إن الطرفين المتعاقدين ، حكومة المملكة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية تاكيداً منهما لأواصر الأخوة العربية التي تربط بين بلديهما الشقيقين 0 وانطلاقا من رغبة قيادتهما في تعزيز التعاون بينهما وارسائه على أسس تتضمن تطره المستدام 0 وحرصا منهما على انهاء جميع الاشكالات المتعلقة بتداخل الحدود بين البلدين 0 وبعد الاطلاع على نتائج اجتماعات اللجنة الأردنية السورية لاعادة ترسيم الحدود بين البلدين المنعقدة في دمشق والثبتة في المحضر الموقع من رئيس الوفدين الأردني والسوري لاجتماعات اللجنة المؤرخ في 22 تشرين الثاني 2004 م 0 فقد قررا عقد اتفاقية بينهما بشأن ترسيم الحدود الأردنية السورية وأنابا لهذا الغرض ممثليهما : عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية السيد المهندس سمير الحباشنة وزير الداخلية 0 عن حكومة الجمهورية العربية السورية السيد اللواء غازي كنعان وزير الداخلية 0 وبعد ان اطلغ ممثلا الحكومتين على وثائق التفويض التي يحملها كل منهما من حكومة وتاكدا من صحتها ، اتفقا على الآتي :

المادة 1

المادة الأولى :
يؤكد الطرفان المتعاقدان على ان الحدود الدولية بين البلدين قد رسمت وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة ، وتعد هذه الاتفاقيات أساسا في تثبيت علامات الحدود 0

المادة 2

المادة الثانية :
اتفق الطرفان على انهاء التجاوزات ذات الطابع العسكري والأمني والتجاوزات الأخرى على اراضي البلدين 0

المادة 3

المادة الثالثة :
اتفق الطرفان على عقد اتفاقية حسن جوار تعالج العلاقات الحدودية وتسهيل استثمار ملكيات مواطني الطرفين الحدودية في اراضي الطرف الآخر ، وتسجيلها بأسماء اصحابها 0

المادة 4

المادة الرابعة :
اتفق الطرفان على اعادة ترسيم الحدود الدولية بينهما في منطقتي الطبريات وخربة عواد على أساس مبدأ التبادل في الارضوبمساحات على طرفي الحدود زكما يلي :
1- يعدل مسار الحدود الدولية فيم نطقة الطبريات بحيث ينطبق هذا المسار على طرفي خط الحدود العقارية من النقطة B49 وباتجاه الشمال الغربي وحتى الحدود الدولية وتصبح هذه الأراضي تحت السيادة السورية 0
2- يعدل مسار الحدود في منطقة قرية خربة عواد على النحو اللآتي :
آ- من الجنوب ، يعتبر الحد الدولي خطا موازيا يبعد 30 متراً عن الطرف الشمالي للطريق المعبدة الواقعة جنوب القرية 0
ب- من الغرب ، يعتبر الحد هو الخط المبتدىء من النقطة ( الدعامة ) A 29 وباتجاه 180 درجة عن لتجاه الشمال التربيعي حتى التقائه مع الخط الموازي للطريق الواردة في البند (آ) أعلاه 0
ج- من الشرق ، يعتبر الحد هو الخط المبتدىء من النقطة (الدعامة ) A33 وباتجاه 180 درجة عن اتجاه الشمال التربيعي حتى التقائه مع الخط الموازي للطريق الواردة في البند (آ) اعلاه 0
3- يعدل مسار الحدود في مناطق : الكوم الأحمر – جابر – جبل الحقو – الحويرة والمنطقة المقابلة لشمال سرق الطرة الأردنية في محافظة درعا السورية ، بحيث تصبح مساحات من هذه المناطق تساوي 2400 دونم (ألفان وأربعمائة دونم ) تحت السيادة الأردنية ، ويتم تعويض الطرف الأردني بمساحة متممة في المنطقة السورية المذكورة في البند (4 ) ادناه حتى تتساوى هذه المساحات مع مساحة منطقة الطبريات المذكورة في البند (1) أعلاه 0
4- يعدل مسار الحدود في منطقة ملح الوقعة شرق خربة عواد في محافظة السزيداء ، بحيث تصبح مساحة من هذه المنطقة تساوي مساحة خربة منطقة عواد المشار اليها في البند (2) اعلاه تحت السيادة الأردنية ، وع الأخذ بالحسبان المساحة المتممة المشار اليها في البند (3) اعلاه عند الحاجة اليها 0

المادة 5

المادة الخامسة :
اتفق الطرفان على تشكيل اللجان الآتية لتنفيذ ما ورد أعلاه ، على ان تبدأ هذه اللجان اعمالها خلال اسبوعين من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية 0
آ – لجنة فنية مشتركة تكون مهمتها تحديد وتوقيع ورصد وتكثيف النقاط الحدودية وايجاد احداثيات مشتركة لهذه انقاط على ان تنهي هذه اللجنة اعمالها في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية ، ويتحمل الطرفان تكاليف انشاء الدعامات الحدودية منلصفة بينهما 0
ب- لجنة عسكرية مشتركة تكون مهمتها انهاء التجاوزات ذات الطابع العسكري والأمني والتجاوزات الأخرى على اراضي البلدين ، على ان تقوم اللجنة باعمالها مع انتهاء عمل اللجنة الفنية من وضع الدعامات الحدودية 0
ج- لجنة مشتركة متخصصة لمعالجة التداخل في الملكيات على طرفي الحدود تكون مهمتها اعداد اتفاقية حسن جوار تعالج العلاقات الحدودية ، وتسهيل تسجيلها بأسماء اصحابها وتنهي اعداد مشروع اتفاقية حسن الجوار خلال ستة أشهر 0

المادة 6

المادة السادسة :
تبقى لجنة ترسيم الحدود الأردنية السورية في حالة انعقاد دائم ، وتشكل مرجعية للجان الثلاثة المشار اليها ف المادة الخامسة وذلك لحين انتهاء هذه اللجان من اعمالها 0

المادة 7

المادة السابعة :
تصدق هذه الاتفاقية من قبل السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين وتصبح نافذة من تاريخ تبادل وثائق ابرامها 0

المادة 8

المادة الثامنة :
نظمت هذه الاتفاقية على نسختين اصليتين باللغة العربية متساويتي الصلاحية ، واحدة لكل من الطرفين 0

عمان في 2005/2/28 0

عن عن
حكومة الجمهورية العربية السورية حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
وزير الداخلية وزير الداخلية
اللواء غازي كنعان المهندس سمير الحباشنة

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق