اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة استراليا

المادة 1

نطاق التطبيق

1-  على الأطراف وفقاً لهذه الاتفاقية أن تقدم لبعضها البعض المساعدة في التحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة في المسائل الجزائية.

2-  تشمل المسائل الجزائية الجرائم الواقعة خلافا للقوانين التي تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية والرقابة على صرف النقد الأجنبي وقوانين الإيرادات الأخرى.

3-  تتضمن المساعدة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية:

(أ) أخذ الأدلة والحصول على  إفادات الأشخاص بما في ذلك تنفيذ الإنابات القضائية؛

 

(ب)  تقديم الوثائق والسجلات الأخرى بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وحركة السفر والسجلات التجارية أو أية وثائق أو سجلات أخرى؛

(ج)  تحديد موقع وهوية الأشخاص؛

(د)  تنفيذ طلبات التفتيش والضبط؛

(هـ) تحديد مكان و هوية والتحري وحجز ومصادرة عائدات أو أدوات الجريمة؛

(و)  الحصول على موافقة الأشخاص للإدلاء بالشهادة أو للمساعدة في التحقيقات في الطرف الطالب أو ترتيب نقلهم مؤقتا إلى الطرف الطالب إذا كان هؤلاء الأشخاص قيد الاحتجاز.

(ز)   تبليغ الوثائق؛

(ح)  جمع عينات من الأدلة الجنائية؛ و

(ط)  أي نوع من المساعدة التي تتفق مع أهداف هذه الاتفاقية ولا تتعارض مع قانون الطرف المطلوب منه.

(4)  لا تشمل المساعدة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية:

 (أ) تسليم أو نقل الأشخاص المحتجزين لقضاء محكوميتهم؛ أو

(ب) تنفيذ الأحكام القضائية الجزائية لأحد الأطراف من قبل الطرف  الآخر باستثناء ما يسمح به القانون الوطني للطرف  الآخر ووفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة 2

مساعدات أخرى

لا تُخل هذه الاتفاقية بالتزامات الأطراف التي تنشأ بموجب الاتفاقيات أو الترتيبات الأخرى، أو بالتزامات الأطراف التي تنشأ بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف التي يكون أحد الأطراف أو كلاهما طرفاً فيها و لا تحول هذه الاتفاقية من قيام الأطراف بتقديم المساعدة  لبعضهما البعض وفقا لاتفاقيات و ترتيبات أخرى.

المادة 3

السلطة المركزية

  1. يُعيّن في كل طرف سلطة مركزية تتولى إعداد واستلام طلبات المساعدة لأغراض هذه الاتفاقية.
  2. السلطة المركزية بالنسبة لاستراليا هي دائرة النائب العام في كانبيرا وبالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية وزارة العدل.
  3. يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر بأي تغيير في السلطة المركزية التي تم تعيينها.
  4. تقوم السلطات المركزية باتخاذ الترتيبات للتنفيذ الفوري للطلبات التي تتم بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 4

رفض المساعدة

  1. يُرفض تقديم المساعدة في الحالات التالية:

(أ)   إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن الطلب يتعلق بالتحقيق أو الملاحقة أو تنفيذ حكم في جريمة ذات طابع سياسي أو يتعلق بمصادرة أو حجز عائدات أو أدوات هذه الجريمة؛ أو

(ب)   إذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن الطلب يتعلق بالتحقيق أو الملاحقة أو تنفيذ الحكم في فعل أو إمتناع عن فعل والذي سيشكل فيما لو وقع ضمن اختصاص الطرف المطلوب منه جرماً بمقتضى القانون العسكري للطرف المطلوب منه ولا يشكل جرماً بموجب القانون الجزائي العادي للطرف المطلوب منه أو يتعلق بمصادرة أو حجز عائدات أو أدوات مثل هذه الجريمة؛ أو

(ج)   إذا رأى الطرف المطلوب منه أن هناك أسباباً جوهريه للاعتقاد بأن طلب المساعدة قد تم إعداده لغاية التحقيق أو الملاحقة أو معاقبة شخص لاعتبارات تتعلق بالعرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن موقف هذا الشخص قد يتم الإضرار به لأي من هذه الأسباب؛ أو

(د)   إذا رأى الطرف المطلوب منه أن هناك أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن الشخص المطلوب سيتعرض لخطر التعذيب إذا تم تقديم المساعدة؛ أو

(هـ)  إذا رأى الطرف المطلوب منه أن تقديم المساعدة من شأنها أن تمس بسيادته أو أمنه أو مصالحه الوطنية أو مصالحه الأساسية الأخرى في حال أن تمت الموافقة عليه.

2- يجوز رفض المساعدة إذا:

(أ)    تعلق الطلب بالتحقيق آو الملاحقة أو معاقبة شخص عن فعل أو امتناع لا يشكل جريمة فيما لو وقع في الطرف المطلوب منه وقت استلام الطلب؛ أو تعلق بمصادرة أو حجز عائدات أو أدوات هذه الجريمة؛ أو

(ب)  تعلق الطلب بتحقيق أو ملاحقة أو معاقبة شخص عن جريمة تمت تبرئته عنها أو العفو عنه أو معاقبته عليها بموجب قانون أي من الطرفين أو قانون دولة ثالثة فيما يتعلق بالفعل أو الامتناع الذي يشكل الجرم، كيفما يتم وصفه بالقانون؛ أو

(ج)  من شأنه المساس بالتحقيق أو  بإجراءات المحاكمة في الطرف المطلوب منه أو بسلامة أي شخص أو من شأنه أن يفرض عبئاً كبيراً على موارد الطرف المطلوب منه؛ أو

(د)  تعلق الطلب بالتحقيق أو الملاحقة أو معاقبة شخص عن جريمة قد يتم فيها فرض أو تنفيذ عقوبة الإعدام.

3-   يتشاور الأطراف قبل رفض تقديم المساعدة حول إمكانية تقديمها وفقا لشروط معينة وإذا وافق الطرف الطالب على تقديم المساعدة وفقا لهذه الشروط وجب عليه الالتزام بها.

 

المادة 5

محتوى الطلبات

1-  يجب أن تشتمل طلبات المساعدة على ما يلي:

    • وصفاً للمساعدة المطلوبة والغرض منها؛
    • اسم وتفاصيل الاتصال بالسلطة المختصة التي تتولى التحقيق أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالطلب؛
    • وصفاً لطبيعة المسألة الجزائية بما في ذلك بياناً للقوانين ذات الصلة؛
    • وصفاً للفعل أو الامتناع المدعى بأنه يشكل جريمة؛
    • قرار الجهة المختصة في الطرف الطالب والمراد تنفيذه إن وجد وبياناً يفيد بأن هذا القرار نهائياً وذلك في المسائل المتعلقة باسترداد الموجودات؛
    • تفاصيل أي متطلبات يرى الطرف الطالب أن يتم إتباعها بما في ذلك طلب أداء اليمين أو إعطاء أدلة مؤكدة أو إفادات؛
    • أي متطلبات للسرية؛ و
    • الإطار الزمني الذي يجب أن يتم خلاله الامتثال للطلب.

2- تشمل طلبات المساعدة الى المدى الضروري والممكن ما يلي:

    • هوية وجنسية وتاريخ ميلاد وموقع الشخص أو الأشخاص موضوع طلب المساعدة أو الذين لديهم معلومات ذات صلة بالتحقيق أو إجراءات المحاكمة التي يتعلق بها الطلب؛
    • وصفاً للوثائق والسجلات أو مواد الأدلة المراد تقديمها  بالإضافة إلى الشخص المعني بتقديمها؛ و
    • معلومات عن البدلات والنفقات التي يستحقها الشخص الذي سيمثل لدى الطرف الطالب.

3-   تُعد الطلبات والمستندات المؤيدة والمراسلات الأخرى المستندة الى هذه الاتفاقية بلغة الطرف الطالب مرفقة بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب منه.

4-   اذا اعتبر الطرف المطلوب منه أن المعلومات الواردة في الطلب غير كافية لتقديم المساعدة، جاز له أن يطلب معلومات إضافية.

المادة 6

تنفيذ الطلبات

  1. يتم تنفيذ طلبات المساعدة وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه ووفقاً لهذه الاتفاقية وبالشكل المطلوب من قبل الطرف الطالب بقدر ما يكون منسجماً مع ذلك القانون.
  2. يجوز للطرف المطلوب منه تأجيل تسليم المواد المطلوبة اذا كانت مثل هذه المواد  مطلوبة لإجراءات ذات علاقة بقضايا جزائية أو مدنية ضمن اختصاص ذلك الطرف.
  3. على الطرف المطلوب منه أن يبلغ الطرف الطالب دون تأخير بأية ظروف يكون الطرف المطلوب منه قد علم بها ومن شأنها أن تتسبب في تأخير الاستجابة للطلب.
  4. اذا كان الطرف المطلوب منه غير قادر على الامتثال كليًا أو جزئياً لطلب المساعدة فعليه أن يبلغ الطرف الطالب بذلك فوراً.

المادة 7

إعادة المواد إلى الطرف المطلوب منه

على الطرف الطالب ان يعيد المواد المقدمة بموجب هذه الاتفاقية اذا لم يعد هنالك حاجة إليها لغايات التحقيق أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالطلب إلى الطرف المطلوب منه بناء على طلبه.

المادة 8

حماية السرية وتقييد استخدام الأدلة والمعلومات

  1. على الطرف المطلوب منه إذا طلب منه ذلك الإبقاء على سرية طلب المساعدة ومحتوياته والمستندات المؤيدة له وكذلك حقيقة وجود طلب منح المساعدة من الأساس. 
  2. اذا تعذر تنفيذ الطلب دون الإخلال بالسرية فيتعين على الطرف المطلوب منه إبلاغ الطرف الطالب الذي سيقرر بدوره تنفيذ الطلب من عدمه.
  3. على الطرف الطالب إذا طلب منه ذلك الاحتفاظ بسرية المعلومات والأدلة المقدمة من الطرف المطلوب منه ما لم  تكن هذه الأدلة والمعلومات مطلوبة لغايات التحقيق أو لإجراءات المحاكمة المتعلقة بالطلب.
  4. على الطرف الطالب أن لا يستخدم أو يفصح عن المعلومات أو الأدلة التي يتم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية وأي شيء مستمد منها لأي غرض آخر لا يتعلق بالطلب إلا بموافقة الطرف المطلوب منه.

بالرغم مما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، إذا كان هناك خطر وشيك لوقوع ضرر جسيم أو وفاة أو من المرجح أن يكون ضرراً جسيماً أو وفاة لشخص أو أشخاص، يجوز للطرف الطالب استخدام المعلومات والأدلة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية لمنع ذلك الضرر  أو الوفاة من الوقوع أثناء السعي للحصول على موافقة الطرف المطلوب منه.

المادة 9

تبليغ الوثائق

  1. على الطرف المطلوب منه أن يقوم بتبليغ الوثائق المرسلة إليه لهذا الغرض من قبل الطرف الطالب.
  2. يقدم طلب تبليغ أي وثيقة تتطلب حضور شخص ما الى الطرف المطلوب منه خلال مدة لا تقل عن (45) يوماً تسبق التاريخ الذي يتعين عليه المثول فيه وفي الحالات المستعجلة يجوز للطرف المطلوب منه التنازل عن هذا الشرط.
  3. يجوز للطرف المطلوب منه تبليغ أي وثيقة بأي وسيله تكون مقبولة وفقاً لقانونه.
  4. يقدم الطرف المطلوب منه الى الطرف الطالب ما يثبت تبليغ الوثائق وإذا تعذر تبليغ هذه الوثائق فيجب إبلاغ الطرف الطالب وإحاطته بالأسباب.

 

المادة 10

أخذ الأدلة

  1. حيثما يقدم طلب لغرض إجراء ذو صلة بمسألة جزائية في الطرف الطالب، فعلى الطرف المطلوب منه، بناءً على الطلب، أخذ أدلة الشهود لإحالتها للطرف الطالب.
  2. لغايات هذه الاتفاقية، يتضمن تقديم أو أخذ الأدلة إعداد الوثائق والسجلات أو غيرها من المواد.
  3. يحدد الطلب المقدم بموجب هذه المادة موضوع المسألة التي يتعين أخذ الأدلة بشأنها، بما في ذلك قائمة بالأسئلة التي يتوجب توجيهها للأشخاص الذين يتعين أخذ الأدلة منهم.
  4. بناء على طلب الطرف الطالب، يجوز لأطراف الدعوى ووكلائهم القانونيين  وممثلي الطرف الطالب، الحضور وتوجيه الأسئلة للشخص الذي سيتم أخذ الأدلة منه وذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في الطرف المطلوب منه.
  5. يمكن استخدام وسائل الفيديو المباشر أو الوصلات الصوتية  أو وسائل  الاتصالات الأخرى المناسبة وفقاً للقوانين والإجراءات والإمكانيات الفنية المعمول بها في الطرف المطلوب منه لغاية تنفيذ هذه المادة.
  6. يجوز للشخص المطلوب منه تقديم الدليل في الطرف المطلوب منه بموجب هذه المادة أن يمتنع عن تقديمه إذا كان قانون الطرف المطلوب منه من شأنه أن يسمح له الامتناع عن تقديمه في ظروف مماثلة وفق إجراءات التقاضي التي تنشأ لدى الطرف المطلوب منه، أو أن قانون الطرف الطالب من شأنه أن يسمح له الامتناع عن تقديم مثل هذا الدليل في إجراءات التقاضي في الطرف الطالب.
  7. إذا ادعى أي شخص بحقه في الامتناع عن تقديم الدليل بموجب قانون الطرف الطالب، تقدم السلطة المركزية لذلك الطرف، بناء على الطلب، شهادة الى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه فيما يخص وجود هذا الحق، وفي حال عدم وجود أي أدلة على خلاف ذلك، تكون هذه الشهادة دليلاً كافياً فيما يخص وجود ذلك الحق.

المادة 11

الحصول على الإفادات الطوعية للأشخاص

  1. على الطرف المطلوب منه، عند الطلب وحسب قوانينه الوطنية، أن يسعى للحصول على الإفادات الطوعية للأشخاص لغرض التحقيق أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بدعوى جزائية في الطرف الطالب.
  2. يحدد الطلب بموجب هذه المادة موضوع المسألة الذي يتعين اخذ الإفادات حوله، بما في ذلك قائمة بالأسئلة التي سيتم توجيهها للأشخاص الذين يتعين أخذ إفاداتهم.

 

المادة 12

حضور الأشخاص المحتجزين لتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات

  1. يجوز نقل أي شخص قيد الاحتجاز لدى الطرف المطلوب منه مؤقتا إلى الطرف الطالب للمساعدة في التحقيقات أو الإدلاء بالشهادة بناء على طلب الطرف الطالب ووفقاً لهذه المادة.
  2. لا يجوز للطرف المطلوب منه أن ينقل الشخص المحتجز لديه الى الطرف الطالب ما لم يوافق ذلك الشخص على النقل.
  3. يجب إبقاء الشخص المنقول قيد الاحتجاز  وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه. ويجب على الطرف الطالب أن يبقي ذلك الشخص قيد الاحتجاز وإعادته بهذه الصورة الى الطرف المطلوب منه عند الانتهاء من الإجراءات التي تم طلب النقل بسببها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك إذا لم يعد تواجد ذلك الشخص ضرورياً.
  4. إذا ابلغ الطرف المطلوب منه الطرف الطالب بأن الشخص المنقول لم  تعد هنالك حاجة لإبقائه قيد الاحتجاز، فيجب إخلاء سبيله وتطبق بشأنه أحكام المادة (13).
  5. يعتبر الشخص المنقول وقيد الاحتجاز بموجب هذه المادة بأنه  ما يزال يمضي مدة  عقوبته المقررة بموجب قانون الطرف المطلوب منه.

المادة 13

مثول أشخاص آخرين لتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات

إذا طلب الطرف الطالب واقتنع بأن هنالك ترتيبات معقولة لضمان أمن الشخص المطلوب سيتم اتخاذها ، فعلى الطرف المطلوب منه الحصول على موافقة هذا الشخص لتقديم الأدلة في  إجراءات المحاكمة أو  المساعدة في التحقيقات المتعلقة بمسألة جزائية في الطرف الطالب.

المادة 14

الضمانات

1-   مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا كان الشخص متواجداً لدى الطرف الطالب وفقاً للطلب الذي تم بالاستناد الى المادتين (12) أو(13):

 أ-    لا يتم احتجاز هذا الشخص أو ملاحقته أو معاقبته أو فرض أية قيود أخرى على حريته الشخصية في الطرف الطالب، أو إخضاعه لأية  إجراءات في ذلك الطرف، ما لم يكن بالإمكان القيام بهذه  الإجراءات في غياب ذلك الشخص بالنسبة لأي فعل أو امتناع يسبق مغادرة هذا الشخص للطرف المطلوب منه؛

ب-    لا يطلب من ذلك الشخص، دون موافقته، تقديم الأدلة في أي إجراءات أو المساعدة في أي تحقيق غير تلك الإجراءات أو التحقيق الذي يتعلق به الطلب.

2- لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان هذا الشخص قد أتيحت له الفرصة للمغادرة ولم يغادر الطرف الطالب في غضون 30 يوماً بعد أن تم إبلاغ هذا الشخص رسمياً بأن وجوده لم يعد مطلوباً أو عاد الى هذا الطرف بعد أن غادره طوعاً.

3-   لا يجوز للشخص أن يخضع لأية عقوبة أو تقييد لحريته الشخصية لامتناعه عن تقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات وفقاً للمادتين (12) أو(13) لكن، حضور الشخص في الطرف الطالب وفقاً للطلب المقدم بموجب المادتين(12) أو(13)،  يجب أن يخضع لقانون ذلك الطرف فيما يتعلق بانتهاك حرمة المحكمة أو شهادة الزور أو تقديم البيانات الكاذبة.

4-  لا يتم الاعتراف بالأدلة التي يتم أخذها وفقا للمادتين 12 أو 13 أو استخدامها في أي ملاحقة بمواجهة الشخص عن أي جريمة ترتكب خلافا لقانون الطرف الطالب، ما لم تكن ملاحقة ذلك الشخص عن جريمة شهادة الزور ذات علاقة بالدليل الذي يتم تقديمه.

المادة 15

تقديم وثائق رسمية و أخرى متاحة للجمهور

1-  على الطرف المطلوب منه تقديم نسخ من الوثائق والسجلات المتاحة للعامة كجزء من السجل العام أو غير ذلك، أو تلك التي  يكون متاحاً للجمهور شراؤها.

2-   يجوز للطرف المطلوب منه تقديم نسخ من أي وثيقة رسمية أو سجل وفقاً لذات الطريقة وبنفس الشروط التي يجوز فيها تقديم مثل هذه الوثيقة أو السجل لجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية لديه.

المادة 16

التصديق والتوثيق

      1. لا يُشترط تصديق أو توثيق طلب المساعدة المقدم بموجب هذه الاتفاقية وأية وثائق تدعم مثل هذا الطلب.
      2. لا تتطلب الوثائق أو السجلات أو الأشياء المنقولة وفقاً لهذه الاتفاقية أي شكل من أشكال التوثيق باستثناء ما يستلزمه الطرف الطالب.
      3. بقدر ما تسمح به قوانين الطرف المطلوب منه، يتم تقديم الوثائق والسجلات أو الأشياء بموجب نماذج أو تكون مصحوبة بمثل هذا التصديق كما قد يحددها الطرف الطالب من أجل جعلها مقبولة وفقاً لقانون الطرف الطالب.

المادة 17

التفتيش والضبط

  1. يقوم الطرف المطلوب منه وفقاً لقوانينه بتنفيذ طلبات التفتيش والضبط وتسليم المواد الى الطرف الطالب شريطة أن تكون المعلومات المقدمة كافيه لتبرير مثل هذا الإجراء بموجب قانون الطرف المطلوب منه.
  2. يقدم الطرف المطلوب منه المعلومات التي قد يطلبها الطرف الطالب بشأن نتيجة أي تفتيش ومكان ضبط المواد وظروف ضبطها والتحفظ عليها بعد ذلك.
  3. على الطرف الطالب مراعاة أي شروط يحددها الطرف المطلوب منه فيما يتعلق بأي مواد مضبوطة يتم تسليمها إلى الطرف الطالب.

المادة 18

عائدات وأدوات الجريمة

  1. على الطرف المطلوب منه، عند الطلب، التحقق فيما إذا كان أي من عائدات الجريمة أو أدواتها تقع ضمن اختصاصه وعليه أن يبلغ الطرف الطالب بنتائج تحقيقاته، وفي سياق إعداد الطلب، يتعين على الطرف الطالب أن يبلغ الطرف المطلوب منه بأساس اعتقاده أن تلك العائدات أو الأدوات قد تكون موجودة ضمن اختصاصه.
  2. اذا عثر وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة على عائدات أو أدوات جريمة مشتبه بها،  فعلى الطرف المطلوب منه عند الطلب تنفيذ أمر الحجز أو التجميد الصادر من الجهة المختصة بالطرف الطالب أو اتخاذ التدابير التي يسمح بها قانون الطرف المطلوب منه لمنع أي تعامل في هذه العائدات أو الأدوات المشتبه بها أو نقلها أو التصرف بها انتظاراً للقرار النهائي المتعلق بتلك العائدات أو الأدوات من قبل المحكمة في الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه.
  3. بموجب الطلب المقدم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، على الطرف المطلوب منه أن يتبع الأصول والتحقيق في التعاملات المالية والحصول على معلومات أو أدلة أخرى قد تساعد في ضمان استرداد عائدات الجريمة.
  4. على الطرف المطلوب منه، إلى الحد الذي يسمح به قانونه، تنفيذ القرار النهائي لضبط أو مصادرة عائدات أو أدوات الجريمة الصادر من محكمة الطرف الطالب.
  5. في معرض تطبيق أحكام هذه المادة، يجب احترام حقوق الأطراف الثالثة المشروعة وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه.
  6. يجوز للطرف المطلوب منه بناء على طلب الطرف الطالب وبقدر ما تسمح به قوانينه وتحت أي شروط وأحكام متفق عليها من قبل الأطراف ان يقوم بنقل كل أو جزء من أدوات أو عائدات الجريمة أو العائدات من بيع تلك الأصول إلى الطرف الطالب.

7- يتم تعريف "عائدات الجريمة" و "أدوات الجريمة" وفقًا للقانون الوطني لكل طرف.

المادة 19

ترتيبات إضافية

يجوز للسلطة المركزية لكل طرف الدخول في ترتيبات إضافية بما يتفق مع غايات هذه الاتفاقية وقوانين كلا الطرفين.

المادة 20

التمثيل والنفقات

1-   ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك، يقوم الطرف المطلوب منه باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتمثيل الطرف الطالب في أية إجراءات ناشئة عن طلب المساعدة.

2-   يتحمل الطرف المطلوب منه تكاليف تنفيذ طلب المساعدة على أن يتحمل الطرف الطالب ما يلي:

أ-   النفقات المرتبطة بنقل أي شخص إلى أو من أراضي الطرف المطلوب منه وأية رسوم أو بدلات أو نفقات يستحقها هذا الشخص طالما كان متواجداً في أراضي الطرف الطالب وفقا للمواد (10) أو (12) أو (13)؛

ب- النفقات المرتبطة بإرسال ضباط الحراسة أو المرافقين؛ و

ج- التكاليف الباهظة أو ذات الطبيعة الاستثنائية كما هو متفق عليه وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة.

 

3-   إذا استلزم تنفيذ الطلب تكاليف باهظة أو ذات طبيعة استثنائية، فيتشاور الطرفان لتحديد الشروط والظروف التي سيتم بموجبها تنفيذ هذا الطلب والطريقة التي سيتم فيها تخصيص التكاليف اللازمة لذلك.

المادة 21

التشاور

يتشاور الطرفان فوراً بناءً على طلب أي منهما حول ما يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية سواء بشكل عام أو في ما يتعلق بقضية معينة.

المادة 22

بدء النفاذ والإنهاء

1-   على كل طرف إبلاغ الطرف الآخر بمذكرة دبلوماسية عند استكمال كافة الإجراءات اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، و تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) يوما من تاريخ استلام المذكرة الدبلوماسية الأخيرة.

2-   تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة بعد دخولها حيز النفاذ حتى ولو وقعت الأفعال ذات العلاقة أو الامتناع عنها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

 3-  يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بتقديم إشعار خطي للطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية، ويسري هذا الإنهاء بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار، وإذا تم إنهاء هذه الاتفاقية، فيستمر تطبيقها على الطلبات المقدمة وفقاً لهذه الاتفاقية قبل سريان مفعول الإنهاء.

  

وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه والمفوضون عن حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

تم تحريرها في عمّان يوم  الرابع والعشرين من شهر نيسان من عام 2017، باللغة الإنجليزية والعربية، وكلا النسختين متساويتان في الحجية.

 

 

عن حكومة

اســـــتراليـــــــــــــــــــــــــــــــا

(توقيـــــــــــــــــــــــــــع)

عن حكومة

المملكة الأردنية الهاشمية

د. عوض أبو جراد

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق