اتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية، تثبيتا لاواصر العروبة والاخوة والعلاقات المميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، وتأكيدا للتعاون المخلص فيما بينهما، بعد الاطلاع على نتائج المباحثات التي جرت بين وفديهما في دمشق بتاريخ 4-5 تموز 1987 و 9-11 آب 1987 حول استثمار مياه نهر اليرموك الواردة في الاتفاقية الموقعة بين البلدين في دمشق بتاريخ 4 حزيران سنة 1953، وتقديرا للمنافع التي يمكن تأمينها للبلدين عن طريق جمع واستغلال مياه الحوض المذكور بشكل حكيم لتأمين ري الاراضي الزراعية وتوليد القوى الكهربائية . قررتا عقد هذه الاتفاقية، وقد دانابتا ممثليهما لهذا الغرض السيدين . زيد الرفاعي رئيس الوزراء ممثلا لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية . الدكتور عبد الرؤوف الكسم رئيس مجلس الوزراء ممثلا لحكومة الجمهورية العربية السورية . وبعد تبادل التفويض بمطلق الصلاحيات بين الممثلين، ووجوده مطابقا للاصول، تم الاتفاق على ما يلي :

المادة 1

المادة الاولى
يقصد لاغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها:
أ- الاردن : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
ب- سورية : حكومة الجمهورية العربية السورية
ج-الدولة : الاردن أو سورية حسب مقتضيات المعنى
د- وادي الاردن : وادي نهر الاردن
هـ- سد وخزان الوحدة : سد لجمع المياه على نهر اليرموك وخزان لحفظها يقامان في اراضي سورية
والاردن على مقر به من محطة المقارن
و- مركز توليد سد الوحدة: منشاة لتوليد الكهرباء تقع على ضفة الجنوبية لنهر اليرموك ضمن سد الوحدة
ز- مشروع اليرموك : سد وخزان الوحدة ومنشأة توليد الطاقة الكهربائية والمباني والمنشآت التابعة لها
بحكم الضرورة قرب محطة المقارن وكذلك تحويل الخط الحديدي الحجازي
ح- اللجنة المشتركة : اللجنة السورية الاردنية المنصوص عنها في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية

المادة 2

المادة الثانية
لاسباب طبيعية وحقوقية تقرر الدولتان أنه يمكن
الحصول على المياه الاضافية والطاقة الكهرمائية التي يحتاجها البلدان بصورة اقتصادية وعملية عن طريق انشاء سد الوحدة
وتبعا لذلك توافقان على اقامة المنشآت التالية:
أ- سد وخزان الوحدة وهما سد يعد لجمع مياه النهر وخزان مقام على نهر اليرموك في الاراضي الاردنية والسورية على مقربة
من محطة المقارن في سورية وهذه المياه معدة لتوليد الطاقة الكهربائية وارواء الاراضي الاردنية والاستعمالات الاخرى
في المشاريع الاردنية وكذلك لارواء الاراضي السورية الواقعة بعد موقع السد والمحاذية لمجرى النهر حتى منسوب مائتي
متر فوق سطح البحر.
ب- منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه الخزان الخارجة من السد.
ج- تحويل الخط الحديدي الحجازي الممتد في وادي اليرموك بحسب مقتضيات المشروع وانشاء سائر المباني والمنشآت التي يقتضيها.

المادة 3

المادة الثالثة
مع مراعاة نص المادة التاسعة من هذه الاتفاقية يكون الاردن مسؤولا عن انشاء مشروع اليرموك وتمويل جميع مراحل الدراسة
والتصميم والانشاء والتشغيل والصيانة، وتقدم سورية جميع التسهيلات والمساعدات الضرورية للعاملين في المشروع بشكل يسمح
لهم الدخول الى الاراضي السورية، ضمن منطقة المشروع، للقيام بالاعمال المتعلقة به وذلك خلال جميع مراحل العمل وضمن
حدود الانظمة المرعية لديها، ووفق أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 4

المادة الرابعة
تقوم كل من الدولتين بالتعويض على أصحاب الاراضي والعقارات والمنشآت التي تستملك ضمن اراضيها لاغراض مشروع اليرموك
وفق القوانين والانظمة المعمول بها في كل من الدولتين كما تلتزم سورية بتصفية جميع حقوق وادعاءات الافراد المتعلقة
بحقوق المياه والتعويض على اصحابها ، ويلتزم الاردن بتحمل جميع التعويضات والنفقات المدفوعة في سورية مقابل ذلك الاستملاك
وتلك الحقوق.

المادة 5

المادة الخامسة
يستخدم العمال الاردنيون والسوريون في بناء مشروع اليرموك بالقدر اللازم، ويستخدم الفنيون الاردنيون والسوريون اثناء
فترة الدراسات والتنفيذ والصيانة ، وتعامل شركات القطاع العام الانشائي في سورية معاملة الشركات الانشائية الاردنية
لاغراض انشاء المشروع.

المادة 6

المادة السادسة
يقوم الاردن بتصميم وانشاء سد الوحدة بأرتفاع اجمالي قدره مائة متر بما فيها بوابات المفيض وذلك لتخزين المياه المارة
في نهر اليرموك بعد تأمين المياه لاملاء خزانات السدود السورية المحددة في الجدول المرفق ومقدار تخزينها وحق سورية
في الحفاظ على كامل هذا المخزون من المياه والذي يعتبر جزءا من هذه الاتفاقية لا يتجزأ ، على أن يراعى في تصميم وانشاء
السد امكانية تعليته مستقبلا لزيادة سعة التخزين (تعلية وسعة يمكن تبريرها فنيا واقتصاديا ) بموافقة الدولتين.

المادة 7

المادة السابعة
أ- تحتفظ سورية بحق التصرف بمياه جميع الينابيع التي تتفجر في اراضيها في حوض اليرموك وروافده باستثناء المياه التي
تتفجر ما قبل السد تحت المنسوب مائتين وخمسين مترا ، وتحتفظ بحق الانتفاع بالمياه التي ترد مجرى النهر وروافده فيما
بعد السد لارواء اراضيها المحاذية لمجرى النهر.
ب- يحق للاردن أن يتصرف بالمياه المنبثقة من الخزان ومركز توليد سد الوحدة لتوليد الطاقة الكهربائية.
ج- توزع الطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها في منشأة سد الوحدة الكهرمائية بين الاردن وسورية بنسبة (25% للاردن
75% لسورية ).

المادة 8

المادة الثامنة
تكون سورية مسؤولة عن اعادة تنفيذ تحويل الخط الحديدي الحجازي وفق مقتضيات المشروع ، وانشاء سائر المباني التي يقتضيها
ذلك ، ويتعهد الاردن بدفع جميع النفقات المترتبة على هذا التنفيذ والانشاء.

المادة 9

المادة التاسعة
تشكل لجنة مشتركة اردنية سورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتنظيم الحقوق والالتزامات التي اكتسبتها وقبلتها الدولتان
وممارسة هذه الحقوق والالتزامات والنظر في جميع القضايا التي قد تنشأ عن تطبيقها.
تعتبر اللجنة المشتركة هيئة قانونية ذات شخصية اعتبارية ويتمتع اعضاؤها بالامتيازات والحقوق الدبلوماسية لدى الدولة
الاخرى التي لا يمثلونها.
وتتألف اللجنة المشتركة من ثلاثة اعضاء عن كل دولة على ان يكون رئيس كل جانب بمرتبة وكيل وزارة أو معاون وزير، ويحق
للجنة المشتركة ان تسترشد بخبراء ومستشارين وأن تستخدم مساعدين وفنيين وموظفين من رعايا الدولتين أو غيرهما حسب الضرورة
للقيام بأعمالها.
يمثل اللجنة لدى الغير رئيسا ممثلي الجانبين مجتمعين غير منفردين.
تقوم اللجنة بجميع المهام الموكولة اليها وفق احكام هذه الاتفاقية وفي حال قيام خلاف بين أعضائها وعدم تمكنهم من التوصل
الى نتيجة حاسمة على نحو يضمن اتفاق ممثلي الطرفين فيها. يتوجب على الأعضاء تقديم تقرير فوري بذلك لحكومتي البلدين
، وعلى الحكومتين ان تقوما في الحال بفض الخلاف وايجاد الحلول الموضوعية التي تضمن حسن استمرار العمل بما يكفل حقوق
الطرفين وفق احكام هذه الاتفاقية عن طريق الاتصال المباشر بينهما.
تضع اللجنة المشتركة نظاما داخليا، ينظم اعمالها، ويعتمد هذا النظام من رئيسي حكومتي البلدين.

المادة 10

المادة العاشرة
يحق لممثلي الدولتين واعضاء اللجنة المشتركة وموظفي الهيئات الفنية العاملة في المشروع وسائر العاملين فيه، التجول
في الاراضي التي تقع عليها منشآت مشروع الوحدة والاراضي المجاورة التي تحددها اللجنة المشتركة لمقتضيات العمل، بعد
الحصول على تفويض بذلك من اللجنة المشتركة يعطى على شكل أوراق هوية خاصة تصدرها اللجنة ، وذلك في حدود مستلزمات القيام
بالدراسات والابحاث وأعمال الانشاء والادارة والصيانة دون التقيد بالاجراءات الناتجة عن تطبيق قوانين وأنظمة الجوازات
وغيرها من الأنظمة المرعية لدى الدولتين.
وفيما عدا ذلك تبقى القوانين المحلية لكل من الدولتين معمولا بها كليا على اراضيها.

المادة 11

المادة الحادية عشرة
تقوم كل من الدولتين ضمن اراضيها حسب توصيات اللجنة المشتركة باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لمنع او تخفيف تراكم
الرواسب في الخزان المشترك بما في ذلك العمل على حفظ التربة من الانجراف والتحريج وتنمية الحشائش وسد الاخاديد وغيرها
من الوسائل التي تساعد على الاستفادة من سعة الخزان على أبعد حد ، على أن يتحمل الاردن سائر النفقات المترتبة على
انجاز هذه الاعمال.

المادة 12

المادة الثانية عشرة
يحق لكلا الدولتين الاستفادة من بحيرة السد الواقعة في اراضيها لاستثمارها وتشغيلها وصيانتها في اغراض السياحة وتربية
الاسماك بما لا يتعارض مع ادارة منشآت سد الوحدة.

المادة 13

المادة الثالثة عشرة
تبقى الحدود القائمة بين البلدين على ماهي عليه قبل اقامة سد الوحدة ومنشآته، وتعتبر مرسومة على سطح الماء.

المادة 14

المادة الرابعة عشرة
يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية لكل من الطرفين المتعاقدين ، وتصبح نافذة من تاريخ تبادل
وثائق الابرام.
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بملاحق يتم التصديق عليها وتبادل وثائق ابرامها وفق اجراءات تصديق هذه الاتفاقية وابرامها.
تصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية على نسختين باللغة العربية لهما ذات القوة وتعتبر كل منهما أصلا، وسلمت
نسخة الى كل من الطرفين.

المادة 15

المادة الخامسة عشرة
تلغى الاتفاقية الموقعة بين الدولتين في دمشق بتاريخ 4 حزياران 1953 حول استثمار مياه نهر اليرموك.

الجدول المرفق مع الاتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك:

اسم الوادي اسم السد منسوب التخزين الحجم التخزيني ملاحظات
(م) مليون متر مكعب

الذهب: السهوة (البلاطة) 1100 00ر1
رساس 1000 035ر0
غدير الصوف 700 16ر0
الغارية الشرقية 750 00ر5
عتمان 525 17ر0

الزيدي: المتاعية 570 00ر1
العين 1350 15ر1
حران 1200 95ر1
سهوة الخضر 1420 750ر8
درعا الشرقي 550 .ر15

العرام: شيخ مسكين 540 00ر15
ابطع 1-2 500 50ر4
طفس 450 10ر2
عدوان 425 675ر5

العلان: تسيل 535 60ر6
الغار 465 5ر5
سحم الجولان 440 00ر20
الهجة 740 85ر0

الرقاد: المنطرة 945 3ر2 ان مياه هذا الوادي تصب خلف سد الوحدة
رويحينة 870 1ر1
بريقة 775 8ر1
كودنة 735 00ر30
غدير البستان 590 00ر12
جسر الرقاد 505 00ر9
عابدين 420 5ر5

-ملاحظة: ان السدود 1- البطم 1ر2 مليون متر مكعب) الحوضين الصبابين لهذين السدين مغلقين
2- الروم 4ر6 مليون متر مكعب) ولا يصبان في روافد اليرموك
جويلين

– يروي مشروع ري اليرموك الاسفل مساحة 6800 هكتار
– يروي مشروع ري اليرموك الاعلى محاصيل شتوية مساحة 10500 هكتار.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق