اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجون و . ميكوم . عقدت هذه الإتفاقية في اليوم الخامس والعشرين من شهر آذار سنة 1964 بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية( ويطلق عليها فيما يلي “الحكومة”) طرف أول وجون و . ميكوم، المقيم في ولاية تكساس الولايات المتحدة الأمريكية ومواطن من الولايات المتحدة المذكورة (ويطلق عليه فيما يلي “ميكوم”) طرف ثان . وبموجبها تم الاتفاق على ما يلي:

المادة 1

المادة الأولى
التعاريف:
يكون في هذه الاتفاقية للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها والمبينة إزاء كل منها.
منطقة الامتياز:
تعني وتشمل منطقة الامتياز جميع الأراضي الواقعة ضمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية، كما هي عليه الآن وكذلك المساحات
التي تضم جميع المياه الساحلية والإقليمية والداخلية الواقعة ضمن هذه الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية أو الخاضعة
لسلطانها بما في ذلك وبدون تحديد، جميع الأنهار والجداول والبحيرات والخلجان وأية تجمعات مائية أخرى من أي نوع كان
وكذلك جميع الجزر إن وجدت، الواقعة ضمن مناطق هذه المياه والتي تكون جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية أو تكون خاضعة
لسلطانها.
وتخفض مساحة منطقة الامتياز بتنازل ميكوم عن أجزاء منها حسب الأوقات والشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه
الاتفاقية. وبعد كل تنازل من هذه التنازلات تعني منطقة الامتياز وتشمل تلك الأجزاء من الأراضي والمساحات السابق الإشارة
إليها التي لم يتنازل عنها ميكوم.
البترول:
البترول يعني ويشمل البترول الخام والغاز الطبيعي والإسفلت والأوزوكريت ومنتجاتها والمواد المشتقة منها وبدون تحديد،
جميع العناصر التي تتكون منهما جميع هذه المعادن وجميع المواد المستخرجة معها من نفس الخزانات الجوفية وأماكن التجميع
التي تستخرج منها هذه المعادن.
البترول الخام:
البترول الخام يعني الزيت المكثف والزيت المقطر وغير ذلك من المواد الهيدروكربونية الأخرى السائلة من أي نوع أو كثافة(
باستثناء الإسفلت والأوزوكريت ) التي يستخرجها ميكوم من منقطة الامتياز والخالية من المياه والرمال والشوائب الأخرى.
الغاز الطبيعي:
الغاز الطبيعي يعني جميع المواد الغازية بغض النظر عن كثافتها التي يستخرجها ميكوم في منطقة الامتياز على صورة بخار
أو غاز بغض النظر عن كون هذه المواد الغازية موجودة أصلا على صورة سائل أو غاز في خزانات البترول الجوفية أو كانت
ذائبة في البترول الخام. ويستثنى من ذلك الزيت المكثف الذي يفصل عن هذا الغاز بالطرق المستعملة عادة في حقول الإنتاج
لمعالجة غاز البترول (وهذا الزيت المكثف يدخل ضمن تعريف عبارة البترول الخام كما هو مبين أعلاه).
بئر الاختبار:
بئر الاختبار يعني كل ثقب يحفره ميكوم في محاولة غرضها الوحيد تحديد مكان البترول.
الكميات التجارية:
تعني (الكميات التجارية) المعاني المخصصة لها التالية:-
1- يعتبر البترول الخام أنه قد اكتشف بكميات تجارية عندما يتم حفر بئرين أو أكثر ويتضح من اختبارهما بالطرق الجيدة
المعمول بها في حقول البترول أنهما قادران معا على إنتاج ما معدله لا يقل عن 500 برميل (خمسمائة) من البترول الخام
يومياً لمدة ثلاثين يوماً متواصلة.
2- ويعتبر أن الغاز الطبيعي قد اكتشف بكميات تجارية عندما يتم حفر بئرين أو أكثر ويتضحج من اختبارهما أنهما قادران
معا (عند الانتاج بطريقة حكيمة )على إنتاج كمية من الغاز تمثل احتياطيا من الغاز كافيا بحيث يكفل تسويقه في المستقبل
بشكل مربح مع إعطاء الاعتبار اللازم للمنافع الاقتصادية التي تعود على الحكومة مستقبلا. وعند إتمام أي من هذه الاختبارات
المنصوص عليها في (1) أ و (2) أعلاه والتي تبين اكتشاف إما البترول الخام أو الغاز الطبيعي بكميات تجارية حسبما هو
معرف أعلاه، يعتبر البترول أنه اكتشف بكميات تجارية.
تاريخ الاكتشاف:
تاريخ الاكتشاف يعني التاريخ الذي يؤكد فيه ميكوم نتيجة للاختبارات الملائمة التي أجريت بموجب طرق الإنتاج السليمة
بأن البترول قد اكتشف بكميات تجارية حسب التعاريف المبينة أعلاه.
وبناء على هذا التأكد يعطى ميكوم إشعارا كتابيا للحكومة بهذا الاكتشاف وبتاريخ الاكتشاف هذا.
الإنتاج الصافي:
” الإنتاج الصافي” يعني كمية البترول التي يستخرجها ميكوم والمتبقية بعد أن تطرح منها مقادير البترول التي تعاد إلى
الخزانات الجوفية واللازمة لعمليات ميكوم المبينة أدناه في منطقة الامتياز وذلك طبقا لطرق إنتاج سليمة يتبعها ميكوم
كرجل أعمال حكيم.
المنطقة غير المستغلة:
المنطقة غير المستغلة تعني ذلك الجزء من منطقة الامتياز الذي لا يحتوي على تراكيب أرضية منتجة ولغايات هذا التعريف
تشمل عبارة تراكيب أرضية منتجة المساحة الواقعة فوق أي تجمع أو تجمعات بترولية يمكن أن يستخرج منها البترول عن طريق
(1) بئر أو آبار موجود أو (2) آبار آخرى قد تحفر إلى نفس الطبقة أو الخزان الجوفي في نفس التركيب الأرضي كما تحددها
التفسيرات الجيولوجية المعقولة والسليمة المعروفة في ذلك الوقت.
السعر المعلن:
السعر المعلن يعني السعر المنشور للبترول ، كل حسب نوعيته وكثافته والذي يقرره ميكوم من وقت إلى آخر وفقاً للأصول
التجارية المتبعة في منطقة الشرق الأوسط والمملكة الأردنية الهاشمية ، والذي يعرض به للبيع بترولا من تلك النوعية
والكثافة والكمية للمشترين عامة عند محطة تصدير ميكوم في المملكة الأردنية الهاشمية.
برميل:
” البرميل” يعني كمية من البترول تعادل في الحجم ما مجموعة اثنين وأربعون ( 42) جالونا وفق تعريف الجالون في الولايات
المتحدة الأمريكية معدلا على درجة حرارة 60 فهرنهيت.
البترول الخاضع للمحاسبة:
“البترول الخاضع للمحاسبة “يعني بالنسبة لأية فترة زمنية كميات البترول التي يصدرها ميكوم من المملكة الأردنية الهاشمية
خلال تلك الفترة الزمنية وكميات البترول التي يبيعها أو يتجر بها ميكوم داخل المملكة الأردنية الهاشمية إلى أي شخص
آخر أو مؤسسة خلال تلك الفترة.
تاريخ الموعد السنوي:
“تاريخ الموعد السنوي” يعني بالنسبة لكل سنة أثناء سريان هذه الاتفاقية الموعد السنوي لتاريخ نفاذها.
السنة:
“السنة” تعني سنة على أساس التقويم الجريجوري.
قانون ضريبة الدخل الأردني
” قانون ضريبة الدخل الأردني” يعني قانون ضريبة الدخل لسنة 1954( القانون رقم 12 لسنة 1945 والمنشور بالجريدة الرسمية
العدد رقم 117 بتاريخ 3 / 4/ 1954 صفحات 252 -275) المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1964 والمنشور بالجريدة الرسيمة العدد
رقم 1755 بتاريخ 27 /4 /1964 صفحة 470.
ضريبة الدخل الأردنية:
” ضريبة الدخل الأردنية ” تعني بالنسبة إلى أية سنة مجموع المبالغ التي تتقاضاها الحكومة من ميكوم ضريبة دخل عن تلك
السنة بموجب قانون ضريبة الدخل الأردني.
تاريخ النفاذ:
“تاريخ النفاذ ” يعني التاريخ الذي تمت فيه الموافقة على هذه الاتفاقية وأقرت فيه ونشرت من قبل المؤسسات والأِشخاص
وبالطريقة التي تقضي بها قوانين المملكة الأردنية الهاشمية لتجعلها قانونا عاما من قوانين المملكة.

المادة 2

المادة الثانية
المدة والحقوق:
1- تمنح الحكومة لميكوم بموجب هذه الاتفاقية لمدة أربعين عاما (40) من تاريخ النفاذ ولكن تخضع الاتفاقية للانهاء
المسبق طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد:-
أ- الحق الخالص أن يتحرى ويبحث عن ويحفر وينتج ويخزن وينقل البترول الذي يكتشفه ميكوم داخل منطقة الامتياز.
ب – الملكية الخالصة لجميع البترول الذي ينتجه داخل منطقة الامتياز.
ج- الحق داخل المملكة الاردنية الهاشمية في نقل البترول كله أو بعضه: وفي بيعه للاستعمال داخل المملكة الاردنية الهاشمية
او للتصدير، وكذلك الحق في تصديره بحرية اوفى التعامل به او التصرف فيه بأية طريقة اخرى.
د- اذا كشف ميكوم البترول بكميات تجارية، فيكون له الحق الخالص في تزويد وبيع البترول الخام والغاز الطبيعي للحكومة
وللاخرين في المملكة الاردنية الهاشمية، وذلك الى الحد الذي يستطيع عنده ميكوم ان يغطي احتياجات الحكومة وأولئك الآخرين،
والى المدى الذي تكون فيه نوعية هذا البترول الخام او الغاز الطبيعي الذي يستخرجه ميكوم بحيث يكون باستطاعة هؤلاء
الذين يزودون به في استعماله ،بما في ذلك دون تحديد اي مصفاة للبترول موجودة حاليا أو توجد مستقبلا في المملكة الاردنية
الهاشمية، واذا كان بمقدور ميكوم ان يزود جزئياً فحسب بالكميات المطلوبة لاحتياجات الحكومة او الاخرين في المملكة
الاردنية الهاشمية فيكون له الافضلية والحق الأول في تزويدهم بما يحتاجونه من هذا البترول الخام والغاز الطبيعي الى
الحد الذي يمكنه فيه ذلك.
ومن جانب آخر، اذا اكتشف ميكوم البترول بكميات تجارية فيكون من حق الحكومة والآخرين داخل المملكة الاردنية الهاشمية
بما في ذلك أي مصفاة موجودة حاليا او توجد مستقبلا، شراء ما يحتاجونه من هذا البترول من ميكوم كلما وحينما ينتجه ميكوم
وبالقدر الذي يمكنه من سد تلك الحاجات. ويلتزم ميكوم بدوره ببيع هذا البترول ،كلما وحينما ينتجه، عند آباره، او محطات
تصديره او عند اية نقاط تسليم أخرى يتفق عليهافي حينه بين المشتري وميكوم، وما لم يتفق على غير ذلك، وجب ان تكون جميع
المبيعات التي يقوم بها ميكوم بهذه الطريقة في المملكة الأردنية الهاشمية بالسعر المعلن للمادة المباعة هذه. ولميكوم
حق تصدير البترول الذي لا حاجة له ولا يشترى داخل المملكة الأردنية الهاشمية. وللحكومة أن تسمح لميكوم بتصدير البترول
بدلا من بيعه داخل المملكة الأردنية الهاشمية اذا قررت الحكومة وميكوم في اي وقت من الاوقات بأن هذا في مصلحتهما
المشتركة حتى ولو لم يغط ميكوم في ذلك الحين جميع الاحتياجات من البترول داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وطبقا لم
تقدم واذا توفر لميكوم بترول للتصدير من المملكة الأردنية الهاشمية تمنح الحكومة لميكوم – بناء على طلب يقدمه لهذا
الغرض.
بموجب اتفاق امتياز مستقل – حق تكرير البترول في المملكة الأردنية الهاشمية لغايات التصدير فقط ويكون امتياز التكرير
للتصدير هذا بموجب شروط عادلة لكل من الحكومة وميكوم.
هـ – في الوقت الذي لا تخول فيه هذه الاتفاقية ميكوم حق انتاج او بيع او تصدير اي معادن غير البترول كما هو معروف
في هذه الاتفاقية ولكن اذا اكتشف ميكوم في اي وقت او من وقت لآخر اي معدن او معادن غير البترول داخل منطقة الامتياز
وطبقا للتعريف المقرر وتكون غير ممنوحة بامتياز خالص لآخرين فيكون لميكوم حق الافضلية في الحصول من الحكومة على امتياز
خالص لانتاج وتعدين واستغلال هذا المعدن او المعادن المكتشفة ضمن منطقة الامتياز وذلك طبقاً لشروط لا تقل في مزاياها
عن الشروط المعروضة على الحكومة من اي شخص او جماعة.
2 – توافق الحكومة على شراء كل احتياجاتها من البترول الخام والغاز الطبيعي من ميكوم خلال مدة سريان الحقوق المشار
اليها الممنوحة لميكوم، والى الحد الذي يستطيع معه ميكوم التزويد بهذه الاحتياجات بشرط ان تكون نوعية وسعر البترول
كما هو محدد في هذه الاتفاقية.وتوافق الحكومة ايضا على تحقيق وتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في البند (د) من القسم
(1) من هذه المادة الثانية بخصوص حق ميكوم في تزويد الاخرين بالبترول الخام والغاز الطبيعي داخل المملكة الأردنية
الهاشمية.
3 – يتعهد ميكوم بأن لا يقوم داخل المملكة الاردنية الهاشمية بأية عمليات في مناطق مخصصة له او تقوم فيها المساجد
او المباني المقدسة او المقابر او المناطق الأثرية.
4- يمارس ميكوم حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بالاحترام الواجب لديانة وقوانين وعادات شعب منطقة الامتياز
والمملكة الاردنية الهاشمية.
5- اذا كانت هذه الاتفاقية سارية المفعول يالنسبة لأي قسم من منطقة الامتياز عند نهاية مدة الأربعين سنة المشار اليها
فيما سبق من تاريخ النفاذ فانه يجوز تجديد هذه الاتفاقية لمدة اضافية باتفاق مشترك بين الحكومة وميكوم.

المادة 3

المادة الثالثة
الانهاء
على الرغم من ان هذه الاتفاقية معقودة لمدة محددة فانه يجوز ان تنتهي او تنهى قبل انقضاء تلك المدة، في الحالات الآتية:-
1- تنتهي الاتفاقية تلقائيا في حالة عدم اكتشاف البترول الخام بكميات تجارية خلال خمس سنوات من تاريخ النفاذ، غير
انه اذا اكتشف بترول باية كميات خلال مدة ثمانية عشر شهرا (18) سابقة لانتهاء مدة هذه الخمس سنوات من تاريخ النفاذ،
فلا تنتهي هذه الاتفاقية بل تستمر سارية المفعول لمدة ثمانية عشر شهرا (18) من تاريخ اول اكتشاف كهذا واذا تم انتاج
البترول بكميات تجارية خلال مدة الثمانية عشر هذه من تاريخ أول اكتشاف فتستمر هذه الاتفاقية بعد ذلك سارية المفعول
حتى نهاية المدة المبينة اعلاه ما لم يجر انهاؤها قبل ذلك بموجب أحد البنود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2- يجوز لميكوم ان ينهي هذه الاتفاقية باختياره عند انقضاء ستة عشر شهرا (16) من تاريخ النفاذ وذلك باعطائه الحكومة
اشعارا خطيا برغبته في الانهاء قبل مدة لا تقل عن تسعين يوما (90) قبل نهاية مدة الستة عشرشهرا هذه ويحق لميكوم ايضا
انهاء هذه الاتفاقية في اي وقت بعد انقضاء ستة عشر (16) شهرا من تاريخ النفاذ وذلك باعطائه الحكومة اشعارا خطيا مسبقا
لا تقل مدته عن تسعين يوما برغبة ميكوم في هذا الانهاء.
3- يجوز للحكومة ان تنهي هذه الاتفاقية باختيارها في حالة وقوع اي من الأحداث الآتية:-
أ- اذا قدم ميكوم للحكومة وهو عالم بذلك اية بيانات خاطئة، ذات اهمية في تنفيذ هذه الاتفاقية او تطبيقها.
ب- اذا تخلف ميكوم عن دفع الاتاوة المحددة في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه
اشعارا خطيا من الحكومة بتخلفه هذا.
ج- اذا صدر حكم قضائي من محكمة مختصة بافلاس ميكوم ولم يلغ هذا الحكم خلال ستين (60) يوما.
د- اذا لم يمتثل ميكوم لاي قرار يصدره مجلس التحكيم في اي نزاع قد ينشأ عن هذه الاتفاقية بين الطرفين ويكون قد حول
للتحكيم طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة الواحدة والثلاثون من هذه الاتفاقية.
هـ- اذاقام ميكوم عن قصد ودون تفويض وترخيص من الحكومة (سواء منح هذا التفويض او الترخيص بموجب هذه الاتفاقية
او منح بعد ذلك) باستخراج واستعمال او بيع او تصدير اي معدن غير البترول من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية.
و- اذا ارتكب ميكوم اية مخالفة مادية لهذه الاتفاقية ولم يباشر خلال ثلاثة اشهر من اخطار الحكومة له بذلك بتلافي
هذه المخالفة ولا يقوم بتلافيها فيما بعد بالمثابرة اللازمة. واذا اختارت الحكومة انهاء هذه الاتفاقية بسبب وقوع اي
حدث من الاحداث السابقة تعطي ميكوم اشعارا كتابياً برغبتها هذه ويعتبر الانهاء عندها نافذا حال اعطاء هذه الاشعار.
واي انهاء من هذا القبيل تقوم به الحكومة لا يجحف بأي من الحقوق المترتبة للحكومة على ميكوم بموجب احكام هذه الاتفاقية.
في حالة اي انهاء لهذه الاتفاقية بموجب الاحكام المنصوص عليها فيما تقدم في هذه المادة الثالثة يكون لميكوم الحق في
ان يخرج من المملكة الاردنية الهاشمية جميع الممتلكات الشخصية العائدة او المستحقة له.

المادة 4

المادة الرابعة
التزامات الحفر:
1- يلتزم ميكوم بأن يباشر في خلال اربعة اشهر من تاريخ النفاذ بحفر بئر اختبار او بتعميق اي بئر متروك سبق حفره من
قبل شخص آخر في منطقة الامتياز، وفي كلا الحالين يتم الحفر في المكان الذي يختاره ميكوم داخل منطقة الامتياز، ويقوم
ميكوم بتوجيه اشعار خطي الى الحكومة بتاريخ هذه المباشرة. ويستمر ميكوم بعد ذلك في عملياته بهمة ومثابرة وفقاً للطرق
الجيدة المتبعة في حقول النفط بقصد اكتشاف واستخراج البترول في منطقة الامتياز ويقوم ميكوم بحفر أو تعميق بئر أو آبار
بمعدل (20.000) عشرين الف قدم لكل مدة مقدارها سنة واحدة سابقة لاكتشاف البترول بكميات تجارية او سابقة لتاريخ الانهاء
المسبق لهذه الاتفاقية بموجب احكام المادة الثالثة اعلاه بشرط انه اذا زاد مجموع ما حفره ميكوم عن عشرين الف (20.000)
قدم في مدة اية سنة واحدة فان هذا القدر الزائد يحتسب له عن الفترات السنوية التالية الى حين اكتشاف البترول بكميات
تجارية وتبدأ مدة السنة الاولى من تاريخ مباشرة الحفر الفعلي في البئر الاول المنصوص عليه في هذا القسم الاول من هذه
المادة الرابعة وتتبع ذلك فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة.
واذا اكتشف البترول بكميات تجارية او أنهيت هذه الاتفاقية طبقا لاحكام أية مادة منها خلال مدة أي سنة واحدة، فان عدد
الاقدام المفروض على ميكوم حفرها (او التي تحتسب له من فترات سابقة) خلال مدة هذه السنة الواحدة تكون مساوية لعدد
الأقدام المحددة أعلاه والمطلوب حفرها خلال مدة سنة واحدة، مضروبة في كسر المقام 365 وبسطه عدد الايام التي انقضت
من تاريخ بدء مدة هذه السنة الجارية حتى تاريخ هذا الاكتشاف أو الانهاء.
2- اذا اكتشف ميكوم البترول بكميات تجارية، ترتب عليه اعتبارا من تاريخ ذلك الاكتشاف وبعده، وطالما ان هذه الاتفاقية
ما تزال سارية المفعول طبقا لنصوصها ان يقوم بتنمية منطقة الامتياز او تلك الاجزاء منها التي يحتفظ بها لنفسه من وقت
لآخر كرجل اعمال حكيم، ويلتزم ميكوم كمنتج للبترول بعد تاريخ الاكتشاف باتخاذ الخطوات الفعالة لجعل كل بئر اكتمل حفره
يشتغل كبئر منتج للبترول بدون اية تأخير، وجعل جميع الآبار تنتج باقصى معدل فعال وان يسوق انتاجها بصورة فعالة.
3- يقوم ميكوم في جميع الاوقات باجراء عملياته في منطقة الامتياز كرجل اعمال حكيم بحذق ومهارة وبالطرق العملية المناسبة،
وبشكل خاص على ميكوم ان يتخذ الاحتياطات المعقولة والملائمة لحماية خزانات المياه الجوفية واحتياطياتها التي قد يصادفها
ميكوم اثناء قيامه بالعمليات المنصوص عليها ادناه، وعليه ايضا اتخاذ الاجراءات المناسبة والملائمة لمنع تسرب المياه
بشكل ضار الى اية طبقة ارضية تحتوي عل الزيت او الغاز والتي قد يخترقها اثناء عملياته للحفر والانتاج. وعلى ميكوم
ان يقدم التقارير للحكومة ويسهل لها الحصول على المعلومات كما هو منصوص عليه في مكان آخر من هذه الاتفاقبة، كما عليه
ان يبقي الحكومة على علم تام بتقديم ونتيجة جميع عملياته. على ان تعتبر جميع هذه المعلومات المقدمة للحكومة او التي
تحصل عليها الحكومة بالنسبة لآي جزء من منطقة امتياز ميكوم سرية من كلا الطرفين طوال سريان هذه الاتفاقية.

المادة 5

المادة الخامسة
الاتاوات:
في مقابل الحقوق التي تمنحها الحكومة الى ميكوم بموجب هذه الاتفاقية وفي مقابل المساعدة والحماية اللتين تتعهد الحكومة
بتوفيرهما بجميع الوسائل المعقولة المتوفرة لديها لميكوم وعملياته وموظفوه ووكلائه وممثليه ومقاوليه وممتلكاته يتعهد
ميكوم بان يدفع الى الحكومة الاتاوات التالية عن جميع البترول الخاضع للمحاسبة والذي ينتجه ميكوم من منطقة الامتياز
وهي:-
1- عن جميع البترول الخاضع للمحاسبة الذي يصدر من المملكة الاردنية الهاشمية، ولا يباع او يستبدل داخل المملكة الاردنية
الهاشمية أتاوة قدرها (2/3 16%) ستة عشر وثلثين في المائة من السعر المعلن لتلك المواد المصدرة. وكذلك:
ب – عن جميع البترول الخاضع للمحاسبة الذي يسلم لاية مصفاة مملوكة كليا او جزئيا من قبل ميكوم وواقعه داخل المملكة
الأردنية الهاشمية، أتاوة قدرها (2/3 16%) ستة عشر وثلثين في المائة من السعر المعلن لهذه المواد المسلمة لتلك المصفاة.
وكذلك:-
ج- عن جميع البترول الخاضع للمحاسبة والذي لا يصفى في مصفاة مملوكة كليا أو جزئيا من قبل ميكوم داخل المملكة الأردنية
الهاشمية، ولكنه يباع او يستبدل من قبل ميكوم داخل المملكة الأردنية الهاشمية أتاوة قدرها (2/3 16%) ستة عشر وثلثين
في المائة من المبلغ المتأتي عن مثل هذا البيع ومن القيمة العادلة التي يستلمها ميكوم من اي من هذه المبادلات.
وينبغي ان تدفع للحكومة جميع الاتاوات المستحقة لها خلال ستين يوما (60) بعد انتهاء السنة التقويمية التي اجرى فيها
ميكوم التصرف بالبترول الخاضع للمحاسبة طبقا لما سبق ذكره.

المادة 6

المادة السادسة
المكتب الأردني لميكوم:
على ميكوم خلال مدة (90) تسعين يوما بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ان يؤسس له مكتبا في الاردن يتولاه شخص مخول صلاحيات
تعاطي الاعمال مع الحكومة. وترسل كل المخططات والاشعارات والمراسلات الاخرى الواجب ارسالها للحكومة بموجب هذه الاتفاقية
للشخص الذي تشعر الحكومة ميكوم خطيا من وقت لآخر انها عينته لهذه الغاية كما ترسل الى مكتب ميكوم الرئيسي في المملكة
صور من جميع المراسلات الواجب ارسالها لميكوم بموجب هذه الاتفاقية. وتعتبر اي من هذه المخططات او الاشعارات والمراسلات
انها قد سلمت اذا حصل المرسل على ايصال من المرسل اليه باستلامها او اذا سلمت مقابل توقيع موظف مسؤول في مكتب المرسل
اليه.

المادة 7

المادة السابعة
المبيعات:
على ميكوم ان يحدد السعر المعلن عنه وان ينشره (طبقا لتعريف السعر المعلن في المادة الاولى) وان يسعى في جميع الأوقات
للحصول على هذا السعر المعلن لمبيعات البترول في المملكة الأردنية الهاشمية، ويحق لاي مصفاة موجودة حاليا أو توجد
مستقبلا في المملكة الأردنية الهاشمية شراء البترول من ميكوم عند الآبار الخاصة به او عند نهاية الخطوط او عند اي
نقاط تسليم أخرى متفق عليها داخل المملكة الأردنية الهاشمية وبأسعار لا تزيد عن الأسعار الجارية التي يبيع بها ميكوم
في ذلك الوقت مثل هذا البترول للغير للاستعمال داخل المملكة الأردنية الهاشمية او للتصدير عند نقاط تسليم كالمذكورة.

المادة 8

المادة الثامنة
المحاسبة:
أ- تكون جميع الحسابات ودفاتر الحسابات الرئيسة الخاصة بميكوم مقيدة بالدولارات الامريكية.
ب- تكون جميع المصروفات والايردات والاسعار المعلنه عنها معبر عنها بالدولارات الامريكية.
ج- أية مصروفات او ايرادات والاسعار المعلنة بعملة بغير الدولارات الامريكية تحول الى دولارات امريكية طبقا للاصول
التجارية المألوفة وعلى اساس سعر الصرف المعلن من قبل صندوق النقد الدولي والمعمول به في ذلك الوقت.
د- يمسك ميكوم دفاتر حسابات وحسابات من صورتين عن عملياته في المملكة الأردنية الهاشمية طبقا لهذه الاتفاقية ويحتفظ
بها في مكتبه الأردني الذي سيؤسس وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة.

المادة 9

المادة التاسعة
بيانات الاتاوة والانتاج الصافي:
على ميكوم ان يقدم الى الحكومة سنويا، وعن كل سنة تقويمية تبدأ قبل ذلك التاريخ، بيانا بانتاجه الصافي وبالبترول الخاضع
للمحاسب عن تلك السنة ومبينا فيه الأتاوة المستحقة بالنسبة لها.ويقدم كل بيان من هذا القبيل في موعد اقصاه (30) ثلاثون
يوما من تاريخ انتهاء السنة التي يتعلق بها البيان ويدفع ميكوم الاتاوات المبين انها مستحقة في البيان المنصوص عليه
في هذه المادة في وقت تقديم هذا البيان.

المادة 10

المادة العاشرة
التخلي:
أ – عند نهاية اربعة وعشرين شهرا (24) من تاريخ نفاذ هذا الاتفاقية يترك ويتخلى ميكوم للحكومة عن مساحة او مساحات
تساوي في مجموعها نصف مساحة منطقة الامتياز الاصلية. والقسم الذي يترك ويتخلى عنه على هذه الصورة لا يشكل بعد ذلك
جزءا من منطقة الامتياز. والجزء الذي يتركه ويتخلى عنه ميكوم، والجزء المتبقي الذي يحتفظ ويتمسك ميكوم به بعد ذلك
على انه منطقة الامتياز لا يلزم ان يكونا متلاصقين او متساوين ويختارهما ميكوم حسب تقديره بشرط ان لا يكون الجزء الذي
يحتفظ به ميكوم من منطقة الامتياز الاصلية مقسما الى اكثر من ثلاث مناطق منفصلة، وان تكون المساحة او المساحات التي
يجري تركها والتخلي عنها على هذه الصورة بقدر ماهو ممكن ومعقول من الاتساع الكافي والشكل المناسب بحيث يمكن للغير
فيما بعد اجراء عمليات بترولية فيها.
ب – وبالاضافة الى ما تقدم يترك ويتخلى ميكوم للحكومة عند الموعد السنوي الخامس لتاريخ الاكتشاف وعند انقضاء كل خمس
سنوات بعد ذلك، عن مساحة او مساحات يقوم باختيارها بتقديره من ضمن منطقة الامتياز القائمة وقتئذ وعلى ان تكون في مجموعها
مساوية لعشرين في المائة (20%) من المنطقة غير المستغلة عند تاريخ التخلي. والاجزاء التي يجري التخلي عنها على هذه
الصورة يجب ان تكون بقدر ما هو ممكن ومعقول من الاتساع الكافي والشكل المناسب بحيث يمكن مع اعتبار المساحات المجاورة
لها التي تم التخلي عنها، اجراء عمليات بترولية فيها.
ج عند ترك وتخلي ميكوم عن اجزاء من منطقة الامتياز طبقا لاحكام (أ ) و (ب ) من هذه المادة العاشرة فان هذه الاجزاء
المتروكة والمتخلى عنها تتحرر من الحقوق الممنوحة لميكوم بموجب البنود (1) و(2) و(5) من القسم الأول من المادة الثانية
في هذه الاتفاقية. وهذه الاجراءات المتخلى عنها تخرج عن كونها جزء من منطقة الامتياز بشرط ان يظل لميكوم الحق في استعمال
هذه الاجزاء المتخلى عنها لاغراض عملياته في الاجزاء التي لم يتخلى عنها من منطقة الامتياز (وهي على سبيل المثال لا
الحصر الحق في استعمال هذه الاجزاء لصيانة خطوط الانابيب والطرق وخطوط التلفون ووسائل النقل والمواصلات الاخرى) وبشرط
ان لا تحد هذه الاجزاء المتخلى عنها من منطقة الامتياز الاصلي من الحقوق الاخرى الممنوحة لميكوم من الحكومة طبقاً
لاحكام البنود(3)و (4) من القسم الاول من المادة الثانية في هذه الاتفاقية او في اي جزء آخر منها (عدا ما هو منصوص
عليه بشكل خاص في هذه المادة العاشرة فيما تقدم) او بموجب اي امتياز لاحق قد تمنحه الحكومة لميكوم تبعاً لأحكام البند
(5) من هذا القسم الاول من هذه المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
د – ان ترك وتخلي ميكوم عن اجزاء من منطقة الامتياز الاصلية تبعا للاحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة العاشرة
يثبت بمستندات كتابية يبرمها ميكوم ويصف فيها المساحات المتروكة والمتخلى عنها ويجب ان تسلم هذه المستندات للحكومة
بالطرق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بخصوص تسليم المراسلات للحكومة.

المادة 11

المادة الحادية عشر
حقوق استعمال سطح الارض
يكون لميكوم في سبيل ممارسة الحقوق الممنوحة له بموجب هذه الاتفاقية الحق دون عوض نقدي او مقابل في استعمال سطح الارض
المملوكة من قبل الحكومة اوالواقعة تحت سيطرتها داخل المملكة الاردنية الهاشمية وذلك بالقدر المعقول اللازم او المرغوب
فيه لقيام ميكوم بكل عملياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك وبدون تحديد الارض اللازمة لحفر الآبار والانتاج
منها وملحقات هذه الآبار في منطقة الامتياز ولاقامة وتشغيل محطات توليد القوى والمصافي وانابيب النفط وخطوط التليفون
وخطوط القوى والخزانات والمرافق اللازمة لتوريد المياه والطرق والمساكن والمباني اللازمة للادارة والانشاءات والتحسينات
الاخرى اللازمة او المرغوب فيها للسير الحسن بالعمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على ان تتمشى مع المزايا والحقوق
والامتيازات الاخرى الممنوحة للغير سابقا ، ولميكوم كذلك حق استعمال وتشغيل جميع مثل هذه التسهيلات الموجودة ضمن هذه
المناطق وذلك دون مقابل او ضرائب او رسوم من جانب الحكومة. وفي حالة احتياج ميكوم في اي من عملياته لسطح الارض تكون
مملوكة ملكية خاصة فمن المفهوم انه يجب عليه الحصول على حق استعمال هذه الارض من المالك او الملاك مقابل عوض نقدي
او اي مقابل آخر يتفق عليه بين ميكوم والمالك اوالملاك وان يدفع تعويضا معقولا وعادلا عن الخسائر التي قد يسببها ميكوم
في حالة عدم حصوله على موافقة المالك وعلى كل فان الحكومة توافق على مساعدة ميكوم في حدود القوانين السارية، في الحصول
على اي حق من هذه الحقوق عندما يطلب ميكوم ذلك، وتتخذ الخطوات التي تؤمن لميكوم شراء هذه الحقوق او استئجارها بمبالغ
لا تزيد عن تلك السائدة في المناطق المشابهة.

المادة 12

المادة الثانية عشر
استعمال الماء والمواد الاخرى من قبل ميكوم:
يحق لميكوم ان يستعمل دون مقابل او اي عوض نقدي يدفعه للحكومة اي رمال او احجار او حصمة او جص او صلصال او ماء تمتلكها
الحكومة والتي قد تلزم لعمليات ميكوم بموجب هذه الاتفاقية او لتزويد وكلائه وومثليه وموظفيه ومقاوليه بشرط ان يقتصر
استعمال المياه الى الحد المعقول واللازم لهذه الغايات، وبشرط ان لا يكون بالقدر الذي يعرض للخطر او يحد مقدار استعمال
المياه الى الحد المعقول واللازم لهذه الغايات، وبشرط ان لا يكون بالقدر الذي يعرض للخطر أو يحدد مقدار المياه التي
كانت تستعمل سابقا من قبل السكان المحليين الذين يعيشون حاليا في القرب من مواقع العمليات واذا كانت اي من المواد
السابقة الذكر واللازمة لميكوم مملوكة ملكية خاصة، فتساعد الحكومة ميكوم للحصول على مايحتاجه من هذه المواد من هذه
الغايات، وتتخذ الحكومة الخطوات التي تؤمن له الحصول على هذه المواد بمبالغ لا تزيد عن تلك السائدة عادة في هذه الاماكن.
ويحق لميكوم حفر آبار الماء لتأمين حصوله على المياه اللازمة لعملياته.

المادة 13

المادة الثالثة عشر
استعمال ميكوم للمياه والموانىء
لميكوم الحق المطلق في الملاحة داخل المياه الخاضعة لسلطة الحكومة وله دون مقابل، حق استعمال سطح مثل هذه المياه للقيام
بعملياته وفقا لهذه الاتفاقية، وللقيام بعمليات وكلائه وموظفيه وممثليه ومقاوليه وتشمل هذه العمليات دون تحديد حق
تشييد ارصفة الحفر البحرية وتشغيل وحدات الحفر البحرية وقوارب البحث السيزمية داخل منطقة الامتياز، وكذلك وسائل النقل
لاستعمالها لاي من الغايات السالفة الذكر او لنقل الموظفين والمعدات والامدادات والآلآت الى داخل او خارج او ضمن المملكة
الاردنية الهاشمية، ولميكوم كذلك الحق في استعمال التسهيلات الخاصة بالموانىء المملوكة للحكومة والمتوفرة للاستعمال،
وله حق اجراء تلك التحسنات على الموانىء اللازمة لاستعمالها الفعال من قبله. وبشرط ان لا تعمل اية تحسينات كهذه بحيث
تحد بشكل غير ملائم من استعمال الحكومة او السكان المحليين الخاضعين لسلطة الحكومة لهذه الموانىء والتسهيلات المتوفرة
فيها.

المادة 14

المادة الرابعة عشر
استعمال ميكوم للمطارات والمدارج الجوية.:
يحق لميكوم استعمال المطارات الموجودة داخل المملكة الاردنية الهاشمية باسعار لا تزيد عن الاسعار العادية التي تجبي
عادة من الغير وذلك لنقل الافراد والامدادات التي تستعمل او ستستعمل في عمليات ميكوم بموجب شروط هذه الاتفاقية. ويحق
لميكوم ولموظفيه ولوكلائه ولممثليه ولمقاوليه ضمن الانظمة المشار اليها ادناه الطيران الى داخل وفوق والى خارج ومن
مكان الى آخر ضمن أي مكان في المملكة الاردنية الهاشمية وذلك فيما يتعلق بأي من عمليات ميكوم او الحقوق المنصوص عليها
في هذه الاتفاقية. كما ويحق لميكوم فيما يتعلق بعملياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ان ينشيء من المدارج الجوية
وتوابعها ما يكون لازماً لاغراض لا تتفق عليه مع أمن الحكومة وان لا يستعمل من قبل اشخاص غير مصرح لهم يذلك او اشخاص
آخرين غير ميكوم ووكلائه وممثليه وموظفيه او مقاوليه. وتخضع جميع رحلات الطيران لانظمة وقواعد الطيران المدني الاردني.
وعلى ميكوم ووكلائه وموظفيه وممثليه ومقاوليه التقيد بتلك الانظمة والقواعد من جميع النواحي بما في ذلك تقديم خطط
الطيران وغير ذلك من المتطلبات المماثلة التي تضعها الحكومة، وكذلك التقيد بجميع الانظمة والاوامر العسكرية او الدفاعية
الاردنية الى الحد الذي تنطبق فيه على مثل هذه الرحلات.

المادة 15

المادة الخامسة عشر
استعمال ميكوم للخدمات العامة:
ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن ان يفسر بانه يعطي لميكوم او وكلائه او موظفيه او ممثليه او مقاوليه حق الاستعمال المجاني
للتليفونات او البرق او الخدمة السلكية او محطات القوى او المواصلات اللاسلكية او اية خدمات عامة اخرى مماثلة مملوكة
للحكومة او للاخرين بموجب امتياز او تصريح من الحكومة. وعند استعمال هذه الخدمات تستوفى عنها اجور على نفس الاسس بنفس
التعرفة التي تستوفي عادة من قبل المؤسسات التجارية الاخرى التي تعمل في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 16

المادة السادسة عشر
حق الحكومة في بناء اشغال عامة:
ليس في هذه الاتفاقية ما يقيد حق الحكومة في بناء او صيانة الطرق والخطوط الحديدية والقنوات الحديدية والقنوات والمتاريس
الدفاعية ومراكز الشرطة والمنشآت العسكرية وخطوط الانابيب وخطوط التلفون والبرق داخل او بجوار الاراضي الموجودة في
حيازة ميكوم بشرط ان تمارس الحكومة هذه الحقوق دوما على نحو لا يسبب اي خطر على عمليات ميكوم.

المادة 17

المادة السابعة عشر
مدققو الحسابات والممثلون:
يحق للحكومة باختيارها تعيين مكتب مدققي حسابات يكون من بين مكاتب تدقيق الحسابات المعروفة دوليا وذلك ليقوم نيابة
عن الحكومة بتدقيق دفاتر ميكوم، وتقوم الحكومة بدفع جميع النفقات الناشئة عن تدقيق الحسابات هذا – وعلى ميكوم ان يقدم
لمدققي الحسابات في مكتبه بالاردن الذي سينشئه بمقتضى احكام المادة السادسة المتقدمة- او في مكاتبه بالولايات المتحدة
الامريكية ان طلبت الحكومة اليه ذلك – جميع التسهيلات اللازمة لتمكين هؤلاء المدققين من مراجعة دفاتره وسجلاته وبياناته
المتعلقة بعملياته في منطقة الامتياز وان يقدم كل مساعدة لتمكين مدققي الحسابات من فحص تلك الدفاتر والسجلات والبيانات
فحصاً دقيقا وان يساعدهم بكل طريقة ممكنة في المحافظة على مصالح الحكومة. وعلى الحكومة ومدققي الحسابات الذين تعينهم
ان يعتبروا جميع المعلومات المقدمة بخصوص فحص الحسابات هذه معلومات سرية الا اذا كانت تلك المعلومات المطلوبة لتسوية
نزاع طرفي هذه الاتفاقية عن طريق التحكيم.

المادة 18

المادة الثامنة عشر
التقارير والمعلومات:
1- يتعهد ميكوم بان يزود الحكومة كلما طلبت اليه ذلك كتابة جميع المعلومات اللازمة لتمكين الحكومة من ان تكون على
علم تام بعملياته في منطقة الامتياز. والمعلومات المشار اليها اعلاه تعتبر سرية جدا الا اذا كانت تلك المعلومات. مطلوبة
لتسوية نزاع بين طرفي هذه الاتفاقية عن طريق التحكيم، ويكون لممثلي الحكومة المفوضين حسب الاصول الحق في جميع الاوقات
المعقولة وعلى مسؤوليتهم في مشاهدة عمليات ميكوم وتفتيش جميع اعماله في المملكة الاردنية الهاشمية. وعلى ميكوم اذا
طلب اليه ذلك ان يضع تحت تصرف اي ممثل كهذا شخصاً مؤهلا ليشرح لهذا الممثل عمليات ميكوم وليزوده بجميع المعلومات اللازمة.
2- يقدم ميكوم الى الحكومة خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة تقريرا عن عملياته التي اجريت في تلك السنة في منطقة الامتياز.
ويجب ان يحتوي هذا التقرير على:
أ- بيان بعمليات الحفر التي اجريت خلال تلك السنة.
ب- بيان بعمليات التكرير والتسويق اذا كانت قد تمت خلال تلك السنة.
ج- بيان بالانتاج الصافي من البترول الذي انتجته ميكوم من منطقة الامتياز.
3- يحق للحكومة، دون تقييد لعمومية الاحكام السابقة، الحصول على التقارير والمعلومات الاتية:-
أ- للحكومة بواسطة ممثليها المفوضين حسب الأصول حق زيارة اعمال ميكوم في المملكة الأردنية الهاشمية للمدة اللازمة
وفحص جميع سجلات العمليات الجيولوجية الجيوفيزيائية مع جميع الخرائط المتضمنة هذه المعلومات ، وجميع المجموعات للعينات
الجيولوجية للصخور السطحية وعينات الحفر الاسطوانية والمستحثات وكل الصور الجوية الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية
التي تكون في حيازة ميكوم.
ب- سجلات البئر- على ميكوم ان يحتفظ بسجلات جميع الآبار التي يحفرها في المملكة الاردنية الهاشمية يبين فيه عمق وطبيعة
وتكوين طبقات الارض التي يخترقها او يصادفها عند حفر البئر. وهذه السجلات ومجموعات عينات الحفر الاسطوانية تكون معروضة
في جميع الأوقات المعقولة للتفتيش عليها من قبل اي شخص مفوض من الحكومة لهذا الغرض.
ج – يخطر ميكوم الحكومة كتابة سبعة ايام على الاقل قبل المباشرة في حفر اي بئر اختبار او اي بئر تحضير للانتاج او
للماء برغبته في الحفر مبينا الموقع للبئر المقترح والتاريخ المقترح لمباشرة الحفر، فاذا اعترضت الحكومة على موقع
اي بئر، وهذا الاعتراض يجب ان يكون منحصراً في اسباب دينية او اثرية او متعلقة بالأمن فقط، تخطر ميكوم خلال مدة سبعة
ايام بذلك موضحة اعتراضاتها ومبينة مواقع مقبولة للبئر المقترح ويقوم ميكوم عندها بالتباحث مع الحكومة في اسباب اعتراضها
واي تغيير في الوقع المقترح يتم بموافقة الطرفين.
د – يلتزم ميكوم بعد مباشرة الحفر وخلال عشرة ايام من انتهاء كل شهر بابلاغ الحكومة كتابة عن عمق البئر في آخر الشهر
والافق الجيولوجي الذي يصل اليه البئر اذا كان معروفا وقتئذ.
هـ- يلتزم ميكوم خلال ثلاثين يوماً من انتهاء حفر اي بئر للبترول سواء كانت هذه البئر منتجة او جافة، بتقديم تقرير
انهاء للحكومة يوضح في:
1- العمق وسجلات عمليات التغليف وصب الاسمنت بالبئر.
2- نسخ من جميع سجلات الحفر ومدة الحفر والعينات والجداول الكهربائية والجداول الاخرى المحتفظ بها.
3- نسخ جميع اختبارات البئر بما في ذلك مقدار الضغط عند رأس البئر وعند قاعه.
4- جميع تحاليل عينات الحفر الاسطوانية وجميع التفسريات الخاصة بها التي يعملها ميكوم او تعمل لحسابه.
5 – تقرير الانهاء عن البئر اذا تم اعداده كبئر منتج.
6 – تقرير عن الاغلاق او الترك اذا تم اغلاق وترك البئر، بشرط انه اذا تم تقديم تقرير نهائي عن بئر لم يتم اغلاقه
وتركه ثم اغلق وترك بعد ذلك فيجب تقديم هذا التقرير خلال ثلاثين يوماً من الاغلاق والترك. وتخطر الحكومة قبل اغلاق
او ترك اي بئر ولها حق اخطار ميكوم خلال سبعة ايام من تاريخه بعدم موافقتها على الطرق المستعملة لذلك وفي هذه الحالة
يلتزم ميكوم بالتأكيد من أن البئر قد اغلق وترك طبقا للأصول العادية المقبولة لمراعاة السلامة العامة.
ويرفق بالتقرير عينات مأخوذة من طبقات الارض التي تم اختراقها وتحليل هذه الطبقات والعينات من كل السوائل التي يصادف
وجودها في العمق وبيان الآفاق الجيولوجية التي وجدت فيه وكذلك تحليل جميع عينات هذه السوائل. واذا اجرى ميكوم او تسلم،
بعد ان يكون قد قدم التقرير الختامي، تحاليل اضافية للجداول او العينات او تفسيرات اضافية لهذه التحاليل فعليه ان
يقدم للحكومة صوراً عنها.
و المعلومات الجيولوجية:
يرسل ميكوم للحكومة تقريراً نصف سنوي عن التنقيب وعن نتائج اعمال ميكوم الجيولوجية والجيوفيزيائية مع الخرائط المتضمنة
هذه المعلومات وعينات من جميع الصخور السطحية وعينات الحفر الاسطوانية والمستحاثات والصور الجوية المأخوذة لهذا الغرض
على ان يتم ذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من انتهاء مدة نصف السنة.
ز – توفر الحكومة لميكوم – عندما يكون ذلك ممكنا- جميع السجلات والأرقام والمعلومات بما في ذلك الصور الجوية الموجودة
لديها او التي قد تحصل والتي تتعلق بجيولوجية او بالخصائص الطبيعية للملكة الاردنية الهاشمية.
ح – جميع المعلومات المتعلقة بالبترول التي يزود بها ميكوم الحكومة او التي تزود بها الحكومة ميكوم تظل سرية ما لم
يتفق الطرفان على تعميمها.

المادة 19

المادة التاسعة عشر
قياس الانتاج والحسابات:
يلتزم ميكوم بقياس جميع كميات البترول المنتجة وفي مكان انتاجها بالمملكة الاردنية الهاشمية بالطرق الفنية الجيدة
المتبعة عادة في العمليات بحقول البترول ويجوز للحكومة ارسال ممثل عنها في جميع الاوقات لحضور عملية القياس. ويلتزم
ميكوم بأن يحتفظ في المملكة الاردنية الهاشمية حسابات كاملة وصحيحة عن جميع الكميات المقاسة لممثل الحكومة المفوض
حسب الاصول حق الاطلاع على دفاتر ميكوم المتضمنة هذه الحسابات في جميع الاوقات المعقولة.

المادة 20

المادة العشرون
الواردات والصادرات:
1- باستثناء ما ورد في المادة الخامسة وضريبة الدخل الأردنية التي قد يدفعها ميكوم طبقاً لقانون ضريبة الدخل الأردني
يعفى ميكوم طوال سريان هذه الاتفاقية وبالنسبة لجميع الدخل المتحقق من عملياته بموجب هذه الاتفاقية من جميع الضرائب
الحالية والمستقبلة والرسوم والتحصيلات اياً كان نوعها وبالاضافة الى ذلك فان ميكوم ورأسماله وعملياته وممتلكاته ومن
ضمنها البترول المستعمل او المنتج في عملياته بموجب هذه الاتفاقية تكون معفاة ولنفس المدة – في حدود ما ذكر سابقاً
– من جميع الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة بما في ذلك رسوم الاستيراد والتصدير ورسوم الوفيات والرسوم الاخرى
والتحصيلات أياً كان نوعها حكومية كانت او محلية ومن رسوم المرور ايجار سطح الارض اياً كان نوعها ولميكوم الحق الحر
المطلق – طبقاً لما هو منصوص عليه في هذه المادة العشرين – في ان يدخل الى المملكة الأردنية الهاشمية او منطقة الامتياز،
بدون أية ضرائب او رسوم جمركية او رسوم استيراد او تصدير او اية رسوم اخرى، الموظفين والمهمات والمؤن وجميع البضائع
الأخرى والآلات من كل نوع من الأنواع التي قد يحتاج اليها ميكوم او يرى انها مفيدة لاستعمالها في العمليات التي التزم
او قد يلتزم بها بموجب هذه الاتفاقية.كما انه له الحق المطلق، بدون أية ضرائب او رسوم جمركية او رسوم استيراد او تصدير
او اية رسوم اخرى في تصدير هذه الاشياء خارج هذه المناطق. وكذلك تعفى حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة العشرون،
من أية ضرائب او تحصيلات او رسوم جمركية من أي نوع لدى استيرادها الى او تصديرها من المملكة الاردنية الهاشمية او
منطقة الامتياز جميع الامتعة الشخصية والمواد والمؤن والبضائع والمهمات التي تتبع لأي من الموظفين او المستخدمين او
الوكلاء او المقاولين او الممثلين الذين يعملون لدى ميكوم بموجب نصوص هذه الاتفاقية، وكذلك تعفى جميع الملابس والمواد
الغذائية والأدوات المنزلية والمؤن والممتلكات التي يدخلها الى او يخرجها من اي من تلك المناطق من وقت لآخر للاستعمال
او الاستهلاك من قبل ميكوم او مستخدميه او وكلائه او ممثليه او مقاوليه، من اي ضرائب او تحصيلات او رسوم جمركية او
تصرفات او ضرائب من اي نوع كان. ولا تتمتع المشروبات الروحية ومنتجات التبغ بأي من الاعفاءات المتقدمة وتسمح الحكومة
لميكوم ولموظفيه ووكلائه وممثليه ومقاوليه بأن يستحضروا الى المملكة الاردنية الهاشمية ومنطقة الامتياز اصنافاً من
المواد الغذائية والمشروبات مما هو مألوف استهلاكه في الولايات المتحدة الامريكية، ولكن يحق للحكومة اجراء تفتيش على
هذه المواد عند دخولها الى اي من هذه المناطق عندما يتراءى لها ان ذلك ضروري لحمايتها.
ولا يلتزم وكلاء ميكوم او موظفوه او ممثلوه او مقاولوه بدفع ضريبة او رسم او رسوم حكومية من اية نوع او صنف فيما يتعلق
باقامتهم او عملهم في المملكة الأردنية الهاشمية تبعاً لتوظيفهم او تشغيلهم من قبل ميكوم في اي من العمليات التي يقوم
بها بموجب هذه الاتفاقية. ولا تفرض رسوم الوفيات او رسوم او ضرائب من اي نوع على ميكوم او على اي من موظفيه او وكلائه
او ممثليه او مقاوليه او ورثة كل منهم، اذا توفي اي منهم خلال مدة سريان هذه الاتفاقية. ولفظ “مقاولين ” ولفظ “ممثلين
” كما هو مستعمل في هذه المادة العشرين او غيرها في هذه الاتفاقية ، يشمل في كل حالة وموظفي هؤلاء الممثلين والمقاولين.
2- اذا باع او اعطى ميكوم او وكلاؤه او موظفوه او مقاولوه او ممثلوه داخل المملكة الأردنية الهاشمية اية مواد او بضائع
استوردت من قبل لاستعمالها في عمليات ميكوم بموجب هذه الاتفاقية ولم يعد بحاجة اليها فان للحكومة الحق في ان تستوفي
عن هذه البضائع او المواد المباعة مبلغاً يساوي الرسوم الجمركية او رسوم الاستيراد المعمول بها بالنسبة لهذه الأشياء
وقت البيع. وتحتسب على اساس التقييم الذي يضعه موظفو الجمارك الاردنيين لهذه المواد او المعطاة.
3- الاعفاءات الممنوحة لموظفي ووكلاء وممثلي ومقاولي ميكوم والمنصوص عليها في البنود السابقة من هذه المادة العشرون
تسري فقط على غير الاردنيين من الموظفين ولا تسري على الوكلاء او الممثلين او الموظفين او المقاولين الذين يكونون
من رعايا المملكة الاردنية الهاشمية او يحملون جنسيتها. وبالاضافة الى ذلك فانه من المفهوم ان جميع الاجراءات الادارية
العادية الخاصة بالتفتيش والاخطار عن الاشخاص والممتلكات التي تدخل الى المملكة الاردنية الهاشمية يلزم اتباعها طبقاً
لما تنص عليه القوانين والانظمة الأردنية يلزم السارية المفعول.

المادة 21

المادة الحادية والعشرون
الرقابة على النقد:
ان الحكومة لم تفرض ولن تفرض مستقبلا خلال مدة سريان هذه الاتفاقية على ميكوم او ممثليه او وكلائه او موظفيه او مقاوليه(
الذين ليسوا من رعايا المملكة الأردنية الهاشمية) اية رقابة او قيود من شأنها ان تؤثر بأي وجه على حرية الصرف وعلى
دخول الدولارات الامريكية والعملات الاخرى الى وفي المناطق والاقاليم الخاضعة لسلطة الحكومة، وخروجها منها ويتمتع
ميكوم وممثلوه ووكلائه وموظفيه ومقاوليه الذين( ليسو من رعايا المملكة الاردنية الهاشمية) بحق غير مقيد في استحضار
الأموال الى ، واخراجها من الاقاليم الخاضعة لسلطة الحكومة سواء اكانت هذه الأموال تمثل رأس مال او ارباح او تعويضات
او أجور او خلافه، وبشرط انه لا يحق لموظفي ميكوم ان يحولوا الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية عملات اكثر مما حولوه
الى داخل المملكة الاردنية الهاشمية واكثر مما حصلو عليه من عملهم داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 22

المادة الثانية والعشرون
المنتجات المحلية والعمال المحليون:
1- لميكوم ان يشتري في المملكة الاردنية الهاشمية بالاسعار الجارية في السوق ما يحتاج اليه في عملياته بموجب هذه
الاتفاقية من الوقود والماء والمواد الغذائية ومواد البناء ولوازم الانشاءات وغيرها من المواد الاخرى من اي نوع وعليه
ان يعطي الافضلية للمواد الموجودة في المملكة الاردنية الهاشمية شريطة ان تكون تلك المواد متوفرة فيها باسعار منافسة
معقولة، ومن النوعية اللازمة.
2- على ميكوم ان يدرب ويوظف رعايا المملكة الاردنية الهاشمية بقدر ماهو ممكن عمليا في جميع الاعمال التي يصلحون لها
في ادارة وتشغيل عملياته بموجب هذه الاتفاقية. واذا كانت الموارد المحلية من العمال في رأي ميكوم غير كافية او غير
مناسبة فان لميكوم الحق بعد الحصول على موافقة الحكومة – التي لن تمتنع عن اعطاؤها دون اسباب معقولة – في استيراد
العمال على ان تعطى الافضلية للعمال من البلاد العربية المجاورة. ولميكوم ايضا الحق في استقدام المستخدمين المهرة
والفنيين من الولايات المتحدة الامريكية ويجب على ميكوم ان يدفع للعمال الذين يستخدمهم اجرا عادلا على ان يحدد ويبين
هذا الاجر عند استخدام هؤلاء العمال. ويتعهد ميكوم بالا يستخدم في منطقة الامتياز شخصا او شركة غير مرغوب فيها لدى
الحكومة لاسباب سياسية او لاسباب تتعلق بالامن.
3 – على ميكوم ان يقدم مجانا الى موظفيه من رعايا المملكة الأردنية الهاشمية اثناء خدمتهم مع ميكوم في منطقة الامتياز
الخدمات الطبية اللازمة بما في ذلك العلاج في المستشفيات والتسهيلات العيادية والصيدلية.
4- على ميكوم ان يعطي الافضلية للمقاولين الاردنيين حيثما كانت الاعمال المطلوب القيام بها ضمن امكانيات هؤلاء المقاولين
وحيثما كانت شروطهم منافسة بشكل معقول.

المادة 23

المادة الثالثة والعشرون
الحماية:
تولي الحكومة ميكوم ووكلائه وموظفيه ومقاوليه وممثليه ومستخدميه وممتلكاته كل حماية يطلبها ميكوم وتكون ضرورية ومعقولة
وضمن طاقتها، وذلك ضد السرقة والسلب على الطريق العام والتعدي والاتلاف والتخريب المتعمد.

المادة 24

المادة الرابعة والعشرون
الحقوق بعد انهاء الاتفاقية:
يمتلك ميكوم كل الابار طوال مدة سريان هذه الاتفاقية وله الحق المطلق في صيانة واستبدال وتغيير مواقع وترميم واصلاح
والتصرف بأي طريقة اخرى في جميع الآبار والمباني وغير ذلك من المنشآت والابنية والممتلكات من اي نوع اقامها ميكوم
في منطقة الامتياز او في اي مكان آخر في المملكة الاردنية الهاشمية. وعند انتهاء هذه الاتفاقية سواء بانقضاء مدتها
او بغير ذلك من الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فان جميع الاراضي التي منحتها الحكومة الى ميكوم واي من الاموال
غير المنقولة له العائدة لميكوم داخل منطقة الامتياز او غيرها في المملكة الأردنية الهاشمية بموجب هذه الاتفاقية تسلم
الى الحكومة دون مقابل. ويجب ان تسلم الآبار والحفر المنتجة حينئذ في حالة معقولة من السلامة والترميم. اما جميع الممتلكات
المنقولة من اي نوع كانت فلميكوم ان ينقلها ويحتفظ بملكيتها.

المادة 25

المادة الخامسة والعشرون
القوة القاهرة:
اذا تخلف ميكوم عن تنفيذ اي شرط من شروط هذه الاتفاقية وكان هذا التخلف ناشئا عن قوة قاهرة فان ذلك لا يخول الحكومة
اي ادعاء ضد ميكوم، ولا يعتبر خرقا لهذه الاتفاقية واذا حدث بسبب قوة قاهرة ان تأخر ميكوم عن تنفيذ اي شرط من شروط
الاتفاقية فان مدة التأخير هذه تضاف الى المدد المحددة لهذه الاتفاقية.
وعبارة قوة قاهرة في هذه الاتفاقية تشمل ما يحدث قضاءا وقدرا والحرب والاضطرابات والثورة والعصيان المدني والفياضانات
والصواعق والانفجارات والحرائق والزلازل واي حوادث – اخرى دون تحديد – بسبب هذه التعداد يستطيع ميكوم في حدود المعقول
الحيلولة دون وقوعها او التغلب عليها.

المادة 26

المادة السادسة والعشرون
الالتزامات العامة:
يتعهد ميكوم بان يتخذ كل الخطوات المعقولة لتحقيق اغراض هذه الاتفاقية، ويلتزم بدفع تعويض معقول عن كل ضرر متعمد او
نتيجة اهمال ممتلكات او حقوق الغير، سواء وقع منه او من احد موظفيه او وكلائه في مباشرتهم الحقوق والحريات الممنوحة
لهم بموجب هذه الاتفاقية.
وتتخذ الحكومة من جانبها كل الخطوات المعقولة لتسهيل تحقيق اغراض هذه الاتفاقية ولحماية ممتلكات ميكوم وموظفيه وممثليه
ومقاوليه ووكلائه في المملكة الاردنية الهاشمية بنفس الدرجة التي تحمي بها المواطنون الاردنيين.

المادة 27

المادة السابعة والعشرون
عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة:
النظام الداخلي لأي مؤسسة او شركة يكونها ميكوم من اجل القيام بعملياته بموجب هذه الاتفاقية، واي عقد تأسيس بين الشركاء
للقيام باعمال مشتركة يجب ايداعها لدى الحكومة واي احكام منها تخالف هذه الاتفاقية لا تكون نافذة.

المادة 28

المادة الثامنة والعشرون
حق الحكومة في التمثيل:
يحق للحكومة تعيين اردني واحد في مجلس ادارة اي شركة يؤسسها ميكوم من اجل القيام بعملياته بموجب هذه الاتفاقية، ويتمتع
هذه الشخص بالحقوق والامتيازات ويتقاضى المخصصات حسبما يتفق عليه بين الحكومة وميكوم بشرط ان لا يقل ذلك عما يتمتع
به ويتقاضاه الاشخاص الآخرون الذين يشغلون مركزه.

المادة 29

المادة التاسعة والعشرون:
التعديلات:
لا يحق للحكومة بتشريع عام او خاص او اجراءات ادارية او غير ذلك ان تلغى هذه الاتفاقية او تعدل قانون ضريبة الدخل
الاردني على وجه بسبب ضرر لميكوم او لموظفيه او ممثليه او مقاوليه ولا يجوز تغيير نصوص هذه الاتفاقية سواء من جانب
ميكوم الا اذا اتفقت الحكومة وميكوم على انه من المستحب لمصلحتهما معا ادخال بعض التغيرات على هذه الاتفاقية او اجراء
حذف منها او اضافة اليها.

المادة 30

المادة الثلاثون
الحوالات والتنازلات
مع ان لميكوم كامل الحق في تعيين وكلاء وموظفين وممثلين ومقاولين وغير ذلك من الاشخاص او الشركات لاجل تنفيذ العمليات
التي يلزم بها ميكوم بموجب هذه الاتفاقية، فانه لا يحق لميكوم ان يحيل اي جزء من حقوقه او ممتلكاته او مصالحه في منطقة
الامتياز او بموجب هذه الاتفاقية الى اي شخص او اشخاص آخرين دون ترخيص كتابي مسبق من الحكومة.
واذا أجرى ميكوم مثل هذه التحويل دون الحصول على هذا الترخيص الكتابي المسبق من الحكومة، فأنه يعتبر غير نافذ المفعول
فيما يتعلق بحقوق الحكومة بموجب هذه الاتفاقية ولا يعفى ميكوم من أية التزامات او مسؤوليه ناشئة عن هذه الاتفاقية.
ولا يسري هذا التقييد اذا كان التحويل او التنازل، من اي نوع كان، من ميكوم او الى اي فرد او أفراد من فروع أسرته
المباشرة، او الى مؤسسة مالية انشئت لصالح ميكوم او لصالح اي فرد من اسرة ميكوم المباشرة او الى اي شركة او منشأة
يمتلك فيها ميكوم او اي فرد من أسرته المباشرة مساهمة تمكنه من السيطرة عليها كما لا يسري هذا التقييد اذا كان التحويل
او التنازل من اي نوع كان لوارث او موصي له نتيجة لوفاة ميكوم او لوفاة اي من الذين تم التحويل اوالتنازل لهم من قبل
ميكوم. وتنتقل جميع الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والمقررة لمصلحة الشخص المتوفي الى ورثته والموصى لهم طبقاً
لما تنص عليه قوانين محل اقامته الدائم. ويقصد بعبارة اسرة ميكوم المباشرة زوجته واولاده وسلالة ميكوم او سلالة أبنائه.
واذا تم التحويل او التنازل، المسموح به بموجب هذه الاتفاقية او بعد موافقة الحكومة عليه فان اسم ميكوم كما هو مستعمل
في هذه الاتفاقية سيشمل بعد ذلك اي شخص حولت او نقلت اليه حقوق ميكوم. واذا تحمل الشخص المحال اليه او المتنازل له،
في حالات التحويل المسموح بها او التي تتم بموافقة الحكومة، التزامات ميكوم التي تنشأ بعد ذلك عن هذه الاتفاقية فالى
نفس المدى يعفى المحيل او المتنازل من اي من تلك الالتزامات.

المادة 31

المادة الحادية والثلاثون
التحكيم
عقد الطرفان هذه الاتفاقية بحسن نية وباخلاص، وسيحاولان بهذه الروح تسوية اية خلافات قد تنشأ حول اي موضوع في هذه
الاتفاقية. واذا حصل مثل هذا الخلاف ولم يمكن تسويته على هذا النحو فقد اتفق الطرفان على ان يحال هذا الخلاف الى هيئة
من المحكمين تختار على الوجه التالي:-
أ- يختار كل طرف محكما من جانبه خلال ثلاثين يوما بعد أن يخطره الطرف الاخر كتابة برغبته في عرض اي خلاف لم يمكن تسويته
بالطريقة المذكورة الى التحكيم. ويختار هذان المحكمان بدورهما ثالثا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام اختيارهما. وتشكل
هيئة التحكيم من هؤلاء المحكمين الثلاثة. واذا لم يختار أي طرف من الطرفين المحكم الخاص به خلال مدة الثلاثين يوما
الاولى السابق الاشارة اليها فيجوز للطرف الاخر ان يطلب الى الغرفة الدولية للتجارة بباريس / فرنسا محكم بدلا من المحكم
الذي أخفق الطرف الاخر في اختياره خلال مدة الثلاثين يوما الاولى.
وبالمثل، اذا لم يتفق المحكمان الاصليان بعد ان تم اختيارهما باي من الطريقتين المبينتين أعلاه على اختيار محكم ثالث
خلال مدة الثلاثين يوما الثانية المبينة أعلاه فان لأي من الطرفين التقدم بطلب الى الغرفة الدولية للتجارة بباريس
/فرنسا لاختيار المحكم الثالث وهؤلاء المحكمون الثلاثة الذين تم اختيارهم يشكلون هيئة التحكيم.
ب- بعد اختيار هيئة التحكيم على هذه النحو، يودع كل طرف لدى الهيئة خلال المدة وفي المكان وبالطريقة التي تحددها الهيئة
بأغلبية الأصوات، الحقائق والحجج التي يرغب كل طرف في عرضها خلال المدة المحددة. وبعد ان تنتهي هيئة التحكيم مداولاتها
تصدر قرارها بالأغلبية حول الخلاف المعروض عليها. ويعتبر قرار هيئة التحكيم ملزما للطرفين.
كل قرار كهذا صادر عن هيئة التحكيم ينبغي ان يكون كتابة وتسلم نسخاً عنه موقعة من كل محكم في الهيئة للحكومة وميكوم.

المادة 32

المادة الثانية والثلاثون
طريقة الدفع:
1- جميع دفعات الأتاوات التي تستحق للحكومة بموجب هذه الاتفاقية والناتجة عن بيع ميكوم للبترول في المملكة الأردنية
الهاشمية تدفع بالدينارات الأردنية او لأمرها، وجميع دفعات الأتاوات التي تستحق للحكومة بموجب هذه الاتفاقية والناتجة
عن بيع ميكوم للبترول خارج المملكة الأردنية الهاشمية تدفع بعملة أجنبية حرة التحويل على أساس سعر الصرف الساري في
ذلك الوقت المعلن من الصندوق النقد الدولي.
وجميع مدفوعات ميكوم للحكومة تودع في المصرف الذي تحدده الحكومة كتابة لاستلام هذه المدفوعات، وايصال البنك الذي تحدده
الحكومة لاستلام هذه المدفوعات. يعتبر ابرءاً تاماً لذمة ميكوم عن المبالغ المبينة في ذلك الايصال.
2- تلتزم الحكومة بألا تسن او تطبق في شؤون النقد او غيره اي تشريع أو اجراء فيه اجحاف ضد ميكوم.

المادة 33

المادة الثالثة والثلاثون
الاشعارات:
جميع أو أي من الاشعارات المطلوب أو المسموح توجيهها من أي من الطرفين للطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية يجب ان تكون
كتابة وباللغتين العربية والانجليزية، وتعتبر أنها قد سلمت اذا أعطيت باليد أو أرسلت بالبريد المسجل على الوجه التالي:

1 – الى الحكومة:
معالي وزير الاقتصاد الوطني – عمان – الاردن.

2 – الى ميكوم:
جون و. ميكوم
مبنى ميكوم 1550 جراي / هيستون – تكساس – الولايات المتحدة الامريكية.

او
جون و. ميكوم
مكتب ميكوم – عمان – الاردن
ويجوز ايضا توجيه الاشعارات برقيا وفي هذه الحالة تعتبر انها قد سلمت باستلام المرسل اليه او ممثليه المفوض واعطائه
ايصالا بذلك.

المادة 34

المادة الرابعة والثلاثون
الاعفاء من رسوم الطوابع:
تعفى هذه الاتفاقية من رسوم الطوابع.

المادة 35

المادة الخامسة والثلاثون
عناوين المواد:
عناوين المواد المذكورة في هذه الاتفاقية هي بقصد التسهيل فقط دون ان يكون لها اي شأن في اي مادة.

المادة 36

المادة السادسة والثلاثون
النص العربي والانجليزي:

حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية ويكون للنصين نفس القوة في الالزام: على انه اذا حدث في اي وقت تباين
في المعنى بين النصين العربي والانجليزي فيكون النص العربي هو المعتمد.
واقرارا لما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في اليوم والشهر والسنة المذكورين في مطلعها.

جون و ميكوم عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

شاهد شاهد

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق