اتفاقية قرض انماء المرحلة الثانية من مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة الانماء الدولية اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة في السابع من تموز 1975، بين المملكة الاردنية الهاشمية (وتسمى فيما بعد المقترض) ومؤسسة الانماء الدولية (وتسمى فيما بعد “المؤسسة” ) . ونظرا أ – لأن المقترض طلب من المؤسسة ان تساعد في تمويل التكاليف الخارجية للمشروع الموضح على الجدول رقم (2) الملحق بهذه الاتفاقية. ب – ولما كان المشروع سينفذ من قبل سلطة الكهرباء الاردنية (وتسمى فيما بعد “السلطة”) الهيئة العامة المشكلة بموجب قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم(21) لسنة 1967، وذلك بمساعدة المقترض، وكجزء من هذه المساعدة يقوم المقترض بوضع حصيلة مبلغ القرض تحت تصرف السلطة كما هو موضح فيما بعد. جـ- ونظرا لان المؤسسة توافق على ادانة المقترض حسب الشروط والاحكام الواردة ادناه وبموجب شروط واحكام اتفاقية المشروع بنفس التاريخ المعقودة بين المؤسسة والسلطة لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي :

المادة 1

المادة الأولى
الشروط العامة – ا لتعاريف
فقرة 1.01 يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة المؤرخة في 15 اذار 1974
، وبنفس القوة والتأثير كما لو انها وضعت كلية لهذا القرض (والشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة وتسمى
فيما بعد( الشروط العامة ).
فقرة 1.02 حيثما استعملت في هذه الاتفاقية التعبيرات المبينة في الشروط العامة فانها تدل على نفس ما تعنيه هناك، الا
اذا دلت القرينة عكس ذلك والتعبيرات الاضافية التالية يكون لها المعاني التالية:-
أ – تعني عبارة “اتفاقية المشروع” الاتفاقية بين المؤسسة والسلطة وبنفس تاريخ هذه الاتفاقية وكما يتم تعديلها من وقت
لآخر وتشتمل العبارة على جميع الجداول الملحقة باتفاقية المشروع.
ب – تعني عبارة “اتفاقية اعادة الاقراض” الاتفاقية المزمع عقدها بين المقترض والسلطة تمشيا مع متطلبات الفقرة 1،3(ب)
من هذه الاتفاقية وكما يتم تعديلها من وقت لآخر، وتشتمل العبارة على جميع الجداول الملحقة باتفاقية اعادة الاقراض
ج- تعني عبارة “قانون السلطة” قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم (21 ) لسنة 1967 الذي شكلت بموجبه السلطة وكما عدل
بموجب القانون رقم( 46) لسنة 1973، وكما يتم تعديله من وقت لآخر.
د – تعني عبارة “اتفاقية قرض انماء المرحة الاولى” اتفاقية قرض انماء مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية رقم 386 المعقودة
فيما بين المقترض والمؤسسة بتاريخ 24 ايار 1973.
هـ – تعني عبارة “اتفاقية مشروع المرحلة الاولى ” اتفاقية قرض انماء مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية رقم 386 المعقودة
فيما بين المقترض والسلطة والمؤسسة بتاريخ 24 ايار 1973.

و – تعين عبارة “دينار اردني” دنانير بعملة المقترض.

المادة 2

المادة الثانية
القرض
فقر 2.01 توافق المؤسسة على (ادانة المقترض)، وبالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها مبلغا
بمختلف العملات مساويا لخمسة ملايين دولار( 5.000.000 ) دولار.
فقرة 2.02 يمكن سحب قيمة الفرض من حساب القرض بما يتلائم والشروط الواردة في الجدول (1 ) لهذه الاتفاقية وكما يجري
تعديله من وقت لآخر، للنفقات التي تصرف( او اذا وافقت السلطة على صرفها) لمواجهة التكلفة المعقولة للسلع والخدمات
اللازمة للمشروع والتي تمول بموجب ا تفاقية القرض.
فقرة 2.03 وعدا ما توافق عليه المؤسسة فان السلع والاشغال والخدمات اللازمة للمشروع (ما عدا خدمات المستشارين) يجب
الحصول عليها وفق متطلبات الاحكام المبينة اليها في الفقرة 2.03 من اتفاقية المشروع.
فقرة 2.04 ان التاريخ النهائي لعملية الاستفادة من القرض سيكون 31 كانون اول 1979 او اي تاريخ آخر تحدده المؤسسة وستعلم
المؤسسة المقترض فورا بمثل هذا التاريخ.
فقرة 2.05 على المقترض ان يدفع للمؤسسة رسوم خدمة بمعدل ثلاثة ارباع من واحد بالمئة 4/3 من 1% ) سنويا على قيمة ما
يسحب من القرض وعلى أية متأخرات بين وقت وآخر.
فقرة 2.06 يجب دفع رسوم الخدمة على فترات نصف سنوية ،في الاول من ايار وتشرين الثاني من كل عام.
فقرة 2.07 على المقترض ان يقوم بسداد قيمة ما يسحب من القرض باقساط نصف سنوية تستحق الدفع في الاول من ايار وتشرين
الثاني وتبدأ في الاول من تشرين ثاني عام 1985 وتنتهي في الاول من آيار عام 2025 ، وكل قسط الى وما فيه القسط الذي
يستحق في الاول من ايار 1995 ، يجب ان تكون نصف واحد بالمئة( 1/2 الـ 1% ) ومن ذلك المقدار وكل قسط بعد ذلك يكون واحدا
ونصف بالمئة (1/2 1 % ) من القيمة
فقرة 2.08 ان عملة الولايات المتحدة الامريكية هي المخصصة لاغراض الفقرة 2،4 من الشروط العامة.
فقرة 2.09 رئيس مجلس ادارة السلطة او اي شخص اخر يعينه خطيا، يعتبر الممثل للمقترض لاغراض اتخاذ أي اجراء تتطلبه او
يسمح باتخاذه بموجب احكام الفقرة 2.02 من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من الشروط العامة.

المادة 3

المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
فقرة 3.01 أ – بدون أي حصر او تقييد لأي من الالتزامات الاخرى بموجب احكام اتفاقية قرض الانماء ، يجب على المقترض
ان يتخذ الاجراءات التي تكفل قيام السلطة بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب احكام اتفاقية المشروع واتفاقية
اعادة الاقراض وان يتخذ ويعمل على اتخاذ كافة الاجراءات بما في ذلك تأمين المخصصات والوسائل والخدمات والمصادر الاخرى
اللازمة والملائمة لتمكين السلطة من تنفيبذ مثل هذه الالتزامات ويجب ان لا يتخذ او يسمح باتخاذ أية اجراءات تحول
دون ان تتعارض مع مثل هذا الانجاز ولهذه الغاية ، على المقترض ان يتخذ الاجراءات اللازمة والمقبولة لدى المؤسسة لغايات
تأمين المخصصات المطلوبة لاتمام بناء المشروع ومشاريع السلطة ذات العلاقة بالنقل والخدمات الاخرى.
ب- على المقترض ان يضع حصيلة القرض تحت تصرف السلطة بموجب اتفاقية اعادة اقراض تبرم بين المقترض والسلطة وفق احكام
وشروط توافق عليها المؤسسة والتي تنص، الا اذا رأت المؤسسة غير ذلك على قيام السلطة (1 ) بدفع رسوم خدمة للمقترض بمعدل
ثلاثة ارباع من واحد بالمئة (3/4 من 1% ) سنويا على المبالغ المقررة من القرض والغير مسحوبة من قبل السلطة من وقت
لآخر(2 ) ان تدفع للمقترض فائدة بمعدل ثمانية ونصف بالمئة( 1/2 8 % ) سنويا على المبالغ المقررة والمسحوبة من قبل
السلطة والغير مسددة من وقت لآخر (3) وان تسدد للمقترض المبالغ المقترضة خلال مدة (25) عاما من تاريخ هذه الاتفاقية
بما في ذلك فترة امهال مدتها ثلاث سنوات ونصف.
ج- على المقترض ان يمارس حقوقه بموجب احكام اتفاقية اعادة الاقراض بأسلوب يحمي بموجبه مصالح المقترض والمؤسسة ويحقق
غايات القرض وفيما عدا ما توافق عليه المؤسسة لا يجوز للمعترض ان يفوض او يعدل او ينهي او يتنازل عن اتفاقية اعادة
الاقراض او أي من احكامها.
فقرة 3.02 أ – اتفق الطرفان بموجب الفقرة 2.03 من اتفاقية مشروع المرحلة الاولى على ان تقوم السلطة باستخدام خبراء
في التعريفات الكهربائية توافق عليهم المؤسسة وبموجب شروط وواجبات عمل مقبولة لدى المؤسسة لدراسة وتقديم تواصي للسلطة
في موعد اقصاه 31\12\1974 حول هيكل التعريفة بالجملة وللحكومة حول هيكل التعريفة للتوزيع لتطبيقها في انحاء المملكة.
على المقترض ان يبحث فورا وان يجعل السلطة تبحث كذلك التواصي النهائية لدراسات التعريفات المشار اليها في الفقرة
2.03 من اتفاقية قرض المرحلة الاولى مع المؤسسة.
ب – على المقترض ان يتخذ كافة الاجراءات لتطبيق هيكل التعريفات الجديد الذي يتفق عليها فيما ببن المقترض والمؤسسة
نتيجة المباحثات المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة في موعد اقصاه 31\6\1977 كما سيعاد بحث ومناقشة التعريفات
مع المؤسسة في موعد اقصاه 30\9\1977 لغايات تطبيق اية تعديلات ضرورية ان وجدت قبل 30\9\1977.
فقرة 3.03 أ – على المقترض ان يتخذ فورا وان يضمن اتخاذ السلطة لقرار نهائي في موعد اقصاه 31\3\1976 فيما اذا كانت
محطة التوليد في ماركا ستعمل “كمحطة مختارة “بموجب احكام قانون السلطة او فيما اذا ستقوم السلطة باستملاك هذه المحطة.
ب – في حالة اقرار تشغيل محطة التوليد في ماركا “كمحطة مختارة ” بموجب احكام قانون السلطة ،يقتضى ابرام عقد مقبول
لدى المؤسسة فيما بين السلطة وشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة (وتسمى فيما بعد ” الشركة” ) قبل 30\6\1976

ج- في حالة اقرار استملاك محطة توليد ماركا يقتضي انهاء جميع الاجراءات القانونية قبل 30\6\1976 او أي تاريخ آخر يتفق
عليه بين المقترض والمؤسسة ويقتضي نقل ملكية جميع الموجودات الى السلطه قبل 1976/12/31 أو أي تاريخ آخر بتفق عليه
فيما بين المقترض والمؤسسه.
د- تعدل الفقرة 3.08 من اتفاقية قرض انماء المرحلة الاولى بحيث تقرأ كما جاءت في البنود( أ)،(ب)،(ج) من هذه الفقرة.
فقرة 3.04 على المقترض أن يضمن بان يتم تحسين وصيانة مولدات الديزل المركبة في محطة توليد ماركا اعتبارا من عام 1970
او قبل ذلك بواسطة او تحت اشراف ورقابة السلطة.
فقرة 3.05 فيما عدا ما توافق عليه المؤسسة ،على المقترض ان يحظر الاعلان عن او دفع أية ارباح من قبل السلطة قبل الاول
من كانون الثاني 1979 ،الا اذا كان رأي المؤسسة ان مثل هذا التوزيع لن تكون له آثار مضرة على متطلبات السلطة لتمويل
برامجها التوسعية.
فقرة 3.06 على المقترض:-
أ – ان يقدم اقتراحاته بتاريخ 31 ايلول 1975 او قبل ذلك الى المشروع لغايات استصدار قانون عام للكهرباء ينظم قطاع
الكهرباء ، ومثل هذا القانون يقتضي ان يحدد المباديء والمتطلبات الاساسية لتنظيم شؤون توليد ونقل وتوزيع الكهرباء
(بما في ذلك الامتيازات والتراخيص ) والتعريفات وحقوق الانفاق والفحوص و التجارب ونظام موحد للمحاسبة وجمع المعلومات
الاحصائية وتحضير المعلومات الفنية.
ب – ان يزود المؤسسة باقتراحاته حول القانون العام موضوع البحث في وقت مبكر للحصول على مطالعات المؤسسة حوله.
ج- ان يبين الانظمة والتعليمات اللازمة لغايات تحقيق اهداف القانون المذكور بما في ذلك تحويل صلاحيات التنظيم ذات
الطابع الفني الى السلطة.
فقرة 3.07 على المقترض ان يستشير المؤسسة قبل تقديم اقتراحاته بتعديل قانون السلطة للمشرع.

المادة 4

المادة الرابعة
استرداد حقوق المؤسسة
فقرة 4.01 لغايات اهداف الفقرة 6.02 من الشروط العامة تحدد الحوادث الاضافية التالية كتابع للبند (هـ) منها:
أ – اخفاق السلطة في القيام بأي من التزاماتها بموجب اتفاقية المشروع او اتفاقية اعادة الاقراض.
ب – عدم تمكن السلطة من تسديد ديونها لدى استحقاقها او القيام باتخاذ اية اجراءات او تدابير من قبل السلطة او من قبل
غيرها مما ينتج عنه توزيع املاك السلطة بين دائنيها.
ج- تعديل قانون السلطة او تعليقه او ابطاله اوالتخلي عنه بصورة تؤثر بشكل مادي مما يؤثر بصورة مخالفة على مقدرة السلطة
لتحقيق غاياتها.
د – (1 ) – مع الاخذ بعين الاعتبار للبند (2 ) من هذه الفقرة:
أ – ان يكون حق المقترض او السلطة بسحب مخصصات من أي منحة او قرض معمول للمقترض او السلطة لتمويل المشروع قد علق،
الغي أو انهي بصورة كلية او جزئية ،طبقا لاحكام الاتفاقية الخاصة بذلك أو ،
ب – ان يكون مثل هذا القرض قد اصبح مستحق الدفع بموجب فترة الاقراض الخاصة به:-
2- لا تطبق احكام البند (1 ) من هذه الفقرة اذا اثبت المقترض او السلطة الى المؤسسة بأن:-
أ – مثل هذا التعليق ، الالغاء ، الانهاء او استحقاق السداد لم يكن بسبب عجز المقترض او السلطة لاداء اي من التزاماتها
بموجب هذه الاتفاقية او ،
ب – توفر مخصصات مناسبة للمشروع لدى المقترض او السلطة من مصادر اخرى بموجب هذه الاتفاقية والتزامات السلطة بموجب
شروط واحكام ملائمة مع التزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية والتزامات السلطة بموجب اتفاقية المشروع.
فقرة 4.02 لغايات الفقرة 7.01 من الشروط العامة تحدد الحوادث الاضافية التالية كتابع للفقرة د:
أ – وقوع الحادث المنصوص عليه في البيد (أ) من الفقرة 4.01 من هذه الاتفاقية واستمراره لمدة 60يوما بعد اعطاء اشعار
حوله من المؤسسة الى المقترض.
ب – وقوع الحادثين المنصوص عنهما في البندين (ب) و( د) من الفقرة 4.01 من هذه الاتفاقية.

المادة 5

المادة الخامسة
الانهاء
فقرة 5.01 تحدد الحوادث التالية كشروط اضافية لنفاذ اتفاقية القرض ضمن الفقرة 2.01 (ب) من الشروط العامة:
أ – ابرام ونفاذ اتفاقية المشروع نيابة عن السلطة وتفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول بكافة الاجراءات المتضامنة
الحكومية اللازمة.
ب – ابرام ونفاذ اتفاقية ادارة الاقراض نيابة عن المقترض والسلطة وتفويضها او المصادقة عليها حسب الاصول بكافة الاجراءات
المتضامنة الحكومية اللازمة.
ج – تقديم احكام مناسبة ومقبولة لدى المؤسسة كما هو متفق عليه بين اطراف هذه الاتفاقية بموجب الفقرة 3.04 من اتفاقية
قرض انماء المرحلة الاولى، تمكن السلطة من تعديل رسوم بيعها للكهرباء لتغطية تكاليف التشغيل الاضافية الناتجة عن التغييرات
في الاسعار المدفوعة من قبل السلطة للزيوت الثقيلة فوق معدل قدره( 7.5 ) دينارا للطن الواحد ، واذا ما اعتبر مناسبا
السماح بتعديل اسعار بيع الكهرباء للتوزيع طبقا لذلك.
د – تأكيدات المقترض المقبولة للمؤسسة برصد مخصصات لتمويل الخدمات الهندسية الإستشارية للمشروع.
فقرة 5.02 تحدد الامور الاضافية التالية ضمن الفقرة 02 , 12 (ب) من الشروط العامة بحيث يتم شمولها حسب الرأي او الآراء
ليتم تزويدها للمؤسسة.
أ – ان اتفاقية المشروع قد تم تفويضها اوالمصادقة عليها حسب الاصول وتم ابرامها ونفاذها نيابة عن السلطة وتشكل ارتباطاً
قانونيا ملزما للسلطة وفق احكامها.
ب – ان اتفاقية اعادة الاقراض قد تم تفويضها اوالمصادقة عليها حسب الاصول وتم ابرامها ونفاذها نيابة عن المقترض والسلطة
على التوالي ،وتشكل ارتباطا قانونيا ملزما للمقترض والسلطة وفق احكامها.
فقرة 5.03 تاريخ 5\10\1975 قد حدد لاغراض الفقرة 12.04 من الشروط العامة.

الجدول (1)
ــــــــــــــــــ
مسحوبات الاموال من القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الجدول المبين ادناه يوضح فئات البنود المستوردة والتي ستمول من اموال القرض ومقدار المخصصات من القرض لكل بند
ونسبتها:-
الفئة مقدار القرض المخصص بالدولار نسبة الانفاق الذي سيمول
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الاعمال المدنية 000ر300 10%
2- الاجهزة الكهربائية
والاعمال الميكانيكية
والمواد والخدمات التابعة
للجزء (أ-1) من المشروع
(منشآت الزرقاء) 000ر200ر4 30% من الانفاق الاجنبي
3- الدراسة الموصوفة في
الجزء (ب) من المشروع. 000ر50 25% من الانفاق الاجنبي
4- خدمات المستشارين 000ر150
5- غير مخصصة 000ر300 15% من الانفاق الاجنبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجموع 000ر000ر5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- لاغراض هذا الجدول تعني “الانفاق الاجنبي” الانفاق على السلع المنتجة او الخدمات المقدمة من البلدان، وفي العملات
لاي بلد غير بلد المقترض.
3- تم احتساب نسب الانفاق بما يتفق وسياسة المؤسسة بحيث لا يتم صرف اية مسحوبات من مخصصات القرض على حساب دفعات الضرائب
التي تتحقق بموجب قوانين او داخل اقليم المقترض على البضائع او الخدمات او الاستيراد او التصنيع او التجهيز، ولهذه
الغاية فانه اذا تحققت اية ضرائب خاصة بأي بند من البنود المموله خارج نطاق هذا القرض، فان المؤسسة باشعار المقترض،
ستزيد او تقلل من نسبة الانفاق على هذا البند ليتلائم وسياسة المؤسسة المنوه عنها اعلاه.
4- مع مراعاة التحفظات الواردة في الفقرة (1) اعلاه، لا يجوز سحب اية مبالغ لتغطية نفقات تمت قبل تاريخ هذه الاتفاقية،
ما عدا المسحوبات التي تتم لغاية الفئات 3و4 على حساب المصاريف المتحققة بعد الاول من آذار 1975 على ان لا تزيد المبالغ
عن 000ر100 دولار.
5- مع مراعاة تخصيص مقدار من القرض او من نسب الانفاق المشار اليها في الجدول المبين بالفقرة رقم (1) اعلاه، فانه
اذا قدرت المؤسسة ان مبلغ المخصصات لاية فئة من الفئات لم يعد كافياً لتمويل الفئة المتفق عليها لجميع مصاريف هذه
الفئة فان المؤسسة باشعار المقترض.

(1) ستعيد تخصيص لمثل هذه الفئة، للمدى المطلوب لمواجهة النقص الحاصل مخصصات من القرض التي تكون مخصصة لفئة اخرى والتي
بموجب رأي المؤسسة غير لازمة لمواجهة مصروفات اخرى.
(2) واذا كانت اعادة التخصيصات هذه لا تفي بمواجهة النقص المقدر بالكامل يجري تخفيض نسبة الانفاق المطبقة عندئذ على
هذه المصروفات كي تمكن من استمرار السحب بموجب هذه الفئة الى حين اتمام جميع تلك المصروفات.

6- اذا قررت المؤسسة، ضمن المعقول بان الحصول على اي بند من اية فئة غير منسجم مع الطرق الموضحة او المشار اليها من
اتفاقية المشروع، فانه لن يصرف على مثل هذا البند من اموال القرض، والمؤسسة قد تلغي مثل هذا المقدار من القرض باعلام
المقترض كما تراه مناسباً بالقدر الذي يمثل ذلك الانفاق، الذي كان من الممكن ان يكون مسموحاً بتمويله من مخصصات القرض،
وذلك دون المساس بأي حق او سلطة للمؤسسة بموجب اتفاقية القرض.

المادة 6

المادة السادسة
ممثل المقترض عناوين
فقرة 6.01 ان رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض يعتبر معتمدا للمقترض لاغراض الفقرة 11.03 من الشروط العامة.
فقرة 6.02 العناوين التالية حددت لاغراض الفقرة 11.01 من الشروط العامة. للمقترض:
المجلس القومي للتخطيط
ص.ب( 555 )
عمان
المملكة الاردنية الهاشمية
العنوان البرقي NPC عمان
للمؤسسة
مؤسسة الانماء الدولية
شارع هـ 1818 شمال غربي واشنطن
د.س. 20433 امريكا
العنوان البرقي – INDEVAS واشنطن د.س.
وبحضور كلا الطرفين المتواجدين عن طريق ممثليهما المفوضين، وقعت هذه الاتفاقية باسميهما وسلمت في مقاطعة كولومبيا
في الولايات المتحدة في اليوم والسنة المذكورين اعلاه.
مؤسسة الانماء الدولية المملكةالاردنية الهاشمية
نائب رئيس المنطقة لاوروبا الشرق الاوسط الممثل المفوض
شمال افريقيا التوقيع السيد عبدالله صلاح
التوقيع السيد منير بنجنك

الجدول (2)
ـــــــــــــــــ
وصف المشروع

يشتمل المشروع على مايلي:
أ- توليد:
ــــــــــ
1- بناء وحدة توليد كهربائية بخارية في الزرقاء بطاقة اجمالية قدرها حوالي 33 ميجاوات والوسائل التابعة لها والتي
تشتمل على نقل المحروقات من المصفاة المجاورة ووسائل الخزن ومحطة تحويل وبيوت مستخدمين.
2- تحسين وتطوير محطة توليد الديزل في ماركا.
ب- الدراسات:
ـــــــــــــــ
دراسة تطوير الطاقة الكهربائية في جنوب الاردن.
من المتوقع ان يكتمل تنفيذ المشروع في 30/حزيران/1978.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق