اتفاقية، مؤرخة في الحادي عشر من شباط 1972 ، بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض ) ووكالة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالوكالة .

المادة 1

المادة الاولى
أ- الشروط العامة: التعاريف
فقرة 1.01
يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض الوكالة ، المؤرخة 31 كانون الثاني 1969 ،
وبنفس القوة والتأثير كما لو انها وضعت كلية لها الغرض ، وعلى كل حال فأنها خاضعة لشطب الفقرة 5.01 و 6.02 (ح) ولاعادة
ترقيم الفقرة 6.02 (ر) الى 6.02(ح) من ذلك ( والشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض الوكالة كما هي معدلة ، ستدعى
فيما بعد بالشروط العامة ).

فقرة 1.02
وحيثما استعملت في هذه الاتفاقية التعبيرات المبينة في الشروط العامة فأنها تدل على نفس ما تعنيه هناك الا اذا دلت
القرينة عكس ذلك.

المادة 2

المادة الثانية
القرض

فقرة 2.01
توافق الوكالة على ادانة المقترض ، وبالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها، مبلغا بمختلف العملات
مساويا لخمسة ملايين واربعمائة الف دولار (5,400,000 دولار ).

فقرة 02 ,2

يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض بما يتلاءم والشروط الواردة في الجدول (1) لهذه الاتفاقية، ومثل هذا الجدول يمكن
تعديله بين وقت وآخر ، للنفقات التي تصرف ( او اذا وافقت الوكالة على صرفها ) لمواجهة التكلفة المعقولة للسلع والخدمات
اللازمة للمشروع والمبينة في الجدول (2) لهذه الاتفاقية، والتي تمول بموجب اتفاقية القرض. شريطة ان لا تجري اية سحوبات
لمواجهة النفقات في اي بلد ليس عضوا في البنك ( عدا سويسرا ) او لاي سلع تنتج او خدمات من تلك البلدان ، الا اذا رأت
الوكالة غير ذلك.

فقرة 2.03

وعدا ما توافق عليه الوكالة ، فأن السلع والخدمات ( عدا خدمات المستشارين ) المطلوبة للمشروع والممولة من القرض ،
يجب تامينها على اساس منافسة عالمية ، وبالطرق التي تتمشى وشروط الحصول عليها والواردة في قروض البنك الدولي، وقروض
وكالة الانماء الدولية،والتي نشرت من قبل البنك في اغسطس 1969 ونقحت في ايار 1971 وبالتمشي مع والتقيد بالشروط الموضوعة
في الجدول الثالث لهذه الاتفاقية.

فقرة 2.04

ان التاريخ النهائي لعملية الاستفادة من القرض سيكون 30 نيسان 1976 او اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض
والوكالة.

فقرة 2.05

على المقترض ان يدفع رسوم خدمة بمعدل ثلاثة ارباع من واحد بالمئة (3/4 من 1%) سنويا على قيمة ما يسحب من القرض وعلى
اية متأخرات بين وقت وآخر.

فقرة 2.06

يجب دفع رسوم الخدمة على فترات نصف سنوية ، في الاول من ايار والاول من تشرين ثاني من كل عام.

فقرة 2.07

على المقترض ان يقوم بسداد قيمة ما يسحب من القرض بأقساط نصف سنوية تستحق الدفع في الاول من أيار والاول من تشرين
ثاني ، وتبتدىء في الاول من ايار عام 1982 وتنتهي في تشرين ثاني عام 2021 ، وكل قسط الى وما فيه القسط الذي يستحق
في اول تشرين ثاني 1991 / يجب ان يكون نصف واحد بالمئة (1/2 ال 1% ) من ذلك المقدار ، وكل قسط بعد ذلك يكون واحداَ
ونصف بالمئة ( 1,1/2% ) من القيمة.

فقرة 2.08

ان عملة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا هي المخصصة لاغراض الفقرة 4.02 من الشروط العامة.

المادة 3

المادة الثالثة
تنفيذ المشروع

فقره 3.01

أ) سينفذ المقترض المشروع بواسطة وزارة التربية والتعليم بحرص وكفاية وبطريقة تتفق والاساليب الادارية والمالية، والتربوية،
والفنية الصحيحة ، وعليه ان يقدم، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، المخصصات، والتسهيلات، والخدمات، وما يحتاج اليه من موارد
لتحقيق الهدف.
ب) سيقدم المقترض ،خلال سنة من تاريخ الاتفاقية الخبراء والبعثات المبينة في البند 5 و 6 من الملحق 2 لهذه الاتفاقية،
والمخصصات الضرورية لذلك.

فقرة 3.02

سينشىء المقترض خلال تنفيذه للمشروع:-
1- وحدة تنفيذ المبينة في الجدول 4 لهذه الاتفاقية ،على ان تخول وحدة التنفيذ السلطات والمسؤوليات وتزود بالموظفين
والتسهيلات والموارد كما هي مبينة في ذلك الجدول.
2- توظيف أشخاص مؤهلين وذوي خبرة مقبولين لدى الوكالة كمدير المشروع ومهندس المشروع المشار اليهما في ذلك الجدول.
3- بعد استشارة الوكالة وخلال ستة أشهر من تاريخ هذه الاتفاقية، تعيين وبعد ذلك توظيف أشخاص مؤهلين وذوي خبرة كمحاسب
المشروع وخبير ادارة الاثاث والمعدات المشار اليهم في ذلك الجدول.

فقرة 3.03

لتقديم المساعدة للمقترض في التخطيط والاشراف على انشاء التسهيلات التي يحتويها الجزء ( أ ) من المشروع، فان المقترض
عليه ان يستخدم مهندسين مستشارين مقبولين لدى الوكالة ، وبالشروط التي تراها مناسبة ، ويقدم المقترض الى الوكالة للموافقة،
وفي الوقت المحدد، المخصصات والمواصفات لتلك الانشاءات حال اعدادها.

فقرة 3.04

في سياق تنفيذ الجزء (أ) من المشروع فان على المقترض استخدام المتعهدين المقبولين لدى الوكالة
بالشروط التي تراها مناسبة.

فقرة 3.05

في سياق تنفيذ الجزء (ب) من المشروع، فان المقترض:-
1- يختار خبراء ، ويمنح بعثات بعد استشارة الوكالة.
2- ويحصل عن موافقة الوكالة قبل اختيار الخبراء ومنح البعثات المنصوص عليها في البنود من 1 الى 4 للملحق ب للجدول
2 من هذه الاتفاقية.

فقرة 3.06

أ- يتعهد المقترض بتأمين، اواتخاذ الخطوات الضرورية لتأمين السلع المستوردة والتي ستمول من أموال القرض ضد المخاطر
التي قد تحدث في الاستملاك والنقل والتسليم الى أمكنة الاستعمال والتركيب، وتدفع التعويضات في عملة يكون المقترض حراَ
في استعمالها لاستبدال واصلاح تلك السلع.
ب- باستثناء الحالات التي توافق عليها الوكالة، فأن على المقترض ان يستعمل جميع السلع والخدمات الممولة من اموال القرض
كلية لاغراض المشروع.

فقرة 3.07

أ- على المقترض ان يقدم للوكالة، وحال اعدادها ، التقارير والعقود وجداول توقيت التنفيذ، وقوائم الاثاث والمعدات والاجهزة
والكتب التي يحتاجها المشروع، وأية تعديلات او اضافات على ذلك وبالتفصيل حسب ما تطلبه الوكالة.
ب- سينظم المستدين (1) السجلات الضرورية لتسجيل مراحل التقدم في المشروع ( بالاضافة الى كلفة ذلك ) وبيان السلع والخدمات
التي مولت من القرض وطرق استعمالها في المشروع ، (2) يمكن ممثلي الوكالة مراقبة وتدقيق اعمال المشروع والسلع التي
تمول من القرض، او اي سجلات او وثائق ذات علاقة ، (3) ويقدم للوكالة جميع المعلومات التي تطلبها الوكالة حول المشروع
وانفاق اموال القرض والسلع والخدمات الممولة من القرض.

فقرة 3.08

سيتخذ المقترض جميع الخطوات الضرورية وخلال ستة اشهر من تاريخ هذه الاتفاقية، او اي تاريخ آخر يتفق عليه ما بين المقترض
والوكالة ، جميع وثائق الاستملاك المتعلقة بالاراضي الضرورية لبناء وتشغيل التسهيلات المشمولة في المشروع ويقدم للوكالة،
وحال الانتهاء من عملية الاستملاك الدليل المقبول للوكالة والذي يبين ان الارض وحق الاستملاك فيما يتعلق بالارض متوافرة
للاغراض ذات العلاقة بالمشروع.

المادة 4

المادة الرابعة

مواثيق اخرى

فقرة 4.01

يتعهد المقترض بتنظيم السجلات الضرورية، ووفق عمليات وأساليب المحاسبة الصحيحة، والتي تبين المصادر والانفاق المتعلقة
بالمشروع والتي تقوم بها الدوائر والمؤسسات التابعة للمقترض والمسؤولة عن تنفيذ المشروع او اي جزء منه.

فقرة 4.02
أ) يقوم المقترض بما يلي:-
1- يدير المعاهد التربوية المشمولة في المشروع وفق سياسات واساليب تربوية وادارية صحيحة، ومع ايلاء ناحية الاقتصاد
الاعتبار المطلوب.
2- يزود هذه المعاهد بالمعلمين والاداريين المؤهلين بأعداد كافية وعلى اساس الاستخدام الكامل.
3- يعين وخلال سنة قبل الانتهاء من انشاء المدرستين الثانويتين الشاملتين ومعهد المعلمين والبوليتكنيك ومركز التدريب
المهني، المشمولة في المشروع مدراء ومساعدي مدراء مؤهلين وذوي خبرة لتلك المعاهد.
ب) يقوم المقترض بما يلي:-
1- يتخذ كافة الخطوات لاصلاح واحداث التجديد في الابنية والاثاث والاجهزة المتعلقة بالمعاهد التعليمية المشمولة في
المشروع.
2- يعتمد طرق مالية وادارية ملائمة لاغراض تلك الصيانة.

فقرة 4.03

لتمكين المقترض والوكالة من تقييم النجاح النهائي للمشروع فأن على المقترض وخلال ثلاث سنوات من تاريخ هذه الاتفاقية
ان ينشىء نظام متابعة بهدف جمع وتسجيل جميع المعلومات عن معاهد المشروع واي معاهد اخرى يتفق عليها ما بين المقترض
والوكالة فيما يتعلق بالانقطاع المبكر للطلبة عن الدراسة والرسوب وعن توظيف الخريجين او دراساتهم العليا.

فقرة 4.04

لدعم عملية التخطيط التربوي فأن على المقترض وخلال سنة من تاريخ الاتفاقية ان ينفذ ما يلي:-
1- انهاء دراسة مسح القوى البشرية وتزويد الوكالة بنتائج هذا المسح.
2- وتعيين نظراء اردنيين مؤهلين للخبراء الذين سيزودون حسب رقم 3 من الملحق (ب) للجدول 2 من هذه الاتفاقية.

فقرة 4.05

ينشيء المقترض وخلال سنة من تاريخ الاتفاقية مجلسا مهنيا قوميا على ان تكون مديرية التعليم والتدريب المهني يده المنفذة
، وعضوية المجلس تشمل على ممثلي القطاعين الخاص والعام للصناعة والمعاهد التعليمية ذات العلاقة ونقابات العمال.

فقرة 4.06

ينشىء المقترض وخلال سنة من توقيع الاتفاقية مجلسا استشاريا للبوليتكنيك ومركز التدريب المهني، وعضوية هذا المجلس
تشتمل على ممثلي القطاعين الخاص والعام للصناعة ، والمجلس المهني القومي، والمعاهد التعليمية ذات العلاقة.

فقرة 4.07

أ) ينشىء المقترض، وخلال سنة من تاريخ الاتفاقية، لجنة تنسيق للتعليم الزراعي، وعضوية هذه اللجنة تشتمل على كبار موظفي
وزارتي التربية والتعليم والزراعة والمجلس القومي للتخطيط والجامعة الاردنية.
ب) يطلب المقترض من مجلس التربية والتعليم وخلال سنة من تاريخ الاتفاقية ان ينشىء لجنة اعداد المعلمين ويكون من ضمن
اعضاء هذه اللجنة ، عميد كلية العلوم في الجامعة الاردنية، ورئيس مشروع برنامج المساعدة الفنية / اليونسكو في الجامعة
الاردنية ، ومدير معاهد المعلمين في وزارة التربية والتعليم.

فقرة 4.08

ينشىء المقترض وخلال سنة من تاريخ هذه الاتفاقية لجنة للتخطيط التربوي في وزارة التربية والتعليم ويكون من ضمن اعضائها
وزير التربية والتعليم ورؤساء قسمي التعليم الالزامي والثانوي وخبيري التخطيط التربوي المشار اليهما في رقم 3 من الملحق
(ب) للجدول 2 لهذه الاتفاقية وممثل للمجلس القومي للتخطيط.

فقرة 4.09

يجري المقترض دراسة سنوية لمخططات التوسعات السنوية في اعداد الطلبة وسيبلغ نتائج هذه الدراسات
الى الوكالة.

المادة 5

المادة الخامسة
الاستشارة والاعلام والمراقبة

فقرة 5.01

يتعاون المقترض والوكالة ، الى ابعد حد ممكن، لضمان تحقيق اهداف القرض ، وفي سبيل تحقيق ذلك فان المقترض والوكالة
، ومن حين الى آخر او حسب طلب احد الطرفين:-
أ- يتبادلان الآراء ،عن طريق ممثليهما ، فيما يتعلق عن انجاز مسؤوليات كل منهما بموجب اتفاقية القرض، وفيما يتعلق
بالادارة والتشغيل والنواحي المالية للمشروع التي تقوم بها دوائر ومؤسسات
المقترض المسؤولة عن تنفيذ المشروع او اي جزء منه، واي أمور اخرى لها علاقة بأهداف القرض.
ب- ان يزود كل طرف الآخر جميع المعلومات، حسب الطلب، فيما يتعلق بالوضع العام للقرض فمن حيث الجانب المقترض، فان هذه
المعلومات تشمل الاوضاع المالية والاقتصادية ضمن حدود بلاد المقترض، بما في ذلك ميزان المدفوعات، والدين الخارجي للمقترض
، وكذلك لاي اراض اخرى للمقترض ، او اي اقسام سياسية مماثلة.

فقرة 5.02

أ- يزود المقترض الوكالة جميع المعلومات التي تطلبها الوكالة فيما يتعلق بالوضع المالي وعملياته، وبالموارد والنفقات
العائدة للمشروع والتي تقوم بها دوائر ومؤسسات المقترض المسؤولة عن تنفيذ المشروع او اي جزء منه.

ب- يعلم المقترض والوكالة كل واحد الآخر، وفي الحال ،عن اي وضع يتدخل في تحقيق اهداف هذا القرض او يهدد بمثل هذا التدخل
والذي قد يخل التزامات كل من الطرفين في سبيل القرض، واستمرارية خدماته وانجازاته بالنسبة لهذه الاتفاقية.

فقرة 5.03

يهيء المقترض كل فرصة ممكنة للممثلين المعتمدين من الوكالة لمراقبة المنشآت والمواقع، والاعمال، والابنية، والاجهزة،
والمعدات المشمولة في المشروع وزيارة اي جزء من بلاد المقترض لاهداف لها علاقة بالقرض.

المادة 6

المادة السادسة
الضرائب والقيود

فقرة 6.01

تدفع قيمة القرض ورسوم خدماته دون ان يخصم منه الضرائب المفروضة بموجب قوانين المقترض، او القوانين المنفذة في ممتلكاته،
ويكون حرا من تلك الضرائب.

فقرة 6.02

تكون اتفاقية القرض حرة من اية ضرائب مفروضة حسب قوانين المقترض او القوانين المنفذة في ممتلكاته، والتي تتعلق بالتنفيذ
والتسليم والتسجيل ، حسب قوانين المقترض او القوانين المنفذة في ممتلكاته.

فقرة 6.03

تكون دفعات قيمة القرض ورسوم خدمات القرض حرة من جميع القيود والانظمة والمراقبة، و اي نوع من انواع تعليق الدفع (
موراتوريوم ) التي تفرضها قوانين المقترض او القوانين المنفذة في ممتلكاته.

المادة 7

المادة السابعة
استرداد حقوق الوكالة

فقرة 7.01

في حالة وقوع اي حادث منصوص عليه في الفقرة 7.01 من الشروط العامة او استمرار حدوثه لفترة ما، فان الوكالة اذا رأت
ذلك مناسبا قد تشعر المقترض في اي وقت لاحق خلال استمرار وقوع ذلك الحادث، بان المستحق من قيمة القرض آنئذ ينبغي دفعة
في الحال بالاضافة الى رسوم الخدمة ، وبموجب هذا الاشعار فان قيمة القرض ورسوم الخدمة تصبح مستحقة الدفع فورا ، هذا
بالاضافة الى ما يأتي عكس ما جاء في الاتفاقية.

المادة 8

المادة الثامنة
الانهاء

فقرة 8.01

تاريخ الحادي عشر من أيار سنة 1972 قد حدد لاغراض الفقرة 10.04 من الشروط العامة.

فقرة 8.02

التزامات المقترض بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية ستتوقف وتقرر التاريخ الذي بموجبه تنتهي هذه الاتفاقية او
بتاريخ مرور خمس وعشرين سنة من تاريخ اتفاقية القرض هذه، او ايهما يكون اقرب.

المادة 9

المادة التاسعة
ممثل المقترض ، العناوين

فقرة 9.01

ان رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض يعتبر معتمدا للمقترض لاغراض الفقرة 9.03 من الشروط العامة.

فقرة 9.02

العناوين التالية حددت لاغراض الفقرة 9.01 من الشروط العامة:
للمقترض
المجلس القومي للتخطيط
صندوق بريد 555
عمان – الاردن
العنوان البرقي: JODB عمان

للوكالة: وكالة الأنماء الدولية
شارع هـ 1818 ، شمال غرب واشنطن
د.س 20433: امريكا
العنوان البرقي: Indevac واشنطن: د. س
وبحضور كلا الطرفين المتواجدين عن طريق ممثليهما المفوضين ، وقعت هذه الاتفاقية بأسميهما وسلمت في مقاطعة كولومبيا
في الولايات المتحدة في اليوم والسنة المذكورتين اعلاه

المملكة الاردنية الهاشمية
الممثل المفوض

وكالة الانماء الدولية
نائب الرئيس

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق