اتفاقية قرض انماء مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية اتفاقية قرض انماء اتفاقية ، مؤرخة في الرابع والعشرين من ايار 1973، بين المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما بعد ” المقترض”) ومؤسسة الانماء الدولية ( وتسمى فيما بعد “المؤسسة”). ونظرا (أ) لأن المقترض طلب من المؤسسة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى فيما بعد “الصندوق الكويتي” ان يساعد في تمويل التكاليف الخارجية للمشروع الموضح على الجدول رقم (2) الملحق بهذه الاتفاقية . (ب) ولما كان المشروع سينفذ من قبل سلطة الكهرباء الاردنية الهيئة العامة المشكلة بموجب قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم (21) لسنة 1967 (وتسمى فيما بعد “السلطة”) وذلك بمساعدة المقترض. وكجزء من هذه المساعدة يقوم المقترض بوضع حصيلة مبلغ القرض تحت تصرف السلطة كما هو موضح فيما بعد. (ج) ونظرا لان الصندوق الكويتي قد وافق لهذه الغاية لان يقدم للمقترض للمشروع ذاته قرضا (يسمى فيما بعد “قرض الصندوق الكويتي”) يوازي ثلاثة ملايين دينارا كويتيا يساوي حسب قيمة التعادل الحال

المادة 1

المادة الأولى
الشروط العامة – التعاريف
فقرة 1.01:
يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة المؤرخة 31 كانون ثاني 1969، وبنفس
القوة والتأثير كما لو انها وضعت كلية لهذا القرض وعلى كل حال فانها خاضعة لشطب الفقرات (5.01 و 6.02(ح) ولاعادة ترقيم
الفقرة 6.02 (ر) الى 6.02(ح) من ذلك، ( والشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة كما هي معدلة ، وتسمى فيما
بعد بـ “الشروط العامة “).
فقرة 02, 1:
حيثما استعملت في هذه الاتفاقية التعبيرات المبينة في الشروط العامة فانها تدل على نفس ما تعنيه هناك، الا اذا دلت
القرينة عكس ذلك والتعبيرات الاضافية التالية يكون لها المعاني التالية:-
أ- تعني عبارة ” اتفاقية المشروع” الاتفاقية بين المؤسسة والسلطة وبنفس تاريخ هذه الاتفاقية وكما يتم تعديلها من وقت
لآخر، وتشتمل العبارة على جميع الجداول الملحقة باتفاقية المشروع.
ب- وتعني عبارة “اتفاقية اعادة الاقراض ” الاتفاقية المزمع عقدها بين المقترض والسلطة تمشيا مع متطلبات الفقرة 3.01
(ب) من هذه الاتفاقية وكما يتم تعديلها من وقت لآخر، وتشتمل العبارة على جميع الجداول الملحقة باتفاقية اعادة الاقراض.
ج- تعني عبارة “اتفاقية قرض الصندوق الكويتي” اتفاقية القرض بين الصندوق الكويتي والمقترض لغايات المشروع.
د- تعني عبارة “قانون السلطة “قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم (21) لسنة 1967 الذي شكلت بموجبه السلطة وكما يتم
تعديله من وقت لآخر.

المادة 2

المادة الثانية
القرض
فقرة 2.01:
توافق المؤسسة على ادانة المقترض، وبالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها، مبلغا بمختلف العملات
مساويا لعشرة ملايين ومائتي الف دولار (10.200.000 دولارا).
فقرة 2.02:
يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض بما يتلائم والشروط الواردة في الجدول (1) لهذه الاتفاقية وكما يجري تعديله من
وقت لآخر للنفقات التي تصرف (او اذا وافقت المؤسسة على صرفها) لمواجهة التكلفة المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع
والمبينة في الجدول (2) لهذه الاتفاقية، والتي تمول بموجب اتفاقية القرض، شريطة ان لا تجري أية سحوبات لمواجهة النفقات
في اي بلد ليس عضوا في البنك (عدا سويسرا) او لاي سلع تنتج او خدمات من تلك البلدان، الا اذا رأت المؤسسة غير ذلك.
فقرة 2.03:
وعدا ما توافق عليه المؤسسة، فان السلع او الخدمات اللازمة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب الحصول عليها وفق متطلبات
الاحكام المبينة او المشار اليها في الفقرة 06 ,2 من اتفاقية المشروع.
فقرة 2.04:
ان التاريخ النهائي لعملية الاستفادة من القرض سيكون 31 آذار 1977 او اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والمؤسسة.
فقرة 2.05:
على المقترض ان يدفع رسوم خدمة بمعدل ثلاثة ارباع من واحد بالمئة (3/4 من 1%) سنويا على قيمة مما يسحب من القرض وعلى
اية متأخرات بين وقت وآخر.
فقرة 2.06:
يجب دفع رسوم الخدمة على فترات نصف سنوية، في الخامس عشر من نيسان وتشرين اول من كل عام.
فقرة 2.07:
على المقترض ان يقوم بسداد قيمة ما يسحب من القرض باقساط نصف سنوية تستحق الدفع في الخامس عشر من نيسان وتشرين اول
تبدأ في الخامس عشر من تشرين اول عام 1983 وتنتهي في 15 نيسان عام 2023، وكل قسط الى وما فيه القسط الذي يستحق في
15 نيسان 1993 يجب ان يكون نصف واحد بالمئة (1/2 ال1%) من ذلك المقدار وكل قسط بعد ذلك يكون واحد ونصف بالمئة (1/21%)
من القيمة.
فقرة 2.08:
ان عملية الولايات المتحدة الامريكية هي المخصصة لاغراض الفقرة 02 ,4 من الشروط العامة.
فقرة 2.09:
رئيس مجلس ادارة السلطة او اي شخص آخر يعينه خطيا يعتبر الممثل للمقترض لاغراض اتخاذ اي اجراء تتطلبه او يسمح باتخاذه
بموجب احكام الفقرة 02 ,2 من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من الشروط العامة.

المادة 3

المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
فقرة 01 ,3:
أ- بدون اي حصر او تقييد لاي من لالتزامات بموجب احكام اتفاقية قرض الانماء، يجب على المقترض ان يتخذ الاجراءات التي
يكفل قيام السلطة بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب احكام اتفاقية المشروع واتفاقية اعادة الاقراض، وان يتخذ
ويعمل على اتخاذ كافة الاحراءات بما في ذلك تأمين المخصصات، والوسائل والخدمات والمصادر الاخرى اللازمة والملائمة
لتمكين السلطة من تنفيذ مثل هذه الالتزامات ويجب ان لا يتخذ او يسمح باتخاذ اية اجراءات تحول دون او تتعارض مع مثل
هذا الانجاز، ولهذه الغاية، على المقترض ان يتخذ كافة الخطوات اللازمة بما في ذلك تأمين المخصصات اللازمة لضمان بناء
خطوط النقل الكهربائية فيما بين الزرقاء وعمان واتمامها قبل 30 ايلول 1975.
ب- على المقترض ان يضع حصيلة القرض تحت تصرف السلطة بموجب اتفاقية اعادة اقراض تبرم بين المقترض والسلطة وفق احكام
وشروط توافق عليها المؤسسة والتي تنص، الا اذا رأت المؤسسة غير ذلك على قيام السلطة ( I ) بدفع رسوم خدكة للمقترض
بمعدل ثلاثة ارباع من واحد بالمائة (3/4 من 1% ) سنوياًً على المبالغ المقررة من القرض والغير مسحوبة من قبل السلطة
من وقت لآخر ، (II) ان تدفع للمقترض فائدة بمعدل سبعة وربع بالمئة (1/4 7%) سنوياً على المبالغ المقررة والمسحوبة
من قبل السلطة من القرض والغير مسددة من وقت لاخر، (III) وان تسدد للمقترض المبالغ المقترضة خلال مدة (25) عاما من
تاريخ هذه الاتفاقية بما في ذلك فترة امهال مدتها ثلاث سنوات ونصف.
جـ- على المقترض ان يضع حصيلة قرض الصندوق الكويتي تحت تصرف السلطة.
د- على المقترض ان يمارس حقوقه بموجب احكام اتفاقية اعادة الاقراض بأسلوب يحمي بموجبه مصالح المقترض المؤسسة ويحقق
غايات القرض، وفيما عدا ما توافق عليه المؤسسة، لا يجوز للمقترض ان يفوض أو يعدل أو ينهي او يتنازل عن اتفاقية اعادة
الاقراض او اي من احكامها.
فقرة 02 ,3:
على المقترض ان يعيد النظر في قانون السلطة وان يقترح الاجراءات التشريعية الملائمة لتعديل هذا القانون لتمكين السلطة
من ان تصبح وكالة مستقلة تخضع لتوجيهات وزير الاقتصاد الوطني للمقترض فيما يختص بشؤون خاصة ذات اهمية قومية فقط.
فقرة 03 ,3:
على المقترض ان:-
أ- يباشر باتخاذ الاجراءات التشريعية الملائمة وان يقدم اقتراحات بتاريخ 30 ايلول 1974 الى المشرع لغايات استصدار
قانون عام للكهرباء ينظم قطاع الكهرباء، ومثل هذا القانون يقتضي ان يحدد المبادئ والمتطلبات الاساسية لتنظيم شؤون
توليد ونقل وتوزيع الكهرباء (بما في ذلك الامتيازات والتراخيص) والتعريفات وحقوق الارتفاق والفحوص والتجارب ونظام
موحد للمحاسبة وجمع المعلومات الاحصائية وتحضير المعلومات الفنية.
ب- يزود المؤسسة باقتراحاته حول القانون موضوع البحث في وقت مبكر للحصول على مطالعات المؤسسة حوله.
جـ- سن الانظمة والتعليمات اللازمة لغايات تحقيق اهداف القانون المذكور بما في ذلك تخويل صلاحيات التنظيم ذات الطابع
الفني الى السلطة.
فقرة 04 ,3:
يتعهد المقترض بأن يدخل احكاما ملائمة قبل 30 حزيران 1975 مقبولة لدى المؤسسة تعطي السلطة صلاحية تعديل اسعارها لبيع
الكهرباء لتغطية مصاريف التشغيل الاضافية الناتجة عن التغييرات في اسعار زيوت الوقود الثقيلة التي تدفعها السلطة فوق
المعدل السعر البالغ 7.5 دينار للطن الواحد، واذا ما وجد مناسبا يسمح باسعار المفرق لبيع الكهرباء بان تعدل طبقاًً
لذلك.
فقرة 05 ,3:
على المقترض بين الحين والآخر ان يتخذ او يعمل على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من جانبه لتمكين السلطة من اجراء
التعديلات اللازمة على اسعارها لبيع الكهرباء لمواجهة متطلبات الفقرات 03 ,4 من اتفاقية المشروع
فقرة 06 ,3:
فيما عدا ما توافق عليه المؤسسة،، على المقترض ان يحظر الاعلان عن او دفع اية ارباح من قبل السلطة قبل الاول من كانون
الثاني 1979، الا اذا كان من رأي المؤسسة ان مثل هذا التوزيع لن تكون له اثار مضرة على متطلبات السلطة لتمويل برامجها
التوسعية.
فقرة 07 ,3:
على المقترض ان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتحمل كافة مصاريف السلطة الاولية التي مولت من قبل المقترض قبل موعد
مباشرة انتاج محطة كهرباء الزرقاء البخارية الى مساهمة رأسمالية حكومية، وتشمل المصاريف الاولية التمويل الاولي لرأس
المال العامل المزود للسلطة من قبل المقترض والمصاريف المحلية على المشروع وعلى خطوط النقل فيما بين الزرقاء وعمان
واية مبالغ تم اقرضها من قبل السلطة الى شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة او شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة
المحدودة بموافقة المقترض غير انها لا تشمل القروض التي اعطيت للسلطة لغايات اعادة الاقراض.
فقرة 08 ,3:
على المقترض ان يضمن بأن تعلن محطة توليد ماركا او اية محطة اخرى ملائمة “محطة توليد مختارة” بموجب احكام قانون السلطة
عندما تصبح مجموعة التوليد البخارية الاولى في الزرقاء شغالة.

المادة 4

المادة الرابعة
الاستشارة والاعلام والمراقبة
فقرة 01 ,4:
يتعاون المقترض والمؤسسة الى ابعد حد ممكن، لضمان تحقيق اهداف القرض وفي سبيل تحقيق ذلك فان المقترض والمؤسسة ومن
حين الى آخر وحسب طلب احد الطرفين:-
أ- يتبادلان الآراء عن طريق ممثليهما فيما يتعلق بانجاز مسؤوليات كل منهما بموجب اتفاقية القرض انجازات السلطة لمسؤولياتها
بموجب اتفاقية المشروع، ظروف ادارة وتشغيل وتمويل السلطة وفيما يتعلق بالمشروع، والدوائر او وكالات المقترض المسؤولة
عن تنفيذ أي جزء من المشروع وأية أمور تخص غايات القرض.
ب- أن يزود كل طرف الآخر جميع المعلومات ، حسب الطلب المعقول فيما يتعلق بالوضع العام للقرض. فمن حيث جانب المقترض
فان هذه المعلومات تشمل الاوضاع المالية والاقتصادية ضمن حدود بلاد المقترض، بما في ذلك ميزان المدفوعات، والدين الخارجي
للمقترض ، وكذلك لاي ارض أخرى للمقترض أو أي اقسام سياسية مماثلة.
فقرة 02 ,4:
أ- يزود المقترض أو يعمل على تزويد المؤسسة كافة المعلومات التي تطلبها المؤسسة في حدود المعقول المتعلقة بأوضاع ادارة
وتشغيل وتمويل السلطة وفيما يختص بالمشروع ودوائر ووكالات المقترض المسؤولة عن تنفيذ أي جزء من المشروع.
ب- يعلم المقترض والمؤسسة كل واحد الآخر ، وفي الحال عن أي وضع يتدخل في تحقيق اهداف هذا القرض أو يهدد بمثل هذا التدخل
في تحقيق اهداف القرض واستمرارية خدماته وانجازات أي منهما لمسؤولياتهما بموجب اتفاقية القرض، أو لانجازات السلطة
لمسوؤلياتها بموجب اتفاقية المشروع واتفاقية اعادة الاقراض.
فقرة 03 ,4:
يهيئ المقترض كل فرصة ممكنة للممثلين المعتمدين من المؤسسة لزيارة أي جزء من مناطق المقترض لغايات تخص القرض.

المادة 5

المادة الخامسة
الضرائب والقيود
فقرة 01 ,5:
تدفع قيمة القرض ورسوم خدماته دون أن يخصم منه الضرائر المفروضة بموجب قوانين المقترض أو القوانين المنفذة في ممتلكاته
، ويكون حرا من تلك الضرائب.
فقرة 02 ,5:
تكون اتفاقية القرض واتفاقية المشروع حرة من أية ضرائب مفروضة حسب قوانين المقترض، أو القوانين المنفذة في ممتلكاته،
والتي تتعلق بالتنفيذ والتسليم والتسجيل، حسب قوانين المقترض او القوانين المنفذة في ممتلكاته.
فقرة 03 ,5:
تكون الدفعات قيمة القرض ورسوم خدمات القرض حرة من جميع القيود والانظمة والمراقبة، وأي نوع من أنواع تعليق الدفع
(موراتوريوم) التي تفرضها قوانين المقترض أو القوانين المنفذة في ممتلكاته.

المادة 6

المادة السادسة
استرداد حقوق المؤسسة
فقرة 01 ,6:
في حالة وقوع اي حادث منصوص عليه في الفقرة 01 ,7 من الشروط العامة أو في الفقرة 01 ,6 من هذه الاتفاقية أو استمرار
حدوثة لفترة ما، فان المؤسسة اذا رأت ذلك مناسبا قد تشعر المقترض في أي وقت لاحق خلال استمرار وقوع ذلك الحادث، بأن
المستحق من قيمة القرض انئذ ينبغي دفعه في الحال بالاضافة الى رسوم الخدمة، وبموجب هذا الاشعار فان قيمة القرض ورسوم
الخدمة تصبح مستحقة الدفع فورا، هذا بالاضافة الى ما يأتي عكس ما جاء في الاتفاقية.
فقرة 02 ,6:
لغايات أهداف الفقرة 02 ,6 من الشروط العامة تحدد الحوادث الاضافية التالية:-
أ- التأجيل أو الانهاء الكلي او الجزئي لحق المقترض باستعمال مخصصات قرض الصندوق الكويتي بموجب اتفاقية قرض الصندوق
الكويتي.
ب- اخفاق السلطة في القيام في أي من التزاماتها بموجب اتفاقية المشروع او اتفاقية اعادة الاقراض.
جـ- عدم تمكن السلطة من تسديد ديونها لدى استحقاقها أو القيام باتخاذ أية اجراءات أو تدابير من قبل السلطة أو من قبل
غيرها مما ينتج عنه توزيع املاك السلطة بين دائنيها.
د- تعديل قانون السلطة أو تعليقه أو ابطاله، او فسخه، او التخلي عنه بصورة تؤثر بشكل مادي مما يؤثر بصورة مخالفة على
مقدرة السلطة لتحقيق غاياتها.
فقرة 03 ,6:
لغايات الفقرة 01 ,7 من الشروط العامة تحدد الحوادث الاضافية التالية:-
أ- وقوع الحادث المنصوص عنه في البند (ب) من الفقرة 02 ,6 من هذه الاتفاقية واستمراره لمدة 60 يوما بعد اعطاء اشعار
حوله من المؤسسة الى المقترض.
ب- وقوع الحادثين المنصوص عنهما في البندين (أ) و (جـ) من الفقرة 02 ,6 من هذه الاتفاقية.

المادة 7

المادة السابعة
الانهاء
فقرة 01 ,7:
تحدد الحوادث التالية كشروط اضافية لنفاذ اتفاقية القرض ضمن مفهوم الفقرة 01 ,10 (ب) من الشروط العامة:-
أ- ابرام ونفاذ اتفاقية المشروع نيابة عن السلطة وتفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول بكافة الاجراءات المتضامنة
الحكومية اللازمة.
ب- ابرام ونفاذ اتفاقية اعادة الاقراض نيابة عن المقترض والسلطة وتفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول بكافة الاجراءات
المتضامنة الحكومية اللازمة.
جـ- في حالة عدم قيام السلطة باستملاك محطة توليد ماركا او اية محطة توليد اخرى وفق احكام قانون السلطة على السلطة
ان (I) توقع اتفاقية مقبولة لدى المؤسسة تنص على التدابير التعاقدية لتشغيل اية محطة توليد تابعة لشركة الكهرباء الاردنية
المساهمة المحدودة يتم تسميتها محطة “مختارة” بموجب احكام قانون السلطة (II) ويتم الاتفاق على اجراء المفاوضات وعقد
تعاقد في موعد اقصاه 30 من حزيران 1975 لتشغيل مثل هذه المحطة.
د- ابرام ونفاذ اتفاقية قرض فيما بين المقترض وحكومة المملكة المتحدة، أو اتخاذ أية تدابير مقبولة لدى المؤسسة، لتمويل
خطوط النقل 132 كيلوفولت فيما بين الزرقاء وعمان، وعلى ان تشمل على احكام ملائمة لوضع حصيلة هذا القرض تحت تصرف السلطة،
وتفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول بكافة الاجراءات المتضامنة الحكومية اللازمة.
هـ- ان تكون اتفاقية قرض الصندوق الكويتي قد اصبحت نافذة المفعول او ان تصبح نافذة المفعول مع نفاذ مفعول هذه الاتفاقية.

فقرة 02 ,7:
تحدد الامور الاضافية التالية ضمن مفهوم الفقرة 02 ,10 (ب) من الشروط العامة بحيث يتم شمولها حسب الرأي أو الاراء
ليتم تزويدها للمؤسسة.
أ- ان اتفاقية المشروع قد تم تفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول وتم ابرامها ونفاذها نيابة عن السلط وتشكل ارتباطا
قانونياً ملزماً للسلطة وفق احكامها.
ب- ان اتفاقية اعادة الاقراض قد تم تفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول، وتم ابرامها ونفاذها نيابة عن المقترض والسلطة
على التوالي، وتشكل ارتباطاً قانونياً ملزماً للمقترض والسلطة وفق احكامها.
جـ-ان اتفاقية القرض المشار اليها في الفقرة 01 ,7 (د) من هذه الاتفاقية لتمويل خطوط النقل 132 كيلو فولت فيما بين
الزرقاء وعمان قد تم تفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول، وتم ابرامها ونفاذها نيابة عن المقترض، والطرف الاخر على
التوالي، وتشكل ارتباطا قانونياً ملزماً للطرفين وفق احكامها.
فقرة 03 ,7:
تاريخ الثاني والعشرين من آب 1973 قد حدد لاغراض الفقرة 04 ,10 من الشروط العامة.

المادة 8

المادة الثامنة
ممثل المقترض – عناوين
فقرة 01 ,8:
ان رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض يعتبر معتمدا للمقترضين لاغراض الفقرة 03 ,9 من الشروط العامة.
فقرة 02 ,8:
العناوين التالية حددت لاغراض الفقرة 01 ,9 من الشروط العامة:-
للمقترض
المجلس القومي للتخطيط
صندوق البريد (555)
عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي:-
JODB عمان
للمؤسسة
مؤسسة الانماء الدولية
شارع هـ 1818 – شمال غربي واشنطن
د -س 20433 – امريكا
العنوان البرقي:-
INDEVAS واشنطن د.س
وبحضور كلا الطرفين المتواجدين عن طريق ممثليهما المفوضين وقعت هذه الاتفاقية باسميهما وسلمت في مقاطعة كولومبيا في
الولايات المتحدة في اليوم والسنة المذكورين اعلاه
المملكة الاردنية الهاشمية
الممثل المفوض
التوقيع السيد زهير المفتي
مؤسسة الانماء الدولية
نائب رئيس المنطقة
لاوروبا، الشرق الاوسط، وشمال افريقيا
التوقيع السيد منير بنجنك
الجدول (1)
مسحوبات الاموال من القرض
1- الجدول المبين ادناه يوضح فئات البنود المستوردة والتي ستمول من اموال القرض، ومقدار المخصصات من الكل لكل بند.

الفئة مقدار القرض المخصص نسبة الانفاق
بالدولار الذي سيمول

1- الاعمال المدنية 700.000 25% من مجموع النفقات
(ويمثل جزء العملة
الاجنبية المقدر).
2- الاجهزة الكهربائية والاعمال الميكانيكية
المواد والخدمات التابعة لها للجزء (أ-1) من
المشروع. 6.800.000 50% من الانفاق الاجنبي.

3- اجهزة ومواد وخدمات تابعة لها للجزء
(أ-2) من المشروع 1.000.000 50% من الانفاق الاجنبي.
4- خدمات المستشارين وبرامج التدريب 650.000 50% من الانفاق الاجنبي.
5- غير مخصصة 1.050.000
المجموع 10.200.000

2- لاغراض هذا الجدول:-
أ- ان عبارة “الانفاق الاجنبي” تعني الانفاق على السلع المنتجة في، او الخدمات المقدمة من، البلدان، وفي العملات،
لاية بلد غير بلد المقترض.
ب- ان عبارة “الانفاق الكلي” تعني مجموع الانفاق الاجنبي والانفاق للسلع المنتجة في، او الخدمات المقدمة من بلدان
المقترض.
3-مع مراعاة احكام الفقرة (1) اعلاه، لا تجوز سحب اموال للامور التالية:-
أ- مصروفات للفترة التي تسبق تاريخ هذه الاتفاقية، فيما عدا السحوبات التي تجري فيما يتعلق بالفئة الرابعة (خدمات
المستشارين والتدريب) وعلى حساب الانفاق الذي يحصل بعد السادس من شباط 1972 بمبلغ كلي لا يتجاوز ما يعادل (175.000)
دولارا.
ب- دفع الضرائب التي تفرض حسب قوانين المقترض او القوانين السارية في بلد المقترض على السلع والخدمات، او على استيراد
وصنع وتأمين هذه السلع والخدمات والى المدى الذي تزداد المقادير، الممثلة بالنسب الموضحة في العامود الثالث من الجدول
في الفقرة (1) اعلاه على المقدار الصافي من جميع هذه الضرائب، فإن مثل هذه النسب ستخفض لضمان عدم اقتطاع اي جزء من
مخصصات القرض لاغراض الدفع لمثل هذه الضرائب.
4- بالاضافة الى تخصيص مقدار من القرض الموضح في العامود الثاني من الجدول في الفقرة (1) اعلاه فانه:-
أ- اذا نقص تقدير الانفاق بموجب أية فئة، فان قيمة القرض المخصصة لهذه الفئة والتي لم يعد لها حاجة لهذه الغاية، سيعاد
تخصيصها من قبل المؤسسة بزيادة الفئة غير المخصصة بقيمة مقابلة لها.
ب- اذا زاد تقدير الانفاق بموجب اية فئة، فان النسبة المحددة في العامود الثالث من الجدول في الفقرة (1) اعلاه فيما
يتعلق بمثل هذا الانفاق، سيطبق على مبلغ الزيادة، وسيتم تخصيص مبلغ مماثل من قبل المؤسسة، يطلب من المقترض لمثل هذه
الفئة وذلك من المبالغ غير المخصصة من القرض، على انه يشترط، على اية حال، مراعاة متطلبات الشؤون غير المنظورة كما
تحدد من قبل المؤسسة فيما يتعلق بالمصاريف الاخرى.
جـ- اذا قررت المؤسسة، ضمن المعقول بأن الحصول على اي بند من اية فئة غير منسجم مع الطرق الموضحة او المشار اليها
في الفقرة 06 ,2 من اتفاقية المشروع، فإنه لن يصرف على مثل هذا البند من اموال القرض، والمؤسسة قد تلغي مثل هذ المقدار
من القرض باعلام المقترض كما تراه مناسبا بالقدر الذي يمثل ذلك الانفاق، الذي كان من الممكن ان يكون مسموحا بتمويله،
من مخصصات القرض، وذلك دون المساس بأي حق او سلطة للمؤسسة بموجب اتفاقية القرض.
5- بالاضافة الى النسب المبينة في العامود الثالث من الجدول في الفقرة (1) اعلاه، فانه اذا ازدادت تقديرات الانفاق
للفئة الأولى، واذا كانت الاموال من القرض غير متوافرة لاعادة تخصيصها لتلك الفئة فان المؤسسة يمكنها، باشعار الى
المقترض، تعديل النسب المطبقة آنئذ لذلك الانفاق كي تمكن المقترض من الاستمرار في السحب لتلك الفئة وحتى تغطي جميع
تلك المصروفات.
الجدول (2)
وصف المشروع
المشروع يمثل المرحلة الاولى لمحطة توليد كهربائية بخارية ويشتمل على ما يلي:-
أ- توليد:
1- بناء محطة توليد في الزرقاء تحتوي مجموعتي توليد كهربائيتين بخاريتين بطاقة اجمالية قدرها حوالي 66 ميجاوات والوسائل
التابعة لها التي تشتمل على نقل المحروقات من المصفاة المجاورة ووسائل خزن ومحطة تحويل وبيوت مستخدمين.
2- تركيب مجموعة توربين غازي ذا دورة بسيطة لتوليد الكهرباء بطاقة انتاج قدرتها حوالي 15 ميجاوات على سطح البحر والوسائل
والمعدات التابعة لها.
ب- دراسات وتدريب:
1- التدريب في الخارج لاجهزة محطة التوليد والادارة والأشخاص الآخرين حسب الحاجة.
2-دراسة متطلبات اجهزة السلطة لنشاطاتها التوسعية وتشمل اساليب المحاسبة، والتخطيط المالي، ورقابة الموازنة، ووضع
تواصي هذه الدراسة موضع التنفيذ.
3- أ- دراسة تركيب التعريفة الكهربائية للسلطة اللازمة لتشغيلها ووضع تواصي الدراسة موضع التنفيذ.
ب- دراسة، مع الدراسة المشار اليها اعلاه، لجميع التعريفات الكهربائية القائمة في الاردن بقصد التوصية الى الحكومة
الاسس لتركيب تعريفة حديثة تطبق في كافة انحاء الاردن من المتوقع أن ينهي المشروع في 31 آذار 1976.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق