نــظام رســوم جـــوازات الســفر
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم جوازات السفر لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يستوفى عن جواز السفر العادي للأردنيين الرسوم التالية:-
أ- (50) دينارا عن اصداره.
ب- (25) دينارا عن اصدار جواز سفر مستقل أو تجديده لمن هو دون سن السادسة عشرة.
ج- (50) دينارا عن تجديده اذا كان منتهي المدة أو اذا كانت المدة المتبقية من صلاحيته أقل من (180) يوما.
د- (20) ديناراً عن تجديده بسبب امتلاء الصفحات، ويعتبر كذلك إذا كان العدد المتبقي من صفحاته المخصصة للتأشيرات ست صفحات.
هـ- (100) دينار عن تجديده اذا كان غير منتهي المدة وفي حالات مبررة يقبلها المدير.
و- (20) ديناراً عن اصداره او تجديده لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني المشاركين بقوات حفظ السلام الدولية.
ز- (20) ديناراً عن تجديده لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني في الحالتين التاليتين :-
1- عند تغيير الحالة الاجتماعية.
2- عند تغيير الصفة العسكرية الى المدنية او العكس.
ح- (100) دينار عن صرف بدل تالف.
ط- (125) دينارا عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى.
ي- (250) دينارا عن صرف بدل فاقد لكل مرة بعد المرة الأولى.
ك- (100) دينار عن اصداره أو تجديده للمقيمين خارج المملكة اذا قدم لدائرة الاحوال المدنية والجوازات من غير حامله.
ل- (15) دينارا عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.
المادة 3
تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الإنسانية والخاصة الرسوم التالية:-
أ- (200) دينار عن إصداره.
ب- (200) دينار عن تجديده إذا كان منتهي المدة.
ج- (200) دينار عن تجديده إذا كان غير منتهي المدة.
د- (200) دينار عن صرف بدل تالف.
هـ – (200) دينار عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى.
و- (300) دينار عن صرف بدل فاقد بعد المرة الأولى.
ز- (200) دينار عن إصداره أو تجديده إذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات من غير حامله.
ح- (25) دينارا عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.
المادة 4
يستوفى رسم مقداره (50) دينارا عن اصدار وثيقة سفر اضطرارية للأردنيين.
المادة 5
تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة لأغراض تشجيع الاستثمار الرسوم التالية :-
أ- (25000) دينار عن إصداره لأول مرة.
ب- (2500) دينار عن تجديده اذا كان منتهي المدة.
ج- (5000) دينار عن تجديده إذا كان غير منتهي المدة.
د- (2500) دينار عن صرف بدل تالف.
هـ- ( 2500) دينار عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى.
و- (5000) دينار عن صرف بدل فاقد بعد المرة الأولى.
ز- (6000) دينار عن تجديده إذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات من غير حامله.
ح- (250) دينارا عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.
ط- (400) دينار عن إصدار جواز سفر مستقل لزوج حامل الجواز أو احد أبنائه.
ي- (400) دينار عن تجديد جواز السفر منتهي المدة أو غير منتهي المدة أو صرف بدل تالف للجواز الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة.
ك- (500) دينار عن صرف جواز سفر بدل فاقد للمرة الأولى للجواز الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة.
ل- (1000) دينار عن صرف جواز سفر بدل فاقد بعد المرة الأولى للجواز الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة.
م- (750) دينارا عن تجديد جواز السفر الصادر وفقا لنص الفقرة (ط) من هذه المادة إذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات من غير حامله.