ابرمت هذه الإتفاقية في عمان، الاردن في يوم ________ من شهر _______ عام 3201 بين حكومة الاردن ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية في الاردن “سلطة المصادر الطبيعية” وقد تأسست في المملكة الاردنية الهاشمية “الاردن” بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 وبين شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة “المقاول” وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة في عمان/الأردن بموجب قوانين الاردن ويشار اليها لاحقاً “بالمقاول”. تمهيد حيث أن البترول متواجد بصورته الطبيعية في الطبقات الواقعة داخل حدود الاردن هو ملك للاردن، و حيث أن الاردن يرغب في ترويج الاستكشاف عن مصادر البترول المحتملة وتطويرها في المنطقة، كما يرغب المقاول في مشاركة الاردن ومساعدتها في الاستكشاف عن مصادر البترول المحتملة في المنطقة وتطويرها وإنتاجها، حيث أن سلطة المصادر الطبيعية هي وكالة تشكلت لتعمل نيابة عن حكومة الاردن وباسمها بموجب القانون رقم 12 لعام 1968 (المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة رقم 2076 تاريخ 16/2/1968) وهي مختصة بالاستكشاف عن البترول و إنتاجه داخل الاردن، و حيث أن الاردن خولت سلطة المصادر الطبيعية التفاوض على هذه الإتفاقية وتوقيعها وتنفيذها، و حيث أن المقاول مفوض بموجب موافقة سلطة المصادر الطبيعية على ضوء هذه الإتفاقية بتنفيذ كافة الإلتزامات الخاصة بالأعمال البترولية في الاردن شاملة الاستكشاف والتقييم والتطوير والإنتاج، و حيث أن المقاول راغب وقادر ( مالياً وفنياً) على تحمل الإلتزامات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية بخصوص الاستكشاف عن البترول وتطويره في المنطقة، وبما أن سلطة المصادر الطبيعية والمقاول كليهما يرغبان في إبرام هذه الإتفاقية فيما يتعلق بالمنطقة. لذلك فقد إتفق الفريقان على ما يلي:

المادة 1

المادة الأولى
تعريفات
لأغراض هذه الإتفاقية والملاحق المرفقة بها يكون للعبارات الواردة والمعرفة أدناه المعاني المخصصة لكل منها في هذه المادة الأولى.
“التابع” أو الهيئة الاعتبارية التي تعنى فيما يتعلق بأي شخصية أو هيئة إعتبارية تلك الشخصية:
(أ) تملك أو تدير الشخصية أو الهيئة الاعتبارية الأولى
(ب) مملوكة أو مدارة من الشخصية أو الهيئة الاعتبارية الأولى أو
(ج) تحت ملكية عامة أو ادارة عامة من قبل الشخصية أو الهيئة الاعتبارية
وحيث أن كلمة “يملك” تعني ملكية 50% أو أكثر من الاسهم أو حقوق توزيع الارباح بناء على الحصص الشخصية أو الهيئة الاعتبارية وتعني عبارة “سيطرة” صلاحية توجيه الإدارة والسياسات الخاصة بالشخصية أو الهيئة الاعتبارية سواء بالقانون أو من خلال ملكية التصويت سواء بالتعاقد أو بغيره.

“الإتفاقية” تعني إتفاقية المشاركة في الإنتاج والملاحق المرفقة بها بما فيها التعديلات المتفق عليها بصورة خطية من قبل الفريقين.
“برنامج التقييم” يعني البرنامج المنفذ بعد إكتشاف بئر طبقاً للمادة الثالثة(ج)(3)
“بئر التقييم” يعني أي بئر تم حفره لغايات برنامج التقييم
“المنطقة” تعني المنطقة الموصوفة والمبينة في الخريطة في الملحق (أ) المرفقة بهذه الإتفاقية. يمكن لهذه المنطقة أن تتناقص من حين لآخر عن طريق التنازلات التي يمكن أن تتم وفقاً للمادة الخامسة من هذه الإتفاقية
“الغاز المصاحب” يعني الغاز المنتج والذي يكون مرافقا للنفط الخام في صخر المكمن.
“معدل الإنتاج اليومي” تعني كمية البترول الخام المحسوبة بعد نهاية كل سنة تقويمية بقسمة الكمية الإجمالية للنفط الخام المنتج من منطقة التعاقد والمحفوظة بصورة منظمة من مكان التسليم خلال السنة التقويمية السابقة على عدد أيام السنة التقويمية أو قسمة الكمية مكان التسليم بدءاً من تاريخ نفاذ الإتفاقية وحتى نهاية السنة التقويمية على عدد الأيام التالية لتاريخ النفاذ وحتى نهاية السنة التقويمية حسب الحالة.
“معدل الإنتاج الشهري” تعني كمية البترول الخام المحسوبة بعد نهاية كل شهر ميلادي بقسمة الكمية الإجمالية للنفط الخام المنتج من منطقة التعاقد والمحفوظة بصورة منظمة من مكان التسليم خلال الشهر التقويمية السابق على عدد ايام الشهر التقويمي أو قسمة الكمية مكان التسليم بدءا من تاريخ نفاذ الإتفاقية وحتى نهاية الشهر التقويمي على عدد الأيام التالية لتاريخ النفاذ وحتى نهاية الشهر التقويمي حسب الحالة.
“البرميل” يجب أن يتكون من إثنين وأربعين (42) جالونا أمريكيـاً (يعادل تقريباً 158,984 ليتراً) مقياس سائل مصحح لدرجة حرارة 60 فهرنهايت في الضغط الجوي العادي.
“المنطقة الابتدائية” تعني منطقة شرق الصفاوي -الاردن.

“BOPD أو SBPD ” : يعني براميل البترول الخام يومـيـاً/ أو براميل البترول الخام القياسية يومياً ضمن شروط قياسية.

“الشهر التقويمي”: الشهر وفقاً للتقويم الجريجوري ” الشهر” يعني الفترة المحسوبة من أي يوم من الشهر التقويمية والذي ينتهي بنفس اليوم من الشهر التقويمية الذي يليه، أو إذا لم يوجد هذا اليوم فهو اليوم الأخير من ذلك الشهر التقويمية.
“نصف السنة التقويمية”: تعني مدة ستة أشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدأ من الأول من كانون الثاني حتى الثلاثين من شهر حزيران أو من الأول من تموز إلى الواحد والثلاثين من كانون الأول بما في ذلك اليومين المذكورين.

“ربع السنة التقويمية”: تعني مدة ثلاثة أشهر متتالية حسب التقويم الجريجوري تبدأ على التوالي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول.

“السنة التقويمية: تعني إثنى عشر(12) شهراً متتالية تبدأ في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول حسب التقويم الجريجوري.

“الإكتشاف التجاري” تعني إكتشاف نفطي يقرر المقاول أنه يستحق التطوير التجاري كما هو منصوص عليه في المادة الثالثة(ج)(4) من هذه الإتفاقية.
“الإنتاج التجاري” : يعني إنتاج البترول الخام أو الغاز أو خليط من كليهما من منطقة التعاقد (بإستثناء المنتج لغايات الفحص) وإستلامه في نقطة التسليم المعتمده وحسب برنامج تعليمات الإنتاج والبيع المتبعة.
“التعاقد” تعني هذه الإتفاقية للمشاركة في الإنتاج وملاحقها كما يتم تعديلها من وقت لآخر.
“منطقة التعاقد” تعني المنطقة كما هي معرفة في الملحق (ا) من هذه الإتفاقية في الاردن والتي يحق للمقاول تنفيذ أعماله بها وفقاً لهذا التعاقد تمتد المنطقة من سطح الارض الخارجي إلى عمق باطن الاردن بلا حدود.

“المقاول”: تعني في هذه الإتفاقية الشركة المشغلة (شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة) المسؤولة عن تنفيذ الإلتزامات الواردة في إتفاقية المشاركة في الإنتاج هذه.
“حصة المقاول من البترول”: تعني كميات البترول الخام العائدة للمقاول في منطقة التعاقد كما هو مقرر في المادة الثالثة عشرة والملحق(ج) من هذه الإتفاقية.
“إسترداد الكلفة”: تعني إسترداد التكاليف التي صرفها المقاول والواردة في المادة الثالثة عشرة.
“نفط الكلفة”: تعني البترول الخام المخصص لإسترداد الكلفة والذي يحق للمقاول إستلامها وفقاً للمادة الثالثة عشرة(أ).

“غاز الكلفة”: تعني الغاز المخصص لإسترداد الكلفة والذي يحق للمقاول إستلامها وفقاً للمادة الخامسة عشرة.

“البترول الخام” أو”البترول”: يعني جميع البترول بما فيها الشوائب العالقة المنتجة من أي بئر في المنطقة على شكل سائل تحت الشروط الجوية القياسية من حيث درجة الحرارة والضغط وعند رأس البئر أو في جهاز الفصل الميكانيكي العادي أو التي يتم إستخراجها في الحالة السائلة في الشروط الجوية القياسية لدرجة الحرارة والضغط من الغاز أو في جهاز الفصل الميكانيكي في المنشأة وتشمل هذه العبارة أيضاً التقطير والتكثيف.

“مكان التسليم”: تعني بإستثناء ما ورد هنا أو ما يتفق عليه بين الأطراف طبقاً للممارسات الدولية نقطة وصول البترول إلى صمامات معدات التسليم سواء في البحر أو البر أو إلى نقاط التسليم التي ستنشأ لغايات البيع ونقاط التسليم تخضع لموافقة لجنة الادارة الفنية.
“نفقات التطوير”: تعني المصاريف كما هي مبينة في المادة الثالثة عشر (أ)(2)(2).
“التطوير” أو “عمليات التطوير”: تشمل كل العمليات والانشطة بموجب هذه الإتفاقية والمتعلقة بما يلي:
1- حفر آبار التطوير وكافة العمليات المتعلقة بهما.

2- الحصول على وتصميم وبناء وتركيب وتشغيل وفحص المعدات والخطوط والتجهيزات والأنابيب وحقوق المرور والمصانع والمحطات والعمليات المتعلقة بكل ما ذكر أعلاه لإنتاج وتشغيل الآبار المذكورة ولحفظ ومعالجة وتخزين ونقل وتسليم البترول إلى نقطة التسليم.
3- إعادة الضغط و إعادة تدوير والمحافظة على الضغط وغيرها من مشاريع الإستخراج الثنائية والثلاثية.

“فترة التطوير”: تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة(هـ)

“خطة التطوير”: تعني الخطة المشار اليها في المادة الثالثة(ج)(4).

“الإكتشاف”: تعني إكتشاف البترول، يستخلص على السطح بتدفق يمكن قياسه بأساليب فحص إنتاج صناعة البترول العالمية التقليدية.
“منطقة الإكتشاف” : تعني الجزء من منطقة التعاقد والمبني على الإكتشاف الحاصل من بئر استكشاف أو آبار محفورة في ذات الجزء، ومن وجهة نظر المقاول بوجود كميات إنتاج تصنف كإنتاج تجاري.
“بئر الإكتشاف”: تعني أول بئر على أي تركيب جيولوجي يثبت بعد الإختبار ووفق معايير صناعة البترول وهو حسب رأي المقاول قادر على إنتاج البترول بمعدل يبرر إقتصادياً القيام ببرنامج التقييم أو الإنتاج.
ان تاريخ تأسيس بئر الإكتشاف هو تاريخ الإشعار بأن ذلك البئر هو بئر الاكتشاف الذي تم إعطاؤه للسلطة من قبل المقاول.
“تاريخ النفاذ” : يعني التاريخ الذي يلي التوقيع على هذه الإتفاقية من قبل الفريقين والذي يتم فيه آخر إجراء ضروري يعطي الإتفاقية قوة القانون والنفاذ بصورة كاملة.
“تاريخ التوقيع”: هو التاريخ الوارد في أول هذه الإتفاقية.
“نفقات الاستكشاف”: تعني النفقات المعرفة في المادة الثالثة عشر (أ)(2)(1).
” الاستكشاف” أو “عمليات الاستكشاف”: تعني عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي والجوي وأي نوع آخر من المسح وتفسير المعلومات المستقاة منها وحفر ثقوب التفجير وثقوب العينات اللبابية، وفحوصات طبقات الأرض وآبار إكتشاف البترول أو تقييم إكتشاف البترول وغير ذلك من الآبار والثقوب المتعلقة بها وشراء أو الحصول على التوريدات والمواد والمعدات الخاصة بها وكذلك التجهيزات الضرورية لذلك.إن فعل “ينقب” يعني القيام بعمليات الاستكشاف.
“مدة الاستكشاف”: تعني فترة الوقت من تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية والتي خلالها يحق للمقاول تنفيذ أعمال الاستكشاف وفقاً للشروط الواردة في المادة الثالثة من هذه الإتفاقية.

“المرحلة”: تعني (مرحلة الاستكشاف الأولى) أو (مرحلة الاستكشاف الثانية الاختيارية) أو أي مراحل إضافية يتم الاتفاق عليها بصورة مشتركة بين الفريقين.
“بئر الاستكشاف” يعني أي بئر تحفر بهدف إكتشاف مخزون بترولي وبئر الاستكشاف هي بئر تحفر لأغراض إكتشاف تراكيب موجودة محددة للتو أو تركيبات موجودة وليست ذات إنتاج تجاري وقد تم الابتعاد عن كافة الآبار الموجودة في هذا التركيب. إعادة الدخول إلى بئر إنتاجية موجودة لا تعتبر بئراً إستكشافية.

” فحص البئر المطول”: فحص البئر الذي يتم إجراؤه أثناء إنتاج البترول (وربما بيعها) والتي تتجاوز الفترة العادية لفحص الحفر المعتاد (ويمتد هذا الفحص من بضعة ايام إلى إسبوعين). تمديد فترة إختبار البئر يمكن إجراؤها لاغراض مراقبة المكمن ولتقييم أفضل للجدوى التجارية بعيدة المدى للتجمع. ويجب الاتفاق على طبيعة ومدة أي تمديد لإختبار البئر بين الفريقين.
“القوة القاهرة”: تعني الأحداث أو الظروف الواردة في المادة الثالثة والثلاثين.
“الغاز”: يعني كل البترول المنتجة من أي بئر في المنطقة بما في ذلك جميع المواد غير الهيدروكربونية الموجودة بها، والتي تكون بحالة غازية في ظل الظروف الجوية من حيث الحرارة والضغط في مكان التسليم ويستثنى من هذه العبارة المقطرات والمكثفات.

“البترول الثقيل”: هو البترول الذي يكون درجة كثافته أقل من 22.3 حسب مقياس (معهد البترول الأمريكي) API

“الإنتاج التجاري الأول”: يعني التاريخ الذي يبدأ فيه الشحن المنتظم للنفط الخام للتصدير أو البيع أو البيع الأول المنتظم للغاز من قبل المقاول.
(ش.ب.أ): تعني شركة البترول الاردنية كما هو وارد في الملحق (ج)
“الاردن”: تعني المملكة الاردنية الهاشمية وتشمل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني عبارة “الغاز غير المصاحب”الغاز المنتج من المكمن والذي يحتوي على كميات ضئيلة من البترول الخام.

“اللجنة التوجيهية (NRA-NSC)”: تعني اللجنة التوجيهية في سلطة المصادر الطبيعية كما هو وارد في المادة السادسة ويرأسها مدير عام سلطة المصادر الطبيعية.

“مصاريف التشغيل”: تعني المصاريف المبينة في المادة الثالثة عشر (أ)(2)(3)
“الصخر الزيتي”: ويعني الصخر المحتوي على المواد الهيدروكربونية بما فيها الكيروجين والمنتجات المرتبطة بها، الموجودة في، أو التي يمكن إنتاجه من طبقات كريتاشيوس العليا (Campanian/Maastrichtian) و/ أو طبقات الباليوسين (دانيان) السفلى ضمن المنطقة. والصخر المحتوي على المواد الهيدروكربونية بما فيها الكيروجين والمنتجات المرتبطة بها، الموجودة في، أو التي يمكن إنتاجه من طبقات السيلانديان، الثانيتيان واليوبرسيان و/ أو اللوتيتيان (في العصر الحديث الأسبق) ضمن ذلك الجزء من المنطقة.

“المشغل أو الشركة المشغلة”: تعني المقاول) فروعه أو شركاؤه أو المتنازل لهم( المسؤول عن كافة العمليات في المنطقة وتشمل هذه العمليات دون الحصر الإلتزام بالمسؤوليات الواردة في برنامج العمل المتفق عليه في هذا التعاقد

“الفريقان”: تعني الحكومة، الشركة والمقاول وأي شركاء أو أي توابع للمقاول .
“الفريق” : يعني أي واحد من الفرقاء المذكورين بما فيه من ينوب عنهم أو المفوضين عنهم. من المفهوم ان هؤلاء الفرقاء سينفذون إلتزاماتهم تجاه بعضهم البعض حسب وضعهم القانوني الوارد في المقدمة والمواد ذات الصلة في هذا التعاقد.
“الشريك”: شركة تملك نسبة مئوية ضمن حصة المقاول داخل المنطقة ولكنها ليست الشركة المشغلة
“البترول”: يعني البترول الخام بكثافات متنوعة والغاز والاسفلت وجميع المواد الهيدروكربونية الاخرى التي يمكن أن توجد في أو تنتج أو يتم الحصول عليها وتوفيرها من المنطقة بموجب هذه الإتفاقية وكافة المواد التي يمكن إستخراجها منها بما في ذلك المنتجات الثانوية بإستثناء الرواسب الأساسية والماء.

“العمليات البترولية”: تعني عمليات الاستكشاف وعمليات التقييم والتطوير والإنتاج وكافة العمليات الاخرى المجازة أو المنوي القيام بها بموجب هذه الإتفاقية وهي تشمل دون الحصر الدراسات الزلزالية والحقليه والحفر وتحضير الموقع ووضع المعدات اللازمة لتصدير البترول والمنتجات المرتبطة بها.
“الإنتاج” أو “عمليات الإنتاج”: وتشمل كافة النشاطات والعمليات بموجب هذه الإتفاقية والمتعلقة بما يلي:
(1) تشغيل وصيانة والمحافظة على و إنتاج وإجراء واصلاح الآبار والمعدات والأنابيب والأنظمة والمرافق والمصانع المنجزة خلال عمليات التطوير.
(2) أخذ البترول وحفظه ومعالجته وازالة الماء منه وضغطه وتجهيزه وتسييله وإعداده وتخزينه وحرقه ونقله وتسليمه للتصدير أو البيع.

“منطقة الإنتاج”: تعني جزءاً من المنطقة المتفق عليها بين سلطة المصادر الطبيعية والمقاول لتشمل كامل التجمعات البترولية المكتشفة ضمن الحدود التي تسمح بها المنطقة وذلك فيما يتعلق بإكتشاف تجاري معين
“قياسات مشاركة الإنتاج”: تعني القياسات المبينة في المادة الثالثة عشرة(1).
“البترول المنتج للمشاركة: تعني البترول الخام المقتسم فيما بين سلطة المصادر الطبيعية والمقاول وفقاً لما هو وارد في المادة 13(ب) ومفصل في الملحق (ج)
“فترة الإنتاج”: تعني الفترة المشار اليها في المادة الثالثة(هـ).

“غاز الربح”: هو الغاز المخصص لتقاسم الأرباح بعد خصم غاز الكلفة.
“نفط الربح”: هو البترول المخصص لتقاسم الأرباح بعد خصم نفط الكلفة.
“شركة الخدمة”: تعني أي شركة أو فرد يتم التعاقد معه من قبل المقاول/ المشغل للقيام بعمل ما أو المساعدة به داخل منطقة التعاقد.
“غاز السجيل”: يعني الغاز المتواجد في طبقات الصخور في العصر السيلوري، وتتكون هذه الصخور غالباً من مادة السجيل.
“نفط السجيل”: يعني البترول المتواجد في طبقات الصخور في العصر السيلورين، وتتكون هذه الصخور غالباً من مادة السجيل.

“الأعمال تحت سطح الارض “: تعني العمل أو النشاطات المنفذة إلى مستوى أعمق من المستوى الحالي لسطح الارض وهذا يشمل تلك الأعمال مثل إعادة الدخول إلى بئر موجود أو إعادة أتمام أو إعادة فحص بئر قديم حفر لمرحلة أعمق أو حفر بئر مائل أو أفقي من ثقب موجود وأي عمل تحت سطح الارض.

“الأعمال فوق سطح الارض”: تعني العمل أو النشاطات المنفذة عند المستوى الحالي لسطح الارض. وهذا يشمل تلك الأعمال مثل أعمال تبديل الأنابيب والصمامات وفحص الضغط والعمل على التجهيزات السطحية الحالية وصهاريج التخزين وأي عمل عند سطح الارض أو فوقه.

“(ل.أ.ف)”: تعني لجنة الإدارة الفنية كما هو وارد في المادة السادسة.
“التقييم الفني”: يعني العمل الواجب إجراؤه من قبل المقاول وفقاً للمرحلة الأولى من برنامج العمل.

“الغاز المحصور”: يعني الغاز المتواجد في الحجر الرملي ذو النفاذية القليلة من العصر الاردوفيشي والسيلوري.
“البترول المحصور”: يعني البترول المتواجد في الحجر الرملي ذو النفاذية القليلة من العصر الاردوفيشين والسيلوري.

(يو. أس. دولار) أو يو أس دي : تعني عملة الولايات المتحدة الأمريكية.
“برنامج العمل”: يعني برنامج العمل المتكون في مرحلة التقييم الفني ومرحلة التطوير الميداني والمعد من قبل المقاول وفقاً للمادة الرابعة
“السنة”: تعني مدة (12) شهراً متتالية حسب التقويم الجريجوري.

المادة 2

المادة الثانية
ملاحق الإتفاقية

الملحق (أ) : وصف الموقع وخارطة الموقع وإحداثياتها .
الملحق (ب): المجالات الجيولوجية.
الملحق (ج): الإجراءات المحاسبية (هناك ثمانية مواد في هذا الملحق)
الملحق (د): التعاقد الشركة المشغلة.
الملحق (هـ) : أحكام تطبيق ضريبة الدخل.
الملحق (و): الكفالة البنكية.
الملحق (ز): نموذج كفالة حسن التنفيذ.
الملحق (ح): قوائم توزيع البترول المنتج للمشاركة.
(وهو ملحق مستقل ضمن 20 صفحة ويفصل تقسيم حصص إنتاج البترول الاضافي بين الدولة والمقاول حسب الزيادة المتمثلة ب 10 براميل نفط يومياً وذلك من 10 براميل نفط يومياً إلى 100000 برميل نفط يوميا من الإنتاج من المنطقة بعد التسليم).

الملحق (ط) : الحدود الدنيا لبرنامج العمل
الملحق (ي) : المرحلة الزمنية لبرنامج العمل

الملاحق أ، ب ،ج ،د ، هـ،و، ز، ح، ط، ي هي جزء لا يتجزأ من هذه الإتفاقية وتنطوي على نفس النفاذية القانونية لأحكامها ما لم ينص على غير ذلك.

المادة 3

المادة الثالثة
منح الحقوق التعاقدية وأجلها
(أ) يعين المقاول حصراً بموجب هذه الإتفاقية ما لم يرد غير ما تم النص عليه في المادة التاسعة والعشرين للقيام بالأعمال البترولية في المنطقة الموصوفة في الملحق (أ) ونقل البترول المنتج من المنطقة إلى مكان التسليم في الاردن وتخزينه والتصرف به وبيعه ويصدر حصته بما فيها نفط الكلفة ويعيد ويبقي في الخارج عائدات البيع.وكذلك لان يقوم في ظل أي قوانين مطبقة أو قواعد أو أنظمة شريطة أن لا تكون تلك القواعد والأنظمة أكثر تقييداً من تلك المطبقة في عمليات صناعة البترول وبكل النشاطات المساندة الملائمة لأي مما ذكر بما في ذلك خطوط الأنابيب والجسور والطرق والمحطات وتجهيزات التخزين والمطارات وأنظمة الاتصال عن طريق اللاسلكي وأنظمة الاقمار الصناعية في أي مكان في الاردن.
مع عدم الإجحاف بحقوق المقاول بموجب هذه الاتفاقية يحق لسلطة المصادر الطبيعية العمل على ترويج الاستثمار في غاز السجيل وإذا ما تم التوصل الى مستثمر محتمل فسيتم توجيه هذا المستثمر الى المقاول للاتفاق معه.
تحكم هذه الإتفاقية من الان فصاعداً كل مصالح وحقوق وإلتزامات فريقيها.

(ب) تبدأ مرحلة الاستكشاف الأولى ومدتها 3 سنوات من تاريخ النفاذ.
وإذا قدم المقاول خلال ستين (60) يوماً على الاقل قبل إنتهاء المرحلة الإستكشافية الأولى للتنقيب إشعاراً خطياً للسلطة بنيته الاستمرار في عمليات الاستكشاف في المنطقة تصبح المرحلة الأولى بحكم المنتهيه والتمديد الاختياري لمدة (2) سنة أخرى يبدأ عند تاريخ إنتهاء المرحلة الإستكشافية الأولى، شريطة أن المقاول قد أوفى بإلتزاماته التعاقدية للمرحلة الاستكشافية الأولى.
وتنتهي هذه الإتفاقية إذا لم يتم تنفيذ المرحلة الاستكشافية الثانية (الاختيارية) التمديد الاختياري لمدة سنتين أو إذا لم يحصل أي إكتشاف تجاري في نهاية مرحلة الاستكشاف الممددة لمدة سنتين، ولكن إذا كان المقاول قد بدأ عمليات حفر في نهاية سنتي التمديد فتستمر لمدة 60 يوما بعد إكمال المقاول عمليات الحفر بما في ذلك أعمال الفحص والتقييم علماً بأن هذا التمديد يجب أن لا يتجاوز ستة أشهر بدون موافقة مسبقة من سلطة المصادر الطبيعية وإذا تم نتيجة هذه العمليات أو خلال السنة النهائية من التمديد الاختياري للسنتين إعتماد بئر إكتشاف فتستمر مرحلة التمديد الاختيارية لمدة إضافية مقدارها 18 شهراً إعتباراً من التاريخ الذي كان يجب أن تنتهي فيه مرحلة التمديد الاختيارية وذلك ليتمكن المقاول من القيام بعمليات التقييم.

يجب مناقشة أي مراحل استكشاف إضافية عدا المراحل التي تم تفصيلها أعلاه في هذه المادة الثالثة (ب) ويجب الاتفاق عليها بين المقاول وسلطة المصادر الطبيعية.

(ج)
(ج)(1) يترتب على المقاول إبلاغ سلطة المصادر الطبيعية فوراً في حال إكتشاف البترول أثناء عملية الاستكشاف أو التقييم أو إعادة دخول/ أو إعادة أتمام بئر موجودة. ويجب أن يتضمن الإشعار كافة التفاصيل المتوفرة ويجب المتابعة بتقرير يومي حتى يتم إزاحة الحفارة من البئر.
(ج)(2) يترتب على المقاول بموجب إشعار آخر إعلام سلطة المصادر الطبيعية فيما إذا كان يعتبر الاستكشاف أو التقييم أو إعادة دخول أو إعادة إتمام بئر هو بمثابة بئر إكتشاف ويرسل هذا الإشعار في مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ إتمام بئر الإكتشاف
(ج)(3) إذا كان إشعار المقاول طبقاً للفقرة (ج)(2) أعلاه يبين بئراً إكتشافياً فيتوجب على المقاول باسرع وقت ممكن إعداد ودراسة تقييم وبرنامج عمل وميزانية مقترحة “برنامج تقييم” وتسليمها للجنة الإدارة الفنية لتحديد ما إذا كان هذا الإكتشاف يستحق التطوير التجاري آخذاً بعين الاعتبار الاحتياطي الممكن إستخراجه والإنتاج وخطوط الأنابيب والمحطات المطلوبة وأسعار البترول الخام التقديرية وكافة الامور الفنية والاقتصادية الاخرى ذات العلاقة يجب على لجنة الإدارة الفنية خلال(10) ايام من تسلمها الإشعار أن تجتمع لدراسة “برنامج التقييم” المقترح وبعد هذه الدراسة وفي موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد تقديم برنامج التقييم المقترح يجب على اللجنة التوجيهية أن تقدم تقريراً إلى المقاول موصية بأي تغييرات على برنامج التقييم والأسباب الموجبة له، وعلى المقاول أن يدخل ما يراه مناسباً من هذه التعديلات وتقديم “برنامج تقييم” نهائي إلى اللجنة التوجيهية (سلطة المصادر الطبيعية).
اما بخصوص إكتشاف البترول الخام وبإستثناء حالة تواجد ظروف خاصة تبرر فترة اطول لتحضير “برنامج التقييم” يجب أن يتم هذا البرنامج خلال فترة ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ إعتماد بئر الإكتشاف.
(ج)(4) خلال تسعين يوماً بعد إكمال “برنامج التقييم” على المقاول أن يزود سلطة المصادر الطبيعية بتقرير وافٍ وشامل حول برنامج التقييم وقرار المقاول بخصوص فيما إذا كان بئر الإكتشاف يشكل إكتشافاً تجارياً أم لا يجب إعتباره ” إكتشافاً تجارياً ” ويعتبر تاريخ هذا التقرير هو تاريخ الاعلان عن “الإكتشاف التجاري” يمكن أن يتكون الإكتشاف التجاري من مكمن واحد أو من مجموعة مكامن تستحق التطوير التجاري.

وإذا كان القرار إيجابياً فإنه على المقاول وسلطة المصادر الطبيعية أن يعتبرا بصورة مشتركة أن المنطقة تشكل منطقة إنتاج كما ينبغي على المقاول بعد إبلاغه للسلطة بالإكتشاف التجاري أن يقدم لها خطة تطوير شاملة “خطة التطوير” لمنطقة الإنتاج. ويجب أن تستند خطة التطوير هذه على مبادئ هندسية واقتصادية دقيقة ووفقاً للقواعد المتبعة عالمياً في صناعة البترول ومعدة لافضل إستخدام وإستثمار للبترول في منطقة الإنتاج.

(ج)(5) يجب على سلطة المصادر الطبيعية والمقاول أن يجتمعا ويقررا بصورة مشتركة خطة التطوير المقترحة خلال ستين (60) يوماً بعد تقديمها من قبل المقاول وإذا أخفق الفريقان خلال مائة وعشرين يوماً (120) يوماً بعد تقديم تلك الخطة باقرارها فانه يجب على كل طرف طرح القضية للتقرير حسب ما هو وارد في المادة 34 (ي). ويجب إعتبار القرار حسب المادة 34 (ي) قرارا نهائياً بإستثناء أن يقوم المقاول خلال ستين (60) يوماً بإبلاغ سلطة المصادر الطبيعية أنه لا يعتبر ذلك الإكتشاف بمثابة “إكتشاف تجاري”

تبعا لذلك فإن سلطة المصادر الطبيعية وفي أي وقت خلال عام واحد من تاريخ الإشعار قد تطلب من المقاول التخلي عن حصته في منطقة الإنتاج التي يتعلق بها “الإكتشاف”
يجب على المقاول التخلي عن حصته فوراً بعد طلب سلطة المصادر الطبيعية وإذا طلبت سلطة المصادر الطبيعية من المقاول التخلي عن حصته في منطقة الإنتاج وفقاً للعبارة السابقة فان سلطة المصادر الطبيعية لن تمنح أي طرف ثالث الحق في منطقة الإنتاج بنفس الشروط التي منحت للمقاول أو بأفضل منها، بدون أن تعيد نفس الشروط على المقاول.

(ج)(6) خلال ثلاثين 30 يوماً بعد الموافقة على خطة التطوير للإكتشاف التجاري كما ورد في الفقرة (ج)(5) أعلاه ولاحقاً لذلك فانه على المقاول وقبل تسعين 90 يوماً من بداية السنة التقويمية أن يعد برنامج عمل التطوير والإنتاج والميزانية اللازمة لها وأيضاً إذا كان ملائماً اقتراح عمليات الإنتاج الواجب تنفيذها خلال السنة التقويمية في كل منطقة إنتاج وتقديم هذا البرنامج والميزانية إلى اللجنة التوجيهيه للسلطة كما يجب على المقاول أن يعد ويقدم جدولاً سنوياً مقترحاً للانتاج إلى اللجنة التوجيهيه (سلطة المصادر الطبيعية) لكل منطقة إنتاج وينبغي أن تكون هذه البرامج والميزانيات والجداول الإنتاجية منسجمة مع خطة التطوير المعتمدة لمنطقة الإنتاج ينبغي على اللجنة التوجيهيه (سلطة المصادر الطبيعية) وخلال عشر 10 ايام بعد إستلام هذه البرامج والميزانيات وجداول الإنتاج أن تجتمع لدراستها.

وإذا اخفقت خلال ثلاثين (30) يوماً من تسلمها في اقرارها فان سلطة المصادر الطبيعية أو المقاول معنى بتحويل الامر للتقرير وفقاً للمادة 34(ي) ، وهو ما ينبغي إعتباره قراراً نهائياً

وإذا لم يتم الوصول لهذا القرار خلال ثلاثين يوماً قبل البدء بالسنة التقويمية، عندها يعلق القرار ويستمر المقاول في تنفيذ برنامج العمل والميزانية المقترحة منه إذا كان هذا البرنامج والميزانية منسجمة مع خطة التطوير المعتمدة لمنطقة الإنتاج.

ويتطلب الامر موافقة اللجنة التوجيهية (سلطة المصادر الطبيعية) على أي تعديل على برنامج العمل السنوي المعتمد وجدول الإنتاج المعتمد وأي زيادة على الموازنة السنوية المعتمدة تتجاوز عشرة بالمئة (10%).

(ج)(7) فيما يتعلق بإكتشاف الغاز يجب أن يتضمن قرار المقاول المشار اليه في الفقرة (ج)(2) أعلاه ما إذا كان بئر الإكتشاف قادراً على الإنتاج بكميات تجارية أم لا، ويستلزم أي قرار إيجابي إطلاق عملية إتجارية الغاز المفصلة في المادة(15).

(ج)(8) إذا ما قرر المقاول طبقاً للفقرة (ج)(2) أعلاه فيما يتعلق بإكتشاف معين وفي حالة البترول الخام أن بئر الاستكشاف لا يشكل بئراً إكتشافياً وفي حال إكتشاف الغاز أن بئر الإكتشاف لا يعتبر قادرا على إنتاج الغاز بكميات تجارية أو كما ورد في الفقرة (ج)(4) أعلاه ان إكتشاف البترول الخام ليس إكتشافاً تجارياً يترتب على المقاول تزويد سلطة المصادر الطبيعية بتوصيته فيما يتعلق بذلك القرار مع تفسير مفصل لقراره السلبي وسيحدد هذا التقرير الخطوات المستقبلية إن وجدت أو الشروط التي يعتقد المقاول إنها ضرورية لمحاولة جعل الإكتشاف تجارياً.
(ج)(9) في حال لم تتفق سلطة المصادر الطبيعية مع توصية المقاول طبقاً للفقرة (ج)(1) و (ج)(8) أعلاه أن بئر الاستكشاف الذي تم إكتشاف البترول الخام فيه ليس بئر إكتشاف أو أن البئر الإكتشافي لا يعتبر قادرا على إنتاج الغاز بكميات تجارية أو إذا لم توافق سلطة المصادر الطبيعية على قرار المقاول المبلغ للسلطة بموجب الفقرة (ج)(4) أعلاه من ان إكتشاف البترول الخام لا يشكل إكتشافاً تجارياً فانه يترتب على المقاول التخلي عن المنطقة التي تحوي الإكتشاف بنهاية مرحلة الاستكشاف الجارية إلا إذا التزم المقاول في موعد لا يتجاوز بداية المرحلة التالية من فترة الاستكشاف بالقيام بعمليات الاستكشاف في المنطقة التي تحتوي الإكتشاف أو المنطقة المجاورة لها وإذا وافقت سلطة المصادر الطبيعية بعد دراسة برنامج الاستكشاف المقترح من المقاول للمرحلة المقبلة إن عمليات الاستكشاف تلك هي عمليات كافية للسماح للمقاول بالاحتفاظ بتلك المنطقة.
(د) بعد تاريخ الإكتشاف التجاري تستمر حقوق و إلتزامات المقاول بخصوص الاستكشاف وفقاً لما جاء في المادة الرابعة (4). ولكن إذا تخلى المقاول وفقاً للمادة الخامسة (5) لاحقاً عن كل المنطقة الاصلية بإستثناء مناطق الإنتاج فلن يكون عليه أي إلتزام آخر للقيام بعمليات تنقيب بموجب هذا الاتفاق شرط أن يكون قد أتم إلتزامات العمل لمرحلة الاستكشاف الجارية والتي جرى خلالها التخلي.
(هـ) يكون إجمالي فترة التطوير وفترة الإنتاج لكل إكتشاف تجاري خمسة وعشرين (25) سنة من تاريخ الاعلان عن هذا الإكتشاف التجاري للنفط و(35) سنة للغاز.
(و) توافق سلطة المصادر الطبيعية على تمديد فترة الإنتاج وبنفس الشروط الواردة هنا بخصوص البترول الخام لمدة خمس سنوات إضافية وبخصوص الغاز لمدة عشر سنوات إضافية إذا قام المقاول بتقديم طلب خطي خلال مدة لا تقل عن ستين (60) يوماً قبل إنتهاء فترة الإنتاج. وطبقاً لطلب المقاول وموافقة سلطة المصادر الطبيعية يمكن منح تمديدات أخرى.
(ز) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والنفقات المطلوبة لتنفيذ كافة العمليات البترولية المنفذة وفقاً لهذه الإتفاقية، يحق للمقاول أن يسترد التكاليف والنفقات فقط من ذلك الجزء من البترول الذي يحق له إستلامه بموجب المادة الثالثة عشرة (13)(أ) من هذه الإتفاقية.
(ح) من أجل تقييم الجدوى التجارية لأي بئر إكتشاف/بئر تقييم قد يطلب المقاول وضع هذه البئر (مرحلة الاستكشاف) تحت الفحص المطول ويجب الاتفاق بين سلطة المصادر الطبيعية والمقاول على مدة وخطوات الفحص المطول وفي حال إنتاج كميات تجارية من البترول خلال فترة الفحص يتم المشاركة في مبيعات هذه الكميات حسب ما هو وارد في المادة (13) وتفاصيله في الملحق (ح). ومن المفهوم من قبل الفريقين ان هذا الفحص هو لتقييم الجدوى التجارية بعيدة المدى لتجمعات معينة ولا تعطى إشارة البدء في فترة الإنتاج ولا يوجد إسترداد الكلفة من مبيعات البترول المنتجة في فترة الفحص المطول إلا إذا وافقت سلطة المصادر الطبيعية على ذلك.
قبل البدء بالفحص المطول يجب دراسة البرنامج المقترح مع لجنة الادارة الفنية ويجب الحصول على موافقة خطية من اللجنة التوجيهية (سلطة المصادر الطبيعية).

(ط) بالتوقيع على هذه الإتفاقية تؤكد سلطة المصادر الطبيعية أن حدود المنطقة كما هي مبينة في الملحق(أ) سواء داخلياً في حدود الاردن والبلدان المجاورة مثل المملكة العربية السعودية من جهة الجنوب والجمهورية العربية السورية من الشمال قد حازت على موافقة كاملة ودون أي خلافات علاوة على ذلك وطبقاً لمعلومات سلطة المصادر الطبيعية لا يوجد نزاعات حدودية أو مطالبات لاراضي أو دعاوي ضد أي مرافق أو حقول أو إنتاج بترولي وفي حال برز في المستقبل أي مطالبات لأطراف ثالثة (سواء كانت شركات أو أفراد أو حكومات) ستقوم سلطة المصادر الطبيعية عندها بإبلاغ المقاول رسمياً بأي نزاعات ناشئة بالسرعة الممكنة مع تزويده بالوثائق ذات الصلة.
(ي) لا يحق للمقاول استغلال الصخور الزيتية الأردنية ضمن المنطقة الموصوفة في الملحق (أ) في اتفاقية المشاركة في الإنتاج. وعلى الرغم مما ورد أعلاه، فإن سلطة المصادر الطبيعية ستلتزم وتكفل للمقاول في جميع الأوقات بالقيام بأعماله وواجباته بدون أية إعاقة أو تأخير من قبل سلطة المصادر الطبيعية أو أي طرف ثالث يقوم بإستغلال الصخور الزيتية في المنطقة. يجب على المقاول في جميع الأوقات تنفيذ العمليات دون أن يسبب إعاقة غير مبررة أو إعتراض لاستغلال الصخور الزيتية في المنطقة التي تتم بواسطة سلطة المصادر الطبيعية أو أي طرق ثالث آخر.

ومن دون الإخلال بما تقدم، على المقاول وسلطة المصادر الطبيعية أو أي طرف ثالث استغلال الصخور الزيتية في المنطقة، وعليهم التعاون فيما بينهم فيما يخص النقاط التالية:-
-الأراضي والبنية التحتية والطرق.
– استغلال المياه والمحافظة عليها.
– التوقيت وأولوية العمليات داخل المنطقة.
-التخلص من النفايات بما في ذلك مياه الصرف الصحي.
-العمل على منع أذى التكوينات الصخرية.
أي خلاف سيحال الى السلطة.

المادة 4

المادة الرابعة
أعمال الاستكشاف والتقييم والتطوير
و إلتزامات الإنفاق

(أ) يترتب على المقاول أن يبدأ العمليات خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ النفاذ.
(ب) بناءاً على شروط هذه الإتفاقية يوافق ويلتزم المقاول بالقيام بالحد الادنى المذكور أدناه من الإلتزامات وبناء على الملحق (ح) الفقرة (هـ) أدناه عليه أن ينفق مبلغاً لا يقل عن المبالغ المحددة أدناه في تنفيذ هذا العمل وأثناء كل مرحلة من مراحل الاستكشاف:
(ج) مرحلة الاستكشاف الأولى – 3 سنوات
(ج)(1) خلال مرحلة الاستكشاف الأولى على المقاول القيام بتنفيذ برنامج الإستكشاف طبقـــاً للملحق (ح).
المرحلة الأولى يجب أن تتضمن حفر(2) بئرين إستكشافيين اجباريين وإعادة الدخول الى بئر محفورة واحدة . وعلى المقاول أن ينفق ما لا يقل عن (7) سبعة مليون دولار أمريكي على التخطيط والحفر والفحص والتحليل للآبار المحفورة.

ومع ذلك، يسمح للمقاول وحسب تقديره تنفيذ العمل على أساس سنوي وبتعاقب العمليات حسب الملحق(ط)
وكذلك يعطى المقاول الخيار للإنسحاب من العمل في نهاية السنة شريطة انجاز العمل المتفق عليه خلال تلك السنة، على ان يرسل الى سلطة المصادر الطبيعية قبل (30) يوما من قرار التوقف اشعاراً بذلك مع تقرير فني يبين سبب اتخاذ قرار الانسحاب.

الجدول الزمني الخاص بالعمليات في الفقرة (ح) موجود في الملحق (ي) من الاتفاقية.
بالإضافة إلى قيام المقاول بإعادة معالجة لما مجموعه (100 ) كيلومتر طولي من المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد.

إذا أخفق المقاول في حفر هذين البئرين خلال المرحلة الأولى التي تمتد (3) لثلاث سنوات طبقاً للملحق (ح) والذي يحدد الاوقات الزمنية لتنفيذ العمل، على سلطة المصادر الطبيعية إعطاء المقاول إنذاراً بالخرق الأساسي للإتفاقية طبقاً للمادة(32)(ب). وفي حالة عدم تمكن المقاول من تصويب الوضع طبقاً للمادة (32)(ب)، فان المقاول يفقد الحق في كفالة حسن التنفيذ والبالغة 1.000.000 دولار أمريكي
(ج)(2) خلال مرحلة الاستكشاف الأولى، سيقوم المقاول بإجراء دراسات جيولوجية بهدف الحصول على مزيد من المعلومات عن إحتمالات وجود البترول في منطقة التعاقد. ويشمل هذا العمل دون الحصر ما يلي: دراسات بتروفيزيائية، دراسات جيوكيميائية، أبحاث جيولوجية ميدانية.

(ج)(3) يستطيع المقاول أن يقترح مزيداً من الدراسات والعمل بهدف فهم وتحديد الجدوى التجارية المحتملة للرواسب البترولية في منطقة التعاقد.

تخضع كافة الدراسات المقترحة أعلاه لموافقة اللجنة التوجيهية (سلطة المصادر الطبيعية)(في برنامج العمل السنوي والموازنة أو بموافقة خطية لاحقة) ويتم إسترداد كلفتها بشكل كامل وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشر (13).

(د) المرحلة الاستكشافية الثانية (الاختيارية) لمدة سنتين
المرحلة الثانية تتوقف على نتائج المرحلة الأولى، تتضمن حفر بئر استكشافي بالاضافة الى 500 كم2 مسوحات زلزالية. وعلى المقاول أن ينفق ما لا يقل عن (10.5) عشرة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي على التخطيط والحفر والفحص والتحليل للآبار. بالإضافة إلى إجراء مسوحات زلزالية ثلاثية الابعاد (3D seismic survey) ولما مجموعه (500) خمسمائة كيلومتر مربع.

(د)(1) إذا اختار المقاول الاستمرار في عمليات الاستكشاف خلال المرحلة الثانية (لمدة سنتين) عليه أن يحفر بئراً واحدة يجب أن تكون هذه البئر تنقيبية وتقييمية وتطويرية (ليس إعادة دخول لثقب بئر موجودة) وعليه أن ينفق ما لا يقل عن (10.5) عشرة ملايين وخمسماية الف دولار أمريكي على أعمال التخطيط والحفر والإختبار والتحليل لهذه الآبار.
(د)(2) يجب حفر البئر المشار اليه في الفقرات أعلاه للعمق المتفق عليه ولكن في أي حال لا يلزم المقاول أن يستمر في الحفر إلى عمق أكثر من العمق الذي وصل اليه عندما يواجه ظروفاً توجب على المقاول الحريص العاقل التوقف عن أعمال الحفر.

وإذا أخفق المقاول في حفر هذا البئر خلال مرحلة الاستكشاف الثانية ( الاختيارية لمدة سنتين) (اذا أظهرت الخرائط والمعلومات الزلزالية”برأي المقاول” غياب أهداف حفر مجدية تجارياً أو أن نتائج البئر الأولى كانت غير ناجحة) عندها يفقد المقاول الحق في كفالة حسن التنفيذ التي قيمتها (1) واحد مليون دولار أمريكي.
(هـ) إن إنجاز الحد الادنى من الأعمال الملتزم بها الموصوفة أعلاه خلال أية مرحلة من مراحل الاستكشاف يعفى المقاول من شرط إنفاق الحد الادنى الملتزم به خلال تلك المرحلة. لكن تنفيذ المقاول لإلتزام بإنفاق الحد الادنى في أي مرحلة من مراحل الاستكشاف لا يعفى المقاول من شرط القيام بتنفيذ الحد الادنى من الأعمال الموصوفة أعلاه لتلك المرحلة.

(و) إذا قام المقاول بتنفيذ أعمال إضافية تزيد على كمية الأعمال المطلوبة منه في الفقرات (ج)(1)، (ج)(2)، (ج)(3) أعلاه، فان هذا العمل الاضافي للمقاول سيحتسب له تجاه الوفاء بإلتزامات العمل خلال مرحلة أو مراحل الاستكشاف التالية إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الادنى المبين الاضافي للمقاول تجاه الوفاء بإلتزام إنفاق الحد الادنى خلال المرحلة أو المراحل التالية للإستكشاف، يجب المصادقة على هذه الأعمال مسبقاً من قبل سلطة المصادر الطبيعية إما في برنامج العمل والموازنات السنوية أو من خلال نموذج موافقة خطية خارج إطار برنامج العمل والموازنة السنوية.
(ز) يتوجب على المقاول خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ النفاذ وخلال فترة الاستكشاف تسعين يوماً قبل بداية كل سنة تقويمية أن يحضر برنامج وموازنة أعمال الاستكشاف للمنطقة يبين فيها عمليات الاستكشاف التي يقترح تنفيذها خلال السنة التقويمية التالية وأن يقدم هذا البرنامج والموازنة إلى “اللجنة التوجيهية” ويتوجب أن يكون البرنامج والموازنة المقدمة لمرحلة الاستكشاف كافية لتغطية الحد الادنى من التزمات المقاول للعمل والإنفاق خلال الفترة المعينة على أن يؤخذ بالاعتبار ما يحتسب للمقاول عن المصاريف والأعمال الإضافية خلال مراحل الاستكشاف السابقة ويتوجب على اللجنة التوجيهية أن تجتمع خلال عشرة (10) أيام من الإستلام لمراجعة برنامج العمل والموازنة ويتوجب على هذه اللجنة أيضاً أن تقدم وخلال فترة لا تقل عن (60) يوماً بداية السنة التقويمية تقريراً إلى المقاول يوصي بأي تعديلات على برنامج العمل والموازنة والأسباب الموجبة لذلك وفي فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً قبل بداية تلك السنة التقويمية يتوجب على المقاول أن يقدم برنامج العمل والموازنة النهائية لتلك السنة التقويمية آخذاً بالاعتبار توصيات اللجنة التوجيهية التي يراها المقاول مناسبة.
(ح) يجب إخضاع برنامج العمل والموازنة المقترحة من المقاول للمناقشة مع لجنة الإدارة الفنية ويجب تحويلها بعد ذلك للجنة التوجيهية (سلطة المصادر الطبيعية) للمصادقة عليها. ويجب إتمام هذه المصادقة خلال خمسة عشر (15) يوما ولا يجب تأخيرها بدون سبب ومن المفهوم الحاجة لعقد اجتماعات إضافية ولفترة كافية من الزمن لإجراء دراسة تفصيلية للاقتراحات قبل البدء بالحفر. يجب على المقاول في جميع الأوقات تنفيذ العمليات دون أن يسبب إعاقة غير مبررة أو إعتراض لاستغلال الصخور الزيتية في المنطقة التي تتم بواسطة سلطة المصادر الطبيعية أو أي طرف ثالث آخر.

المادة 5

المادة الخامسة
التخلي

(أ) التخلي الاجباري
(أ)(1) يتوجب على المقاول التخلي عن ما نسبته ثلاثون بالمائة (30%) من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة الاستكشاف الأولى.
(أ)(2) يتوجب على المقاول التخلي عن ما نسبته ثلاثون بالمائة إضافية من مساحة المنطقة الاصلية عند نهاية مرحلة التمديد الاختيارية.
يحدد المقاول حجم وشكل ومكان المنطقة أو المناطق التي سيتم التخلي عنها ويجب أن لا تشمل كل تخلي على أكثر من منطقتين وأن تكون كل منطقة من هذه المناطق ذات مساحة لا تقل عن 500 كم مربع على أن لا يكون إلتزام المقاول بالتخلي عن أجزاء من المنطقة المتبقية شاملاً لأي جزء من المنطقة يمثل مسطح لظاهرة جيولوجية يقصد بها بئر إكتشاف أو تجرى فيه عمليات تقييم.
(ب) التخلي الطوعي
بامكان المقاول في أي وقت أن يتخلى طوعياً عن كل المنطقة أو عن أي جزء منها دون القيام بأي عمل إضافي أو إنفاق الزامي بشرط أن يكون المقاول في ذلك الوقت قد أوفى بإلتزامات العمل الخاص ب الاستكشاف وفقاً للمادة الرابعة (4) لمرحلة الاستكشاف الجارية. ويحتسب أي تخلي طوعي بموجب هذه الفقرة تجاه التخلي الاجباري المنصوص عليه في الفقرة (أ) أعلاه.
(ج) عندما يتخلى المقاول عن أية منطقة يترتب عليه القيام وفق المعايير الجيدة المتبعة في صناعة البترول وعلى نفقته الخاصة بكل عمليات التنظيف الضرورية، وأن يقوم بكل ما هو ضروري ضمن المعقول لتجنب أية أخطار يمكن أن تهدد الحياة البشرية أو تلحق ضرراً باملاك الغير ولحماية المصادر الطبيعية في تلك المنطقة.
ولكن المقاول غير مسؤول عن عمليات التنظيف بعد مشغل سابق شاملاً دون الحصر تنظيف كافة المخلفات والآليات وأي مواد متروكة كما ان المقاول لا يتحمل مسؤولية تجاه أي مخاطر قد تنشأ عن العمليات التي تخص مشغل سابق أو الغير بما فيها المخاطر التي قد تنشأ عن الآبار المهجورة.

(د) يتوجب على المقاول إجراء مسح بيئي أساسي قبل البدء بعمليات الحفر أو الدراسات الزلزالية في المنطقة.

المادة 6

المادة السادسة
دور الحكومة والموافقات
(لجنة الإدارة الفنية، واللجنة التوجيهية (سلطة المصادر الطبيعية))

يعمل المقاول بصورة وثيقة مع مجموعتين : لجنة الإدارة الفنية TMC واللجنة التوجيهية (سلطة المصادر الطبيعية)NSC (NRA) .
(أ) لجنة الإدارة الفنية TMC
يقوم المقاول وسلطة المصادر الطبيعية خلال ستين (60) يوماً من تاريخ النفاذ بتشكيل لجنة الإدارة الفنية TMC.

ان الغاية من اللجنة هو توفير منبر للاتصال والتعاون بين المقاول وسلطة المصادر الطبيعية بالإضافة إلى ذلك فإن وظيفة لجنة الإدارة الفنية هي تمكين المقاول من طلب المشورة وتوصيات ومساعدة سلطة المصادر الطبيعية في تنفيذ العمليات البترولية.
وتتشكل هذه اللجنة من ستة أعضاء تعين كل من سلطة المصادر الطبيعية والمقاول ثلاثة أعضاء لكل منها في هذه اللجنة ويجب أن يتمتع الاعضاء بمؤهلات فنية عالية تشمل الجيولوجيا والجيوفيزياء والهندسة يمكن إحضار أشخاص إضافيين للاجتماعات من خلال الموافقة المسبقة للرئيس إستناداً إلى ان الشخص المعنى يتمتع بخبرة فنية نوعية تؤهله للمساهمة في النقاش والعرض الفني والعلمي ويشمل هؤلاء الاشخاص الاعضاء في شركات الخدمات أو الشركاء.
ويتم تعيين رئيس اللجنة من قبل سلطة المصاددر الطبيعية وسيكون الرئيس مسؤولاً عن محاضر الاجتماعات وتنسيقها وتوزيعها يمكن إستخدام سكرتاريا لاغراض كتابة المحاضر إذا إرتأى الرئيس ذلك ضرورياً.

يجب ملاحظة أنه لا يوجد لاعضاء هذه اللجنة حقوق تصويته نظراً لانها شكل من المنبر للاتصال الفني الفعال بين المقاول واللجنة الفنية – سلطة المصادر الطبيعية ودور الرئيس هو دور إداري وفني بحت.
تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ربع سنة تقويمية ويجب أن يكون مقر هذه الاجتماعات الاردن أو أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ويمكن الدعوة لاجتماعات إضافية من قبل الرئيس بناءاً على طلب سلطة المصادر الطبيعية أو المقاول وبإبلاغ الاعضاء قبل الاجتماع بـ 7 أيام على الاقل ومن المتوقع إنعقاد مزيد من الاجتماعات خلال فترة العمليات (مثلا الحفر/ الفحص) قد يدعو المقاول أو سلطة المصادر الطبيعية في أي مرحلة من العمليات إلى إجتماعات فنية إضافية والتي يجب عدم تأخير تنظيمها دون أسباب معقولة.

دون الاجحاف بحقوق وإلتزامات المقاول تجاه إدارة العمليات البترولية يوما بيوم تقوم اللجنة بالوظائف التالية:
ستقوم لجنة الإدارة الفنية بدراسة القضايا التالية وصياغة التوصيات بشأنها وتقديمها للمشغل كما يلي:
(1) برامج وموازنات الاستكشاف المقترحة المقدمة وفقاً للمادة الرابعة (4)(د) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (4)(ج)(د).
(2) برامج التقييم المقترحة المقدمة وفقاً للمادة الثالثة(3)(ج)(3) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (3)(ج)(3).

(3) برامج وموازنات أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج السنوية وأي تعديلات عليها والمقدمة وفقاً للمادة (3)(ج)(6) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (3)(ج)(6).
(4) جداول الإنتاج السنوي وأي مراجعات عليها مقدمة وفقاً للمادة(3)(ج)(6) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (3)(ج)(6).
(5) التخليات المقترحة من قبل المقاول حسب ما ورد في المادة الخامسة (5).

(ب) اللجنة التوجيهية ( NSC- NRA) (سلطة المصادر الطبيعية)
يجب على سلطة المصادر الطبيعية خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية أن تشكل لجنة توجيهية (سلطة المصادر الطبيعية) ويرأسها مدير عام سلطة المصادر الطبيعية وسينخرط ممثلو سلطة المصادر الطبيعية مع المقاول منذ أول إتصال مع السلطات الاردنية خلال جميع مراحل إتفاقية المشاركة في الإنتاج وستكون اللجنة التوجيهية هي المحور الأساسي لكافة الموافقات أثناء العمليات.
وسيكون هدف هذه اللجنة هو تقديم المساعدة والإشراف والموافقة على كافة الأعمال التي ينفذها المقاول داخل الاردن سواء في مرحلة الاستكشاف أو الإنتاج يترتب على هذه الهيئة أن تقوم بعملها في كافة مراحل العمل لضمان النزاهة والانفتاح وعليها أن تتخذ القرارات الحاسمة وفقاً لشروط هذه الإتفاقية والاتفاقيات الاخرى ذات الصلة.

(1) تشكيل اللجنة التوجيهية :
تتكون هذه اللجنة من عدة موظفين من سلطة المصادر الطبيعية وتشمل مؤهلاتهم التخصصات التالية:
(i)المهارات الفنية: الجيولوجيا، الجيوفيزياء، الهندسة، المعرفة بالعمليات والإنتاج ومن المحتمل أن ينضم ممثلو سلطة المصادر الطبيعية في لجنة الإدارة الفنية إلى هذه اللجنة
(ii) مهارات الإدارة والمحاسبة: المحاسبة، المالية، المعرفة بعقود المشاركة في الإنتاج، الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا والتدريب.
(2) دور اللجنة التوجيهية (سلطة المصادر الطبيعية ) NSC- (NRA)
دون الإخلال بحقوق و إلتزامات المقاول لإدارة العمليات البترولية يوم بيوم ستقوم اللجنة بالوظائف التالية:
(1) دراسة برامج وموازنات الاستكشاف المقترحة المقدمة وفقاً للمادة الرابعة (4)(ج)(د) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (4)(ج)(د).
(2) دراسة برامج التقييم المقترحة المقدمة وفقاً للمادة الثالثة(3)(ج)(3) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (3)(ج)(3).

(3) دراسة برامج وموازنات أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج السنوية وأي تعديلات عليها والمقدمة وفقاً للمادة (3)(ج)(6) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (3)(ج)(6).

موافقة سلطة المصادر الطبيعية للمقاول على برامج التطوير السنوي وأعمال الانتاج والموازنة وكشوفات الانتاج السنوية تعطي في حال تمت الموافقة من قبل اللجنة التوجيهية للسلطة.
(4) دراسة جداول الإنتاج السنوي وأي مراجعات عليها مقدمة وفقاً للمادة (3)(ج)(6) ضمن الفترات الزمنية الواردة في المادة (3)(ج)(6).
(5) أن تدرس التخليات المقترحة من قبل المقاول حسب ما ورد في المادة الخامسة (5).
(6) مراجعة محاسبة التكاليف والمصاريف الواردة في الملحق(ج) من هذه الإتفاقية والموافقة عليها وتقديم المشورة والتوصيات إلى المقاول بخصوص الطرق المحاسبية وحفظ سجلات وتقارير العمليات البترولية.
(7) مراجعة إسترداد الكلفة المتعلقة بإنفاق المقاول والموافقة عليها.
(8) مراجعة أي بنود أخرى تتعلق ببرنامج العمل و/أو الإنفاق التي يقدمها المقاول للسلطة والموافقة عليها.
(ج) إن متطلبات وتوقيت الموافقات من قبل اللجنة التوجيهية (سلطة المصادر الطبيعية) كما هي واردة في المادة الرابعة 4.

(د) تدفع كافة الرواتب والمصاريف والتكاليف التي تخص الموظفين داخل لجنة الإدارة الفنية واللجنة التوجيهية من قبل هيئاتهم أو حسب ما يتفق عليه.

المادة 7

المادة السابعة
تنفيذ العمليات

(أ) يترتب على المقاول والشركة المشغلة المعنية تنفيذ عمليات البترول بجد حسب شروط الإتفاقية وحسب الأسس المقبولة عامة في صناعة البترول الدولية ويجب أن تكون نشاطات المقاول والشركات المشغلة مصممة لتحقيق عمليات بترولية ذات فعالية وآمنة وإقتصادية للحصول على أقصى مردود إقتصادي من البترول في المنطقة.
(ب) يترتب على المقاول أن يعهد بادارة العمليات البترولية بموجب الإتفاقية لمدير قدير فنياً (المدير العام) ويجب إعلام سلطة المصادر الطبيعية باسم المدير العام هذا فور تعيينه ويجب أن يمنح المقاول المدير العام المعين صلاحيات كافية لتنفيذ أية أنظمة قانونية صادرة أو تصدر فيما بعد تطبق بموجب هذه الإتفاقية وأن يكون خاضعاً لها.
(ج) إذا كان المقاول مؤلفا من أكثر من جهة فعلى المقاول تعيين جهة واحدة لتكون المشغل عن المقاول وبإستثناء ما ورد ذكره هنا يكون المشغل هو المسؤول الوحيد عن تنفيذ العمليات بموجب هذه الإتفاقية وعن تمثيل المقاول تجاه سلطة المصادر الطبيعية ويعين المقاول بموجب هذه الإتفاقية كالمشغل المبدئي ويكون أي تعيين تالي من قبل المقاول لمشغل آخر خاضع لموافقة سلطة المصادر الطبيعية الخطية يجب أن تكون كافة أعمال المشغل خلال تنفيذ الأعمال البترولية مطابقة لشروط هذه الإتفاقية وتكون كافة التكاليف والمصاريف والمصروفات المتكبدة من قبل المشغل تنفيذاً للعمليات البترولية قابلة للإسترداد كما هو مبين في هذه الإتفاقية وكأن المشغل هو المقاول إلا أن هذا الشرط يجب أن يفسر لكي يسمح بازدواجية التعويض عن التكاليف والمصاريف والمصروفات إذا كان المقاول مكوناً من أكثر من جهة واحدة فيجب تزويد سلطة المصادر الطبيعية بنسخة عن إتفاقية التشغيل المشترك وأي تعديلات عليها بعد توقيعها.
(د) عند إعلان المقاول عن حالة طوارىء يتوجب عليه إعلام السلطة ولجنة الادارة الفنية واللجنة التوجيهية والشركة المشغلة بالسرعة الممكنة، في حالة الحوادث الطارئة يترتب على المقاول إتخاذ كافة التدابير الضرورية لعلاج الحادث الطارئ، وتسترد كافة التكاليف والمصاريف والمصروفات التي يتكبدها المقاول، على أن توثق وترسل الى سلطة المصادر الطبيعية حسبما هو وارد في المادة الثالثة عشرة (13)(أ) والمادة الرابعة والعشرين للموافقة على هذه التكاليف دون تأخير غير مبرر.
(هـ) تكون كافة الإلتزامات الواجب تنفيذها والعمل بها من قبل المقاول بموجب هذه الإتفاقية بالتكافل والتضامن في حالة كون المقاول مكوناً من أكثر من جهة واحدة.
(و) قبل البدء بأعمال الحفر، يعقد المقاول إجتماعات فنية مع لجنة الإدارة الفنية لمناقشة وعرض “اقتراح البئر” ويجب أن يشمل هذا العرض إحداثيات الهدف والخطوط الزلزالية والمقاطع العرضية والتطورات الجيولوجية وتصميم التغليف المقترح والتصوير الكهربائي..
سيقدم (عرض البئر) المكتوب إلى اللجنة التوجيهية للمصادقة عليه قبل ثلاثين (30) يوماً من بدء حفر البئر تقوم اللجنة التوجيهية بالموافقة على الاقتراح خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إستلامها له.

من المفهوم أن أي إنحرافات أساسية عن اقتراح البئر المعتمد بإستثناء حالات الطوارئ سيتطلب موافقة مسبقة من اللجنة التوجيهية (سلطة المصادر الطبيعية) وقد تشمل هذه الانحرافات تغيراً أساسياً في مكان البئر تصميم التغليف أو العمق الإجمالي وبالتالي يحتاج إلى مصادقة اللجنة التوجيهية.
(ز) خلال عمليات الحفر والمسح الزلزالي يقدم المقاول تقارير يومية عن سير العمليات إلى سلطة المصادر الطبيعية وممكن عقد إجتماعات فنية إضافية عند الضرورة وفقاً لأحكام المادة السادسة (6)(أ) تستطيع سلطة المصادر الطبيعية تعيين موظفين فنيين لاغراض التدريب خلال عمليات الحفر والمسح الزلزالي
ويجب التعامل مع هؤلاء الموظفين وكأنهم موظفو المقاول الخاصون وسيتم دفع رواتبهم من قبل سلطة المصادر الطبيعية إلا في حال الاتفاق المشترك أن تكون هذه الرواتب جزءا من ميزانية التدريب السنوية.

المادة 8

المادة الثامنة
مساعدات سلطة المصادر الطبيعية

توافق سلطة المصادر الطبيعية على توفير المساعدات التالية للمقاول:

(أ) يترتب على سلطة المصادر الطبيعية وللحد الذي تستطيعه أن تساعد المقاول في الحصول على جميع الأذونات والتسجيلات والرخص وتصاريح العمل والتأشيرات من الحكومة الأردنية وجميع الموافقات أو الحقوق الأخرى التي تلزم لتنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الإتفاقية.
(ب) يترتب على سلطة المصادر الطبيعية أن تساعد المقاول حسب طلبه وعلى نفقته الخاصة في الحصول على حقوق الإستعمال أو حقوق المرور في الأراضي المملوكة ملكية خاصة كما يلزم فيما يتعلق بالعمليات البترولية شريطة أن تسجل الحقوق والممتلكات المكتسبة باسم سلطة المصادر الطبيعية. ومن المفهوم أن تكاليف أية استملاكات لأية أراضي أو حقوق مرور تخضع لإسترداد التكاليف.
(ج) في حالة عدم التوصل إلى ترتيبات طوعية مباشرة مع أصحاب الأراضي المتأثرين يترتب على سلطة المصادر الطبيعية أن تمارس، كممثل للأردن، حق نزع الملكية للحصول على الحقوق في الأملاك المذكورة إذا كان ذلك ضرورياً من أجل العمليات البترولية. في هذه الحالة يترتب على المقاول أن يعوض سلطة المصادر الطبيعية عند التملك التكلفة المدفوعة لحقوق الملكية هذه.

(د) يترتب على سلطة المصادر الطبيعية، إذا طلب المقاول ذلك، أن تنتدب ممثلا متفرغاً أو أكثر (في حال التوفر) لمساعدة المقاول شريطة أن يتحمل المقاول التكاليف المعقولة للممثل أو الممثلين المذكورين بمبالغ يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مقدماً.
(هـ) على سلطة المصادر الطبيعية أن تتخذ مباشرة كافة الإجراءات الضرورية بعد تاريخ التوقيع لتعطي هذه الإتفاقية قوة القانون وأثره الكامل في الأردن.

(و) في حال نشوء نزاع حدودي سواء داخلياً داخل حدود الأردن أو خارجياً مع المملكة العربية السعودية و/أو سوريا (الملحق أ) ، ستتخذ سلطة المصادر الطبيعية فوراً كافة التدابير الممكنة لضمان حل هذا النزاع وستعمل سلطة المصادر الطبيعية في حدود طاقتها لمساعدة المقاول في الحصول على كافة الأذونات والموافقات والحقوق اللازمة لتنفيذ العمليات البترولية.

المادة 9

المادة التاسعة
امتيازات سلطة المصادر الطبيعية

(أ) يكون للسلطة حق الدخول دون قيد وعلى مسؤوليتها وحدها إلى المنطقة المغطاة بهذه الإتفاقية وإلى مسرح العمليات البترولية الجارية فيها. يجوز للسلطة فحص ومراجعة كل موجودات وكتب ودفاتر وسجلات المقاول وكافة المعلومات المحتفظ بها من قبله وإجراء عدد معقول من المسوحات والرسومات والاختبارات من أجل تطبيق حقوقها بموجب هذه الإتفاقية. تعطى سلطة المصادر الطبيعية مساعدة معقولة من قبل وكلاء ومستخدمي المقاول لكي يتم تجنب تعريض سلامة العمليات البترولية وفعاليتها للخطر أو إعاقتها. ويترتب على المقاول أن يقدم للسلطة كل التعاقدات والتسهيلات الممنوحة لمستخدميه في الحقل وتوفير إستعمال مساحة معقولة من المكاتب والمساكن المؤثثة بشكل مناسب في الحقل دون مقابل بغرض تسهيل تحقيق أهداف هذه المادة.

(ب) إذا قررت سلطة المصادر الطبيعية أن أياً من مستخدمي المقاول أو مستخدمي المقاولين الفرعيين قد تصرفوا بشكل يخالف العادات والقوانين والأنظمة واللوائح الأردنية أو من شأنه أن يضر بالتنفيذ السليم للعمليات البترولية فيترتب عليها أن تشعر المدير العام للمقاول خطياً مطالبة بإبعاد هذا المستخدم من العمليات البترولية مع إبداء الأسباب لذلك.

المادة 10

المادة العاشرة
ملكية الموجودات وإستعمال الممتلكات

(أ) تصبح جميع موجودات المقاول في الأردن الثابتة أو المنقولة، والتي يحق للمقاول بخصوصها إسترداد الكلفة بغاز ونفط الكلفة بموجب إكتشاف تجاري، ملكاً للسلطة في الوقت أو الأوقات المحددة أدناه وبدون كلفة إضافية عليها إلا إذا نص على غير ذلك بالتحديد في هذه الإتفاقية.
1- تصبح الأرض في الأردن ملكاً للسلطة حال شرائها.
2- تصبح كل الموجودات الثابتة أو المنقولة الأخرى التي حصل عليها المقاول ملكاً للسلطة في نهاية ربع السنة التي يكون فيها المقاول قد إسترد كلفة هذه الموجودات.
(ب) تنتقل ملكية البترول المخصص للمقاول بمقتضى المادتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة وكذلك المخاطرة المرتبطة به للمقاول في النقطة التي تتم بها عملية القياس لأغراض مقاييس المشاركة في الإنتاج.

(ج) يحق للمقاول أن يستعمل بدون مقابل أي أرض في الأردن تملكها سلطة المصادر الطبيعية أو الأردن وتكون لازمة بدرجة معقولة للقيام بعمليات بترولية.

(د) تبقى المعدات والموجودات التي يتم الحصول عليها فقط لأجل العمليات البترولية التي يقوم بها المقاول في حوزة المقاول، ويحق له وحده إستعمال هذه المعدات والموجودات مجاناً. وطالما ان هذه المعدات والموجودات تستعمل فقط للعمليات البترولية يترتب على المقاول المحافظة على المعدات والموجودات بحوزته بحالة سليمة مع الأخذ بعين الإعتبار الإستهلاك الطبيعي بموجب الأساليب المعتمدة عامة في قطاع صناعة البترول. ولا يجوز التصرف بهذه المعدات والموجودات في غير أوجه العمل المعتاد أو نقلها خارج الأردن بدون موافقة سلطة المصادر الطبيعية الخطية المسبقة.
(هـ) لا تنطبق أحكام هذه المادة العاشرة على الموجودات والمعدات المستأجرة والمستعملة في العمليات البترولية والتي تكون ملكاً للغير أو ملكاً للمقاول أو التابعين له.
(و) إذا رغب المقاول أو رغبت سلطة المصادر الطبيعية في إستعمال المعدات أو الموجودات المذكورة أو في الانتفاع من الطاقة الفائضة لخط أنابيب أو تسهيلات التصدير التي تتصل بعمليات لا تتعلق بالمنطقة، فإنه يتوجب على الفريقين أن يتفقا مسبقاً على أي إستعمال كهذا بما في ذلك التعرفة التي سيجري إستيفاؤها.

(ز) يكون للمقاول حق الوصول الكامل إلى كافة التقارير والمعلومات الورقية والرقمية المتعلقة بمنطقة التعاقد وكافة الآبار الأخرى ضمن المنطقة. وتكون هذه المعلومات للإستعمال الحصري للمقاول (وتوابع المقاول) خلال فترة سريان هذه الإتفاقية. وعند إكمال هذه الإتفاقية تعود هذه المعلومات وأي تفسيرات تتعلق بها إلى سلطة المصادر الطبيعية.
وتضع سلطة المصادر الطبيعية مجموعة كاملة من الوثائق والمستندات والمعلومات الرقمية بحوزة المقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النفاذ. ويلتزم المقاول بدفع كلفة تصوير ونقل هذه الوثائق والمعلومات وفقاً للمادة الحادية والعشرين.
(ح) يكون للمقاول حق الوصول الكامل إلى كافة المرافق والمعدات والتجهيزات المرتبطة بمنطقة التعاقد والآبار الأخرى أو التجهيزات الواقعة ضمن المنطقة كما جاء بيانه تفصيلياً في المادة الخامسة والثلاثين.
(ط) من المفهوم أن كافة المعدات والمرافق الموجودة في المنطقة والمتعلقة بالعمليات البترولية وبدءاً من تاريخ النفاذ تظل ملكاً للدولة وان المقاول لن يقوم بإحداث أي ضرر بها، بيعها، تبادلها، أو رهنها أو نقلها للغير دون الموافقة المسبقة للسلطة.
(ى) وبالمثل لن تقوم سلطة المصادر الطبيعية/ الدولة باحداث أي ضرر أو بيع أو مقايضة أو تبادل أو رهن أو نقل لأي من المرافق والتجهيزات البترولية الموجودة بدون الموافقة المسبقة والحق الأولى للرفض للمقاول.
(ك) سيتلقى المقاول الدعم الكامل من سلطة المصادر الطبيعية في الوصول إلى المعلومات التاريخية عن المنطقة والمرافق والعمليات. وهذا يشمل دون الحصر التالي: تفاصيل العقود مع الشركات الأخرى، الموظفين، المقاولين، البئر، معلومات حول الضغط والإنتاج.
يحق للمقاول الوصول إلى كافة المعلومات الأصلية حول المنطقة بحيث يتسنى له الحصول على نسخ لتقييم الترخيص.

المادة 11

المادة الحادية عشرة
خط أو خطوط الأنابيب والتجهيزات

(أ) يحق للمقاول بناء وتشغيل خط أو خطوط أنابيب لنقل البترول وما يرتبط بها من تجهيزات، ويترتب على سلطة المصادر الطبيعية تقديم كل مساعدة للمقاول في الأمور المتعلقة بالقانون الأردني وحقوق المرور.
(ب) يترتب على سلطة المصادر الطبيعية أو الأردن أن تقدم للمقاول بدون كلفة ولمدة هذه الإتفاقية، أي خط (خطوط) أنابيب أو حقوق مرور أو حقوق لإستعمال أسطح الأراضي المملوكة أو التي تخضع لسيطرة سلطة المصادر الطبيعية أو الأردن أو لسلطتهما القضائية.

ولتفادي الشك لا يدفع المقاول أي تعرفة أو أي مصاريف تتعلق بممارسته حق الانتفاع هذا.
(ج) تقدم سلطة المصادر الطبيعية أو الأردن للمقاول المساعدة للحصول على الأذونات والرخص والحقوق الضرورية لتنفيذ المقاول للعمليات البترولية بما في ذلك حق حفر آبار الماء العذب وإستعمالها كما هو مطلوب للمقاول، وضمن المعقول، للسير في العمليات البترولية بمقتضى هذه الإتفاقية.
(د) في حال وافقت سلطة المصادر الطبيعية/ الحكومة/ المصفاة والمقاول على أن تقوم بشراء السوائل والغاز من المقاول عند رأس البئر/ تجهيزات التخزين، عندها تكون سلطة المصادر الطبيعية/ الحكومة/ المصفاة مسؤولة عن النقل وتكرير هذه البترول. وهذا قد يشمل نقل السوائل بالصهاريج أو في حال ضخامة الكميات ومعدل الضخ العالية إنشاء خطوط الأنابيب اللازمة.
(هـ) في حال الحاجة إلى المياه و/أو الكهرباء للعمليات، ينبغي التنسيق مع سلطة المصادر الطبيعية/ الشركة المعنية بذلك لتوفيرها. ستقدم سلطة المصادر الطبيعية المساعدة حيثما كان ممكناً ذلك.

المادة 12

المادة الثانية عشرة
العمليات بعد الإكتشاف التجاري

للمرة الأولى وعندما يبلغ الإنتاج الإجمالي لكامل المنطقة سقف ألفي برميل يومياً (محسوبة على مدار شهر كامل) يقوم المقاول وسلطة المصادر الطبيعية بإنشاء شركة تشغيلية (شركة البترول الاردنية العاملة).
(أ) عند تقديم “خطة التطوير” وموافقة الفريقين عليها بخصوص أول إكتشاف تجاري في المنطقة يقوم المقاول بإنشاء شركة تشغيلية في الأردن (شركة البترول الأردنية العاملة). مرفق التعاقد هذه الشركة في الملحق (حـ). الواجبات والمسؤوليات للشركة التشغيلية ومساهميها يتم الاتفاق عليها في وقت إنشائها.
(ب) على المقاول خلال تسعين (90) يوماً بعد إعتماد خطة التطوير حسب المادة الثالثة (ج)(5) أن يعدّ ويقدم لـ اللجنة التوجيهية (سلطة المصادر الطبيعية) برنامج العمل والموازنة الكلية لتطوير هذا الإكتشاف التجاري بالإضافة إلى برنامج التطوير والموازنة لبقية السنة التقويمية الحالية. وقد تم مناقشة هذه البرامج والخطط سابقاً مع لجنة الإدارة الفنية كما هو وارد في المادة السادسة. يترتب على المقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من إستلام هذه الخطة أن يضمن تنفيذها.
(جـ) في مدة لا تتجاوز الأول من كانون الأول من كل سنة تقويمية بعد الإنتاج التجاري الأولي يقوم المقاول بإعداد وعرض خطة الإنتاج السنوية، وبرنامج العمل والموازنة السنوية على اللجنة التوجيهية (سلطة المصادر الطبيعية) وذلك لكل منطقة إنتاج للسنة التقويمية التالية. وفي نفس الوقت بالنسبة لمنطقة الإنتاج التي لم يحدث فيها إكتشاف تجاري أولي على المقاول أن يعدّ ويقدم للجنة التوجيهية (سلطة المصادر الطبيعية) برنامج العمل والموازنة السنوية للتطوير بالنسبة للمنطقة التي تم تطويرها.
يجب أن تكون هذه البرامج والخطط العملية والإنتاجية قد تم الموافقة عليها من قبل اللجنة التوجيهية كما هو وارد في المادة السادسة.
(د) انطلاقاً من البنود السابقة لهذه المادة الثانية عشرة، تخول الشركة المشغلة وتجبر على تنفيذ البرامج العملية والموازنات المعتمدة نيابة عن المقاول وذلك بالنسبة للمناطق الإنتاجية.
تحتاج أي تعديلات على برامج العمل والميزانيات المعتمدة وغيرها من النفقات من بنود الموازنة الفردية والتي لا تتجاوز 10% من المبلغ المدرج في الموازنة موافقة مسبقة من اللجنة التوجيهية.
وفي الحالات الطارئة التي تشمل الحياة أو الممتلكات قد تتخذ الشركة المشغلة دون الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة خطوات فورية ضرورية للتصدي للطوارئ وتحسب كلفة الطوارئ على إسترداد الكلفة.
(هـ) يفوض المقاول بفتح حساب بنكي في الخارج تحت تصرفه ولدى بنك يماثل البنك المركزي في الأردن ولإيداع أي أموال أجنبية من قبل شركته. ويستخدم السحب من هذا الحساب لشراء البضائع والخدمات المطلوبة من الخارج وتحويل المبالغ المطلوبة إلى بنك أردني محلي في عمان للصرف على نفقات المقاول بالدينار الأردني فيما يتعلق بالأعمال التي تتطلبها هذه الإتفاقية.ويتم التحويل من العملات الأجنبية للدينار الأردني حسب سعر الصرف المحدد في المادة الثامنة والعشرين (ج).

ويقدم المقاول خلال ثلاثين (30) يوماً بعد نهاية كل سنة تقويمية كشفاً مدققاً حسب الأصول من قبل مكتب تدقيق حسابات قانوني دولي معتمد إلى سلطات مراقبة سعر الصرف في الأردن، ويبين هذا الكشف الأموال المودعة في الحساب والمسحوبات من الرصيد والرصيد المتبقي في نهاية السنة التقويمية.

المادة 13

المادة الثالثة عشرة
إسترداد التكاليف والنفقات والمشاركة في الإنتاج

(أ) البترول الخام المخصص لإسترداد الكلفة:
لتفادي أي شكوك يحق للمقاول أن يسترد 100% من التكاليف المقرة من البترول المخصص لإسترداد الكلفة. يجب أن يخضع إسترداد هذه التكاليف لسقف 70% أو 50% حسب كيفية صرف هذه التكاليف

(أ)(1) يحق للمقاول أن يتسلم كمية من البترول الخام كل سنة تقويمية بموجب هذه المادة الثالثة عشرة (أ) (ويشار اليها لاحقاً “بنفط الكلفة” وذلك من أجل تغطية كافة التكاليف والنفقات التي يتكبدها بخصوص جميع العمليات البترولية. إن كمية نفط الكلفة التي يحق للمقاول أن يتسلمها خلال أي سنة تقويمية بموجب هذه المادة الثالثة عشرة (أ) مساوية لكمية البترول الخام الذي تساوي قيمته مجمل الكلفة والنفقات القابلة للإسترداد من قبل المقاول خلال هذه السنة التقويمية بموجب شروط هذه الإتفاقية، على أنه لا يحق للمقاول إستلام أي كمية من نفط الكلفة بموجب هذه المادة الثالثة عشرة (أ) تتجاوز ما نسبته سبعون بالمائة (70%) أو خمسون بالمائة (50%)، حسب طبيعة الإنتاج – (انظر ملاحظة (4) من هذه المادة) من مجموع البترول الخام المنتج والموفر من المنطقة في أي سنة تقويمية وغير المستعمل في العمليات البترولية.

يتم إسترداد مجمل الكلفة والنفقات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص العمليات البترولية بالطريقة المبينة أدناه وبالترتيب التالي:
1- جميع نفقات التشغيل قابلة للإسترداد في السنة التقويمية التي يتم فيها تكبد هذه المصاريف.
2- تكون نفقات الاستكشاف بما في ذلك النفقات المتراكمة قبل بداية الإنتاج التجاري الأولي من أول إكتشاف تجاري قابلة للإسترداد ابتداءً من آخر السنة التقويمية التي تم تكبد بهذه النفقات بها أو السنة التقويمية التي إبتدأ بها الإنتاج التجاري الأولي.
3- تكون مصاريف التطوير بما في ذلك المصاريف المتراكمة قبل بداية الإنتاج التجاري الأولي من أول إكتشاف تجاري قابلة للإسترداد ابتداءً من السنة التقويمية التي تم بها تكبد هذه المصاريف أو السنة التقويمية التي ابتدأ بها الإنتاج التجاري الأولي.
4- إذا زادت قيمة التكاليف والنفقات والمصاريف القابلة للإسترداد بموجب الفقرات (أ)(1)(1)، (2)، (3)، أعلاه على قيمة سبعين بالمائة (70%) من مجمل كمية البترول الخام المنتج والموفر من المنطقة في تلك السنة التقويمية والتي لا تستعمل في العمليات البترولية فان مقدار الزيادة في الكلفة والمصاريف والنفقات تدوّر للإسترداد خلال السنة أو السنوات التقويمية المقبلة وتعتبر كما لو انها أنفقت خلال السنة أو السنوات التقويمية التالية إلى أن تسترد بالكامل.
(أ)(2) لأغراض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات من أجل إستردادها تطبق المعايير التالية:
(1) “نفقات الاستكشاف” تعني كل النفقات والتكاليف والمصروفات المتكبدة بخصوص أو من أجل عمليات الاستكشاف بما فيها التكاليف والنفقات والمصروفات المتكبدة قبل تاريخ النفاذ ولكن بتاريخ توقيع الإتفاقية أو بعده، بما فيها المبلغ المدفوع إلى سلطة المصادر الطبيعية للمعلومات المزودة للمقاول حسب المادة الحادية والعشرين من هذه الإتفاقية. وتشمل هذه النفقات دون الحصر ما يلي: تكاليف الموارد البشرية، والأجور وتكاليف المكتب والموظفين المحليين، المكافآت والعلاوات للاجانب، المسح الزلزالي وكافة المصاريف الأخرى المرتبطة ب الاستكشاف مثل الحفر والإختبار ومتابعة العمل الفني.

(2) “نفقات التطوير” وتعني كافة النفقات المتكبدة بخصوص أو من أجل عمليات التطوير بإستثناء مصروفات التشغيل.
(3) “مصاريف التشغيل” وتعني كافة التكاليف والمصاريف المتكبدة بخصوص ومن أجل عمليات الإنتاج بعد كل إنتاج تجاري أولي من أي إكتشاف تجاري.
(أ)(3) من المفهوم أنه يمكن تكبد مصاريف التطوير خلال فترة الاستكشاف أو فترة الإنتاج ويمكن تكبد نفقات الاستكشاف خلال فترة التطوير أو الإنتاج. كما من المفهوم أنه إذا أخضعت أي بئر حفرت خلال فترة الاستكشاف فيما بعد لعمليات التطوير فيمكن تصنيف كلفة هذه البئر بناءاً على رغبة المقاول لتصبح نفقات تطوير.
(أ)(4) حدود إسترداد الكلفة:
يحق للمقاول إسترداد مائة بالمائة (100%) من التكاليف المقرة من ضخ البترول المخصص لإسترداد الكلفة. ويخضع إسترداد هذه التكاليف لسقف السبعين بالمائة (70%) أو خمسين بالمائة (50%) حسب كيفية صرف هذه التكاليف.

(1) من المفهوم أن سقف إسترداد الكلفة يجب أن يقف عند حدود نسبة خمسين بالمائة (50%) لكافة الإنتاج الإضافي والذي يتم الحصول عليه نتيجة الأعمال تحت سطح الأرض وضمن بئر موجودة ( مثلاً إعادة دخول/ إعادة تنشيط أو حفر جانبي لبئر موجودة، وذلك بتاريخ نفاذ هذه الإتفاقية) في منطقة التعاقد.
(2) من المفهوم أن سقف إسترداد الكلفة يجب أن يكون سبعين بالمائة (70%) لكافة الإنتاج الإضافي الذي يتم الحصول عليه من خلال أعمال على رأس البئر ضمن بئر موجودة أو من خلال حفر آبار جديدة في منطقة التعاقد. وهذا يتضمن تعديلات على أعمال مد الأنابيب السطحية والصمامات والتجهيزات. كما يشمل أيضاً كافة الأعمال الفنية المنفذة من قبل الموظفين (سواء دوام كامل أو ضمن عقد) إذا لم يكن ضمن عملية في آبار موجودة ( مثلاً حفر قنوات جانبية أفقية من بئر موجودة).

(3) يضمن المقاول أنه يقيس بفعالية الإنتاج الحالي والإضافي ومن أي آبار/ ثقوب منتجة في المنطقة بحيث يمكن الحصول على فرز دقيق بين الآبار.
(4) تحتفظ سلطة المصادر الطبيعية بحقها في التدقيق على مستويات الإنتاج في منطقة التعاقد.
(ب) البترول المنتج للمشاركة
البترول المنتج للمشاركة يساوي مجمل كمية البترول الخام المنتج والموفر من المنطقة في سنة تقويمية وغير المستعمل في العمليات البترولية محسوماً منه مجمل كمية نفط الكلفة الذي يحق للمقاول إستلامه خلال السنة التقويمية بمقتضى الفقرة (أ) أعلاه. يخصص البترول المنتج للمشاركة للسلطة والمقاول ويتقاسمانه ويستلمانه حسب المعيار التدرجي التالي، حسب معدل الإنتاج اليومي للنفط الخام المنتج والموفر عن كل ربع سنة تقويمية.
(ب)(1) يكون الحد الأدنى لحصة الدولة من البترول المنتج للمشاركة هو أربعون بالمائة (40%) ولحدود عشرة آلاف (10000) برميل يومياً. إن قسمة البترول المنتج للمشاركة والمخصص للدولة وللمقاول يستند للجدول الوارد في الملحـق (ح).

(ب)(2) يقرأ المعدل الشهري التقويمية للانتاج الإجمالي الإضافي من المنطقة من خلال الجدول الوارد في الملحق (ح). يعرض هذا الجدول قسمة الربح للنفط المنتج بين المقاول والدولة/ سلطة المصادر الطبيعية. إذا كان المقاول يقوم ببيع البترول الخام لمصلحة سلطة المصادر الطبيعية، فإن الأرباح يجب قسمتها حسب هذه النسبة المئوية. كلما كان الإنتاج يتغير، عادة، من شهر لآخر وبالتالي فإن قسمة الربح ستتغير أيضاً على أساس شهري. ولتفادي أي شكوك ستكون الجداول الواردة في الملحق (ح) هي المرجع الوحيد لتحديد هذه النسب.
(ب)(3) تكون قسمة الربح بالنسبة للغاز المنتج تجارياً هي نفس القسمة المطبقة على برميل البترول. التحويل المستخدم هو برميل واحد من البترول = 5.6 ألف قدم مكعب من الغاز.(إلا إذا إتفقت سلطة المصادر الطبيعية والمقاول على غير ذلك).
(ب)(4) يترتب على المقاول خلال سبعة أيام قبل نهاية الشهر أن يقدم للسلطة تفصيلاً عن معدل الإنتاج الشهري من كل بئر من الآبار المنتجة في منطقة التعاقد. يتم تقسيم الإنتاج حسب الأعمال تحت السطحية في الآبار الموجود سابقاً والآبار الجديدة ( مثلاً تبعاً لتغير مستويات إسترداد الكلفة من 50% و70% على التوالي).

(جـ) تقييم البترول الخام:
(جـ)(1) تحدد قيمة البترول الخام النهائية لجميع أغراض هذه الإتفاقية لكل ربع سنة تقويمية تنقضي وكذلك القيمة الموثقة حسب أحكام هذه الفقرة (ج).
(جـ)(2) يقيم كل البترول الخام بالمعدل بسعر التصدير (كما هو معرف في الفقرة (جـ)(4) أدناه وهو البترول المحقق من سلطة المصادر الطبيعية و/أو المقاول للنفط الخام من المنطقة المباع خلال الربع سنة تقويمية المعينة. وإذا تم إنتاج أكثر من نوعية أو درجة واحدة من المنطقة يتم تحديد قيمة نهائية لكل نوعية أو درجة. يحتفظ المقاول بحقّه في الحصول على البترول الخام معاد التقييم إذا اعتبر أنه يستطيع الحصول على سعر بيع أفضل للنفط الخام.
(جـ)(3) في غياب المبيعات حسب الفقرة (جـ)(2) أعلاه ، عاكسة على الاقل عشرة بالمائة (10%) من الحجم الإجمالي للنفط الخام المباع للتصدير خلال ربع السنة التقويمية المعنى، يتم تحديد القيمة بالإتفاق المشترك بين سلطة المصادر الطبيعية والمقاول، وفي غياب هذا الاتفاق المشترك بين الفريقين خلال ثلاثة شهور بعد نهاية ربع السنة التقويمية المعنية، يتم تحديد قيمة السعر النهائي للنفط الخام فوب منطقة التسليم بالاستعانة بخبير حسب المادة الرابعة والثلاثين (34)(ك) من خلال المقارنة بكميات مماثلة منتجة ومباعة للتصدير في الخليج العربي والبحر الأحمر ومناطق الإنتاج الأخرى في الأردن، آخذين بالاعتبار كافة العوامل ذات الصلة بما فيها الكميات والفروق النوعية ومدد الدفع.
(جـ)(4) لأغراض هذه الفقرة (جـ) يعني “سعر التصدير” السعر الصافي (فوب) واصل مكان التسليم من أطراف غير تابعة ضمن معاملات بيع وبعملات قابلة للتحويل بأسعار ثابتة أو بأسعار تحدد ضمن صيغ تسعير بالإستناد إلى قواعد السوق الحرة السائدة بإستثناء المقايضة والبيع النقد السوقي أو أي إعتبارات خاصة أخرى.
الضوابط الخاصة بالعمولات والوساطة يجب حصرها في الكميات التي لا تزيد عن المعدلات المعتادة والسائدة بالتالي في الصناعة البترولية العالمية بين الأطراف المستقلة بشأن كميات البترول الخام المطروحة.
(جـ)(5) إذا تنبأ المقاول أن من المطلوب الإتفاق المشترك على تحديد سعر حسب الفقرة (جـ)(3) أعلاه بالنسبة للربع التقويمية التالي فيترتب عليه أن يبلغّ سلطة المصادر الطبيعية بالسرعة الممكنة وقبل نهاية الربع السنوي التقويمية الحالي. بعد التشاور بين سلطة المصادر الطبيعية والمقاول لتطوير المعلومات الحقيقية التي يجب إرساؤها حول التقييم المؤقت، ينبغي للمقاول أن يقترح على سلطة المصادر الطبيعية بصورة خطية السعر المؤقت الذي يجب تطبيقه على البترول الخام للربع السنوي التقويمية التالي. وعلى سلطة المصادر الطبيعية والمقاول أن يجتمعا بعد ذلك كلما كان ذلك ممكناً ولكن في كل الاحوال ليس بعد بداية ربع السنة الذي سيطبق فيه السعر وذلك من أجل مناقشة السعر المؤقت والاتفاق المشترك عليه. في حال تأخر الطرفان في تحديد السعر المؤقت يطبق ويستمر السعر الأخير حسب الفقرة (جـ)(2) أعلاه أو (جـ)(3) أعلاه.
(جـ)(6) عند التوصل إلى إتفاق مشترك أو تم التوصل إلى تحديد السعر النهائي الواجب التطبيق على ربع السنة التقويمية المعنية (كما هو مبين في الفقرة (جـ)(3) أعلاه ) يتم إجراء تعديلات مناسبة بأثر رجعي على ربع السنة ذات الصلة بين سلطة المصادر الطبيعية والمقاول خلال سبعة (7) أيام بعد الاتفاق أو تحديد السعر. يشمل هذا التعديلات فائدة شهرية مركبة للفريق المستلم للتعديلات محتسبة على أساس سعر العرض (LIBOR) لندن على الودائع الشهرية كما هي معروضة من قبل بنك (ناشونال ويستمينستر) لندن في أول يوم عمل من كل شهر ولمدة زيادة الدفعات أو نقصها.

(جـ)(7) يقيّم الغاز المنتج والمباع خلال ربع السنة التقويمية بمعدل السعر الصافي الموزن المتفق عليه بين سلطة المصادر الطبيعية و/ أو المقاول عند مكان التسليم لبيع ذلك الغاز.
(جـ)(8) إذا أخفق المقاول أو الشركة المشغلة السماح للسلطة بدراسة دفاتره وسجلاته المحاسبية لتحديد الأسعار التي تسلّمها لمبيعات التصدير فإن مبيعات ذلك الطرف لن تستخدم في تحديد سعر التصدير.

(د) يترتب على المقاول خلال مدة لا تقل عن تسعين يوماً (90) يوما قبل بداية نصف السنة التقويمية الذي يلي الإنتاج التجاري الأولي أن يعدّ ويزود سلطة المصادر الطبيعية بنشرة يبين فيها توقعاته لكمية البترول الإجمالية التي يقدر المقاول على أنه في الامكان إنتاجها وتوفيرها ونقلها بموجب هذه الإتفاقية خلال نصف سنة وبأعلى معدل إنتاج فعّال وطبقاً للقواعد المتبعّة في قطاع صناعة البترول دون تكبد انخفاض حاد بمعدل الإنتاج أو إنخفاض في ضغط المخزون ويجب أن تكون هذه النشرة مطابقة لجدول الإنتاج المعتمد عن تلك السنة التقويمية.
ويجب أن تتضمن نشرة المقاول تقديرات لحصة سلطة المصادر الطبيعية وحصة المقاول من نفط الكلفة والبترول المنتج للمشاركة من كمية البترول الخام المتوقع إنتاجها وتوفيرها والتي لا تستعمل في العمليات البترولية خلال نصف السنة المعنية ويترتب على المقاول بذل قصارى جهده لإنتاج الكمية المتوقعة لكل نصف سنة.
(هـ) يحق للمقاول منفرداً خلال مدة هذه الإتفاقية أن يأخذ ويتصرف بحصته من البترول التي تخصص له بمقتضى المادة الثالثة عشرة كما يحق له أن يحتفظ في الخارج أو أن يخرج جميع الاموال التي حصل عليها بما في ذلك عائداته من تصدير حصته من البترول.
(و)
و(1) يجب على المقاول، قبل المباشرة في الإنتاج التجاري الأولي بأثني عشر شهراً أو مدة أقل توافق عليها سلطة المصادر الطبيعية، أن يقدم للسلطة إجراءات مقترحة وأنظمة تشغيلية مرتبطة بها متضمنة جدولة وتخزين وتحميل البترول الخام وأي بترول منتج من المنطقة. ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات والأنظمة المواضيع الضرورية من أجل عمليات عادلة وفعالة بما فيها ولكن ليس حصراً: حقوق الفريقين ووقت التبليغ والحد الأدنى والأعلى من الكميات ومدة التخزين والجدولة والتوفير والكميات المهدورة ومسؤوليات الفريقين والرسوم والغرامات المفروضة والزيادة والنقصان في التحميل وإجراءات السلامة والطوارىء.

و(2) على سلطة المصادر الطبيعية خلال ثلاثين يوماً من إستلامها مقترحات المقاول طبقاً للفقرة السابقة أن تقدم ملاحظاتها وتوصي بأي تعديل على الإجراءات والأنظمة المقترحة. على المقاول أن يدرس هذه الملاحظات والتوصيات وعلى الفريقين خلال ستين يوماً (60) من تقديم سلطة المصادر الطبيعية لملاحظاتها أن يتفقا على الأنظمة والإجراءات المطلوبة.
و(3) في حالة وجود أكثر من منطقة إنتاج واحدة في المنطقة و/أو أكثر من نوعية واحدة من البترول الخام في منطقة إنتاج واحدة فعلى سلطة المصادر الطبيعية والمقاول، ما لم يتفقا على مزج البترول الخام، أن يحمّلا من كل منطقة إنتاج و/أو من كل نوعية من البترول الخام ما يتناسب مع ما يستحقه كل منهما من كل نوعية ومنطقة إنتاج .

(ز) تطبق الإجراءات التالية بخصوص نقصان أو زيادة التحميل حتى تاريخ الغائها بواسطة الإتفاقية المتفاوض عليها بين سلطة المصادر الطبيعية والمقاول والمشار إليها في الفقرة (و). ومن المعلوم أنه من الممكن أن لا يتمكن أحد الفريقين (المحمل المتأخر) من وقت إلى آخر من أخذ كامل كمية البترول الخام المخصصة له. فاذ حدث ذلك يجوز الاستمرار في الإنتاج الكامل وذلك لمصلحة الفريق الآخر (المحمل المتجاوز). وعلى المقاول أن يحتفظ بسجلات تحدد كمية المبيعات أو التحميل التي يجب على المحمل المتأخر تعويضها في وقت لاحق لكي يتم التوازن بينه وبين المحمل المتجاوز. ويقوم المقاول بعد ذلك بتخصيص نسب إضافية للمحمل المتاخر من المبيعات أو التحميل للتمكن من تحقيق هذا التوازن بأسرع وقت ممكن شريطة أن يبذل المقاول قصارى جهده لتخصيص هذه الكميات في أوقات وبوسائل من شأنها أن لا تسبب أي اخلال بالعمليات والمبيعات المنتظمة، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف ولأغراض هذه الفقرة أن يلزم أي فريق بأخذ أقل من تسعين بالمائة (90%) من كمية البترول الخام المخصص له، إلا إذا وافق على ذلك. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف للمحمل المتجاوز ولأغراض التوازن المشار اليه هنا أن يلزم بدفع أو تعويض المحمل المتأخر عن إنتاج لم يأخذه أو يعوضه.
(ح) يجوز للمقاول إستعمال أية كمية بترول تلزم للعمليات البترولية بما في ذلك الوقود وإعادة الضغط والحفاظ على الضغط وإعادة الدوران والاشعال والخسائر التي تنفذ بمقتضى هذه الإتفاقية دون أن يتحمل المقاول أي تكاليف أو أن يحاسب على ذلك من قبل سلطة المصادر الطبيعية. ولا يجوز إعتبار أية كمية بترول تستعمل بهذا الشكل كبترول لأغراض تحديد كمية نفط وغاز الكلفة والبترول المنتج للمشاركة الذي يحق للمقاول إستلامه بمقتضى الفقرتين (أ و ب) أعلاه أو غاز المقاول المنتج للمشاركة بمقتضى المادة الخامسة عشرة.
(ط) تتم عمليات القياس بشكل صحيح لأغراض تحديد وتخصيص كميات البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه والمادة الخامسة عشرة (مقاييس المشاركة في الإنتاج) وبشكل يتفق مع الاساليب المقبولة عامة والمستعملة في صناعة البترول العالمية، آخذاً بعين الاعتبار أنه بالامكان القيام بقياسات أخرى لاغراض أخرى (بما في ذلك عدادات ميدانية لتقدير معدلات إنتاج آبار منفردة) وليس من الضروري أن تطابق هذه المقاييس نفس المعايير التي تخص مقاييس المشاركة في الإنتاج. وتكون مقاييس المشاركة في الإنتاج سائدة بالنسبة لأغراض تحديد كميات البترول وتخصيص البترول بين الفريقين بمقتضى الفقرتين (أ و ب) أعلاه والمادة الخامسة عشرة بغض النظر عن أية فروقات عن أية مقاييس أخرى سواء كانت ناتجة عن فروقات في القياس أو عن إستعمال وقود التشغيل أو عن الإنكماش أو عن الفقدان في الخطوط أو عن التبخر أو أسباب أخرى.
(ي) تؤخذ مقاييس المشاركة في الإنتاج هذه عند مكان الإستلام. وفي حالة وجود عدة إكتشافات تجارية فإن سلطة المصادر الطبيعية والمقاول يدركان أنه لأغراض إحصائية يجب إجراء القياسات في منطقة كل إكتشاف تجاري.
(ك) تحتفظ سلطة المصادر الطبيعية بحقها في تخصيص موظفين (بحد أقصى أثنين) إذا إعتبرت ذلك ضرورياً لمراقبة عمليات القياس في مكان التسليم بما فيه الإختبار الدوري للقياسات التي ينفذها المقاولون. ومن المفهوم ان كافة الوثائق متوفرة للسلطة للقيام بهذا التفتيش.
(ل) المشاركة في البترول الناتجة عن الفحوصات:
ل(1) تبقى آبار البترول المنتجة أثناء فحص الانتاج المرحلي الروتيني (DST) لأي من الآبار ( الاستكشافية أو التقييمية أو التطويرية) داخل الحوض ملكاً للدولة/ سلطة المصادر الطبيعية ويجب اضافتها لتلك الكميات من اليهدروكربونات المنتجة كجزء من معدل الانخفاض الأساسي في منطقة التعاقد.
ل(2) يتم المشاركة في آبار البترول المنتجة خلال فحص البئر المطول EWT كما هو مفصل في المادة الثالثة (3)(ح) من أي بئر من آبار الاستكشاف أو التقييم أو التطوير داخل الحوض وذلك حسب قسمة الإنتاج المبينة في المادة (13) ومفصلة في الملحق (ح). من المفهوم من الطرفين إن الغرض من فحص البئر EWT هو تقييم الجدوى الاقتصادية بعيدة المدى للتجمع البترولي ولا تؤثر للبدء في فترة الإنتاج وفق هذه الإتفاقية. البترول المنتجة خلال عملية فحص البئر لا تخضع لإسترداد الكلفة إلا إذا وافقت سلطة المصادر الطبيعية على غير ذلك.
قبل البدء بفحص البئر المطول يجب دراسة البرنامج المقترح مع لجنة الإدارة الفنية ويجب الحصول على الموافقة الخطية من قبل اللجنة التوجيهية (سلطة المصادر الطبيعية).

المادة 14

المادة الرابعة عشرة
المكافآت والضرائب المدفوعة الأخرى

(أ) مكافآت التوقيع والإنتاج:
(أ)(1) المقاول غير مسؤول عن أي مكافآت توقيع في أي مرحلة من مراحل هذا التعاقد.
(أ)(2) المقاول غير مسؤول عن أي مكافآت إكتشاف في أي مرحلة من مراحل هذا التعاقد بغض النظر عن عدد وحجم الإكتشافات التي يمكن أن تتم في المنطقة.
(أ)(3) المقاول غير مسؤول قانونياً عن أي مكافآت تخص الشحنة الأولى في أي مرحلة من هذا التعاقد.
(أ)(4) يترتب على المقاول أن يدفع للسلطة المكافآة/ المكافآت الإنتاجية والمفصلة في هذه المادة. وتدفع هذه المكافآت عندما يصل الإنتاج لمستويات معينة من الإنتاج التراكمي الاضافي للنفط أو الغاز من منطقة التعاقد خلال مدة هذه الإتفاقية.
ولمنع الشك فإن المقصود هو الإنتاج التراكمي من منطقة التعاقد بغض النظر عن عدد الآبار/ الحقول المنتجة، أعلى وفوق الإنتاج الأساسي المتفق عليه من منطقة التعاقد أو التي تذهب للدولة والتي تم التحقق منها أثناء مدة إتفاقية المشاركة بالإنتاج هذه.
1- هذه المكافآت غير قابلة لإسترداد الكلفة.
2- مكافآت الإنتاج قابلة للدفع فقط مرة واحدة خلال كامل فترة هذه الإتفاقية. تبدأ مستويات الإنتاج الإضافية عند الصفر في تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية وتزداد فقط عندما يزيد المقاول الإنتاج من الحقل أو يقوم بإكتشاف البترول والذي يتم فحصه بطريقة فحص البئرالمطولة EWS أو الذي يتم وضعه في الإنتاج.
3- تدفع مكافآت الإنتاج فقط عند الوصول إلى إجمالي ضخ مستدامة للنفط الخام أو الغاز الطبيعي وغير قابلة للدفع للكميات المعادلة لبراميل البترول. وبالتالي من الممكن أن ينتج كمية 20,000,000 برميل من البترول أو كمية 112,000 مليون قدم مكعب من الغاز من منطقة التعاقد وبالتالي يتم دفع ما مجموعه 13,850,000 دولار أمريكي إلى الدولة/ سلطة المصادر الطبيعية. إما إذا تم إنتاج 2,000,000 برميل نفط عندها يتم دفع ما مجموعه 500,000 دولار أمريكي (بالاضافة الى 100,000 و 250,000 دولار أمريكي تم دفعها عند الوصول الى مستويات إنتاج تراكمية 1,000,000 و 2,000,000 مليون برميل نفط على التوالي) للسلطة/ الدولة.

4- تدفع المكافآت من المقاول للسلطة خلال خمسة وأربعين (45) يوما بعد الوصول الفعلي لأول مرة لمعدلات الإنتاج التراكمية الإضافية.

5- جدول دفع مكافآة الإنتاج:

إجمالي الإنتاج للغاز من منطقة التعاقد
(بالمليون قدم مكعب) إجمالي الإنتاج للنفط من منطقة التعاقد
(براميل البترول) المكافأة الواجبة الدفع للسلطة
(بالدولار الأمريكي).

2,800 500,000 100,000
5,600 1,000,000 250,000
11,200 2,000,000 500,000
28,000 5,000,000 1,000,000
56,000 10,000,000 2,000,000
84,000 15,000,000 4,000,000
112,000 20,000,000 6,000,000

بإستخدام معامل تحويل 5.6 ألف قدم مكعب من الغاز لكل برميل واحد من البترول.
مثال: عند إنتاج 20 مليون برميل من البترول من المنطقة عندها لا بد أن يدفع سبعة كمكافآت مستقلة بمجموع 13.85 مليون دولار إلى سلطة المصادر الطبيعية/ الدولة. ويجب أن تدفع هذه المكافآت عند الوصول لكل هدف من الإنتاج الاضافي (500000، 1000000، 2000000، الخ).

(ب) التدريب ونقل التكنولوجيا والحوافز
يترتب على المقاول أن يدفع سنوياً الى سلطة الى سلطة المصادر الطبيعية وعن أي جزء من السنة وخلال مرحلة الاستكشاف الأولى ومرحلة التمديد الاختياري (الثانية) مبلغ (75000) خمسة وسبعون ألف دولار أمريكي مكافأة تدريب ونقل التكنولوجيا ومكافآت للجان الفنية المساندة واللجنة التوجيهية وعلى أن يتم الدفع خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ النفاذ.
(ج) ضريبة الدخل:
يخضع المقاول إلى ضريبة دخل مقدارها 15% من مجموع المبالغ الخاضعة للضريبة ويستثنى من جميع الضرائب الاردنية الأخرى ولا يخضع المتعاقد لأية ضرائب جديدة خلال مدة التعاقد والعمليات البترولية الخاضعة للاتفاقية.

فيما عدا المكافآت والنفقات والمدفوعات المحددة بهذه الإتفاقية، يعفى المقاول والمقاولون الفرعيون (بما فيه الشركات التابعة له و/أو مساهموه وشركاؤه أو أية أطراف ذات مصلحة فيه) خلال مدة هذه الإتفاقية من دفع كل أو أية ضرائب أو رسوم التعاقد أو مفروضات أخرى (بما في ذلك ضرائب الايجارات والضرائب على المبيعات وضرائب صافي القيمة والضرائب على توزيع الأرباح والضرائب المخصومة من المصدر وضرائب الخدمات الاجتماعية والضرائب على رأس المال والضرائب المترتبة على العمليات والممتلكات) سواء كانت نافذة المفعول أو مستوجبة في المستقبل إلى سلطة المصادر الطبيعية أو الأردن أو أية دائرة فرعية تابعة لها.

المادة 15

المادة الخامسة عشرة
الغاز

(أ) يحق للمقاول دون مقابل إستعمال كل الغاز المنتج من المنطقة للعمليات البترولية (بما في ذلك الكميات الضرورية للوقود ولإستخراج الغاز وعمليات التدوير والاستخلاص الثنائي أو الثلاثي وإعادة الضغط أو المحافظة عليه).
(ب) أي غاز مصاحب فائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (أ) أعلاه والذي لا يوجد له إستعمال اقتصادي متاح في جهاز الفصل يكون مجاناً للسلطة.
(ج) أثناء القيام بالنشاطات المنصوص عليها بموجب هذه الإتفاقية، لا يجوز إشعال الغاز المصاحب وغير المصاحب بدون تفويض مسبق من سلطة المصادر الطبيعية بإستثناء الإشعال لأوقات قصيرة بقصد الفحص أو لأسباب تشغيلية أخرى. في حالة الغاز الفائض عن الاحتياجات المعرفة في الفقرة (أ) أعلاه وليس له إستعمال اقتصادي واختارت سلطة المصادر الطبيعية عدم أخذه بموجب الفقرة (ب) أعلاه . فأنه لا يجوز إشعاله إلا بموجب تفويض يمنح من سلطة المصادر الطبيعية رسمياً.
(د) أنه وفقاً لنص المادة (3)/(ج)، إذا أعلن المقاول عن بئر إكتشافيه يعتبر قابلا لانتاج الغاز بكميات تجارية (بئر إكتشاف غاز)، تجتمع سلطة المصادر الطبيعية والمقاول لتحديد فيما إذا كان هناك سوق تجارية لهذا الغاز، سواءاً داخل الأردن أو خارجه، يبرر القيام بعمل تقييم لبئر إكتشاف الغاز المذكور لتحديد الامكانية التجارية لمثل هذا الإكتشاف.

إذا ثبت أن هناك سوقاً تجارياً لهذا الغاز يبدأ المقاول بأعمال التقييم فيما يتعلق بالبئر المكتشف. وإذا لم يثبت أن هناك سوقاً تجارياً لهذا الغاز بالتالي وبغض النظر عما ورد في المادة (3)(جـ) ليس مطلوباً من المقاول البدء بأعمال التقييم فيما يتعلق بهذه البئر إلى الفترة التي يتفق فيها المقاول وسلطة المصادر الطبيعية على ثبوت وجود السوق التجاري للغاز. وحتى وجود هذه السوق التجارية فان المدى فوق الارض لهذه المخزونات والتي تشكل واحداً أو أكثر من آبار الغاز المكتشفة لن يتم التخلي عنها عملاً بأحكام المادة (5) من هذه الإتفاقية، طالما بقي أي جزء من هذه الإتفاقية ساريا ونافذا من قبل المقاول.
(هـ) بعد تقييم وإعلان إكتشاف تجاري من قبل المقاول بخصوص الكشف التجاري لهذا الغاز وطبقاً للمادة (3)(جـ) يترتب على سلطة المصادر الطبيعية والمقاول أن يجتمعا ويتفقا معاً على ترتيبات تسويق هذا الغاز بما يناسبها. وفي حالة عدم إتفاقهما ذلك طبقاً لأي ترتيبات، ستقوم سلطة المصادر الطبيعية والمقاول مجتمعين بتسويق كل الغاز وسيتقاسمان العوائد الناتجة عن بيعه وفقاً الفقرات (و) و(ز) أدناه .
(و) مجموع كميات الغاز المنتج والمحفوظ من المنطقة والتي لم تستعمل في عمليات البترول في أي سنة تقويمية. وبعد تخفيض إجمالي كميات الغاز التي يحق للمقاول إستلامها خلال هذه السنة التقويمية وفقاَ لنص الفقرة (ز) ادناه، يجب أن يتم تخصيصها ومقاسمتها فيما بين سلطة المصادر الطبيعية والمقاول بصورة تكافيء النسب المنصوص عليها على النحو التالي: .
يتم تقاسم كميات الغاز المنتج بين سلطة المصادر الطبيعية والمقاول بنفس كميات تقسيم برميل البترول الخام BOE مثلما تم الاتفاق عليه في المشاركة في البترول الخام. وهو يعادل تقريباً 5.6 الف قدم مكعب من الغاز لكل برميل نفط، الاّ إذا اتفقت سلطة المصادر الطبيعية والمقاول على غير ذلك.

مثال: عند معدل إنتاج إضافي لـ (12000) برميل نفط تأخذ الأردن ربحاً على الإنتاج بمقدار 42%. وهذا يعادل الربح المتأتي عن معدل إنتاج غاز بمقدار 67 مليون قدم مكعب معياري في اليوم والتي إذا تم تحقيقها ستؤدي إلى اقتسام بنسبة 42% للدولة والباقي للمقاول.

(ز) بغض النظر عن أي تعارض مع أحكام المادة (13) من هذه الإتفاقية فإن جميع التكاليف والمصروفات المتكبدة من قبل المقاول بخصوص الاستكشاف عن وتطوير و إنتاج وتسويق الغاز بما في ذلك نفقات الاستكشاف ومصاريف التطوير ومصاريف العمل وكل التكاليف والنفقات المباشرة وغير المباشرة الضرورية لمعالجة وتجفيف وضغط وتسييل وتخزين ونقل الغاز لنقطة أو نقاط البيع مع كل التكاليف المتصلة بالتوظيف أو بإستخدام المستشارين والخبراء الآخرين لمراجعة المعلومات الهندسية ومعلومات أخرى وليقوموا بإجراء اختبارات علمية على الغاز لكي يجهزوا دراسات الجدوى والتحليلات التسويقية وليقدموا للمقاول نتائجهم وتوصياتهم ستسترد من قبل المقاول عن طريق إستلام كمية من الغاز والتي تعادل مثل هذه النفقات والتكاليف (غاز الكلفة) بشرط أنه لا يحق للمقاول إسترداد أي كميات من الغاز الزائدة على سبعين بالمائة (70%) سنوياً من الكمية الإجمالية للغاز المنتج والمتوفر من المنطقة وغير المستخدم في العمليات البترولية. في حال أنه في سنة تقويمية معينة زادت النفقات والمصاريف على قيمة الـ 70% من الكمية الإجمالية للغاز المنتج والمتوفر في المنطقة وغير المستخدم في العمليات البترولية فإن المبالغ الإضافية لهذه التكاليف والنفقات يجب أن ترحل للإسترداد في السنة التقويمية التالية أو لسنة مالية ويتم التعامل معها كما لو أنه جرى تكبدها في تلك السنة/ السنوات التالية حتى إستردادها بالكامل. في حال أن البترول الخام والغاز تم إنتاجه من المنطقة يتم تخصيص التكاليف بينهما حسب المبادىء المنصوص عليها في المادة 2.4 (جـ) من الملحق (جـ). يجب على المقاول إبلاغ سلطة المصادر الطبيعية بهذه المصاريف والنفقات وكافة الموافقات الخطية الضرورية التي تم الحصول عليها من اللجنة التوجيهية للسلطة.
(ح) تنجز القياسات التي تجري لأغراض تحديد كميات الغاز وتوزيعه بين الفريقين بصورة ملائمة وفقاً للأساليب المقبولة بشكل عام والمستعملة في صناعة البترول العالمية. يجب القيام بهذه القياسات عند مكان التسليم.
(ط) بغض النظر عن أي شيء مناقض ورد في هذه الإتفاقية فإنه في حالة إختيار المقاول معالجة الغاز لإستخلاص الغازات القابلة للتسييل (“سوائل الغاز الطبيعي”) ستسري مبادىء المشاركة في الإنتاج وإسترداد الكلفة التي بينت في هذه المادة الخامسة عشرة على كل سوائل الغاز الطبيعي والمستردة من قبل المقاول.

المادة 16

المادة السادسة عشرة
المحافظة على البترول ومنع الهدر

(أ) يترتب على المقاول و/أو (JOPC) أن يتخذ كافة التدابير المعقولة التي تتفق مع الوسائل المقبولة عامة في صناعة البترول دولياً:
1- منع أي فقدان أو هدر للبترول فوق أو تحت سطح الأرض بأي شكل خلال العمليات البترولية.
2- منع أي اضرار بأي تشكيلات بترولية أو مائية مجاورة أو أي مصادر طبيعية أخرى.
3- منع أي دخول غير قصدي للماء داخل التشكيلات البترولية.

4- منع أو تقليل تلويث البيئة أو الأضرار بها أو الأضرار أو اتلاف أي تركيبات أو أعمال للتنجيم أو التصنيع أو أي مشاريع عاملة في المنطقة.

(ب) فيما يتعلق بأي عمليات حفر وقبل البدء بها، ينبغي تزويد سلطة المصادر الطبيعية بنسخة عن برامج الحفر وإذا أمكن أيضاً برامج الفحص والاكمال بالإضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة الواجب إتباعها أثناء تلك العمليات. يجب مناقشة هذه المعلومات وتقديمها إلى لجنة الإدارة الفنية TMC ويجب أخذ الموافقة عليها من اللجنة التوجيهية(سلطة المصادر الطبيعية). التفاصيل والمتطلبات الإضافية معروضة في المادة السادسة. يترتب على المقاول إبلاغ سلطة المصادر الطبيعية مسبقاً عن أي فحوصات أو عمليات حفر، بما فيها فحوصات الإنتاج، بحيث يتسنى للسلطة في حال رغبتها ايفاد ممثل لها للإطلاع عن كثب على هذه العمليات. لاحقاً لفحص الإنتاج يجب على المقاول إبلاغ سلطة المصادر الطبيعية بمعدل الإنتاج المتأكد منه.

(جـ)
(جـ)(1) يترتب على المقاول و/أو شركة البترول الاردنية تسجيل المعلومات الخاصة بكمية البترول والماء المنتجة شهرياً من كل إكتشاف تجاري. يتوجب إرسال هذه المعلومات إلى سلطة المصادر الطبيعية والمقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من الحصول عليها. الاحصائيات للانتاج اليومي يجب أن تكون متوافرة في كافة الأوقات المعقولة لغايات فحصها من قبل سلطة المصادر الطبيعية والمقاول.
(جـ)(2) في حالة فحص البئر المطول EWT يترتب على المقاول ترتيب عملية تخزين أو بيع البترول الخام المنتج. ويجب عرض برنامج فحص كامل لهذه العمليات على سلطة المصادر الطبيعية للدراسة والمصادقة عليه قبل البدء بأي عمليات تمديد فحص البئر EWT.
(د) يجب أن توضح سجلات عمليات الحفر اليومي والسجلات البيانية للبئر كمية ونوع الاسمنت ومقدار المواد الأخرى المستعملة في البئر لأغراض حماية الطبقات الحاوية للبترول أو طبقات الماء العذبة.
(هـ) في حال تخلي المقاول أو إنهاء حقوقه وفقاً لهذه الإتفاقية فيما يتعلق بكل المنطقة أو أي جزء منها يترتب على المقاول خلال تسعين (90) يوماً من هذا التخلي أو الإنهاء القيام بما يلي:
1- إقفال كافة الآبار المحفورة في ذلك الجزء من المنطقة كجزء من العمليات البترولية وبطريقة تنسجم مع القواعد المعمول بها في صناعة البترول إلا إذا إتفق المقاول وسلطة المصادر الطبيعية على غير ذلك.
2- تقديم تعهد بطريقة تنسجم مع القواعد المعمول بها في صناعة البترول للمحافظة على المصادر الطبيعية في المنطقة وحمايتها.

المادة 17

المادة السابعة عشرة
تسويق نفط سلطة المصادر الطبيعية الخام

(أ) يجوز للسلطة وحسب رأيها وبإشعار خطي مسبق لا تقل مدته عن تسعين (90) يوماً أن تطلب من المقاول أو JOPC أن يسوق كل أو أي جزء من حصتها من البترول الخام الذي يتم إنتاجه من المنطقة ولمدة محددة.

(ب) ينبغي للمقاول أن يعطي سلطة المصادر الطبيعية كافة المعلومات المتوفرة لديه فيما يخص الجهات المشترية المحتملة للنفط الخام للسلطة والأسعار المعروضة وكافة الشروط والأحكام المتعلقة بالبيع وعليه أن يحدد الزمن اللازم لقرار سلطة المصادر الطبيعية والذي يترتب عليه فيما إذا كان على المقاول أن يستمر في عملية البيع أو أن سلطة المصادر الطبيعية نفسها تستطيع الحصول على سعر أفضل و/أو شروط أفضل للبيع وبالتالي تلغي طلبها للمقاول بتسويق البترول الخام في ذلك الوقت.
(جـ) يجب أن لا يدخل المقاول بأي إتفاقية من أجل بيع أي جزء من نفط سلطة المصادر الطبيعية الخام من المنطقة بدون موافقة سلطة المصادر الطبيعية الخطية المحددة المسبقة.
(د) يترتب على سلطة المصادر الطبيعية أن تعطي التعليمات أو الموافقة كما هو مطلوب بمقتضى هذه المادة السابعة عشرة في الوقت المناسب بحيث لا تتعارض مع ترتيبات التخزين والتحميل المتفق عليها.
(هـ) تدفع سلطة المصادر الطبيعية للمقاول عشر سنتات أمريكية كرسوم لكل برميل يتم تسويقه من كميات سلطة المصادر الطبيعية بناءاً على طلب سلطة المصادر الطبيعية للمقاول وينبغي إعادة النظر بهذه الرسوم بحسن نية إذا انخفض سعر برميل البترول الخام إلى سعر أقل من أربعين (40) دولارا أمريكيا للبرميل فوب مكان التصدير.

المادة 18

المادة الثامنة عشرة
تزويد الطلب الداخلي

(أ) يترتب على المقاول وللمدة التي تطلبها سلطة المصادر الطبيعية وبحد أقصى يساوي حصة المقاول النسبية من البترول الخام اللازم تزويد الطلب الداخلي في الأردن، وذلك من الكمية الإجمالية للنفط الخام الذي يستحقه المقاول من المنطقة في سنة شمسية.
(ب) تساوي حصة المقاول النسبية من الطلب الداخلي في الأردن (1) كامل المتطلبات الداخلية في الأردن خلال السنة التقويمية المعنية مطروحاً منها (2) كل البترول الخام الذي يتم إنتاجه في الأردن خلال المدة المذكورة وتستحقه سلطة المصادر الطبيعية، ويضرب ناتج الطرح في (أ) مجمل إستحقاق المقاول من البترول الخام من المنطقة للسنة التقويمية المذكورة ومقسوماً على (ب) كامل كمية إستحقاقات جميع المقاولين الذين ينتجون في الأردن خلال المدة المذكورة.
(ج) إذا طلب من المقاول أن يبيع جزءاً من إستحقاقه لتزويد الطلب الداخلي فتطبق أحكام التقييم ذات العلاقة في المادة (13)(ج)، ويترتب على سلطة المصادر الطبيعية أن تدفع للمقاول مقابلها خلال ستين يوماً بعد التسليم بالدولارات الأمريكية.
ويجب أن يكون سعر البيع لهذه البترول بالمقارنة مع السعر الذي يستطيع المقاول أن يحققه من خلال بيع هذه البترول خارج الأردن ( شاملاً كلفة النقل).
(د) مع إدراك أن المقاول لديه إلتزامات بيع طويلة الأمد ينبغي للسلطة تزويد المقاول بإشعار خطي قبل نصف سنة تقويمية (ربعين) عند ممارستها لحقها وفق المادة (18)، يبين كمية مستحقات المقاول المطلوبة والنوعية المطلوبة بالتحديد (إذا أنتج أكثر من نوعية واحدة من البترول الخام في المنطقة) والمدة التي سيشتري خلالها البترول الخام. يترتب على الطرفين إبرام إتفاقيات بيع البترول الخام بخصوص هذا البيع/ الشراء تحتوي على نصوص تجارية عادية.

(هـ) إذا طلبت سلطة المصادر الطبيعية من المقاول بيع البترول الخام والغاز لمصفاة داخل الأردن، عندها يجب أن يكون سعر البيع لهذا البترول مقارناً بالسعر الذي يمكن أن يحققه المقاول من خلال بيع هذه البترول خارج الأردن ( شاملاً كلفة النقل). وإذا شعر المقاول بعدم قدرته على الحصول على سعر سوقي عادل للهيدروكربونات المنتجة داخل الأردن فإنه عندها يحتفظ بحقه بنقل وبيع حصته خارجياً.

المادة 19

المادة التاسعة عشرة
حق الاستيلاء
(أ) في حالة إعلان الطوارىء الوطنية، للأردن أن يستولي على كل أو جزء من الإنتاج من المنطقة وأن يطلب من المقاول أن يزيد ذلك الإنتاج إلى الحد الأقصى.
(ب) يتوجب في جميع الحالات أن لا يتم الإستيلاء إلا بعد دعوة المقاول أو ممثله بخطاب مسجل، مؤكد بإيصال، ليعبر عن وجهة نظره بخصوص هذا الاستيلاء، ويكون توجيه هذه الدعوة من قبل سلطة المصادر الطبيعية.
(ج) يتم أي إستيلاء لحقل البترول الخام أو الغاز ذاته أو أية تجهيزات لها صلة بموجب القوانين المطبقة في الأردن، ويتم إشعار المقاول بها من قبل سلطة المصادر الطبيعية حسب الأصول، على أن لا يستمر هذا الإستيلاء بعد إنتهاء فترة الطوارىء.
(د) على الأردن في حالة وقوع أي إستيلاء أن تعوض المقاول بالكامل للفترة التي إستمر بها الإستيلاء بما في ذلك.

1- كل الأضرار الناتجة عن مثل هذا الإستيلاء على أن لا يكون الضرر ناتجاً عن هجوم العدو على الموجودات والممتلكات الخاضعة لشروط هذه الإتفاقية مشمولاً بمعنى الفقرة (د)(1).
2 – الدفع الكامل، لما في ذلك الفوائد المستحقة، في كل شهر عن كل غاز ونفط الكلفة وحصة المقاول من البترول أو الغاز المنتج للمشاركة بالقيمة الجارية والمحددة في حينه كما هو وارد في نص المادة (13) فقرة (ج) أو المادة الخامسة عشرة.

تكون كل دفعة تتم بموجب هذه الفقرة (د) بالدولار الأمريكي الحر أو بأي عملة أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة 20

المادة العشرون
الإدخال المؤقت والاعفاءات الجمركية

(أ) يسمح للمقاول ومقاوليه الفرعيين في تنفيذ العمليات البترولية بموجب هذه الإتفاقية ما يلي:
1- إستيراد الآليات والمعدات والسيارات والطائرات تحت وضع الإدخال المؤقت في حال كانت غير ذات صلة لكيان المشروع، وسيتم إعادة تصديرها في نهاية المشروع
2- إستيراد المواد واللوازم والمستهلكات والممتلكات المنقولة وقطع الغيار تكون معفاة من الجمارك خلال مدة تنفيذ هذه الإتفاقية إذا كانت ستستعمل فقط في تنفيذ العمليات البترولية المنصوص عليها في هذه الإتفاقية.

على سلطة المصادر الطبيعية عندما يتم إستيراد أي بند معفى أن تشهد أنه سيستعمل فقط في تنفيذ العمليات البترولية بمقتضى هذه الإتفاقية.
(ب) يجوز تصدير أي من الأشياء المستوردة إلى الأردن والمعفاة أو غير المعفاة من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المفروضات بمقتضى المادة العشرين بواسطة الفريق المستورد في أي وقت بدون أية ضريبة للتصدير أو مفروضات عليه.
(ج) بدون المساس بأحكام المادة (10) من هذه الإتفاقية، يجوز بيع المواد المستعملة الصالحة والمعدات والبضائع والناتجة عن العمليات بمقتضى هذه الإتفاقية في الأردن شريطة أن يدفع المقاول أو المشترون أية رسوم جمركية أو ضرائب أو مفروضات إلا إذا بيعت للسلطة أو أي فريق ثالث آخر يتمتع بنفس الإعفاءات الجمركية التي يتمتع بها المقاول.
(د) بدون المساس بأحكام المادة (10) من هذه الإتفاقية ، يجوز بيع المواد والمعدات والبضائع التالفة أو المستعملة إلى الحد الذي لا تكون فيه صالحة للعمل والمصنفة من قبل المقاول أو المقاولون الفرعيون كخردة أو نفاية (ويكون هذا التقييم صحيحاً إذا لم تعترض عليه سلطة المصادر الطبيعية أو دائرة الجمارك خلال مدة معقولة بعد تسلم إشعار خطي) يمكن بيعه كخردة أو نفاية بدون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو مفروضات.
(هـ) في حالة البيع بمقتضى الفقرتين (ج) و(د) أعلاه يخصم مبلغ مساوٍ للمقبوضات الصافية التي يتسلمها المقاول من المبيعات المذكورة من إستحقاق المقاول في إسترداد الكلفة بغاز ونفط الكلفة.
(و) لا تلزم أية رخصة لتصدير البترول، ويعفى المقاول وسلطة المصادر الطبيعية وزبائنهما من أية ضريبة أو رسوم أو أتعاب أو أي مفروضات مالية أخرى فيما يتعلق بتصدير البترول الذي يتم إنتاجه من المنطقة خلال مدة هذه الإتفاقية.
(ز) يسمح لكل مستخدم غير أردني تابع للمقاول أو مقاوليه الفرعيين ومنتدب للأردن على أساس مقيم أن يستورد ويعفى من جميع الرسوم الجمركية فيما يتعلق بإستيراد السلع غير المستهلكة والمواد والأمتعة الشخصية إستيراداً مؤقتاً في حدود المعقول شريطة أن تستورد خلال مدة أقصاها أثنى عشر (12) شهراً من تاريخ دخول الموظف غير الأردني المعني إلى الأردن، ويحق لكل موظف رئيسي أن يستورد كل أربع (4) سنوات سيارة لإستعماله الخاص معفاة من جميع الرسوم الجمركية، ويتوجب إعادة تصدير جميع الممتلكات المستوردة والمعفاة من الرسوم الجمركية لإستعمال المستخدم وعائلته فقط (بدون ضريبة أو مفروضات تصدير) في نهاية إنتداب المستخدم المذكور في الأردن فيما يتعلق بعمليات البترول بمقتضى هذه الإتفاقية إلا إذا بيعت أو تم التصرف بها من قبله خلافاً لذلك في الأردن حسب القوانين والأنظمة الأردنية.
(ح) حيثما تستعمل كلمة “مقاول” في الفقرة (أ) لغاية (ز) ومعها أعلاه فأنها تتضمن كذلك المقاولين الفرعيين التابعين للمقاول وعلى أي درجة كانت.
(ط) تشمل “الرسوم الجمركية” كما هي مستعملة في هذه الإتفاقية جميع الرسوم والضرائب والمفروضات (فيما عدا تلك الرسوم المدفوعة للأردن أو أية هيئة تابعة له بالمعدلات المعتادة المطبقة عامة للخدمات العادية والفعلية) والتي تكون مستحقة الدفع نتيجة لإستيراد أو تصدير المادة أو المواد محل الإعتبار.
(ي) يكون إعفاء جميع المستوردات المؤقتة بمقتضى هذه المادة مضموناً بكفالة بنكية من بنك مرخص في الأردن وبقيمة مائتي ألف (200000) دولار أمريكي وبنموذج مشابه للنموذج المرفق في الملحق (و)

(ك) تستمر إلتزامات الفريقين بموجب المادة العشرين هذه والمترتبة عليهما خلال مدة هذه الإتفاقية إلى ما بعد إنتهاء الإتفاقية.
(ل) بدون المساس بأحكام المادة (10) من هذه الإتفاقية، المواد والأجهزة والبضائع المشتراه أو المستوردة للعمليات البترولية بحدود منطقة التعاقد سواءاً من قبل المقاول أو المقاولين الفرعيين، يخضعون لضريبة المبيعات بواقع صفر%. (كونها معفية) ضريبة المبيعات هذه لن يتم الاعتراض عليها من قبل سلطة المصادر الطبيعية أو مصلحة الجمارك في غضون فترة زمنية معقولة بعد إستلام إشعار خطي من المقاول أو المقاولين الفرعيين.

المادة 21

المادة الواحدة والعشرون
الدفع وتزويد المعلومات

لمساعدة المقاول في العمليات البترولية المتوخاة في هذه الإتفاقية يترتب على سلطة المصادر الطبيعية منذ تاريخ التنفيذ أن توفر للمقاول الإستعمال الحصري بدون مقابل ولمدة الإتفاقية كل المعلومات الفنية بما في ذلك المسح الزلزالي(تسجيلات الميدان، وبيانات الملاحة، وسجلات المراقبة والتقارير… الخ) والمعلومات الجيولوجية (كل معلومات البئر وتشمل التقارير والسجلات ومعلومات الفحوص… الخ) والطبقية (“المعلومات”) المتعلقة بالمنطقة، والتي حصلت عليها سلطة المصادر الطبيعية أو التي بحوزتها.
وستضمن سلطة المصادر الطبيعية تزويد المقاول بهذه المعلومات خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نفاذ الإتفاقية. ومن المفهوم أن المقاول سيدفع التكاليف المرتبطة بعملية نسخ وطباعة وتصوير هذه المعلومات. وتشمل هذه التكاليف التصوير والمستهلكات والتعاقد مع كادر إضافي لفترة قصيرة لإتمام هذه المهمات. ويحق للمقاول إسترداد هذه التكاليف بصورة شاملة وفقاً لشروط هذه الإتفاقية. يحق للمقاول أن يسترد هذه التكاليف كنفقات قابلة للإسترداد (بنسبة 70%) وحسب المراحل لهذه الإتفاقية.

لن تدفع أي دفعات إضافية أو مكافآت تخص تزويد سلطة المصادر الطبيعية للمعلومات في أي مرحلة من مراحل هذه الإتفاقية.

المادة 22

المادة الثانية والعشرون
كفالة حسن التنفيذ

(أ) يترتب على المقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية أن يقدم للسلطة كفالة حسن تنفيذ غير قابلة للإلغاء مطابقة جوهرياً للأنموذج المرفق في الملحق (ز) كضمان من المقاول للتنفيذ الزمني لمرحلة الاستكشاف الأولى من فترة الاستكشاف بموجب المادة الرابعة من هذه الإتفاقية بقيمة مليون دولار أمريكي. يتم وضع كفالة حسن التنفيذ لأي سنة من فترة الاستكشاف الاولى. وتلغى هذه الكفالة تلقائياً دون الإخلال بالإجراءات المذكورة في الملحق (ز) من هذه الإتفاقية بعد تنفيذ المقاول لكافة إلتزاماته التعاقدية.

(ب) يترتب على المقاول قبل بدء مرحلة التمديد الاختيارية ومدتها عامين أن يقدم للسلطة نوع من الضمانة (التي يمكن أن تشمل نوع أو أكثر من كفالات حسن التنفيذ) لإثبات ملاءته المالية لتنفيذ إلتزاماته في مراحل الاستكشاف التي تم الاتفاق عليها . في حال أوفى المقاول بإلتزاماته في مرحلة الاستكشاف الأولى ولم يدخل مرحلة التمديد الثانية (الإختيارية) يتم إلغاء كفالات حسن التنفيذ وتسترد النقود للمقاول. إما إذا تم تمديد مرحلة الاستكشاف لمرحلة أخرى تبقى كفالة حسن التنفيذ قائمة.

المادة 23

المادة الثالثة والعشرون
المقاولون والمستخدمون المحليون والمواد المصنعة محلياً

يترتب على المقاول والمقاولين الفرعيين مهما كانت درجتهم ما يلي :

(أ) أن يعطوا الأولوية للمقاولين المحليين طالما أن أسعارهم وميزاتهم وأداءهم تتناسب مع الأسعار والأداء الدوليين.
(ب) أن يعطوا الأفضلية للمواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المصنعة محلياً طالما أن أسعارها ونوعيتها ووقت تسليمها متناسبة مع ما يتوفر من مثيلاتها دولياً.
(ج) أن يعطوا الأفضلية في التوظيف للأردنيين على أن يكونوا متوفرين ومؤهلين بشكل ملائم وعلى أن يملك المقاول الحق في إستخدام موظفيه الرئيسيين في المراكز الملائمة.

المادة 24

المادة الرابعة والعشرون
القوانين والأنظمة

(أ) إن القوانين الأردنية والأنظمة الصادرة لتطبيقها بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالاداء الآمن والفعال للعمليات البترولية التي تتم بمقتضى هذه الإتفاقية بغرض المحافظة على موارد البترول في الاردن تسري على أداء المقاول بموجب هذه الإتفاقية، على أنه إذا كانت مثل هذه القوانين و/أو الأنظمة لا تحكم أو تحكم جزئياً أية حالة تكون موضوع بحث عندها تطبق مبادىء القانون الدولي المتعارف عليها عامة.

(ب) تخضع مصالح وحقوق و إلتزامات الأردن والسلطة والمقاول بمتقضى هذه الإتفاقية ومدة سريانها لأحكام هذه الإتفاقية وتتفق معها ولا يمكن أن تغير أو تعّدل إلا بالإتفاق المتبادل بين السلطة والمقاول ووفقاً لاحكام القانون أو النظام القانوني الأردني.

المادة 25

المادة الخامسة والعشرون
دفاتر الحسابات والمحاسبة
(أ) يترتب على المقاول الإحتفاظ في مكان عمله في عمان، الاردن بدفاتر محاسبة حسب إجراءات المحاسبة في الملحق (ج) ومبادىء المحاسبة المقبولة دولياً والمستخدمة بشكل عام في قطاع صناعة البترول، وغيرها من الدفاتر والسجلات الاخرى التي قد تكون ضرورية لبيان العمل المنفذ بمقتضى هذه الإتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول الذي يتم إنتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الإتفاقية، ويترتب على المقاول أن يحتفظ بدفاتر المحاسبة وسجلاته باللغة الانجليزية وبالدولارات الأمريكية على أساس الاستحقاق.
(ب) يترتب على المقاول أن يزود سلطة المصادر الطبيعية بتقرير كل ربع سنة شمسية يبين كمية البترول الذي يتم إنتاجه وتوفيره بمقتضى هذه الإتفاقية ويتوجب تجهيز التقارير المذكورة بالشكل الذي تطلبه سلطة المصادر الطبيعية وتوقيعه من قبل المدير العام أو نائب مسمى حسب الاصول، وتسليمه للسلطة خلال (45) يوماً بعد إنتهاء ربع السنة الذي يغطيه التقرير.
(ج) يتوجب أن تكون دفاتر المحاسبة وغيرها من الدفاتر والسجلات المذكورة والمشار اليها أعلاه متوفرة في جميع الاوقات المعقولة لإطلاع ممثلي سلطة المصادر الطبيعية المفوضين حسب الأصول.
(د) يتوجب على المقاول أن يقدم للسلطة كشفاً حول الأرباح والخسائر للسنة التقويمية في مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور بعد بدء السنة التقويمية التالية لبيان أرباحها أو خسائرها الصافية من العمليات البترولية حسب هذه الإتفاقية. كما يتوجب عليه أن يقدم في نفس الوقت ميزانية سنوية لنهاية العام عن الفترة المعنية. ولا بد أن تكون الميزانية السنوية وكشف الأرباح والخسائر مصدقاً حسب الأصول من مكتب تدقيق حسابات قانوني ذي سمعة دولية.
(هـ) ينبغي للمقاول أن يزود سلطة المصادر الطبيعية خلال خمسة وأربعين (45) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بكشف عن الاستكشاف وأعمال التطوير والإنتاج تبين التكاليف المتكبدة منه خلال تلك المدة “كشف الأعمال البترولية”. يجب أن يتاح للسلطة أعمال التفتيش على سجلات المقاول في أي وقت خلال ساعات العمل المنتظم وكما هو مبين في الملحق (ج). كما يترتب على سلطة المصادر الطبيعية إعلام المقاول خطياً خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من إستلامها لهذه الكشوفات فيما إذا كانت تعتبر:
1- إن سجل التكاليف ليس صحيحاً.
2- إن التكاليف لم يتم تكبدها ضمن برنامج العمل والموازنة ذي العلاقة أو أنها من صنف غير مسموح به في هذا الإتفاقية.
3- إن تكاليف البضائع والخدمات المزودة لا تتناسب مع مستويات أسعار السوق الدولية الخاصة بالبضائع والخدمات من نوعية مماثلة والموردة بشروط مشابهة لتلك الموجودة في الشرق الأوسط في الوقت الذي تم به التعاقد على هذه البضائع والخدمات من قبل المقاول.
4- إن تكاليف البضائع أو الخدمات المزودة ليست حسب الإتفاقية ذات العلاقة مع المقاول الفرعي أو المورد.
5- إن حالة المواد المزودة من قبل المقاول لا تتناسب مع أسعارها.
6- إن التكاليف المتكبدة ليست لازمة ضمن المعقول للعمليات البترولية.
7- بيان تلك التكاليف المدرجة ضمن التكاليف القابلة للإسترداد بصورة شاملة وفقاً لإتفاقية المشاركة في الإنتاج هذه وتلك التكاليف المتنازع عليها مع التوصيات المطلوبة لتبرير إستعادة التكاليف كلياً أو جزئياً.

وإذا أشعرت سلطة المصادر الطبيعية المقاول خلال المدة المحددة وهي خمسة وأربعون (45) يوماً باعتراضها على أي كشف أو جزء منه فإنه يترتب على المقاول أن يتباحث مع سلطة المصادر الطبيعية بخصوص المشكلة الناشئة وعلى الفريقين أن يحاولا التوصل إلى تسوية نهائية مقبولة وعادلة للفريقين خلال الستة أشهر التالية. وإذا لم يتوصلا إلى تسوية فيتم حل المشكلة طبقاً لما هو وارد في المادة (34)(ي).
لا يوجد في هذه الفقرة ما يسمح بتعديلات إضافية على التكاليف القابلة للإسترداد بعد التدقيق والمصادقة من قبل سلطة المصادر الطبيعية على حسابات المقاول حسب الملحق (ج) من هذه الإتفاقية.

المادة 26

المادة السادسة والعشرون
السجلات والتقارير والتفتيش والسرية
(أ) يترتب على المقاول أن يجهز ويحتفظ في جميع الأوقات طالما أن هذه الإتفاقية سارية المفعول بسجلات في الأردن لعملياته البترولية، وتكون جميع التقارير والسجلات المطلوبة بمقتضى هذه الإتفاقية باللغة الانجليزية، ويترتب على المقاول أن يزود سلطة المصادر الطبيعية بالمعلومات والتفاصيل التي تطلبها سلطة المصادر الطبيعية ضمن المعقول بخصوص العمليات البترولية.
(ب) يترتب على المقاول أن يبقي ويحتفظ لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة لبابية والعينات الصخرية وسوائل الطبقات المأخؤذة خلال حفر الآبار وإرسالها إلى سلطة المصادر الطبيعية بالطريقة التي تحددها سلطة المصادر الطبيعية للتخزين الآمن والحفظ في الأرشيف الوطني (أرشيف سلطة المصادر الطبيعية)، وإذا رغب المقاول في تخزين هذه العينات في الأرشيف الوطني (أرشيف سلطة المصادر الطبيعية) فإنه لا يترتب عليه تكلفة مالية. وتكون جميع العينات التي يحصل عليها المقاول لأغراضه الخاصة متوفرة لفحص سلطة المصادر الطبيعية في أي وقت معقول. وإذا لم يتم الاتفاق على غير ذلك يجوز للمقاول أن يتصرف بمطلق حريته بعد التشاور مع سلطة المصادر الطبيعية بالعينات المذكورة بعد أن يكون المقاول قد إحتفظ بها لمدة أثني عشر(12) شهراً دون إستلام تعليمات لإرسالها للسلطة أو أي مكان آخر .
(ج) في حالة تصدير عينات صخرية إلى خارج الأردن تسلم إلى سلطة المصادر الطبيعية عينات مماثلة في الحجم والنوعية قبل التصدير المذكور إلا إذا وافقت سلطة المصادر الطبيعية على خلاف ذلك.
(د) يترتب على المقاول بأقرب وقت أن يزود سلطة المصادر الطبيعية نسخاً قابلة لإعادة النسخ عن أي معلومات أو جميع المعلومات (بما في ذلك التقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية وسجلات الآبار ومسوحاتها) وتفسيرها وجميع المعلومات الأخرى التي بحوزة المقاول.
(هـ) لا يجوز تصدير أصول المعلومات الفنية والسجلات إلا بموافقة خطية مسبقة من سلطة المصادر الطبيعية ولكن يجوز تصدير الاشرطة المغناطيسية وأية معلومات أخرى والتي يتوجب تحليلها أو معالجتها خارج الأردن (إلا إذا توفرت في الأردن تجهيزات قادرة على إنتاج مثل هذه السجلات المشابهة) بشرط الإحتفاظ بنسخة مراقبة أو سجل مماثل في الأردن وشريطة إعادة الصادرات المذكورة إلى الأردن على أساس أنها ملكاً للسلطة.
(و) يجوز لكلا الطرفين أن يكشفا عن أي من المعلومات إلى مستخدميهما أو تابعيهما أو مستشاريهما أو المتنازل إليهم المحتملين أو دائنيهما أو مقاوليهما الفرعيين إلى الحد اللازم للتنفيذ الفعال للعمليات البترولية، شريطة أن يحصل من كل مستشار أو محال إليه أو دائن أو مقاول فرعي قبل الكشف عن هذه المعلومات على إلتزام خطي بالسرية لا يقل من حيث إلتزاماته عن إلتزام الفريق الكاشف بمقتضى المادة (26) السادسة والعشرين.

(ز) لأغراض الحصول على عروض جديدة حول الاجزاء التي تم التخلي عنها في المنطقة المعنية أو في مناطق مجاورة للمنطقة المعنية، قد تقوم سلطة المصادر الطبيعية بعرض معلومات ومستندات لجهات أخرى تخص هذه المناطق التي تم التخلي عنها بشرط أن يكون عمر هذه المعلومات ليس أقل من (1) سنة واحدة وعلى الجهة التي يتم كشف هذه المعلومات لها أن توقع على خطاب إقرار بالسرية بصورة خطية مشابه للخطاب المطلوب حسب الفقرة (و) أعلاه كما يجب إعطاء المقاول إشعار مسبق بهذا الكشف.

وبالمثل يعطى المقاول حقاً مماثلاً لعرض المعلومات التي تخص منطقة تعاقده (منطقة التعاقد) لمفوضين بالتوقيع. (تخضع لموافقة سلطة المصادر الطبيعية وعلى أن تكون مبرره في حالة عدم الموافقة).

(ح) فيما عدا ما ورد في النص عليه في الفقرة (و) و (ز) أعلاه يتوجب الإحتفاظ بجميع التفاصيل والمعلومات المذكورة من قبل الفريقين بسرية تامة خلال مدة سريان هذه الإتفاقية ولا يجوز الافشاء بها من قبل أي من الفريقين بدون موافقة الفريق الآخر الخطية المسبقة إلا إلى الحد الذي تقتضيه قوانين أو أنظمة أو لوائح أي حكومة أو وكالة تابعة لها أو أي سوق مالي يمكن أن يخضع له الفريق إلا إذا أصبحت المعلومات المذكورة جزءاً من المعلومات العامة على أن لا يكون أحد الفريقين قد ساهم بذلك أو إذا لم تكن المعلومات معروفة لأي من الفريقين قبل تاريخ التوقيع. تعتبر مثل هذه السرية لاغية من تاريخ إلغاء الإتفاقية.

(ط) في حال أن أي هيئة تمثل المقاول تتوقف عن العمل وتحمل إلتزاماتها حسب هذه الإتفاقية فإن هذه الهيئة تستمر في الإلتزام بمتطلبات السرية الواردة في هذه المادة.
(ي) يتوجب على المقاول أن لا يتاجر أو يبيع أو ينشر المعلومات المتعلقة بالمنطقة دون الموافقة الخطية المسبقة للسلطة.

(ك) يتوجب أن تسلم المعلومات الأصلية من المقاول إلى سلطة المصادر الطبيعية عند إنتهاء مدة هذه الإتفاقية.
(ل) يترتب على المقاول أن يبلغ سلطة المصادر الطبيعية فوراً عن وجود أية كميات من المعادن أو المواد ذات الأهمية التجارية المحتملة، غير البترول يكون المقاول قد حددها وعثر عليها خلال تنفيذه للعمليات بموجب هذه الإتفاقية وتبقى هذه المعادن والمواد ملكاً للأردن. على أنه يجوز للمقاول أن يقدم طلباً للحصول على حق المشاركة مع الأردن أو سلطة المصادر الطبيعية في تطوير وتسويق تلك الكميات من المعادن أو المواد على أسس يتفق عليها الفريقان.

المادة 27

المادة السابعة والعشرون
المسؤولية عن الخسارة

(أ) يكون المقاول مسؤولاً وحده وبالكامل من ناحية قانونية تجاه الغير عن أي ضرر أو خسارة أو عطل والناتجة عن العمليات البترولية وعليه أن يعوض سلطة المصادر الطبيعية والأردن ويدافع عنهما بذلك الخصوص.

(ب) إذا كان المقاول مؤلفاً من أكثر من هيئة واحدة، تكون مسؤولية هؤلاء الأعضاء بالتكافل والتضامن.

المادة 28

المادة الثامنة والعشرون
حقوق الصرف والإلتزامات

(أ) يسجل إستثمار المقاول الناتج عن هذه الإتفاقية في الأردن كإستثمار أجنبي موافق عليه إذا تطلبت ذلك إجراءات أي قانون أو أنظمة لمراقبة الصرف المطبقة عامة في الأردن أو بناءاً على طلب خطي وقانوني من المقاول.

(ب) يجوز إحضار الأموال اللازمة للمقاول ومقاوليه الفرعيين لتغطية إنفاقهم المحلي بعملات حرة التحويل.

(ج) ينفذ بيع وشراء العملة الأجنبية بالأسعار اليومية السائدة التي يعلنها البنك المركزي في عمان/ الأردن بشرط أن لا تكون هذه الأسعار التي تطبق على المقاول وكافة المقاولين الفرعيين أقل ملائمة من الأسعار المتاحة لأي نشاط خاص تجاري أو صناعي في الأردن.
(د) يحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين فتح وتشغيل حسابات في بنوك أجنبية خارج الأردن. ويمكن أن تستعمل السحوبات من هذه الحسابات كمدفوعات بخصوص سلع وخدمات من الخارج دونما ضرورة تحويل الأموال الخاصة بهذه المدفوعات أولاً إلى الأردن ولتحويل المبالغ اللازمة إلى البنوك المحلية الأردنية من أجل تغطية النفقات بالعملة الأردنية ذات العلاقة بالأنشطة الواردة في هذه الإتفاقية.
(هـ) يمنح المقاول ومقاوليه الفرعيون ضمانات حقوق الصرف التالية طيلة مدة سريان هذه الإتفاقية:

(1) أن يزودوا بعملات أجنبية حرة الصرف لكل المبالغ الضرورية للقيام بالعمليات التي تتضمنها هذه الإتفاقية.

(2) أن يحتفظوا بهذه الأموال في الخارج ولا يجبر المقاول ومقاولوه الفرعيون على تحويل أموال أو ممتلكات إلى الأردن من الخارج بإستثناء المبالغ الضرورية لتسديد نفقاتهم للوفاء بإلتزاماتهم بالعملة الأردنية.
(3) أن يحتفظوا في الخارج وأن يتصرف بحرية بكل عائدات المقاول من تصدير البترول ومن بيعه محلياً ولا يجوز إجبار المقاول على تحويل هذه العائدات إلى الأردن بإستثناء ما ورد في الفقرة (هـ)(2) أعلاه.
(4) أن يعيدوا للخارج كافة العائدات من عمليات المقاول ومقاوليه الفرعيين الداخليين في الاردن بما في ذلك العائدات من بيع البترول وأي أموال أخرى تستحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين في الاردن بموجب هذه الإتفاقية. وتنفيذ هذه الإعادة يجب أن يتم بموجب إجراءات أي قانون أو أنظمة لمراقبة الصرف مطبقة بصورة عامة في الأردن .

(5) يصرح للمقاول ولمقاوليه الفرعيين بدفع رواتب مستخدميهم الأجانب العاملين في الاردن بالعملة الأجنبية سواء داخل الاردن أو خارجه ولا يطلب من هؤلاء المستخدمين سوى إحضار ما يكفي لتغطية تكاليف معيشتهم. ويسمح لهؤلاء المستخدمين إخراج مدخراتهم القانونية أو عائدات بيع ممتلكاتهم الشخصية.
(6) يحق للمقاول ومقاوليه الفرعيين الاحتفاظ بحساب خاص بعملات أجنبية داخل الاردن من أجل أداء ما يترتب عليهم دفعه للسلطة أو للأردن بموجب هذه الإتفاقية أو لأجل دفعات أخرى تتطلبها العمليات البترولية.
(7) تدفع بالدولار الأمريكي أية دفعة من المقاول للسلطة أو للاردن بموجب هذه الإتفاقية بالدولار الأمريكي لدى بنك في عمان تسميه سلطة المصادر الطبيعية أو الاردن إلا إذا اتفق الطرفان على التعامل بعملة أخرى. وأية دفعة من سلطة المصادر الطبيعية أو الحكومة إلى المقاول بمقتضى هذه الإتفاقية ستدفع بالدولار الأمريكي إلى بنك أو بنوك يسميها المقاول إلا إذا إتفق الفريقان على التعامل بعملة أخرى.
(8) للمقاول الحق أن يحول إلى عملة أجنبية أية مبالغ بالدينار الأردني لا يحتاجها ويكون قد حصل عليها نتيجة العمليات البترولية بموجب هذه الإتفاقية كما أن له الحق بحرية تحويل هذه العملة الأجنبية إلى الخارج.
(9) أية دفعة يتوجب على سلطة المصادر الطبيعية دفعها للمقاول أو يتوجب على المقاول دفعها للسلطة حسب الحال بموجب هذه الإتفاقية ستتم خلال المدة المحددة للدفع في هذه الإتفاقية وفي حال لم ترد مدة محددة فخلال ثلاثين (30) يوماً بعد إستلام فاتورة مفصلة بذلك. ويُعطي أي تأخير في الدفع الحق للفريق المتحقق لصالحه هذا المبلغ في الحصول على فائدة مركبة على أساس شهري محسوبة على أساس سعر فائدة العرض بين البنوك في لندن (LIBOR) على الودائع الشهرية المحددة من قبل بنك ناشونال ويستمينستر في أول يوم عمل من الشهر المعني بالإضافة إلى فائدة بنسبة 2% عن كامل المدة التي إستحق خلالها المبلغ.

المادة 29

المادة التاسعة والعشرون
المسؤولية الفردية

(أ) تكون العمليات موضوع إشعار المسؤولية الفردية من سلطة المصادر الطبيعية بموجب هذه المادة هي تلك التي تتضمن:
1- إختراق وفحص لطبقات جيولوجية أعمق من تلك المقترحة من المتعهد أو اللجنة التوجيهه (سلطة المصادر الطبيعية (في أي بئر إستكشافية يحفر في حال أن المشغل لم يبدأ بالعمليات المقبولة لإكمال أو ترك البئر.
2- حفر بئر إستكشافية لا تكون بئر تقييم شريطة أنه لا يمكن حفر أكثر من بئرين (2) في أي مرحلة من مدة الاستكشاف. لا يجوز حفر مثل هذه البئر في أي منطقة إنتاج أو في منطقة حفر فيها بئر إستكشافية.
3- حفر بئر تقييم تكون ناتجا بشكل مباشر من بئر تنقيب ناجحه سواء كانت بئر الاستكشاف هذه قد حفرت كجزء من عملية مسؤولية فردية أو لم تكن.
4- تطوير أي إكتشاف يكون ناتجا مباشرة من عملية مسؤولية فردية بئر إكتشاف و/أو لبئر تقييم ناجحتين لم يختار المقاول البدء فيها بموجب الفقرة (ج).
5- تطوير أي إكتشاف يكون نتيجة مباشرة عن بئر إستكشافية و/أو بئر تقييم ناجحة حفرت من قبل المقاول إذا مرت أربعة وعشرون (24) شهراً من تاريخ الانتهاء من بئر ناجحة ولم يبدأ المقاول بالتطوير المتعلق بذلك.
(ب) بإستثناء العمليات المبينة في الفقرة (أ)(1) لا تكون أي من العمليات المبينة في الفقرة (1) موضوع إشعار مسؤولية فردية من سلطة المصادر الطبيعية حتى بعد عرض العملية بالشكل الكامل على اللجنة التوجيهية أو رفضها من اللجنة التوجيهية – سلطة المصادر الطبيعية.

لكي يكون عرض إجراء أي من العمليات المذكورة أعلاه لحساب سلطة المصادر الطبيعية “بشكل كامل” كما ذكر أعلاه، يجب أن يتضمن العرض معلومات مناسبة مثل المكان والعمق والطبقات الجيولوجية المستهدفة وتوقيت العملية أينما كان ذلك مناسباً تفاصيله بخصوص أي خطة تطوير بالإضافة إلى أية معلومات أخرى ذات علاقة.

(ج) إذا استوفت الشروط المشار إليها في الفقرة (ب)، يجوز للسلطة وبخصوص أي عملية مبينة في الفقرة (أ) إعطاء إشعار مسؤولية فردية خطي للمقاول، وللمقاول المُدد أدناه من تاريخ إستلام هذا الإشعار لإعلام سلطة المصادر الطبيعية فيما إذا اختار البدء بالعملية المقترحة كجزء من عملياته البترولية:
1- بالنسبة لأي عملية مبينة في الفقرة (أ)(1) – 48 ساعة أو إلى حين إبتداء عمليات زيادة العمق أيهما يلي الآخر.
2- بالنسبة لأي عملية مبينة في الفقرات (أ)(2) و (أ)(3) – 3 أشهر.
3- بالنسبة لأي عملية مبينة في الفقرات (أ)(4) و (أ)(5) – 6 أشهر.
(د) إذا أختار المقاول تضمين العملية المبينة في إشعار المسؤولية الفردية كجزء من العمليات البترولية خلال المدة المناسبة المبينة في الفقرة (ج)، يجب إجراء هذه العملية من قبل المقاول ضمن نطاق العمليات البترولية كجزء من برنامج العمل والموازنة الحاليين في حينه واللذين سيعتبران أنهما معدلان كذلك.
(هـ) إذا اختار المقاول عدم البدء بالعملية المبينة في إشعار المسؤولية الفردية بموجب أحكام الفقرة (و) أدناه تجري العملية لحساب سلطة المصادر الطبيعية بسرعة وعلى الفور من قبل المقاول على مسؤولية سلطة المصادر الطبيعية وكلفتها ونفقتها وحدها شريطة أن تجري هذه العملية فقط في حالة أنها لا تتعارض أو تعارض نشاطات و إلتزامات المقاول أو تؤخر برامج العمل الحالية بما في ذلك أي برنامج عمل وموازنة موافق عليهما وبالنسبة للعمليات المشار اليها في الفقرات (أ)(2) و (أ)(3) تجري هذه العمليات حال توافر أجهزة ومعدات مناسبة في الأردن. يترتب على المقاول وسلطة المصادر الطبيعية الاتفاق على الطريقة التي ستزود بها سلطة المصادر الطبيعية المقاول كافة الأموال الضرورية لإجراء الصرف على هذه العمليات قبل البدء بها.
(و) يترتب على سلطة المصادر الطبيعية إختيار تنفيذ العمليات لحسابها والمشار اليها في الفقرات (أ)(4) و(أ)(5) سواء بنفسها أو بواسطة المقاول مقابل رسم يوافق عليه الطرفان أو بواسطة أي طرف آخر يتعاقد بذلك الخصوص مع سلطة المصادر الطبيعية شريطة أن تجري هذه العمليات فقط في حالة عدم تعارضها أو إذا لم تتعارض مع نشاطات المقاول و إلتزاماته أو إذا كانت لا تؤدي إلى تأخير برامج العمل الحالية بما في ذلك برنامج عمل وموازنة موافق عليهما. وقبل الدخول في إتفاقية مع طرف ثالث كما ذكر أعلاه يترتب على سلطة المصادر الطبيعية إشعار المقاول خطياً بمثل هذه الإتفاقية المقترحة. ويكون للمقاول خمسة واربعون (45) يوماً بعد إستلام هذا الإشعار ليقرر ممارسة حقه بالرفض أولاً بخصوص الإتفاقية المقترحة وبين تنفيذ نشاطات المسؤولية الفردية هذه بذات الشروط والأحكام المتفق عليها مع الطرف الثالث.
(ز) إذا قرر المقاول بموجب أحكام الفقرة (د) البدء بأية أعمال متوقعة في الفقرة (أ)(3) يترتب عليه الدفع للسلطة نقداً وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ ممارسته لهذا الحق مبلغاً يساوي كافة التكاليف المتكبدة من قبل سلطة المصادر الطبيعية في عمليات المسؤولية الفردية التي أجريت بموجب الفقرتين (أ)(1) و(أ)(2) والتي أدت بشكل مباشر للأعمال المتوقعة في الفقرة (أ)(3).
(ح) بالإضافة للمبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة تستحق سلطة المصادر الطبيعية كذلك إستلام مبلغ إضافي من المقاول تساوي مائة بالمئة (100%) من التكاليف المشار إليها في الفقرة (ز). ويجب دفع هذا المبلغ الاضافي نقداً وخلال تسعين (90) يوماً من التاريخ الذي يمارس فيه المقاول حقه المشار إليه.
(ط) إذا قرر المقاول وبموجب أحكام الفقرة (د) تنفيذ أي أعمال متوقعة في الفقرة (أ)(4) يترتب عليه الدفع للسلطة نقداً كافة التكاليف المتكبدة من قبلها في عمليات المسؤولية الفردية والتي أدت مباشرة للأعمال المتوقعة في الفقرة (أ)(4) محسوماً منها أية تعويضات بموجب الفقرة (ز) أعلاه خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يمارس فيه هذا الحق.
(ي) بالإضافة للمبلغ المشار اليه في الفقرة السابقة تستحق سلطة المصادر الطبيعية إستلام خمسة وعشرين بالمائة (25%) من حصة المقاول في البترول المنتجة للمشاركة والمنتج من الحقل المطور هذا حتى تساوي قيمتها كما هي معرفة في الفقرة (ك) أدناه ستمائة بالمائة (600%) من التكاليف المشار إليها في الفقرة (ط).
(ك) يُقيّم البترول المستلم من قبل سلطة المصادر الطبيعية بموجب الفقرة (ي) أعلاه بالسعر المحدد في المادة الثالثة عشرة.
(ل) إذا أجريت العمليات المبينة في الفقرتين (أ)(4) و(أ)(5) على مسؤولية سلطة المصادر الطبيعية وكلفتها ونفقتها وحدها تستلم سلطة المصادر الطبيعية مائة بالمائة (100%) من البترول المنتج من الحقل المطور بموجب هذه الأحكام.
(م) لمزيد من تفادي الشكوك، وبإستثناء ما ورد في الفقرة (أ)(1) لا يحق للسلطة تقديم تبليغ بالمسؤولية الفردية طالما أن المقاول يفي بإلتزاماته بخصوص برنامج العمل المعتمد والمصادق عليه.

المادة 30

المادة الثلاثون
توحيد الحقوق

(أ) إذا امتد حقل ضمن المنطقة إلى خارج المنطقة في مناطق أخرى من الاردن والتي يكون لأطراف أخرى فيها حقوق إجراء عمليات بترولية، يجوز للسلطة أن تطلب أن يتم تطوير الحقل و إنتاج البترول فيه بالتعاون مع الأطراف الاخرى. ويطبق نفس النظام إذا كان المخزون البترولي في المنطقة لا يعادل إكتشافاً تجارياً إذا تم تطويره منفرداً، إلا أنه يمكن أن يعتبر إكتشافاً تجارياً إذا تم تطويره مع مخزونات موجودة في المناطق التي يسيطر عليها أطراف أخرى.
(ب) إذا ما طلبت سلطة المصادر الطبيعية هذا، يتوجب على المقاول أن يتعاون مع الأطراف الاخرى لتحضير إقتراح جماعي لتطوير و إنتاج مشترك للمخزون البترولي لتقديمه للسلطة للموافقة عليه.

(ج) إذا لم يتم تقديم الاقتراح للتطوير والإنتاج المشترك خلال تسعين (90) يوماً من تاريخ طلب سلطة المصادر الطبيعية الموضح في الفقرة (ب) أعلاه أو إذا لم توافق سلطة المصادر الطبيعية على الاقتراح هذا، يجوز للسلطة أن تعد أو تتسبب في إعداد، وبموجب الاساليب المقبولة في صناعة البترول العالمية وعلى حساب المقاول والأطراف الاخرى المعنية، خطة معقولة للتطوير والإنتاج المشترك. إذا وافقت سلطة المصادر الطبيعية والأطراف الاخرى على الخطة المقترحة ولم يوافق عليها المقاول، يحق للسلطة أو المقاول إحالة الموضوع لقرار الخبير بموجب الفقرة (ي) من المادة الرابعة والثلاثين، ويكون القرار بموجب الفقرة (ي) من المادة الرابعة والثلاثين نهائياً إلا إذا أشعر المقاول سلطة المصادر الطبيعية خلال ستين (60) يوماً من تاريخ القرار هذا أنه أختار أن يتنازل عن مصالحه في الحقل بدلاً من المشاركة.

(د) إذا اعتقد المقاول لاحقاً للعمل الفني أنه يوجد تجمع بترولي يمتد إلى منطقة/ حوض مجاور والذي لم يحال رسمياً لطرف ثالث، عندها للمقاول أولوية الخيار لتقديم برنامج عمل مناسب للسلطة والتي إستناداً لاعتباره مقبولاً منها قد يحتل جزءاً من الحوض المفتوح إلى المقاول بإضافته إلى المنطقة الحالية موضوع هذه الإتفاقية. وستنطبق كافة شروط وأحكام إتفاقية المشاركة في الإنتاج هذه على الجزء المضاف (مثال الانتهاء، إسترداد التكاليف، تقاسم الإنتاج … الخ). وسيتم إرفاق ملحق إضافي لهذه الإتفاقية يفصل المنطقة والإلتزامات التي تشملها.

المادة 31

المادة الحادية والثلاثون
التنازل

(أ)(1) لا يحق للمقاول أن يحيل أو يتنازل بطريقة أخرى لشخص أو شركة أو شراكة أو أي شخصية إعتبارية غير تابعة عن كل أو أي من حقوقه التعاقديه أو واجباته او إلتزاماته الواردة هنا دون موافقة سلطة المصادر الطبيعية الخطية المسبقة والتي يجب عدم تأخيرها بدون مسببات.

(أ)(2) لا يجوز للمقاول أن يتنازل عن حقوقه التعاقديه وواجباته و إلتزاماته دون الموافقة الخطية المسبقة للسلطة. يمكن التنازل عن حقوقه المتعلقة بمنطقة التعاقد إلى طرف/ هيئة تتميز بالكفاءة المالية والتقنية، من وجهة نظر سلطة المصادر الطبيعية والمقاول ولتفنيذ برنامج العمل كما هو وارد في هذا التعاقد. وسيكون أي مشغّل/ طرف مشغل مستقبلي محتمل ملزماً بأحكام وشروط هذه الإتفاقية.
ويترتب على المقاول تزويد سلطة المصادر الطبيعية بالمعلومات التالية التي تخص أي طرف ثالث محتمل يرغب المقاول أن يعتبره مشغلاً أو مشغّلاً شريكاً، هذه المعلومات هي:
إسم الشركة، تاريخ تأسيسها، تسجيل الشركة، الميزانيات المدققة قانونياً، التقارير المالية لآخر ثلاث سنوات، تفاصيل عن الخبرة الفنية في صناعة البترول أسماء وخبرة المدراء.
(أ)(3) يحق للمقاول أن يتنازل عن جزء من مصالحه العملية في منطقة التعاقد لطرف أو طرف ثالث (شريك) بدون موافقة خطية مسبقة من سلطة المصادر الطبيعية بشرط إثبات الكفاءة المالية والفنية لهذا الشريك أمام سلطة المصادر الطبيعية.

(أ)(4) يجب أن تتضمن ادوات التنازل هذا أحكاماً تنص بدقة على أن المتنازل له ملزم بكل بنود الإتفاقية وبأي تعديل أو اضافة كتابية طرأت عليها حتى تاريخ التنازل. وهذه الأدوات للتنازل عنها يجب تقديمها إلى سلطة المصادر الطبيعية للمراجعة في حالة التنازل إلى طرف ثالث غير تابع للموافقة عليها قبل الاجراء الرسمي للتنفيذ.
(أ)(5) في حالة التنازل لتابع يكون المقاول وتابعه مسؤولين مجتمعين ومنفردين عن كل الواجبات والمسؤوليات بمقتضى هذه الإتفاقية إلا إذا وافقت سلطة المصادر الطبيعية خطياً على إعفاء المقاول من هذه الواجبات والمسؤوليات.
(أ)(6) في حالة الاحالة لغير تابع، فإن المتنازل ملزم بتنفيذ كافة الإلتزامات المستحقة بموجب الإتفاقية بتاريخ التنازل، وإلاّ فإن المتنازل والمتنازل له ملزمان منفردين ومجتمعين بضمان تنفيذ أي إلتزامات مستحقة لم يقم المتنازل بتنفيذها.

(ب) في حالة إكتشاف إحتياطيات وإختيار المقاول الحصول على تمويل من مؤسسة مقرضة لغايات التطوير، يجوز للمقاول أن يتنازل بشكل يسمح بتوفير ضمانة للمؤسسة المقرضة شريطة أن يحصل مسبقاً على موافقة سلطة المصادر الطبيعية الخطية.
(ج) ان كل أداة تنازل وقعت وسلمت تتضمن إحالة لحقوق أو التعاقدات أو واجبات أو إلتزامات المقاول الواردة هنا ستسلم للسلطة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ التنازل هذا.
(د) ان أي تنازل بما في ذلك الدخل المتأتي من هذا التنازل، والمنفذ وفقاً لأحكام هذه المادة، سيكون معفياً من أي ضريبة أو رسم أو عبء بغض النظر ان إستحقت على الدخل أو غير ذلك وسيكون معفياً أيضاً من أية ضرائب أو رسوم أو أعباء على أي تحويل أو ما تعلق بذلك وكذلك الضرائب والرسوم والأعباء على رأس مال المقاول والمتنازل له.

المادة 32

المادة الثانية والثلاثون
صلاحية الالغاء
(أ) طبقاً للفقرة (ب) أدناه والمادة (33) والمادة (34)، للسلطة الحق أن تلغي هذه الإتفاقية بأمر من مجلس الوزراء في الحالات التالية:
1- إذا قدم المقاول قصداً أية بيانات غير صحيحة للسلطة في أية أمور كانت ذات إعتبار أساسي في تنفيذ هذه الإتفاقية.
2- إذا تنازل المقاول عن أي حق بمقتضى هذه الإتفاقية خلافاً لأحكام المادة (31) من هذه الإتفاقية.
3- إذا حكم على المقاول بالإفلاس بواسطة قرار نهائي صادر عن محكمة ذات صلاحية.
4- إذا استخرج المقاول عن قصد أي معدن غير البترول غير مسموح به في هذه الإتفاقية أو بدون موافقة سلطة المصادر الطبيعية أو الاردن عدا الإستخراجات التي لا يمكن تجنبها نتيجة للعمليات البترولية المنفذة بمقتضى هذه الإتفاقية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول.
5- إذا لم يلتزم المقاول بأي قرار نهائي ينتج عن التحكيم الجاري طبقاً لما ورد في المادة (34) على شرط أن لا يكون قد التزم أو بدأ بالإلتزام بمثل هذا القرار خلال مدة التسعين (90) يوماً المنصوص عليها في المادة (34).
6- إذا ارتكب المقاول خرقاً مادياً أساسياً في هذه الإتفاقية.

(ب) عندما تقرر سلطة المصادر الطبيعية أن أحد الاسباب المبينة أعلاه قد تحقق مما يمنحها حق إلغاء هذه الإتفاقية، يترتب على مدير عام سلطة المصادر الطبيعية أن يعطي المقاول إشعاراً خطياً يقدم شخصياً لمدير عام المقاول أو ممثله البديل خلال (90) تسعين يوماً ليعالج أو يزيل مثل هذا السبب، وإذا لم يعالج أو يزيل مثل هذا السبب خلال مدة الإشعار لعدم تبلغه نتيجة لتغيير العنوان ينشر هذا الخبر في الجريدة الرسمية في الاردن ويعتبر التبليغ صحيحاً. وعند إنتهاء مدة الإشعار وإذا لم يعالج أو يزيل السبب، تعتبر هذه الإتفاقية لاغية من قبل مدير عام سلطة المصادر الطبيعية وبقرار من مجلس الوزراء.
(ج) يجب تنفيذ هذا الإلغاء دون الإخلال بأي حقوق يمكن أن تستحق للسلطة ضد المقاول أو العكس حسب هذه الإتفاقية . في حال هذا الإلغاء يحق للمقاول أن يأخذ كافة ممتلكاته الشخصية من المنطقة.

المادة 33

المادة الثالثة والثلاثون
القوة القاهرة

(أ) تعفى سلطة المصادر الطبيعية والمقاول أو أي منهما من عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أية إلتزامات غير الإلتزام بدفع المال بمقتضى هذه الإتفاقية إذا كان وفي حدود كون عدم التنفيذ أو التاخير ناشئا عن قوة قاهرة. وتضاف مدة عدم التنفيذ أو التأخير وأي مدة قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر يقع خلال التأخير المذكور إلى المدة الممنوحة بموجب هذه الإتفاقية لتنفيذ هذا الإلتزام ولتنفيذ أي إلتزام يعتمد عليه وإلى مدة هذه الإتفاقية.
(ب) تشمل “القوة القاهرة” كما تعني في هذه المادة (33) القضاء والقدر والحريق والاوبئة والحوادث التي لا يمكن تجنبها والأعمال الحربية أو الأعمال العدائية الفعلية أو الأحوال الناشئة أو التي يمكن أن تستند إلى الحرب أو الأعمال العدائية الفعلية (معلنة أو غير معلنة) والإضرابات والإعتصامات والإضرابات العمالية الأخرى والفيضانات والعواصف والظواهر الطبيعية والكوارث والإضطرابات الطبيعية الأخرى والحصار والعصيان وأعمال الشغب والإضرابات المدنية الأخرى وتشمل فيما يخص المقاول فقط أعمال سلطة حكومية (سواء صدرت بقانون أم لا) إذا أدت أعمال سلطة المصادر الطبيعية الحكومية إلى منع أو تأخير التنفيذ أو لأي سبب آخر سواء كان مشابهاً لما ورد ذكره أعلاه أم لا وبشرط أن يكون هذا السبب خارجا عن السيطرة المعقولة للسلطة أو المقاول حسب الحال.

(جـ) يترتب على الفريق المتأثر أن يشعر الفريق الآخر بالسرعة الممكنة مبيناً سبب عدم التنفيذ أو التأخير ومدته المحتملة. ويترتب عليه كذلك أن يعطي إشعاراً حال عودة الأحوال الطبيعية.
(د) يترتب على الفريقين أن يتخذا جميع الإجراءات المعقولة لإزالة سبب الإعاقة أو التأخير في التنفيذ وأن يقللا من نتائج أي حدث من أحداث القوة القاهرة.
(هـ) إذا حدثت القوة القاهرة أثناء مدة سريان هذه الإتفاقية واستمر مفعولها لمدة سنة واحدة، يحق للمقاول وخلال تسعين (90) يوما أن يشعر سلطة المصادر الطبيعية بحدود إلتزامه بهذه الإتفاقية دون أي مسؤولية لاحقة من أي نوع. وبذلك يتم إعادة الكفالة البنكية مع كافة ممتلكات المقاول (أو تابعيه/ أو مقاوليه الفرعيين أو شركاته) والتي لم يتم إسترداد كلفتها بعد.

(و) لا يحق لأي من الفريقين أن يتقدم بأي مطالبة ضد الفريق الآخر بأية نفقات يتكبدها نتيجة القوة القاهرة.
(ز) إذا قطعت أو حددت كمية البترول المنتجة والمشحونة أو التي كان من الممكن أن تنتج وتشحن من واحد أو أكثر من الإكتشافات التجارية المشمولة بالإتفاقية بفعل القوة القاهرة ستمدد في هذه الحالة مرحلة الإنتاج المطبقة حتى تعوض الكميات التي كان من الممكن أن تنتج وتشحن من تلك الإكتشافات التجارية وهي في طاقتها الإنتاجية.

إن عبارة (طاقة الإنتاج) لغايات تفسير هذه الفقرة تعني كمية البترول الكلية التي كان من الممكن إنتاجه من الآبار المحفورة بذلك الإكتشاف أو الإكتشافات التجارية حسب الممارسات الجيدة في صناعة البترول شريطة أن لا تعتبر هذه الطاقة الإنتاجية متجاوزة الحد الأقصى لقدرة خط أو خطوط الأنابيب الموصولة بهذه الآبار في غضون(90) تسعين يوماً بعد اليوم الأول من كل شهر تقويمي، على المقاول إشعار سلطة المصادر الطبيعية بالكميات المتراكمة لمثل هذا البترول في نهاية كل شهر والتي يجب تعويضها وفق ما ورد أعلاه.

المادة 34

المادة الرابعة والثلاثون
التوفيق والتحكيم وقرار الخبراء

(أ) يبني الفريقين علاقتهما فيما يتعلق بهذا التعاقد على أساس المبادىء والنوايا الحسنة والثقة. ينبغي تنفيذ هذا التعاقد وتفسيره وتطبيقه بالإنسجام مع مبادىء القانون المطبقة في الاردن آخذين بالإعتبار الجنسيات المختلفة للفريقين، وفي حال غياب تلك المبادىء المشتركة عندها ينبغي تطبيق مبادىء القانون الدولي المعترف بها عادة شاملة تلك المبادىء المطبقة في المحاكم الدولية.
(ب) في حالة ظهور أي خلاف بين سلطة المصادر الطبيعية والمقاول بخصوص هذه الإتفاقية أو بخصوص تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الإتفاقية والذي لا يمكن تسويته ودياً يحل نهائياً عن طريق التحكيم وذلك بإستثناء الأمور المذكورة في المادة (34)(ي). يتم التحكيم في عمان/ الاردن من قبل محكم/ محكمين بموجب قوانين التحكيم الاردنية. وفي حال عدم وجود نص في تلك التشريعات حول إجراءات بعض الحالات، يترتب على المحكمين أن يضعوا إجراءاتهم الخاصة.
(ج) يبدأ التحكيم بأن يعطي أحد الفريقين إشعار للفريق الآخر بأنه اختار أن يحيل النزاع للتحكيم وإن هذا الفريق (المشار اليه فيما بعد بـ”الفريق الأول”) قد عين محكماً حددت هويته في الإشعار المذكور. ويترتب على الفريق الآخر (المشار اليه فيما بعد بـ”الفريق الثاني”) أن يخطر الفريق الأول خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تسلمه الإشعار المذكور محدداً هوية المحكم الذي أختاره وللفريقين الحق في إختيار الدعم القانوني الذي يختارونه.
(د) إذا تخلف الفريق الثاني عن تعيين محكم كما ذكر سابقاً يحق للفريق الأول في هذه الحالة أن يقدم طلبا للمحكمة الاردنية المختصة لتعيين محكم ثان. ويترتب على المحكمين أن يختارا خلال ثلاثين (30) يوماً محكماً ثالثاً، وإذا لم يتم ذلك فان المحكم الثالث سيعين من قبل محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بطلب من أي من الفريقين.

(هـ) يجب أن يكون المحكم الثالث مواطناً من الاردن ويتوجب أن لا تكون له مصلحة إقتصادية في أعمال البترول في الاردن أو مع فريقي هذه الإتفاقية أو تابعيهما.

(و) يترتب على الفريقين أن يزودا المحكمين بكل التسهيلات (بما في ذلك حق الدخول إلى مسرح عمليات البترول) للحصول على أية معلومات تلزم للبت السليم في النزاع. ويجب أن لا يمنع أو يعيق تغيب أو تخلف أي فريق في التحكيم إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو أي منها.

(ز) تستمر العمليات أو النشاطات التي سببت التحكيم حتى يصدر القرار أو الحكم إلا إذا قرر المقاول ان هذا الاستمرار مستحيل أو غير عملي، وفي حالة صدور الحكم أو القرار متضمناً أن الدعوى كانت مشروعة يجوز تضمينه أحكاماً للتعويض العادل لصالح المدعي على أن يبدأ سريان التسعون (90) يوماً المخصصة لإزالة أو البدء بمعالجة سبب الدعوى كما ورد في المادة (32) فقرة (ب) من تاريخ القرار أو الحكم.
(ح) يجوز تقديم قرار التحكيم إلى أية محكمة لها صلاحية كما أنه يجوز تقديم طلب إلى محكمة كهذه من أجل الحصول على إعتراف قضائي بالحكم وأمر للتنفيذ حسبما يكون الحال.
(ط) يرغب الفرقاء، حيثما كان مناسباً، أن تتضمن القرارات والأحكام تحديداً لزمن تنفيذ الحكم.
(ي) تبقى أحكام هذه الإتفاقية المتعلقة بالتحكيم سارية المفعول بغض النظر عن إنتهاء هذه الإتفاقية.
(ك) أي خلاف يتعلق أساساً بامور فنية بما في ذلك الكميات والقياسات والقيم والأسعار والتي لا تستطيع سلطة المصادر الطبيعية والمقاول تسويتها ودياً ستقدم إلى خبير مستقل معترف به دولياً للحكم بها نهائياً (الخبير) ويعين من قبل سلطة المصادر الطبيعية والمقاول.
تقدم كل من سلطة المصادر الطبيعية والمقاول إلى الفريق الآخر قائمة تضم خمسة مرشحين أو أكثر لتولي كمنصب الخبير، فاذا ظهر إسم مرشح أو أكثر في كلتا القائمتين فيجري إختيار الخبير من بين الأسماء المشتركة في القائمتين بإتفاق الفريقين.
وإذا لم تكن أي من أسماء المرشحين في قائمة موجودة في القائمة الاخرى أو إذا لم يقم أحد الفريقين بتقديم قائمة بالمرشحين أو إذا لم تتفق سلطة المصادر الطبيعية والمقاول على خبير فيجري إختيار هذا الخبير من قبل المحكمة الاردنية أو محكمة التحكيم أو محكمة غرفة التجارة الدولية مع الاخذ بالإعتبار مؤهلات المرشحين الواردة أدناه وذلك بناءاً على طلب خطي من أحد الفريقين أو كليهما.
يجب أن يكون المرشحون أشخاصاً مستقلين يتمتعون بشهرة معروفة في الصناعة البترولية العالمية بصفتهم خبراء في أعمال الاستكشاف عن البترول و إنتاجه أو أن يكونوا خبراء في تسعير وتسويق البترول الخام و/أو الغاز في التجارة الدولية حسبما تتطلب الحالة.
إذا تخلف المرشح أو لم يكن متواجداً للقيام بدور الخبير فيجري إختيار مرشح آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة (ك) بشرط أنه إذا كان اسم المرشح الآخر وارداً في كلتا القائمتين وقت الاختيار الاصلي عندها يجري إختيار هذا المرشح.
تتقاسم سلطة المصادر الطبيعية والمقاول بالتساوي نفقات الخبير وتطبق أحكام الفقرات (د) و(هـ) و(ط) أعلاه على أي قرار يتخذه الخبير طبقاً للفقرة (ك) هذه.
(ل) يقيم الفريقان علاقتهم بخصوص هذه الإتفاقية على أسس حسن النية والثقة.
(م) في حالة نشوء أي خلاف يقتضي تسويته بموجب هذه المادة (34) تبقى هذه الإتفاقية نافذة المفعول حتى إتخاذ قرار أو حكم أو حل نهائي للنزاع.

المادة 35

المادة الخامسة والثلاثون
إعتبارات خاصة تخص منطقة التعاقد
(أ) إذا تم تنفيذ أعمال جوفية (أي تحت مستوى سطح الأرض) أو في الآبار الحالية في منطقة التعاقد ضمن مدة هذه الإتفاقية، فإن تكاليف هذه الأعمال ستكون تكاليف قابلة للإسترداد بمعدل (50%). إن كافة الأعمال الاخرى في المنطقة أو أية نشاطات ذات علاقة في المنطقة ستكون تكاليفها قابلة للإسترداد بمعدل 70%. أيضاً انظر المادة 13 (أ)(4).
(ب) عند المصادقة على هذه الإتفاقية يمارس المقاول إلتزاماته ومسؤولياته التشغيلية في المنطقة وكافة التجهيزات بها. والتجهيزات الموجودة في المنطقة تبقى ملكاً للسلطة، وهذا يشمل دون الحصر كافة معدات الحفرفي البئر، أنابيب التغليف، وأنابيب الأنتاج والمعدات وشبكة الأنابيب الداخلية والصمامات.

من المفهوم ان للمقاول الحق الكامل بإستخدام كافة هذه المعدات خلال فترة التعاقد، وفقاً للشروط الواردة والمفصلة في المادة (10) العاشرة .
(ج) لا يحق للمقاول إستغلال الصخور الزيتية ضمن منطقة التعاقد، وعلى الرغم مما ورد أعلاه فإن سلطة المصادر الطبيعية ستلتزم وتكفل للمقاول في جميع الاوقات بالقيام بأعماله وواجباته بدون أية إعاقة أو تأخير بسبب إستغلال الصخور الزيتية في منطقة التعاقد من قبل سلطة المصادر الطبيعية أو أية طراف ثالث أخرى.
من دون الاخلال بما تقدم، على المقاول وسلطة المصادر الطبيعية أو أي طرف ثالث إستغلال الصخور الزيتية في المنطقة، وعليهم التعاون فيما بينهم فيما يخص النقاط التالية:
– الاراضي والبنية التحتية والطرق.
– اسغلال المياه والمحافظة عليها.
– التوقيت وأولوية العمليات داخل المنطقة.
– التخلص من النفايات بما في ذلك مياه الصرف الصحي.
– العمل على منع أذى التكوينات الصخرية.
أي خلاف سيحال الى سلطة المصادر الطبيعية للحل.
(د) بالإضافة إلى النشاطات في المنطقة والمتعلقة ب الاستكشاف عن اليورانيوم وإستغلاله في منطقة التعاقد والعائدة لهيئة الطاقة الذرية الاردنية إلاّ بعد التنسيق والتشاور مع هيئة الطاقة الذرية الاردنية.

الآبار المحفورة في منطقة التعاقد:

Well No. Well. NAME
drilled by company Total depth
(m) completed
date Age . T.D. Staus
1 RH-1 NRA 3177 Jan.1984 Ordovician Dry Well
2 RH-2 NRA 3314 July1984 Camb-Ord Dry Well
3 RH-19 NRA 3571 July 1990 Ordovician Dry Well
4 RH-11 NRA 3208 Aug.1988 Ordovician Dry Well

المادة 36

المادة السادسة والثلاثون
الخصم على مبيعات البترول الخام للسلطة

(أ) يحق للسلطة الحصول على دفعات إضافية تصبح سارية المفعول عند تحقق الشرطيين التاليين:
1- إذا بلغ سعر برميل البترول الخام من نوع برنت، ولمدة 30 يوماً متواصلة، كما هو منشور في الفايننشال تايمز في لندن أكثر من 45 دولارا أمريكيا للبرميل وأيضاً عندما:
2- إذا بلغ إنتاج البترول الخام الإضافي الإجمالي أكثر من أو يساوي 2000 برميل/ اليوم لمدة 30 يوم متواصلة كما ورد في النقطة (1) أعلاه .
عندها، يحق للسلطة الحصول على مبلغ إضافي يعادل 3% (إذا كان مستوى الإنتاج يزيد على 2,000–4,999 برميل نفط/ اليوم و 4% إذا كان مستوى الإنتاج 5,000–9,999 برميل نفط/اليوم و5% لما يزيد على 10,000 برميل/اليوم) من سعر البيع الإجمالي المتحقق على المخصصات التالية من حصة المقاولين من نفط الربح (أي بعد تنحية إسترداد تكاليف المقاولين المخصصة والمعتمدة). يتم الدفع خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ تحقق الشرطين أعلاه في هذه المادة (36).

من المفهوم أنه:
(1) تستمر الدفعات لطالما توفر الشرطان السابقان في هذه المادة (36). ولكن إذا لم يتوفر أي من الشرطين سيتوقف الدفع حتى يتوفر الشرطان مرة أخرى.
(2) إن البترول الخام المنتج من منطقة التعاقد سيباع على قاعدة سعر نفط خفيف البصرة (الإتجاه لأوروبا).

(3) تنطبق نفس الشروط والخصومات على الكميات المساوية من الغاز. سيستخدم معامل تحول سعر برميل البترول على أساس معامل (5.6) ألف إلا إذا إتفق المقاول وسلطة المصادر الطبيعية على معامل آخر أو قيمة حرارية نسبية. ومن المفهوم أنه حالما يتم تحليل عينة من الغاز وتم الحصول على قيمة حرارية دقيقة فإن هذا المعامل هو الذي يجب إستخدامه بدلاً من معامل (5.6).

المادة 37

المادة السابعة والثلاثون
المكتب وتبليغ الإشعارات

(أ) يترتب على المقاول أن يحتفظ بمكتب في عمان/ الأردن حيث توجه إليه الإشعارات بصورة صحيحة كما هو وارد أدناه.

(ب) يجوز إرسال إشعارات للمقاول بواسطة الفاكس على أن يجري تأكيد إستلامها بواسطة الفاكس المستقبل أو يجوز ارسالها لمكتب المقاول بالبريد المسجل أو يجوز تركها بمكتب المقاول شرط أن يكون المدير العام أو أحد ممثليه المفوضين قد أكد إستلامها. ويجب أن يتم إرسال نسخة من الإشعار إلى المكتب الرئيسي للمقاول.
(ج) يمكن إرسال إشعارات للسلطة عن طريق الفاكس على أن يجري تأكيد إستلامها بواسطة التلكس أو الفاكس المستقبل، أو يمكن إرسالها إلى مكتب سلطة المصادر الطبيعية بواسطة البريد المسجل أو يمكن تركها بمكتب المدير العام للسلطة بشرط أن يؤكد المدير العام أو أحد ممثليه المفوضين إستلامه للإشعار الموجه.
(د) كما يمكن إرسال الإشعارات بواسطة البريد الالكتروني المذكور في الفقرة التالية، ويترتب عبء إثبات إرسال الإشعار بواسطة البريد الالكتروني من خلال رسالة الإستلام، ومن الممكن بأن يحصل الإثبات من خلال رسالة الكترونية من الطرف المرسل إليه.
(هـ) تعنون الإشعارات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) وترسل كالتالي:
1- سلطة المصادر الطبيعية
ص.ب. (7)
عمان 11118
الأردن.
انتباه: المدير العام
هاتف: +962 6 585 7612
فاكس: +962 6 581 1866
البريد الالكتروني : [email protected]

2- المقاول: شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
السيد/
المدير العام :
فاكس :
تلفون :
البريد الالكتروني:
(وـ) يجوز تغيير عنوان تسلم الإشعارات لأي طرف وذلك عن طريق إعطاء الطرف الآخر إشعاراً بذلك قبل عشرة أيام من التغيير.

(ز) سيعتبر مكتب المقاول في عمان، الأردن المكان لتسليم إشعارات اليه من الغير.
(ح) يوافق طرفا هذه الإتفاقية على التخلي عن ضرورة تقديم إخطارات عدلية.

المادة 38

المادة الثامنة والثلاثون
أحكام عامة

(أ) تعتبر عناوين أو أسماء كل مادة في هذه الإتفاقية مجرد تسهيل للفريقين ولا يجوز إستعمالها فيما يتعلق بتفسير أو تزيت المواد المذكورة.
(ب) كلما استعملت الكلمة “مشتملة” في هذا النص فانها تعني الشمول وليس الحصر إلاّ إذا إقتضى الإطار العام للنص بوضوح تفسيراً مخالفاً.

(ج) تضم هذه الإتفاقية كامل الإتفاقية والتفاهم بين المقاول وسلطة المصادر الطبيعية حسب الموضوع المطروح في الإتفاقية ولا يجوز تعديلها أو تغييرها أو الإضافة عليها بأي طريقة من الطرق بما فيه أي قوانين أو تشريعات أو مراسيم من أي نوع كان بإستثناء المستند الذي يتم التوقيع عليه خطياً من قبل المقاول وسلطة المصادر الطبيعية.
(د) تكون أحكام هذه الإتفاقية ملزمة لفريقيها ولخلفائهما والمتنازل لهم.
(هـ) يجب أن تحظى كافة البيانات الصحفية الخارجية ذات الطابع الفني بموافقة سلطة المصادر الطبيعية أو المقاول قبل إصدارها. (وهذا يشمل الصحافة المحلية والصحافة القومية والعالمية وعلى مواقع الإنترنت أو المؤتمرات/ الاجتماعات الخارجية) والمكتوبة من قبل المقاول أو سلطة المصادر الطبيعية/ الوزارة. ويجب إعطاء هذه الموافقة أو الإذن خلال 24 ساعة ولا يجب تأخيرها. ويجب مناقشة هذه البيانات الصحفية والموافقة عليها من قبل الفريقين قبل نشرها. وما لم ينص على غير ذلك، يتحمل المقاول/ المقاولون مسؤولية صياغة وتنقيح البيانات الصحفية فيما يتعلق ب الاستكشاف أو أعمال الإنتاج في منطقة التعاقد.
يستطيع كلا الطرفين أن يبدي تعليقات عامة ذات طابع علني، تتعلق بالنشاط العام في الاردن أو في المنطقة وذلك لوسائل الإعلام أو للغير بدون موافقة من الطرف الآخر.
(و) في حالة ضرورة الحصول على أية موافقة أو إذن أو قبول بموجب هذه الإتفاقية من قبل أي من الفريقين أو أية لجنة مؤلفة بموجب هذه الإتفاقية، يجب أن لا يتم الإمتناع عنها لسبب غير معقول لإعطاء هذا القبول أو الموافقة.

المادة 39

المادة التاسعة والثلاثون
النص

تمت كتابة هذه الإتفاقية باللغة الانجليزية والتي لها الأثر والقوة القانونية، وعلى أية حال فإن النسخة العربية تعد مرجعاً لتفسيرها.
واشهاداً على ذلك وقعت سلطة المصادر الطبيعية وشركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة على هذه الإتفاقية في اليوم والسنة المبينين أولاً أعلاه.
سلطة المصادر الطبيعية
الإسم

اللقب: وزير الطاقة والثروة المعدنية

رئيس مجلس إدارة سلطة المصادر الطبيعية
التوقيع: ……………………………..

المقاول

شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة
الإسم:
اللقب: رئيس مجلس الإدارة
التوقيع: ……………………………..

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق