اتفاقية امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين سلطة المصادر الطبيعية و ديسكو انفستمنتس ليمتد حيث ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المشار اليها فيما يلي بـ الحكومة) ترغب في اكتشاف وتطوير وانتاج المصادر الطبيعية الاخرى، كما ترغب كذلك لغايات التنمية الاقتصادية للاردن، في أن تسفيد من الامكانيات المهنية والتقنية والمالية المتوفرة لديسكو انفستمنتس ليمتد (المشار اليها فيما يلي بـ “ديسكو”) وهي الشركة المؤسسة بموجب قوانين مقاطعة ونتاريو في دولة كندا، والتي يوجد مركزها الرئيسي في مدينة تورينتو من مقاطعة او نتاريو في دولة كندا. وحيث ان الحكومة ترغب في تلقي عروض التنقيب عن المعادن الحديدية وغيرها وتطويرها وانتاجها، وحيث أن الحكومة ترغب كذلك في تلقي عروض تتعلق بمشاريع محددة في ميادين الاقتصاد والتجارة والتبادل التجاري والتطوير الزراعي للاردن. وحيث أن الحكومة توافق على ان تشترك سلطة المصادر الطبيعية الاردنية (المشار اليها فيما يلي بـ “السلطة”) والمؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية (المشار اليها فيما يلي بـ “الاردن”) بموجب القانون رقم 12 لسنة 1968 والكائن مكتبها ال

المادة 1

قانون العقد
يجب ان تخضع هذه الاتفاقية وأن يجري تفسيرها بموجب القوانين المعمول بها في الأردن من وقت لآخر.

المادة 2

التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية في هذه الاتفاقية المعاني الخاصة بها والمحددة ازاء كل منها.
1- اتفاقية:
اتفاقية تعني هذه الوثيقة (بما فيها الملحقات المرفقة بها) واية تعديلات تطرأ عليها أو بديلات تحل محلها.
2- المنطقة الاصلية:
المنطقة الاصلية تعني وتشمل مساحة تحتوي على مالايزيد عن نصف المساحة المعروفة بالضفة الشرقية من المملكة الاردنية
الهاشمية والتي سيتم تحديدها بدقة في الملحق رقم (ا) المشار اليه فيما بعد.
3- البترول:
البترول يعني ويشمل جميع وكل من مايلي:
البترول الخام، الغاز الطبيعي، الاسفلت، الوزوكربت، ومنتجات كل منها والمواد الشبيهة بها وبدون تحديد كافة العناصر
المكونة لكل من هذه المواد المعدنية وكذلك كافة المواد التي تنتج معها في عملية انتاج هذه المواد المعدنية من نفس
الخزانات الباطنية والترسبات
4- البترول الخام:
البترول الخام يعني الزيت والمكثفات والمقطرات والسوائل الهيدروكربونية من اي نوع او كثافة (باستثناء الاسفلت والاوزوكربت)
والتي يتم انتاجها في منطقة الامتياز ويتم تحريرها من الماء والرمل والمواد الغريبة الاخرى.
5- الغاز الطبيعي:
الغاز الطبيعي يعنى كل المواد الغازية دون اعتبار الكثافة، والتي يتم انتاجها في منطقة الامتياز في حالة بخارية او
غازية ودون اعتبار كون المواد الغازية المذكورة قد وجدت في حالة سيولة او غازية في الخزان الباطني او ذائبة مع البترول
الخام ولكن يستثنى من ذلك ا لمكثفات التي تفصل بالسوئل الميدانية العادية من مكثفات الغاز هذه المشمولة في تعريف البترول
الخام في اعلاه.
6- الثقوب والابار:
(أ)- ثقب تتابع الطبقات:
ثقب تتابع الطبقات يعني اي ثقب تحفره ديسكو او جورديسكو لغرض اسيضاح الاوضاع الجيولوجية تحت سطح الارض في اي مكان
ضمن منطقة الامتياز.
(ب)- البئر الاستكشافية:
تعني أية بئر تحفرها ديسكو في موقع يتم اختياره من سطح غير مثبت أي في أفق لم يتم انتاج البترول منه وذلك في محاولة
لمعرفة وجود البترول او عدم وجوده في اي مكان ضمن منطقة التنقيب.
(ج)- بئر التطوير:
تعني أية بئر تحفرها جورديسكو في موقع يتم اختياره من مساحة تشتمل على تراكيب جيولوجية منتجة وذلك لغرض التثبت من
مقدار الاحتياطي والانتاجية في اي مكان ضمن منطقة التنقيب
7- الكميات التجارية:
يعتبر انه قد تم اكتشاف البترول الخام او الغاز الطبيعي، كيفما تكون الحالة، بكميات تجارية حين يتحقق اتمام بئرين
او اكثر من اي منهما ولدى الفحص يتبين انها اذا أجريت عملية الانتاج منها بطريقة صحييحة تعطى كميات من البترول الخام
او الغاز الطبيعي، كما تكون، وحسب رأي الحكومة المبني على اسس صحيحية كافية لان تبرر التسويق والاستعمال المريح في
المستقبل.
8- عمليات البترول:
عمليات البترول سيكون لها المعنى المقرر في الفقرة الثانية من المادة الثانية فيما يلي.
9- منطقة الامتياز:
تعني المنطقة الاصلية خاضعة لأية اضافة لها أو تخل عن أجزاء منه كما هو مقرر فيمايلي
10- منطقة التنقيب:
تعني منطقة الامتياز أو الاجزاء منها التي يحتفظ بها من وقت لآخر لغايات القيام بعمليات تنقيب أخرى والتي تكون قد
بقيت بعد التخلي عن بعض الاجزاء كما هو منصوص عليه فيما بعد.
11- سعر السوق للبترول الخام:
يعني افضل سعر يمكن الحصول عليه لكميات تجارية من البترول الخام معروضة للبيع.
12- سعر السوق للغاز الطبيعي:
افضل سعر للغاز الطبيعي يعني افضل سعر يمكن الحصول عليه لكميات تجارية من الغازم الطبيعي معروضة للبيع.
13- البرميل:
البرميل تعني حجم 42 جالون امريكي او 35 جالون امبريالي على درجة حرارة 60 درجة فهرنهايت.
14- تاريخ الاكتشاف:
تاريخ الاكتشاف يعني التاريخ الذي يتم فيه التحقق كنتيجة للفحوصات المناسبة من ان البترول قد تم اكتشافه بكميات تجارية.
15- السنة التقومية:
السنة التقومية تعني الفترة الزمنية الواقعة بين اليوم الاول من كانون الثاني واليوم الواحد والثلاثين من كانون الاول
وكلاهما مشمولان فيها وذلك حسب التقويم الجريجوري.
16- السنة المالية:
السنة المالية تعنى السنة المالية للحكومة والتي تبدأ في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من كانون الاول وكلاهما مشمولان فيها وذلك حسب التقويم الجريجوري.
17- تاريخ النفاذ:
تاريخ النفاذ يعني التاريخ الذي يتم فيه اصدار هذه الاتفاقية كقانون اردني بعد تصديقها من قبل الحكومة كما يشهد عليه
بنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية.
18- جوديسكو:
( شركة الاردن ديسكو للبترول المساهمة المحدودة) تعني الشركة التي سيتم تأسيسها من قبل السلطة وديسكو بموجب احكام
المادة الثامنة من هذه الاتفاقية وذلك لتكون الهيئة العاملة والوكالة التي ستعمل من خلالها السلطة وديسكو على القيام
بالاعمال التي تتطلبها هذه الاتفاقية وادارتها.
19- البترول الخاضع للمحاسبة:
البترول الخاضع للمحاسبة يعني البترول المصدر من قبل جورديسكو من الاردن والبترول الذي يتم بيعه او الاتجار به من
قبل جورديسكو داخل الاردن لاي شخص او شخصية معنوية.
20- المساحة غير المستثمرة:
المساحة غير المستثمرة تعني ذلك القسم من منطقة الامتياز الذي لايحتوي على تراكيب جيولوجية منتجة. ولغايات هذا التعريف
ستشمل التراكيب المنتجة للسطح المنزل لاي تجمع او تجمعات بترولية يمكن انتاج البترول منها بواسطة او عن طريق:
أ- بئر او آبار موجودة حين ذلك، أو اية آبار أخرى قد تحفر الى نفس الطبقة المنتجة او الخزان الباطني على نفس التركيب
الجيولوجي الذي يتم تحديده بواسطة التفسيرات الجيولوجية المعقولة والحصيفة والمعرفة في حينه.
21- منطقة الاستثمار:
منطقة الاستثمار تعني ذلك الجزء من منطقة الامتياز الذي يتم تحديده ليطابق الخط الكافي الادنى والمحتوى على التركيب
الجيولوجي الذي تم اكتشاف البترول بكميات تجارية ضمنه.
22- الاحتياطي المثبت:
الاحتياطي المثبت يعني كميات البترول الموجودة في باطن الارض كما يحددها خبراء ديسكو او جورديسكو وينطبق هذا التعريف
ايضا في حالة اكتشاف البترول بكميات تجارية تحت سطح الماء.
23- القيمة الحالية للاحتياطي الثابت من البترول:
القيمة الحالية للاحتياطي الثابت من البترول يقرر بتحديد كميات الاحتياطي الثابت من البترول مضروبة بسعر السوق للبرميل
الواحد ويطرح من ذلك المبلغ كافة التكاليف وسيخضع هذا المبلغ لحسم فائدة سنوية مقدارها ستة بالمائة (6%) تحسب على
مدة الحياة المقرر لذلك الاحتياطي الثابت.
24- ان الملحقات التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية:
الملحق (ا) تحديد المساحات المشمولة ضمن المنطقة الاصلية.
الملحق (2) عقد التأسيس والنظام الداخلي لجورديسكو واية ملاحق اخرى يتم الاتفاق عليها.

المادة 3

الحقوق الممنوحة وآجالها:
أ- تمنح الحومة بموجب هذه الاتفاقية للسلطة وديسكو ولمن يخلف كل منهما أو تجير من أي منهما اليهم (ديسكو بنسبة 55%والسلطة
بنسبة 45% ) لاجل كامل مدته خمس وعشرون (25) سنة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، امتيازا مقصورا عليهما للقيام
بعمليات البترول كما هي معرفة فيما بعد وادارتها وذلك ضمن منطقة الامتياز. ويحق لديسكو والسلطة أن تمددا أجل هذه
الاتفاقية لفترة اضافية مدتها خمس عشرة (15) سنة أخرى الا اذا تم انهاء هذه الاتفاقية قبل ذلك وفق ما هو منصوص عليه
فيما بعد وشريطة ان تكونا قد أوفتا بالالتزامات المترتبة عليهما بموجب هذه الاتفاقية.
ب- لكي تتمكن ديسكو والسلطة (أو جورديسكو حسبما تكون الحالة) من التخطيط لتوظيف اموالهما في الاردن بصورة فعالة خلال
مدة العشر سنوات الاخيرة من الاربعين سنة الآنفة الذكر فقد تم الاتفاق على انه حين انقضاء السنة الثلاثين من تاريخ
نفاذ هذه الاتفاقية ، ستبدأ المفاوضات بين الحكومة وديسكو والسلطة أو (جورديسكو حسبما تكون الحالة) لتمديد الاربعين
سنة المذكورة أعلاه مدة عشر سنوات أخرى وشريطة أن تتم هذه المفاوضات للرضى المتبادل لجميع الفرقاء خلال اربعة وعشرين
شهرا من تاريخ بدء مدة المفاوضات.
ج-المنطقة الاصلية المذكورة في هذه الاتفاقية ستكون المساحة التي يتم اختيارها من قبل ديسكو خلال ثلاثين يوما من تاريخ
توقيع هذه الاتفاقية. وهذه المساحة المختارة ستحدد بدقة اكثر في الملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية والذي يجب على ديسكو
أن تسلمه خلال الثلاثين يوما ذاتها والذي يشكل بعد تسليمه جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
د- ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع ديسكو والسلطة (أو جورديسكو حسبما تكون الحالة) من تقديم الطلبات للحكومة للحصول
على مساحات تنقيب اضافية.
2- تشتمل عمليات البترول على الحق في القيام بما يلي:
أ- التنقيب والبحث والحفر للبترول ضمن منطقة الامتياز.
ب-انتاج البترول ضمن منطقة الامتياز وتخزين ونقل وتصفية ومعالجة البترول في الاردن.
ج- في حالة اكتشاف البترول بكميات تجارية، الحق المطلق لنقل وتزويد وبيع هذا البترول للحكومة ولآخرين في الاردن الى
الحد الذي تتمكن فيه جورديسكو من تزويد الحكومة والآخرين بالكميات اللازمة لتغطية احتياجاتهم وضمن الحد الذي تكون
فيه نوعية البترول ومنتجاته المنتجة من قبل جورديسكو هي من النوعية التي يمكن لهذه الجهات التي تزود بها الاستفادة
منها، بما في ذلك أية مصفاة قائمة حالياً أو المصافي الاخرى التي قد تقام في الاردن ويشترط ان لا تسري احكام هذه الفقرة
على اي بترول تأخذه الحكومة نوعا كأتاوة بموجب احكام الفقرة الثامنة من المادة الثانية عشر من هذه الاتفاقية.
د- وفي حالة تمكن جورديسكو من التأمين الجزئي للكميات اللازمة لسد مثل هذه الاحتياجات للحكومة او لآخرين في الاردن
فلجورديسكو حق الافضلية والاولوية لتقديم مثل هذا البترول المطلوب بالقدر الذي تستطيعه.
هـ- بالمقابل فأن الحكومة والآخرين داخل الاردن بما في ذلك أية مصفاة موجودة أو ستوجد في الاردن سيكون لهم الحق في
شراء احتياجاتهم على التوالي من البترول من جورديسكو الى مدى توافره.
و- لجورديسكو الحق في تصدير البترول الذي لا يحتاج الاردن اليه في الوقت الحاضر ولم يتم شراؤه فيه.
ز-كذلك فأنه اذا قررت الحكومة وجورديسكو في اي وقت لاحق أنه في صالح كل منهما على التوالي تصدير البترول فللحكومة
أن تسمح لجورديسكو بتصدير البترول عوضا عن بيعه في الاردن حتى ولو لم تكن كافة احتياجات البترول في الاردن قد تم سدها
من قبل جورديسكو.
ح- تجري كافة مبيعات البترول و/ أو مشتقاته المشار اليها في اعلاه والتي تقوم بها جوررديسكو داخل الاردن او خارجه
على اساس المنافسة الحرة الا اذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
ط- الحق في تزويد وانشاء وتشغيل وامتلاك وسائل تكرير البترول والمنشآت الاخرى اللازمة لجورديسكو لعمليات التكرير.
ى- ليس في هذه الاتفاقية ما يجحف باية حقوق او امتيازات تملكها شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة والمنصوص
عليها في اتفاقية امتيازها السارية المفعول حاليا أو اية تعديلات عليها.
3- اذا تحققت ديسكو و/ أو جورديسكو اثناء قيامهما بعملياتهما من وجود ترسبات معدنية في منطقة امتيازهما (فيما عدا
الفوسفات والبوتاس) فإن الديسكو و /أو جورديسكو الحق الكلي في ان تتقدم بطلب الى الحكومة للحصول على امتياز لتنقب
عن وتبحث وتحفر وتنتج وتخزن وتنقل وتعالج الخامات المعدنية المشمولة في تلك الترسبات غير أنه يحق للحكومة في اي وقت
أن تمنح امتيازات بخصوص الترسبات المعدنية الموجودة ضمن منطقة الامتياز الى فرقاء آخرين غير ديسكو و/أو جورديسكو شريطة
الا تكون ديسكو و/أو جورديسكو قد تحققت هي من وجود هذه الترسبات المعدنية وشريطة ان تمنح مثل هذه الامتيازات عن طريق
عطاء يحق لديسكو و/أو جورديسكو الاشتراك فيه وأن تدعى لذلك من قبل الحكومة ليس في هذه المادة ما يجحف بحقوق ديسكو
و/أو جورديسكو في ان تتقدم بطلبات للحصول على امتيازات للمعادن في أي جزء من الاردن دون أن تكون قد سبق لها ان تحققت
من وجود مثل هذه الترسبات المعدنية فيه.

المادة 4

التخفيضات المتتالية من المنطقة الاصلية:
1- تتخلى ديسكو عن اقسام من المنطقة الاصلية حسبما هو مبين في الجدول التالي:
في نهاية السنة السادسة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يجب التخلي عن خمس وعشرين بالمائة (25%) من المنطقة الاصلية.
في نهاية السنة السابعة من تاريخ النفاذ هذا يجب التخلي عن اربعين بالمائة (40%) من المنطقة الاصلية.
في نهاية السنة الثامنة من تاريخ النفاذ هذا يجب التخلي عن خمسة وسبعين بالمائة (75%) من المنطقة الاصلية.
فيما بعد ذلك وشريطة ان لا تكون هذه الاتفاقية قد انهيت ، لديسكو ان تحتفظ بالاجزاء الباقية لاغراض التنقيب الاضافي
خلال اية مدة مجددة حسبما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
2-في حالة اكتشاف البترول بكميات تجارية خلال مدة الست سنوات الاولى من تاريخ النفاذ هذا فيجب تطبيق الجدول الزمني
التالي لغايات التخلي:
في نهاية كل سنة ثالثة من تاريخ اكتشاف كهذا يجب التخلي عن عشرين بالمائة (20%) من المنطقة الاصلية شريطة ان تحتفظ
فقط جورديسكو في نهاية السنة الخامسة عشر بمنطقة أو مناطق الاستثمار كما هي معرفة فيما سبق.
3- في حالة اكتشاف البترول بكميات تجارية في اي تاريخ لاحق لنهاية السنة السادسة من تاريخ النفاذ هذا فيجب تطبيق جدول
التخلي التالي:
في نهاية كل سنة ثالثة من تاريخ الاكتشاف التجاري يجب التخلي عن عشرين بالمائة (20%) مما تبقى من المنطقة الاصلية
في نهاية السنة الثالثة تلك شريطة ان تحتفظ فقط جورديسكو في نهاية السنة الخامسة عشر بمنطقة أو مناطق الاستثمار كما
هو معرف فيما سبق.
4- من المفهوم والمتفق عليه انه لن يطلب من ديسكو والسلطة التخلي عن أية اجزاء من منطقة الامتياز التي تم الاعتراف
بها كمنطقة او مناطق استثمار او تم تقديم طلب الاعتراف بها كذلك ولكن لم يبت فيه بعد.
5- كذلك من المفهوم والمتفق عليه انه خلال فترة التنقيب يكون للحكومة كل الحق في ان تمنح امتيازات بترول خارج منطقة
الامتياز لأي فريق ثالث شريطة ان يتم منح مثل هذه الامتيازات عن طريق عطاء يكون لديسكو والسلطة كل الحق في ان تشترك
فيه وتدعوهما الحكومة لذلك.
غير انه من المفهوم والمتفق عليه انه بعد الاكتشاف وخلال فترة الاستثمار ، على الحكومة قبل ان تمنح اي امتيازات للبترول
خارج منطقة الامتياز لأي فريق ثالث ان تعرض ذلك الامتياز خطيا على جورديسكو وبنفس الشروط والالتزامات المعروضة من
قبل اي فريق ثالث كهذا. وتتعهد جورديسكو ان تعلم الحكومة بقبولها او عدمه خلال واحد وعشرين 21 يوما من تسلم ذلك العرض.

المادة 5

آجال فترة التنقيب والحد الادنى لالتزامات ديسكو:
1- تكون فترة التنقيب عشر سنوات غير انه يجب على الحكومة ان تمدد هذه الفترة اذا طلبت ديسكو ذلك لفترة اضافية مدتها
خمس 5 سنوات وذلك بموجب احكام الفقرة الرابعة في ادناه. تقسم الفترة الاولى والتي مدتها عشر سنوات الى ثلاث مراحل
متتالية: مرحلة اولى مدتها ست سنوات تتبعها مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة متتاليان مدة كل منهما سنتان كما نص عليه في
ادناه.
2- تقوم ديسكو خلال مرحلة الست سنوات الاولى من تاريخ النفاذ بالعمليات المبينة في ادناه:
تباشر ديسكو وتستمر بكد واجتهاد، وعلى حسابها الخاص عمليات التنقيب في كافة منطقة الامتياز بما في ذلك حفر الآبار
الاستكشافية.
يباشر الحفر ويستمر بالسرعة المعقولة وحسب الاساليب الجيدة لصناعة البترول غير انه يتحتم على ديسكو في اية حالة ان
تكون قد باشرت بحفر بئر تنقيبية واحدة على الاقل خلال فترة اقصاها ثمانية عشر شهرا من تاريخ النفاذ.
تلتزم ديسكو بموجب هذه الاتفاقية بان تكون قد صرفت خلال مرحلة الست سنوات الاولى على عمليات التنقيب (بما في ذلك الحفر)
مبلغا لا يقل عن اثني عشر مليونا ونصف المليون من الدولارات الكندية (12.500.000 دولار كندي).
3- اذا اوفت ديسكو بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة (2) في اعلاه ، يكون لها الحق في الاستمرار بعمليات التنقيب
للمرحلة الثانية ومدتها سنتان بعد ان تكون قد اجرت التخفيض من المنطقة الاصلية حسبما هو منصوص عليه في المادة الرابعة
وشريطة ان تصرف مبلغا لا يقل عن اربعة ملايين دولار كندي( 4.000.000 دولار كندي) على عمليات التنقيب (بما في ذلك الحفر).
4-اذا اوفت ديسكو بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 3 في اعلاه ، يكون لها الحق في الاستمرار بعمليات التنقيب للمرحلة
الثالثة ومدتها سنتان بعد ان تكون قد اجرت التخفيض من المنطقة الاصلية المنصوص عليه في المادة الرابعة وشريطة ان تصرف
مبلغا لا يقل عن ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دولار كندي(3.500.000 دولار كندي) على عمليات التنقيب (بما في ذلك الحفر).
5- اذا اوفت ديسكو بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة الرابعة في اعلاه ، في نهاية المرحلة الثالثة التي مدتها سنتان
فيجوز لديسكو ان تطلب تمديد فترة التنقيب لمرحلة رابعة مدتها خمس سنوات ويتوجب على الحكومة ان تمنحها هذا التمديد
شريطة أن تلتزم ديسكو بأن تنجز خلال المرحلة الرابعة هذه اعمالا تتناسب طرديا مع التزامات المرحلة الثالثة المنصوص
عليها هنا في اعلاه.
6- على ديسكو ان تقدم للحكومة ، قبل انتهاء اية مرحلة بشهرين على الاقل، تقريرا يثبت ان الحد الادنى من الالتزامات
المنصوص عليها بالنسبة لكل فترة قد تم انجازه او انه في طريق الانجاز واذا لم تعبر الحكومة عن عدم موافقتها على التقرير
المذكور خلال ستين يوما من تاريخ تقديم ذلك التقرير فإنه يعتبر انه قد قبل وأن التزامات ديسكو قد اوفيت.
اذا اشعرت الحكومة ديسكو خلال ستين يوما انها لا تقبل التقرير ، فانه يجب رفع التقرير المذكور واسباب الحكومة لرفضه
خلال (15) يوما من تاريخ استلام ذلك الاشعار الى الخبراء للمراضاة ومن ثم اذا اقتضى الامر ذلك الى مجلس التحكيم وذلك
كما هو منصوص عليه في المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من هذه الاتفاقية.
7- اذا تبين في نهاية اية مرحلة ان ديسكو لم تقم بالاعمال التي التزمت بالقيام بها بخصوص تلك المرحلة كما هو محدد
في هذه المادة فانه يحق للحكومة ان تنهي هذه الاتفاقية.
8- لا يحق لديسكو ان تعلق او توقف عمليات التنقيب اثناء المرحلة الاولى والتي مدتها ست سنوات واثناء اية مرحلة تالية
أو اية مرحلة معينة لاي سبب مهما كان نوعه الا بسبب القوة القاهرة حسبما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية. غير انه
اذا اوفت ديسكو بالتزاماتها الخاصة باية مرحلة معينة فلديسكو الحق حين ذلك ان تعلق باقي عمليات التنقيب قبل انقضاء
مدة تلك المرحلة المعينة.
9- اذا صرفت ديسكو اموالا خلال اية مرحلة معينة زيادة عن التزاماته الخاصة بتلك المرحلة المعينة حسبما هو منصوص عليه
في هذه الاتفاقية فيحسب المبلغ الزائد لصالح ديسكو كجزء من التزاماتها الخاصة بالمرحلة التالية.
10- في حالة عدم توصل عمليات التنقيب في نهاية السنة الخامسة عشر من تاريخ النفاذ الى اكتشاف البترول بكميات تجارية
فتنتهي هذه الاتفاقية.
11- تقدم الحكومة او تجعل السلطة تتقدم الى ديسكو نتائج عمليات التنقيب التي سبق ان اجريت في الاردن قبل هذا التاريخ.

المادة 6

ادارة عمليات التنقيب:
1- تكون ديسكو بموجب هذه الاتفاقية مفوضة اعتبار من تاريخ النفاذ وحتى نهاية مدة التنقيب او الى ان يتم اكتشاف البترول
بكميات تجارية ، ايهما يأتي قبلا بالعمل كمنفذ للعمليات في المساحة المشمولة بهذه الاتفاقية وذلك بالتشاور مع لجنة
التنقيب المنصوص عليها في الفقرة الثانية في ادناه.
2- تشكل السلطة وديسكو لجنة تنقيب تعمل بصفة استشارية خلال فترة التنقيب. تتألف هذه اللجنة من ستة اعضاء تعين كل من
السلطة وديسكو ثلاثة منهم وتقدم كل منهما اشعارا خطيا بذلك للفريق الآخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهم.
3- تلتزم ديسكو خلال ثلاثين يوما من تاريخ النفاذ بتأسيس مكتب في عمان/ الاردن وان تعين مديرا عاما يكون له كامل الصلاحيات
لتمثيل ديسكو والقيام بأعمالها في جميع مراحلها في المملكة الاردنية بالاضافة الى ذلك تلتزم ديسكو بما يلي:
أ- أن تبذل اقصى جهدها للتنقيب في منطقة الامتياز ووفقا للاصول الجيدة المتبعة في صناعة البترول.
ب- ان تقدم شهريا للسلطة تقارير عن سير عمليات التنقيب خلال الشهر المنصرم وكذلك تقريرا نهائيا وشاملا خلال تسعين
يوما من انجاز تلك العمليات.
ج- ان تمكن ممثلين عن السلطة في جميع الاوقات المعقولة من التفتيش على عملياتها للتنقيب بموجب هذه الاتفاقية وان تؤمن
لهؤلاء الممثلين وسائل الاقامة اللازمة والمناسبة.
د- ان تحتفظ بسجلات كاملة لكافة عمليات التنقيب التي تنجزها بموجب هذه الاتفاقية وفقا للاصول الجيدة المتبعة في صناعة
البترول.
هـ- ان تحتفظ بحسابات عمليات التنقيب بشكل يتضمن سجلا حسنا وواضحا ودقيقا لتكاليف هذه العمليات حسب اصول المحاسبة
الجيدة.
و- ان تحرص دائما على حقوق ومصالح الاردن اثناء قيامها بعملياتها.
ز- ان تزود السلطة خلال مدة معقولة بالمعلومات وذلك على شكل نسخ من الخرائط والاتفاقيات والمقاطع والتقارير المتعلقة
بالتضاريس والجيولوجيا والجيوفيزياء والحفر وأية امور أخرى تتعلق بعمليات التنقيب المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية
وكذلك كافة المعلومات التقنية الهامة والناشئة عن هذه العمليات.
4- يحق لديسكو خلال اية فترة تنقيب ان تعهد الى اي مقاول بتنفيذ اي جزء من العمليات المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية
شريطة ان:
أ- يجري اختيار المقاول على اساس الخبرة والجدارة واعطاء الاولوية للمقاولين الاردنيين.
ب- تستشار السلطة مقدما في اختيار المقاول.

المادة 7

برمجة ووضع ميزانيات عمليات التنقيب:
1- تحضر ديسكو برامج وميزانيات عمليات التنقيب لمنطقة الامتياز ومن ثم تعرض هذه البرامج والميزانيات على لجنة التنقيب
لتبدي تعليقاتها.
2- يحضر اول برنامج وميزانية كهذه وتقدمان للجنة التنقيب خلال ستين يوما من تاريخ النفاذ على ان تغطي المدة الباقية
من السنة الجارية. اما برامج وميزانيات السنوات التالية فتحضرها ديسكو الى ان يتم اكتشاف البترول بكميات تجارية ويتوجب
تحضير وتقديم برنامج وميزانية اية سنة خلال الربع الاخير من السنة التي سبقتها.
3- لدى الموافقة على كل ميزانية سنوية يترتب على ديسكو خلال ستين يوما من تاريخ قبول تلك الميزانية ان تودع لدى بنك
في الاردن موافق عليه من قبل ديسكو والسلطة المبلغ المخصص لتلك الفترة الزمنية. في حالة تقصير ديسكو عن القيام بالتزاماتها
خلال اية فترة تقررت لها ميزانية فان للسلطة الحق والصلاحية في ان تسحب الرصيد غير المصروف من ذلك المبلغ المودع لدى
البنك لكي تنفذ وتقوم بالالتزامات المقررة لها تلك الميزانية شريطة ان لا يجحف هذا بأي من حقوق الفرقاء في هذه الاتفاقية.
4- اذا قصرت ديسكو في ايداع المبلغ المقرر بموجب تلك الميزانية خلال المدة المحددة في اعلاه وشريطة ان تكون الحكومة
قد قامت بعد انقضاء تلك المدة بارسال اخطار الى ديسكو تطلب منها فيه دفع المبلغ المذكور خلال ستين يوما من تاريخ استلام
ذلك الاخطار وان تكون ديسكو قد عجزت عن القيام بذلك فعندها واذا اختارت الحكومة ذلك يتوجب اعتبار هذه الاتفاقية منتهية.
كما يتوجب اعتبار ديسكو قد ارتكبت اخلالا بالعقد.
في هذه الحالة تلتزم ديسكو بان تسلم في الحال الى السلطة كافة المعلومات الجيولوجية التي تكون قد حصلت عليها لتاريخه.

المادة 8

الشركة الوكيلة – الشركة العاملة – (جورديسكو)
1- لدى اكتشاف البترول الخام و/أو الغاز الطبيعي بكميات تجارية فان الحق في الاحتياطي المثبت والاستحقاق له تتوجب
اناطته بشكل غير قابل للنقض والالغاء بالسلطة وديسكو بنسبة 45% للسلطة و 55% لديسكو.
2- حالما يكتشف البترول الخام و / او الغاز الطبيعي بكميات تجارية يتوجب على السلطة وديسكو ان تؤسسا شركة تدعى شركة
(الاردن / ديسكو للبترول المساهمة المحدودة) (المسماة هنا فيما بعد بـ” جورديسكو”) تسجل هذه الشركة في الاردن وتكون
خاضعة للقوانين الاردنية المعمول بها باستثناء ما نص على خلافه في هذه الاتفاقية.
3- تلتزم ديسكو خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بتسليم عقد تأسيس جورديسكو كالملحق رقم (2) لهذه الاتفاقية
وبعد تقديمه للسلطة وشريطة موافقة السلطة عليه فانه يصبح جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وذلك اعتبارا من تاريخ موافقة
السلطة عليه. ومن تاريخ الاكتشاف يصبح عقد التأسيس والنظام الداخلي نافذي المفعول وتصبح الشركة قائمة بدون اية اجراءات
اخرى.
4- تمتلك وتحفظ السلطة وديسكو اسهم رأس المال في جورديسكو حسب الاسس التالية:
السلطة 45% (خمس واربعون بالمائة)
ديسكو 55% (خمس وخمسون بالمائة)
5- تجير السلطة وديسكو حقوقهما المكتسبة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة الى جورديسكو فور تأسيسها كما هو مقرر هنا
في اعلاه.
6- تعين جورديسكو من قبل السلطة وديسكو اعتبارا من تاريخ الاكتشاف وفقا للاحكام والشروط والتعهدات المعددة في هذه
الاتفاقية منفذة للأعمال تلتزم بتنفيذ وتسيير عمليات البترول في الأردن المبينة في الفقرة (2) من المادة الثالثة من
هذه الاتفاقية.

المادة 9

برامج عمل وميزانيات جوديسكو
1- في غضون ستين (60) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري يقوم مدير عام جورديسكو بوضع برنامج وميزانية يغطيان بقية السنة
الجارية والسنة التي تليها مباشرة ، غير انه يجب ان تحسب مهلة الستين (60) يوما هذه بعد تاريخ الاكتشاف واعتبارا من
تاريخ تأسيس جورديسكو. يجب ان يجتمع مجلس ادارة جورديسكو في الاردن.
خلال ثلاثين يوما بعد تحضير برنامج العمل والميزانية المذكورة في اعلاه وذلك لمراجعتهما وتعديلهما واقرارهما ومن بعد
ذلك يقوم المدير العام بتحضير برنامج العمل والميزانية الجديدة لكل سنة مالية قادمة قبل انقضاء الخامس عشر من شباط
من كل سنة مالية وذلك لينظر فيها مجلس ادارة جورديسكو ويقرها قبل انقضاء الخامس عشر من نيسان من كل سنة مالية. يبين
كل برنامج عمل وميزانية بالتفصيل المعقول الاعمال التي سوف يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية. كما يبين المرافق التي
ستشترى او تنشأ في الاردن على ان يرفق بها تقديرات المصروفات اللازمة وتشمل تفنيدا معقولا للمدفوعات التي ستلزم للسلطة
وديسكو كل ربع سنة من اجل قيامهما بالصرف. يقوم مجلس ادارة جورديسكو قبل نهاية أية سنة جارية بالنظر في برنامج العمل
والميزانية لاجراء المراجعة المحتملة والتصديق عليها على ان يتم ذلك قبل انقضاء الخامس عشر (15) من كانون اول من اية
سنة يتعلقان بها.

المادة 10

تمويل العمليات:
1- تلتزم ديسكو لوحدها أن تقدم كافة الاموال اللازمة لتغطية نفقات التنقيب خلال مدة التنقيب الى ان يتم اكتشاف البترول
بكميات تجارية او ان تكون ديسكو قد اختارت عدم الاستمرار في التنقيب كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة.
2- لتأمين التمويل اللازم لعمليات جورديسكو تقوم كل من السلطة وديسكو كل حسب حصته بدفع وتقديم التكاليف والمصاريف
التي ستتكبدها جورديسكو في تنفيذ عملياتها المنصوص عليها فيما بعد كما يتوجب على كل من الفريقين بنسبة حصته ان يضع
تحت تصرف جورديسكو في اليوم الذي يسبق كل ربع سنة مبالغ اذا جمعت للمبالغ الموجودة في خزانة جورديسكو – ان وجدت –
تكون معا كافية لتغطية النفقات المقررة في الميزانية للاشهر السنة القادمة. وتقدم الدفعة الاولى الى جورديسكو خلال
شهر واحد من اقرار اول برنامج عمل وميزانية من قبل مجلس ادارة جورديسكو.
3-في حالة عدم تمكن السلطة من الوفاء في الوقت المحدد بالتزاماتها المالية كما هو مقرر في الفقرة الثانية في اعلاه،
تلتزم ديسكو بتأمين التمويل الكامل لعمليات جورديسكو عن طريق دفع الحصة الخاصة بالسلطة من النفقات المقررة في الميزانية
بالاضافة الى حصتها من النفقات وذلك حتى يتسنى لجورديسكو تنفيذ البرنامج المقرر دون انقطاع. تعتبر الدفعات هذه المقدمة
من قبل ديسكو لحساب السلطة قروضا على السلطة بفائدة مقدارها ستة (6) بالمائة بالسنة تحسب على أساس ربع سنوي.
4- تسدد الاموال التي تقدمها ديسكو لتغطية نفقات التنقيب والمشار اليها في الفقرة الاولى في اعلاه من قبل جورديسكو
الى ديسكو بالدنانير الاردنية. ويتم تسديد هذه المبالغ المقدمة مع الفوائد المستحقة عليها بنسبة 6% بالسنة والمحسوبة
ربع سنويا بعد بدء الانتاج التجاري وخلال فترة زمنية تقرر من قبل مجلس ادارة جورديسكو. غير أن هذا التسديد السنوي
يجب أن لا يقل في أية حالة عن 25% من حصة السلطة من دخل جورديسكو الصافي ويجب أن لا يزيد في أية حالة على 50% من حصة
السلطة من دخل جورديسكو الصافي المذكور.
5- تلتزم جورديسكو بدفع مبلغ من المال للسلطة يحدده مجلس ادارة جورديسكو وذلك مقابل المعلومات التي تقدمها السلطة
عن عمليات التنقيب التي اجريت في الاردن قبل تاريخ هذه الاتفاقية. وهذا المبلغ الذي يتم تحديده من قبل مجلس الادارة
مضاف اليه فائدة مقدارها 6% محسوبة على أساس ربع سنوي يجب دفعه من قبل جورديسكو الى السلطة بعد بدء الانتاج بكميات
تجارية وخلال مدة زمنية يحددها مجلس ادارة جورديسكو وفي حالة عدم قبول السلطة للمبلغ الذي يحده مجلس ادارة جورديسكو
فللسلطة الحق في تنفيذ احكام المادتين السابعة والعشرون والثامنة والعشرون من هذه الاتفاقية.
6- تسدد القروض المشار اليها في الفقرة الثالث في أعلاه مضافا اليها الفوائد المستحقة الى ديسكو من السلطة بالدنانير
الاردنية ويتم تسديد هذه القروض خلال خمس سنوات من تاريخ البدء بالانتاج التجاري او حسب اختيار السلطة خلال زمن اقل
وذلك من حصتها من الدخل الصافي لجورديسكو.

المادة 11

الدخل والارباح:
1- الدخل الاجمالي لجورديسكو يشتمل على:
أ- قيمة كافة البترول المباع من قبل جورديسكو بالدولار الكندي و/أو الدينار الاردني مخصوم منها اية رديات او تنزيلات
و/أو اعفاءات.
ب- كل دخل آخر من اي مصدر كان.
2- في تحديد الدخل الصافي لجورديسكو يجب اجراء الخصميات والتعديلات التالية على دخلها الاجمالي:
أ- كافة المصاريف العادية والضرورية بما في ذلك المصاريف الادارية ومصاريف المبيعات التي تدفع و/أو يجري تكبدها مباشرة
او بصورة غير مباشرة والتي تتعلق بعملياتها المشمولة في هذه الاتفاقية وفق اصول المحاسبة السليمة.
ب- صافي التغيير في قيمة موجوداتها من البترول بين اول السنة وآخرها مقدمة على اساس سعر الكلفة او السوق ايهما اقل.
ج- التعديلات المناسبة اللازمة لتعكس التسديدات ومجموع أية مصاريف تم تكبدها ولم تدفع وما يستلم من دخل لم يستحق بعد.
د- استهلاك الموجودات الثابتة وغير الثابتة محسوبة على أساس النسب السنوية التالية:
– الآليات والمعدات: اثنا عشر ونصف بالمائة (12.5%)
– المركبات (للمكاتب): عشرون بالمائة (20%)
– المركبات (للميدان): خمس وثلاثون بالمائة (35%)
– المباني: خمسة بالمائة (5%)
– البنود الاخرى: عشرة بالمائة (10%)
تتبع طريقة الخط المستقيم في حساب الاستهلاك والقيمة المتبقية بعد اتمام الاستهلاك يجري تجاهلها.
هـ- يتم تسديد المصاريف الرأسمالية بنسبة 10% في السنة غير ان مصاريف التنقيب بما فيها مصاريف الدراسات الجيولوجية
والجيوفيزيائية ومصاريف ثقوب الاستكشاف الجافة وكذلك المصاريف الادارية والعامة المخصصة للتنقيب ، فيتم تسديدها ابتداء
من السنة الضريبية الكاملة الثالثة التي تتبع الانتاج التجاري بنسبة اثني عشرة ونصف بالمائة (12.5%) في السنة
و- كافة الاعباء المالية التي يتم تكبدها في سياق قيام جورديسكو بأعمالها ما عدا الفوائد على اي مبلغ قدم كرأسمال.
ز- احتياطات الديون الميتة او المشكوك فيها محسوبة على أساس الحقيقة او الاحتياط.
ح- كافة مصاريف التنقيب بما في ذلك المصاريف غير الملموسة وتكاليف الحفر التي تصرف خلال السنة التي يجري تكبدها فيها.
ط- جميع مبالغ الأتاوة التي تدفع للحكومة بموجب المادة (12) من هذه الاتفاقية.
3- تحدد الاسعار التي تبيع جورديسكو بها البترول الذي تنتجه، من قبل مجلس تسويق وتكون هذه الاسعار منافسة للاسعار
السائدة من وقت لآخر في السوق الدولي للبترول. يتألف مجلس التسويق من خمسة اعضاء اثنين من كل من السلطة وديسكو وعضو
واحد من الحكومة ويكون هذا رئيسا للمجلس. تؤخذ قرارات مجلس التسويق بأغلبية الاصوات ولكل عضو صوت واحد.
يجتمع مجلس التسويق كل ستة اشهر او بناء على طلب مجلس ادارة جورديسكو وذلك من اجل تحديد الاسعار الآنفة الذكر.

المادة 12

الأتاوة:
1-يتحقق للحكومة على جورديسكو إتاوة مقدارها اثنا عشرة ونصف في المئة ( 12.5%) على الجزء المتبقي من الدخل الاجمالي
المتحقق لجورديسكو من بيع انتاجها من البترول بعد خصم الرديات والتنزيلات والاعفاءات كما هي معرفة فبي الفقرة 1 (أ)
من المادة الحادية عشر هنا فيما قبل.
2- يتم تحديد حساب ذلك الجزء من الدخل الاجمالي كما هو معرف في الفقرة 1- (أ) من المادة الحادية عشر المتبقي بعد خصم
الرديات والتنزيلات والاعفاءات شهريا في اليوم الاخير من كل شهر، وتدفع الاتاوة المستحقة على ذلك خلال ثلاثين يوما
بعد نهاية الشهر الذي تستحق عنه تلك الاتاوة.
3- كذلك يحق للحكومة ان تأخذ الاتاوة المستحقة لها عينا على ان تكون مساوية لاثني عشرة ونصف بالمائة (12.5%) من مجموع
كميات البترول المنتج خلال اي شهر وفي هذه الحالة على جورديسكو ان تسلم للحكومة كميات البترول التي تعادل الاتاوة
المستحقة في اية محطة تسليم تقبل بها الحكومة وتكون قد انشأتها جورديسكو في خزانات التجميع الرئيسية او في الحقل او
على الخط الذي تنقل جورديسكو فيه البترول بين الحقل ومحطة الشحن الاخيرة للتصدير.
4- على جورديسكو حين تطلب الحكومة اليها ذلك ان تخزن بترول الحكومة مجانا لمدة تزيد على ثلاثين يوماً ما دامت برامج
جورديسكو لانتاج البترول لا تتضرر من جراء ذلك بشكل غير معقول. وبعد ذلك التاريخ لجورديسكو ان تستمر في تخزين ذلك
البترول شريطة توفر حيز للتخزين ، وفي هذه الحالة تدفع الحكومة لجورديسكو السعر الدارج للتخزين وفي حالة عدم وجود
سعر محدد دارج تدفع الحكومة سعرا عادلا يتفق عليه في ضوء التعامل البترولي المقبول.
5- لغايات توسيع او تمديد التنمية الاقتصادية للمساحات المستثمرة للحكومة أن تنقص الاتاوة اذا وضح لها بشكل مقنع أن
كلفة الانتاج تحول دون ضمان تنمية مربحة للانتاج. للحكومة أن تزيد الاتاوة التي سبق أن انقصتها لتصبح في المستوى الاصلي
وذلك حين تعتبر ان الاسباب التي استدعت التنقيص قد زالت.
6- على جورديسكو أن تزيل الرطوبة والاملاح من بترول الاتاوة مجانا شريطة ان تكون جورديسكو تستعمل مرافقا لازالة الرطوبة
والاملاح من بترولها، ولكنه لا يطلب منها ان تضغط او بطرق اخرى تجعل اي جزء من بترول الاتاوة الذي يؤخذ عينا من قبل
الحكومة قابلا للتسويق. غير أنه اذا قامت جورديسكو بمثل هذه العمليات في الحقل لبترولها فيجب معاملة بترول الاتاوة
الخاص بالحكومة اذا طلبت الاخيرة ذلك مع بترول جورديسكو قبل تسليمه للحكومة، وفي هذه الحالة تعوض الحكومة جورديسكو
عن ذلك بالكلفة الفعلية.

المادة 13

1- أ- بإستثناء ما هو منصوص عليه بشكل محدد هنا فإن السلطة وديسكو وجورديسكو وعملياتهم ودخلهم وارباحهم وممتلكاتهم
وكل المواد والآليات والمعدات وقطع الغيار والخدمات والعربات ذات المحركات وكافة اللوازم مهما كان نوعها والتي قد
يستوردوها لغايات تنفيذ عملياتهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية سواء أكانت تحصل او تجبى من قبل الحكومة او أية دائرة
تابعة لها او أية سلطة بلدية تكون معفاة ومحررة بالكامل طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية من كل ما هو حالي أو مستقبل
من رسوم الميناء ورسوم الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية والغرامات والرسوم المترتبة على الاستيراد عن غير طريق
ميناء العقبة وأية رسوم أو ضرائب سواء سميت ضريبة عقود أو ضريبة دخل أو ضريبة شركات أو ضريبة أرباح أسهم أو ضريبة
رأسمال أو ضريبة تحويل أو ضريبة رخص أو ضريبة انتاج (مثلا على الاسمنت) أو مكوس (مثلا على البترول وزيوت التشحيم)
والرسوم والأعباء والضرائب من كل نوع ووصف وكذلك رسوم الطوابع والمرور وايجارات الاراضي المتعلقة بالاراضي التابعة
للحكومة كل ذلك شريطة أن:
1- لا تتحقق الاعفاءات المذكورة اعلاه الخاصة بالاستيراد الا اذا تمت الموافقة مسبقا من قبل السلطة خطيا على كل استيراد
واشعرت السلطة سلطات الجمارك بذلك.
2- لا تتحقق الاعفاءات الخاصة بالاستيراد إلا إذا قدمت ديسكو او جورديسكو كما تكون الحالة الكفالات المطلوبة قانونا
الى سلطات الجمارك واشعرت بذلك.
3- يكونن الاستيراد عن طريق ميناء العقبة ويصرح بالاستثناءات فقط في الظروف غير الطبيعية وبناء على توصية من السلطة
الى سلطات الجمارك.
ب- خلال مدة التنقيب يتمتع كافة موظفي ومستخدمي السلطة وديسكو وجورديسكو من غير الاردنيين وموظفي ومستخدمي متعهديهم
من غير الاردنيين بكافة الاعفاءات المذكورة في أعلاه على رواتبهم وعلاوة المعيشة واية علاوات أخرى وعلى ممتلكاتهم
الشخصية غير القابلة للاستهلاك والادوات المنزلية وسيارة واحدة للاستعمال الشخصي شريطة ان لا يحصل اي موظف او مستخدم
على اكثر من سيارة واحدة كل اربع سنوات وشريطة ان تعفى هذه الممتلكات الشخصية غير القابلة للاستهلاك والادوات المنزلية
اذ تم استيرادها خلال فترة اقصاها سنة واحدة من تاريخ دخول الموظف او المستخدم غير الاردني المعني الى الاردن.
ج- لا يجوز بيع اي من المعدات والآليات والعربات ذات المحرك والمواد واللوازم والممتلكات الشخصية والمنزلية واية بنود
مذكورة في أعلاه والتي استوردت بدون دفع رسوم جمركية عليها الى شخص ثالث في الاردن الا اذا قدمت السلطة وديسكو او
جورديسكو أو موظفيهم أو مستخدميهم من غير الاردنيين او موظفي ومستخدمي متعديهم من غير الاردنيين كما تكون الحالة ما
يثبت ان جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى قد تم دفعها.
د- يجب اعادة تصدير جميع المعدات والآليات والعربات ذات المحرك والمواد واللوازم والممتلكات الشخصية والمنزلية التي
لا يتم بيعها في الاردن لشخص ثالث وذلك حين انتهاء هذه الاتفاقية و/ او مغادرة الموظف او المستخدم الاردن كما تكون
الحالة.
هـ- لا تطبق احكام الفقرتين (ح) و (د) من هذه المادة على المعدات والمنشآت التي تصنفها السلطة بانها ذات طبيعة دائمة.
2- رغما عن الاعفاءات المذكورة في الفقرة(1) من هذه المادة تدفع السلطة وديسكو او جورديسكو للحكومة اية بدلات او رسوم
معقولة وغير مجحفة مقابل اية خدمات تقدمها السلطات الحكومية او تقدم للجمهور عامة مثل أثمان المياه ورسوم الصحة والمجاري
وكذلك تدفع أية رسوم غير مجحفة اخرى المطبقة بصورة عامة مثل رسوم التسجيل المدنية والتجارية ورسوم العلامات التجارية
ورسوم حقوق النشر ورسوم التخزين.
3- بدلا من الضرائب والرسوم الخ… المذكورة في اعلاه فانه يتوجب على جورديسكو وحتى ان تسترجع ديسكو كامل مصاريف التنقيب
المشار اليها في المادة (10) – 1 من هذه الاتفاقية، ان تدفع الى الحكومة بالاضافة الى الاتاوة المنصوص عليها في المادة
(12) من هذه الاتفاقية ضريبة فريدة مقدارها خمس وعشرون (25%) بالمائة من دخلها الصافي كما هو معرف في هذه الاتفاقية،
وفيما بعد تحل محل هذه الضريبة الفريدة ضريبة الدخل التي تدفعها الشركات في الاردن بموجب قانون ضريبة الدخل المعمول
به حينذاك بشرط ان لا تتجاوز في أية حالة نسبة الخمسين بالمائة من دخلها الصافي كما هو محدد في هذه الاتفاقية.

المادة 14

دفاتر الحسابات – السجلات والتقارير:
1- على ديسكو وجورديسكو ان تحتفظا في مكاتبهما الرئيسية في الاردن بدفاتر حسابات واية دفاتر اخرى وسجلات كما تكون
الحاجة وفق اصول المحاسبة الجيدة المقبولة عادة، وذلك لتبين الاعمال المنجزة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك نوعية
وكلفة كل البترول المنتج والمحتفظ به وكذلك قيمة البترول المباع.
2- ان دفاتر الحسابات واية دفاتر وسجلات اخرى السابقة الذكر يجب ان تكون مهيأة في جميع الاوقات المعقولة للتفتيش من
قبل مندوبي الحكومة المفوضين.
3- على جورديسكو ان تقدم خلال ثلاثة اشهر بعد نهاية كل سنة الى الدائرة الحكومية المختصة تقريرا مفصلا عن الاعمال
التي قامت بها خلال السنة المنصرمة بما في ذلك المعلومات المفصلة والدراسات والابحاث والتقارير المتعلقة بالتنمية
، كما تبين كميات احتياطي البترول وانتاج الحقول المكتشفة ضمن منطقة الامتياز.

المادة 15

تدقيق الحسابات:
1- كل دفاتر الحسابات المذكورة في المادة الرابعة عشر يجب ان تدقق سنويا من قبل مدققي حسابات مقبولين لديسكو وجورديسكو
كما تكون الحالة. على هؤلاء المدققين ان يحضروا سنويا تقريرا شاملا عن نتائج تدقيقهم يبينون فيه ويؤكدون صحة دفاتر
الحسابات هذه. ويقدم هذا التقرير الى مجلس ادارة ديسكو وجورديسكو حسبما تكون الحالة قبل الحادي والثلاثين من آذار
للسنة التالية للموافقة عليه. اذا وقع اي اعتراض على تقرير المدققين الخاص بجورديسكو خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام
التقرير يحال الامر الى الخبراء حسب ما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.

المادة 16

استعمال الاراضي والمياه والمواد الاخرى:
1- تقدم الحكومة بدون اي مقابل جميع الاراضي وحقوق اشغالها واستعمالها سواء أكانت داخل او خارج منطقة الامتياز (الا
اذا كانت هذه الاراضي قد تم التخلي عنها حسب ما هو منصوص عليه في المادة الرابعة) اللازمة لعمليات السلطة وديسكو او
جورديسكو حسب هذه الاتفاقية.
2- اذا كانت الاراضي المطلوبة من قبل السلطة وديسكو أو جورديسكو سواء أكانت داخل أو خارج منطقة الامتياز، مملوكة أو
مشغولة من قبل مالكين آخرين، فعلى الحكومة ان تقوم باتخاذ الاجراءات الضرورية لتمكين السلطة وديسكو او جورديسكو من
استعمال الاراضي موضوع البحث اما عن طريق الاستملاك او الايجار على ان تدفع السلطة وديسكو وجورديسكو المبالغ المقررة
بموجب القانون رقم (2) لسنة 1953 (او اية تعديلات عليه او تبديلات له) لمالكي هذه الاراضي على ان تحتفظ السلطة وديسكو
او جورديسكو بالحق في تحديد نوعية الاستعمال المقترحة ، هذا وستستعمل الحكومة اقصى جهدها وحكمتها للحصول على هذه الاراضي
بأحسن الشروط الممكنة.
3- على السلطة وديسكو او جورديسكو ان تمتنع الى اقصى حد ممكن عن التسبب في احداث اي ضرر للمزروعات او الاراضي المستغلة
او الاراضي الصالحة للزراعة سواء اكانت هذه الاراضي مملوكة من قبل فرقاء آخرين او ملكا للدولة ولكنها مشغولة بصورة
مؤقتة من قبل فرقاء آخرين بموافقة الدولة او على عاتقها واذا احدثت اية عمليات تقوم السلطة وديسكو او جورديسكو بها
ضررا لسطح اي من تلك الاراضي او اتلفت المزروعات الكائنة عليها او حالت دون استفادة مالكها او مشغلها منها فعلى السلطة
وديسكو او جورديسكو ان يعوضوا ذلك المالك او المقيم فورا ويعيدوا تلك الاراضي الى حالتها الاصلية.
4- يجوز للسلطة او جورديسكو بدون مقابل فيما عدا تكاليف الضخ والتشغيل الفعلية ان يأخذوا ويستعملوا اية مياه عائدة
للحكومة والتي تلزم لعملياتهم ، ولكن بشرط عدم الحاق الضرر بالاستهلاك المنزلي او الري او الملاحة او حرمان الماشية
من كميات المياه اللازمة لها بصورة معقولة.
5- يجوز للسلطة وديسكو او جورديسكو ان يأخذوا بدون مقابل كل ما يحتاجونه من حجارة وحصى وغيرها من المواد المماثلة
اللازمة لعملياتهم والعائدة للحكومة شريطة ان تقوم السلطة وديسكو او جورديسكو باستخراج هذه المواد على نفقتها الخاصة.
6- تقدم الحكومة في جميع الاوقات مساعدتها ومساعدة وزاراتها ودوائرها المختلفة الى السلطة وديسكو وجورديسكو من اجل
تسهيل العمليات المشمولة بهذه الاتفاقية وذلك بدون مقابل. ويحق للسلطة وديسكو او جورديسكو ان يستعملوا شبكة المواصلات
القائمة وان ينشئوا شبكتهم الخاصة بهم اذا لزم الامر ولكن مع مراعاة القوانين والانظمة الاردنية الخاصة بذلك.

المادة 17

استعمال المياه والموانيء من قبل السلطة وديسكو وجورديسكو:
1- يكون لكل من السلطة وديسكو وجورديسكو الحق في الملاحة الحرة ضمن المياه الاقليمية للاردن والحق في استعمال سطح
المياه والاراضي المغمورة بها بدون مقابل وذلك للقيام بعملياتها ولقيام وكلائها وموظفيها وممثليها ومتعهديها بعملياتهم
بما في ذلك (ولكن بدون تحديد) الحق في اقامة وتشغيل منصات الحفر البحرية وتشغيل عوامات الحفر وقوارب الاستكشاف الزلزالي
وذلك ضمن منطقة الامتياز ويكون لها الحق في تقديم وسائل النقل لاستعمال اي من الاشياء الوارد ذكرها في اعلاه للموظفين
والمعدات والتجهيزات والآليات من والى وفي داخل الاردن كما يكون لها الحق في استعمال تسهيلات الموانيء العائدة للحكومة
حيثما وجدت مقابل دفع اجور لا تزيد عن الاجور التي تتقاضاها الحكومة عادة من الآخرين. وشريطة موافقة السلطات المختصة
الخطية يكون لها الحق في ان تقوم على حسابها الخاص باجراء التحسينات اللازمة في الموانيء لتحسين فعاليتها ليتسنى للسلطة
وديسكو او جورديسكو الاستفادة من هذه الموانئ شريطة ان لا تسبب هذه التحسينات تحديدا غير مناسب في استعمال هذه الموانئ
او المنشآت المتعلقة بها من قبل الدولة او السكان وشريطة ان يكون هذا الاستعمال خاضعا لسلطة الحكومة فور الانتهاء
من انشائها تصبح هذه التحسينات ملكا للحكومة مع حفظ حق الاستعمال المجاني من قبل السلطة وديسكو وجورديسكو.

المادة 18

استعمال المطارات والمدارج من قبل السلطة وديسكو وجورديسكو:
1-للسلطة وديسكو وجورديسكو الحق في استعمال المطارات داخل الاردن بتكاليف لا تزيد عن تلك المستوفاة من الآخرين، لنقل
الموظفين والتجهيزات المستعملة أو التي ستستعمل في عمليات السلطة وديسكو وجورديسكو حسب نصوص هذه الاتفاقية. للسلطة
وديسكو أو جورديسكو وموظفيهم ووكلائهم وممثليهم ومتعهديهم الحق في الطيران وفق أنظمة الدولة كما هو مبين في أدناه،
الى وفوق وخارج ومن مكان الى آخر ضمن حدود الاردن فيما عدا المناطق العسكرية وذلك من أجل كل ما له علاقة بعمليات السلطة
وديسكو أو جورديسكو أو حقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، كذلك للسلطة وديسكو أو جورديسكو الحق فيما يتعلق بعملياتهم
بأن يستعملون وأن يقوموا بانشاء كل ما هو مطلوب أو مرغوب فيه من المدارج والمنشآت المتعلقة بها وذلك لاستعمال السلطة
وديسكو وجورديسكو ، على ان يتم الانشاء على نفقتهم الخاصة بعد الحصول على الموافقة الخطية من السلطات المسؤوله وشريطة
أن يتم تسليم هذه المدارج بحيث تصبح ملكا للحكومة حال انتهاء انشاءها وشريطة ان لا تستعمل هذه المدارج لغايات لا تتلائم
مع سلامة الدولة وأن لا تستعمل من قبل موظفين غير مرخصين أو من قبل أشخاص من غير الوكلاء أو الممثلين أو الموظفين
أو المتعهدين للسلطة وديسكو وجورديسكو.
ان جميع رحلات الطائرات يجب ان تكون خاضعة لقوانين الطيران المدني وأنظمته وعلى السلطة وديسكو أو جورديسكو وممثليهم
وموظفيهم ووكلائهم ومتعهديهم التقيد التام بأوامر الدولة والاوامر العسكرية والدفاعية المطبقة على مثل هذه الرحلات
بما في ذلك تقديم خطة الطيران وأية متطلبات مماثلة أخرى.

المادة 19

اولوية الاردنيين في التوظيف والتدريب من قبل السلطة وديسكو وجورديسكو:
1- تتعهد السلطة وديسكو وتجعلان جورديسكو تتعهد بأن تعطي حق الاولوية في التوظيف الى الاردنيين في جميع فئات التوظيف
وتصنيفاتها الفنية منها أو غير الفنية. لا يستخدم الاجانب الا لملء الوظائف التي لم تتمكن السلطة وديسكو وجورديسكو
من اشغالها من قبل أردنيين يتمتعون بالمؤهلات والخبرات المطلوبة.
2- تقوم السلطة وديسكو بتحضير وتنفيذ وتجعلان جورديسكو تقوم بتحضير وتنفيذ برامج تدريب متخصصة معدة بحيث تفي بالنتيجة
باحتياجاتها من الموظفين الاردنيين وذلك في مختلف نواحي صناعة البترول بما في ذلك التدريب على أعمال الاشراف. ويجب
تعيين وتسليم الموظفين الاردنيين تدريجياً مهاماً تتفق مع تخصصهم.

المادة 20

تحويل رأس المال والارباح ومراقبة العملة وأسعار التحويل: تتمتع ديسكو بالحقوق والامتيازات وتتقيد بالالتزامات التالية
والمتعلقة بادخال واخراج رأسمالها وتحويل العملة الاجنبية والمكاسب و/أو الارباح المتعلقة بنشاطاتها ضمن هذه الاتفاقية
وبالتحديد:
1- تحول ديسكو الى الاردن بواسطة بنك مرخص ، عملات حرة قابلة للتحويل ومقبولة لدى البنك المركزي الاردني وذلك لتغطية
احتياجاتها من الدنانير الاردنية.
2- يحق لديسكو الاحتفاظ بالمكاسب والارباح و / أو تسديدات القروض المستحقة لها على جورديسكو كما يحق لها تحويلها الى
الخارج في حالة تجاوز هذه الارباح والمكاسب احتياجات ديسكو من الدنانير الاردنية.
3- تجعل الحكومة البنك المركزي الاردني يوافق على مشتريات ديسكو من العملات الاجنبية في الاردن في حدود ما تحققه ديسكو
من الدنانير الاردنية كنتيجة لعملياتها في الاردن ومما تحوله من الخارج ومن بيع موجوداتها الرأسمالية و / أو تسديدات
القروض.
4- أية دفعات إن وجدت والتي قد تستحق للحكومة من ديسكو ضمن شروط هذه الاتفاقية يجب ان تدفع بالدنانير الاردنية.
5- تجعل الحكومة البنك المركزي الاردني يسمح لموظفي السلطة وديسكو وجورديسكو من غير الاردنيين بتحويل ما لا يزيد عن
خمس وعشرين (25%) بالمائة من رواتبهم اذا دفعت لهم بالدنانير الاردنية الى عملات اجنبية.
6- تخضع كافة عمليات التحويل بالعملة الاجنبية التي تقوم بها السلطة وديسكو وجورديسكو الى أحكام قوانين وأنظمة وتعليمات
مراقبة تحويل العملة السارية المفعول من آن الى آخر في الاردن الا اذا نص على خلاف ذلك صراحة في هذه الاتفاقية.
7- تكون اسعار التحويل من والى الدنانير الاردنية اسعار الشراء والبيع المعلنة من قبل البنك المركزي الاردني يوم يجري
التحويل.

المادة 21

حق المصادرة:
1- في حالات الطوارئ العامة الناجمة عن الحرب او الاحتمال الوشيك لوقوعها، أو عن أسباب داخلية يحق للحكومة أن تصادر
كل أو بعض انتاج أية منطقة استثمار من المناطق المشمولة بهذه الاتفاقية أو أن تطلب من جورديسكو أن تزيد ذلك الانتاج
الى حده الاقصى، كما يحق للحكومة أن تستولي على حقل البترول نفسه وعند الضرورة على معامل المعالجة المتعلقة به، وفي
جميع الحالات لا يجوز أن تتم هذه المصادرة الا بعد دعوة جورديسكو او ممثليها بالبريد المسجل مع اعلام الوصول لابداء
آراءهم بخصوص هذه المصادرة.
2- توضع مصادرة الانتاج موضع التنفيذ بأمر وزاري وتوضع أية مصادرة لحقل البترول نفسه أو أية معامل معالجة موضع التنفيذ
بمرسوم ملكي يتوجب ابلاغه الى جورديسكو.
3- في حالة أية مصادرة تحصل طبقا لما سبق ذكره، على الحكومة أن تعوض جورديسكو تعويضا كاملا عن جميع الخسائر والمصاريف
الاضافية والعطل والضرر الذي تحملته أو تكبدته جورديسكو كنتيجة لتلك المصادرة طيلة وخلال مدتها بما في ذلك سعر السوق
العادل للبترول المصادر من قبل الحكومة. تدفع هذه التعويضات بالدنانير الاردنية و/أو أية عملات أخرى حرة قابلة للتحويل
أو تعتبر ديونا لجورديسكو على الحكومة تدخل في حساباتها القائمة وبفائدة نسبتها 6% تحسب على أساس ربع سنوي اعتبارا
من تاريخ المصادرة وحتى تاريخ استرجاعها او تاريخ التسوية النهائية.

المادة 22

القوة القاهرة
1- تعفى السلطة وديسكو وجورديسكو او اي منهم من المسؤولية عن اي تخلف او تأخير في أداء اي التزام مقرر عليهم في هذه
الاتفاقية اذا كان هذا التخلف او التأخير هو القوة القاهرة وفي حدودها وتضاف مدة هذا التخلف او التأخير والمدة التي
قد تلزم لاصلاح اي ضرر حدث خلال ذلك التاريخ الى المدة المقررة في هذه الاتفاقية.
2-يقصد بعبارة القوة القاهرة في هذه المادة اي امر او نظام او تعليمات صادرة عن الحكومة الاردنية و/أو حكومة دولة
كندا و/أو اي من مقاطعاتها سواء صدرت في شكل قانون او غير ذلك، وما يحدث قضاء وقدرا وكذلك العصيان المسلح والحرب والحريق
والفيضان والاضراب واي سبب آخر خارج عن سيطرة السلطة وديسكو او جورديسكو وسواء أكان مماثلا للاسباب السالفة الذكر
او غير مماثل لها.
3-مع عدم الاجحاف بالاحكام المذكورة في اعلاه وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية لا تتحمل الحكومة اية مسؤولية
مهما كان نوعها ازاء السلطة وديسكو وجورديسكو او اي منهم عن اي ضرر او تقييد او خسارة تنشأ نتيجة لحالة من حالات القوة
القاهرة فيما عدا القوة القاهرة التي يكون سببها امرا او نظاما او تعليمات صادرة عن الحكومة الاردنية.

المادة 23

الحماية:
تمنح الحكومة السلطة وديسكو و/ او جورديسكو ووكلائهم وممثليهم ومتعهديهم وموظفيهم وكافة ممتلكات كل منهم، وفي حدود
ما تمنحه عادة للمواطنين الاردنيين، كل الحماية الضرورية والمعقولة التي في مقدورها والتي تطلبها السلطة وديسكو
و/او جورديسكو من السرقة وقطع الطرق والاعتداء والضرر المتعمد والتخريب وبدون تحديد لما سبق ذكره اي عدوان او عنف
جسماني يسببه مقيمون غير اردنيين بشكل جائر وغير قانوني على ارض اردنية او محتل لاجواء اردنية او مياه ملاحة اردنية.

المادة 24

حق التجيير والتحويل:
1- يحق لديسكو بدون اشعار مسبق للحكومة والسلطة او الحصول على موافقة اي منهما، ان تجير كل او بعض اي من مصالحها الممنوحة
لها بموجب هذه الاتفاقية الى اية شركة يكون لديسكو مباشرة او بصورة غير مباشرة السيطرة على اكثر من خمسين في المئة
(50%) من الاسهم ذات حق التصويت في رأس المال المسدد لتلك الشركة او الى أية شركة اخرى توافق عليها مسبقا الحكومة
والسلطة خطيا.
على الرغم من اي تجيير يتم بموجب الفقرة المذكورة اعلاه تلتزم ديسكو في كل الاوقات وتحت كل الظروف بأن:
أ- تكون وتبقى مسؤولة عن حصتها بموجب هذه الاتفاقية.
ب- تعمل بموجب قوانين المقاطعة في الاردن النافذة المفعول او اية تعديلات لها وتجعل المجير او المجيرين لهم من قبلها
يعملون بموجبها.
2- للسلطة طيلة الوقت الحرية في ان تجير و/أو تبيع ما لا يزيد على تسعة واربعين (49%) في المائة من اسهمها في جورديسكو
لأي شخص او اشخاص معنويين او غير ذلك شريطة ان تستمر السلطة في جميع الاوقات والظروف مسؤولة تجاه ديسكو عن تسديد كافة
القروش و/ او الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
3- يجب ان تشتمل وثيقة التجيير شروطا تنص بوضوح على ان المجير له والمجير ملتزمون بكافة شروط هذه الاتفاقية. يعفى
اي تجيير يتم بموجب شروط هذه المادة من اية رسوم او رسوم تحويل او ضرائب او تحصيلات مالية من اي نوع او وصف.

المادة 25

المعلومات السرية:
كل المعلومات السرية التي يحصل عليها اي من الفرقاء فيما يتعلق بالعمليات المشمولة بهذه الاتفاقية وكل المستندات والمخططات
والدراسات المتعلقة بها يجب اعتبارها سرية ولا يجوز افشاؤها او كشفها الى اية جهة اخرى الا باتفاق جميع الفرقاء في
هذه الاتفاقية.

المادة 26

1- اذا انهت ديسكو هذه الاتفاقية:
أ- خلال اية مرحلة من مراحل التنقيب واذا كان هذا الانهاء للاتفاقية يشكل اخلالا بها فان ديسكو تلتزم ههنا بان تدفع
الى الحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ هذا الانهاء مبلغا يساوي الجزء غير المصروف من التزامات ديسكو لمرحلة التنقيب
تلك.
ب- خلال فترة ما بعد تاريخ الاكتشاف ومهما كانت الاسباب واذا شكل هذا الانهاء اخلالا بهذه الاتفاقية يتحقق على ديسكو
للحكومة عطل وضرر. تقدر قيمة هذا العطل والضرر الناتج عن ذلك الانهاء، في حالة عدم الاتفاق عليه بين الحكومة وديسكو،
عن طريق التحكيم كما هو منصوص عليه في المادة الثامنة والعشرون من هذه الاتفاقية.
2- اذا انهت الحكومة هذه الاتفاقية:
أ- خلال فترة التنقيب واذا شكل هذا الانهاء اخلالا بهذه الاتفاقية يتوجب على الحكومة حينئذ ان تعوض ديسكو كامل المصاريف
التي تكبدتها ديسكو ولم تستردها المتعلقة بعملياتها التي اجريت بموجب هذه الاتفاقية لغاية يوم الانهاء وشاملة له.
ب-خلال فترة ما بعد تاريخ الاكتشاف واذا شكل هذا الانهاء اخلالا بهذه الاتفاقية فيجب على الحكومة ان:
1- تعوض ديسكو كامل المصاريف التي تكبدتها ديسكو ولم تستردها والمتعلقة بعملياتها التي اجريت بموجب هذه الاتفاقية.
2- تدفع الى ديسكو القيمة الكلية لحقوقها الكاملة في احتياطي البترول المثبت الخاص بجورديسكو لغاية يوم الانهاء وشاملة
له.
3- تدفع الى ديسكو خمسة وخمسين (55%) بالمائة من القيمة الدفترية الصافية لموجودات جورديسكو والتي تحدد وفق اصول المحاسبة
المقبولة للعموم على ان لا تتضمن هذه الموجودات قيمة الاحتياطي الثابت من بترول جورديسكو.
3- كل المبالغ التي تدفع بموجب احكام هذه المادة تكون بالدولارات الكندية او اية عملة حرة اخرى قابلة للتحويل.

المادة 27

إحالة الخلافات الى الخبراء:
1- يحيل الفرقاء في هذه الاتفاقية جميع الخلافات التي تنشأ عن او تلك التي لها علاقة بهذه الاتفاقية الى خبيرين حياديين
لابداء آرائهم من اجل الوصول الى حل لها.
تبدأ اجراءات المصالحة باشعار كتابي من الفريق الطالب للاجراءات يقدم الى الفريق الثاني. يعين الخبيران باتفاق الفرقاء
خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام الفريق الثاني للاشعار الخطي المذكور في اعلاه ويعلم الفرقاء الخبيرين فورا
عن تعيينهما وعن طبيعة الخلاف، كما يقوم الفرقاء بتزويد الخبيرين بكافة الاشياء التي قد يطلبانها لغاياتهما. على الخبيرين
ان يقدما تقريرا يقترحان فيه حلا مدعما بالادلة المناسبة ويسلمان نسخة من هذا التقرير الى كل من الفرقاء خلال شهرين
من تاريخ الاشعار.
اذا فشل الخبيران في الاتفاق و / او تقديم رأيهما خلال الشهرين فيجب احالة الامر المختلف عليه الى مجلس التحكيم وفق
شروط المادة الثامنة والعشرين الا اذا اتفق الفرقاء خطيا على تمديد المدة لفترة زمنية محددة مسبقا. لا يكون الحل المقترح
من قبل الخبيرين ملزما لأي من الفرقاء الا اذا جرى قبوله خطيا خلال 30 يوماً من تسلم التقرير من قبلهما وأن يتم اشعار
الفريق للفريق الآخر وللخبيرين بذلك خطياً خلال الفترة المذكورة في اعلاه اذا لم يقبل اي من الفرقاء الحل المقترح
او اذا فشل الفرقاء في الاتفاق على تعيين الخبيرين يرفع الامر المختلف عليه الى مجلس التحكيم كما هو منصوص عليه في
ما يلي.

المادة 28

التحكيم:
1- يبت نهائيا بكافة الخلافات التي تنشأ عن هذه الاتفاقية او تتعلق بها من قبل مجلس تحكيم يتألف من ثلاثة محكمين تبدأ
اجراءات التحكيم باشعار خطي يسلم من قبل الفريق الطالب للتحكيم الى الفريق الآخر ويعتبر تاريخ استلام هذا الاشعار
هو تاريخ ابتداء اجراءات التحكيم وفي حالة عدم تسلم الاشعار من قبل الفرقاء في نفس التاريخ يعتبر التاريخ المتأخر
لاستلام الاشعار هو تاريخ الاستلام.
2- يعين كل من الفريقين محكما خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ بدء اجراءات التحكيم ويشعر بذلك الفريق الآخر ويعين
المحكمان محكما ثالثا يكون رئيسا للمجلس.
اذا فشل المحكمان في الاتفاق على تعيين محكم ثالث خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني حينئذ يعين المحكم
الثالث بناء على طلب اي من الفريقين من قبل رئيس غرفة التجارة الدولية بباريس.
3- اذا لم يعين اي من الفريقين محكمه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ البدء في الاجراءات يجوز للفريق الآخر ان يطلب
تعيين مثل هذا المحكم من قبل رئيس محكمة العدل العليا في الاردن.
4- اذا منع اي من المحكمين لاي سبب كان من القيام بواجباته او في حالة استقالته او تركه واجباته دون ادائها، يجب تعيين
بديل عنه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ حدوث ذلك بالكيفية المبينة في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة.
5- اذا منع المحكم الثالث لأي سبب كان من القيام بواجباته او اذا استقال او ترك واجباته دون أدائها ، يجب اختيار او
تعيين بديل عنه بالكيفية المحددة في اعلاه.
6- يجب ان لا يكون المحكم الثالث من مواطني او المقيمين في الاردن او كندا وان لا يكون على صلة باية صفة كانت باية
مؤسسات عامة او هيئات خاصة اردنية او كندية.
7- يتم تحديد مكان التحكيم من قبل المحكمين وفي حالة فشلهم في الوصول الى اتفاق يقوم رئيس مجلس التحكيم بتحديد المكان.
8- يصدر قرار التحكيم باغلبية اصوات المجلس.
9- ان غاب او تخلف اي من الفرقاء في التحكيم لا يمنع او يعرقل بأي طريق من الطرق السير في اجراءات التحكيم وفي مثل
هذه الحالة يحق لمجلس التحكيم ان يستمر ويصدر قراره ويكون للحكم المذكور نفس المفعول القضائي كما لو كان قد صدر بحضور
الفرقاء.
10- يجب ان تتوقف العمليات التي يجري القيام بها بموجب هذه الاتفاقية خلال فترة التحكيم وتظل هذه الاتفاقية سارية
المفعول بكامل قوتها.
11- تقرر تكاليف التحكيم بناء على تقدير مجلس التحكيم.
12- تبقى احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم سارية المفعول بغض النظر عن انهاء هذه الاتفاقية.
13 بغض النظر عن وجود اي نص معاكس ضمن قانون التحكيم الاردني رقم 18 لسنة 1952 فإن اي قرار يصدره مجلس التحكيم بالاستناد
الى هذه المادة يعتبر نهائيا وملزما للفريقين ويكون قابلا للتنفيذ ضدهما حال اصداره.

المادة 29

لغة العقد:
نظمت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانكليزية وكلا النصان يكونان متساويين في الفعالية. وفي حالة الخلاف الذي
يحال الى لجنة الخبراء او الى مجلس التحكيم يجب ان يوضع النصان امام لجنة الخبراء او مجلس التحكيم الذي يتوجب عليه
ان يفسر قصد الفريقين من النصين.
الا انه اذا وجد أي اختلاف بين النصين بالنسبة لحقوق وواجبات الفريقين يغلب النص الانجليزي وذلك لأن اللغة الانجليزية
هي اللغة السائدة في صناعة البترول.

المادة 30

الاشعارات:
1- استغنى الفرقاء في هذه الاتفاقية ولجميع اغراضها عن الحاجة لتبادل الاشعارات العدلية.
2- كل وأي من الاشعارات التي قد تعطى من قبل أي من الفرقاء في هذه الاتفاقية للفريق الآخر يجب ان تكون خطية ومكتوبة
باللغتين العربية والانجليزية وتعتبر قد استلمت لدى تقديمها باليد او بالبريد المسجل مع اعلام الوصول كما يلي:
أ- الاشعار الى السلطة
سلطة المصادر الطبيعية
ص. ب (7)
عمان الاردن
ب- الاشعار الى ديسكو
ديسكو انفستمنتس ليمتد
الجناح رقم (1000)
(11) شارع كمج وست
تورينتو (1)
واشهاداً على ذلك وقعت وختمت هذه الاتفاقية من قبل الفرقاء المعنيين في عمان بالاردن
من قبل وبالنيابة عن:

ديسكـو السلطـة
الحكومـة
دونالد.ي.سمث محمود الحوامدة احمد اللوزي
رئيس نائب الرئيس رئيس
الوزراء

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق