نـظام شــركات التمويــل الأصــغر

المادة 1

يسمى هذا النظام )نظام شركات التمويل الأصغر لسنة 2015) ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البنك : البنك المركزي الأردني.
المجـلـس : مجلس إدارة البنك.
الشركة : الشركة المالية التي تمارس نشاط التمويل الأصغر المرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
نشاط التمويل الأصغــر: تقديم التمويل والأنشطة المالية للأشخاص ذوي الدخل المتدني و للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً سواء كانوا أفراداً أو شركات متناهية الصغر أو صغيرة وفق معايير يحددها البنك.
العضــو : عضو مجلس إدارة الشركة أو عضو هيئة مديريها.
الإدارة التنفيذية العـليا : مدير عام الشركة ونائبه ومساعدوه والمدير المالي ومن في حكمهم.
ب- تعتمد تعاريف (الوديعة) و(الاوامر) و(الشركة التابعة) الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط التمويل الأصغر إلا بعد ترخيصه من البنك بموجب أحكام هذا النظام.
ب- لا يجوز لأي شخص غير مرخص أن يستعمل بأي صورة كانت عبارة (التمويل الأصغر) أو مرادفاتها سواء باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية أو أن يستعمل في أوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظ أو أي عبارة لها علاقة بممارسة نشاط التمويل الأصغر أو تحمل دلالة عليه، إلا إذا دل السياق على أن الاستعمال لا يتعلق بنشاط التمويل الأصغر.

المادة 4

أ- يشترط لترخيص الشركة ما يلي :-
1- أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خاصة أو فرعاً لشركـة أجنبيـة تمـارس نشــاط التمويــل الأصـغر وفق الشـروط والمتطلبات التي يحددها البنك لهذه الغاية.
2- أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع مليوني دينار أردني ويجوز للبنك أن يعدل هذا الحد من وقت لآخر.
ب- يشترط لترخيص الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح أن يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع والفائض المحتفظ به المثبت في حقوق الملكية مليوني دينار أردني ويجوز للبنك أن يعدل هذا الحد من وقت لآخر.

المادة 5

أ- يقدم مؤسسو الشركة طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعد لهذه الغاية متضمناً المعلومات والوثائق التالية:-
1-اسم الشركة وعقد تأسيسها والنظام الأساسي لها ومقر عملها وعدد فروعها.
2- اسماء مؤسسيها وجنسية كل منهم وطبيعة نشاطهم ومقدار الملكية ونسبتها في رأسمال الشركة وما يثبت الملاءة المالية لكل منهم.
3-رأسمال الشركة المصرح به.
4- الهيكل التنظيمي للشركة وتعهد من مؤسسيها بتوافر الشروط والمعايير المحددة في هذا النظام والمتعلقة بالإدارة التنفيذية العليا.
5- الموازنات التقديرية للسنوات الثلاث الأولى.
6-البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مؤسس اعتباري عن السنتين الأخيرتين ان وجدت.
7-الأنشطة والخدمات التي تقدمها والتفاصيل المتعلقة بها.
8-أي متطلبات أو شروط أو وثائق أخرى يراها البنك ضرورية.
ب- لا يقبل طلب الترخيص الا اذا كان مستكملاً للمتطلبات والشروط والوثائق المطلوبة ويصدرالمجلس قراره بالموافقة المبدئية عليه او برفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله، ويتم إشعار طالب الترخيص بالقرار.
ج – تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما اذا لم يستوف طالب الترخيص خلال ستة أشهرمن تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.

المادة 6

أ- يصدر المجلس قراره بالموافقة النهائية بعد التثبت من تسجيل الشركة و استيفائها للشروط والمتطلبات والوثائق المنصوص عليها في هذا النظام خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص النهائي، واذا لم يصدر خلال هذه المدة يعتبر ذلك قرارا بالرفض.
ب- يكون الترخيص غير محدد المدة وغير قابل للتحويل.

المادة 7

أ- يصدر المجلس قراراً بإلغاء ترخيص الشركة في أي من الحالات التالية:-
1-إذا منح الترخيص بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص أو في أي من الوثائق المرفقة به.
2-إذا لم تبدأ الشركة بممارسة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، ما لم تتقدم الشركة بطلب لتمديد هذه المدة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائها ويكون التمديد لمرتين ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حدا أعلى لكل مرة.
3- إذا قدمت الشركة طلباً لإلغاء ترخيصها.
ب- يبلغ البنك الشركة بإلغاء ترخيصها وينشر قرار الإلغاء خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة على الأقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8

أ- تمارس الشركة وفقاً لترخيصها أياً من الأنشطة المالية التالية:-
1-منح القروض.
2- منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بموجب تعليمات يصدرها البنك لهذه الغاية.
3-أعمال وكيل التأمين لعملائها وفق التشريعات ذات العلاقة.
4-أعمال الوكيل لعملائها لتقديم الخدمات المرتبطة بالدفع بوساطة الهاتف النقال لعملائها وفق التشريعات ذات العلاقة.
5- أي أنشطة أو خدمات أخرى يوافق عليها البنك.
ب- لا يجوز للشركة قبول الودائع بمختلف أشكالها.

المادة 9

أ- على الشركة التي تمارس التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية تعيين هيئة للرقابة الشرعية، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والمعرفة ويكون رأيها ملزماً للشركة.
ب‌- تتولى الهيئة المهام التالية:-
1- مراقبة أعمال الشركة وأنشطتها والتزامها باحكام الشريعــة .
2- ابداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمالها وأنشطتها.
3- النظر في أي أمور تكلف بها وفقاً لأوامر البنك الصادرة لهذه الغاية وابداء الرأي فيها.

المادة 10

أ- لا يجوز للشركة أن تتوقف عن ممارسة أعمالها كلياً أو جزئياً لأي سبب إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.
ب- لا يجوز للشركة أن تفتح فرعاً أو أن تغلقه أو أن تنقل مكانه سواءً بصورة مؤقتة أو دائمة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك.
ج- لا يجوز للشركة تأسيس أي شركة تابعة لها إلا بعد الحصول على موافقة البنك الخطية المسبقة.

المادة 11

على الشركة تضمين اسمها صراحة عبارة (التمويل الأصغر) ويمنع استعمال اي كلمة او عبارة ليست دالة على طبيعة الانشطة والخدمات المرخص لها بممارستها.

المادة 12

يشترط فيمن يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو عضوا فيها، إضافةً إلى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات ما يلي:-
‌أ-أن لا يقل عمره عن (25) سنة.
‌ب-أن يكون حسن السيرة والسمعة.
‌ج- أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أو هيئة مديري شركة أخرى تمارس نشاط التمويل الأصغر داخل المملكة أو مديراً عاماً لها أو موظفاً فيها إلا إذا كانت الشركة الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة.
‌د-أن تتوافر لديه المؤهلات والخبرات وفق المعايير والشروط التي يحددها البنك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 13

يشترط فيمن يعين في الادارة التنفيذية العليا ما يلي:-
أ‌- أن يكون متفرغاً طيلة مدة عمله فيها.
ب‌-أن يكون حسن السيرة والسمعة.
ج- أن تتوافر لديه المؤهلات والخبرات وفق المعايير والشروط التي يحددها البنك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 14

يجوز للبنك التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين وادارة الشركة التنفيذية العليا.

المادة 15

يجب الحصول على موافقة البنك الخطية المسبقة على أي مما يلي:-
‌أ-تعديل رأسمال الشركة.
‌ب-تعديل أي من غايات الشركة.
‌ج-الاندماج في أي شركة أخرى.
‌د-تصفية أعمال الشركة.
هـ- إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

المادة 16

أ- تخضع الشركة أو الشركة التابعة لها لرقابة البنك واشرافه، بما في ذلك التفتيش او التفتيش بوساطة محاسب قانوني أو أي جهة استشارية يعينها البنك لهذه الغاية وعلى نفقة الشركة.
ب- تلتزم الشركة بالتعاون مع الجهات الوارده في الفقرة(أ) من هذه المادة لتمكينهم من القيام بأعمالهم ، وعلى الشركة تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك بهدف الرقابة والإشراف عليها.

المادة 17

أ- تلتزم الشركة بتقديم حساباتها المالية الختامية المصدقة من محاسبها القانوني إلى البنك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نهاية السنة المالية.
ب- يمتنع على المحاسب القانوني للشركة أو مستشارها القانوني أن يكون أي منهما مدينا أو كفيلا لأي مدين للشركة.

المادة 18

للبنك تحديد الحد الأعلى للائتمان الممنوح من الشركة لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو إدارتها التنفيذية العليا، بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 19

أ- للبنك أن يصدر أوامر تنشر في الجريدة الرسمية يحدد فيها ما يلي:-
1- الحد الأدنى والحد الأعلى لمعدلات الفوائد والعوائد التي تتقاضاها الشركة على القروض و التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الممنوحة للعملاء دون التقيد بأحكام أي نظام آخر يتعلق بالفوائد أو المرابحة.
2-الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها الشركة على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء.
ب- إذا لم يحدد البنك معدلات الفوائد والعوائد والعمولات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة فللشركة أن تتقاضى من عملائها الفوائد والعوائد والعمولات دون التقيد بالحدود الواردة في نظام المرابحة.

المادة 20

أ- على الشركة المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملائها، ويحظر عليها إعطاء أي بيانات أو معلومات عن أي عميل بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية منه أو بقرار من جهة قضائية مختصة أو بسبب إحدى الحالات المسموح بها بمقتضى أحكام هذا النظام، ويظل الحظر قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين العملاء والشركة لأي سبب من الأسباب.
ب- يلتزم كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملاء الشركة بما في ذلك موظفو البنك والمحاسبون القانونيون وأي جهة استشارية معينة من البنك أو الشركة .

المادة 21

يستثنى من أحكام المادة (20) من هذا النظام:-
‌أ-الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بالمحاسبين القانونين و الجهات الاستشارية المعينة من البنك أو الشركة وفق أحكام هذا النظام.
‌ب-الأعمال والإجراءات التي يقوم بها البنك بموجب أحكام هذا النظام.
ج- كشف الشركة عن كل أو بعض البيانات والمعلومات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينهما بشأن هذه المعاملات.

المادة 22

على مراقب الشركات التنسيق مع البنك للتحقق من أن غايات تأسيس أي شركة وأنشطتها لا تتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة 23

على الشركات القائمة توفيق أوضاعها ورأسمالها وادارتها وأعمالها وأنشطتها و إجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وفق أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام وتكون قابلة للتمديد بموافقة مسبقة من البنك ولمدة لا تزيد على سنة، وتعتبر الشركات بتاريخ إنهاء توفيق أوضاعها مرخصة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 24

تستثنى من أحكام هذا النظام الجمعيات التعاونية والخيرية المنشأة وفق التشريعات ذات العلاقة والتي تقدم التمويل الذي يقع ضمن نشاط التمويل الأصغر.

المادة 25

للبنك أن يتخذ أياً من الإجراءات أو أن يفرض أياً من العقوبات الواردة في قانون البنوك النافذ بما في ذلك الغاء الترخيص وذلك في الحالات التالية:-
أ‌- مخالفة الشركة و الشركات التابعة لها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- قيام الشركة و الشركات التابعة لها بعمليات غير سليمة أوغير آمنة.

المادة 26

يصدر البنك التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ‌- معاملة عملاء شركات التمويل الأصغر بعدالة.
ب‌- إدارة المخاطر وتصنيف الموجودات.
ج- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
د- الحوكمة المؤسسية.
هـ- إعداد التقارير المالية وفقاً للمعايير الدولية.
و- تبادل المعلومات الائتمانية.
ز‌- إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلباتها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق