اتفاقية قرض (مشروع الميناء الصناعي في العقبة) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 24 ذو القعدة 1401 ، الموافق 22 سبتمبر 1981 م بين:- 1- الصندوق السعودي للتنمية، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق ) ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية معالي الشيخ محمد ابا الخيل وزير المالية والافتصاد الوطني ورئيس مجلس ادارة الصندوق. 2- المملكة الاردنية الهاشمية ، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ،ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الدكتور حنا عردة رئيس المجلس القومي للتخطيط. تمهيد من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع الميناء الصناعي في العقبة الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع) . ومن حيث انه سيتم تنفيذ جزء من المشروع بواسطة مؤسسة الموانئ، (ويشار اليها فيما يلي بالمؤسسة) بمساعدة المقترض ، كجزء من تلك المساعدة سيوفر المقترض حصيلة القرض للمؤسسة على النحو المنصوص عليه فيما بعد ومن حيث ان المقترض قد وقع في 4 /3 /1981 م مع البنك الاسلامي للتنم

المادة 1

المادة الاولى
الشروط العامة – تعاريف
البند 1-1 يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق
رقم 14/11 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976 م بنفس القوة والاثر كما لو كانت قد ادرجت كاملة
في هذه الاتفاقية (ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة).
البند 2-2 يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في الشروط العامة وفي التمهيد الوارد بصدر هذه الاتفاقية- حيثما وردت
في هذه الاتفاقية. وما لم يقض سياق النص بغير ذلك – المعاني المحددة لكل منها فيهما، ويقصد بألمؤسسة (مؤسسة الموانئ
المنشأة بموجب قانون المقترض المسمى قانون مؤسسة المؤانئ لسنة 1978 أو أية هيئة اخرى تحل محلها وتكون مقبولة للصندوق.

المادة 2

المادة الثانية
القرض
البند 2-1 يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية
قرضا يبلغ واحدا وستين مليونا ومائتين وخمسين الف (61.250.000) ريال سعودي.
البند 2-2 يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض من حساب القرض طبقا لنصوص الجدول رقم (1) بهذه الاتفاقية ووفقا لما يرد
على هذا الجدول من وقت لآخر من تعديلات بالاتفاق بين الصندوق والمقترض لتغطية المبالغ التي تم صرفها ، او- اذا
وافق الصندوق على ذلك المبالغ التي سيتم صرفها لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي
تمول من حصيلة القرض.
البند 2-3 يتعهد المقترض بأن يستخدم حصيلة القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع فحسب
ويتم تحديد البضائع التي تمول من حصيلة القرض بالتفصيل، والطرق، والاجراءات التي تتبع للحصول عليها باتفاق بين الصندوق
والمقترض يجوز تعديله باتفاق لاحق بينهما ويتعين على المقترض ان يحصل على موافقة الصندوق قبل توقيع العقود التي تمول
من حصيلة القرض أو قبل اجراء أي تعديل يدخل على أي منها في المستقبل.
البند 2-4 ينتهي حق المقترض في السحب من القرض في 31 مارس 1984 م او في اي تاريخ لاحق يتفق عليه بين الصندوق والمقترض.
النبد 2-5 يدفع المقترض تكلفة القرض بسعر ثلاثة في المائة (3%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من اصل القرض غير المسددة.
البند 2-6 تدفع تكلفة القرض والتكاليف الاخرى كل ستة اشهر في 1 مارس وفي 1 سبتمبر من كل سنة.

المادة 3

المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
البند 3-1 (أ) يتعهد المقترض بتنفيذ:
(1) المشروع – ما عدا الاقسام (ب) و (ج) و (د) من المشروع المذكورة في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية -بنفسه أو
بالواسطة.
(2) الاقسام (ب) و (ج) و(د) من المشروع المذكورة في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية بواسطة المؤسسة.
وذلك بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الهندسية والمالية السليمة المتبعة كما يلتزم بأن يوفر أو يلزم المؤسسة
بأن توفر كافة الاموال والامكانيات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة اليها.
(ب) يلتزم المقترض بأن يقوم بأعادة اقراض حصيلة القرض الى المؤسسة بمقتضى اتفاقية قرض تبعي يعقدها المقترض والمؤسسة
طبقا للاحكام والشروط التي يقرها الصندوق ويتعين ان تنص اتفاقية القرض التبعي على الزام المؤسسة بتنفيذ جميع الالتزامات
والشروط التي يتعهد المقترض بموجب نصوص هذه الاتفاقية بالزام المؤسسة بالالتزام بها والعمل بموجبها.
(ج) يلتزم المقترض بأن يمارس كافة حقوقه في ظل اتفاقية القرض التبعي على النحو الذي يكفل مصالح المقترض والصندوق وتحقيق
الاغراض المتوخاة من القرض وما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، فانه لا يجوز للمقترض ان يحيل او يعدل او يلغي او يتنازل
عن اتفاقية القرض التبعي او عن اي نص من نصوصها.
(د) يتعهد المقترض بأن يوفر للمؤسسة بنفسه او بالواسطة بالاضافة الى حصيلة القرض وقرض البنك الاسلامي جميع الاموال
الاخرى التي تكون لازمة لتنفيذ المشروع وذلك فور الحاجة اليها( وتدخل في ذلك أية اموال تكون لازمة لمواجهة اي ارتفاع
في تكلفة المشروع يتجاوز التكلفة التقديرية للمشروع في وقت توقيع هذه الاتفاقية ) ويتعين ان يتم توفير تلك الاموال
كافة طبقا لاحكام وشروط يقبلها الصندوق.
البند 3-2 يتعهد المقترض بأن يستخدم – ويلزم المؤسسة باستخدام – استشاريين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم وشروط استخدامهم
مقبولة لدى الصندوق وذلك لمساعدة المقترض والمؤسسة في الاشراف على تنفيذ المشروع.
البند 3-3 يتعهد المقترض بأن يستخدم- ويلزم المؤسسة باستخدام مقاولين- لتنفيذ المشروع مقبولين لدى الصندوق طبقا
لاحكام وشروط يوافق عليها الصندوق.
البند 3-4 يتعهد المقترض بأن يؤمن او يوفر الموارد الكافية للتأمين ويلزم المؤسسة بأن تؤمن او توفر الموارد الكافية
للتأمين على البضائع المستوردة التي تمول من حصيلة القرض ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها وتسليمها في مكان
استعمالها او تركيبها. ويشترط ان يكون التأمين واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن للمقترض أو
للمؤسسة استخدامها بدون قيود لاستبدال البضائع او اصلاحها.
البند 3-5 يتعهدالمقترض بأن تستخدم البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض في تنفيذ المشروع فحسب.
البند 3-6 يتعهد المقترض بأن يقدم ويلزم المؤسسة بأن تقدم- الى الصندوق كافة المخططات والمواصفات والتقارير والعقود
الخاصة بالمشروع والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وبتوفير البضائع والخدمات اللازمة لذلك كما يلتزم بأن يوافي
الصندوق اولا بأول بأي تعديل او اضافة تدخل عليها في المستقبل ، كل ذلك بالتفصيل الذي يطلبه الصندوق.
البند 3-7 (أ) يتعهد المقترض- كما يتعهد بالزام المؤسسة:-
(1) – بأن تقوما بأمساك سجلات وافية يمكن بواسطتها متابعة تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) والتعرف على البضائع
والخدمات الممولة من حصيلة القرض وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع. و
(2) – بأن يمكنا مندوبي الصندوق المعتمدين من زيارة الانشاءات ومواقع البناء الداخلة في المشروع ومعاينة البضائع الممولة
من حصيلة القرض وجميع السجلات والوثائق ذات الصلة بالمشروع.
(3) – بأن يقدما الىالصندوق وجميع ما يطلبه من المعلومات المتعلقة بالمشروع وبأنفاق حصيلة القرض وبالبضائع والخدمات
الممولة من حصيلة القرض.
(ب) – يتعهد المقترض- كما يتعهد بالزام المؤسسة بأن يمكنا ممثلي الصندوق من معاينة جميع وحداتهما ومنشاتهما ومواقع
اعمالهما وكافة اشغالهما ومبانيهما ووممتلكاتهما وتجهيزاتهما ومن الاطلاع على جميع السجلات والوثائق ذات الصلة
بما تقدم ويتعهد المقترض بتوفير الماء والكهرباء عند بداية تشغيل المشرع.
البند 3-8 يتعهد المقترض بأن يلزم المؤسسة بأن تقدم للصندوق دراسة لمراجعة تعرفتها في تاريخ اقصاه ديسمبر 1983
م.

المادة 4

المادة الرابعة
اتفاقات خاصة
4-1 يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بأن تستخدم على الدوام العدد الكافي من المدراء والموظفين من ذوي الخبرة والمؤهلات
المناسبة.
البند 4-2 يتعهد المقترض بالزام المؤسسة:
(1) – بأن تقوم بأدارة وصيانة وحداتها وتجهيزاتها وممتلكاتها، وبأن تقوم من وقت لآخر باجراء كافة التجديدات والاصلاحات
الضرورية لها ، كل ذلك طبقا للأسس الهندسية السليمة.
(2) – بأن تقوم على الدوام بأدارة شؤونها وبالحفاظ على مركزها المالي وفقا للأسس السليمة المرعية في ادارة الاعمال.
البند 4-3 يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بأن تؤمن وتستمر في التأمين مع مؤمنين مسؤولين، او توفر وسائل اخرى للتأمين
يقبلها الصندوق ضد المخاطر وبالمبالغ التي تتطلبها الاصول السليمة المرعية في ادارة الاعمال.
البند 4-4 يتعهدالمقترض بالزام المؤسسة بأمساك سجلات وافية يتوضح عملياتها ومركزها المالي وفقا للاسس المحاسبية السليمة.
البند 4-5 يتعهد المقترض بألزام المؤسسة:
(أ) – بأجراء مراجعة حساباتها وتقاريرها المالية( الميزانية وبيانات الدخل والمصاريف والبيانات المرتبطة بها) لكل
سنة مالية وفقا للمبادئ المحاسبية السليمة ، وبواسطة محاسبين مستقلين عن المؤسسة مقبولين لدى الصندوق.
(ب) – بموافاة الصندوق، فور الاعداد ، وخلال فترة لا تتجاوز بأية حال ستة أشهر بعد انتهاء كل سنة مالية بالآتي:
1- صور مصدق عليها من التقارير المالية لتلك السنة بعد مراجعتها،
2- تقرير من المحاسبين المشار اليهم عن المراجعة ويتعين ان يكون التقرير بالتفصيل والشمول على النحو الذي يطلبه الصندوق.

(ج) – بموافاة الصندوق بكافة المعلومات التي يتطلبها من وقت لآخر في شأن الحسابات والتقارير المالية للمؤسسات وفي
شأن المراجعة.
البند 4-6 (أ) يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع أي قرض خارجي آخر باولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء
ضمان عيني على الأصول الحكومية وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة انشاء ضمان عيني على أصول المقترض
لضمان سداد اي قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني -ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك- تلقائيا وبنفس المقدار وبذات
درجة الاولوية ضمانا لسداد اصل قرض الصندوق مع تكلفته والتكاليف الاخرى المستحقة على القرض، وذلك دون ان يتحمل
الصندوق اية تكلفة في سبيل ذلك ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى.
(ب) لا يسري التعهد المنصوص عليه في الفقرة (أ) على:
1- احوال انشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن شراء تلك الاموال فحسب.
2- احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من التاريخ
الاصلي لعقدها بغرض سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
3- احوال انشاء الضمانات العينية في المجرى المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقهاعن
سنة واحدة من تاريخ الدين.
(ج) يقصد باصطلاح (الاصول الحكومية ) الوارد في هذا البند اصول المقترض واي من اقسامه السياسية والادارية واصول
اية هيئة يملكها او يسيطر عليها المقترض اواي من اقسامه المشار اليها واية هيئة تعمل لحساب او صالح المقترض او
اقسامه المشار اليها. ويدخل في تلك الأصول الذهب والنقد الاجنبي الذي تحوزه اية مؤسسة تؤدي للمقترض وظائف البنك
المركزي او وظائف صندوق تثبيت اسعار الصرف او وظائف مماثلة.
البند 4-7 يتعهد المقترض بأن يلزم المؤسسة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على جميع الحقوق والصلاحيات والامتيازات
والرخص الضرورية او المفيدة في مجرى قيامها بأعمالها وتجديدها.
البند 4-8 يتعهد المقترض بأتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاكتساب الاراضي والحقوق العينية المتعلقة بالاراضي اللازمة
لتنفيذ المشروع.
البند 4-9 يتعهد المقترض بأن يلزم المؤسسة بأن تراجع تعرفتها من وقت لآخر كلما كان ذلك ضروريا، لضمان تمتع المؤسسة
بموقف مالي سليم.
البند 4-10 يتعهد المقترض بأن يوفر بنفسه او بالواسطة الماء والكهرباء اللازمتين لتشغيل المشروع فور انتهاء تنفيذه.

المادة 5

المادة الخامسة
الجزاءات المخولة للصندوق
البند 5- 1 لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة، تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة (و) منه.
(أ) “اولا” مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في القسم “ثانيا” من هذه الفقرة:-
1- اذا اوقف حق المقترض في سحب حصيلة البنك الاسلامي او الغي او انهي كليا او جزئيا طبقا لاحكام الاتفاقية التي
منح القرض بمقتضاها.
2- اذا اصبح البنك الاسلامي مستحق السداد قبل اجل استحقاقه المتفق عليه.
“ثانيا” لا تسري الاحكام المنصوص عليها في القسم” اولا ” من هذه الفقرة اذا أقام المقترض الدليل على نحو يقبله الصندوق
– على ان هذا الايقاف اوالالغاء اوالانتهاء او اسقاط الاجل لا يعود الى اخلال من المقترض في تنفيذ التزاماته طبقا
لاحكام الاتفاقية المعنية، وان اموالا كافية لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض او للمؤسسة من مصادر اخرى طبقا لاحكام
وشروط لا تتعارض مع التزامات المقترض طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
(ب) اذا ادخل اي تعديل على قانون مؤسسة الموانئ لسنة 1978 م للمقترض او الغي او اواقف سريانه على نحو يرى الصندوق
انه سيترتب عليه تأثير محسوس معاكس على قدرة المؤسسة على تنفيذ او تشغيل المشروع
البند 5-2 لاغراض البند 7-1 من الشروط العامة، تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة (د) منه.
اذا حدثت اية واقعة من الوقائع المنصوص عليها في الفقرة (أ) اولا (2) او الفقرة (ب) من البند 5-1 من هذه الاتفاقية.

المادة 6

المادة السادسة
تاريخ النفاذ -انهاء الاتفاقية
البند 6 – 1 تحدد الواقعة التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض طبقا للبند 12-1 (ب) من الشروط العامة.
ان توقيع اتفاقية القرض التبعي نيابة عن المقترض والمؤسسة -على الترتيب- قد صرح به او صدق عليه بمقتضى كافة الاجراءات
الحكومية وغير الحكومية.
البند 6-2 يحدد تاريخ 10 مارس 1982 م لاغراض البند 12-4 من الشروط العامة.

المادة 7

المادة السابعة
ممثل المقترض – العناوين
البند 7-1 يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11-3 من الشروط العامة.
البند 7-2 حددت العناوين التالية لاغراض البند 11-1 من الشروط العامة:
بالنسبة للصندوق:
الصندوق السعودي للتنمية
ص.ب 1887 الرياض
المملكة العربية السعودية
العنوان البرقي
الصندوق السعودي للتنمية
الرياض
المملكة العربية السعودية
تلكس:201145 SUNDOO SJ
بالنسبة للمقترض:
المجلس القومي للتخطيط
ص.ب 555 عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي:
المجلس القومي للتخطيط – عمان
تلكس: NBC JO 1319
وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في مدينة عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في التاريخ المذكور بصدر
الاتفاقية، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما اصلا وسلمت
نسخة الى كل من الطرفين.
عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق السعودي للتنمية
حنا عوده محمد ابا الخيل
رئيس المجلس القومي للتخطيط وزير المالية والاقتصاد الوطني
الممثل المفوض ورئيس مجلس ادارة الصندوق

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق