ابرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 31 كنون ثاني 1985 بين المملكة الاردنية الهاشمية (المشار اليها فيما بعد بلفظة “المقترض”) والبنك الدولي للانشاء والتعمير (المشار اليها فيما بعد بلفظة “البنك”) حيث أن – أ- المقترض كان قد طلب من البنك ان يساعد في تمويل المشروع المبين في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية على ان يكون القرض وفقا للاحكام المدرجة ادناه ب- ستقوم سلطة المياه التابعة للمقترض (والمشار اليه فيما بعد بلفظة “السلطة” بتنفيذ المشروع بمساعدة المقترض، الذي سيضع تحت تصرف السلطة، كجزء من هذه المساعدة، المبالغ المتأتية من القرض وفقاً للاحكام الملحقة المدرجة أدناه وبما ان البنك قد وافق، بناء على الاسس التي من ضمنها تلك التي سبق ذكرها على تقديم القرض للمقترض وفقا لشروط والاحكام المدرجة أدناه والشروط والاحكام الواردة في اتفاقية المشروع المعقودة بين البنك والسلطة بنفس التاريخ الذي ابرمت فيه هذه الاتفاقية فقد تم الاتفاق بين الاطراف المتعاقدة على مايلي:-

المادة 1

المادة الاولى
الشروط العامة وتفسير الاصطلاحات
فقرة 1 (1)
تقبل الاطراف المتعاقدة بجميع الاحكام الواردة في الشروط العامة التي تطبق على اتفاقية القرض واتفاقيات الضمان التي
يقدمها البنك، والمؤرخة في 27 تشرين الاول سنة 1980، ويكون لهذه الشروط نفس القوة والاثر كما لو كانت مدرجة بكاملها
في هذه الاتفاقية (وسيشار فيما بعد الى تلك الشروط العامة التي تطبق على اتفاقيات القرض والضمان ب” الشروط العامة”).
فقرة 1 (2 )
يكون للاصطلاحات الواردة في هذه الاتفاقية والتي ورد تفسير معانيها في الشروط العامة نفس المعاني المخصصة لها في الشروط
العامة، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
اما الاصطلاحات الاضافية التالية الوردة في هذه الاتفاقية فتكون معانيها كما يلي:-
ا-( اتفاقية المشروع) وتعني الاتفاقية المعقودة بين البنك والسلطة بنفس تاريخ هذه الاتفاقية مع جميع ملحقاتها واية
تعديلات قد تطرأ عليها من وقت لاخر
ب- (اتفاقية القرض الفرعية) وتعني الاتفاقية التي سيتم ابرامها بين المقترض والسلطة بمقتضى الفقرة 3 (1)( ج) من هذه
الاتفاقية مع جميع ملحقات تلك الاتفاقية الفرعية واية تعديلات قد تطرأ عليها من وقت لاخر، كما يبين اصطلاح (القرض
الفرعي) القرض الذي سيؤمن بموجب (اتفاقية القرض الفرعية).
ج-( منطقة المشروع) وتعني منطقة عمان الكبرى، وتشمل بلديات عمان، وادي السير، صويلح ووادي البقعة ، بالاضافة الى منطقة
الضواحي الممتدة على مسافة 25 كيلومترا في كل الاتجاهات ابتداء من مركز الوسط لمدينة عمان
د-( الحساب الخاص) ويعني الحساب الذي سيتم انفاقه وفقا للفقرة 2(2)( ب) من هذه الاتفاقية.

المادة 2

المادة الثانية
القرض
الفقرة 2 (1):
يوافق البنك على تقديم قرض للمقترض بعملات مختلفة تعادل قيمتها (30.000.000) ثلاثون مليون دولار، وذلك وفقا للشروط
ولاحكام المنصوص عليها او المشار اليها في اتفاقية القرض.
الفقرة 2 (2):
(أ)- يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض وفقا لاحكام الملحق رقم (1 )من هذه الاتفاقية، واية تعديلات قد تدخل عليه
من وقت لاخر بالاتفاق بين المقترض والبنك وذلك لتغطية النفقات المعقولة والخاصة بالبضائع والخدمات الضرورية اللازمة
للمشروع (او التي قد يوافق البنك على انها كذلك) والتي سيتم تمويلها من حصيلة القرض.
ب- سوف يفتح المقترض، لغايات هذا المشروع ، حسابا خاصا بالدولار في البنك التجاري او في البنك المركزي الاردني وذلك
وفقا للاحكام والشروط المقبولة لدى البنك ويتم ايداع المبالغ او سحبها من هذا الحساب الخاص وفقا للاحكام المنصوص
عليها في الملحق رقم( 4) من هذه الاتفاقية.
الفقرة 2 (3):
يتم الحصول على البضائع والاعمال المدنية اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلةالقرض وفقا للاحكام المنصوص عليها
في اتفاقية المشروع، الا اذا وافق البنك على خلاف ذلك.
الفقرة 2 (4):
تنتهي المدة التي يجوز خلالها السحب بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1991 او باي تاريخ لاحق قد يعينه البنك وعلى البنك
ان يبلغ المقترض فورا عند تمديد ذلك التاريخ.
الفقرة 2 (5):
أ- يدفع المقترض للبنك اجرا يعادل ( 75.000) خمسة وسبعون ألف دولار
ب- يدفع المقترض للبنك مبلغ الاجر المذكور اعلاه بالعملة او العملات التي يحددها البنك، وذلك قبل ان يرسل البنك الاشعار
المشار اليه في الفقرة (أ) من الفصل 12 ( 3 )من الشروط العامة.
الفقرة 2 (6):
يدفع المقترض عمولة التزام بمعدل ثلاثة أرباع ال 1%( ثلاثة أرباع الواحد بالمائة) سنويا على المبلغ الاصلي غير المسحوب
من القرض من وقت لاخر.
الفقرة 2 (7 ):
أ- يدفع المتقرض من وقت لاخر فائدة بمعدل( نصف بالمائة سنويا) عن كل فترة من فترات الفائدة وذلك عن المبلغ الاساسي
المسحوب وغير المسدد من القرض بالاضافة الى تكلفة الديون المستحقة (Above the Cost of Qualified Borrowings )
وذلك عن الفصل الاخير الذي يسبق بدء فترة تلك الفائدة.
ب- يقوم البنك باشعار المقترض بالسرعة الممكنة وبعد انتهاء كل فصل عن تكلفة الديون المستحقة على البنك لذلك الفصل(
Cost of Qualified Borrowings).
ج- ولتوضيح اعراض هذا الفصل فان:-
1-( فترة الفائدة) وتعني فترة الستة أشهر التي تبدأ في كل من التاريخين المذكورين في الفقرة 2 (8 ) من هذه الاتفاقية
بما في ذلك فترة الفائدة التي سيتم فيها توقيع هذه الاتفاقية.
2-( تكلفة الديون المستحقة ) (Cost of Qualified Borrowings).
وتعني الفائدة المعبر عنها بنسبة مئوية سنوية كما قد يحددها البنك وفق اسس معقولة، بشرط ان تحتسب الفائدة المستحقة
لمبلغ ال (8.520.5) مليون دولار المشار اليها في الفقرة( ب) المدرجة ادناه بقمية 10.93% سنويا
3- (الديون المستحقة) (Qualified Borriwings )
أ. وتعني الديون المستحقة على البنك والتي تم سحبها في الفترة بعد 30 حزيران 1982.
ب- لغاية الاول من تموز لسنة 1985 فان مبلغ ال ( 8.520.5) مليون دولار( يمثل ما اقترضه البنك في الفترة الواقعة بين
الاول من تموز 1971 و 30 حزيران 1982) باستنثاء ما قد تم تسديده قبل الاول من شهر تموز لعام 1985
4- (الفصل) (Semester)
ويعني الاشهر الستة الاولى او الاشهر الستة الثانية من السنة الشمسية
الفقرة 2 (8 ):
دفع الفائدة والرسوم الاخرى كل( 6) أشهر وذلك في (15) حزيران و( 15) كانون الثاني من كل عام.
الفقرة 2 (9 ):
يسدد المقترض المبلغ الاساسي للقرض وفقا لبرنامج تسديد الدين كما ورد في الجدول رقم( 3 ) من هذه الاتفاقية.

المادة 3

المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
الفقرة 3 (1):
أ- يترتب على المقترض، وبدون الحد من التزاماته الاخرى بمقتضى اتفاقيةالقرض، ان يؤكد التزامه باهداف المشروع كما وردت
في الجدول رقم ( 2 )من هذه الاتفاقية ، وان يؤمن قيام السلطة بتنفيذ جميع الالتزامات وفقا للاحكام المنصوص عليها
في اتفاقية المشروع، كما يترتب على المقترض ان يتخذ او يؤمن اتخاذ جميع الاجراءات بما في ذلك توفير اموال والتسهيلات
والخدمات والموارد الاخرى الضرورية او المناسبة لتمكين السلطة من تنفيذ تلك الالتزامات، وان لا يتخذ او يسمح باتخاذ
اية اجراءات من شأنها ان تعرقل او تحول دون قيام السلطة بمثل هذا التنفيذ
ب- يؤمن المقترض كافة الاموال للسلطة بالعملة المحلية لمساعدتها على مواجهة متطلبات وتكاليف تنفيذ المشروع
ج- يترتب على المقترض ان يعيد اقراض المبالغ المتأتية من القرض الى السلطة وذلك بموجب اتفاقية اقراض فرعية يتم ابرامها
بين المقترض والسلطة على ان يوافق البنك مسبقا على شروط واحكام هذه الاتفاقية والتي يجب ان تتضمن احكاما تؤمن:
1-ان تسد السلطة القيمة الاساسية للقرض الفرعي خلال فترة (15) عاما مع فترة سماح مدتها (3) سنوات وبفوائد ورسوم مطابقة
لمعدلات فوائد القرض
2- ان تحول كافة الفوائد والرسوم المستحقة على القرض الفرعي ي خلال فترة السماح الى رأسمال يضاف الى القيمة الاساسية
للقرض الفرعي ليعاد دفعها من قبل السلطة وفقا لجدول تسديد الدين الوراد في اتفاقية القرض الفرعية
3- سوف تحسب القمية الاساسية للقرض الفرعي الذي ستسدده السلطة بالدينار الاردني( ويقرر ذلك وفقا لتواريخ اعادة الدفع)
وبما يعادله من الدولار ( ويقرر ذلك وفقا لتواريخ السحب من حصيلة القرض ) وحسب العملة او العملات التي تسحب بها
تلك المبالغ من حصيلة القرض.
د- يترتب على المقترض ممارسة حقوقه بمقتضى اتفاقية القرض الفرعية بشكل يضمن حماية مصالح المقترض والبنك وتحقيق غايات
القرض. ولا يحق للمقترض التنازل للغير عن حقوقه الناشئة عن اتفاقية القرض الفرعية، او تعديل الاتفاقية او اي من احكامها
او التخلي عنها الا اذا وافق البنك على خلاف ذلك

المادة 4

المادة الرابعة
التزامات اخرى
الفقرة 4 (1 ):
أ- ان من سياسة البنك في الاحوال الاعتيادية وعند اقراض الاعضاء المساهمين في البنك ان لا يطالبهم بضمانات خاصة بل
يكتفي بالتأكيد على ان يكون لقرض البنك الاولوية على اية قروض اخرى عند تحويل او تخصيص او توزيع العملة الصعبة التي
تكون في حوزة ذلك العضو المقترض وعلى هذا فاذا أقدم احد الاعضاء المقترضين على رهن ممتكلات عامة في بلدة بهدف اعطاء
ضمانات لدين خارجي اخر، مما قد يعطي او ينتج عنه اعطاء الاولوية في تخصيص وتوزيع العملة الصعبة لمصلحة تلك الجهة الدائنة،
فان مثل هذا الرهن يجب ان يضمن في نفس الوقت وعلى حد سواء حقوق البنك بالنسبة للقرض المقدم منه سواء بالنسبة لرأس
المال او الفوائد والرسوم الاخرى، ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك
على انه اذا كانت هناك صعوبات قانونية او تشريعية تمنع بعض التقسيمات السياسية او الادارية الفرعية الواقعة ضمن دولة
المقترض من تطبيق هذه الاحكام، فان على المقترض ان يقوم فورا، وبدون ان يكلف البنك شيئا، بتقديم رهونات مماثلة على
ممتلكات عامة تكون مقبولة لدى البنك وذلك كضمان لرأس مال القرض وفوائده ورسومه الاخرى
ب- ان التعهد السابق لا ينطبق على:
1- اي رهن لممتلكات في وقت الشراء يكون لمجرد ضمان لدفع قيمة شراء تلك الممتلكات، او كضمان لدفع الدين الذي ترتب على
شرائها
2- اي رهن ناشئ عن العمليات البنكية الاعتيادية من حيث ايجاد ضمان لدين يستحق الاداء على ان لا تتجاوز فترة التسديد
مدة سنة واحدة بعد تاريخ الرهن
ج- ان اصطلاح (الممتلكات العامة كما ورد في هذه الفقرة) يعني اية ممتلكات تابعة للمقترض او لاية تقسيمات سياسية او
ادارية فرعية تابعة له او تقع تحت حكمه، او اية موجودات يتم تشغيلها لحساب او منفعة المقترض او اي من تلك التقسيمات
الفرعية التابعة له بما في ذلك الذهب والعملة الصعبة التي تملكها الدولة المقترضة او اية مؤسسة تقوم بعمل البنك المركزي
او تكون مسؤولة عن ضبط استقرار اسعار تحويل النقد او ما يماثل ذلك من اعمال لمصلحة المقترض.
فقرة 4 (2) وبدون الحد من الاحكام الواردة في الفقرة 3(1) (أ)فانه يترتب على المقترض ان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة
كي يؤمن للسلطة، وبشكل منتظم ، الاموال الاضافية الوراد ذكرها في الفقرة 4 (4) (أ) من اتفاقية المشروع

المادة 5

المادة الخامسة
الوسائل القانونية المتوفرة لحماية مصالح البنك
الفقرة 5 (1):
تضاف الحوادث التالية الى الحوادث المحددة لغايات البند( ك) من الفقرة 6 (2 ) من الشروط العامة:-
أ- اذا تخلفت السلطة عن تنفيذ اي من التزاماتها بمقتضى اتفاقية المشروع
ب- كنتيجة لحوادث حدثت بعد تاريخ اتفاقية القرض وفي حالة حدوث اي وضع غير عادي يحول دون تنفيذ السلطة لالتزاماتها
بمقتضى اتفاقية المشروع.
ج- اذا عدل او ابطل او الغي قانون المقترض رقم( 34) لسنة 1983، بحيث يحول تعديله او الغاؤه دون قدرة السلطة على تنفيذ
الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى اتفاقية المشروع.
د- اذا اتخذ المقترض او اية سلطة تنفيذية اخرى قرارا بحل السلطة او توقيف اعمالها.
الفقرة 5 (2 )تضاف الحوادث التالية الى الحوادث المحددة لغايات البند( ح) من الفقرة 7 (1 )من الشروط العامة:-
ا- وقوع اي حادث من الحوادث الوارد ذكرها في البند (أ) من الفقرة 5 (1) من هذه الاتفاقية واستمراره لمدة 60 يوما
بعد تاريخ قيام البنك بتقديم اشعار بالحادث للمقترض والسلطة.
ب- وقوع اي من الحوادث الوارد ذكرها في البنود (ج)و(د) من الفقرة 5 (1) من هذه الاتفاقية.

المادة 6

المادة السادسة
تاريخ بدء العمل بالاتفاقية وتاريخ انهائها
فقرة 6 (1) تضاف الحادثة التالية كشرط اضافي لبدء العمل باتفاقية القرض بالمعنى المقصود في الفقرة 2 (ا) (ج) من
الشروط العامة والتي تنص بان اتفاقية القرض الفرعية ابرمت بالنيابة عن المقترض والسلطة.
فقرة 6 (2) تحدد الحوادث التالية كامور اضافية ضمن المعنى المقصود في الفقرة 12(2) (ج) من الشروط العامة، وينبغي
ادخالها في الرأي او الآراء التي تقدم للبنك.
أ- ان موافقة ومصادقة السلطة على اتفاقية المشروع قد تمت حسب الاصول وان الاتفاقيةتشكل التزاماَ نافذَا على السلطة،
وفقاً لشروطها.
ب- ان موافقة و مصادقة المقترض والسلطة على اتفاقية القرض الفرعية فقد تمت حسب الاصول، وان الاتفاقية تشكل التزاما
نافذا على كل من المقترض والسلطة وفقا لشروطها.
فقرة 6 (3) يحدد تاريخ 1985/5/31 *لاغراض الفقرة 12(4 ) من الشروط العامة.
*يدرج هنا تاريخ ما بعد انتهاء 120 يوما على تاريخ توقيع الأتفاقية.

المادة 7

المادة السابعة
ممثل المقترض وعناوين الفريقين
الفقرة 7 (1 )يعتبر وزير التخطيط الاردني ممثلا للمقترض لغايات الفقرة 11 (3) من الشروط العامة.
الفقرة 7 (2) تحدد العناوين التالية للفريقين لغايات الفقرة 11(1) من الشروط العامة.
عنوان المقترض:-
وزارة التخطيط
ص ب (555)
عمان -الاردن
العنوان البرقي:-
وزارة التخطيط
عمان-الاردن تلكس 21319 jo
عنوان البنك
البنك الدولي للانشاء والتعمير
1818 شارع H ان دبليو
واشنطن دي سي 20433
الولايات المتحدة الامريكية
العنوان البرقي
واشنطن دي سي
INTBAFRAD
التلكس
440098 (ITT)
248423 (RCA)
64145 (WUI)
وتثبيتا لما ورد، فقد تم توقيع هذه الاتفاقية باسم كل من الفريقين بواسطة ممثليهما المفوضين حسب الاصول وذلك في مقاطعة
كولومبيا في الولايات المتحدة الامريكية في اليوم والتاريخ المذكورين في مستهلها.

عن المملكة الأردنية الهاشمية عن البنك الدولي للانشاء و التعمير
الممثل المفوض الممثل المفوض

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق