ينشر فيما يلي (نظام صادر بموجب المادة 12 من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933) الذي اقره المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-10-1933 رقم 462 بالاستناد الى المادة 12 من قانون تسوية الاراضي

المادة 1

1- يقوم مأمور التسوية باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع منذ تاريخ البدء باعمال التسوية بمقتضى المادة (5) من
القانون حتى تاريخ نشر جدول الحقوق

المادة 2

2- يقوم قاضي محكمة التسوية باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع منذ التاريخ الذي نشر فيه جدول الحقوق الى ان يصبح
هذا الجدول نهائيا بموجب هذا القانون

المادة 3

3- اذا رأى مدير الاراضي ان عمل الافراز سيمتد الى مدة طويلة فيمكنه ان يصدر اسناد تصرف مؤقتة ريثما تصدر اسناد التصرف
الجديدة بعد اتمام الافراز بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (11) من القانون

المادة 4

4- فيما عدا الاصول المعينة في المواد السابقة ممنوع اجراء اية معاملة تسجيل ويدخل في هذا المنع تنظيم الوكالات المتعلقة
بالاراضي في دوائر كتاب العدل وذلك منذ تاريخ تنظيم جدول الحقوق بمقتضى المادة (7) من القانون حتى انتهاء اصدار سندات
التصرف الجديدة بمقتضى المادة (11) وعلى مدير الاراضي ان يبلغ الدوائر المشار اليها تاريخ تنظيم الجدول المذكور لكل
قرية وتاريخ انتهاء معاملات اصدار اسناد التصرف الجديدة

المادة 5

5- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق