة القانون ونفاذ اثره بالكامل.
تاريخ التوقيع: هو التاريخ الوارد في اول هذه الاتفاقية.
نفقات التنقيب: تعني النفقات المعرفة في المادة السابعة (أ) (2) (1).
التنقيب او عمليات التنقيب: وتتضمن عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي والجوي واي نوع اخر من المسح وتفسير المعلومات
المستقاة منها وحفر ثقوب التفجير وثقوب العينات اللبابية وفحوصات طبقات الارض وابار اكتشاف البترول او تقييم اكتشافات
النفط وغير ذلك من الابار والثقوب المتعلقة بها وشراء او الحصول على التوريدات والمواد والمعدات الخاصة بها وكذلك
التجهيزات الضرورية لذلك ان فعل “ينقب” يعني القيام بعمليات التنقيب.
مدة التنقيب: تعني مدة ثمانية سنوات ونصف السنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتكون هذه المدة قابلة للتمديد او للتقصير
حسب الشروط الواردة في هذه الاتفاقية وتقسم مدة التنقيب الى ثلاث مراحل.
المرحلة الاولى ومدتها سنتان ونصف (2.5) وهي (مرحلة التنقيب الاولى ) وستكون مدة مرحلة التنقيب الثانية ثلاثة (3)
سنوات ( مرحلة التنقيب الثانية ) واما مرحلة التنقيب الثالثة فتكون مدتها ثلاثة (3) سنوات بالاضافة الى مدة اي تمديد
( مرحلة التنقيب الثالثة )
بئر تنقيب: يعني اي بئر يحفر بهدف اكتشاف مخزون بترولي.
غاز: ويعني كل الهيدروكربونات المنتجة من اي بئر في المنطقة بما في ذلك جميع المواد غير الهيدروكربونية الموجودة بها
والتي تكون بحالة غازية في ظل الظروف الجوية من حيث الحرارة والضفط ويستثنى من هذه العبارة المكثفات وتعني عبارة “الغاز
المصاحب ” الغاز المنتج مع النفط الخام والمصاحب للخام في الخزان وتعني عبارة ” الغاز غير المصاحب ” الغاز المنتج
من الخزان واذي يحتوي على الهيدروكوبونات والمواد غير الهيدروكربونية بحالة غازية في ظل ظروف الخزان من حيث الحرارة
والضغط.
الانتاج التجاري الاولي: يعني التاريخ الذي يبدا فيه الانتاج.
الاردن: وتعني المملكة الاردنية الهاشمية وتشمل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
مكان القياس: يعن يحافة مخرج عداد النقل المستعمل لقياس البترول.
مصاريف العمل: تعني المصاريف المعرفة في المادة السابعة (إأ)(2) (3).
فريف: تعني السلطة او المقاول.
الفريقان: تعني السلطة والمقاول.
البترول: يعني النفط الخام بكثافات متنوعة والغاز والاسفلت وجميع المواد الهيدروكربونية الاخرى التي يمكن ان توجد
في او تنتج او يتم الحصول عليها وتوفيرها من المنطقة بموجب هذه الاتفاقية وكافة المواد التي يمكن استخراجها منها بما
في ذلك المنتوجات الثانوية باستثناء الرواسب الاساسية والماء.
العمليات البترولية: تعني عمليات التنقيب والتطوير والانتاج وكل العمليات الاخرى المجازة او المنوي القيام بها بموجب
هذه الاتفاقية.
الانتاج او عمليات الانتاج: وتشمل العمليات والنشاطات بموجب هذه الاتفاقية المتعلقة ب:
1- تشغيل وصيانة والمحافظة على وانتاج واجراء واصلاح الابار والالات والانابيب والانظمة والتجهيزات والمصانع المنجزة
خلال عمليات التطوير.
2- اخذ وتوفير ومعالجة وازالة الماء من وضغط وتجهيز وتسييل واعداد وتخزين وحرق ونقل وتسليم البترول للتصدير او البيع
داخل الاردن.
منطقة الانتاج: تعني جزءا من المنطقة عينها المقاول لتشمل كامل التجمعات البترولية المكتشفة ضمن الحدود التي تسمت
بها المنطقة وذلك فيما يتعلق باكتشاف تجاري معين.
فترة الانتاج: تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة (هـ) و (ز).
قياسات مشاركة الانتاج: تعني القياسات المبينة في المادة السابعة (1).
النفط المنتج للمشاركة: وتعني النفط الخام المقتسم فيما بين السلطة والمقاول وفق المادة السابعة (ب).
فحص طبقي: تعني حفر بئر لتحديد التتابع الطبقي المحلي او موضع طبقة مرجعية.
سنة: تعني مدة (12) شهرا متتالية حسب التقويم الجريجوري.

المادة 2

ملاحق الاتفاقية:
ملحق “أ” وصف المنطقة المشمولة والمتاثرة بهذه الاتفاقية.
ملحق “ب” خارطة تبين المنطقة المغطاة والمتاثرة بهذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق “أ”
ملحق “ج” الاجراءات المحاسبية
ملحق “د” الاحكام المتعلقة بالتطبيق الضريبي
ملحق “هـ” نموذج الكفالة البنكية
ملحق “و” نموذج كتاب الاعتماد.
ملحق “ز” نموذج كفالة الشركة الام
ملحق “ح” مثال توزيع النفط المنتج للمشاركة
تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية “أ” و “ب” و “ج ” و “د” و “هـ” و “و” و “ز” و” ح” جزءا منها وستعتبر ن الا اذا نص على غير
ذلك صراحة ، مساوة في قوتها واثرها لبنود مدة الاتفاقية.

المادة 3

حقوق الامتياز واجله
أ) يعين المقاول حصرا بموجب هذه الاتفاقية للقيام بعمليات بترولية في المنطقة الموصوفة في الملحقين “أ” و “ب” ولان
ينقل ويتصرف به ويبيع ويصدر حصته من هذا البترول ويعيد او يبقي في الخارج عائدات البيع. وكذلك لان يقوم في ظل اي قوانين
مطبقة او قواعد او انظمة شريطة ان لا تكون تلك القواعد والانظمة اكثر تقييدا من تلك المطبقة في عمليات صناعة النفط
الجيدة بكل النشاطات المساندة الملائمة لاي مما ذكر بما في ذلك بناء خطوط الانابيب والجسور والطرق والمحطات وتجهيزات
التخزين والمطارات وانظمة الاتصال عن طريق اللاسلكي وانظمة الاقمار الصناعية في اي مكان في الاردن.
تحكم هذه الاتفاقية من الان فصاعدا كل مصالح وحقوق والتزامات فيقيها.
ب) تبدا مرحلة التنقيب الاولى ومدتها سنتان ونصف (2.5) من تارخ النفاذ واذا قدم المقاول خلال ثلاثين (30) يوما على
الاقل قبل انتهاء المرحلة الاولى للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار في عمليات التنقيب في المنطقة فتبدا
مرحلة التنقيب الثانية ومدتها ثلاثة (3) سنوات مباشرة بعد انتهاء المرحلة الاولى واذا قدم المقاول خلال مدة لا تقل
عن ثلاثين (30) يوما من انتهاء المرحلة الثانية للتنقيب اشعارا خطيا للسلطة بنيته الاستمرار بالتنقيب في المنطقة تبدا
المرحلة الثالثة للتنقيب ومدتها ثلاثة (3) سنوات ( وقد تتمدد هذه المرحلة حسب ما هو وارد في الاتفاقية ) عند انتهاء
المرحلة الثانية مباشرة وتنتهي هذه الاتفاقية اذا لم يحصل اي اكتشاف تجاري بنهاية مرحلة التنقيب الثالثة. لكن اذا
كان المقاول قد بدا عمليات حفر في السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال فترة التمديد فتستمر مرحلة التنقيب
الثالثة تسعين (90) يوما بعد اكمال المقاول عمليات الحفر بما في ذلك اعمال الفحص والتقييم واذا تم نتيجة هذه العمليات
او خلال السنة النهائية من مرحلة التنقيب الثالثة او خلال اية فترة تمديد انشاء بئر اكتشاف فتستمر مرحلة التنقيب الثالثة
لسنتين اضافيتين اعتبارا من التاريخ الذي كان يجب ان تنتهي فيه المرحلة الثالثة فيما لو لم يتم انشاء بئر اكتشاف وذلك
ليتمكن المقاول من القيام بعمليات تقييم.
ج) 1- يترتب على المقاول ابلاغ السلطة فورا عند اكتشاف اية شواهد جوهرية للبترول في بئر تنقيب ويجب ان يتضمن الاشعار
كافة التفاصيل المتوفرة ويجب متابعته بتقرير يومي حتى يتم اخراج الحفارة من البئر.
2- يترتب على المقاول بموجب اشعار اخر اعلام السلطة فيما اذا كان المقاول يعتبر بئر التنقيب بئر اكتشاف ويرسل هذا
الاشعار خلال ثلاثين يوما من اكتمال التقييم الفني لنتائج اختبار هذا البئر على ان لا يتجاوز ذلك باي حال من الاحوال
فترة ستة اشهر من تاريخ الاشعار المرسل بموجب الفقر (1) اعلاه.
3- اذا كان اشعار المقاول طبقا للفقر (ج) (2) اعلاه يبين بئرا اكتشافيا فيتوجب على المقاول باسرع وقت ممكن تحضير خطة
تقييم وبرنامج عمل وميزانية مقترحة ( برنامج تقييم ) وتسليمهم للجنة التنقيب الفنية لتحديد ما اذا كان بئر الاكتشاف
هذا يستحق التطوير التجاري اخذا بعين الاعتبار الاحتياطي الممكن استخراجه والانتاج وخطوط الانابيب والمحطات المطلوبة
واسعار البترول التقديريرة والاسواق الممكنة وكافة الامور الفنية والاقتصادية الاخرى ذات العلاقة. يجب على لجنة التنقيب
الفنية وخلال عشرة (10) ايام من تسلمها الاشعار ان تجتمع لدراسة ” برنامج التقييم ” المقترح هذا وبعد هذه الدراسة
وفي موعد لا يتجاوز (45) يوما بعد تقديم “برنامج التقييم ” المقترح يجب على لجنة التنقيب الفنية ان تقدم تقريرا الى
المقاول موصية باي تغيير على برنامج التقييم والاسباب الموجبة له وعلى المقاول ان يدخل ما يراه مناسبا من هذه التعديلات
وتقديم برنامج تقييم نهائي للجنة التنقيب الفنية اما بخصوص بئر اكتشاف نفط خام وباستثناء حالة تواجد ظرف خاسة تبرر
فترة اطول لتحضير برنامج التقييم يجب ان يتم برنامج التقييم خلال فترة اربعة وعشرين (24) شهرا من تاريخ تاسيس بئر
الاكتشاف.
4- خلال تسعين (90) يوما بعد اكمال برنامج التقييم على المقاول ان يزود السلطة بتقرير وافي وشامل حول: 1) نتائج برنامج
التقييم و2) قرار المقاول فيما اذا كان بئر الاكتشاف يشكل اكتشافا تجاريا ام لا و3) منطقة الانتاج المخصصة للمقاول
يمكن ان يتكون الاكتشاف التجاري من مخزون واحد او من مجموعة من المخازين تستحق التطوير التجاري ويكون تاريخ تسليم
التقرير هو تاريخ الاعلان عن الاكتشاف التجاري هذا.
اذا كان الاكتشاف التجاري هو الاول في المنطقة على المقاول والسلطة ان يؤلفا لجنة عمل للتطوير بموجب المادة الحادية
عشر (ب).
5- بالنسبة لبئر اكتشاف الغاز يجب ان يتضمن قرار المقاول المشار اليه في الفقرة (ج) (2) اعلاه ما اذا كان بئر الاكتشاف
قادرا على انتاج الغاز بكميات جوهرية ام لا ويستلزم اي قرار ايجابي البدء بالعمليات التجارية المفصلة في المادة الرابعة
والعشرين.
6- اذا ما قرر المقاول طبقا للفقرة (ج)(2) اعلاه ان بئر التنقيب لا يشكل بئرا اكتشافيا او طبقا للفقر (ج)(4) ان بئر
الاكتشاف لا يشكل اكتشافا تجاريا فيترتب على المقاول تزيد السلطة بتوسيته فيما يتعلق بذلك القرار مع تفسير مفصل لقراره
السلبي وسيحدد هذا التقرير الخطوات المستقبليةان وجدت او الشروط التي يعتقد المقاول بانها ضرورية لمحاولة جعل الاكتشاف
تجاريا.
7- اذا لم تتفق السلطة مع راي المقاول طبقا للفقرة (ج)(6) اعلاه ان بئر التنقيب الذي تم فيه اكتشاف النفط الخام ليس
بئرا اكتشاعيا او ان البئر الاكتشافي غير قادر على انتاج الغاز بكميات تجارية او اذا لم توافق السلطة على قرار المقاول
المبلغ للسلطة بموجب الفقرة (ج)(4) اعلاه وبعد برنامج التقييم الذي قام به المقاول من ان بئر الاكتشاف لا يشكل اكتشافا
تجاريا فانه يترتب على المقاول التخلي عن المنطقة التي تحوي الاكتشاف بنهاية مرحلة التنقيب الجارية الا اذا التزم
المقاول في موعد لا يتجاوز بداية المرحلة التالية من مدة التنقيب بالقيام بعمليات تنقيب في المنطقة التي تحتوي على
الاكتشاف او في المنطقة المجاورة لها.
د)1- يجوز للسلطة ان تمنح المقاول فترة تمديد استثنائية لعترة التنقيب الذا طلب المقاول ذلك في اي وقت قبل ستين (60)
يوما على الاقل من نهاية مرحلة التنقيب الثالثة او في اي وقت قبل انتهاء فترة التمديد بموجب الفقر (ب) اعلاه وتتفق
السلطة والمقاول على مدة التمديد الاستثنائي وذلك الجزء من المنطقة الذي سيحتفظ به والشروط الاخرى للتمديد الاستثنائي.
2- بغض النظر عن احكام الفقرة (د)(1) اعلاه اذا اعلن المقاول عن اكتشاف تجاري خلال اي مرحلة من مدة التنقيب او اي
تمديد لها كيفما يكون الحال فيتبع مدة التنقيب فترة تطوير من تاريخ ذلك الاعلان فيما يخص الامتداد السطحي الذي تتواجد
فيه المخزونات البترولية التي تشكل واحدا او اكثر من الاكتشافات التجارية وحتى تاريخ الانتاج التجاري الاولي من كل
من اكتشاف تجاري على التوالي وتتبع فترة التطوير هذه فترة انتاج كما هو مبين في الفقرتين (هـ) و (ز) ادناه.
3- بعد تاريخ اكتشاف تجاري تستمر حقوق والتزامات المقاول بخصوص التنقيب وفقا لما جاء في المادة الرابعة ادناه ولكن
اذا تخلى المقاول بموجب المادة الخامسة لاحقا عن كل المنطقة الاصلية باستثناء مناطق الانتاج فلن يكون على المقاول
اي التزام اخر للقيام بعمليات تنقيب بموجب هذا الاتفاق شرط ان يكون قد قام باداء التزامات العمل لمرحلة التنقيب الجارية
والتي جرى خلالها التخلي ويحتفظ المقاول بحقه دون اي التزام لان ينقب ويطور وينتج طبقات اكثر و/او اقل عمقا ضمن مناطق
الانتاج.
هـ) يكون اجمالي فترة التطوير وفترة الانتاج لكل اكتشاف تجاري خمسة وعشرين (25) عاما من تاريخ الاعلان عن مثل هذا
الاكتشاف التجاري.
و) يتحمل المقاول ويدفع كل التكاليف والنفقات المطلوبة لتنفيذ كل العمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية
ويحق للمقاول ان يسترد التكاليف والنفقات فقط من ذلك الجزء من التبرول الذي يحق له استلامه بموجب المادة السابعة والمادة
الرابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.
ز) توافق السلطة على تمديد فترة الانتاج وبنفس الشروط الواردة ههنا بخصوص النفط الخام لمدة خمسة سنوات اضافية وبخصوص
الغاز لمدة عشرة سنوات اضافية اذا قام المقاول بتقديم طلب مكتوب خلال مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل انتهاء فترة
الانتاج.
ح) بعد الانتهاء من بئر اكتشاف يحق للمقاول ان يضع هذه البئر واية بئر تقييم و/او ابار تطوير لاحقة تحت الاختبار لمدة
قصيرة او طويلة من اجل تقييم مدى الاكتشاف و/او تقدير التجهيزات الضرورية من اجل تطوير هذا الاكتشاف ويعتبر كل البترول
المنتج والمباع هكذا كبترول استرجاع كلفة وبترول مشاركة الانتاج بموجب احكام المادة السابعة والمادة الرابعة والعشرين
من هذه الاتفاقية.

المادة 4

اعمال التنقيب والتزامات الانفاق
أ) يترتب على المقاول ان يبدا عمليات التنقيب خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ.
ب) بناء على شروط هذه الاتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادنى المذكور ادناه من الالتزامات وبناء على
الفقرة (ب)(5) ادناه عليه ان ينفق مبلغا لا يقل عن المبالغ المحددة ادناه في تنفيذ هذا العمل واثناء كل مرحلة من مراحل
التنقيب.
1- يترتب على المقاول خلال مرحلة التنقيب الاولي ان ينفق ما لا يقل عن خمسة ملايين (5,000,000) دولار امريكي على برنامج
التنقيب والتقييم التالي:
1- معالجة 400 كيلومتر من المعلومات الزلزالية من منطقة الهضبة البازلتية في الاردن والتي حصلت عليها شركة هانبو للطاقة
المحدودة خلال عام 1993 والتي يحق للسلطة تزويدها للمقاول وستزوده بها ، و
2- اعادة معالجة ما يقارب 500 كيلومتر من المعلومات الزلزالية المتوفرة في المنطقة ، و
3- حفر بئر اختبار طبقي واحدة في الجزء الجنوبي من منطقة الهضبة البازلتية في الادن لعمق ثلاثة الاف وخمسماية (3500)
متر او لعمق كاف لاختراق عمق خمسماية (500) متر تحت سطح طبقة الاوردفيشي ايهما اقل ، وكذلك وحسب قرار المقاول اما
(أ) دخول بئر Petrofina QA-1 مرة اخرى وتعميقه لعمق ثلاثة الاف وثلاثماية (3300) متر او (ب) حفر بئر اختبار طبقي واحدة
في موقع يحدده المقاول لعمق الفان وخمسماية متر او لعمق كاف لاختراق ثلاثماية (300) متر تحت قاعدة الجزء الترياسي
ايهما اقل.
2- اذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات التنقيب خلال المرحلة الثانية يترتب عليه ان يحصل على ويعالج 500 كيلومتر
من المعلومات الزلزالية وان يحفر بئر تنقيب واحد لعمق ثلاثة الاف (3000) متر او لعمق كاف لاختراق خمسماية (500) متر
تحت سطح الاردوفيشية ايهما اقل على ان ينفق ما لا يقل عن ستة ملايين (6,000,000) دولار امريكي.
3- اذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات التنقيب خلال المرحلة الثالثة يترتب عليه ان يحصل على ويعالج 500 كيلومتر
من المعلومات الزلزالية وان يحفر بئري (2) تنقيب لعمق ثلاثة الاف (3000) متر لكل منهما او لعمق كاف لاختراق خمسماية
(500) متر تحت سطح الاردوفيشية ايهما اقل على ان ينفق ما لا يقل عن تسعة ملايين (9,000,000) دولار امريكي.
4- لا يلزم المقاول في اي حال بان يستمر بالحفر الى عمق اكثر من العمق الذي وصل اليه عندما يواجه ظروفا توجب على المقاول
الحريس المتعقل التوقف عن اعمال الحفر وفي هذه الحالة للسلطة ان تعرر اما ان تعتبر ان المقاول قد اوفى بالتزامه بخصوص
بئر التنقيب هذا او ان تحدد التزام عمل بديل بحيث يكون معقول ومناسب.
5- ان انجاز الحد الادنى من الاعمال الملتزم بها الموصوفة اعلاه خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب يعفي المقاول من
شرط انفاق الحد الادنى الملتزم به خلال تلك المرحلة اما تنفيذ المقاول لالتزامه بانفاق الحد الادنى في اي مرحلة من
مراحل التنقيب لا يعفي المقاول من شرط القيام بتنفيذ الحد الادنى من الاعمال الموصوفة اعلاه لتلك المرحلة.
ج) اذا قام المقاول باعمال اضافية تزيد عن الاعمال المطلوبة منه في الففرتين (ب)(1) و (ب)(2) اعلاه فان هذا العمل
الاضافي للمقاول سيحتسب له تجاه الوفاء بالتزامات العمل خلال مرحلة او مراحل التنقيب التالية. اذا انفق المقاول اكثر
من الحد الادنى المبين في الفقرتين (ب)(1) و (ب)(2) اعلاه سيحتسب هذا الانفاق الاضافي للمقاول تجاه الوفاء بالتزام
انفاق الحد الادنى خلال المرحلة او المراحل التالية للتنقيب.
د- يتوجب على المقاول خلال تسعين (90) يوما من تاريخ النفاذ ان يحضر برنامج وموازنة لاعمال التنقيب للمنطقة يبين فيها
عمليات التنقيب التي يقترح المقاول تنفيذها خلال السنة الشمسية التالية وان يقدم هذا البرنامج والموازنة الى اللجنة
الفنية للتنقيب ويتوجب ان يكون البرنامج والموازنة المقدمة لمرحلة التنقيب كافية لتغطية الحد الادنى من التزامات
المقاول للعمل والانفاق خلال الفترة المعنية على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يحتسب للمقاول عن المصاريف والاعمال الاضافية
خلال مراحل التنقيب السابقة ويتوجب على اللجنة الفنبة للتنقيب ان تجتمع خلال (10) عشرة ايام من الاستلام لمراجعة برنامج
العمل والموازنة ويتوجب على هذه اللجنة ايضا ان تقدم وخلال فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما من استلامها لبرنامج العمل
والموازنة خلال السنة الشمسية التي يقع فيها تاريخ النفاذ وبالنسبة للسنوات الشمسية المتبقية من مدة التنقيب خلال
ستين (60) يوما قبل بداية السنة الشمسية تقريرا للمقاول يتضمن توصياتها باجراء التغييرات في برنامج العمل والموازنة
والاسباب الداعية لذلك ويترتب على المقاول ان يقدم للسلطة في مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من استلام المقاول لتقرير
اللجنة عن السنة الشمسية التي يقع بها تاريخ النفاذ وفي مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما قبل بداية اي سنة شمسية متبقية
من مدة التنقيب برنامج العمل النهائي والموازنة النهائية للسنة الشمسية اخذا بعين الاعتبار توصيات اللجنة الفنية للتنقيب
التي يراها المقاول مناسبة.

المادة 5

التخلي
أ) التخلي الاجباري:
1- يترتب على المقاول التخلي عن ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب
الاولى.
2- يترتب على المقاول التخلي عن ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) اخرى من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التنقيب
الثانية.
3- اذا لم يجر تمديد مرحلة التنقيب الثالثة طبقا للمادة الثالثة (ب) و (د) فيجري التخلي عن المنطقة المتبقية بنهاية
مرحلة التنقيب الثالثة فيما عدا مناطق الانتاج واية مناطق كما هو مشار اليها في المادة الثالثة (د) والمادة الرابعة
والعشرين من الاتفاقية على التوالي.
4- في حالة اي تمديد لمرحلة التنقيب الثالثة بموجب المادة الثالثة (ب) او (د) فسيجري التخلي عن المنطقة المتبقية بموجب
هذه الاتفاقية بنهاية فترة التمديد هذه باستثناء مناطق الانتاج واي منطقة كما هو مبين في المادة الرابعة والعشرين.
يحدد المقاول حجم وشكل المنطقة او المناطق التي سيتم التخلي عنها بعد التشاور مع السلطة ويجب ان لا يشتمل اي تخلي
على اكثر من منطقتين وان تكون كل منطقة من هذه المناطق ذات شكل وحجم تسمح بالقيام بعمليات بترولية من قبل طرف اخر
على ان لا يكون التزام المقاول بالتخلي عن اجزاء من المنطقة المتبقية شاملا لاي جزء من المنطقة يمثل مسطح شكل جيولوجي
تم به اكتشاف بئر اكتشاف او تجري فيه عمليات تقييم.
ب) التخلي الطوعي
بامكان المقاول وفي اي وقتان يتخلى طوعيا عن كل او عن اي جزء من المنطقة دون القيام باي عمل اضافي او انفاق الزامي
بشرط ان يكون المقاول في ذلك الوقت قد اوفى بالتزامات العمل الخاص بالتنقيب بمقبضى المادة الرابعة لمرحلة التنقيب
الجارية ويحتسب اي تخلي طوعي بموجب هذه الفقرة تجاه التخلي الاجباري المنصوص عليه في الفقرة (أ) اعلاه.
ج) عندما يتخلى المقاول عن اية منطقة يترتب عليه القيام وفق المعايير الجيدة المتبعة في صناعة النفط وعلى نفقته الخاصة
بكل عمليات التنظيف الضرورية وان يقوم بكل ما هو ضروري ضمن المعقول لتجنب اية اخطار يمكن ان تهدد الحياة البشرية او
تلحق ضررا باملاك الغير ولحماية المصادر الطبيعية في تلك المنطقة.

المادة 6

تنفيذ العمليات
أ) يترتب على المقاول تنفيذ عمليات البترول بجد حسب شروط الاتفاقية وحسب الاسس المقبولة عامة في قطاع صناعة البترول
الدولية ويجب ان تكون نشاطات المقاول مصممة لتحقيق عمليات بترولية فعالة وامنة واقتصادية للحصول على افضل مردود اقتصادي
من البترول من المنطقة.
ب) يترتب على المقاول ان يعهد بادارة العمليات البترولية بموجب الاتفاقية لمدير قدير فنيا (المدير العام ) ويجب اعلام
السلطة باسم المدير العام هذا فور تعيينه ويجب ان يمنح المدير العام المقاول صلاحيات كافية لتنفيذ اية انظمة قانونية
صادرة او تصدر فيما بقد تطبق بموجب هذه الاتفاقية وان يكون خاضعا لها.
ج) اذا كان المقاول مؤلفا من اكثر من جهة فعلى المقاول تعيين جهة واحدة لتكون المشغل عن المقاول وباستثناء ما ورد
ذكره ههنا يكون المشغل هو المسؤول الوحيد عن تنفيذ العمليات بموجب هذه الاتفاقية وعن تمثيل المقاول تجاه السلطة تعين
شركة اناداركو الاردن بموجب هذه الاتفاقية كالمشغل المبدئي ويكون اي تعين تالي من قبل المقاول لمشغل اخر خاضع لموافقة
السلطة الخطية يجب ان تكون كافة اعمال المشغل تنفيذا للعمليات البترولية قابلة للاسترداد كما هو مبين في هذه الاتفاقية
وكان المشغل هو المقاول الا ان هذا الشرط يجب ان يفسر لكي يسمح بازدواجية التعويض عن التكاليف والمصاريف والمصروفات
اذا كان المقاول مكونا من اكثر من جهة واحدة فيجب تزويد السلطة بنسخة عن اتفاقية التشغيل المشترك واي تعديلات عليها
بعد توقيعها.
د) في حالة الحوادث الطارئة يترتب على المقاول اتخاذ كافة التدابير الضرورية لعلاج الحادث الطاريء وتسترد كافة التكاليف
والمصاريف والمصروفات التي يتكبدها المقاول في ذلك حسبما هو وارد في المادة السابعة (أ) والمادة الرابعة والعشرين
من هذه الاتفاقية عند اعلان المقاول عن حالة طواريء يتوجب عليه اعلام السلطة ولجنة عمل التطوير بالسرعة الممكنة.
هـ) تكون كافة الالتزامات الواجب تنفيذها والعمل بها من قبل المقاول بموجب هذه الاتفاقية بالتكافل والتضامن في حالة
كون المقاول مكون من اكثر من جهة واحدة.

المادة 7

استرداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الانتاج
أ) الغاز والنفط الخام المخصص لاسترداد الكلفة
1- يحق للمقاول ان يتسلم كمية من النفط الخام والغاز كل سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) ( ويشار اليها فيما
بعد ب “نفط وغاز الكلفة “) وذلك من اجل تغطية كل التكاليف والنفقات التي يتكبدها بخصوص جميع العمليات البترولية وتكون
كمية نفط وغاز الكلفة التي يحق للمقاول ان يتسلمها خلال اي سنة شمسية بموجب هذه المادة السابعة (أ) مساوية لكمية الغاز
والنفط الخام التي تساوي قيمتها مجمل الكلفة والنفقات القابلة للاسترداد من قبل المقاول خلال هذه السنة الشمسية بموجب
شروط هذه الاتفاقية على انه لا يحق للمقاول استلام اي كمية من نفط وغاز الكلفة بموجب هذه المادة السابعة (أ) تتجاوز
ما نسبته خمسون بالمائة (50%) من مجموع كمية النفطا لخام وستون بالمائة (60%) من مجموع كمية الغاز المنتج والموفر
من المنطقة في اي سنة شمسية وغير المستعمل في العمليات البترولية.
يتم استرداد مجمل الكلفة والنفقات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص العمليات البترولية على الشكل المبين ادناه وبالترتيب
التالي:
1- تكون جميع نفقات التشغيل المتكبدة بعد الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة للاسترداد ام اخلال السنة
الشمسية التي يتم فيها تكبد هذه المصاريف او خلال السنة الشمسية التي يبدا فيها الانتاج التجاري الاولي هذا ايهما
تلي الاخرى فيما عدا البنود التالية:
– ضرائب الدخل المتحققة خارج الاردن والضرائب الاخرى التي تم تكبدها خارج الاردن بشرط انه في حالة كون هذه الضرائب
الاخرى غير قابلة للاسترداد بطريقة معقولة وكونها جزء عادي لا يتجزا من اية مصاريف مطلوبة على اساس معقول للعمليات
البترولية او ناشئة عنها فان مثل هذه الضرائب ستكون ضمن التكاليف القابلة للاسترداد.
– التكاليف المتعلقة بالنفط الخام بعد تحميله على الناقلة للشحن خارج الاردن.
2- تكون نفقات التنقيب بما في ذلك النفقات المتراكمة قبل بداية الانتاج التجاري الاولي من اول اكتشاف تجاري قابلة
للاسترداد ابتداء اما خلال السنة الشمسية التي تم بها تكبد هذه النفقات او السنة الشمسية التي ابتدا بها الانتاج التجاري
الاولي ايهما تلي الاخرى.
4- اذا زادت قيمة التكاليف والنفقات والمصاريف القابلة للاسترداد بموجب الفقرات (أ)(1)(1)و(2) و(3) اعلاه عن خمسين
بالمائة (50%) من مجمل كمية النفط الخام وعن ستين بالمائة (60%) من مجمل كمية الغاز المنتج والموفر من المنطقة في
تلك السنة الشمسية والتي لا تستعمل في العمليات البترولية فان مقدار هذه الزيادة في الكلفة والمصاريف والنفقات تدور
للاسترداد خلال السنة او السنوات الشمسية المقبلة وتعتبر كما لو انها انفقت خلال السنة او السنوات الشمسية التالية
الى ان تسترد بالكامل.
2- لاغراض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات من اجل استردادها تطبق التعابير التالية:
1- “نفقات التنقيب ” تعني كل النفقات والتكاليف والمصروفات المتكبدة بخصوص او من اجل عمليات التنقيب بما فيها لاتكاليف
والنفقات والمسروفات المتكبدة قبل تاريخ النفاذ ولكن بتاريخ توقيع الاتفاقية او بعده.
2- “مصاريف التطوير ” تعني كل النفقات لاتي يتحملها المقاول بخصوص عمليات التطوير باستثناء مصروفات العمل.
3- ” مصاريف العمل ” وتعني كل التكاليف والمصروفات المتكبدة لاجل او فيما يتعلق بعمليات الانتاج بعد كل انتاج تجاري
اولي من اي اكتشاف تجاري.
3- من المفهوم بانه يمكن تكبد مصاريف التطوير خلال مدة التنقيب وفترة الانتاج ويمكن تكبد نفقات التنقيب خلال اي فترة
تطوير او انتاج كما انه من المفهوم بانه اذا اخضعت اي بئر حفرت خلال مدة التنقيب فيما بعد لعمليات التطوير فيمكن اعادة
تصنيف كلفة هذا البئر بناء على رغبة المقاول لتصبح مصاريف تطوير.
ب) النفط المنتج للمشاركة
“النفط المتج للمشاركة ” يساوي مجمل كمية النفط الخام المنتج والموفر من المنطقة في سنة شمسية وغير المستعمل في العمليات
البترولية محسوما منه مجمل كمية نفط الكلفة الذي يحق للمقاول استلامه خلال السنة الشمسية بمقتضى الفقرة (أ) اعلاه.
يخصص النفط المنتج للمشاركة للسلطة والمقاول ويتقاسمانه ويستلمانه حيب المعيار التدرجي التالي حيب معدل الانتاج اليومي
للنفط الخام المنتج والموفر من المنطقة عن كل ربع سنة شمسية ( انظر الامثلة في الملحق (ح))
1- لتلك الكميات من النفط الخام التي لا تزيد عن ستين الف (60000) برميل يوميا:
السلطة = واحد وستون ونسف بالمائة (61.5%)
المقاول = ثمانية وثلاثون ونصف بالمائة (38.5%)
2- لتلك الكميات من النفط الخام التي تتعدى ستين الف (60000) برميل يوميا ولا تزيد عن مئة الف (100000) برميل يوميا:
السلطة = اربعة وستون بالمائة (64%)
المقاول = ستة وثلاثون بالمائة (36%)
3- لتلكالميات من النفط الخام التي تتعدى المئة الف (100000) برميل في اليوم ولا تزيد عن مئتي الف (200000) برميل
يوميا:
السلطة = واحد وسبعون بالمائة (71%)
المقاول = تسعة وعشرون بالمائة (29%)
4- لتلك الكميات من النفط الخام التي تتعدى المئتي الف (200000) برميل في اليوم:
السلطة = اربعة وسبعون بالمائة (74%)
المقاول = ستة وعشرون بالمائة (26%)
ج) تقييم النفط الخام
1- تحدد قيمة النفط الخام النهائية لجميع اغراض هذه الاتفاقية لكل شهر منقضي معني وكذلك القيمة المؤقتة حسب احكام
الفقرة (ج) هذه.
2- القيمة الشهرية للنفط الخام تساوي معدل قيمة ” نفط المرجع ” ( كما هي معرفة ادناه ) لذلك الشهر مضافا اليه او محسوما
منه ” التعديل النوعي ” ( كما هي معرفة ادناه ) المطبق. يحدد ” نفط المرجع ” و”التعديل النوعي ” بالاتفاق المشترك
بين السلطة والمقاول قبل تاريخ الانتاج التجاري الاولي.
3- تدخل السلطة والمقاول قبل الانتاج التجاري الاولي في مفاوضات حسنة النية من اجل الاتفاق على نفط شرق اوسطي خام
واسع الاتجار تقارب قيمته اشد القرب قيمة النفط الخام اذا كان النفط الخام متوفر للتصدير على متن الناقلة من الاردن
ويعتبر الخام الشرق اوسطي البديل هذا ” نفط المرجع ” مع علمهما انه لن يوجد ” نفط مرجع ” لتبين القيمة السوقية الفعلية
للنفط الخام ويشار الى هذا التعديل النوعي للسعر ب”التعديل النوعي “
4- يحدد معدل قيمة ” نفط المرجع ” عن طريق تقسيم مجموع الاسعار اليومية “لنفط المرجع ” المنشورة من قبل Plats Oilgram
في الشهر على عدد الايام في الشهر التي تنشر به تلك القيم تساوي قيمة النفط الخام لكل شهر معدل قيمة “نفط المرجع
” المحددة كما ورد اعلاه مضافا اليها او محسوما منها ” التعديل النوعي ” المطبق.
5- اذا توقف نشر “platt’s Oilgram” او توقفت “Platt’s Oilgram” عن نشر اسعار السوق اليومية او الشهرية ” لنفط المرجع”
فيتفق المقاول والسلطة فورا على منشور بديل ينشر اسعار السوق اليومية او الشهرية “لنفط المرجع”.
6- في حالة عدم تمكن السلطة والمقاول من الاتفاق على: (1) ” نفط المرجع ” المناسب او (2) ” التعديل النوعي ” المناسب
او (3) المنشور البديل في حالة توقف نشر “Platt’s Oilgram ” او توقفها عن نشر سعر السوق “لنفط المرجع” عندئذ تحدد
النقطة او النقاط المتفق عليها بواسطة تحديد خبير بموجب المادة العشرون (ي).
7- اذا اعتقدت السلطة او المقاول ان اي من “نفط المرجع” او “التعديل النوعي” لا يمثلان بديل دقيق لقيمة النفط الخام
المنتج والمباع من المنطقة عندئذ للسلطة او المقاول بدء التفاوض مرة اخرى على “نفط المرجع” و/او “التعديل النوعي”
وذلك بموجب اشعار خطي للفريق الاخر الا انه يجب ان لا تجري هذه المفاوضات اكثر من مرة في السنة الشمسية الواحدة اذا
فشل الفريقين في الاتفاق على شروط تسعير جديدة فيحال الامر الى قرار خبير بموجب المادة العشرون (ي).
اذا كانت السلطة او المقاول تقومان بتصدير كميات جوهرية من النفط الخام بحريا بموجب ترتيبات تسويق بين طرفين مختلفين
فتعطى الاسعار المستلمة بموجب هذه الترتيبات الاكثر الكبير في تحديد “نفط المرجع” و/او “التعديل النوعي” الجديد.
اذا طلبت السلطة او المقاول اعادة تحديد “نفط المرجع” او “التعديل النوعي” كما هو مبين ههنا سيستمر استعمال “نفط المرجع”
و/او “التعديل النوعي” الحاليين المختلف عليهما وحتى الاتفاق عليهما او تحديدهما من قبل الخبير.
8- اذا كانت السلطة او المقاول تقومان بتصدير كميات جوهرية من النفطالخام بحريا بموجب ترتيبات تسويق بين طرفين مختلفين
فتحسم اية عمولات او رسوم السمسرة او رسوم التأخير او اية تكاليف تسويق اخرى ذات علاقة من “التعديل النوعي” لهذه الكميات
من الصادرات المشحونة بحرا والتي يتم تطبيقها في حالات اخرى. يقتصر احتساب هذه الرسوم في “التعديل النوعي” على المبالغ
التي تزيد عن النسب العادية والسارية لذلك في قطاع صناعة البترول الدولية بين اطراف مستقلين عن كميات مشابهة من النفط
الخام.
9- في حالة عدم تمكن السلطة والمقاول من الاتفاق على “نفط المرجع” و/او “التعديل النوعي” المطبقان قبل تاريخ الانتاج
التجاري الاولى او في حالة احالة الامر لتحديد الخبير وعدم صدور هذا التحديد فيستفق المقاول والسلطة على “نفط المرجع”
و “تعديل نوعي” مؤقتين (“نفط مرجع مؤقت” و “تعديل نوعي مؤقت”) من اجل تسهيل عدم توقف العمليات والسيولة النقدية.
10- عند التوصل الى اتفاق مشترك او صدور تحديد الخبير بخصوص “نفط المرجع” و/او “التعديل النوعي” (كما هو مبين في الفقرات
(ج)(3) و(ج) (6) و (ج) (7) و (ج) (9) اعلاه) يتم اجراء تعديلات مناسبة بأثر رجعي عن الاشهر المعنية فيما بين السلطة
والمقاول خلال ثلاثين (30) يوما بعد الاتفاق على او تحديد الخبير “لنفط المرجع” و/او “التعديل النوعي” المناسبين وتكون
هذه الدفعات باثر رجعي وحتى تاريخ الانتاج التجاريالاولى في حالة كونها تتعلق بالفقرة (ج)(9) اذا كانت هذه الدفعات
تتعلق باعادة التفاوض على “نفط المرجع” و/او “التعديل النوعي” فتكون هذه الدفعات باثر رجعي حتى اليوم الاول من الشهر
الذي يلي طلب السلطة او المقاول الخطي ببدء اعادة التفاوض.
تشمل هذه التعديلات فائدة شهرية مركبة للفريق المستلم للتعديلات محتسبة على اساس سعر العرض بين بنوك لندن (LIBOR)
على الودائع الشهرية كما هي معلنة من قبل بنك ميدلاند لندن في اول يوم عمل من كل شهر ولمدة زيادة الدفعات او نقصها.

11- في حالة انتاج وبيع اكثر من درجة او نوعية واحدة من النفط الخام في المنطقة يحدد”نفط المرجع” و “تعديل نوعي” منفصلين
لكل درجة او نوعية مسوقة من النفط الخام.
12- في حالة بيع نفط كلفة المقاول و/او حصة المقاول من نفط مشاركة الانتاج في اسواق داخل الاردن لاي سبب كان وليس
بغاية التصدير واجراء هذه المبيعات باسعار تختلف عن الاسعار المعتمدة على “نفط المرجع” “والتعديل النوعي” اعلاه، عنئذ
تقيم جميع هذه الكميات المباعة بالسعر المستلم فعليا من قبل المقاول لغايات استرداد الكلفة كما هو مبين في الفقرة
(أ) اعلاه والملحق(ج) من هذه الاتفاقية.
(د) يترتب على المقاول خلال مدة لا تقل عن تسعين يوما قبل بداية نصف السنة الشمسية الذي يلي الانتاج التجاري الاولي
ان يحضر ويزود السلطة بنشرة يبين فيها توقعاته لكمية البترول الاجمالية التي يقدر المقاول ان في الامكان انتاجها وتوفيرها
ونقلها بموجب هذه الاتفاقية خلال نصف السنة وباعلى معدل انتاج فعال وطبقا للاساليب الجيدة المتبعة في قطاع صناعة النفط
دون تكبد انخفاض في ضغط المخزون ويجب ان تكون هذه النشرة مطابقة لجدول الانتاج الموافق عليه عن تلك السنة الشمسية.
ويجب ان تتضمن نشرة المقاول تقديرات لحصة السلطة وحصة المقاول من نفط الكلفة والنفط المنتج للمشاركة من كمية النفط
الخام المتوقع انتاجها وتوفيرها والتي تستعمل في العمليات النفطية خلال نصف السنة المعنية ويترتب على المقاول بذل
قصارى جهده لانتاج الكمية المتوقعة لكل نصف سنة.
(ه) يحق للمقاول منفردا خلال مدة هذه الاتفاقية ان ياخذ وان يتصرف بحصته من البترول التي تخصص له بمقتضى ما نصت عليه
المادة السابعة والمادة الرابعة والعشرين هذه ويحق للمقاول ان يحتفظ في الخارج او ان يخرج جميع الاموال التي حصل عليها
بما في ذلك عائداته من تصدير حصته من البترول او بيعها في الاردن.
(و) 1- يجب على المقاول قبل المباشرة في الانتاج التجاري الاولي باثني عشر شهرا او مدة اقل توافق عليها السلطة ان
يقدم للسلطة اجراءات مقترحة وانظمة تشغيلية مرتبطة بها متضمنة جدولة وتخزين وتحميل النفط الخام واي بترول منتج من
المنطقة ويجب ان تتضمن هذه الاجراءات والانظمة المواضيع الضرورية من اجل عمليات عادلة وفعالة بما فيها ولكن ليس حصرا
حقوق الفريقين ووقت التبليغ والحد الادنى والاعلى من الكميات ومدة التخزين والجدولة والتوفير والكميات الهدورة ومسؤوليات
الفريقين والرسوم والغرامات المفروضة والزيادة والنقصان في التحميل واجراءات السلامة والطوارئ.
2- على السلطة خلال ثلاثين يوما من استلامها مقترحات المقاول طبقا للفقرة السابقة ان تقدم ملاحظاتها وتوصي باي تعديل
على الاجراءات والانظمة المقترحة على المقاول ان يدرس هذه الملاحظات والتوصيات وعلى الفريقين خلال ستين (60) يوما
من تقديم السلطة لملاحظاتها ان يتفقا على الانظمة والاجراءات المطلوبة.
3- في حالة وجود اكثر من منطقة انتاج واحدة في المنطقة و/او اكثر من نوعية واحدة من النفط الخام في منطقة انتاج واحدة
فعلى السلطة والمقاول ما لم يتفقا على مزج النفط الخام ان يحملا من كل منطقة انتاج و/او من كل نوعية من النفط الخام
ما يتناسب مع ما يستحقه كل منهما من كل نوعية ومنطقة انتاج.
(ز) تطبق الاجراءات التالية بخصوص نقصان او زيادة التحميل حتى تاريخ الغاؤها بواسطة الاتفاقية المتفاوض عليها بين
السلطة والمقاول والمشار اليها في الفقرة (و). ومن المعلوم انه من الممكن ان لا يتمكن احد الفريقين (المحمل المتأخر)
من وقت الى اخر من اخذ كامل كمية النفط الخام المخصصة له. فاذا حدث ذلك يجوز الاستمرار في الانتاج الكامل وذلك لمصلحة
الفريق الاخر (المحمل المتجاوز) وعلى المقاول ان يحتفظ بسجلات تحدد كمية المبيعات او التحميل التي يجب على المحمل
المتأخر تعويضها في وقت لاحق لكي يتم التوازن بينه وبين المحمل المتجاوز ويقوم المقاول بعد ذلك بتخصيص نسب اضافية
للمحملة المتأخر من المبيعات او التحميل للتمكن من تحقيق هذا التوازن باسرع وقت ممكن شريطة ان يبذل المقاول قصارى
جهده لتخصيص هذه الكميات في اوقات وبوسائل من شأنها ان لا تسبب اي اخلال بالعمليات والمبيعات المنتظمة ولا يجوز تحت
اي ظرف من الظروف ولاغراض هذه الفقرة ان يلزم اي فريق باخذ اقل من تسعين بالمائة (90%) من كمية النفط الخام المخصص
له الا اذا وافق على ذلك. ولا يجوز تحت اي ظرف من الظروف للمحمل المتجاوز ولاغراض التوازن المشار اليه ههنا ان يلزم
بدفع او تعويض المحمل المتاخر عن انتاج لم يأخذه او يعوضه.
(ح) يجوز للمقاول استعمال اية كمية بترول تلزم للعمليات البترولية بما في ذلك الوقود واعادة الضغط والحفاظ على الضغط
واعادة الدوران والاشعال والخسائر التي تنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية دون ان يتحمل المقاول اي تكاليف او ان يحاسب على
ذلك من قبل السلطة ولا يجوز اعتبار اية كمية بترول تستعمل بهذا الشكل كبترول لاغراض تحديد كمية نفط وغاز الكلفة والنفط
المنتج للمشاركة الذي يحق للمقاول استلامه بمقتضى الفقرتين (أوب) اعلاه او غاز المقاول المنتج للمشاركة بمقتضى المادة
الرابعة والعشرين.
(ط) تتم عمليات القياس بشكل صحيح لاغراض تحديد وتخصيص كميات البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين(أ) و(ب) اعلاه والمادة
الرابعة والعشرين ( مقاييس المشاركة في الانتاج) وبشكل يتفق مع الاساليب المقبولة عامة والمستعملة في صناعة النفط
العالمية اخذا بعين الاعتبار انه بالامكان القيام بقياسات اخرى لاغراض اخرى ( بما في ذلك عدادات ميدانية لتقدير معدلات
انتاج ابار منفردة) وليس من الضروري ان تطابق هذه المقاييس نفس المعايير التي تخص مقاييس المشاركة في الانتاج سائدة
بالنسبة لاغراض تحديد كميات النفط وتخصيص البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين(أ و ب) اعلاه والمادة الرابعة والعشرون
بغض النظر عن اية فروقات عن اية مقاييس اخرى سواء كانت ناتجة عن فروقات في القياس او عن استعمال وقود التشغيل او عن
الانكماش او عن الفقدان في خطوط او عن التبخر او اسباب اخرى.
(ي) تتخذ مقاييس المشاركة في الانتاج هذه عند مكان القياس او في المكان او الامكنة التي يتفق عليها الفريقان من وقت
لاخر. وفي حالة وجود عدة اكتشافات تجارية فان السلطة والمقاول يدركان انه لاغراض احصائية يجب اجراء القياسات في منطقة
كل اكتشاف تجاري.
(ك) يعلم المقاول والسلطة انه من الممكن استخراج وحفظ الكبريت والمنتجات الجانبية الاخرى من البترول من خلال معالجتها
من اجل جعلها قابلة للتسويق يحق للمقاول وبالقدر الذي من الممكن ان يحفظ ويباع هذا الكبريت و/او المنتجات الجانبية
الاخرى بشكل اقتصادي تسويق وبيع 100% منها وتقييد العوائد من هذه المبيعات على حسابات استعادة الكلفة وكأنها مقبوضات
بموجب المادة الثانية (2) من الملحق(ج) لهذه الاتفاقية وتعتبر كافة التكاليف المتكبدة من اجل تطوير وتسويق الكبريت
والمنتجات الجانبية هذه قابلة للاسترداد بموجب الشورط والنصوص الاخرى في هذه الاتفاقية والملحق (ج).

المادة 8

المادة الثامنة:
ملكية الموجودات واستعمال الممتلكات:
(أ) تصبح جميع موجودات المقاول في الاردن الثابتة او المنقولة والتي يحق للمقاول بخصوصها استرداد الكلفة بغاز ونفط
الكلفة بموجب اكتشاف تجاري ملكا للسلطة في الوقت او الاوقات المحددة ادناه وبدون كلفة اضافية عليها الا اذا نص على
غير ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية:
1- تصبح الارض في الاردن ملكا للسلطة حال شرائها.
2- تصبح كل الموجودات الثابتة او المنقولة الاخرى التي حصل عليها المقاول ملكا للسلطة في نهاية ربع السنة التي يكون
فيها المقاول قد استرد كلفة هذه الموجودات.
(ب) تنتقل ملكية البترول المخصص للمقاول بمقتضى المادتين السابعة والرابعة والعشرين وكذلك المخاطرة المرتبطة به للمقاول
في النقطة التي تتم بها عملية القياس لاغراض مقاييس المشاركة في الانتاج.
(ج) يحق للمقاول ان يستعمل بدون مقابل اي ارض في الاردن تملكها السلطة او الاردن وتكون لازمة بدرجة معقولة للقيام
بعمليات بترولية.
(د) تبقى المعدات والموجودات التي يتم الحصول عليها فقط لاجل العمليات البترولية التي تقوم بها المقاول في حوزة المقاول
ويحق له وحده استعمال المعدات والموجودات مجانا. وطالما ان هذه المعدات والموجودات تستعمل فقط للعمليات البترولية
يترتب على المقاول المحافظة على المعدات والموجودات بحوزته بحالة سليمة مع الاخذ بعين الاعتبار الاستهلاك الطبيعي
بموجب الاساليب المعتمدة عامة في قطاع صناعة النفط ولا يجوز التصرف بهذه المعدات والموجودات في غير اوجه العمل المعتاد
او نقلها خارج الاردن بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة.
(ه) لا تنطبق احكام هذه المادة الثامنة على الموجودات والمعدات المستأجرة والمستعملة في العمليات البترولية والتي
تكون ملكا للغير او ملكا للمقاول او التابعين له.
(و) اذا رغب المقاول او رغبت السلطة في استعمال المعدات او الموجودات المذكورة او في الانتفاع من الطاقة الفائضة لخط
انابيب او تسهيلات التصدير التي تتصل بعمليات لا تتعلق بالمنطقة فانه يتوجب على الفريقين ان يتفقا مسبقا على اي استعمال
كهذا بما في ذلك التعرفة التي سيجري استيفاؤها.

المادة 9

المادة التاسعة:
المكافآت والضرائب والمدفوعات الاخرى:
المكافآت:
1- يترتب على المقاول ان يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ النفاد(1) للسلطة مبلغ مائة الف دولار امريكي (100000) عن
التدريب ونقل التقنية و(2) للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا مبلغ تسعمائة الف (900000) دولار امريكي عن البحث والتطوير
في الطاقة (مركز الطاقة) بما مجموعة مليون (1000000) دولار امريكي.
2- يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون دولار امريكي (1000000) كمكافأة انتاج عندما يصل المعدل اليومي لانتاج
النفط الخام المستخرج من المنطقة لاول مرة الى خمسة وعشرون الف (25000) برميل ولمدة ستين (60) يوما انتاجيا متتالية.
3- يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغ مليون(1000000) دولار امريكي كمكافأة انتاج عندما يصل لاول مرة معدل
الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى خمسون الف برميل او اكثر لمدة ستين (60) يوما انتاجيا متوالية.
4- يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغ مليون (1000000) دولار امريكي كمكافأة انتاج عندما يصل لاول مرة معدل
الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى خمسة وسبعون الف (75000) برميل او اكثر لمدة ستين (60) يوما
انتاجيا متوالية.
5- يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغ مليوني (2000000) دولار امريكي كمكافأة انتاج عندما يصل لاول مرة معدل
الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى مئة الف (100000) برميل او اكثر لمدة ستين (60) يوما انتاجيا
متوالية.
6- يترتب على المقاول ايضا ان يدفع للسلطة مبلغ مليوني (2000000) دولار امريكي كمكافأ انتاج عندما يصل لاول مرة معدل
الانتاج اليومي من النفط الخام المستخرج من المنطقة الى مائة وخمسين الف (150000) برميل او اكثر لمدة ستين (60) يوما
انتاجيا متوالية.
7- يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون (1000000) دولار امريكي كمكافأة انتاج غاز خلال ثلاثين (30) يوما
بعد ان يصل معدل الانتاج اليومي لاول مرة من مجموع معدل مبيعات الغاز اليومية من المنطقة الى ما نسبته مائة وخمسون
(150) مليون قدم مكعب او اكثر لمدة ستين (60) يوم انتاج متتالية وتعدل مكافأة انتاج الغاز هذه حسب علاقة تسعير نفط
الوقود الى الغاز كما هو منصوص عليه في الفقرة (12) ادناه.
8- يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون (1000000) دولار امريكي كمكافأة انتاج غاز خلال ثلاثين (30) يوما
بعد ان يصل معدل الانتاج اليومية من المنطقة الى ما نسبته ثلاثمائة (300) مليون قدم مكعب او اكثر لمدة ستين (60) يوم
انتاج متتالية وتعدل مكافأة انتاج الغاز هذه حسب علاقة تسعير نفط الوقود الى الغاز كما هو منصوص عليه في الفقرة (12)
ادناه.
9- يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليون (1000000) دولار امريكي كمكافأة انتاج غاز خلال ثلاثين (30) يوما
بعد ان يصل معدل الانتاج اليومي لاول مرة من مجموع معدل مبيعات الغاز اليومية من المنطقة الى ما نسبته اربعمائة وخمسون
(450) مليون قدم مكعب او اكثر لمدة ستين (60) يوم انتاج متتالية وتعدل مكافأة انتاج الغاز هذه حسب علاقة تسعير نفط
الوقود الى الغاز كما هو منصوص عليه في الفقرة (12) ادناه.
10-يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليوني (2000000) دولار امريكي كمكافأة انتاج غاز خلال ثلاثين (30) يوما
بعد ان يصل معدل الانتاج اليومي لاول مرة من مجموع معدل مبيعات الغز اليومية من المنطقة الى ما نسبته ستمائة (600)
مليون قدم مكعب او اكثر لمدة ستين (60) يوم انتاج متتالية وتعدل مكافأة انتاج الغاز هذه حسب علاقة تسعير نفط الوقود
الى الغاز كما هو منصوص عليه في الفقرة (12) ادناه.
11- يترتب على المقاول ان يدفع للسلطة مبلغ مليوني (2000000) دولار امريكي كمكافأة انتاج غاز خلال ثلاثين (30) يوما
بعد ان يصل معدل الانتاج اليومي لاول مرة من مجموع معدل مبيعات الغاز اليومية من المنطقة الى ما نسبته تسعمائة (900)
مليون قدم مكعب او اكثر لمدة ستين (60) يوم انتاج متتالية وتعدل مكافأة انتاج الغز هذه حسب علاقة تسعير نفط الوقود
الى الغز كما هو منصوص عليه في الفقرة (12).
12- تعدل مكافأة انتاج الغاز المشار اليها في الفقرات (7) الى (12) اعلاه حسب العلاقة بين سعر مبيعات الغاز وسعر نفط
الوقود المطبقين خلال مدة الستين يوما التي يتم خلالها التوصل لحد الانتاج المعني (مكافأة انتاج الغاز المعدلة) تكون
مكافأة انتاج الغاز المعدلة مساوية لناتج ضرب مكافأة انتاج الغاز المعنية اعلاه بالعامل (عامل مكافأة انتاج الغاز)
المتوصل له حسب المعادلة ادناه.
“عامل مكافأة انتاج الغاز”=أغ/س غ و * و/1000
حيث ان “ا غ” تساوي معدل سعر كل الف قدم مكعب يتسلمه المقاول مقابل مبيعاته من الغاز خلال هذه المدة؛و
“س غ و” تساوي معدل غاز الوقود لكل مليون وحدة حرارية بريطانية محتسبة كما يلي:
س/69ر39 وحدة حرارية بريطانية /للطن
” س ” تساوي معدل سعر Platt’s Oilgram Price Report لوقود النفط طن متري عن هذه المدة تحت اسم “European Bulk Cargos
for Mediteranian basis , Italy” ومحتسبة كمعدل (أ) مجموع نقطة الوسط للاسعار القصوى والديني لكل طن متردي وقود نفط
بنسبة عالية من الكبريت والمنشورة خلال المدة مقسمة على عدد الايام في هذه المدة التي نشرت فيها هذه القيم و(ب) مجموع
نقطة الوسط للاسعار القصوى والدني لكل طن متردي وقود نفط بنسبة متدنية من الكبريت والمنشورة خلال المدة مقسمة على
عدد الايام في هذه المدة التي نشرت فيها هذه القيم.
“و” تساوي عدد الوحدات الحرارية البريطانية لكل قدم مكعب من الغاز انتج وبيع من المنطقة
يكون الثابت “69ر39” وحدة حرارية بريطانية هو عدد الوحدات الحرارية البريطانية لكل طن متري من نفط الوقود المتفق عليه
يكون الثابت (1000) عدد الوحدات الحرارية البريطانية لكل قدم مكعب المتفق عليه.
(ب) مكافآت البعثات والبحث والتطوير والمكافآت الفنية والتدريبية:
1- يترتب على المقاول ان يصرف سنويا خلال مدة التنقيب اعتبارا من السنة الشمسية الاولى التي تلي تاريخ النفاذ مبلغ
خمسين الف (50000) دولار امريكي على تدريب السلطة.
2- تتم زيادة مساهمة المقاول السنوية للسلطة لغايات التدريب الى مائة الف (100000) دولار امريكي اعتبارا من السنة
الشمسية الاولى التي تلي الانتاج التجاري الاولي.
3- يترتب على المقاول ان يدفع سنويا طيلة مدة هذه الاتفاقية واحد بالمائة (1%) من قيمة كامل النفط المنتج للمشاركة
ان وجد للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا لدعم بحوث الطاقة وتطويرها على الصعيد الوطني.
(ج) ضريبة الدخل:
1- يخضع المقاول للقوانين التي تكون سارية المفعول بصورة عامة من وقت لاخر في الاردن والتي تفرض ضرائب على او تقاس
بالدخل او الارباح لجميع المكلفين بدفع الضرائب طبقا لقانون ضريبة الدخل لعام 1995 وتعديلاته او اية قوانين تحل محله
(ضرائب الدخل الاردنية ) ويخضع لمتطلبات القوانين المذكورة فيما يتعلق بتقديم البيانات وتقدير الضرائب والاحتفاظ بالدفاتر
والسجلات لمراجعتها بواسطة الاشخاص المفوضين. ولهذه الاغراض تعتبر اية ضرائب دخل اردنية يمكن ان يخضع لها مساهمو او
شركاء او اي اصحاب منافع اخرى للمقاولين كضريبة مفروضة على المقاول.
2- لاغراض تطبيق هذه الفقرة (ج) يكون دخل المقاول الخاضع للضريبة (الدخل الخاضع للضريبة) من عمليات البترول بموجب
هذه الاتفاقية بالنسبة لاية سنة شمسية مبلغا يتم احتسابه كما يلي:
(1) كامل المبلغ الذي يتسلمه المقاول من بيع او اي تصرف اخر في البترولية التي تضمنتها هذه الاتفاقية محسوما منه تكاليف
ونفقات المقاول الممكن استردادها من خلال غاز ونفط الكلفة للسنة الشمسية المعنية كماهو مبين في المادة السابعة وتحدد
هذه التكاليف والنفقات دون اعتبار حد ال50% او ال60% المنصوص عليهما في المادة السابعة من هذه الاتفاقية ومحسوما منه
ايضا المصاريف المسموحة بخصوص الفوائد المدفوعة بموجب قوانين ضريبة الدخل (الدخل التمهيدي) مضافا اليه.
(2) مبلغ يساوي “القيمة المضافة” والمعرفة كضرائب الدخل الاردنية على المقاول مجموعة كما هو مبين في الملحق (د) ويقدم
المقاول هذه الحسابات الى السلطة.
3- يترتب على السلطة ان تتحمل وتدفع بالنيابة عن المقاول وتسدد ضرائب الدخل الاردنية المفروضة على دخله او ارباحه
من عمليات البترول او الناشئة عنها بموجب هذه الاتفاقية ويكون المقاول مسؤولا عن دفع ضرائبه الخاصة عن اي دخل اردني
غير الدخل من عمليات البترول او الناشئ عنها بمقتضى هذه الاتفاقية وتعتبر جميع الضرائب التي تدفعها السلطة بالنيابة
عن المقاول دخلا للمقاول من عمليات البترول بمقتضى ما جاء في هذه الفقرة (ج) وبمقتضى ما جاء في الملحق (د).
4- يترتب على السلطة خلال مائة وعشرين (120) يوما بعد بدء السنة الشمسية التالية ان تزود المقاول بايصالات رسمية تثبت
دفع ضرائب الدخل الاردنية المترتبة على المقاول عن السنة الشمسية السابقة ويتوجب ان تصدر هذه الايصالات من قبل السلطات
الضريبة المختصة وان تبين المبالغ والتفاصيل الاخرى المعتادة في هذه الايصالات واية تفاصيل اخرى قد يطلبها المقاول
فيما يتعلق بمتطلبات ضريبة الدخل الوطنية في بلده.
5- في حالة كون المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة ولاغراض الضريبة بمقتضى هذه المادة تعني كلمة “مقاول” كل هيئة يتألف
منها المقاول.
6- فيما عدا المكافات والنفقات بمقتضى الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و (ه) من هذه المادة التاسعة والرسوم الجمركية غير المؤهلة
للاعفاء بموجب المادة الرابعة والثلاثين وضرائب الدخل الاردنية بمقتضى هذه الفقرة (ج) والرسوم الاخرى المادية والمطبقة
عامة على الخدمات البسيطة التي تفرضها فعلا الوكالات الحكومية وهي رسوم الجامعة بنسبة واحد بالالف على اية دفعات مقدمة
فواتيرها بالعملة الاردنية ورسوم الطوابع بنسبة اربعة بالالف على اي دفعات مقدمة فواتيرها بالعملة الاردنية يعفى المقاول
(بما فيه الشركات التابعة له و/او مساهموه وشركاؤه او اية اطراف ذات مصلحة فيه) خلال مدة هذه الاتفاقية من دفع كل
او اية ضرائب او رسوم امتياز او مفروضات اخرى (بما في ذلك ضرائب الايجارات والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة
والضرائب على توزيع الارباح والضرائب المخصومة من المصدر وضرائب الخدمات والضرائب على رأس المال والضرائب المترتبة
على العمليات والممتلكات) سواء كانت نافذة المفعول حاليا او مستوجبة في المستقبل الى السلطة او الاردن او اية دائرة
فرعية تابعة لها فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية او البترول او الدخل الذي يتم تسلمه بخصوص او نتيجة
لهذه الاتفاقية.
7- في حالة الطلب الى المقاول من قبل اية سلطة في الاردن ان يدفع اية ضريبة او رسوم امتياز او مفروضات او اعباء اخرى
تكون السلطة قد دفعتها نيابة عن المقاول او يكون المقاول معفى منها بمقتضى الفقرة (ج) (6) اعلاه او المادة الرابعة
والثلاثين يترتب على المقاول ان يشعر السلطة فورا ويتبع تعليمات السلطة في معالجة الطلب وعلى السلطة ان تبذل اقصى
ما في وسعها لمعالجة الطلب بطريقة تعفي المقاول من الدفع وفي حالة اضطرار المقاول للدفع يترتب على السلطة ان تعوضه
عنها بدون تاخير لدى تقديمه للايصال والتاكد من انه قد تم الالتزام بتعليمات السلطة في معالجة الطلب.
8- في سبيل تحقيق اقصى تنقيب براسمال المقاول المعرض للمجازفة يعفى المقاولون الفرعيون غير الاردنيين التابعين للمقاول
خلال مدة التنقيب من دفع ضريبة الدخل الاردنية او اية ضرائب اخرى او رسوم امتياز او اتاوات او جبايات او مفروضات اخرى
متأتية من تنفيذ عمليات التنقيب المتعلقة بالمنطقة وكذلك من دفع الضرائب المترتبة على توزيع الارباح والضرائب المخصومة
من المصدر وضرائب الخدمات الاجتماعية والضرائب على العمليات والممتلكات فيما يتعلق بتنفيذ عمليات تنقيب كهذه في الاردن.
9- تبقى التزامات كل من الفريقين بمقتضى هذه الفقرة (ج) والمتحققة خلال مدة الاتفاقية سارية بعد انتهائها.
10- لمنع ازدواجية دفع الضرائب على المقاول بموجب هذه الاتفاقية على السلطة ان تدرس بشكل ايجابي التغييرات والتعديلات
المقترحة على هذه الاتفاقية من قبل المقاول شريطة ان لا تتغير هذه التعديلات والتغييرات من المردود الاقتصادي والمنافع
الاخرى للسلطة والاردن بموجب هذه الاتفاقية.
11- اذا كان المقاول هيئة اعتبارية مؤسسة في ظل اختصاص قانون خارج المملكة الاردنية الهاشمية فان مستخدمي المقاول
ومقاوليه الفرعيين غير الاردنيين يعفون من كل ضرائب الدخل المفروضة بموجب ضرائب الدخل الاردنية.
(د) التعاون التقني:
يترتب على المقاول ان يصرف كل اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ النفاذ وكل ذكرى سنوية لها خلال مدة هذه الاتفاقية مبلغ
خمسين الف (50000) دولار امريكي لغايات اجراء التعاون والبحث التقني فيما بين المقاول والسلطة والمؤسسات العلمية الاردنية
المعنية والمحددة من قبل السلطة والتي قد تترتب على المقاول من خلال عمله بموجب هذه الاتفاقية و/او نقل المعرفة والتقنية
غير المملوكة للسلطة في حالة عدم صرف المقاول لهذا المبلغ خلال مدة الاثني عشر شهرا يدفع الجزء غير المدفوع منه للسلطة
خلال تسعين (90) يوما تلي نهاية مدة الاثني عشر شهرا هذه.

المادة 10

المادة العاشرة:
لجنة التنقيب الفنية:
(أ) يؤلف المقاو لوالسلطة خلال (30) يوما من تاريخ النفاذ لجنة فنية للتنقيب لتعمل بصفة استشارية لمساعدة المقاول
في القيام باعمال التنقيب.
(ب) تعين السلطة والمقاول خلال ثلاثين يوما من تاريخ النفاذ ممثلا او ممثلين لهما في لجنة التنقيب الفنية ويعين المقاول
مديره العام في الاردن كممثل في لجنة التنقيب الفنية وسيكون رئيس هذه اللجنة ممثل للسلطة من الاعضاء المعنيين من قبلها
ومن المفهوم انه يكون لكل من السلطة والمقاول ثلاثة ممثلين كحد اعلى في هذه اللجنة ويكون كل ممثل مؤهلا فنيا.
(ج) تجتمع لجنة التنقيب الفنية بناء على طلب المقاول او السلطة وكذلك يمكن عرض اية مسألة على اعضاء هذه اللجنة بواسطة
التلكس او الفاكس.
(د) ان الغاية من اللجنة هو توفير منبر للاتصال والتعاون بين المقاول والسلطة بالاضافة الى ذلك فان وظيفة لجنة التنقيب
الفنية هي تمكين المقاول من طلب مشورة وتوصيات ومساعدة السلطة في تنفيذ العمليات البترولية وبهذاالخصوص ستعمل هذه
اللجنة على توفير هذه المشورة والمساعدة والتوصيات المتعلقة بعمليات المقاول البترولية.
(ه) بدون الحد من عمومية ما ورد اعلاه تقوم هذه اللجنة بالوظائف الاتية:
1- ان تقدم للمقاول المشورة والتوصيات الخاصة بعمليات التنقيب
2- ان تستعرض برامج العمل والموازنات المقترحة من قبل المقاول وفقا لما جاء في المادة الرابعة (د)
3- ان تقدم المشورة والتوصيات وان تستعرض حسابات التكاليف والمصروفات وحفظ سجلات العمليات وتقارير عمليات التنقيب.
4- ان تستعرض التخليات المقترحة من قبل المقاول كما جاء في المادة الخامسة
(و) تتخذ اللجنة الفنية للتنقيب قراراتها بالاجماع عن طريق التشاور وتعتبر جميع القرارات المتخذة بالاجماع قرارات
رسمية وملزمة بالتساوي لكل من السلطة والمقاول اما اذا لم تستطع لجنة التنقيب الفنية التوصل الى قرار بشأن:
1- برامج وموازنة اعمال التنقيب فيسري اقتراح المقاول كما ورد في الفقرة (د) من المادة الرابعة.
2- برنامج التقييم فيسري اقتراح المقاول كما ورد في الفقرة (ج) (3) من المادة الثالثة

المادة 11

المادة الحادية عشر:
العمليات بعد الاكتشاف التجاري:
(أ) يترتب على المقاول خلال اي فترة تطوير (عن طريقة استعمال معدات واليات واساليب حديثة وادارة العمليات المنصوص
عليها ههنا بما يتناسب مع الاساليب الجيدة المتبعة في صناعة النفط) ان ينفذ برنامجا معدا لتحقيق اعلى معدل فعال من
الانتاج دون ان يتسبب بانخفاض في الانتاج او خسارة في ضغط المخزون بمعدلات عالية وخلال اي فترة تطوير يجب ان تكون
برامج العمل والموازنات كافية لتلبية خطة التطوير المعتمدة وفقا لهذه المادة الحادية عشرة.
(ب) يترتب على المقاول والسلطة خلال ستين (60) يوما بعد اعلان المقاول عملا بنص المادة الثالثة (ج) (4) عن اول اكتشاف
تجاري في المنطقة (المناطق) ان يشكلا “لجنة عمل للتطوير” تقوم بالمهام المبينة ادناه بخصوص كل اكتشاف تجارى في المنطقة
(المناطق) وتتكون هذه اللجنة من ستة اعضاء يعين ثلاثة منهم من قبل السلطة ويعين الثلاثة الاخرين من قبل المقاول وتعين
السلطة احد الاعضاء المعنيين من قبلها رئيسا للجنة ويكون مدير عام المقاول في الاردن عضوا في اللجنة وعلى اللجنة ان
تجتمع مرة كل ربع سنة على الاقل وتعقد اللجنة اجتماعات اضافية بطلب من الرئيس وذلك باعطاء اشعار لكل عضو قبل اربعة
عشر (14) يوما على الاقل كما هو وارد هنا. وعلى لجنة العمل للتطوير ان تضع وتقر الاسس والانظمة الضرورية لممارسة اعمالها
ومسؤولياتها الواردة فيما بعد ويجب ان تزود اللجنة بجميع التسهيلات والصلاحيات الضرورية لانجاز مسؤوليتها وواجباتها
الواردة فيما بعد.
(ج) على المقاول ان يقدم للجنة العمل للتطوير وخلال تسعين (90) يوما بعد الاعلان عن اي اكتشاف تجاري (1) خطة التطوير
الكلية (خطة التطوير) المقترحة من المقاول بخصوص منطقة الانتاج و(2) برنامج عمل وموازنة السنة الاولى بخصوص خطة التطوير
هذه ويجب ان تعتمد خطة التطوير المقدمة هكذا على اسس هندسية واقتصادية سليمة وان تتفق مع الاساليب المقبولة في صناعة
البترول العالمية وان تكون مصممة لتحقيق افضل استعمال للبترول في منطقة الانتاج في افضل الاوقات.
(د) على هذه اللجنة ان تراجع وتوافق على خطة التطوير وبرنامج عمل السنة الاولى والموازنة المقترحة من قبل المقاول
لتنفيذ خطة التطوير هذه بخصوص كل اكتشاف تجاري.
1- على اللجنة خلال فترة ستين يوما بعد تقديم خطة التطوير وبرنامج عمل وموازنة السنة الاولى ان تراجع وتعدل وتوافق
على هذه الخطة والبرنامج والموازنة.
2-اذا وافقت اللجنة ع8لى خطة التطوير وبرنامج عمل وموازنة السنة الاولى عليها ارسال نسخة من موافقتها الى السلطة والمقاول
وعلى الماقول ان يباشر بتنفيذ الخطة والبرنامج والموازنة كما هو مبين هنا اذا لم توافق اللجنة على خطة التطوير وبرنامج
العمل والموازنة خلال فترة الستين يوما المبنية اعلاه يجب ان يحال الموضوع الى السلطةوالمقاول للحل
3- اذا تم احالة الخلاف المتعلق بخطة التطوير وبرنامج عمل وموازنة السنة الاولى الى السلطة والمقاول للحل فللسلطة
والقماول مدة ستين يوما مماثلة من يوم الاحالة لحل هذا الخلاف فان تمكن المقاول والسلطة من حل الخلاف على المقاول
ان يباشر بتنفيذ الخطة والبرنامج والموازنة الموافق عليها اما اذا لم يتمكن المقاول والسلطة من حل هذا الخلاف خلال
فترة الستين يوما فبامكان اي من الفريقين احالة الموضوع للفصل بموجب المادة العشرين ي من هذه الاتفاقية ولكن يمكن
للمقفاول ان يستمر بالعملايات البترولية الاخرلاى التي لم تتاثر بهذا الخلاف ويكون القرار بموجب المادة العشرين ي
نهائيا الا انه من الممكن للمقاول ان يعلم السلطة خلال ستين يوما من القرار انه لم يعد يعتبر الاكتشاف كاكتشاف تجاري
وبعد ذلك للسلطة وفي اي وقت خلال السنة من هذا الاشعار ان تطلبب من المقاولتسليم حقوقه في منطقة الانتاج والمتعلقة
به1ذا الاكتشاف يتنازل المثقاول عن هذه الحقوق فورا بعد طلب السلطة فاذا طلبت السلطة من المقول التخلي عن حقوقه في
منطقة انتاج بموجب الجملة السابقة يترتب على السلطة ان لاتمنح لاي جهة اخرى حقوقا في منطقة الانتاد هذ بشروط افضل
من او مماثلة لتلك الشروط التي كان من الممكن للمقاول ان يتمتع بها اذا لم يتم التخلي عن منطقة الانتاج قبل عرض هذه
الحقوق على المقاول اولا
ه- على اللجنة ان تراجع وتاوافق على التعديلات الهامة لاي خطة تطوير فاذا قرر المقاول ان هناك حاجة لاجراء تعديل هام
على خطة التطوير عليه ان يبلغ اللجنة ويحدد الجزء او الاجدزاء من الخطة التي تحتاج= الى تعديل وعندئذ يجب معالجة التعديل
او التعديلات الهامة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرات د 1 و 2 3 اعلاه للموافقة على خطة التطوير الاصلية
و- على اللجنة ان تراجع وتاوافق على برامجد العمل والموازنات السنوية التالية من اجل تطوير اياكطتشاف تجاري على المقاول
ان يقدم الى اللجنة قبل تسعين يوما على الاقل من بداية السنة الشمسية برنامج عمله وموازنته السنوية من اجل تطوير اي
اكتشاف تجاري وسيكون للجنمة فترة ستين يوما من يوم الحالىة لتوافق على برنامج العمل والموازنة
1- اذا وافقت الجنة على برنامج العمل والموازنة هذين يجب ان ترسل نسخة من هذه الموافقة الى السلطة والمقاول وعلى المقاول
ان يباشر بتنفيذ برنامج الموازنة الموافق عليهخما اذا لم توافق اللجنة على برنامج العمل والموانة هذين يجب ان يحال
الموضوع الى السلطة والماول للحل
2- اذا تم احالة الخلاف المتعلق ببرنامج العمل والموازنة السنوية الى السلطة والمقاول للحل فلسلطةوالمقاول مدة 30
يوما من يوم الاحالة لحل هذا الخلاف على المقاول ان يباشر بتطبيق برنامج العمل والموازنة الموافق عليهما اما اذا لم
يتمكحن المقاول والسلطة من حل هذا الخلاف خلال فترة الثلاثينة يوما فبامكان المقاول ان يباشر بخطة التطوير ويقوم بتنفيذ
برنامج العمل والموازنة المقترحان من المقاول اذا كانا متوافقين مع خطةو التطوير الموافق عليها للاكتشاف التجاري هذا
ويمكن للمقاول بالاضافة الهذا ان يستمر بالعمليات البترولية الاخرى التي لم تتاثر بهذا الخلاف
ز-= للجنة ان تراجع الحسابات الخاصة بتكاليف ونفقات ومصاريف التطوير الواردة في الملحق ج من هذه الاتفاقية وان تقدم
المشورة والتوصيات للمقاول بخصوص اساليب المحاسبة
ح- يجب ان لاتتجاوز مصروفات المقاول اثناء تنفيذ اي برنامج عمل وموازنة تطويرة سنوية الموازنة الموافق عليها لبرنامج
العمل السنوي باكثر من عشرة بالمئة منها ما لم توجد موافقة مسبقة من السلطة هذه اللجنة

المادة 12

ا- يترتب على المقاول ان يتخذ الخطوات التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول لتجنب فقدان او هدر البترول
فوق او تحت سطح الارض خلال عمليات الحفر او الانتاج او التجميع او التوزيع او النقل او التخزين
ب- يترتب على المقاول بعد اكمال عمليات حفر اية بئر يعتبرها ذات امكانية انتاجية بلاغ السلطة عن الوقت الذي ستم به
فحص البئر وعن معدل الانتاج المتوصل له بعد هذه الفحوصات
ج- يترتب على المقاول تسجيل المعلومات الخاصة بكمية البترول والماء المنتجة شهريا من كل اكتشاف تجاري وترسل هذه المعلومات
الى السلطة خلال ثلاثين يوما من الحصول عليها ويجب ان تتوفر للفحص من قبل السلطة في اوقات معقولة الاحصائيات المتعلقة
بالانتاج اليومي في المنطقة يجب ان توضح سجلات عمليات الحفر اليومي والسجلات البيانية للبئر كمية ونوع الاسمنت ومقدار
الموادالاخرى المستعملة في البئر لاغراض حماية الطبقات الحاوية للبترول او للماء العذب

المادة 13

يترتب على المقاول الاحتفاظ في مكان عمله في عمان الاردن بدفاتر محاسبة حسب اجراءات المحاسبة في الملحق ج ومبادىء المحاسبة
المقبولة دوليا والمستخدمة بشكل عام في قداع صناعة البترول وغيرها من الدفاتر والسجلات الاخ9رى التي قد تكون ضرورية
لبيان العمل المنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمسة وقيمة كل البترول الذي يتم انتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الاتفاقية
ويترتب على المقاول ان يحتفظ بدفاتر المحاسبة وسجلاته باللغة الانجليزية وبالدولارات الامريكية على اساس الاستحقاق

ب- يترتب على المقاول ان يزود السلطة بتقرير كل ربع سنة شمسية يبين كمية البترول غالذي يتم انتاجه وتوفيره بمقتضى
هذه الاتفاقية ويبتوجب تجهيز التقارير المذكورة بالشكل الذي تطلبه السلطة وتوقيعه من قبل المدير العام اونائب مسمى
حسب الاصول وتسلميه للسلطة خلال ثلاثين يوما بعد انتهاء ربع السنة الذي يغطيه التقرير
ج- يتوجب ان تكون دفاتر المحاسبة وغيرها من الدفاتر والسجلات المذكورة والمشضار اليها اعلاه متوفرة في جميع الاوقات
المعقولة لاطلاع ممثلي السلطة المفوضين حسب الاصول لدى اعجطاء المقاول اشعار خطيا قب ل ثلاثين يوما
د- بخصوص بيانات النشاطات المشار اليها فيالمادة الاولى الفقرة 3 من الملحق ج يترتب على السلطة اعلام المقاول خطيا
خلال ثلاثة اشهر من استلامها لهذه البيانات فيما اذا كانت تعتبر
-1- ان سجل التكاليف ليس صحيحا
2ان التكاليف لم يتم تكبدها ضمن برنامج العمل والموازنة ذي العلاقة او انها من صنف غير مسموح به في هذا الاتفاقية

3- ان تكاليف البضائع والخدمات المزودة لا تتناسب مع مستويات اسعار السوق الدولية الخاصة بالبضائع والخدمات من نوعية
مماثلة والموردة بشروط مشابهة لتلك الموالموجودة في الشرق الاوسط في الوقت الذي تم به التعاقد على هذه البضائع والخدمات
من قبل المقاول
4- ان تكاليف البضائع او الخدمات المزودة ليست حسب الاتفاقية ذات العلاقة مع المقاول الفرعي او الموردة
5- ان حالة المواد المزودة من قبل المقاول لاتتناسب مع اسعارها
6- ان التكاليف المتكبدة ليست لازمة ضمن المعقول للعمليات البترولية
يجب ان تكون سجلات المقاول والوثائق المكملة الضرورية جاهزة للتدقيق خلال ثلاثين يوما من الاشعار الخطي المسبق من
قبل السلطة وفي اي وقت خلال ساعات العمل العادية ان الغاية من هذا التدقيق هو حل جميع الامور دون الحاجة لاجراء تدقيق
رسمي كما هو مبين في الملحق ج اذا لم تشعر السلطة المقاول خلال مدة الثلاثة اشهر الممنوحة في هذه الفقرة باعتراض على
اي بيان يعتبر هذا البيان موافق عليه واذا شعرت على اي بيان اوجزء منه فانه يترتب على المقاول ان يتباحث مع السلطة
بخصوص المشكلة الناشئة وعلى الفريقين ان يحاولا التوصل الى تسوية نهائية مقبولة وعادةل للفريقين خلال الستة اشهر التالية
واذا لم يتوصلا الى تسوية فيتم حل المشكلة طبقا لاجراءت التدقيق المشار اليها في الملحق ج

المادة 14

المادة 14 ا- يترتب على المقاول ان يجهز ويحتفظ في جميع الاوقات طالما ان هذه الاتفاقية سارية المفعول بسجلات في الاردن
لعملياته البترولية وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية باللغة الانجليزية ويترتب على المقاول
ان يزوةد السلطة بالمعلومانت والتفاصيل التي تطلبها السلطة 2ضمن المعقول بخصوص العمليات البترولية
ب- يترتب على المقاول ان يبقي ويحتفظ لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة لبابية والمتقطعات وسوائل تكوين تؤخذ خلال حفر
لالابار ليتم التصرف بها او ارساله ا الى السلطة بالطريقة التي تحجددها السلطة وتكون جميع العينات التي يحصل علهيا
المقاول لاغراضه الخاصة متوفرة لفحص السلطة في اي وقت معقول واذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك يجوز للمقاول ان يتصر
ف بمطلق حريته بعد التشاور مع السلطة بالعينات المذكورة بعد ان يكون المقول قدجاحتفظ بها لمدة اثني عشر شهرا دون استلام
تعليمات لارسالها للسطة او اي مكان اخر
ج- في حالة تصدير عينات صخرية الى خارج الاردن تسلم الى السلطة عينات مماثلة في الحجم والنوعية قبل التصدير المذكور
الا اذا وافقت السلطة على خلاف ذلك
د- يترتب على المقاول ان يسمح للسلطة بالدخول الى المنطقة على مسؤوليتها في جميع الاوقات لمعقولة لمراقبة العمليات
الجارية وللتفتيش على كل املوجودات السجلات والمعلومات التي يحتفظ بها المقاول ويترتب على السطلة اثناء ممارستها لهذه
الحجقوق الواردة في الجملة السابقة من هذه الفقرة د ان لاتتدخل بشكل غير معقول بعمليات المقاول البترولية ويترتب على
المقاول باقرب وقت ا ن يزود السلطة نسخا قابلة لاعادة النسخ عن اي معلومات او جميع المعلومات بما في ذك القارير الجيولوجية
والجويفيزيائية وسجلات الابار ومسحاتها وتفسيرها وجيمع المعلومات الاخرى التي بحوزة المقاول
ه- لا يجوز تصدي اصول المعلومات افنية والسجلات الا بموافقة خطية مسبقة من السلطةولكن يجوز تصدير الاشررطة المغناطسية
واية معلومات اخرى والتي يتوجب تحليبها او معلاجتا خارج الاردن الا اذا توفرت في الاردن تجيهزات قادرة على انتاج مثل
هذه السجلات المشابهة بشرط الاحتفاظ بنسخة مراقبة او سجل مماثل في الاردن وشرطية اعادة الصادرات المذكورة الى الاردن
على اسس انها ملكا للسلطة
و- يجوز لكلا الطرفين ان يكشفا عن اي من المعلومات الى مستخجدميهما او تابيهما او مستشاريهمخا او المتنازل اليهم المحتملين
لاو دائنتيهما او مقاوليهما الفرعين الى الحد اللازم للتنفيذ الفعال للعمليات البترولية شريطة ان يحصل من كل مستشار
او محال اليه او دائن او مقاول فرعي قبل الكشف ن هذه المعلومات على التزام خطي بالسرية لا يقل من حيث التزاماته عن
التزمام الفريق الكاشف بمقتضه هذه المادة الرابعة عشرة
ز- فيما عدا ماورد النص عليه في الفقرة و اعلاه يتوجدب الاحتفظا بجميع التفاصيل والمعلومات المذكورة من قبل الفريقين
بسرية تامة خلال مدة سريان هذه الاتفاقية ولايجوز الافشاء بها من قبل اي من الفريقيين بدون موافقة الفريق الاخر الخطية
المسبقة الا الى الحد الذي تقتضيه قوانين اون انظمة او لوائح اي حكومة او وكالة تابعة لها او اي سوق مالي يمكن ان
يخضع له الفريق الا اذا اصبحت المعلومات المذكورة جزءا من المعلومات العامة على ان لايكون احد الفريقين قد ساهم بذلك
او اذا الم تكن المعلومات معروفة لاي من الفريقين قبل تاريخ التوقيع يستمر الالتزام بالسرية ساريا على المقاول لمدة
سنتين بعد انتهاء هذه الاتفاقية
ح- يترتب على المقاول الا يقايض اويبيع او ينشر اية معلومات تتعلق بالمنطقة بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة
ط- يتوجب ان تسلم المعلومات الاصلية من المقاول الى السلطة عندانتهاء هذه الاتفاقية
ي- يترتب على المقالو ان يبلغ السلطة فورا عن وجود اية كميات من المعادن او المواد ذات الاهمية التجارية المحتملة
غير البترول يكون المقاول قد حددها وعثر عليها خلال تنفيذه للعمليات بموجب هذه الاتفاقية وتبقى هذه المعادن والمواد
ملكا للاردن على انه يجوز للمقاول ان يقدم طلبان للحصول على حق المشاركة مع الاردن او السلطة في تطوير وتسويق تلك
الكميات من المعادن او المواد على اسس يتفق عليها لافريقان اذا تقدم المقاول بطلب لتطوير وتسويق هذه المعادن والمواد-ولم
يتمكن المقاول من التوصل الى شرو ط مقبولة مع الاردن او السلطة يترتب على السلطة الاتمنح اي جهة اخرى حقوقا لتطوير
وتسويق هذه المعادن والمواد بشروط افضل او مماثلة للشروط الواردة في طلب المقاول دون ان تعرض هذه الحقوق اولا على
المقاول بذات الشروط دون الحد من عمومية معنى المعادن والمواد بشروط افضل او مماثلة للشروط دون الحد من عمومية معنى
المعادن والمواد المشار اليها اعلاه اتفق المقاول والسلطة ان الطاقة الحراراية الارضية ستعتبر مادة بموجب شروط هذه
الفقرة ي

المادة 15

أ- ان القوانين الاردنيةوالانظمة الصادرة لتطبيقها بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالاداء الامن والفعال للعمليات البترولية
التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول في الاردن تسري على اداء المقاول بموجب هذه الاتفاقية
بشرط ان لاتتناقض هذه القوانين او الانظمة او اي تعديل عليها او تفسيرلها مع بنود هذه الاتفاقية طوال مدة سريانها
على انه اذا كانت مثل هذه القوانين او الانظمة لا تحكم او تحكم جزئيا اية حالة تكون موضوع بحث عندها تطبق مبادى القانون
الدولي المتعارف عليها عامة
ب- تخضع مصالح وحقوق والتزامات الاردن والسلطة والمقاول بمقتضى هذه الاتفاقية ومدة سريانها لاحكام هذه الاتفاقبة وتتفق
معها ولايمكن ان تغير او تعدل الا بالاتفاق المتبادل بين السلطةوالمقاول ولقد فوضت الاردن السلطة للدخول في هذه الاتفاقةي
وباي عمل اخر ضروري لتغيير او تعديل هذه الاتفاقية نيابة عن الاردن سيكون مثل هذا التغيير والتعديل ملزما للاردن دون
لاي عمل اضافي من قبل الاردن

المادة 16

أ- في حالة الطوارىء الوطنية للاردن ان يستولي على كل او جزء من الانتاج من المنطقة وان يطلب من المقاول ان يزيد ذلك
الانتاج الى الحد الاقصى
ب- يتوجب في جميع الحالات ان لايتم الاستيلاء الا بعد دعوة المقاول او ممثله بخطاب مسجل مؤكد بايصال ليعبر عن وجهات
نظره بصوص هذا الاستيلاء وتوجه السلطة هذه الدعوة
ج- يتم اي استيلاء لحق النفظ الخام او الغاز ذاته او اية تجهيزات لها صلة بموجب القوانين المطبقة في الاردن ويتم اشعار
المقاول بها من قبل السلطة حسب الاصول على ان لايسمر هذا الاستيلاء بعد انتهاء فترة الطوارى
د- على الاردن في حالة وقوع اي استيلاء ان تعوض المقاول بالكامل للفترة التي استمر بها الاستيلاء بما في ذلك
1- كل الاضراء الناتجة عن مثل هذا الاستيلاء على ان لايكون الضرر ناتجا عن هجوم العدو على الموجودات والممتلكات الخاضعة
لشروط هذه الاتفاقية مشمولا بمعنى الفقرة د 1
2- الدفع الكامل في كل شهر عن كل غاز ونفظ الكلفة وحصة المقاول من النفظ او الغاز المنتج للمشاركة بالقيمة الجارية
والمحددة كما هو وارد في نص المادة السابعة فقرة ج او المادة الرابعة والعشرين
3- تكون كل دفعة تتم بموجب هذه الفقرة د بالدولار الامريكي الحر او باي عملة اخرى يتفق عليها الطرفان

المادة 17

التنازل 1- لايحق للمقاول ان يحيل او يتنازل بطريقة اخرى لشخص او شركة شركاة او اي شخصية اعتبارية غير تابعة عن كل
او اي من حقوقه او امتيازاته او واجباته او التزاماته الواردة هنا دون موافقة السلطة الخطية لامسبقة وفي حالة اجراء
مثل هذا ا لتنازل يعفى المتنازل بالكامل من اي من واحجباته او التزاماته المتعلقة بالنسبة المتنازل عنها
2- يجوز للمقاول ان يتنازل دون موافقة السلطة عن كافة او اي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية
لتابع على ان يكون هذا التابع كفو ماليا وتقنيا
3- يجب ان تتضمن ادوات التنازل هذه احكاما تنص بدقة على ان المتنازل له ملزما بكل بنود الاتفاقية وباي تعديل او اضافة
كتابية طرأت عليها
4- في حالة التنازل لتابع يكون المقاول وتابعه مسؤولين مجتمعينم ومنفردين عن كل الواجبات والمسؤوليات بمقتضى هذه الاتفاقية
الا اذا وافقت السلطة خطيا على اعفاء المقاول من هذ الواجبات والمسؤوليات
5- في حالة الاحالة لغير تابع يجب اما ان تاكون كافة الالتزامات التي تاتت على المتنازل بموجب الاتفاقية قد اتمت بتاريخ
التنازل واما ان يضمن المتنازل المنازل له منفردين ومجتمعين تنفيذ اية التزامات غير منفذة تات على المتنازل
ب- في حالة اكتشاف احتياطات واختيار المقاول الحصول على تمويل من مؤسسة مقرضة لغايات التطوير يجوز للمقاول ان يتنازل
بشكل يسمح بتوفير ضمانة للمؤسسة المقرضة شريطة ان يحصل مسبقا لعى موافقة السلطة الخطية
ج- ان كل اداة تنازل وقعت وسلمت تتضمن احالة لحقوق او امتيازات او واجبات او التزامات المقاول الواردة هنا ستسلم للسلطة
خلال ثلاثين يوما بعد تاريخ التنازل هذا
د- ان اي تنازل بما في ذلك الدخل المتاتي من هذا التنازل والمنفذ وفقا لاحكام هذه المادة سيكون معفيا من اي ضريبة
او رسم او عب بغض النظر ان استحقت على الدخل او غير ذلك سيكون معفيا ايضا من اية ضرائب او رسوم او اعباء على اي تحويل
او ما تعلق بذلك وكذلك الضرائب والرسوم والاعباء على راس مال المقاول والمتنازل له

المادة 18

أ- طبقا للفقرة ب ادناه والمادة التاسعة عشرة والمادة العشرين للسلطة الحق ان تلغي هذه الاتفاقية بامر من مجلس الوزاراء
في الحالات التالية
1- اذا قدم المقاول قصدا اية بيانات غير صحيحية للسلطة في اية امور كانت ذات اعتبرا اساسي في تنفيذ هذه الاتفاقية
2- اذا تنازل المقاول عن اي حق بمقتضى هذه الاتفاقية خلافا لاحكام المادة السابعة عشرة
3- ادا حكم على المقاول بالافلاس بواسطة قرار نهائي صادر عن محكمة ذات صلاحية
4- اذا استخرج المقاول عن قصد اي معدن غير البترول غير مسموح به في هذه الاتفاقية او بدون موافقة السلطة او الاردن
عدا الاستخراجات التي لا يمكن تجنبها نتيجة للعمليات البترولية المنفذة بمقتضى هذه الاتفاقية حسب الممارسات الجيدة
في صناعة البترول
5- اذا لم يلتزم المقاول باي قرار نهائي ينتج عن التحكيم الجاري طبقا لما ورد في المادة عشرين على شرط ان لايكون قد
التزم او بدأ بالالتزام بمثل هذا القرار خلال مدة التسعين يوما المنصوص عليها في المادة العشرين
6- اذا ارتكب المقاول خرقا ماديا اساسيا في هذه الاتفاقية
ب- عندما تقرر السلطة ان احد الاسباب المبينة اعلاه قد تحقق مما يمنحها حق الغاء هذه الاتفاقية يترتب على السلطة ان
تعطي المقاول اشعار ا خطيا يقدم شخصيا لمدير عام المقاول او ممثله البديل لمدة تسعين يوما ليعالج او يزيل مثل هذا
السبب ماعدا حالة الافلاس واذا لم يزيل او لم يعالج المقاول هذا السبب خلال مدة الاشعار فلمجلس الوزراء ان يلغي هذه
الاتفاقية
ج- يتم هذا الالغاء دون المس باية حقوق ترتبت للمقاول لدى السلطة او ترتبت للسلطة لدى السلطة او ترتبت للسلسطلة لدى
المقاوةل بموجب هذه الاتفاقية وفي حالة هذا الالغاء بحق للمقاول ازالة كل ممتلكاته الشخصية من المنطقة

المادة 19

تعفى السلطة والمقاول او اي منهما من عدم تنفيذ او التاخير في تنفيذ اية التزامات غير الالتزام بدفع المال بمقتضى
هذه الاتفاقية اذا كان وفي حدود كون عدم التنفيذ او التاخير ناشي عن قوة قاهرة وتضاف مدة عدم التنفيذ او التاخير واي
مدجة قد تكون ضررورية لاصلاح اي ضرر يقع خلال التاخير المذكور الى المدة الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية لتنفيذ هذه
الالتزام يعتمد عليه والى مدة هذه الاتفاقية
ب- تشمل القوة القاهرة كما تعنى في هذه المادة التاسعة عشرة القضاء والقدرة والحجريق والاوبئة والحوادث التي لايمكن
تجنبها والاعمال الحربية او الاعمال العدائية الفعلية او الاحوال الناشئة او التي يمكن ان تستند الى الحرب او الاعمال
العدائية الفعلية معلنة او غيرمعلنية والاضرابات والاعتصمات والاضرابات العمالية الاخرى والفياضانات والعواصف والظواهر
الطبيعية والكوارث والاضطربات الطبيعية الاخرى والحصار والعصيانواعنمال الشغب والاضرابات المدنية الاخرى وتشمل فيما
يخص المقاول فقط اعما ل سلطة حكومية سواء صدرت بقانون ام لا اذا ارادتاعمال السلطة الحكومية الى منع او تاخير التنفيذ
او لاي سبب اخر سواء كان مشابها لما ورد ذكره اعلاه ام لاوبشرطان يكون هذا السبب خارج عن السيطرة المعقولة للسلطة
او المقاول حسب الحال
ج- يترتب على الفريق المتاثر ان يشعر الفريق الاخر بالسرعة الممكنة مبينا سبب عدم التنفيذ او التاخير ومدته المحتملة
ويترتب عليه كذلك ان يعطي اشعارا حلاة عودة الاحوال الطبيعية
د- يترتب على الفريقين ان يتخذا جميع الاجراءات المعقولة لازالة سبب الاعاقة او التاخير في التنفيذ وان يقللا من نتائج
اي حدث من احداث القوة القاهرة
ه- لايحق لاي من الفريقين اين يتقدم باي مطالبة دالفريق الاخر باية نفقات يتكبدها نتيجة القوة القاهرة
ز- اذا قطعت او حددت كمية البترول المنتجة والمشحونة او التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من واحد او اكثر من الاكتشافات
التجارية المشمولة انئذ بالاتفاقية بفعل القوة القاهرة ستمدد في هذ الحالة مرحلة الانتاج المطبقة حتىى تعوض الكميات
التي كان من الممكن ان تنتج وتشحن من تلك الاكتشافات التجارية وهي في طاقتها الانتاجية
ان عبارة طاقة الانتاج لغايات هذا النص تعني كمية البترول الكلكية التي كان من الممكن انتاجها من الابار المحفورة
بذلك الاكتشاف او الاكتشافات التجحارية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول على ان لاتازيد هذه الطاقة عن الطاقة
القصوى لخط او لخطوط الانابيب لاموصولة بهذه الابار ويترتب على المقاول اشعار السلطة خلال التسعين يوما التالية لاول
يوم من كل شهر تقويمي بالكميات المتراكمة من هذا البترول في نهاية كل شهر تقويمي والتي يجب تعويضها وفق ماورد اعلاه

المادة 20

أ- في حالة ظهور اي خلاف بين السلطةوالمقاول بخصوص هذه الاتفاقية او بخصوص تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقيةوالذي
لايمكن تسويته وديا يحل نهائيا عن طريق التحكيم وذلك باسثناء الامور المذكورة في المادة العشرين ي يتم التحكيم في
عمان منقبل محكم او محكمين بموجب قانون التحكيم الاردين لعام 1952 ويجر ي التحكيم باللغة الانجليزية وفي حالة عدم
وجود نص هذه القانون حول اجراءات بعض الحالات يتم اجراء التحكيم وفقا لقواعد واجراءات لجنة الامم المتحدة لقوانين
التجارة الدولية او في حالة عدم النص على القواعد والاجراءات في قانون عام يترتب على المحمين ان يضعوا اجراءاتهم الخاصة

ب- يبدا التحكيم بان يعطي احد لالفريقين اشعار للفريق الاخر بانه اختار ان يحيل انزاع للتحكيم وان هذا الفريق المشار
اليه فيما بعد ب الفريق الاول قد عين محما حددت هويته في الاشعار المذكور ويترتب علىل افريق الاخر المشار اليه فيما
بعد ب الفريق الثاني ان يخطر الفريق الاول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاشعار المذكور محددا هوية المحم الذي
اختاره
ج- اذا تخلف الفريق الثاني عن تعيين محكم كما ذرك سابقا يحق للفريق الاول في هذه الحالة ان يقدم طلبا للمحكمة الاردنية
المختصة لتعيين محم ثان ويترتب على المحمين ان يختار خلال ثلاثين يوما محما ثالثا واذا لم يتم ذلك فان المحم الثالث
سيعين من قبل محمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بطلب من اي من الفريقين
د- يجب ان يكون المحم الثالث مواطنا من بلد غير الاردن او الولايات المتحدة بل يجب ان يكون مواطنا من بلد يقيم علاقات
دبولماسية مع كل من الاردن والاولايات المتحدة ويتوجب ان لاتكون له مصلحة اقتصادية في اعمال البترول في الاردن او
اللاويات المتحدة او مع فريقي هذه الاتفاقية او تابعيهما يعين المحم الثالث كرئيس للتحكم
ه- يترتب على الفريقين ان يزودا المحمين بكل التسهيلات لما في ذلك حق الدخول الى مسرح عمليات البترول للحصول على ايىة
معلومات تلزم للبت السليم في النزاع ويجب ان لايمنعاو يعيق تغيب او تخلف اي فريق في التحكم اجرءات التحكيم في جميع
مراحله او اي منهما
و- تستمر العمليات او النشاطات التي سببت التحكيم حتى يصدر القرار فاو الحكم الا اذا قرر الماقول ان هذا الاستمرا
مستحيل اوغير عملي وفي حالة صدور الحكم او القرار متضمنا ان الدعوى كانت مشروعة يجوز تضمينه احكام للتعويض العادل
لصاحل المدعي على انيبدأ سريان التسعون يوما المخصصة لازالة او البدء بمعالجة سبب الدعوىة كما ورد في المادة الثامنة
عشر فقرة ب من تاريخ القرار او الحكم
ز- يجوزتقديم قرار التحكيم الى اية محمة لها صلاحية كما انه يجوز تقديم طلب الى محكمة كهذه من اجل الحصول على اعتراف
قضائي بالحكم وامر للتنفيذ حسبما يكون الحال
ح- يرغب الفرقاء حيثما كان مناسبا ان تتصمن القرارات والاحكام تحديدا لزمن تنفيذ الحكم
ط– تبقى احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم سارية المفعول بغض النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية
ي- اي خلاف يتعلق اساسا بامور فنية بما في ذلك الكميات والقياسات والقيم والاسعار والتي لاتستطيع السلطة والمقاول
تسويتها وديا ستقدم الى خبير مستقل معترف به دوليا للحكم بها نهائيا الخبير ويعين من قبل السسلطة والمقاول تقدم كل
من السلطة والمقاول الى الفريق الاخر قائمة تضم خمسة مرشحين او اكثر لتولي منصب الخبير وذلك خمسة عشر يوما من تااريخ
الوصول الى قرار بعرض الخلاف على خبير فاذا ظهراسم مرشح في كلتا القائمتين عندئذ يكون ذلك المرشح هو الخبير وةاذا
ظهر في كلتا القائمتين اكثر من مرشح فيجري اختيار الخبير من بين الاسماء المشتركة في القائمتين باتفاق الفريقين
وذا لم تكن اي من اسماء المرشحين في قائمة موجودة في القائمة الاخرى او اذا لم يقم احد الفريقين بتقديم قائمة بالمرشحين
او اذا لم تتفق السلطة والمقاول على خبير فيجري اختيار هذا الخبير من قبل محمة التحكيم التابعة لغربفة التجارة الدولية
مع الاخذ بالاعتبار مؤهلات المرشحين الواردة ادناه وذلك بناء على طلب خطي من احجد الفريقين او كليهما يجب ان يكون
المرشحون اشخاصا مستقين يتمتعون بشهرة معروفة في الصناعة البترولي الاعالمية بصفتهم خبراء في اعمال التنقيب عن البترول
وانتاجه او ان يكونوا خبراء في تسعير وتسويق النفظ الخام او الغاز في التجارة الدولية حسبما تتطلب الحالة اذا تخلف
المرشح او لم يكنمتوجدا للقيام بدور الخبير فيجري اختيار مرشح اخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقري\ة ي بشرط
انه اذا كان اسم المرشح الاخر واردا في كلتا القائميتن وقت الاختيار الاصلي عندها يجري اختيار هذاالمرشح
تتقاسم السلطة والمقاول بالتساوي نفقات الخبير وتطبق احكام الفقرات د ه ط اعلاه على اي قرار يتخذه الخبير طبقا للفقرة
ي هذه
ك- يقيم الفريقين علاقتهم بخصوص هذه الاتفاقية على اسس حسن النية والثقة
ل- في حالة نشوء اي خلاف يقتضي تسويته بموجب هذه المادة العشرين تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى اتخاذ قرار
او حكم او حل نهائي للنزاع

المادة 21

يترتب على المقاول والمقاولين الفرعين مهما كانت درجتهم وحسبما يحددونه بشكل معقول مايلي
أ- ان يعطو الاولوية للمقاولين المحليين طالما ان اسعارهم وميزاتهم واداءهم ومدة تسليمهم تتناسب مع الاسعار والاداء
الدوليين
ب- ان يعطوا لافضلية للمواد والمعدات والالاا والسلع الاستهلاكية المصنعة محليا طالميا ان اسعارها ونوعيتها ووقت تسليمها
متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دوليا
ج- ان يعطوا الافضلية في التوظيف للاردنيين عى ان يكونوا متوفرين ومؤهلين بشكل ملائم وعلى ان يملك المقاول الحق في
استخدام موظفيه الرئيسين في المراكز الملائمة

المادة 22

لمساعدة المقاول في العمليات البترولية المتوخاة ههنا يترتب على السلطة منذ تاريخ التوقيع ان توفر للمقاول الاستعمال
الحصري بدون مقابل ولمدة الاتفاقية كل المعلومات الفنية المفصلة بما في ذلك المسح الزلزالي والمعولمات الجيولوجية
والطبقية لمعومات المتعاملة بالمنطقة والتي حصلت عليها السلطة او التي بحوزتها

المادة 23

ا- يحق للمقاول بناء وتشغيل خط او خطوط انابيب لنقل البترول وما يرتبط بها من تجهيزات ويترتب على السلطة تقديم كل
مساعدة للمقاول في الامور المتعلقة بالقانون الاردني وحقوق المرور
ب- يترتب على السلطة او الاردن ان تقدم للمقاول بدون كلفة ولمدة هذه الاتفاقية اي خط خطوط انابيب او حقوق مرور او
حقوق لاستعمال اسطح الاراضي المملوكة او التي تخضع لسيطرة السلطة او الاردن او لسلطتهما القضائية
ج- تقدم السلطة او الاردن للمقاول بدون كلفة كل الاذونات والرخص والحقوق الضرورية لتنفيذ المقاول للعمليات البترولية
بما في ذلك حق حفر ابار الماء العذب واستعمالها كما هو مطلوب للمقاول وضمن المعقول للسير في العمليات البترولية بمقتضى
هذه الاتفاقية
د- يترتب على السلطة او الاردن بذل قصارى جهدهما ولدى طلب المقاول ذلك لسماعدة المقاول في استعمال خطوط الانابيب
التي تتخطى الحدود الاردنية او تلك التي تشغل منقبل الغير

المادة 24

أ- يحق للمقاول دون مقابل استعمال كل الغاز المتج من المنطقة للعمليات البترولية بما في ذلك الكميات الضرورية للوقود
ولاستخراج الغاز وزعلميات التدوير والاستخلاص الثانوي او الثلاثي واعادة الضغط او المحافظة عليه.
ب- يكون اي غاز مصاحب فائض عن الا حتياجات المعرفة في الفقرة أ اعلاه والذي لايوجد له استعمال اقتصادي متوفر فيجهاز
الفصل للسلطة مجانيا
ج- اثناء القيام بالنشاطات المنصوص عليها بموجب هذا الاتفاقية لايجوز اشعال الغاز المصاحب وغير المصاحب باستثناء الاشعال
لاوقات قصيرة بقصد الفحص او لاسباب تشغيله بدون تفويض مسبق من السلطة في حالة الغاز المصاحب يجب الحصول على تفويض
من السلطة للاشعال بخصوص هطذا غاز فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة أ اعلاه وليس له استعمال اقتصادي واختارت
السلطة عدم اخذه بموجب الفقرة ب اعلاه
د-اذا اعلن المقاول عن بئر اكتشاف قابلة لانتاج غاز غير مصاحب بئر اكتشاف غاز تجتمع السلطة والمقاول لتحديد فيما اذا
كان هناك سوق تجارية لهذا الغاز داخل الاردن او خارحجه يبرر القيام بعمل تقييم لبئر اكتشاف الغاز المذكور لتحديد الامكانية
التجارية لهذا الاكتشاف اذا ثبت ان هناك سوق تجاري لهذا الغاز المذكور لتحديد الامكانية التجارية لهذا الاكتشاف اذا
ثبت ان هناك سوق تجاري لهذا الغاز بموجب احكام هذه الاتفاقية يبدا المقاول باعداد برنامج تقييم كما ه9و مبين في المادة
الثالثة ج 2 ويكون التقييم المستمر والتطوير الممكن لغاز الاكتشاف هذا طبقا للشروط الاخرى في المستمر والتطوير الممكن
لغاز الاكتشاف هذا مطابقا للشروط الاخىلا في المادة الثالثة ج باستثناء الحالة التي يكون من الضروري فيها اجراء برنامج
التقييم لمدة اطول لاسباب غير عادية فانه يجب اتمام برنامج التقييم خلال اربعة وعشرين شهرا من تاريخ تقديمه من قبل
المقاول للسلطة
ه-بعد تقييم واعلان اكتشاف تجاري من قبل المقاول بخصوص مثل هذا الغاز غير المصاحب طبقا للمادة الثالثة ج يترتب على
السلطةوالمقاول ان يجتمعا لمناقشة ترتيبات تسويق هذا الغازم المقترحة من المقاول وبناءا علىة مثل هذا الترتيب يحق
للمقاول ولمدة هذه الاتفاقية ان ياخذ او يتصرف منفردا بكل الغازالذي يحق له تسلمه كما هو محدد طبقا لهذه المادة الرابعة
والعشرين وان يحول ويحتفظ في الخارجد بكل الاموال التي يتسلمها من بيع هذا الغاز واضافة الى ذلك اتفق الفريقان وكجزءا
من هذا الترتيب على الدخول في اتفاقية توازن غاز م قبولة من الفريقين من شانها دون الحصر ان توفر تزازن الحسابات في
حالة عدم اخذ اي من الفريقين فيث اي وقت كل حصته من الغاز الموجودة في المنطقة
و- اذا لم يتمكن المقاول والسلطة الاتفاق وبعد الاجتماع كما هو مبين في الفقرة ج اعلاه على وجود سوق تجاري في الاردن
او خارجه لهذا الغاز بموجب احكام هذه الاتفاقية يبرر اجراء عمل تقييم بخصوص غاز الاكتشاف هذا يحق للمقاول اما 1 ان
يبدا باعدا دراسة جدوى لتقييم اسواق الغاز المحتملة دراسة جدوى السوق او الدراسة او 2 ان يقدم برنامج تقييم من اجل
تح-ديد حجم الاكتشاف الغازي قبل البدء بدراسة جدوى السوق لدى اكمال المقاول لدراسة جدوى السوق يجتمع المقاول والسلطة
لتقديم نتائج الدراسة اذا استنتجت الدراسة ان هناك سوق تجاري للغاز بموجب احكام هذه الاتفاقية يترتب على المقاول
تحضير وتقديم برنامج= تقييم بموجب المادة الثالة ج 2 ويتم التقييم المستمر والتطوير ا لمحتمل للاكتشاف الغازي هذا
بموجدب احكام المادة الثالة ج الاخرى
اما اذا استنتجت الدراسة ان الاكتضاف الغازي لايمكن تطويره كاكتشاف تجاري دون استراد كلفة افضل او دون اسس مشاركةفي
الانتاج افضل من تلك المنصوص عليها في الاتفاقية يترتب على المقاول تقديم استنتاجاته بالاضافة الى الشروط ان وجدت
التي يرى المقاول انه استنتاجاته بالاضافة الى الشروط انوجدت التي يرى المقاول انه باستطاعته تطوير الاكتشاف الغازي
بموجبها تجاريا اذا اتوصل المقاول ولالسلطة لاتفاق بخصصو صالشروط المعدلة المطلوبة لتقييم اخر لغاز الاكتشاف من اجل
التطوير التجاري يترتب على المقالو لتحضير وتقديم برنام-ج تقييم بموجب المادة الثالثة ج 2 ويتم التقييم المستمر والتطوير
المحتمل لغاز الاكتشاف هذا بموجب احكام المادة الثالةث ج الاخرى
باستثناء الحالة التي يكون ضروريا فيها اجراء برنامج التقييم لمدة اطول لاسباب غير عادية فانه يجب اتمام برنامج التقييم
خلال اربعة وعشرين شهخراء من تاريخ تقديمه من قبل المقاول للسلطة
ز- لايترتب على المقاول اي التزام لتقديم اي برنامج تقييم لغاز الاكتشاف الى حين اتفاق المقاول والسلطة على ان برنامج
تقييم غاز الاكتشاف هذا مبرر اقتصاديا لاضرورة للتخلي بموجب المادة الخامسة من هذه الاتفاقية وطيلة مدة محافظة المقاول
على سريان اي جزء منها والىحين تواجد سوق تجاري عن الاراضي التي تشكل الامتداد السطحي لهذه الخزانات الي تشكل بئرا
او ابار اكتشاف غاز بعد انتهاء مدة هذه الاتفاقية يترتب على السلطة ان لاتمنح للغير حقوقا لتطوير البترول في الاراضي
التي تشكل الامتداد السطحي لهذه الخزنات التي تشكل بئر ا و ابار اكتشاف الغاز بشروط افضل او تساوي الشروط المعروضة
على المقاول وبموجب هذه الاتفاقية قبل عرض هذه الحقوق على المقاول اولا في حالة تحديد السلطة او الاردن لسوق للغاز
المكتشف تراه السلطة الاردن اقتصاديا للتطوير يترتب على السلطة او الاردن تزويد المقاول بتفاصيل هذا السوق واسس تسعيره
من اجل تمكني المقاول من الاستمخرا في اتطوير وتسويق الغاز المكتشف للسوق المحدد بتلك الشروط اذا لم يختار المقاول
الاستمرار في تطوير وتسويق الغاز المكتشف للسوق المحدد خلال تسعين يوما من استلام معلومات السوق والتسعيرة المفصلة
من الاردن او السلطة للسلطة او الاردن المضي قدما في تطوير غاز الاكتشاف هذا دون اي التزام اخر على المقاول الا انه
اذا تغيرت معلومات السوق والتسعيرة الموزدة من السلطة او الاردن للمقالو اعلاه بشكل دوهري قبل بدء السلطة او الاردن
بانتاج غاز الاكشتاف يترتب على السلطة او الاردن مرة اخرى عرض الفرصة على المقاول ليختار تطوير وتسويق غاز الاكتشاف
هذا بمودب الشروط والاحكام المعدلة اذا لم يختار المقاول الاستمرار بتطوير وتسويق غاز الاكتشاف للسوق ا لمحجدد خلال
تسعي يوما من استلام معلومات السوق والتسعيرة المفصلة المعدلة من الاردن او السلطة للسلطة او الاردن المضي قدما في
تطوير غاز الاكتشاف هذا دون اي التزام اخر على المقاول يستمر هذا الشرط بخصوص حقوق السلطة والاردن في متابقة اسواق
الاكتشافات الغازية التي يعتبرها المقاول غير اقتصادية طيلة مدة هذه الاتفاقية بالاضاافة الى مدة خمسة سنوات بعد انتهاءها

ح- لدى الانتهاء من برنامج تقييم بخصوص اكتشاف غاز تطبق احكام المادة الثالة ج الا انه يحق للمقاول مراجعة دراسته
لجدوى السوق اذا ابتدا بواحدة قبل برنامج التقييم او ان يبدبا بدراسة لجدوى السوق اذا لم تحضر هذه الدراسة قبل برنامج
التقييم وذلك من اجل تحديد فيما اذا كان اكتشاف الغاز اكتشاف تجاريا لدى مراجعة او الانتهاء من دراسة جدوى السوق حسب
الحال على المقاول اما تقديم خطة تطوير بموجب المادة الثالة ج او تقديم استنتاجاته للسلطة بخصوص شروط استراد الكلفة
و او مشاكرة الانتاج المعدلة والمطلوبة لتحقيق تطوير تجاري لاكتشاف الغاز
ط- الغاز المنتج للمشاركة يساوي الكمية الاجمالية من الغاز المنتج والموفر من المنطقة في اي سنة شمسية ولم يستعمل
في عمليات البترول محسوما منها الكمية الاجمالية للغاز التي يحق للمقاول تسلمها خلال السنة الشمسية بموجب الفقرة ط
ادناه سيوزع الغاز المنتج للمشاركة ويتم تقاسمه بين السلطة والمقاول بالنسب البينة ادناه
السلطة = ستون بالمائة
المقاول اربعون بالمائة
ي- بغض النظر عن اي تعاارض مع احكام المادة السابعة اعلاه فان جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص
التنقيب عن وتطوير وانتاج وتسويق الغاز بما في ذلك نفقات التنقيب ومصاريف الكوير ومصاريف العمل وكل التكاليف والنفقات
المباشرة وغير المباشرة الضرورية لمعاجلة وتجفيف وضغط وتسييل وتخزين ونقل الغاز لنقطة او نقاط البيع مع كل التكاليف
المتصلة باستخدام المستشارين والخبراء الاخرين لمراجعة المعلومات الهندسية ومعلومات اخرى وليقوموا باجراء اختبارات
عملية على الغاز لكي يجهزو دراسات الجوى والتحليلات التسويقية وليقدموا للماقول نتائجهم وتوصياتهم ستسترد من قب الماقول
عن طريق استلام كمية من غاز ونفظط الكلفة طبقا لاحكام المادة السابعة
ك- اذا امكن انتاج وتوفير النفظ والغاز من اكتشاف تجاري بكميات جوهرية ستعمل السلطةوالمقاول على التوصل الى ترتبيبات
مناسبة لتسويق الغاز او التصرف به للتمكن من تطوير الاكتشاف التجاري وتطبق الاحكام الخاصة بتاجيل التخلي بموجب الفقرة
و اعلاه ان كان ضروريا
ل- تنجز القياسات التي تجري لاغراض تحديد كميات الغاز وتوزيعه بين الفريقين بصورة ملائمة وفقا للاساليب المقولة بشكل
عام والمستعملة في صناعة النفط العالمية وستتخذ هذه القياسات عند مكان القياس او عند نقطة او نقاط يتفق عليها الفريقان
م- بغض النظر عن اي شي مناقض ورد في هذه الاتفاقية فانه في حالة اختيار المقاول لمعالجة الغاز لاستخلاص الغازات القابلة
للتسييل سوائل الغاز الطبيعي ستسري مبادى المشاركة في الانتاج واسترداد الكطلفة التي بينت في هذه المادة الرابعة
والعشرين علىة كل سوائل الغاز الطبيعي والمستردة من قبل المقاول
ن- لجميع غايات هذه الاتفاقية تقيم سوائل الغاز والغاز الطبيعي بالسعر الصافي الذي يستلمه المقاول من بيعها في مكان
او امكنة التسليم
س- تشمل حسابات وتوزيعات استردادج الكلفة والغاز المنتج للمشاركة طبقا للمادة السابعة ووالفقرات ح وط من هذه المادة
الرابعة والعشرين جيمع مبيعات الغاز سواء كان مصاحبا او غير مصاحب
ع- في حالة بدء المقاول بدراسة جدوى السوق توافق السلطة على التعاون مع هذه الدراسة عن طريق توفير كافة المعلومات
ذات العلاقة المتوفرة لديها وعن استعمال صفتها كدولة لتسهيل جهود المقاول في تجميع وتقييم كافة المعلومات ذات العلاقة
بخصوص المتطلبات المقترحة والمحتملة للغاز والكهرباء لكل قطاعات السوق بما في ذلك ويشمل تعاون السلطة ايضا معلومات
بخصوص انابيب الغاز ومرافق الارسال الكهربائي الحالةي والمقترحة والمحتملة
ف- وعلى السلطة التعاون كاملا ايضا مع حجهود المقاول لتقييم وتاسيس وتطوير اسواق للغاز الطبيعي ولسوائل الغاز الطبيعي
في القطاع الخاص داخل الاردن
ص- في حالة وجود اكثر من منطقة انتاج واحدة في المنطقة و او اكثر من نوعية واحدة من الغاز في اي منطقة انتاج يترتب
على السلطةوالمقاول مالم يتفقا على خلط الغاز على تحميل غاز من كل منطقة انتاج او نوعية بنسبة مستحقات كل منهما من
حيث النوعية والمنطقة

المادة 25

المادة الخامسة والعشرين تسويق نفط السلطة الخام
دأ- يجوز للسلطة وحسب رايها وباشعار خطي مسبق لاتقل مدته عن تسعسين يوما ان تطلب من المقاول ان يسوق كل او اي جزء
من حصتها من النفط الخام الذي يتم انتاجه من المنطقة ولمدة محددة حسب ظروف السوق السائدة وا1ذا لم تكن هذه الكميات
متلائمة مع مرونة التشغيل عند نقطة التصدير السائدة في حينه يترتب على السلطة ان تقدم كافة المساعدات للتغلب على هذه
الصعوبات التشغيلية بسرعة
ب- يوفي المقاول بحصة السلطة من النف الخام بالاسعار المينة في المادة السابعة ج
للسلطة الحق في الغاز اختيارها بان يقوم المقاول بتسويق حصتها من النفط الخام بالنيابة عنها عن طريق اعلام المقاول
بهذه الاختيار باشعار خطي ويصبح هذا الالغاء ساري المفعول ا في اليوم الاول من ربع السنة الشمسية الذي يلي اشعار التسعين
يوما او 2 لدى انتهاء مدة ترتيبات المبيعات بخصوص حصة السلطة من النفظ الخام والتي زودت السلطة المقاول بموافقتها
عليها بموجدب الفقرةد ادناه ايهما يلي الاخر
ج- على السلطة والمقاول ابرام اتفاقية شراء وبيع منفصلة بخصوص بيع حصة السلطة من النفظ الخام تدفع السلطة للمقاول
خمسة سنتات امريكية كرسوم خدمات البرميل لكل كميات البترول العائدة للسلطة التي يسوقها المقاول ويتم دفع اتعاب الخدمة
هذه في تاريخ استحقاق الدفع لنفظ السلطة الخام المباع وتكون اتفاقية التسويق هذه والرسوم المتعلقة بها خارج موضوع
هذه الاتفاقية ولاتقيد هذه الرسوم على حساب استرداد الكلفة كما هو مبين في المادة الثانية 2 من المحلق ج لهذه الاتفاقية

د- يجب ان لايدخل المقاول باي اتفاقية تزيد مدتها عن ثلاثين يوما من اجل بيع اي جزء من نفط السلطة الخام من المنطقة
بدون موافقة السلطة الخطية المسبقة
ه- يترتب على السلطة ان تعطيالتعليمات او الموافقة كما هو مطلوب بمقتشى هذه المادة الخمسة والعشرين في الوقت المناسب
بحيث لا تتعالاض مع ترتيبات التخزين والتحميل المتفق عليها وان تعد في الوقت المناسب كافة المستندات والشهادات والوثائق
الجمركية والادارية الاخرى الضرورية وبوالص الشحن واية وثيقة اخرى تستلزمها عادة تجارة النفظ الخام العالمية
و- تعوض السلطة المقاول عن اية خسائر ومطالبات بالضرر واية مطالبات والتزامات اخرى تتعلق بتسويق نفظ السلطة الخام
بالنيابة عنهاوتحميه منها

المادة 26

أ- يترتب على المقاول ان يحتفظ بمكتب في عمان الاردن حيث توجه اليه الاشعارات بصورة صحيحية كما هو وارد ادناه
ب- يجوز ارسال اشعارات للمقاول بواسطة التلكس او الفاكس على ان يجر يتاكيد استلامها بواسطة التلكس او الفاكس المستقبل
او يجوز ارسالها لمكتب المقاول بالبريد المسجل او يجوز تركها بمكتب المقاول شرط ان يكون المدير العام او احد ممثليه
المفوضين قد اكد استلامها ويجب ان يتم ارسال نسخة من الاشعار الى المكتب الائيسي للمقالو
ج-يمكن ارسال اشعارات للسلطة عن طريق التلكس او الفاكس على ان يجري تاكيد استلامها بواسطة التلكس او الفاكس المستقبل
او يمكن ارسالها الى مكتب السلطة بواسطة البريد المسجل اون يمكن تركها بمكتب المدير العام للسلطة بشرط ان يوكد المدير
العام او احد ممثليه المفوضيناستلامه للاشعار الموجه
د- تعنون الاشعارات المنصوص عليها في الفرات ب -ج وترسل كالتالي:
1- سلكة المصادر الكبيعية ص.ب 7 عمان الاردن انتباه المدير العام هاتف 811300 تلكس nra jo21415 فاكس 811866
2-شركة انادركو الاردن سزودد لاحقا
3- المكتب الرئيس للمقاول انادراكوبتروليوم كوربرريشن ص.ب 1330 هيوستون تكساس الولايات المتحدة الامريكية 1230- 77252
انتباه نائب الرئيس الاعلى للتنقيب تلفون 713-875-1101 فاكس 874-713
ه- يجحوز تغيير عنوان تسلم الاشعارات لاي طرف وذلك عن طريق اعطاء الطرف الاخر اشعارا بذلك قبل عشرة ايام من التغير
و- سعتبر مكتب المقاول في عمان الاردن المكان لتسليم اشعارات اليه من الغير
ز- يوافق طرفا هذه الاتفاقية على التخلي عن ضرورة تقديم اخطارات عدلية

المادة 27

توافق السلطة على توفير المساعدات التالية للمقاول
أ- يترتب على السلطة وللحد الذي تستطيعه ان تساعد
المقاول في الحصول على جميع الاذونات والتسجيلات والرخص وتصاريح العلم لوالتاشيرات من الحكومة الاردنية وجيمع الموافقات
او الحقوق الاخرى التي تلزم لتنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذ الاتفاقية
ب- يترتب على السلطة ان تساعد المقاول حسب طلبه وعلى نفقته الخاصة في الحصول على حقوق الاستعمال او حقوق المرور في
الاراضي الملموكة ملكية خاصة كما يلزم فيما يتعلق بالعمليات البترولية شريطة ان تسجل الحقوق والمملتاكات المكتسبة
باسم السلطة
ج- في حالة عدم التوصل الى ترتيبات طوعية مباشرة مع اصحاب الاراضي المتاثرين بترتب على السلطة ان تمارس بواسطة الاردن
حق نزع الملكة للحصول على الحقوق في الاملاك المذكورة اذا كان ذلك ضروريا من اجل العمليات البترولية في هذه الحالة
يترتب على المقاول ان يعوض السلطة لدى التملك التكلفة المدجفوعة لحقوق الملكية هذه
د- يترتب على السلطة اذا طلب المقاول ذلك ان تنتدب ممثلا متفرغا او اكثر لمساعدة المقاول شريطة ان يتحمل المقاول التكاليف
العقولة للممثل او الممثلين المذكورين بمبالغ يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مقدما
ه- لعى السلطة غان تساعد المقاول في الحصول على الاعفاءات الجمركية واية اعفاءات اخرى حسبما يكون ضروريا بموجب المادة
الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية
و- على السلطة ان تتخذ مباشرة كافة الاجراءات الضرورية بعدتاريخ التوقيع لتعطي هذه الاتفاقية قوة القانون واثره الكامل
في الاردن

المادة 28

أ- يترتب على المقاول وللمدة التي تطلبها السلطة وبحد اقصى يساوي حصة المقاول النسبية من النفط الخام اللازم تزودي
الطليب الداخحلي في الاردن و1ذلك من الكمية الاجمالية للنفطط الخام الذي يستحقه المقاول من المنطقة في سنة شمسية
ب- تساوي حصة المقاول النسبية من الطلب الداخلي في الاردن 1 كامل المتطلبات الداخلية في الاردن خلال السنة الشمسية
المعنية مطروحا منها 2 كل النفظ الخام الذي يتم انتاجه في الاردن خلال المدة المذكورة وتستحقه السلطة ويضرب ناتد الطرحفي
أ مجمل استحقاق المقاول من النفط الخام من المنطقة للسنة اشمسية المذكورة ومقسوما على ب كامل كمية استحقاقات جميع
المقاولين الذين ينتجون في الاردن خلال المدة المذكورة شريطة ان لاتتجداوز حصة المقاول النسبية من التزاماته لتزويد
الطلب الداخلي خمسين بالمائة من اجدمالي استحقاقات المقاول من النفظ الخام المنتج ف يالمنطقة لتكل السنة الشمسية
ج- اذا طلب من المقاول ان يبيع جزءا من استحقاقه لتزويد الطلب الداخلي فتطبق احكام التقييم ذات العلاقة في املادة
السابعة ج ويترتب على السلطة ان تدفع للمقاول مقابلها خلال ثلاثين يوما بعد التسليم بالدولارت الامريكية
د-في حالة عدم الدفع خلال ثلاثين يوما بعد تاريخ الاستحقاق المشار اليه في البند ج اعلاه يحق للمقاول ان يوقف التسليمات
الى السلطة وان يصدر بشك لحر الكميات ذاتالعلاقة من النفظ الخام حتى يتم استيفاء جميع المدفوعات المتاخرة وذلك دون
الاجحاف بحقوق المقاول في تحصيل ادفعات المتاخرة
ه- مع العلم بانه من المفيد للمقالو ان يدخل في التزامات بيع طويلة الامد وفي حالة رغبة السلطة ان يوزد المقاول نفط
خام للطلب الداخلي في الاردن بمودب احكام المادة الثامنة والعشرين يترتب على السلطة تزويد المقاول باشعار خطي بذلك
قبل مائة وثمانين يوما قبل تاريخ الانتاج التحجاري الاولي اذا اختارت السلطة عدم ممارسة حقوقها بموجدب المادة الثامنة
والعشرون هذه اعتبارا من الانتاج التجاري الاولي يحق للسطلة في اي وقت بعد ذلك ممارسة حقوقها الواردة هنا باعطاءها
للمقاول اشعار خطيا قبل مائة وثمانين يوم
الا انه اذا كان نفظ المقاولالخام خاضعا لالتزام او التزامات بيع طويلة الامد عندئذ لايلزم المقاول ببدء تزويد هذا
الطلب ا لداخلي في الاردن حتى انتهاء التزامات المقاول الطويلة الامد ويجدب ان يبين اشعار السلطة للمقاول كمية مستحقات
المقاول المطلوبة والنوعية المطلوبة بالتحديد اذا انتج اكثر من نوعية واحدة من النفط الخام في المنطقة والمدة التي
يسشترى خلالها نفط الخام هذا ويترتب على الطرفين ابرام اتفاقيات بيع نفط الخام بخصوص هذا البيع الشراء تحتوي على نصوص
تجارية عادية

المادة 29

أ-تكون العمليات موضوع اشعار المسؤولية الفردية من السلطة بموجب هذه المادة هي تلك التي تتضمن
1- اختراق وفحص لطبقات جيولوجية اعمق من تلك المقترحة من المتعهد للجنة التنقيب الفنية او لجنة عمل التطوير في اي
بئر اكتشاف يحفر شريطة ان يكون المشغل قد ابتدا بالعمليات المقبولة لاكمال او ترك البئر
2- حفر بئر اكتشاف لاتكون بئر تقييم شريطة انه لايمكن حفر اكثر من بئرين في اي مرحةل من مدة التنقيب لايجوز حفر مثل
هذه البئر في اي منطقة انتاج او في منطقة حفر فيها بئر اكتشاف
3- حفر بئر تقييم تكون ناتجة بشك لمباشر من بئر تنقيب ناجحة سواء كانت بئر التنقيب هذه قد حفرت كجزء من عملية مسؤولية
فردية
4- تطوير اي اكتشاف تكون ناتج مباشرة من عملية مسؤولية فردية بئر اكتشاف او لبئر تقييم ناجحتين لم يختار المقاول البدء
فيها بموجب الفقرة ج
5- تطوير اي اكتشاف يكون ناتج مباشرة عن بئر تنقيب او بئر تقييم ناجحتين حفرتا من قبل المقاول اذا مرت اربع وعشرون
شهرا من تاريخ الانتهاء من بئر ناجة ولم يبدا المقاول بالتطوير المتعلق بذلك
ب- باستثناء العمليات المبينة في القرة أ 1 لاتكون اي من العمليات المبنية في الفقرة أ موضوعغ اشعار مسؤولية فردية
من السلطة حتى بعد عرض العملية بالشكل الكامل على التنقيب الفنية او لجنة عمل ا لتطوير او حتى رفضهما لها لكي يكون
عرض اجراء اي من العمليات المذكورة اعلاه لحساب السلطة بشكل كامل كما ذكر اعلاه يجب ان يتضمن العرض معلومات مناسبة
مثل المكان والعمق والطبقات الجيولوجية المستهدفة وتوقيت العملية واينما كان ذلك مناسبا تفاصيل بخصوص اي خطة تطوير
الاضافة الى اية معلومات اخرى ذات علاقة
ج- اذا استوفت الشروط المشار اليها في الفقرة ب يجوز للسلطة وبخصوص اي عملية مبينة في الفقرة ا اعطاء اشعار مسؤولية
فردية خطي للمقاول وللماقول المدد ادناه من تاريخ استلام هذا الاشعار لاعلام السلطة فيما ياذا اختار البدء بالعملية
المقترحة كجزء من علمياته البترولية
1- بالنسبة لاي عملية مبينة في الفقرة أ 1 48 ساعة او الى حين ابتداء عمليات زيادة العمق ايهما يلي الاخر
2- بالنسبة لاي عملية مبينة في الفقرا ت أ 2 و أ3 3 اشهر
3- بالنسبة لاي عكملةي مبينة في الفقرات أ 4 و أ5 6اشهر
د- اذا اختار المقاول تضمين العملية المبينة في اشعار المسؤولية افردية كجزء من العمليات البترولية خلال المدة المناسبة
المبينة في الفقرةج يجب اجراء هذه العلملية من قبل المقاول ضمن نطاق العمليات اللبترولية كجزء من برنامج العمل والموازنة
الحاليين واللذين سيعتبران انهما معلدلان كذلك
ه- اذا اختار المقاول عدم البدء بالعملية المبينة في اشعار المسؤولية الفردية بموجب احكام الفقرة و ادناه تجري العملية
لحساب السلطة بسرعة وعلى الفور من قبل القماول على مسؤولية السلطة وكلفتها ونفتها وحدها شريطة ان تجري هذه العملية
فقط في حالة انها لاتتعارض او تعارض نشاطات والتزامات المقاول او تؤخر برامج العمل الحاللية بما في ذلك اي برنامج
عمل وموازنة موافق عليهاما وبالنسبة للعمليات المشار اليها في الفقرات أ 2 و أ3 تجري هذه العمليات حال توافر اجهزة
مناسبة للاردن يترتب على المقاول والسلطة الاتفاق على الطريقة التي ستزود بها السلطة المقاول كافة الاموال الضرورية
لاجراء والصرف على هذ العمليات قبل البدء بها
و- يترتب على السلطة اختيار تنفيذ العمليات لحسابها والمشار اليها في الفقرات أ 4 و أ 5 سواء بنفسها او بواسطة المقاول
مقابل رسم يوافق عليه الطرفان او بواسطة اي طرف اخر يتعاقد بذلك الخصوص مع السلطة شريطة ان تجري هذه العمليات فقط
في حالة عدم تعارضها او اذا لم تتعارض مع نشاطات المقاول والتزاماته او اذا كانت لاتؤدي الى تاخير برامج العمل الحالية
بما في ذلك برنامج عمل وموازنة موافق عليهماا وقبل الدخول في اتفاقية مع طرف ثالث كما ذكر اعلاه يترتب على السلطة
اشعار المقاول خطيا بمثل هذه الاتفاقية المقترحة ويكون للمقاول خمسة واربعين يوما بعد استلام هذا الاشعار ليقرر ممارسة
حقه بالرفقض او لا بخصصو الاتفاقية المقترحة وتنفيذ نشاطات المسؤولية الفردية هذه بذات الشروط والاحكام المتفق عليها
مع الطرف ا لثالث
ز- اذا قرر المقاول بموجب احكام الفرة د البدء باية اعمال متوقعة في الفقرة أ 3 يترتب عليه الدفع للسلطة نقدا وخلال
ثلاثين يوما من تاريخ ممارسته لهذا الحق مبلغا يساوي كافة التكاليف المتكبدة من قبل السلطة في عمليات المسؤولية لافردية
التي اجريت بموجب الفقرتين أ 1 و أ 2 والتي ادت بشكل مباشر للاعمال المتوقعة في الفقرة أ3
ح- بالاضافة للمبلغ المشار اليه في الفقرة السابقة تستحق المسلطة كذلك استلام مبلغ اضافي من المقاول تساوي مائة بالمئة
من التكاليف المشار اليها في الفقرة ز ويجب دفع هذا المبلغ الاضافي نقدا وخلال تسعين يوما من التاريخ الذي يمارس فيه
المقاول حقه المشار اليه
ط- اذا قرر المقاول وبموجب احكام التفرة د تنفيذ اي اعمال متوقع في لافقرة أ 4 يترتب عليه الدفع للسلطة نقدا كافة
التكاليف المتكبدة من قبلها في علميات المسؤولية الفردية والتي ادت مباشرة للاعمال المتوقعة في الفقرة أ 4 محسوما
منها اية تعويضات بموجب الفقرة ز اعلاه خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يمارس فيه هذا الحق
ي- بالاضافة للمبلغ المشار اليه في الفقرة السابقة تستحق السلطة استلام خمسة وعشرين بالمائة من حصة المقاول في النفط
المنتج للمشاركة والمنتج من الحق ل المطور هذا حتى تساوي قيمتها كما هي معرفة في الفقرة ك لاجناه ستمائة بالمائة من
التكاليف المشار اليها في الفقرة ط
ك- يقيم البترول المستلم من قبل السلطة بموجب الفقرة ي اعلان بالسعر المحدد في المادة السابعة والمادة الرابعة العشرين
ل- اذا اجريت العمليات المبينة في الفقرتين أ4 أ 5 على مسؤولية السلطة وكلفتها ونفقتها وحدها تستلم السلطة مائة بالمائة
من البترول المنتج من الحقل المطور بموجب هذه الاحكام

المادة 30

أ- يكون للسلطة حق الدجخول دون قيد وعلى مسووليتها وحدها الى المنطقة المغطاة بهذه الاتفاقية والى مسرح العمليات البترولية
الجارية فيها يجوز للسلطة فحص ومراجعة كل موجودات وكتب ودفاتر وسجلات المقاول وكافة المعلومات المحتفة من قبله واجراء
عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبارات من اجل تطبيق حقوقها بموجب هذه الاتفاقية وتعطي السلطة مساعدة معقولة
من قبل وكلاء ومستخدمي المقاول لكي يتم تجنب تعويض سلامة العمليات البترولية وفعاليتها للخطر او اعاقتها ويترتب على
المقاول اون يقدم للسلطة كل الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لسمستخدميه في الحق ل وتوفيراستعمال مساحة معقولة من
المكاتب والسماكن المؤثثة بشكل مناسب في الحقل دون مقابل بغرض تسهيل تحقيق اهداف هذه المادة ولايحق للسلطة اثناء ممارستها
لحقوقها بموجب المادة الثلاثون هذه ان تتدخل في العمليات البترولية الجارية
ب- اذا قرررت السلطة ان ايامن مستخدمي المقاول او مستخدمي المقاولين الفرعيين قد تصرفوا بشكل يخالف العادات والقوانيين
والانظمة واللوائح الاردنية او من شانه ان يضر بالتنفيذ السليم للعمليات البترولية فيترتب عليها ان تشعر المديرالعام
للمقاول خطيا مطالبة بابعاد هذا المستخدم من العمليات البترولية مع ابداء الاسباب لذلك

المادة 31

أ- يكونه المقاول مسؤول وحده وبالكامل من ناحية قانونية تجاه الغير عن اي ضرر او خسارة او عطل فيما يتعلق بالعمليات
البترولية ويعوض السلطة والاردن ويدافع 8عنهما بذلك الخصوص
ب- اذا كان المقاول مؤلفا من اكثر من هيئة واحجدة تكون مسؤولية هؤلاء الاعضاء بالتكافل والتضامن

المادة 32

أ- يترتب على المقاول خلال تسعين يوما بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يقدم للسلطة كتاب اعتماد غير قابل للالغاء مطابق
جوهريا للنموذج المرفق في الملحق كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحة التنقيب الاولى من مدة التنقيب بموجب المادة
الرابعة من هذه الاتفاقية بقيمة مليوم دولار امريكي ويلغي كتاب الاعتماد تلقائيا دون الاخلال بالاجراءات المذكورة
في الملحق و من هذه الاتفاقية بعد تنفيذ المقاول لكافة التزاماته هذه
ب- يترتب على المقاول خلال تسعين يوما بعد تاريخ النفاذ ان يقدم للسلطة كفالة من الشركة الام مطابق جوهريا للنموذج
المرفق في الملحق ز

المادة 33

أ- يسجل استثمار المقاول الناتج عن هذه الاتفاقية في الاردن كاستثمار اجنبي موافق عله اذا تطلبت ذلك اجراءات اي قانون
او انظمة لمراقبة الصرف المطبقة عامة في الاردن او بناء على طلب خطي وقانوني من المقاول
ب- يجوز احضار الاموال اللازمة للماقول ومقاوليه الفرعييين لتغطية انفاقهم المحلي بعملات حرة التحويل
ج- ينفذ بيع وشراء العملة الاجنبية بالاسعار اليومية السائجدة التي يعلنها البيك المركزيفيعمان الاردن بشرط الا تكون
هذه الاسعار التي تطبق على المقاول وكافة المقاولين الفرعين اقل ملائمة من الاسعار المتاحة لاي نشاط خاص تجاري او
صناعي في الاردن
د- يحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين فتح وتشغيل حسابات في بنوك اجنبية خارج الاردن ويمكن ان تستعمل السحوبات من هذها
لحسابات كمدفوعات بخصوص سلع وخدمات من الخارج دونما ضرورة تحويل الاموال الخاصة بهذه المدفوعات اولا الى الاردن ولتحويل
المبالغ اللازمة الى البنوك المحلية الاردنية من اجل تغطية النفقات بالعملة الاردنية ذات العلاقة بالانشطة الواردة
في هذه الاتفاقية
ه- يمنح المقاول ومقاوليه الفرعيون ضمانات حقوق الصرف التالية طيلة سريان هذه الاتفاقية
1- ان يزودوا بعملات اجنبية حرة الصرف لكل المبالغ الضرورية للقيام بالعمليات التي تتضمنها هذه الاتفاقية
2- ان يحتفظوا بهذه الاموال في الخارد ولايجبر المقاول ومقاولوه الفرعيون على تحويل اموال او ممتلكات الى الاردن من
الخارج باستثناء المبالغ الضرورية لتسديد نفقاتهم للواء بالتزاماته9م بالعملة الاردنية
3- ان يحتفظوا في الخارج وان يتصرف بحرية بكل عائدات المقاول من تصديرالبترول ومن بيعه محليا ولايجوز اجبار المقاول
على تحويل هذه العائدات الى الاردن باستثناء ما ورد في الفقرة هـ 2 اعلاه
4- ان يعيدوا للخارج كافة العائدات من علميات المقاول ومقاوليه الفرعيون الداخلية في الارردن بما في ذلك العائدات
من بيع البترول واي اموال اخرى تستحق للمقاول ومقاوليه الفرعين في الاردن بموجب هذه الاتفاقية وتنفيذ هذه الاعاجدة
بموجب اجراءات اي قانون او انظمة لمراقةب الصرف مطبقة عام ة في الاردن على ان لاتمنع او تؤخر هذه الاعادة
5- يصرح للمقاول ولمقاوليه الفرعييني بدفع رواتب مستخدميهم الاجانب العاملين في الاردن بالعملة الاجنبية سواء داخل
الاردن او خارجه ولا يطلب من هؤلاء المستخدمين سوى احضار ما يكفي لتغطية تكاليف معيشتهم ويسمح لهؤلاء المستخدمين اخراد
مدخراتهم او عائدات بيع ممتلكاتهم الشخصية
6- يحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين الاحتفاط بحساب خاص بعملات اجنبية داخل الاردن من اجل اداء ما يترتب عليهم دفعه
للسلطة او للحكومة بموجب هذه الاتفاقية او لاجل دفعات اخرى تتطلبها العمليات النفطية
7– تدفع بالدولار الامريكي اية دفعة من المقاول للسلطة او الاردن بموجب هذه الاتفاقية بالدولار الامريكي لدى بنك
في عمان تسميه السلطة او الاردن الا اذا اتفق الطرفان على التعامل بعملة اخرى واية دفعة من السلطة او الحكومنة الى
المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية ستدفع بالدولار الامريكي الى بنك او بنوك يسميها المقاول الا اذا اتفق الفريقان عىل
التعامل بعملة اخرى
8- للمقاول الحق ان يحول الى عمله اجنبية اية مبالغ بالدينار الاردني لا يحتاجها ويكون قد حصل عليها نتيجة العمليات
البترولية بموجب هذه الاتفاقةي كما ان له الحق بحرية تحويل هذه العملة الاجنبية الى الخارج
9- اية دفعة يتوجب على السلطة دفعها للمقاول او يتوجب على المقاول دفعها للسلطة حسب الحال بموجب هذه الاتفاقية ستتم
خلال المدة المحددة للدفع في هذه الاتفاقية او اا لم ترد مدة محددة فخلال ثلاثين يوما بعد استلام فاتورة مفصلة بذلك
وعطي اي تاخير في الدفع الحق للفريق المتحقق لصالحه هذا المبلغ في الحصول على فائدة مركبة على اساس شهري محسوبة على
اساس سعر فائدة العوض بين البنوك في لندن على الودائع الشهرية المحددة من قبل بنك ميدلاند في اول يوم عمل من الشهر
المعني بالاضافة الى فائدة بنسبة 2% عن كامل المدة التي استحق خلالها المبلغ

المادة 34

أ- يسمح للمقاول ومقاوليه الفرعيين والعاملين فيتنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية استيراد الاليات والمعدات
والسيارات والطائرات والمواد واللوازم والستهلكات والممتلكات المنقولة معفاة من الجمارك خلال مدة هذه الاتفاقية اذا
كانت ستستعمل فقط في تنفيذ العمليات التبترولية بمقتضى هذه الاتفاقية ويترتب على السلطة عندما يتم استيراد اي بند
معفى ان تشهد انه سيستعمل فقط في تنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الاتفاقية
ب- يجوز تصدير اي من الاشياء المستوردة الى الاردن والمعفاة او الغير معفااة من الرسوم الجمركية او الضرائب او المفروضات
بمقتضى المادة الرابعة والثلاثين بواسطة الفريق المستورد في اي وقت بدون اية ضريبة للتصدير او مفروضات عليه
ج- يجوز بيع المواد ولامعدات والبضائع المستعملة والصالحة والناتجة عن العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية في الاردن شريطة
ان يدفع المقاول او المشترون اية رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات الا اذا بيعت للسلطةاو اي فريق ثالث اخر يتمتع بنفس
الاعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المقاول
د- يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع التالفة او المستعملة الى الحد الذي لاتكون فيه صالحة للعمل والمصنفة من قبل
المقاول او المقاولون الفرعيون كخردة او نفاية ويكون هذا التقييم صحيحا اذا لم تعترض علهي السلطة او دائرة الجمارك
خلال مدة معقولة بعد تسلم اشعار خطي كخردة او نفاية بدون دفع رسوم جمركية او ضرائب او مفروضات
ه- في حالة البيع بمقتضى الفرتين ج-د اعلاه يخصم مبلغ ماو للمقبوضات الصافية التي يتسلمها المقاول من المبيعات المذكورة
من استحقاق المقاول في استرداد الكلفة بغاز ونفظ الكلفة
و- لاتلزم اية رخصة لتصدير البترول ويعفى المقاول والسلطةوزبائنهما من اية ضريبة او رسوم او اتعاب و اي مفروضات مالية
اخرى فيما يتعلق بتصدير البترول الذي يتم انتاجه من المنطقة خلال مدة هذه الاتفاقية
ز- يسمح لكل مستخدم غير اردني تابع للمقاول او مقاوليه الفرعيين ومنتدب للاردن على اساس مقيم ان يستورد ويعفى من جميع
الرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد السلع غير المستهلكة والمواد والامتعة الشخصية استيرادا مؤقتا في حدود المعقول
شريطة ان تستورد خلال مدة اقصاها اثنى عشر شهرا من تاريخ دخول الموظف غير الاردني المعني الى الاردن ويحق لكل موظف
رئيسي ان يستورد كل اربع سنواة سيارة لاستعماله الخاص معفاة من جميع الرسوم المجمركية ويتوجب اعادة تصدير جميع الممتلكات
المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية لاستعمال المستخدم وعائلته فقط بدون ضريبة او مفروضات تصدير في نهاية انتداب
المستخدم المذكور في الاردن فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الاتفاقية الا اذا بيعت او تم التصرف بها من قبل
خلافا لذلك في الاردن حسب القوانين والانظمة الاردنية
ح- حيثما تستعمل كلمة مقاول في الفقرة ا لغاية ز اعلاه فانها تتضمن كذلك المقاولين الفعرييني التابعين وعلى اي درجة

ط- تشمل الرسوم الجمركية كما هي مستعملة في هذه الاتفاقية جميع الرسوم والضرائب والمفروضات فيما عدا تلك الرسوم المدفوعة
للاردن او اية هيئة تابعة له بالمعدات المعتادة المطبقة عامة للخدمات العادية والفعية الت يتمت تاديتها وذات طابع
بسيط كالمشار اليه فيالمادة التاسعة ج 6 والتي تكون مستحقة الدفع نتيجة لاستيراد او تصدير المادة او المواد محل الاعتبار

ي- يكون اعفاء جميع المستورادات المؤقتة بمقتضى هذه المادة مضمونا بكالفة بنكية من بنك مرخص في الاردن وبقيمة مائتي
الف دولار امريكي وبنموذج مشابه للنموذد المرفق في الملحق هـز
ك- تستمر التزامات الفريقين بموجب المادة الرابعة والثلاثين هذه والمترتبة عليهما خلال مدة هذه الاتفاقية الى ما بعد
انتهاء الاتفاقية

المادة 35

توحيد الحقوق
أ- اذا امتد حقل ضمن المنطقة الى خارج المنطقة في مناطق اخرى من الاردن والتي يكون لاطراف اخرى فيها حقوق اجرءا عمليات
بترولية يجوز للسلطة ان تطلب ان يتم تطوير الحقل وانتاج البترلو فيه بالتعاون مع الاطراف الاخرى ويطبق نفس النظام
اذا كان المخزون البترولي في المنطقة مع كونه لايعادل اكتشاف تجاريا اذا تم تطويره منفردا يمكن ان يعتبر اكتشاف تجاريا
اذا تم تطويره مع المخزون الموجود في المناطق التي يسيطر علهيا اطراف اخرى
ب- ااذ ما طلبت السلطة هذا يتوجب على المقاول ان يتعاون مع الاطراف الاخرى لتحضير اقتراح جماعي لتطوير وانتاج مشترك
للمخزون البترولي لتقديمه للسلطة للموافقة عليه
ج- اذا لم يتم تقديم الاقتراح للتطوير والانتاج المشترك خلال تسعين يوما من تاريخ طلب السلطة الموضح في الفقرة ب اعلاه
او اذا لم توافق السلطة على الاقتراح هذا يجوز للسطلة ان تعد او تتسبب في اعداد وبموجب الاساليب المقبولة في صناعة
البترول العاملية وعلى حساب المقاول والاطراف الاخرى المعنية خطة معقولة للتطوير والانتاج المشترك اذا وافقت السلطة
والاطراف الاخرى على الخطة المقترحة ولم يوافق عليها المقاول يحق للسلطة والاطراف الاخرى على الخطة المقترحة ولم يوافق
عليها المقاول يحق للسلطة او المقاول احالة الموضوع لقرار الخبير بموجب الفقرة ي من المادة العشرين ويكون القرار بموجب
الفقرة ي من المادة العشرين نهائيا الا اذا اشعر المقاول السلطة خلال ستين يوما من تاريخ القرار هذا انه اختار ان
يتنازل عن مصاحله في الحقل بدل من المشاركة

المادة 36

احكام عامة
أ- تعتبر عناوين او اسماء كل مادة في هذه الاتفاقية مجرد تسهيل للفريقين ولايجوز استعمالها فيما يتعلق بتفسير او تاويل
المواد المذكورة
ب- كلما استعملت الكلمة مشتملة في هذا النص فانها تعني الشمول وليس الحصر الا اذا اقتضى الاطار العام للنص بوضوح تفسيرا
مخالفا
ج- تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لفريقيها ولخلفائهما والمتنازل لهم
د- يجب ان تنسق التصريحات الصحفية الخاصة بالاتفاقية وتناقش من اقبل الفريقين قبل اصدارهها
ه- في حالة ضرورة الحصول على اية موافقة او اذن او قبلو بموجب هذه الاتفاقية من قبل اي من الفريقين او اية لجنة مؤلفة
بموجب هذه الاتفاقية ويجب ان لايتم الامتناع لسبب غير المعقول عن اعطاء هذا القبول او الموافقة
و- اذا تاثرت الفوائد الاقتصادية المكتسبة من قبل المقاول من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية وبعد تاريخ النفاذ
بشكل جوهري باصدار قوانين وانظمة اردنية جديدة يترتب على الفريقين ولدى طلب المقاول ذلك الاتفاق على اجراء التعديلات
الضرورية لاحكام الاتفاقية المعنية من اجل التوصل لاعادة الماول للحالة الاقتصادية ذاتها التي كان سيكون علهيا لو
لم يحصل مثل هذا التغيير في القوانين المطبقة
ز- لاتؤمم او تصادر او تحجز او تحاز او تجمد او تستملك او توضع تحت الوصاية مصاريف الماقول الراسمالية من تجهيزات
ومخزونات مكتشفة وممتلكات عقارية وشخصية دون الاجراءات القانونية الصحيحية في حالة الحيازة او المصادرة او التامييم
او اي استملاك اخر يستحق المقاول تعويض بالدولار الامريكي يساوي القيمة السوقية العادلة للاستثمارات المؤممة عقداجراء
التامييم ويدفع خلال مدة معقولة وبشكل ممكن استعمله اقتصاديا من المقاول اذا لم يتمكن الفريقين من الاتفاق على القيمة
السوقية العادلة للاستثمارات المؤممة فلايمن الفريقين احالة الامر لقرار الخبير بموجب المادة العشرين ي
ح- اتفق الفريقان بموجب هذه الاتفاقية على ان جميع المعاملات المتوقعة في هذه الاتفاقية ستشكل وستعتبر اعمالا تجارية
يتنازل الاردن صراحة عن اي حق للادعاء بالحصانة بموجب قوانين الاردن
ط- يجب ان لاتخضع الاسعار المستلمة منقبل المقاول عن انتاج النفط الخام و سوائل الغاز الطبيعي و او الغاز للتسعير
الاجبار ي
ي- يكون للمقاول ومقاوليه الفرعيين في جميع الاوقات حق الوصول دون قيدللمنطقة ومنها

المادة 37

المادة 37- تمت كتابة هذه الاتفاقية باللغة العربية والانجليزية ولكليهما نفس القوة
واشهادا على ذلك وقعت سلطة المصادر الطبيعية وشركة اناداركو الاردن على هذه الاتفاقية في اليوم والسنة المبينين او
اعلاه
شركة اناداركو الاردن سلطة المصادر الطبيعية
رئيس الشركة الدكتور هاشم الدباس
لاسيد روبرت اليسون وزيرالطاقة والثروة المعدنية رئيس مجلس ادارة سلطة المصادر الطبيعية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق