نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا النظم (نظام البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
الجامعة: الجامعة الهاشمية.
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او المعهد المختص.
المدير: مدير الوحدة التي يعمل فيها الموظف.
الموظف: الموظف الاداري او الفني، ومساعد التدريس او مساعد البحث.
الموفد: من يوفد في بعثة علمية او دورة تدريبية خلال مدة ايفاده، وطيلة مدة التزامه.
المؤسسة: الجامعة أو المعهد أو الجهة التي يرسل الموفد اليها.

المادة 3

المادة 3 – يطبق هذا النظام على جميع الاشخاص الذين توفدهم الجامعة في بعثات علمية، أو دورات تدريبية لمدة تزيد على
ستة أشهر، سواء أكان ايفادهم على نفقة الجامعة، أم على نفقة أي جهة أخرى.

المادة 4

المادة 4- يهدف الايفاد الى رفد الجامعة بالكفاءات العلمية المؤهلة ورفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين فيها.

المادة 5

المادة 5- أ- يتم الايفاد للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب مجلس
القسم المختص، ومجلس الكلية، وتوصية لجنة التعيين والترقية، شريطة أن يقدم الموفد استقالته من العمل في الجامعة اعتباراً
من تاريخ إيفاده.
ب- يجوز ايفاد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية، بقرار من مجلس العمداء، بناء على تنسيب مجلس القسم المختص، ومجلس
الكلية، وتوصية لجنة التعيين والترقية.
جـ. يجوز ايفاد مساعد التدريس او مساعد البحث والموظف بهدف التدريب، بقرار من الرئيس وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 6

المادة 6- يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:
أ. أن يكون أردني الجنسية
ب. أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية
جـ. أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة، والشروط الأخرى المقررة للبعثة التي رشح لها.
د. أن يكون قد أمضى مدة سنة واحدة على الأقل في الخدمة الفعلية في الجامعة، ويجوز لمجلس العمداء عند الضرورة تجاوز
هذا القيد الزمني.

المادة 7

المادة 7 – أ- يجب أن ينص قرار الايفاد على ما يلي: –
1) التخصص المطلوب.
2) المؤسسة التي يوفد المبعوث إليها.
3) مدة الايفاد.
4) الدرجة العلمية أو الشهادة التي يطلب من الموفد الحصول عليها، أو التدريب الذي يطلب إليه القيام به.
5) أي شروط أخرى يقررها الرئيس.
ب- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام، لمجلس العمداء تعديل أي من البنود الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة
إذا اقتضت الضرورة ذلك بما يتلاءم مع مصلحة الجامعة.

المادة 8

المادة 8 – أ- تحدد مدة الايفاد كما يلي:
1. ثلاث سنوات للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة.
2. أربع سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة.
3. المدة التي يقررها مجلس العمداء، قبل الايفاد، للتخصصات التي تستدعي دراستها للحصول على مؤهل عال مدة أطول من المدة
المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب- تجدد مدة الايفاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المدة سنة فسنة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة،
بناء على طلب الموفد ، إذا قدمت المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يسوغ هذا التمديد.

المادة 9

أ- على الموفد توقيع عقد لدى الكاتب العدل ، يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة مدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في
البعثة ، ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة ، وينظم العقد بعدد كاف من النسخ ، يحتفظ
بنسخه منه لدى الجامعة والموفد وكل من كفيله او كفلائه المشار إليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- يقوم الموفد او أي طرف اخر بالنيابة عنه برهن قطعة ارض او اكثر او عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى
لمصلحة الجامعة بالقيمة التي يحددها مجلس العمداء في قرار ايفاده واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة من شخص مليء او
اكثر يكفل بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد للشروط التي تعهد بها ، وتأدية جميع المبالغ التي ستنفق عليه ، بما في ذلك
جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد ، واجور السفر ورسوم التعليم ، وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في المادة
(10) من هذا النظام وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه اثناء البعثة العلمية سواء جرى الصرف من اموال الجامعة مباشرة
، او من أي جهة اخرى لمصلحة الجامعة وعلى ان يغطي مقدار الكفالة او الرهن مخصصات الايفاد ، مضافا اليها نسبة (50%)
خمسون بالمائة من مقدار هذه النفقات ويكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة ملزما للموفد وكفيله او
كفلائه وغير خاضع للطعن فيه بأي طريقة كانت.
ج- يجوز لمجلس العمداء ، في حالات استثنائية مبررة ، تخفيض قيمة الكفالة او الرهن بما يتلاءم مع مدة الايفاد.

المادة 10

المادة 10- أ- يدفع لمن يوفد في بعثة علمية ما يلي:
1. أجور سفره بالدرجة السياحية وأجور سفر زوجته واثنين من أولاده دون سن الثامنة عشرة إلى مقر البعثة ذهاباً وإياباً،
ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته.
2. رسوم المؤسسة الموفد إليها.
3. تكاليف طباعة الأطروحة وفق أدنى الشروط التي تنص عليها أنظمة المؤسسة الموفد إليه.
4. مبلغ شهري مقطوع، يحدد على أساس التعرفة التي يقررها مجلس العمداء للبلد الموفد إليها، لتغطية تكاليف المعيشة وأثمان
الكتب وأي لوازم دراسية أخرى.
ب. تحدد المبالغ التي تدفع لمن يوفد في دروة تدريبية بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 11

المادة 11- اذا تحملت أي جهة أخرى غير الجامعة نفقات الايفاد , المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام، تعتبر وكأنها مدفوعة من الجامعة، وإذ قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مقدار النفقات المقررة من الجامعة، تتحمل الجامعة مقدار هذا الفرق.

المادة 12

المادة 12 – لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل أجر أو راتب طيلة مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوع التخصص
ولا يعيق سير دراسته.

المادة 13

المادة 13- يقوم العميد أو المدير المختص بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته باستمرار، ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة
بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته، وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- أ- تنهي بعثة الموفد بقرار من الجهة التي أصدرت قرار الايفاد، وبالتسلسل نفسه، وذلك في أي من الحالات التالية:-
1) إذا اتخذت المؤسسة التي يدرس فيها قراراً بفصله من دراسته، واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.
2) إذا دلت نتائجه السنوية على تقصير أو رسوب يحول دون متابعة دراسته في المؤسسة الموفد إليها.
3) إذا خالف أحكام المادة (12) من هذا النظام، أو أي حكم من أحكامه، أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
4) إذا تجاوز المدة المقررة لبعثته، إلا أنه يجوز لمجلس العمداء أن يقرر صرف قرض للموفد الذي تنهي بعثته على أن لا
يزيد مقداره على مخصصات عام كامل، ويتم صرف هذا القرض بالطريقة التي يرها مجلس العمداء مناسبة، بعد تقديم الضمانات
المطلوبة من الموفد لتسديده وفق الشروط المحدد في قرار منح القرض.
5) إذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي أو أكثر دون عذر مشروع تقبله الجهة التي اصدرت قرار الايفاد.
ب. كما تنهي بعثة الموفد، بقرار من الرئيس، في أي من الحالتين التاليتين:
1) إذا صدر بحقه حكم، اكتسب الدرجة القطعية، بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والاخلاق من محكمة مختصة داخل المملكة أو
في خارجها.
2) إذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يتنافى مع سياسة المملكة ومصالحها.

المادة 15

المادة 15- إذا أخل الموفد بتعهده بالخدمة في الجامعة أو بالتزامه بتنفيذ شروط العقد، يترتب عليه وعلى كفيليه متكافلين
متضامنين أن يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تكبدتها الجامعة، وتحسب
هذه النسبة على أساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد، مضافا
اليها (50%) خمسون بالمائة، وبخاصة في الحالتين التاليتين:-
أ. إذا أنهي عمل الموفد في الجامعة تأديبياً خلال سريان مفعول العقد، وذلك بموجب أنظمة وتعليمات الجامعة المعمول بها.

ب. إذا استقال الموفد من الجامعة قبل أن يكمل المدة التي التزم بها تجاه الجامعة، وفقاً لشروط العقد، حتى ولو قبلت
استقالته من الخدمة.

المادة 16

المادة 16- أ- إذا أنهيت البعثة لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة (14) من هذا النظام، يلتزم الموفد وكفيلاه برد
جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة في الانفاق على بعثته مضافا اليها (50) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات، وذلك
دون الحاجة إلى إخطاره او إمهاله.
ب. اذا أنهيت البعثة، لأي سبب من الأسباب، باستثناء السبب الوارد في البند(1) من الفقرة(ب) من المادة (14) فلمجلس
العمداء، بناء على تنسيب الرئيس اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
1) مطالبة الموفد برد النفقات، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
2) السماح له بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية المدة المقررة لهذه الدراسة ومطالبته برد النفقات التي تكبدتها
الجامعة في الانفاق على بعثته او اي نفقات صرفتها أي جهة أخرى على هذه البعثة عن طريق الجامعة، وفق أحكام المادة (10)
من هذا النظام، مضافاً إليها (50%) خمسون بالمائة من مقدار تلك النفقات.
3) مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد انتهاء دراسته لمدة تساوي مثلي المدة التي قضاها في بعثته على نفقة الجامعة.
جـ. لمجلس العمداء، بناء على تنسيب من الرئيس، تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الموفد الذي أنهيت بعثته، للمدة التي
يراها مناسبة، في حالة استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

المادة 17

المادة 17- إذا أصبح الموفد أو كفيلاه ملزمين برد النفقات إلى الجامعة، وفقاً لأحكام هذا النظام، وثبت عدم قدرتهم على
دفع المبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة، فيجوز لأسباب اضطرارية يقدرها الرئيس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ لمدة
لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته.

المادة 18

المادة 18- لا يجوز تغيير مكان الدراسة أو التخصص للموفد الا بقرار من الجهة التي اصدرت قرار الايفاد، وبالتسلسل نفسه
حسبما ورد في المادة (5) من هذا النظام على أن يبقى الموفد ملتزماً بشروط العقد، وأن تبقى الكفالة المنصوص عليها في
المادة (9) من هذا النظام سارية المفعول.

المادة 19

المادة 19- يجوز إعفاء الموفد في بعثة علمية من دفع المبالغ التي أنفقت على دراسته، أو أي جزء منها، أو من أي التزام
آخر يترتب عليه بموجب أحكام هذا النظام، إذا انقطع عن الدراسة لأسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة، أو إذا ثبت أن
حالته الصحية لا تساعده على الخدمة الملتزم بها، على أن يستند الاعفاء الى تقارير طبية رسمية وقطعية من اللجنة الطبية
المعتمدة من الجامعة، ولمجلس العمداء أن يقبل هذه التقارير او يرفضها، دون الحاجة لبيان الاسباب.

المادة 20

المادة 20- أ- على الموفد أن يبلغ الجامعة بحصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد من أجله دون ابطاء.
ب. إذا لم يباشر الموفد عمله المعين له في الجامعة خلال شهر من تاريخ انتهاء ايفاده دون عذر تقبله الجامعة، يعتبر
مستنكفاً ويتحمل جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام، ويكون قرار الجهة المختصة بالجامعة في هذا الشأن قطعياً.

المادة 21

المادة 21- مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم
نفسه للجامعة رسمياً، يصبح الموفد وكفيلاه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى أحكام هذا النظام، وبموجب
أي تعهد او عقد آخرتم توقيعه من قبلهم مع الجامعة.

المادة 22

المادة 22 – بالاضافة الى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد او عقد وقعه الموفد وكفيلاه مع الجامعة، تعتبر احكام هذا النظام جزءاً من الشروط والالتزامات المتربة على الموفد.

المادة 23

المادة 23- يبت مجلس العمداء في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 24

المادة 24- يصدر الرئيس، بتنسيب من مجلس العمداء، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام المالية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق