اتفاقية قرض ابرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 18 /6 /1984 بين المملكة الاردنية الهاشيمة (المشار اليها فيما بعد بلفظة “المقترض” والبنك الدولي للانشاء والتعمير (المشار اليه فيما بعد ب “البنك” حيث ان – (أ) المقترض كان قد طلب من البنك ان يساعد في تمويل الجزء الذي سيمول بالنقد الاجنبي من المشروع المبين في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية على ان يكون القرض وفقا للاحكام المدرجة ادناه . (ب) لقد انشأ المقترض بموجب القانون الخاص به رقم 34 لسنه 1983 سلطة المياه (سيشار اليها فيما بعد بلفظة السلطة”)، وذلك لتتحمل كافة المسؤوليات في كل مايتعلق بشؤون خدمات المياه والمجاري في المناطق الواقعه تحت اشرافها. (ج) ستقوم السلطة بتنفيذ المشروع بمساعدة المقترض، الذي سيضع تحت تصرف السلطة كجزء من هذه المساعدة، المبالغ المتأتية من القرض وفقا للاحكام المدرجة ادناه. وبما ان البنك قد وافق، بناء على الاسس التي من ضمنها تلك التي سبق ذكرها، على تقديم القرض للمقترض وفقا للشروط والاحكام المدرجة ادناه والشروط والاحكام الواردة في اتفاقية المشروع المعقود بين البنك والسلطة بنفس التاريخ الذي ابرمت فيه هذه الاتفاقية فقد تم الاتفاق بين ا
المادة 1
المادة الاولى
الشروط العامة: تعريفات
الفقرة 1 (1)
تقبل الاطراف المتعاقدة بجميع الاحكام الواردة في الشروط العامة التي على اتفاقية القرض واتفاقيات الضمان التي يقدمها
البنك ( اذا وجدت ) والمؤرخة في 27 تشرين الاول لسنه 1980، ويكون لهذه الشروط نفس القوة والاثر كما لو كانت مدرجة
بكاملها في هذه الاتفاقية (وسيشار فيما بعد الى تلك الشروط العامة التي تطبق على اتفاقيات القرض والكفالة (اذا وجدت)
ب “الشروط العامة”).
الفقرة 1(2)
يكون للاصطلاحات الواردة في هذه الاتفاقية والتي ورد تفسير معانيها في الشروط العامة نفس المعاني المخصصة لها في الشروط
العامة ، الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك.
اما الاصطلاحات الاضافية التالية الواردة في هذه الاتفاقية فتكون معانيها كما يلي:
(أ) “اتفاقية المشروع” وتعني الاتفاقية المعقودة بين البنك والسلطة بنفس تاريخ هذه الاتفاقية مع جميع ملحقاتها وايه
تعديلات قد تدخل عليها من وقت لآخر.
(ب) “اتفاقية القرض الفرعية”- وتعني الاتفاقية التي سيتم ابرامها بين المقترض والسلطة بمقتضى الفقرة 3(1) (ج)- من
هذه الاتفاقية مع جميع ملحقات تلك الاتفاقية الفرعية واية تعديلات قد تدخل عليها من وقت لآخر كما يعني اصطلاح “القرض
الفرعي”، القرض الذي سيقدم بموجب “اتفاقية القرض الفرعية “.
(ج) “منطقة المشروع” – وتعني المدن التابعة للمقترض وهي الرمثا ، المفرق ، عنجرة ، عجلون ، عين جنة ، كفرنجة، مادبا
، ومعان.
(د) “المنطقة الجنوبية” وتعني المنطقة الجنوبية من المشروع والمتعلقة بالمدن الواقعة جنوب مدينة عمان وهي: مادبا ومعان.
(هـ) “المنطقة الشمالية”- وتعني مناطق المشروع الواقعه شمال مدينه عمان وهي جميع المدن المذكورة في بند (ج) اعلاه
ما عدا المدينتين اللتين ورد ذكرهما في البند السابق (د).
المادة 2
المادة الثانية
القرض
الفقرة 2(1): يوافق البنك على تقديم قرض للمقترض بعملات مختلفة تعادل قيمته (000ر000ر30) ثلاثون مليون دولار، وفقا
للشروط والاحكام المنصوص عليها او المشار اليها في اتفاقية القرض.
الفقرة 2(2):
يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض وفقا لاحكام الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية، واية تعديلات قد تدخل عليه من وقت
لآخر بالاتفاق بين المقترض والبنك وذلك لتغطية النفقات المعقولة والخاصة بالبضائع والخدمات الضرورية اللازمة للمشروع
(او التي قد يوافق البنك على انها كذلك). والتي سيتم تمويلها من حصيلة القرض.
الفقرة 2(3): يتم الحصول على البضائع والاعمال المدنية اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض وفقا للاحكام المنصوص
علهيا في اتفاقية المشروع ، الا اذا وافق البنك على خلاف ذلك.
الفقرة 2(4):
تنتهي المدة التي يجوز خلالها السحب بتاريخ (30) حزيران سنه 1990 او في اي تاريخ لاحق قد يعينه البنك. وعلى البنك
ان يبلغ المقترض فورا عند تمديد ذلك التاريخ.
الفقرة 2(5):
(أ) يدفع المقترض للبنك رسوم قرض تعادل (000ر75) خمسة وسبعين الف دولار.
(ب) يدفع المقترض للبنك الرسوم المذكورة اعلاه وبالعمله او العملات التي يحددها، وذلك قبل ان يرسل البنك الاشعار المشار
اليه في الفقرة (أ) من الفصل 12 (3) من الشروط العامة.
الفقرة 2( 6):
يدفع المقترض عمولة التزام بمعدل 3/4 ال 1% (ثلاثة ارباع الواحد بالمائة) سنويا على المبلغ الاصلي غير المسحوب من
القرض من وقت لآخر.
الفقرة 2(7):
(أ) يدفع المقترض فائدة 1/2 الواحد (5ر%) سنويا بالاضافة الى كلفة اقتراض البنك من السوق العالمي على المبالغ المسحوبة
وغير المسددة من القرض الاصلي وتحدد كل ستة اشهر قبل بداية الفترة الزمنية للفائدة.
(ب) يقوم البنك باشعار المقترض بالسرعة الممكنة وبعد انتهاء كل فصل عن تكلفة الديون المستحقة على البنك لذلك الفصل.
(ج) ولتوضيح اغراض هذا الفصل فان:-
(1) فترة الفائدة
وتعني فترة السته اشهر التي تبدأفي كل من التاريخين المذكورين في الفقرة 2(8) من هذه الاتفاقية بما في ذلك فترة الفائدة
التي سيتم فيها توقيع هذه الاتفاقية.
(2) تكلفة الديون المستحقة
وتعني التكلفة (الفائدة المعبر عنها بنسبة مئوية سنوية كما قد يحددها البنك وفق اسس معقوله) بشرط ان تحتسب الفائدة
المستحقة لمبلغ ال (5ر8520) مليون دولار المشار اليها في الفقرة (أأأ) (ب) المدرجة ادناه بقيمة 93ر10 % سنويا.
(3) الديون المستحقة
(أ) وتعني الديون المستحقة على البنك والتي تم سحبها في الفترة بين 30 حزيران 1982 (ب) ولغاية تموز 1985، فان مبلغ
(5ر8520) مليون دولار (يمثل ما اقترضه البنك في الفترة الواقعه بين الاول من تموز 1981 و 30 حزيران 1982) باستثناء
ما قد يتم تسديده قبل الاول من تموز 1985.
(4) “الفصل”
ويعني الاشهر الستة الاولى او الاشهر الستة الثانية من السنة الشمسية.
الفقرة 2(8):
تدفع الفائدة والرسوم الاخرى كل (6) اشهر وذلك في (15) اذار و (15) ايلول من كل عام.
الفقرة 2(9):
يسدد المقترض المبلغ الاساسي للقرض وفقا لبرنامج تسديد الدين كما ورد في الجدول رقم (3) من هذه الاتفاقية.
المادة 3
المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
الفقرة 3 (1)
(أ) يترتب على المقترض، وبدون الحد من التزاماته الاخرى بمقتضى اتفاقية القرض، ان يؤكد التزامه باهداف المشروع كما
وردت في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية، وان يؤمن قيام السلطة بتنفيذ جميع الالتزامات وفقاً للاحكام المنصوص عليها
في اتفاقية المشروع كما يترتب على المقترض ان يتخذ او يؤمن اتخاذ جميع الاجراءات بما في ذلك توفير الاموال والتسهيلات
والخدمات والموارد الاخرى الضرورية او المناسبة لتمكين السلطة من تنفيذ تلك الالتزامات وان لا يتخذ او يسمح باتخاذ
اية اجراءات من شأنها ان تعرقل او تحول دون قيام السلطة بمثل هذا التنفيذ.
(ب) يؤمن المقترض كافة الاموال للسلطة بالعملة المحلية لمساعدتها على مواجهة متطلبات وتكاليف تنفيذ المشروع.
(ج) يترتب على المقترض ان يعيد اقراض المبالغ المتأتية من القرض الى السلطة وذلك بموجب اتفاقية قرض فرعية يتم ابرامها
بين المقترض والسلطة على ان يوافق البنك مسبقا على شروط واحكام هذه الاتفاقية والتي يجب ان تتضمن احكاماً تؤمن:-
(1) ان تسدد السلطة القيمة الاساسية للقرض الفرعي خلال فترة (15) عاما من ضمنها فترة سماح مدتها (3) سنوات وبفوائد
ورسوم مطابقة لمعدلات فوائد القرض.
(2) ان تحول كافة الفوائد والرسوم المستحقة على القرض الفرعي خلال فترة السماح الى رأسمال يضاف الى القيمة الاساسية
للقرض الفرعي ليعاد دفعها من قبل السلطة وفقا لجدول تسديد الدين الوارد في اتفاقية القرض الفرعية.
(3) سوف تحسب القيمة الاساسية للقرض الفرعي بالدينار الاردني (ويقرر ذلك وفقا لتواريخ اعادة الدفع) وبما يعادله من
الدولار (ويقرر ذلك وفقاً لتواريخ السحب من حصيلة القرض ) وحسب العملة او العملات التي تسحب بها تلك المبالغ من حصيلة
القرض.
(د) يترتب على المقترض ممارسة حقوقه بمقتضى اتفاقية القرض الفرعية بشكل يضمن حماية مصالح المقترض والبنك وتحقيق غايات
القرض. ولا يحق للمقترض التنازل للغير عن حقوقه الناشئة عن اتفاقية القرض الفرعية، او تعديل الاتفاقية او اي من احكامها
او التخلي عنها الا اذا وافق البنك على خلاف ذلك.
(هـ) يترتب على المقترض ان يتخذ من جهته كافة الاجراءات اللازمة لتحويل مسؤولية وادارة وتشغيل كافة منشآت المياه في
منطقة المشروع للسلطة في موعد اقصاه (30) حزيران سنة 1985.
المادة 4
المادة الرابعة
التزامات اخرى
الفقرة 4(1):
(أ) ان من سياسة البنك في الاحوال الاعتيادية وعند اقراض الاعضاء المساهمين في البنك ان لا يطالبهم بضمانات خاصة
بل يكتفي بالتأكيد على ان يكون لقرض البنك الاولوية على اية قروض اخرى عند تحويل او تخصيص او توزيع العملة الصعبة
التي تكون في حوزة ذلك العضو المقترض وعلى هذا فاذا اقدم احد الاعضاء المقترضين على رهن ممتلكات عامة في بلده بهدف
اعطاء ضمانات لدين خارجي آخر، مما قد يعطي او ينتج عنه اعطاء الاولوية في تخصيص وتوزيع العملة الصعبة لمصلحة تلك الجهة
الدائنة ، فان مثل هذا الرهن يجب ان يضمن في نفس الوقت وعلى حد سواء حقوق البنك بالنسبة للقرض المقدم منه سواء بالنسبة
لرأس المال او الفوائد والرسوم الاخرى ، ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.
على انه اذا كانت هناك صعوبات قانونية او تشريعية تمنع التقسيمات السياسية او الادارية الفرعية ضمن دولة المقترض فان
على المقترض ان يقوم فورا، وبدون ان يكلف البنك شيئا بتقديم رهونان مماثلة على ممتلكات عامة تكون مقبولة لدى البنك
وذلك كضمان لرأس مال القرض وفوائده ورسومه الاخرى.
(ب) ان التعهد السابق لا ينطبق على:-
(1) اي رهن لممتلكات في وقت الشراء يكون لمجرد ضمان الدفع قيمة شراء تلك الممتلكات او كضمان لدفع الدين الذي ترتب
على شرائها.
(2) اي رهن ناشيء عن العمليات البنكية الاعتيادية من حيث ايجاد ضمان لدين يستحق الاداء على ان لا تتجاوز فترة التسديد
مدة سنة واحدة بعد تاريخ الرهن.
(ج) ان اصطلاح ((الممتلكات العامة) ) يعني اية ممتلكات تابعة للمقترض او لاية تقسيمات سياسية او ادارية فرعية تابعة
له او تقع تحت حكمه، او اية موجودات يتم تشغيلها لحساب او منفعة المقترض او اي من تلك التقسيمات الفرعية التابعة له
لما في ذلك الذهب والعملة الصعبة التي تملكها الدولة المقترضة او اية مؤسسة تقوم بعمل البنك المركزي او تكون مسؤولة
عن ضبط استقرار اسعار تحويل النقد او ما يماثل ذلك من اعمال لمصلحة المقترض.
الفقرة 4(2):
(2) وبدون الحد من الاحكام الواردة في الفقرة 3(1) فأنه يترتب على المقترض ان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة كي يؤمن
للسلطة، وبشكل منتظم، الاموال الاضافية الوارد ذكرها في الفقرة 4(4) من اتفاقية المشروع.
المادة 5
المادة الخامسة
التدابير القانونية المتوفرة لحماية مصالح البنك
الفقرة 5(1):
تضاف الحوادث التالية الى الحوادث المحددة لغايات البند (ك) من الفقرة 6(2) من الشروط العامة (أ) اذا تخلفت السلطة
عن تنفيذ اي من التزاماتها بمقتضى اتفاقية المشروع.
(ب) كنتيجة لحوادث حدثت بعد تاريخ اتفاقية القرض، وفي حالة حدوث اي وضع غير عادي يحول دون تنفيذ السلطة لالتزاماتها
بمقتضى اتفاقية المشروع.
(ج) اذا عدل او بطل او الغي قانون المقترض رقم 34 لسنة 1983 بحيث يحول تعديله او الغاؤه دون قدرة السلطة على تنفيذ
الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى اتفاقية المشروع.
(د) اذا اتخذ المقترض او اية سلطة تنفيذية اخرى قرارا بحل السلطة او توقيف اعمالها.
الفقرة (5) (2) تضاف الحوادث التالية الى الحودث المحددة لغايات البند (ح) من الفقرة 7 (1) من الشروط العامة:
(أ) وقوع اي حادث من الحودث الوارد ذكرها في البند (أ) من الفقرة (5) (1) من هذه الاتفاقية واستمراره لمدة (60) يوما
بعد تاريخ قيام البنك بتقديم اشعار بالحادث للمقترض والسلطة.
(ب) وقوع اي من الحوادث الوارد ذكرها في البنود (ج) و (د) من الفقرة (5) (1) من هذه الاتفاقية.
المادة 6
المادة السادسة
تاريخ النفاذ والانتهاء
الفقرة (6) (1): تضاف الحادثة التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود في الفقرة 12 (1) (ج) من الشروط
العامة والتي تنص بان اتفاقية القرض الفرعية قد ابرمت بالنيابة عن المقترض والسلطة.
الفقرة (6) (2) تحدد الحوادث التالية كأمور اضافية ضمن المعنى المقصود في الفقرة 12(2) (ج) من الشروط العامة، وينبغي
ادخالها في الرأي او الآراء التي تقدم للبنك.
(أ) ان موافقة ومصادقة السلطة على اتفاقية المشروع قد تمت حسب الاصول، وان هذه الاتفاقية ملزمة للسلطة، وفقاً لشروطها.
(ب) ان موافقة مصادقة المقترض والسلطة على اتفاقية القرض الفرعية قد تمت حسب الاصول، وان هذه الاتفاقية تعتبر ملزمة
لكل من المقترض والسلطة وفقاً لشروطها.
(3) يحدد تاريخ 19 /10 /1984 لاغراض الفقرة 12(4) من الشروط العامة.
المادة 7
المادة السابعة
ممثل المقترض وعناوين الفريقين
الفقرة (7) (1) يعتبر رئيس المجلس القومي لتخطيط ممثلا للمقترض لغايات الفقرة 11(3) من الشروط العامة.
الفقرة (7) (2) تحدد العناوين التالية للفريقين لغايات الفقرة 11 (1) من الشروط العامة.
عناوين المقترض
المجلس القومي لتخطيط
ص.ب (555)
عمان – الاردن
العنوان البرقي التلكس
JO 21319 NPC
عمان – الاردن
عنوان البنك
البنك الدولي للانشاء والتعمير
1818 شارع H ان. دبليو
واشنطن دي سي 20433
الولايات المتحدة الاميريكة
العنوان البرقي التلكس
ITT) 440098 INTBAFRAD)
واشنطن دي سي 248423 RCA) or)
64145 (WUI)
وتثبيتاً لما ورد، فقد تم توقيع هذه الاتفاقية باسم كل من الفريقين بواسطة ممثليهما المفوضين حسب الاصول وذلك في مقاطعة
كولومبيا في الولايات المتحدة الاميركية في اليوم والتاريخ المذكورين في مستهلها.
عن المملكة الاردنية الهاشمية عن البنك الدولي للانشاء والتعمير
الممثل المفوض الممثل المفوض
جدول رقم (1)
سحب حصيلة القرض
1 – يبين الجدول التالي فئات البنود التي سيتم تمويلها من حصيلة القرض، والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة، والنسبة
المئوية التي تشكلها هذه المبالغ من مجموع النفقات المقررة لكل فئة:-
المبلغ المخصص من القرض النسبة المئوية
الفئة معادلا بالدولار للنفقات المقرر تمويليها
1 – الاعمال المدنية 000ر000ر24 52%
(وتشمل المعدات اللازمة
لاعمال المياه والمجاري)
2- العدادات واجهزة التشغيل 000ر006 100% من النفقات الاجنبية
و 85% من النفقات
المحلية
3- خدمات المستشارين 000ر004ر2 100% من النفقات الاجنبية
4- مبالغ غير مخصصة 000ر003
المجموع 000ر000ر03
2- لاغراض هذا لجدول:-
(أ) تعني عبارة (نفقات اجنبية) المبالغ التي تدفع عن البضائع المصنوعة في بلدان غير بلد المقترض ، او عن الخدمات التي
تقدم عن تلك البلدان وتدفع بعملاتها.
(ب) تعني عبارة (النفقات المحلية) المبالغ التي تدفع عن البضائع المصنوعة في بلد المقترض او عن الخدمات التي تقدم
من بلد المقترض وتدفع بالعملة المحلية.
3 – تم احتساب النسب المئوية للانفاق وفقاً لسياسة البنك بحيث لا يجوز ان تغطى من حصيلة القرض أية ضرائب تقرضها قوانين
المقترض او القوانين المطبقة على البضائع او الخدمات او على استيرادها او تصنيعها او الحصول عليها، وعلى هذا الاساس،
فاذا حصل ان زاد او نقص المبلغ الذي سيدفع لهذه الضرائب، او فيما يخص البنود الواردة في اية فئة من فئات الجدول فانه
يحق للبنك بموجب اشعار يوجهه للمقترض، ان يزيد او يخفض حسب مقتضى الحال، من نسبة مخصصات الانفاق لتلك الفئة وفقاً
لما يتناسب مع سياسة البنك السابق ذكرها.
4 – على الرغم مما ورد من احكام في الفقرة الاولى اعلاه، لا يجوز سحب اي مبلغ لتغطية النفقات التي نشأت قبل تاريخ
هذه الاتفاقية.
5 – على الرغم من التوزيع الوارد لقيمة القرض او النسب المئوية لهذا التوزيع والواردة في الجدول رقم (1)، اذ تبين
للبنك ان المبلف المخصص لاية فئة، كما جرى توزيعه، ليس كافياً لتمويل النفقات المطلبة لتلك الفئة. فان البنك، بموجب
اشعار للمقترض سوف (1) يقوم باعادة تخصيص المبالغ عن طريق نقل مخصصات اية فئة اخرى يمكن لانقل منها بسبب توفر زيادة
المخصصات المرصودة لها.
(2) اذا لم يغط اعادة تخصيص المبلغ النقص الحاصل في تلك الفئة عندها تخفض النسبة المئوية لتلك الفئة لضمان استمرار
السحوبات من هذه الفئة والى ان تغطي كامل النفقات.
6 – اذا قرر البنك بناء على اسباب معقولة بان الحصول على اية بضائع او خدمات لاية فئة لا يتمشى مع الاجراءات المبينة
والمشار اليها في هذه الاتفاقية فلا يجوز تغطية اية نفقات عن تلك البضائع او الخدمات من حصيلة القرض. ويحق للبنك في
هذه الحالة، وبدون الحد او الانقاص من الحقوق والصلاحيات والوسائل الاخرى المقررة لحماية حقوقه بمقتضى اتفاقية القرض،
ان يلغي بموجب اشعار يوجهه للمقترض ، مبلغاً من القرض يعادل حسب تدير معقول يقوم به البنك قيمة مثل هذه النفقات التي
كانت ستمول من حصيلة القرض.
الجدول رقم (2)
وصف المشروع
يهدف المشروع الى تحسين انظمة وشبكات توزيع المياه والى انشاء شبكات مجاري عامة في مناطق المشروع.
قسم (أ): مياه الشرب
تجهيز وتمديد نحو (110) كم من انابيب خطوط التوزيع الرئيسة وتأمين نحو (8000) متر مكعب من مخزن خزانات المياه ، وتركيب
حوالي (10.000) عداد مياه لاغراض الانتاج والتوزيع.
قسم (ب): المجاري
انشاء وتمديد نحو (177)كم من خطوط المجاري الرئيسية وخطوط التجميع و (14.000) وصلة منزلية فرعية، وانشاء اربعة مجموعات
من نظام احواض التنقية الطبيعية، ومحطة تنقية، ومحطة نضح النفاية السائلة مع خطوط دفع رئيسية.
يتوقع اتمام المشروع بتاريخ (30) حزيران 1989.
الجدول رقم (3)
جدول تسديد الدين
تاريخ استحقاق الدفع دفع حصيلة القرض بالدولار
في كل من (15) آذار و(15) ايلول يبدأ
التسديد في (15) يلول لسنة 1987
ويستمر الى (15) آذار لسنة 1999 1.250.000
العلاوة المفوضة على تسديد القرض قبل الموعد المحدد
تحدد النسب المئوية التالية كحسميات تستحق الدفع عن الدفعات التي تسدد من المبلغ الاساسي للقرض قبل موعدها المحدد
وذلك وفقا لما ورد في الفقرة 3(4) من الشروط العامة.
تاريخ الدفع العلاوات المفروضة
معدل الفائدة (معبر عنه بنسبة مئوية
سنوية ) الذي يسري على الرصيد غير
المسدد مان القرض في يوم التسديد
المسبق مضروبا في:
لايتجاوز (3) سنوات قبل موعد الاستحقاق ..20
اكثر من (3) سنوات لكن لايتحاوز (6) سنوات ..40
قبل موعد الاستحقاق
اكثر من (6) سنوات لكن لا يتجاوز ..73
(11) سنة قبل موعد الاستحقاق
اكثر من (11) سنة لكن لايتجاوز (13) سنة
قبل موعد الاستحقاق ..87
اكثر من (13) سنة قبل موعد الاستحقاق 1.00