نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الأوسمة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- تقسم الأوسمة إلى الفئات التالية:-

1- أوسمة مدنية.

2- أوسمة عسكرية.

3-  أوسمة المناسبات الخاصة وميدالياتها.

ب- تمنح الأوسمة بإرادة ملكية سامية وتصدر براءة بمنحها.

المادة 3

أ- تمنح الأوسمة المدنية للمدنيين وتكون مسمياتها على النحو التالي:-

1- قلادة الحسين بن علي.

2- وسام النهضة المرصع.

3- وسام النهضة العالي الشأن.

4- وسام الكوكب الأردني.

5- وسام الاستقلال.

6- وسام النجمة الهاشمية .

7- وسام الحسين للعطاء المميز.

8- وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز.

9- وسام الشجاعة والإنقاذ.

10- وسام الشرف.

ب- يجوز منح الأوسمة المدنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للعسكريين وللأشخاص الاعتباريين.

المادة 4

أ- تكون مسميات الأوسمة العسكرية على النحو التالي:-

1-  وسام التضحية والفداء .

2-  وسام الاستحقاق العسكري.

3- وسام المشاركة في قوات حفظ السلام.

ب-يجوز منح الأوسمة العسكرية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتشكيلات والوحدات العسكرية .

المادة 5

تمنح قلادة الحسين بن علي للملوك والأمراء ورؤساء الدول وهي أرفع وسام مدني في المملكة.

المادة 6

يمنح وسام النهضة المرصع للملوك والأمراء ورؤساء الدول ويجوز منحه لرؤساء الحكومات.

المادة 7

يمنح كل من وسام النهضة العالي الشأن ووسام الكوكب الأردني ووسام الاستقلال لمن قام بأعمال مميزة وقدم خدمات وطنية أو قومية أو دولية من مدنيين أو عسكريين عرب وأجانب وتتألف هذه الاوسمة من خمس درجات وفقا لما يلي :-

أ- تمنح الأوسمة من الدرجة الأولى للأمراء ورؤساء الحكومات والوزراء والأعيان والنواب وموظفي الدولة شاغلي الدرجات العليا ولمن هم في رتبتهم وللضباط برتبة لواء فأعلى.

ب-  تمنح الأوسمة من الدرجة الثانية لموظفي الدولة شاغلي الدرجتين الخاصة والأولى من الفئة الأولى وشاغلي الدرجة الأولى من الفئة الثانية ولمن هم في رتبتهم وللضباط من رتبتي عميد وعقيد.

ج- تمنح الأوسمة من الدرجة الثالثة لموظفي الدولة شاغلي الدرجات الثانية والثالثة والرابعة من الفئتين الأولى والثانية ولمن هم في رتبتهم وللضباط من رتبتي مقدم ورائد.

د- تمنح الأوسمة من الدرجة الرابعة لموظفي الدولة شاغلي الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة من الفئتين الأولى والثانية ولمن هم في رتبتهم وللضباط من رتبة نقيب وحتى رتبة مرشح.

هـ- تمنح الأوسمة من الدرجة الخامسة لموظفي الدولة شاغلي الدرجتين الثامنة والتاسعة من الفئة الثانية والفئة الثالثة ولمن هم في رتبتهم وللعسكريين برتبة وكيل أول فما دون.

المادة 8

يمنح وسام النجمة الهاشمية تقديرا لأصحاب الخدمة الطويلة ممن ابدوا كل تفان واخلاص من مدنيين وعسكريين ولكل من يقرر الملك منحه هذا الوسام .

المادة 9

يمنح وسام الحسين للعطاء المميز تقديراً لمن قدم خدمات جليلة أو عطاءً مميزاً للوطن ويتألف من درجتين.

المادة 10

يمنح وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز تقديراً لمن قدم خدمات جليلة أو عطاءً مميزاً للوطن ويتألف من خمس درجات.

المادة 11

أ- يمنح وسام الشجاعة والإنقاذ للذين قاموا بأعمال بطولية خارج نطاق العمل أسهمت في الحفاظ على حياة المواطنين وإنقاذ أرواحهم ولمن أظهروا شجاعة وبسالة في الدفاع عن أمن الوطن و مصالحه وحماية ممتلكاته.

 ب- يتألف وسام الشجاعة والإنقاذ من ثلاث درجات:-

1- وسام الشجاعة والإنقاذ المرصع مع مرتبة الشرف .

2–  وسام الشجاعة والإنقاذ من الدرجة الاولى .

3-  وسام الشجاعة والإنقاذ من الدرجة الثانية .

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح وسام الشجاعة والإنقاذ المرصع مع مرتبة الشرف للشجعان الذين قاموا بعمليات إنقاذ ولاقوا حتفهم في أثناء تلك العمليات ويمنح الوسام من الدرجة الأولى أو الثانية للشجعان الذين قاموا بعمليات إنقاذ ومازالوا على قيد الحياة.

المادة 12

يمنح وسام الشرف للذين قدموا خدمات إنسانية نبيلة متميزة سواء داخل نطاق العمل أو خارجه.

المادة 13

أ- يمنح وسام التضحية والفداء للعسكريين الذين يظهرون شجاعة وبسالة خاصة  في أثناء العمليات القتالية او في مجال الخدمات الإنسانية والإنقاذ وهو ارفع وسام عسكري في المملكة .

 ب- يتألف وسام التضحية والفداء من ثلاث درجات على النحو التالي :-

1- الدرجة الخاصة المرصعة، وهي مرتبة الشرف، وتمنح للعسكريين الذين قاموا بأعمال استثنائية لا مثيل لها وأظهروا ايثارا و شجاعة وبطولة خلال المعارك والعمليات الحربية ولاقوا حتفهم في أثناء تلك العمليات.

2- الدرجة الاولى وتمنح في حال تكرار العمل البطولي في أكثر من موقع أو معركة بحيث تتم إضافة تاريخ العمل البطولي وحفره على خلفية الوسام بعدد مرات تكرار ذلك العمل .

3- الدرجة الثانية وتمنح لمن قام بعمل بطولي أو أصيب خلال قيامه بذلك العمل وبقي على قيد الحياة .

المادة 14

يتألف وسام الاستحقاق العسكري من خمس درجات، وتمنح الدرجة الأولى منه للضباط ممن هم برتبة لواء فأعلى، والدرجة الثانية للضباط ممن هم برتبتي عميد وعقيد والدرجة الثالثة لمن هم برتبتي مقدم ورائد ، والدرجة الرابعة لمن هم برتبة نقيب وملازم أول وملازم، والدرجة الخامسة لمن هم في باقي الرتب .

المادة 15

يمنح وسام المشاركة في قوات حفظ السلام للعسكريين الذين شاركوا في عمليات حفظ السلام الدولية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون أن تكون قد أوقعت بحقهم في أثناء مشاركتهم أي عقوبة تأديبية أو جزائية مخلة بالشرف العسكري تستوجب إعادتهم إلى المملكة.

المادة 16

تستحدث أوسمة المناسبات الخاصة وميدالياتها بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير المختص أو الجهة المعنية ويحدد في الإرادة الحدث أو المناسبة التي تقرر استحداث الوسام أو الميدالية لأجلها والأشخاص المستحقون لهذا الوسام أو هذه الميدالية وكيفية حملها وأشكالها ومواصفاتها .

المادة 17

أ- تمنح ميدالية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتفوق، تقديراً للأشخاص المدنيين أو العسكريين الذين قدموا خدمات وأعمال مميزة في مجال الخدمات الإنسانية والتطوعية والخيرية والطبية والصناعية والاقتصادية والرياضية والعسكرية، ولمن حققوا إبداعات بارزة في مختلف المجالات الأخرى، وللأشخاص الاعتباريين لقاء تقديمهم خدمات جليلة للوطن .

ب- تتألف ميدالية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتفوق من ثلاث درجات ذهبية وفضية وبرونزية وتمنح للمدنيين بناء على توصية رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومديري الأجهزة الأمنية بالنسبة للعسكريين وذلك وفقاً لطبيعة العمل أو الإنجاز أو الخدمة التي تمنح لأجلها الميدالية .

المادة 18

أ- لا يجوز أن يمنح الشخص الوسام الأعلى درجة ما لم يكن حاصلا على الوسام الأقل درجة منه إلا إذا ارتأى الملك غير ذلك.

ب- يكون ترتيب الأوسمة التي تمنح للمدنيين من الأعلى على النحو التالي :-

1- قلادة الحسين بن علي.

2- وسام النهضة المرصع.

3- وسام النهضة العالي الشأن.

4- وسام الكوكب الأردني.

5- وسام الاستقلال.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تخضع الأوسمة المنصوص عليها في البنود من (6) الى (10) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام لترتيب معين لغايات منحها .

المادة 19

أ- يكون ترتيب الأوسمة التي تمنح للعسكريين على النحو التالي:-

1- وسام التضحية والفداء.

2- وسام الشجاعة والإنقاذ.

3- وسام النجمة الهاشمية.

4- وسام الشرف.

5- وسام النهضة العالي الشأن.

6- وسام الكوكب الأردني.

7- وسام الاستقلال.

8- وسام الاستحقاق العسكري.

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يخضع منح الأوسمة المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من تلك الفقرة الى ترتيب معين ويرتبط منحها بالشجاعة والإقدام والتضحية.

المادة 20

أ- باستثناء الأوسمة التي تمنح للملوك والرؤساء والأمراء ورؤساء الحكومات، تمنح الأوسمة المدنية للمدنيين من أردنيين وعرب وأجانب بناء على تنسيب رئيس الوزراء أو رئيس الديوان الملكي الهاشمي حسب مقتضى الحال .

ب- تمنح الأوسمة لموظفي الدولة بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير المختص مع بيان المبررات الموجبة لمنحها.

ج- تمنح الأوسمة للعسكريين بناء على تنسيب وزير الدفاع  المستند الى توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة أو مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال مع بيان المبررات الموجبة لمنحها.

د- تمنح الأوسمة لموظفي الديوان الملكي الهاشمي بناء على تنسيب رئيس الديوان الملكي الهاشمي.

المادة 21

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، تمنح الأوسمة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاط الملكي الهاشمي بناءً على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية وزير الخارجية وشؤون المغتربين أو توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة فيما يتعلق بالملحقين العسكريين وأعضاء البعثات العسكرية.

المادة 22

 أ- على الأردني الذي يمنح وساماً من ملك دولة أجنبية أو رئيسها ان يتقدم بطلب الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لحمل هذا الوسام .

ب- تصدر الإرادة الملكية بالموافقة على حمل الوسام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب وزير الخارجية وشؤون المغتربين .

المادة 23

للورثة حق الاحتفاظ بالأوسمة الممنوحة لمورثهم، ولا يجوز لهم حملها أو تقلدها او التصرف فيها بأي صورة.

المادة 24

يتم استرداد الوسام من الشخص الذي منح له أو من ورثته بإرادة ملكية سامية.

المادة 25

تحدد طريقة حمل الأوسمة وترتيبها وأسلوب تقليدها والمناسبات التي ترتدى فيها بموجب تعليمات يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين ورئيس التشريفات الملكية بالنسبة للمدنيين .

المادة 26

تكون مكونات الأوسمة بمختلف فئاتها ودرجاتها وأشكالها ومواصفاتها وألوانها وأوزانها وفقاً للنموذج المحفوظ لدى الديوان الملكي الهاشمي العامر .

المادة 27

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .

المادة 28

يصدر رئيس هيئة الاركان المشتركة التعليمات المتعلقة بالأوسمة والشارات العسكرية ويصدر رئيس التشريفات الملكية التعليمات المتعلقة بالأوسمة المدنية .

المادة 29

يلغى نظام الأوسمة رقم (1) لسنة 1947 ويستمر الأشخاص الذين سبق منحهم أوسمة او ميداليات بموجبه في حملها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق