اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية انه في يوم الاحد العاشر من شهر شباط (فبراير )1985 م تم الاتفاق بين : اولا : المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيمايلي (المقترض) ) ثانيا : الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (ويسمى فيمايلي “الصندوق العربي “) بما ان المقترض قد طلب من الصندوق العربي ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية الوارد وصفه في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية والمعبر عنه فيمايلي ب” المشروع ” وبما ان المقترض سيقوم بتغطية باقي التكاليف المقدرة للمشروع بالعملة المحلية في حدود مبلغ قدره ستون الف دينار اردني، اي ما يعادل حوالي خمسين الف دينار كويتي واية تكاليف اخرى قد يتطلبها تنفيذ المشروع بالعملات الاجنبية او بالعملة المحلية ، وبما ان هذا المشروع يعتبر جزءا من مشروع اوسع يهدف الى تخفيف المخاطر الزلزالية على مستوى الوطن العربي ، وبما ان من أغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد ا

المادة 1

المادة الاولى
القرض ،الفائدة ، و التكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد
1- يوافق الصندوق العربي على اْن يعطي المقترض ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته 000ر450 د.ك ( اربعمائة
وخمسين الف دينار كويتي ) ، وذلك لتغطية التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الاجنبية.
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع 6% ( ستة بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة
، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض ،
تطبيقا لنص الفقرة 2 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، يلتزم المقترض بدفع 5ر0% ( نصف بالمائة ) سنويا على اصل
المبلغ الباقي بغير سحب ، الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع
فيه.
4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السابقة الذكر على اساس ان السنه 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك
بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5- يلتزم المقترض بأن يسدد اْصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالملحق رقم 1 من هذه الاتفاقية.

6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق العربي اخطاراَ سابقا بخمسة
واربعين يوما على الاقل ، ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:
أ- جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، او
ب- قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد ، وفي هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الا بعد أجلا.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة اشهر في اول شباط (فبراير) واول آب (اغسطس) من كل سنه.
8- اصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر ، تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي
يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.

المادة 2

المادة الثانية
احكام العملات
1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية ، بالدنانير
الكويتية.
2- يقوم الصندوق العربي ، بناء على طلب المقترض وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه ، بالحصول على العملات الاجنبية
المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة طبقا لنصوص الاتفاقية ، او التي يكون المقترض قد دفع بها فعلا
ثمن تلك البضائع ، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول
على العملة الاجنبية.
3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في اْن يسترد القرض ، والفوائد ، والتكاليف الاخرى ، اما بالدنانير الكويتية
، او بنفس العملات التي دفع بها القرض للمقترض او بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض السداد بعملة اخرى بشرط موافقه الصندوق
العربي.
ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقاَ لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية
او العملة او العملات الاخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها ، وذلك على اساس قيمتها منسوبة الى الدينار
الكويتي.
4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى ، يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في
حدود المعقول.

المادة 3

المادة الثالثة
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع
وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على اول تشرين الثاني (نوفمبر ) 1984 م ، او لتمويل بضائع اشتريت
بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ الا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك.
2- يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا للاحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي ، ان يقوم
الاخير باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع مموله من هذا القرض. ويظل
هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض او اوقف حق المقترض في السحب.
3- عندما يرغب المقترض في اْن يسحب اي مبلغ من القرض ، اْو في اْن يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل
للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض
والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة ، التي سيرد النص عليها فيمايلي ، يجب اْن تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة
عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.
4- على المقترض اْن يقدم الى الصندوق العربي المستندات و الأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي
في حدود المعقول ، سواء قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.
5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق
في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية.
6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الالتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في الملحق
رقم 2 من هذه الاتفاقية ، وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع و النسب من وقت لاخر بالاتفاق بين
الادارة القائمة على تنفيذ المشروع وادارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض.
7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض ، سواء الى المقترض او لاذنه وأمره.
8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض 30 حزيران (يونيو) 1988 م. و اْي تاريخ أخر يتم الاتفاق علية بين المقترض
والصندوق العربي.

المادة 4

المادة الرابعة
احكام خاصة بتنفيذ المشروع
1- يلتزم المقترض بوضع اجزاء حصيلة القرض المخصصة لدعم قسم الجيولوجيا في الجامعة الاردنية ، ودعم الاجهزة الحكومية
المسؤوله ، عن استخدامات الاراضي ونظم البناء، ودعم الدفاع المدني جميعا تحت تصرف المجلس القومي للتخطيط ويعرف فيمايلي
ب (المجلس) ، والجزء الباقي المخصص لدعم وحدة الرصد الزلزالي تحت تصرف. سلطة المصادر الطبيعية المنشأة بمقتضى القانون
رقم 12 لسنة 1968 وتعرف فيما يلي ب ( السلطة ) او اية جهات اخرى قد تحل محلهما مستقبلا في تنفيذ اغراضهما
2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس
الادارية والهندسية والمالية السليمة ، ومن اجل ذلك يتعهد المقترض بالاتي:-
أ- اْن يقوم المجلس بالتنسيق بين الجهات المستفيدة من القرض بما فيها تنظيم المشتريات وبرامج التدريب.
ب- ان يكون لجنة وطنية لوضع السياسات العامة واعداد برامج العمل الخاصة بتخفيف المخاطر الزلزالية والتنسيق بين الاجهزة
التنفيذية تمثل فيها كل من السلطة ، والجامعات الاردنية ، والجمعية العلمية الملكية، ومديرية الدفاع المدني ، والاجهزة
الحكومية التي تتولى تنظيم ومراقبة البناء وتحديد استعمالات الاراضي وايه جهات اخرى ذات العلاقة بموضوع الزلازل، على
ان يتم تكوين هذه اللجنة وتحديد صلاحياتها ومهامها بالتشاور مع الصندوق العربي وذلك في تاريخ اقصاه 1985/3/31 ، او
اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق العربي.
ج- ان تعين السلطة مديرا من ذوي الخبرة والكفاءة للجزء من المشروع الذي تقوم بتنفيذه تكون له كافة الصلاحيات اللازمة
لتنفيذه بنجاح ، على ان يتم تعيينه وتحديد المهام الموكلة الية بموافقة الصندوق العربي وفي موعد اقصاه 1984/12/15
، او اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق العربي.
د- ان تعد السلطة برنامجا متكاملا يبين اجهزة السيمسوغراف و الاكسلرواغراف مع عددها ، وتفاصيل وصلها بشبكة تلمترية
الى مركز تسجيل المعلومات الرئيسي ، والمواصفات الفنية لهذه العناصر ، و السيارات
و التكاليف التقديرية ، و وثائق المناقصة الخاصة بها جميعاَ ، و برنامجاَ زمنياَ لتنفيذها ، على ان
يقدم هذا البرنامج لموافقة الصندوق العربي في موعد اقصاه 1985/3/31 او اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق العربي
هـ- ان يقوم قسم الجيولوجيا في كلية العلوم بالجامعة الاردنية باعداد برنامج متكامل لتنفيذ جزء المشروع الخاص به بحيث
يشمل عدد الاجهزة وانواعها ومواصفاتها الفنية وتكاليفها التقديرية ، ووثائق المناقصة بها ، وكيفية استخدامها في الابحاث
التي سيقوم بها في مجال الزلازل خلال السنوات الثلاث القادمة ،وبرنامجا زمنيا لشرائها واستلامها ،على ان يقدم كل ذلك
لموافقة الصندوق العربي في موعد اقصاه 1985/3/31 ، او اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق العربي.
و- ان تعد السلطة برنامجا متكاملا للتدريب في مجالات العلوم الزلزالية و وتحليل المعطيات الزلزالية و ادارة وتشغيل
وصيانه شبكتي السيسموغراف والاكسلروغراف ومعدات تحليل المعلومات ، وان يقدم لموافقة الصندوق العربي في موعد لا يتجاوز
1985/3/31 او اي تاريخ آخر يوافق علية الصندوق العربي.
ز- ان يقوم المجلس باعداد برنامج متكامل لتدريب المهندسين والفنيين ( من الاجهزة الحكومية المسؤولة عن استخدامات الاراضي
ونظم البناء ) في مجالات االهندسة الزلزالية ونظم البناء واستخدامات الاراضي ،وبرنامج متكامل لتدريب ضباط وفنيي الدفاع
المدني في مجالات الحماية المدنية الخاصة بالزلازل ، وان يقدمهما لموافقة الصندوق العربي في موعد اقصاه 1985/4/30
،او اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق العربي
ح- ان توفر السلطة الموارد والمخصصات المالية الكافية والعمالة المؤهلة اللازمة لتمكين وحدة الرصد الزلزالي من القيام
بنجاح بتنفيذ وادارة وصيانة شبكة الرصد الزلزالي وتحليل المعلومات الناتجة عنها.
ط- ان يتم تسليم كافة الاراضي اللازمة لانجاز المشروع خالية من ايه عقبات قانونية خلال شهر من تاريخ توقيع عقود شراء
اجهزة السيسموغراف ، و الاكسلروغراف.
3- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين وذلك باتباع الاجراءات
التالية:
أ- الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 15000 د.ك (خمسة عشر الف دينار كويتي)
يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة ، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم اول
طلب للسحب بعد التعاقد
ب- الطلبات التي تتجاوز قيمتها 15000 د.ك ( خمسة عشر الف دينار كويتي )
يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي ، ويعان عنها في الصحف
العربية الاكثر انتشارا ، على ان تكون احداها في دولة المقر ، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج تحليل العطاءات
للحصول على موافقته قبل التعاقد. ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة لمشروع عدم التقيد بهذا الاجراء لمبررات يقدمها
المقترض ويوافق عليه الصندوق العربي
4- يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بامساك سجلات مستوفاة ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي
تم تمويلها من القرض ، وبين استخدامها في تنفيذ المشروع ، ومتابعة تقدمه ( بما في ذلك تكاليفه ). وتوضح على نحو سليم
يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها.
ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته ،والبضائع الممولة
من القرض ، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة
باستخدام القرض.
ويلتزم المقترض ان يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بانفاق حصيلة
القرض، او البضائع ، او بالمركز المالي للجهة القائمة بالمشروع او بادارتها واعمالها
ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:
أ- يقدم المجلس تقريرا ربع سنوي ، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي ، وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما
من نهاية ربع السنة.
ب- يقدم المجلس تقريرا سنويا عن سير المشروع ، ونسخة من الحسابات الختامية للسلطة ، وتقرير مدققي الحسابات وذلك في
وقت لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية السنه المالية
5- يلتزم المقترض بأن يقوم مباشرة او عن طريق جهة تابعة له ، بادارة المشروع ، وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق
غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ، وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة.

6- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف
الاخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول ، والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.
ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لاخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار
سداد أقساطة بانتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم باخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض
القرض ، او ينطوي على تهديد بذلك.
7-يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لايتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي عن طريق
انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة. ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائها ، كما
لا يسرى على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنه على
الاكثر من التاريخ الاعلى لنشوئها
8- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الاخرى بالكامل دون اي خصم ، ومع الاعفاء التام من اي
ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ، او مطبقة في اراضيه ، سواء في الحاضر او في المستقبل.
9- تعفى هذه الاتفاقية ، والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك ، من اْي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب
قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض
بعملتها.
10- يكون السداد اصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الاخرى معفيا من جميع القيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض
او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
11- يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها
ونقلها وتسليمها في موقع المشروع ، لدى شركات تأمين معتمده وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم ، وعلى ان يكون
التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل
الحر.
12- يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابة كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع
عن القيام او السماح باي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع اي اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
13 – جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لاتخضع للرقابة
على المطبوعات او لاجراءات التفتيش.
14- جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء او المصادرة او نزع الملكية او ما
ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.

المادة 5

المادة الخامسة
الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك. على اْنه لا
يجوز للمقترض اْن يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة(
2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية
2- يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى المقترض اْن يوقف سحب اي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الاسباب الاتية واستمر
قائما: –
أ- عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الا خرى او اي مبلغ اخر
مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق العربي
ب- عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج- قيام الصندوق العربي باخطار المقترض باْنه قد اْوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق
العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها
د- قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع او الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام اْي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية ، من الاثر ، ما لقيامه بعد نفاذها. ويظل حق المقترض
في ان يسحب اْي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا ، حسب الاحوال ، الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها
اوقف السحب او الى ان يقوم الصندوق العربي باخطار المقترض باعادة حقه في السحب.على انه في حالة توجيه الصندوق العربي
الى المقترض مثل هذا الاخطار ، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار ، كما
ان توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب
آخر لاحق من اسباب الايقاف
3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2(أ) من المادة الخامسة ، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد
قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض، او في حالة قيام بسبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2(ب) و( ج) و(
د ) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض، يحق للصندوق
العربي حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال قائما، ووفقا لما يراه ، ان يقرر ان اصل القرض
قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص اخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي ميلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ
انتهاء السحب المحدد في الفقرة 8 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فانه يجوز للصندوق العربي ان يخطر المقترض بانهاء
حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب ، ويتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذه القدر من القرض ملغيا.
5 اي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف لحق المقترض في السحب ، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق
العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة 2 من المادة الثالثة، الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6 يقتطع المبلغ الملغي من القرض على اساس نسبي من اقساط السداد المحددة في جدول السداد المحلق بهذه الاتفاقية.
7 فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم
من الغاء باقي القرض او ايقاف السحب.

المادة 6

المادة السادسة
قوة الزام هذه الاتفاقية – اثر عدم التمسك باستعمال الحق – التحكيم
1 تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذه طبقا لاحكامها بغض
النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات
، بأن حكما من احكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا او غير نافذا استناداً الى اْي سبب كان.
2 عند استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به، او تأخره في ذلك ،
او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه،
ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التأخر في استعمالة او التمسك
به. كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في ان يتخذ
اي اجراء اخر تخولة له هذه الاتفاقية.
3 يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشاْن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما ، فاذا لم يتم الاتفاق
الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.
4 تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث
باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل ، يعين محكم بدلة بنفس الطريقة التي عين بها
المحكم الاصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدا اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الاخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء لمراد
عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الاخر
خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، فان لم يفعل عين الامين العام لجامعة
الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث، فاذا لم يتفقا على تعيينه خلال
ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم، جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعين المحكم
الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الاولين وتنعقد هيئة التحكيم
لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها للتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين. وتفصل هيئة التحكيم- حضورياَ
او غيابيا-َ في المسائل المعروضة عليها ، وتصدر قراراتها واحكامها باغلبية الاصوات ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة
وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا
لاحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافأت غيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم – فاذا
لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافاْت قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من
الطرفين ما انفقة من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم
ذاته او نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ
العدالة.
5- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه ، يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ
ما يراه مناسبا من الاجراءات.
6 تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء اخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.
7 يتم اعلان احدالطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما
في الفقرة 1 من المادة السابعة ، ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك بأن يجري الاعلان بأية طريقة او شكل آخر.

المادة 7

المادة السابعة
احكام متفرقة
1 كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر ، بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها ، يتعين اْن يكون كتابة
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا، بمجرد ان يسلم
باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار
الى الطرف الاخر.
2 يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاه التي تدل على صلاحية و تفويض الشخص او الاشخاص الذين
سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ
اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3 يمثل المقترض في اتخاذ اْي اْجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على اْي مستند يوقع عليه
تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض ، رئيس المجلس القومي للتخطيط في المملكة الاردنية الهاشمية ، او اي شخص
ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند
كتابي يوقع عليه ممثل المقترض
المذكور ، او اْي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقتة على اْن التعديل اْو الاضافة تبررهما
الظروف وليس من شأنهما اْن يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي وتكون التعديلات او الاضافات نافذه
وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.

المادة 8

المادة الثامنة
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذه ، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض
قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
2 اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بأرسال برقية الى المقترض
باْن هذه الاتفاقية اصبحت نافذه ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
3 أ- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة في ظرف مائة و عشرين يوما من تاريخ التوقيع
عل هذه الاتفاقية، او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان ، فانه يحق للصندوق العربي في
اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض. وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية جميع حقوق
والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
ب كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل
مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

المادة 9

المادة التاسعة
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:-
1-( المشروع) يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم 2 من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا
الوصف من وقت لاخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي
2 -(البضاعة) او (البضائع) تعني المواد والمعدات والمهمات والالات والادوات والخدمات الوراد ذكرها بالملحق رقم 2 من
هذه الاتفاقية، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور. وثمن
البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او اية ضرائب اخرى بموجب قوانين
المقترض.
العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة 1 من المادة السابعة:
عنوان المقترض: المجلس القومي للتخطيط ص.ب 555 عمان المملكة الاردنية الهاشمة
العنوان البرقي: المجلس القومي للتخطيط – عمان.
عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بناية سوق الصفاه ص.ب 21923 – الكويت دولة الكويت.
العنوان البرقي: انمعربي – الكويت.
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور ، في صدرها ، بواسطة الممثلين المفوضين
قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ، كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعا مستندا واحد ، وقد تسلم المقترض نسختين منها
، وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ.

عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق العربي للانماء
د – عبداللة النسور الاقتصادي والاجتماعي
المفوض في التوقيع المدير العام/رئيس مجلس الادارة
د – محمد العماري

الملحق رقم (1)
جدول السداد بالاف الدنانير الكويتية

تاريخ السداد القسط المستحق من اصل القرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1988/8/1 18
1989/2/1 18
1989/8/1 18
1990/2/1 18
1990/8/1 18
1991/2/1 18
1991/8/1 18
1992/2/1 18
1992/8/1 18
1993/2/1 18
1993/8/1 18
1994/2/1 18
1994/8/1 18
1995/2/1 18
1995/8/1 18
1996/2/1 18
1996/8/1 18
1997/2/1 18
1997/8/1 18
1998/2/1 18
1998/8/1 18
1999/2/1 18
1999/8/1 18
2000/2/1 18
2000/8/1 18
ــــــــــــ
المجموع 450
“اربعمائة وخمسون الف من الدنانير الكويتية”

الملحق رقم (2)
وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض

أولا: وصف المشروع
يتألف المشروع من العناصر التالية:
1- دعم وحدة الرصد الزلزالي في سلطة المصادر الطبيعية:- ويشمل، (أ) توسيع شبكة الرصد الزلزالي التلمترية الحالية باضافة
حوالي 20 محطة سيسموغراف جديدة ومتطلباتها من قطع الغيار، (ب) استيراد حوالي 8 اجهزة سيسموغراف متنقلة، مع قطع الغيار
اللازمة لها، (جـ) استيراد وتركيب حوالي 50 جهاز تسجيل الحركة القوية
“اكسلروغراف” وحوالي 15 جهاز سيمسكوب وقطع الغيار اللازمة لها. (د) استيراد سيارتين ومتطلباتها من قطع الغيار. (هـ)
تأهيل احد موظفي السلطة في علوم الزلازل لمستوى الماجستير وتدريب 4 فنيين في مجالات تشغيل وصيانة شبكتي السيسمغراف
والاكسلروغراف ومعالجة المعلومات الناتجة عنهما.
2- دعم قسم الجيولوجيا في الجامعة الاردنية:- ويشمل استيراد حوالي 8 اجهزة سيسموغراف متنقلة وحوالي 4 اجهزة اكسلروغراف
وسيارة، وقطع الغيار اللازمة.
3- دعم الاجهزة الحكومية المسؤولة عن استعمالات الاراضي ونظم البناء:- ويتضمن دعم وزارة الاشغال العامة ووزارة الشؤون
البلدية والقروية، وسلطة وادي الاردن، وسلطة المياه، وامانة العاصمة والمركز الجغرافي، والجمعية العلمية الملكية،
في مجالات استخدامات الاراضي واعداد وتطبيق نظم البناء وذلك بواسطة:
أ- تأهيل 4 مهندسين في الهندسة الزلزالية لمدة حوالي 18 شهرا لكل منهم.
ب- تدريب حوالي 8 مهندسين بما مجموعه حوالي 32 شهر/رجل في الهندسة الزلزالية.
جـ- استقدام خبراء بما مجموعه 10 شهر / رجل لاجراء دورات تدريبية في الاردن في مجالات الهندسة الزلزالية وتخطيط استعمالات
الاراضي.
4- دعم الدفاع المدني:- ويشمل تدريبا قصير المدى لحوالي 4 ضباط بما مجموعه 16 شهر/ رجل واستقدام خبراء بما مجوعه 4
شهر/ رجل للمساهمة في اجراء دورات تدريبية في الاردن في مجال الدفاع المدني المرتبط بالمخاطر الزلزالية.
ثانيا: استخدامات حصيلة القرض
تستخدم حصيلة القرض في تمويل العناصر التالية:
المبلغ المخصص النسبة المئوية
من التكاليف بالعملات
البند الف دينار كويتي الاجنبية الممولة
من القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- دعم وحدة الرصد الزلزالي في سلطة
المصادر الطبيعية.
أ- استيراد وتركيب محطات 60 100%
سيسموغراف في شبكة تلمترية.
ب- استيراد اجهزة سيسموغراف متنقلة 18 100%
جـ- استيراد وتركيب اجهزة اكسلروجراف 83 100%
وسيسمكوب
د- استيراد سيارتين 12 100%
هـ- التأهيل والتدريب 37 100%
ــــــــــــ
المجموع 210
2- دعم قسم الجيولوجيا في الجامعة الاردنية 30 100%
3- دعم الاجهزة الحكومية المسؤولة عن 100 100%
استخدامات الاراضي ونظم البناء.
4- دعم الدفاع المدني 25 100%
احتياطي. 85
ــــــــــــــ
المجموع 450
(اربعمائة وخمسون الف من الدنانير الكويتية)

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق