اتفاقية قرض انه في يوم السبت السادس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) 1982 ، تم الاتفاق بين :- اولا : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ( وتسمى فيما يلي “المقترض” ) ثانياً : الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (ويسمى فيما يلي الصندوق العربي ). بما ان المقترض قد طلب من الصندوق العربي ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب للمناطق الريفية ، الوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية والمعبر عنه في الاتفاقية بالمشروع . وبما ان المقترض سيحصل على منحة من منظمة الامم المتحدة للاطفال مقدارها حوالي 28 الف د .ك ( ثمانية وعشرون الف دينار كويتي ) وبما ان المقترض سيقوم بتمويل حوالي 833 الف د.ك ( ثمانمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار كويتي ) لتغطية احتياجات المشروع بالعملة المحلية ، وايه زيادة طارئة في التكاليف وبما ان اغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول والبلاد العربية . وبما انه قد ثبت للصندوق العربي اهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض . وبما ان الصندوق العربي قد وافق ، لما تقدم ، على تقديم قرض

المادة 1

المادة الاولى
القرض ، الفائدة ، والتكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد
1- يوافق الصندوق العربي على أن يعطي المقترض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته 700 الف د.ك (سبعمائة
الف دينار كويتي ) ، وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الاجنبية.
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع 6% (سته بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ
سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة
(2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، يلتزم المقترض بدفع 5ر% (نصف بالمائة ) سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير
سحب الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي غير القابل للرجوع فيه.
4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنه 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 20 يوما وذلك
بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنه كاملة.
5- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية

6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا بخمسة
واربعين يوما على الاقل ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:-
أ- جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، او
ب- قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد و في هذه الحالة يكون السداد من الاقساط الا بعد اجلا.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل سته اشهر في 31 ايار (مايو ) و 30 تشرين ثاني (نوفمبر) من كل
سنه.
8- اصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر ، تكون واجبه السداد في دولة الكويت او في الاماكن التي
يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.

المادة 2

المادة الثانية
احكام العملات
1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير
الكويتية.
2- يقوم الصندوق العربي ، بناء على طلب المقترض ، وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول على العملات الاجنبية
المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية ، أوالتي يكون المقترض قد دفع
بها ثمن تلك البضائع ، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول
على العملة الاجنبية.
3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في ان يسترد القرض، والفوائد والتكاليف الاخرى ،اما بالدنانير الكويتية ،او بنفس
العملات التي دفع بها للمقترض او بالوكالة عنه. ويجوز للمقترض السداد بعملة أخرى بشرط موافقة الصندوق العربي.
ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية
او العملة او العملات الاخرى التي يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها، وذلك على اساس قيمتها منسوبة الى الدينار الكويتي.
4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود
المعقول.

المادة 3

المادة الثالثة
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع
وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على اول نيسان (ابريل ) 1982 م.او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض
قبل ذلك التاريخ الا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك.
2- يجوز بناء على طلب المقرض،وطبقا للاحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي، ان يقوم
الاخير باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع مموله من هذا القرض. ويظل
هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض او أوقف حق المقترض في السحب.
3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض ، او في ان يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابياً نهائياً غير قابل
للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق علية بين
المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في حدود المعقول.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة ، التي سيرد النص عليها فيما يلي ، يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة
عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف ذلك.
4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي في
حدود المعقول ، سواء قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.
5- طلبات السحب والمستندات والادله المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاه من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق
في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية.
6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة في الملحق
رقم( 2 ) من هذه الاتفاقية ، وطبقا للنسب الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لاخر بالاتفاق
بين الادارة القائمة علىتنفيذ المشروع وادارة الصندوق العربي دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض.
7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض ، سواء الى المقترض او لاذنه وأمره.
8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في 30 حزيران يونيو 1984 م او اي تاريخ اخر يتم الاتفاق علية بين المقترض
والصندوق العربي.

المادة 4

المادة الرابعة
احكام خاصة بتنفيذ المشروع
1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مؤسسة مياه الشرب المنشأة بموجب القانون المؤقت رقم(56 ) لسنه 1973 م.
والمعدل بالقانون المؤقت رقم (3 ) لسنه 1975 م. وهي الجهة المنفذة للمشروع ( وتسمى فيما يلي ب المؤسسة ) وذلك وفقا
لاتفاقية تمويل فرعيه تبرم بين المقترض والمؤسسة في موعد لا يتجاوزالشهرين من تاريخ نفاذ اتفاقية القرض ، وتتضمن احكاما
وشروطا يوافق عليها الصندوق العربي كما تتضمن الشروط التاليه:
أ- تستخدم المؤسسة حصيلة القرض في الصرف على عناصر المشروع المذكور في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية.
ب- تلتزم المؤسسة بأن تسدد القرض الفرعي وفوائده باقساط نصف سنويه ، تدفع في خلال عشرين سنه بما في ذلك فترة امهال
مدتها خمس سنوات.
ج- يكون معدل الفائدة السنويه عن مبلغ القرض الفرعي بواقع 6% (سته بالمائة ).
د- تتعهد المؤسسة بأن تحافظ على حقوق ومصالح كل من المقترض والصندوق العربي، كما تتعهد بأن تعمل على تحقيق الاغراض
التي من اجلها منح القرض.
ه- يلتزم المقترض بأن لا يلغى او يعدل اتفاقية التمويل الفرعية او يحيل حقوقه او التزاماته فيها على الغير او يتنازل
عنها الا بعد موافقة الصندوق العربي.
2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له بالعناية والكفاءة اللازمتين ، وطبقا للاسس
الادارية والهندسية والماليه السليمة.
3- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين وذلك باتباع الاجراءات
التالية:
أ- الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 000ر10 د.ك ( عشرة الاف دينار كويتي )
يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة ،وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة بالمبررات عند تقديم او طلب
للسحب بعد التعاقد.
ب- الطلبات التي تتراوح قيمتها بين 000ر10 د. ك.(عشرة الاف دينار كويتي ) او 000ر30 د.ك (ثلاثين الف دينار كويتي ):

يتعين طرحها في مناقصة مفتوحة ويقوم المقترض باختيار انسب العروض المقدمة ويرسل صورتين من عقد الشراء مع مذكرة بالاسباب
المبررة وفق اول طلب للسحب بعد التعاقد.
ج- الطلبات التي تتجاوز قيمتها 000ر30 د.ك (ثلاثون الف دولار كويتي ):
يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي ، ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا
بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد، ويجوز في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا
الاجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربي.
4- يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بامساك سجلات مستوفاة ، يمكن بواسطتها تعين البضائع التي تم تمويلها من القرض
، وبيان اسخدامها في تنفيذ المشروع ، ومتابعة تقدمه (بما في ذلك تكاليفه ).
ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع المموله
من القرض ، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، وتقديم جميع التسهيلات المعقوله للقيام بالزيارات الخاصة
باستخدام القرض.
ويلتزم المقترض ان يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها في حدود المعقول – والمتعلقة بانفاق
حصيلة القرض ، او بالبضائع.
ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في تنفيذ المشرووع وذلك على النحو التالي: –
أ- تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي ، في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق
العربي ، وذلك في وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنه.
ب- تقدم الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع الى الصندوق العربي وفي وقت لا يتجاوز ثلاثة اشهر من نهاية السنه المالية
تقريرا سنويا على سير المشروع.
5- يلتزم المقترض بأن يقوم مباشرة او عن طريق جهة تابعة له ، بادارة المشروع ، وصيانته وكذلك بادارة وصيانه المرافق
غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطى اكبر فائدة ويعود باكبر نفع ، وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة.

6- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف
الاخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.
ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لاخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار
سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم باخطار الصندوق العربي فورا بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق أغراض
القرض ، او ينطوي على تهديد بذلك.
7- يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي اخر بألويه على قرض الصندوق العربي عن طريق
انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة ولا يسرى ذلك على الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائهما كما لا
يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنه على الاكثر
من التاريخ الاصلي لنشوئها.
8- يلتزم المقترض بأن يسدد اصل القرض،والفوائد والتكاليف الاخرى ، بالكامل دون اي خصم، ومع الاعفاء التام من اي ضرائب
او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ، او مطبقة في اراضية، سواء في الحاضر او في المستقبل.
9- تعفى هذه الاتفاقية ، والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب
قوانين المقترض او مطبقة في اراضية سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف
قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
10 – يكون سداد اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او
المطبقة في اراضية سواء في الحاضر او في المستقبل.
11- يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها
ونقلها وتسليمها في موقع المشروع لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم ، وعلى ان يكون
التأمين واجبا دفعة في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة للتحويل
الحر.
12- يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابة كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع
عن القيام او السماح بأي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
13- جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا يخضع للرقابة
على المطبوعات او لاجراءات التفتيش.
14- جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء او المصادرة او نزع الملكية او ما
ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.

المادة 5

المادة الخامسة
الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك على انه لا
يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة
(2 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2- يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الاسباب الاتية واستمر
قائما: –
1- عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً او جزئياً بالتزامة بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ
اخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق العربي.
ب- عدم قيام المقترض كلياً او جزئياً بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج- قيام الصندوق العربي باخطار المقتض بأنه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق
العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.
د- قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع او الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية ، من الاثر ، ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كلياً او جزئياً ، حسب الاحوال ، الى ان ينعدم السبب او الاسباب
التي من اجلها اوقف السحب ، او الى ان يقوم الصندوق العربي باخطار المقترض باعادة حقه في السحب.على انه في حالة توجية
الصندوق العربي الى المقترض مثل هذا الاخطار ، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينه في
الاخطار ، كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على
قيام اي سبب اخر لاحق من اسباب الايقاف.
3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة (2).
(أ) من المادة الخامسة، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض، او في حالة
قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2(ب،ج،د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق
العربي بتوجيه اخطار الى المقترض ، يحق للصندوق العربي حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا يزال
قائما، وفقا لما يراه ،ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص اخر في هذه الاتفاقية
يخالف ذلك
4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما ، او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ
انتهاء السحب المحدد في الفقرة ( 8 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فانه يجوز للصندوق العربي أن يخطر المقترض
بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير المسحوب ، وبتوجية هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا.
5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف لحق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق
العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة ، الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف
ذلك.
6- يقتطع المبلغ الملغى من القرض على اساس نسبي من اقساط السداد المحددة في جدول السداد الملحق بهذه الاتفاقية.
7- فيما عدا مانص علية في هذه المادة الخامسة ، تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم
من الغاء باقي القرض او ايقاف السحب.

المادة 6

المادة السادسة
قوة الزام هذه الاتفاقية – اثر عدم التمسك باستعمال الحق – التحكيم
1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض
النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانيين المحلية. ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من المناسبات
بأن حكما من احكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا او غير نافذ استنادا الى أي سبب كان.
2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقة طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به ، او تأخرة في ذلك. او عدم تمسكة
بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأي حق من حقوقه ، ولا يفسر على انه
تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التأخر في استعماله او التمسك به. كما ان اي
اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الاخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ اي اجراء اخر تخوله
له هذه الاتفاقية.
3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما ،فاذا لم يتم الاتفاق
الودي بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.
4- تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث
باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل ، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها
المحكم الاصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ، ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الاخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد
عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الاخر
خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، فأن لم يفعل عينه الامين العام لجامعة
الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم ، ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث ، فاذا لم يتفقا على تعينه خلال
ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم ، جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم
الثالث على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب ، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الاولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث ، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها
بعد ذلك.
وتضع هيئة التحكم قواعد اجراءتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين. وتفصل هيئة التحكيم – حضوريا
او غيابيا في المسائل المعروضة عليها ، وتصدر قراراتها واحكامها بأغلبية الاصوات. ويجب ان يصدر حكمها النهائي كتابة
وأن يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل ، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا
لاحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافاّت غيرهم من الا شخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم – فاذا
لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب والمكافات قامت الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل من الطرفين
ما نفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكم ذاته او نسبة
توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية ومبادئ
العدالة.
5- اذا امضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذ يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ
ما يراه مناسبا من الاجراءات
6- تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء اخر يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.
7- يتم اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما
في الفقرة (ا) من المادة السابعة ويقرر الطرفان تنازلهما من الان عن التمسك بأن يجري الاعلان باية طريقة او شكل آخر.

المادة 7

المادة السابعة
احكام متفرقة
1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها ، يتعين ان يكون كتابة.وفيما
عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة( 2 ) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا ، بمجرد ان يسلم
باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجة له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار
الى الطرف الاخر.
2- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين
سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثه من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ
اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه
تطبيقاً لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض ،السيد / رئيس المجلس القومي للتخطيط في المملكة الاردنية الهاشمية ،
او اي شخص ينيبة عنه بموجب تفويض كتابي رسمي واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب
مستند كتابي يوقع عليه ممثل المفترض المذكور ، او اي شخص ينبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته
على ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي
، وتكون التعديلات او الاضافات نافذه وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.

المادة 8

المادة الثامنة
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقة نافذة ، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض
قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
2- اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بارسال برقية الى المقترض
بأن هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذه ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
3- أ اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة( 1 ) من هذه المادة في ظرف مائة وعشرين يوما من تاريخ التوقيع
على هذه الاتفاقية ، او حتى انتهاء اية مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان ، فانه يحق للصندوق العربي
في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع
حقوق التزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
ب- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية ، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها: عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل
مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.

المادة 9

المادة التاسعة
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها الا اذا اقتضى سباق النص غير ذلك:
1- المشروع: يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2 ) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل
هذا الوصف من وقت لاخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي.
2- البضاعة او البضائع: تعني المواد والمعدات والمهمات والالات والادوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم
(2) من هذه الاتفاقية والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور.
وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او ايه ضرائب اخرى بموجب
قوانين المقترض.
العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1 ) من المادة السابعة:-
عنوان المقترض: المجلس القومي للتخطيط صندوق بريد( 555 ) _عمان المملكة الاردنية الهاشمية.
العنوان البرقي: المجلس القومي للتخطيط – عمان.
عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بناية سوق الصفاة ص.ب (21923 ا) الكويت – دولة
الكويت
العنوان البرقي: انمعربي – الكويت
واقرار بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها ، بواسطة الممثلين المفوضين
قانونا من جانب الطرفين ، من خمس نسخ ،كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا ، وقد تسلم المقترض نسختين منها
وسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ
عن المملكة الاردنية الهاشمية عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
المفوض في التوقيع المدير العام – رئيس مجلس الادارة

الملحق رقم (1)
جدول السداد بالاف الدنانير الكويتية

تاريخ السداد القسط المستحق من اصل القرض
_________ _______________________
1987/11/30 22
1988/5/31 22
1988/11/30 22
1989/5/31 22
1989/11/30 22
1990/5/31 22
1990/11/30 22
1991/5/31 22
1991/11/30 22
1992/5/31 22
1992/11/30 22
1993/5/31 22
1993/11/30 22
1994/5/31 22
1994/11/30 22
1995/5/31 22
1995/11/30 22
1996/5/31 22
1996/11/30 22
1997/5/31 22
1997/11/30 22
1998/5/31 22
1998/11/30 22
1999/5/31 22
1999/11/30 22
2000/5/31 22
2000/11/30 22
2001/5/31 22
2001/11/30 22
2002/5/31 22
2002/11/30 40
___________
المجموع 700
___________
(سبعمائة الف من الدنانير الكويتية)

الملحق رقم (2)
وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض

اولا: وصف المشروع
يتضمن مشروع المياه للمناطق الريفية في المملكة الاردنية الهاشمية العناصر التالية:

– الانابيب وملحقاتها: وتشمل توريد وتمديد الانابيب وملحقاتها لنقل المياه وتوزيعها يبلغ طولها الاجمالي حوالي 110كم
وتتراوح اقطارها بين 50مم و 200مم.
-المعدات والتجهيزات: وتشمل توريد وتركيب حوالي 12 مضخة لضخ المياه الى خزانات التوزيع، وحوالي 9 مولدات كهربائية
لتشغيلها، وحوالي 8 وحدات لتعقيم المياه قبل توزيعها.
-أعمال الهندسة المدنية: وتشمل تشييد حوالي 7 خزانات للمياه سعة كل منها حوالي 200 متر مكعب، وحوالي حوضين لتجميع
المياه، وتشييد حوالي خمس محطات للضخ، وحوالي خمس وحدات سكنية للقائمين بتشغيل محطات الضخ.
– الخدمات الفنية: وتشمل خدمات الخبراء للمساعدة في تنفيذ المشروع، وتنفيذ برنامج للتثقيف الصحي.

ثانيا: استخدامات حصيلة القرض
تستخدم حصيلة القرض في تمويل العناصر التالية:
التفاصيل المبلغ المخصص (الف د.ك.) النسبة المئوية للنفقات التي سيمولها القرض
_______ ___________________ _________________________________
1- توريد وتمديد الانابيب وملحقاتها. 504 100% من التكلفة بالعملات الاجنبية
2- توريد وتركيب المعدات والتجهيزات. 93 100% من التكلفة بالعملات الاجنبية
3- الاحتياطي 103
_____________
700
(فقط سبعمائة الف من الدنانير الكويتية)

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق