اتفاقية شراكة وتعاون لتنظيم الدورة الثالثة لمهرجان رم للمسرح الأردني بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية ونقابة الفنانين الأردنيين
المادة 1
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة 2
: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في الإتفاقية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :
- الهيئة: الهيئة العربية للمسرح ومقرها الشارقة/ الإمارات العربية المتحدة.
- الوزارة: وزارة الثقافة ومقرها عمّان/ المملكة الأردنية الهاشمية.
- النقابة: نقابة الفنانين الأردنيين ومقرها عمّان/ المملكة الأردنية الهاشمية.
- المهرجان: مهرجان رم للمسرح الأردني.
- الأمين العام: الأمين العام للهيئة العربية للمسرح.
- الوزير: وزير الثقافة.
- نقيب الفنانين: نقيب الفنانين الأردنيين.
- لجنة الإشراف العام: اللجنة المشرفة على المهرجان.
- اللجنة العليا التنفيذية: اللجنة المسؤولة عن تنفيذ وتسيير وتدبير مهرجان رم للمسرح الأردني.
- اللائحة المنظمة: اللائحة التي تتضمن مختلف التفاصيل المرتبطة بسير الدورة الثالثة لمهرجان رم للمسرح الأردني.
المادة 3
تنظم الهيئة العربية للمسرح بشراكة وتعاون مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين الدورة الثالثة لمهرجان رم للمسرح الأردني في المدة ما بين 26 يونيو/حزيران إلى 2 يوليو/تموز 2020، وتتجسد هذه الشراكة والتعاون في التمويل والإشراف والتخطيط والمتابعة والتنفيذ والتقييم. وتتولى الوزارة
والنقابة تفعيل محتوى هذه الإتفاقية في المملكة الأردنية الهاشمية والسهر على الإنجاز والتنفيذ والمتابعة بتشاور وتنسيق مع الهيئة.
المادة 4
يعنى مهرجان رم للمسرح الأردني بالأعمال المسرحية الأردنية المنتجة على المستوى المحلي فقط ما بين دورتي المهرجان، ويشكل مناسبة فنية وطنية للاحتفاء بالمنتوج المسرحي الأردني المميز والأجود ويعتبر رديفاً، وليس بديلاً، لمهرجان المسرح الأردني الذي تنظمه سنوياً الوزراة،
ببعديه العربي والمحلي.
المادة 5
يفتح باب المشاركة في الدورة الثالثة لمهرجان رم للمسرح الأردني للأعمال المسرحية المنجزة والقابلة للعرض أمام لجنة المشاهدة وفق الشروط التي
تحددها اللائحة المنظمة للمهرجان.
المادة 6
يفتح مجال المشاركة أمام الفرق المسرحية المسجلة بشكل أساسي حسب القوانين الجاري بها العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية وأيضا للمخرجين أصحاب الأعمال المسرحية المنجزة والقابلة للعرض، شريطة التقيد بالآليات والشروط المحددة باللائحة المنظمة
للمهرجان.
المادة 7
تعتبر جودة المنتوج المسرحي المعيار الأساسي لانتقاء الأعمال المسرحية المشاركة في المهرجان، وفي حالة التساوي بين الأعمال من حيث الجودة تعطى الأولوية للأعمال المسرحية المقدمة باسم الفرق المنظمة والمسجلة.
المادة 8
يحدد عدد الأعمال المسرحية المؤهلة للمشاركة في المهرجان في ثمانية أعمال مسرحية كحد أعلى.
المادة 9
تشرف على المهرجان لجنة الإشراف العام التي تتكون من أمين عام وزارة الثقافة والأمين العام للهيئة العربية للمسرح ونقيب الفنانين الأردنيين بصفاتهم الاعتبارية. وتكون مهامها كالتالي :
- الإشراف على المهرجان على كل المستويات والتنسيق المستمر في كل ما يخص تنفيذ الإتفاقية وتطبيق اللائحة المنظمة للمهرجان.
- تشكيل اللجنة العليا التنفيذية وتوزيع المهام بين أعضائها.
- التواصل مع الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية بتنفيذ المهرجان واستصدار الأذونات اللازمة من الجهات الرسمية.
- البحث عن الموارد المالية الإضافية لدعم المهرجان.
- المصادقة على مختلف التقارير النهائية، الأدبية والمالية، الصادرة عن اللجنة العليا التنفيذية والمقترحات الخاصة بتعديل الإتفاقية.
- الفصل في التأويلات المحتملة لتفسير الإتفاقية أو اللائحة المنظمة وفي النزاعات داخل اللجنة العليا والخلافات التي لم يتم حلها على مستوى مختلف اللجان.
المادة 10
تشرف على تسيير المهرجان ومتابعة تنفيذ فعالياته وأنشطته لجنة عليا تنفيذية تتكون من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم يمثلون الوزارة وثلاثة يمثلون النقابة بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة العربية للمسرح، وتعين لجنة الإشراف العام من بينهم رئيسا للجنة ومديرا للمهرجان ومسؤولا ماليا ورؤساء اللجان. وتكون مهام اللجنة العليا التنفيذية كالتالي :
- العمل على تنفيذ اللائحة المنظمة للمهرجان المتفق عليها بين الأطراف الثلاثة وخاصة ما يتعلق بضبط وتدقيق آليات واستمارة وشروط المشاركة والتنافس والتأهل، والإشراف الإداري والفني والتقني على المهرجان من بدايته إلى نهايته.
- وضع نظام مالي واضح وشفاف لصرف الميزانية المخصصة من طرف الهيئة للمهرجان باتفاق الأطراف الثلاثة. يحدد هذا النظام آليات صرف هذه الميزانية ربطاً بتقدم المشروع وتحقيقه لمتطلبات الجودة وحسن التنفيذ، ولا يمكن تغييره بتاتا بعد الاتفاق عليه من قبل الأطراف الثلاثة ومصادقة الرقابة المالية للهيئة. كما يمكن أن يشمل هذا النظام آلية صرف موارد الدعم الإضافية المحصلة من الرعاة والداعمين المحليين.
- فتح حساب بنكي خاص بالمهرجان وتفويض رئيس اللجنة العليا التنفيذية والمسؤول المالي بالتوقيع على الشيكات وكل عمليات الصرف.
- توفير فضاءات إقامة العروض المسرحية المشاركة في المهرجان ومختلف الفضاءات الخاصة بالتدريب والتنظيم والأنشطة الموازية.
- تغطية الجوانب الإدارية الخاصة بالسكرتاريا والمراسلات الداخلية.
- توفير الخدمات الإدارية اللازمة والمستلزمات الضرورية لتيسير عمل اللجان المختلفة.
- التكفل بالدعاية والإعلان للمهرجان داخل الأردن بمختلف وسائل الإعلان والتواصل الإجتماعي.
- إعداد وإنجاز المطبوعات الإعلانية للمهرجان.
- توثيق فعاليات المهرجان بالصورة والفيديو.
- توقيع عقود الإتفاق مع الفرق وأصحاب الأعمال المسرحية، المنتقاة مع الحرص على ضمان حقوق كل المشاركين في هذه الأعمال، والعمل على توثيق هذه العقود حسب الأصول الجاري بها العمل في المملكة الأردنية الهاشمية والمرعية في النقابة.
- تنظيم مؤتمر صحفي قبل انطلاق الدورة الثالثة للإعلان عن تفاصيله تشارك فيه الأطراف الثلاثة.
- تشكيل اللجان العاملة المختلفة وانتداب المنسقين للإشراف على المهرجان وتنفيذه، بتشاور مع لجنة الإشراف العام، وذلك وفق ما يلي:
- لجنة المشاهدة، تتكون من ثلاثة أعضاء من المختصين من غير المشاركين في الأعمال المسرحية المرشحة للمشاهدة يكون واحد منهم من اختيار الهيئة العربية للمسرح، وتكون مهمتها :
- مشاهدة الأعمال المسرحية المقدمة لطلباتها وفق اللائحة المنظمة للمهرجان وخلال برنامج موحد مدته تحدد في عشرة أيام.
- مشاهدة الأعمال المسرحية وتصنيفها إلى ثلاثة مستويات :
- المستوى الأول من الأعمال في حدود ثمانية أعمال، كحد أعلى، تتوفر فيها الشروط ومعايير الجودة للمشاركة في المهرجان.
- المستوى الثاني من الأعمال في حدود عشرة أعمال، كحد أعلى، لا تصل إلى مستوى جودة أعمال الفئة الأولى. وتحصل على منحة مالية فقط دون المشاركة في المهرجان.
- المستوى الثالث من الأعمال التي لاتشارك بالمهرجان ولا تحصل على المنحة المالية لعدم توفر الشروط ومعايير الجودة الفنية نهائيا.
- تحديد مبلغ الدعم حسب المستوى الفني والإنتاجي للدعم ووفق الحد المالي الأدنى والأعلى المشار إليه في البند 1 من المادة الحادية عشر.
- لجنة التحكيم، وتتكون من خمسة أعضاء، من ذوي الاختصاص، من غير المشاركين في الأعمال المسرحية المشاركة بالمهرجان.
- لجنة العلاقات العامة، وتتكون من ثلاثة أعضاء، من بينهم أحد أعضاء اللجنة العليا رئيسا.
- اللجنة الإعلامية، وتتكون من خمسة أعضاء، كحد أعلى، من بينهم أحد أعضاء اللجنة العليا رئيسا.
- منسق واحد للندوات التطبيقية الخاصة بمناقشة العروض المسرحية.
- منسق واحد للمجال التقني.
وتتحدد مهام اللجان العاملة في اللائحة المنظمة للمهرجان.
المادة 11
تعتبر الهيئة العربية للمسرح صاحبة المشروع وممولته الأساسية وتتحمل التكاليف التالية :
- دعم الأعمال المسرحية المتأهلة للمشاركة في المهرجان بواقع (ثمانية أعمال كحد أعلى)، بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة عشر ألف (13.000) دولار كحد أعلى وعشرة ألف (10.000) دولار كحد أدنى، حسب تقييم وتنسيب لجنة المشاهدة لكل عمل مسرحي، على أساس أن لايتجاوز المبلغ الإجمالي للدعم لكل الفرق مائة وأربعة ألف (104.000) دولار.
- تقديم منحة للأعمال المسرحية التي لم تخترها لجنة المشاهدة للمشاركة في المهرجان بمبلغ ألف وخمسمائة (1500) دولار، شريطة أن لا يتجاوز عدد هذه الأعمال عشرة كحد أعلى.
- تصميم وتنفيذ وتغطية تكلفة شهادات المشاركة وأيقونات الفوز الموحدة الممنوحة باسم الهيئة العربية للمسرح للفائزين والمشاركين. وتقدر كلفة هذا البند بمبلغ سبعة آلاف (7000) دولار، وتتولى الهيئة تنفيذه مباشرة.
- تغطية قيمة الجوائز الممنوحة للفائزين، حسب اللائحة المنظمة للمهرجان بمبلغ ستة عشر ألف(16.000) دولار موزعة كالتالي:
- جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل ممثل دور أول 1500 دولار.
- جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل ممثل دور ثاني 1500 دولار.
- جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل ممثلة دور أول 1500 دولار.
- جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل ممثلة دور ثاني 1500 دولار.
- جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل تأليف موسيقى ومؤثرات صوتية 1000 دولار.
- جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل سينوغرافيا. 1000 دولار.
- جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل تأليف للنص المسرحي المحلي 1500 دولار.
- جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل إخراج 1500 دولار.
- جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل عمل مسرحي أردني 5000 دولار.
- تغطية مكافآت أعضاء اللجنة العليا التنفيذية ولجنة المشاهدة ولجنة التحكيم ولجنة العلاقات العامة واللجنة الإعلامية، ومنسق الندوات التطبيقية والمشاركين فيها، ومنسق المجال التقني ومختلف التقنيين العاملين بالمهرجان ومكافآت إصدار النشرة، وذلك بمبلغ سبعة وعشرين ألف(27.000) دولار.
ويكون مجموع الميزانية المخصصة من الهيئة العربية للمسرح للمهرجان محدداً في مائة وتسعة وستين ألف (169.000) دولار، كحد أعلى ويتم ضبطه بصفة نهائية بعد التوصل بالتقرير الأدبي والمالي وتصفية الحسابات من قبل المصالح المالية للهيئة.
المادة 12
لا يحق لأي طرف، تحويل أي باب من أبواب الميزانية التي يتم الاتفاق عليها من قبل الأطراف الثلاثة إلى باب آخر لأي سبب كان. كما يجب الاحتفاظ بأي مبلغ، لم يتم صرفه لأي اعتبار كان، بالحساب المفتوح باسم مهرجان رم للمسرح الأردني المشار إليه بعده لاستعماله في الدورة
الموالية أو إعادته لصندوق الهيئة العربية للمسرح.
المادة 13
تحول الهيئة العربية للمسرح المبلغ الإجمالي للدعم الخاص بمهرجان رم للمسرح الأردني للحساب المالي المفتوح باسم المهرجان التالية بياناته باللغتين العربية والإنجليزية:
-
-
- اسم الحساب : ………………………………………………………………………………
- رقم الحساب : ………………………………………………………………………………
- البنك : ………………………………………………………………………………
- الفرع : ………………………………………………………………………………
- السويفت كود: ………………………………………………………………………………
- رقم الآيبان : ………………………………………………………………………………
-
حسب الدفعات التالية بعد خصم قيمة الأيقونات والشهادات :
- 20% مباشرة بعد توقيع الاتفاقية، أي اثنان وثلاثون ألفا وأربعمائة (32.400) دولار.
- 30% بعد الإعلان عن المشاريع الثمانية المنتقاة للمشاركة في المهرجان، أي ثمانية وأربعون ألفاً وستمائة (48.600) دولار.
- 30% قبل انطلاق المهرجان بشهر واحد، أي ثمانية وأربعون ألفاً وستمائة (48.600) دولار.
- 20 % أو ما تبقى منها بعد انتهاء المهرجان وتصفية كل الحسابات، أي اثنان وثلاثون ألفا وأربعمائة (32.400) دولار.
المادة 14
تنتدب الهيئة العربية للمسرح مدير إدارة المهرجانات بالهيئة لمتابعة الملف وتنسيق كل العمليات بين الأطراف الثلاثة ومواكبة كل مراحل التنفيذ والمساهمة في المرحلة التنظيمية الأخيرة للمهرجان.
المادة 15
يتم تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية وتنظيم المهرجان حسب الرزنامة التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف الثلاثة.
المادة 16
يحق لأي طرف من الأطراف الثلاثة تعديل رزنامة التنفيذ المشار إليها في المادة السابقة إذا تبين له ذلك ضرورياً، تحت أي ظرف كان، شريطة إشعار الطرفين الآخرين بذلك والموافقة عليه من قبل الجميع ودون أن يتجاوز التاريخ الجديد للتنظيم
سنة 2020.
المادة 17
تضع الأطراف الثلاثة جملة "تنظم الهيئة العربية للمسرح بشراكة وتعاون مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين "مهرجان رم للمسرح الأردني" والشعارات البصرية للهيئة والوزارة والنقابة بنفس المستوى على كل المنشورات والملصقات والمطبوعات الإعلانية والبلاغات الإخبارية.
المادة 18
يمكن وضع الشعارات البصرية للجهات الراعية والمدعمة للمهرجان بالشكل والحجم الذي يناسب قيمة الدعم على كل المنشورات والملصقات والمطبوعات الإعلانية والبلاغات الإخبارية للمهرجان بتشاور بين الأطراف الثلاثة.
المادة 19
تقدم اللجنة العليا التنفيذية خلال شهر بعد انتهاء الدورة الثالثة تقريراً شاملاً عن المهرجان فنياً وإدارياً ومالياً، للأطراف الثلاثة لدراسته قبل رفع التقرير الختامي للجنة الإشراف العام للمصادقة عليه واعتماده لتصفية الحسابات وتجديد الاتفاقية.
المادة 20
تلتزم اللجنة العليا التنفيذية بموافاة الهيئة العربية للمسرح بكل المستندات والفواتير والوثائق الثبوتية وكل الوثائق المبررة للصرف التي يمكن أن تطلبها المصالح المالية للهيئة مع التقرير المالي المفصل لتكاليف المهرجان.
المادة 21
يجري العمل بهذه الاتفاقية انطلاقاً من تاريخ توقيعها، وهي قابلة للتجديد بموافقة الأطراف الثلاثة.
المادة 22
لا يحق لأي طرف من الأطراف الثلاثة تغيير أي مادة من مواد هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها دون إخطار الطرفين الآخرين وموافقتهما.
المادة 23
في حالة إيقاف العمل بهذه الاتفاقية من جانب أي طرف من الأطراف الثلاثة، في أي مرحلة من مراحل تنفيذها، خارج حالات الضرورة القصوى التي يمكن أن تحول دون تنظيم المهرجان ، يلتزم الطرف المسبب في التوقيف بتعويض الطرف المتضرر.
المادة 24
كل خلاف حول تأويل مواد هذه الاتفاقية أو حول آليات تنفيذها يحال على لجنة مشتركة مكونة من الأطراف الثلاثة، وفي حالة تعذر الوصول إلى نتيجة يحال الأمر على لجنة الإشراف العام للفصل النهائي.
وعليه جرى الاتفاق والتوقيع في عمّان بتاريخ 7/10/2019
الطرف الأول |
الطرف الثاني |
الطرف الثالث |
الهيئة العربية للمسرح |
وزارة الثقافة |
نقابة الفنانين الأردنيين |
اسماعيل عبد الله |
محمد أبو رمان |
حسين خطيب |