اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بولندا حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

المادة 1

إعفاء التأشيرة

 

1- لمواطني أي دولة طرف ، من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الصادرة من قبل أي من الطرفين (المشار إليها لاحقاً بـ"الجوازات الدبلوماسية)،  دخول، ومغادرة، وعبور أراضي دولة الطرف الأخر بدون الحصول على تأشيرة، عبر نقاط العبور الحدودية المفتوحة لحركة المسافرين الدّوليّة.

2- يحق للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 أعلاه، الإقامة في أراضي دولة الطرف الأخر لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوماً خلال مدة 180 يوماً ، شريطة عدم الانخراط في أي عمل مدفوع الأجر.

المادة 2

 

تأشيرة أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وممثلين المنظمات الدولية

 

  1. لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية من دولة أي الطرفين، الذين هم أعضاء في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية تغطي اختصاصها الإقليمي أراضي الطرف الأخر أو ممثلين رسميين للمنظمات الدولية التي تقع في أراضي دولة الطرف الأخر الحق في دخول أراضي دولة ذلك الطرف دون الحصول على تأشيرة. بناءً على طلب البعثة الدبلوماسية ذات المصلحة، يصدر للأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة، إقامة تغطي مدة ابتعاثهم الرسمي، خلال (90) يوما من تاريخ وصولهم أراضي دولة الطرف الآخر.
  2. التسهيلات المشار إليها في الفقرة (1)، تطبق على عائلات الأشخاص المشار إليهم أعلاه، شريطة أن يحملوا جوازات سفر دبلوماسية ويشكلوا جزءا من عائلته.
  3. تخطر وزارة الخارجية لكل طرف، الطرف الأخر مسبقاً بأسماء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1و2 أعلاه.

المادة 3

حقوق السلطات

 

!- المواد المشار إليها أعلاه، لن تؤثر على التزام مواطني دولة أي من الطرفين حاملين جوازات السفر الدبلوماسية باحترام قوانين وأنظمة دولة الطرف الأخر، مع عدم الإخلال بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

2- يحتفظ كل طرف بحقه في رفض دخول أو تقصير مدة وإنهاء إقامة أي من مواطني دولة الطرف الآخر على أراضيها والذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.

المادة 4

ضياع أو تلف الجوازات

 

في حال فقدان أو تلف جواز السفر الدبلوماسي لمواطني دولة أي من الطرفين في أراضي دولة الطرف الأخر، يتعين أن يقوم على الفور بإبلاغ السلطات المختصة في الدولة المضيفة من خلال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لدولته التي يغطي اختصاصها الإقليمي اراضي دولة الطرف الآخر. وتقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المعنية بإصدار وثيقة سفر لعودته إلى دولته عملاً بتشريعات هذه الدولة، وإعلام السلطات المختصة في الدولة المضيفة بهذا.

المادة 5

إصدار جوازات السفر والعينات ووثائق السفر

 

  1. يتبادل الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية عينات من جوازات سفرهم الدبلوماسية سارية المفعول في مدة لا تتجاوز الثلاثين من توقيع هذه الاتفاقية.
  2. في حال إصدار جوازات سفر دبلوماسية أو خدمة أو لمهمة جديدة أو معدلة للجوازات الحالية، يتوجب على الطرفين إبلاغ الطرف الآخر خطياً من خلال القنوات الدبلوماسية عن أي تغيرات وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً قبل اعتماد الجوازات الجديدة أو المعدلة.

المادة 6

إيقاف الاتفاقية

 

يحتفظ كلا الطرفين بالحق في إمكانية تعليق هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياُ لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة. يتم إبلاغ الطرف الآخر مباشرة وقبل البدء والإنهاء من تطبيق التدابير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عبر القنوات الدبلوماسية. يسري مفعول التدابير المشار إليها في هذه المادة عند استلام الطرف الآخر البلاغ .

المادة 7

المادة 7

حل النزاعات

 

يتم تسوية أي خلافات أو منازعات تنشأ عن تفسير أو تطبيق بنود هذه الاتفاقية ودياً بين الطرفين عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين.

المادة 8

عند الضرورة يمكن تعديل هذه الاتفاقية من خلال موافقة متبادلة مكتوبة بين الطرفين، تدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً لأحكام المادة (9) من هذه الاتفاقية، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة 9

الدخول في حيز النفاذ، المدة و الإنهاء

 

  1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر إشعار ، عبر الطرق الدبلوماسية، يقوم به الأطراف لإعلام بعضهم البعض باستكمال الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ .
  2. هذه الاتفاقية غير محدودة المدة ولأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إعلام الطرف الآخر خطياً عبر القنوات الدبلوماسية ن وفي هذه الحالة تعتبر هذه الاتفاقية منهية بعد تسعين يوماً من تاريخ استلام اشعار الانهاء من الطرف الآخر .

 

حررت في  يوم الاحد الموافق 19/أيار/2019 على نسختين أصليتين باللغات العربية والبولندية والانجليزية جميعها متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يكون النص الانجليزي هو المعتمد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق