نــظام رســوم جـــوازات الســفر

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم جوازات السفر لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يستوفى عن جواز السفر العادي للأردنيين الرسوم التالية:-

أ- (50) دينارا عن اصداره.

ب- (25) دينارا عن اصدار جواز سفر مستقل أو تجديده لمن هو دون سن السادسة عشرة.

ج- (50) دينارا عن تجديده اذا كان منتهي المدة أو اذا كانت المدة المتبقية من صلاحيته أقل من (180) يوما.

د- (20) ديناراً عن تجديده بسبب امتلاء الصفحات، ويعتبر كذلك إذا كان العدد المتبقي من صفحاته المخصصة للتأشيرات ست صفحات.

هـ- (100) دينار عن تجديده اذا كان غير منتهي المدة وفي حالات مبررة يقبلها المدير.

و- (20) ديناراً عن اصداره او تجديده لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني المشاركين بقوات حفظ السلام الدولية.

ز- (20) ديناراً عن تجديده لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني في الحالتين التاليتين :-

1- عند تغيير الحالة الاجتماعية.

2- عند تغيير الصفة العسكرية الى المدنية او العكس.

ح- (100) دينار عن صرف بدل تالف.

ط- (125) دينارا عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى.

ي-  (250) دينارا عن صرف بدل فاقد لكل مرة بعد المرة الأولى.

ك- (100) دينار عن اصداره أو تجديده للمقيمين خارج المملكة اذا قدم لدائرة الاحوال المدنية والجوازات من غير حامله.

ل- (15) دينارا عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.

المادة 3

تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الإنسانية والخاصة الرسوم التالية:-

أ‌-   (200) دينار عن إصداره.

ب‌-  (200) دينار عن تجديده إذا كان منتهي المدة.

ج-  (200) دينار عن تجديده إذا كان غير منتهي المدة.

د-   (200) دينار عن صرف بدل تالف.

هـ – (200) دينار عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى.

و-   (300) دينار عن صرف بدل فاقد بعد المرة الأولى.

ز-   (200) دينار عن إصداره أو تجديده إذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات من غير حامله.

ح-   (25) دينارا عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.

المادة 4

يستوفى رسم مقداره (50) دينارا عن اصدار وثيقة سفر اضطرارية للأردنيين.

المادة 5

تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة لأغراض تشجيع الاستثمار الرسوم التالية :-

أ‌-  (25000) دينار عن إصداره لأول مرة.

ب‌- (2500) دينار عن تجديده اذا كان منتهي المدة.

ج- (5000) دينار عن تجديده إذا كان غير منتهي المدة.

د-  (2500) دينار عن صرف بدل تالف.

هـ- ( 2500) دينار عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى.

و- (5000) دينار عن صرف بدل فاقد بعد المرة الأولى.

ز- (6000) دينار عن تجديده إذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات من غير حامله.

ح- (250) دينارا عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.

ط- (400) دينار عن إصدار جواز سفر مستقل لزوج حامل الجواز أو احد أبنائه.

ي- (400) دينار عن تجديد جواز السفر منتهي المدة أو غير منتهي المدة أو صرف بدل تالف للجواز الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة.

ك- (500) دينار عن صرف جواز سفر بدل فاقد للمرة الأولى للجواز الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة.

ل- (1000) دينار عن صرف جواز سفر بدل فاقد بعد المرة الأولى للجواز الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة.

م-  (750) دينارا عن تجديد جواز السفر الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة إذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات من غير حامله.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق