نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير وزير الصحة.
المجلس المجلس التمريضي الأردني.
النقابة نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
المهنة مهنة التمريض والقبالة.
النقيب نقيب الممرضين والقابلات القانونيات. 
الأمين العام أمين عام المجلس.
الممرض الممرضة القانونية والممرض القانوني المرخصان بموجب قانون الصحة العامة وقانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
القابلة : القابلة القانونية المرخصة بموجب قانون الصحة العامة وقانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
إجازة الاختصاص : شهادة يمنحها المجلس للممرض أو القابلة وفقا لأحكام هذا النظام.
التصنيف الفني : التصنيف المهني الذي يحدد مستويات ممارسي المهنة في مؤسسات الرعاية الصحية وفقا لأحكام المادة (7) من هذا النظام.
مؤسسات الرعاية الصحية المؤسسات التي يزاول فيها الممرض أو القابلة المهنة.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على أي ممرض أردني أو قابلة أردنية و أي ممرض غير أردني أو قابلة غير أردنية مصرح له بمزاولة المهنة في المملكة.

المادة 4

يشترط في الممرض أو القابلة الذي يتقدم بطلب للحصول على إجازة الاختصاص والتصنيف الفني وفقا لأحكام هذا النظام أن يكون مسجلا في النقابة وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من الوزارة وغير ممنوع من مزاولتها.

المادة 5

أ. تكون مستويات الاختصاص في المهنة على النحو التالي:

1. ممرض مختص/ قابلة مختصة.

2. ممرض مختص متقدم/ قابلة مختصة متقدمة.

ب. يشترط لمنح إجازة ممرض مختص/ قابلة مختصة ما يلي:

1. ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها .

2. أن يكون حاصلا على درجة الدبلوم العالي أو الدبلوم المهني في التمريض أو القبالة، أو – ان يكون حاصلا على تدريب متخصص في التمريض أو القبالة لا تقل مدته عن (9) أشهر. 

3. اجتياز الامتحان المقرر لهذا المستوى من المجلس.

ج. يشترط لمنح إجازة ممرض مختص متقدم/ قابلة مختصة متقدمة ما يلي:

1. أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) على الأقل في أحد تخصصات التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها.

2. اجتياز الامتحان المقرر لهذا المستوى من المجلس.

المادة 6

أ. يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاختصاص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:

1. مدير التمريض في الوزارة.

2. مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية.

3. ممثل عن النقابة يسميه النقيب.

4. ممثل عن أحد المستشفيات الجامعية يسميه مديرها بالتناوب فيما بينها.

5. ممرض من القطاع الخاص يسميه رئيس المجلس.

ب. تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (3) و(4) و (ه) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج. تتولي اللجنة دراسة طلبات الحصول على إجازة الاختصاص المقدمة إلى المجلس والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتنسيب بخصوصها إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استيفائها للشروط والمتطلبات.

د. يصدر المجلس قراره بمنح اجازة الاختصاص المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ ورودها إليه.

هـ. تحدد الشؤون المتعلقة بلجنة الاختصاص بما في ذلك كيفية اجتماعاتها و اتخاذ قراراتها بمقتضي تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 7

تكون مستويات التصنيف الفني للمهنة على النحو التالي:

أ. الممرض العام/ القابلة العامة ويشترط فيه ما يلي:

1. أن يكون مسجلا في النقابة.

2. أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من الوزارة.

ب. الممرض المؤهل/ القابلة المؤهلة ويشترط فيه ما يلي:

1. أن يكون ممرضا عاما/ قابلة عامة.

2. لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن سنتين،أو

– حاصلا على شهادة الدبلوم العالي في التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها، أو

– حاصلا على تدريب متخصص مدة لا تقل عن (9) أشهر ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال محدد في التمريض أو القبالة.

ج. الممرض المساعد المختص/ القابلة المساعدة المختصة ويشترط فيه ما يلي:

1. أن يكون ممرضا مؤهلا/ قابلة مؤهلة.

2. لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن (6) سنوات منها سنتان في مجال اختصاص محدد أو ممارسة محددة ، أو

– لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل مدتها عن (5) سنوات وحاصلا على شهادة الدبلوم العالي في التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها أوحاصلا على تدريب متخصص لا يقل عن (9) أشهر، أو

– لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن (3) سنوات وحاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها.

د. الممرض المختص المتقدم/القابلة المختصة المتقدمة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام .

هـ. الممرض المستشار/ القابلة المستشارة ويشترط فيه ما يلي:

1. أن يكون حاصلا على إجازة ممرض مختص متقدم/ قابلة ختصة متقدمة وفقا لأحكام هذا النظام.

2. لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن (10) سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها، أو

– لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن (7) سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها.

المادة 8

أ.1. يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة التصنيف الفني) برئاسة النقيب وعضوية ممثلين عن الوزارة والمجلس والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية بالتناوب فيما بينها.

2. تكون مدة العضوية في اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتتم تسمية الممثلين من الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.

ب. تتولى اللجنة دراسة طلبات التصنيف الفني المقدمة إلى المجلس والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتنسيب بخصوصها إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استيفائها للشروط والمتطلبات.

ج. يصدر المجلس قراره بالتصنيف الفني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إليه.

د. تحدد الشؤون المتعلقة بلجنة التصنيف الفني بما في ذلك كيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بمقتضي تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 9

أ. يتم اجراء التدريب المتخصص المنصوص عليه في هذا النظام في مؤسسات الرعاية الصحية التي يعتمدها المجلس.

ب. يصدر المجلس تعليمات تتضمن شروط ومتطلبات التدريب ومساقاته وغيرها من الشؤون المتعلقة به.

المادة 10

تكون مدة إجازة الاختصاص ثلاث سنوات ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 11

ينظم المجلس سجلات خاصة بمستويات الاختصاص ودرجات التصنيف الفني المنصوص عليها في المادتين (5) و(7) من هذا النظام تسجل فيها أسماء الممرضين والقابلات الحاصلين على الإجازة والتصنيف وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 12

أ. 1. يحظر على الممرض و القابلة وعلى أي شخص ان يستخدم أيا من ألقاب الاختصاص أو التصنيف الفني المنصوص عليها في المادتين (5) و(7) من هذا النظام أو ان يقدم نفسه بتلك الصفة دون أن يكون حاصلا على اجازة الاختصاص أو التصنيف الفني وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

2. يحظر على أي مؤسسة أن تمنح أيا من ألقاب الاختصاص أو التصنيف الفني المنصوص عليه في المادتين (ه) و (7) من هذا النظام أو أن تمنح أي ألقاب أخرى في المهنة.

ب. تُعتمد مستويات إجازة الاختصاص والتصنيف الفني الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام لجميع الغايات في المؤسسات ذات العلاقة.

ج. يقوم المجلس بناء على تنسيب الأمين العام بإبلاغ الوزارة والنقابة وأي جهة معنية أخرى عن أي مخالفة لأحكام هذه المادة.

المادة 13

أ- يتم سحب إجازة الاختصاص والتصنيف الفني بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة المعنية إذا ثبت بأن حائزها قدم وثائق غير صحيحة أو مضللة للحصول عليها وعلى المجلس إعلام الجهات المعنية بذلك.

ب- للمجلس إعادة منح إجازة الاختصاص والتصنيف الفني التي تم سحبها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا توافرت شروط ومتطلبات منحها مجدداً.

المادة 14

أ-  يُعتبر كل من تم منحه لقباً مهنياً في الاختصاص أو التصنيف الفني من المجلس أو النقابة أو الخدمات الطبية الملكية قبل نفاذ أحكام هذا النظام مجازاً في الاختصاص أو التصنيف الفني  باللقب نفسه أو بالدرجة ذاتها.

ب- اذا تعارضت الألقاب أو الدرجات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع أحكام هذا النظام فتتم معادلتها وفقا لأحكامه بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المعنية بما يتوافق و المستويات الواردة في هذا النظام.

ج- على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا النظام، يستمر العمل بتعليمات التصنيف الفني للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المعمول بها في الخدمات الطبية الملكية على كل من كان مصنفا فنيا بدرجة وبدأ بتحقيق الشروط المطلوبة لتصنيفه  في الدرجة التي تليها مباشرة إلى حين حصوله على ذلك التصنيف ولمرة واحدة.

المادة 15

للمجلس وبالتعاون مع الجهات المختصة أن يضع المعايير المؤسسية والتدريبية والتعليمية لتحقيق الكفايات المطلوبة ومتطلبات الاختصاص والتنسيب بذلك إلى الجهات ذات العلاقة لغايات اعتمادها وفقاً للتشريعات النافذة .

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك شروط واجراءات معادلة شهادات الاختصاص الصادرة من خارج المملكة ومعايير التعليم المستمر وتحديد مقدار البدل الذي يتقاضاه المجلس مقابل اصدار اجازات الاختصاص وعقد الامتحانات وأي اجراءات تتعلق بالاختصاص والتصنيف الفني.

المادة 17

يلغى نظام إجازة المستويات المهنية للتمريض رقم (74) لسنة 2006.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق