نظــــام تنظيـــــم المـــواد المتفجــــرة
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المواد المتفجرة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير |
: |
وزير الدفاع. |
المديرية |
: |
مديرية الأمن العام. |
المدير |
: |
مدير الأمن العام. |
لجنة الكشف
|
: |
اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (5) من هذا النظام. |
لجنة العطاءات |
: |
لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب أحكام المادة (6) من هذا النظام. |
لجنة التفتيش |
: |
اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (10) من هذا النظام. |
المواد المتفجرة |
: |
أي مادة كيميائية قابلة للانفجار أو التفجير والمسموح بتداولها واستخدامها دوليا ومحليا. |
إضافات التفجير |
: |
إضافات تحتوي على كميات من المواد المتفجرة تساعد على البدء في عملية التفجير. |
لوازم التفجير |
: |
أي معدات لازمة لإتمام عملية التفجير. |
المواد |
: |
المواد المتفجرة و إضافات التفجير ولوازم التفجير. |
المستودع |
: |
المكان المعد لتخزين المواد. |
الشركة أو المؤسسة |
: |
الجهة المرخصة باستيراد المواد وتخزينها وبيعها وتصديرها ونقلها والقيام بأعمال التفجير بموجب أحكام هذا النظام . |
المادة 3
تعتمد المديرية ثلاثة مستودعات رئيسة موزعة في وسط المملكة وشمالها و جنوبها لتخزين المواد وبيعها ويحظر إنشاء أي مستودعات أخرى.
المادة 4
أ- يجب أن يكون موقع المستودع بعيدا عن الأماكن السكنية وعن الطرق الرئيسية وفق الاسس والقواعد التي تحددها لجنة العطاءات.
ب- يشترط في بناء المستودع ما يلي:–
1- الالتزام بكودات البناء الوطني الأردني.
2- توافر متطلبات الوقاية و الحماية الذاتية.
3- توافر الشروط التي تحددها لجنة العطاءات.
المادة 5
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الكشف ) برئاسة أحد الحكام الإداريين يسميه وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن كل من:-
1- وزارة الأشغال العامة والإسكان.
2- وزارة الصناعة و التجارة والتموين.
3- وزارة المالية.
4- وزارة البيئة.
5- دائرة المخابرات العامة.
6- المديرية.
7- المديرية العامة للدفاع المدني.
8- سلاح الهندسة الملكي.
9- مديرية الأمن العسكري.
ب- يسمي الوزير المختص أو المدير المختص حسب مقتضى الحال ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة للاستئناس برأيه.
د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- الكشف على مواقع انشاء المستودعات ورفع التوصية اللازمة بشأنها الى لجنة العطاءات .
2- الإشراف على تنفيذ العطاءات.
3- إعداد التقارير اللازمة ورفعها الى لجنة العطاءات.
المادة 6
أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى (لجنة العطاءات الخاصة) من خمسة أعضاء حدا أدنى من موظفي الجهات المختصة على أن يكون من بينهم مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية.
ب- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها.
ج- تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:
1- وضع القواعد والأسس الخاصة بطرح عطاءات انشاء وتنفيذ المستودعات.
2- وضع القواعد والأسس الخاصة بطرح عطاءات مشروع تصميم المستودعات.
3- التنسيب لمجلس الوزراء بالجهة الفنية لتصميم المستودعات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
4- تحديد جهة فنية معتمدة للإشراف على تنفيذ بناء المستودعات وفق الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية (فيديك).
5- أي أمور اخرى يكلفها بها الوزير.
د- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.
المادة 7
أ- تتبع عند استيراد المواد وتصديرها وتخزينها الإجراءات التالية:-
1- ان يتم إدخال و إخراج المواد المستوردة أو المصدرة عن طريق المراكز الحدودية الرسمية البرية و البحرية و الجوية باشراف لجنة أمنية خاصة بالاستيراد والتصدير تشكل برئاسة ضابط من المديرية يسميه المدير وعضوية مندوبين عن الجهات التالية: –
– دائرة المخابرات العامة.
– المديرية.
– المديرية العامة للدفاع المدني.
– المديرية العامة لقوات الدرك.
– الجمارك العامة.
– مؤسسة المواصفات و المقاييس.
– مديرية الأمن العسكري.
– مديرية سلاح الهندسة الملكي.
– الشركة أو المؤسسة المستوردة أو المصدرة.
– مؤسسة الموانئ إذا كان الاستيراد أو التصدير عن طريق ميناء العقبة.
2- تتولى اللجنة الأمنية الخاصة بالاستيراد والتصدير المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مطابقة كميات ومواصفات المواد مع موافقات الاستيراد والتصدير اللازمة وتنظيم الضبوطات على النموذج المعتمد لهذه الغاية من المدير.
ب-1- يتم تخزين المواد في المستودعات باشراف لجنة أمنية خاصة بالتخزين برئاسة ضابط من المديرية يسميه المدير وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:-
– القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
– دائرة المخابرات العامة.
– المديرية.
– المديرية العامة للدفاع المدني.
– مديرية الأمن العسكري.
– الشركة أو المؤسسة المستوردة.
2- تتولى اللجنة الأمنية الخاصة بالتخزين المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مطابقة كميات ومواصفات المواد المراد تخزينها مع موافقات الاستيراد والتصدير اللازمة وتنظيم الضبوطات على النموذج المعتمد لهذه الغاية من المدير.
ج- على الشركة أو المؤسسة إعادة تصدير المواد غير المطابقة لموافقة الاستيراد أو ضبوطات الاستيراد إلى بلد المنشأ على أن تتحمل جميع النفقات والمصاريف المترتبة على ذلك أو إتلافها في المملكة بموافقة المدير من خلال لجنة يشكلها لهذه الغاية ويكون الإتلاف في هذه الحالة على نفقة الشركة أو المؤسسة.
المادة 8
أ- 1- تلتزم الشركة أو المؤسسة خلال (30) يوما من تاريخ صدور الموافقة على قرار الإحالة بتقديم كفالة بنكية باسم الوزير بالإضافة إلى وظيفته و بالمبلغ الذي يحدده لهذه الغاية على أن لا يقل عن (200000) مائتي ألف دينار أردني لضمان تقيدها بشروط ترخيصها وبالالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام التشريعات النافذة و هذا النظام.
2- تلتزم الشركة أو المؤسسة بتجديد الكفالة البنكية سنويا.
ب- 1- تعتبر الموافقة على مباشرة العمل الصادرة عن الوزير بعد قرار الإحالة شخصية ولايجوز تأجيرها أو تضمينها بأي صورة من الصور.
2- لا تنتقل الرخصة للغير إلاّ بموافقة مسبقة من الوزير وبتوافر الأحكام الواردة في هذا النظام.
ج- على الشركة أو المؤسسة مباشرة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ استكمال انشاء المستودعات وإلاّ اعتبرت الموافقة ملغاة حكما.
المادة 9
يجب أن تقتصر غايات الشركة أو المؤسسة في سجلها التجاري وأعمالها الفعلية على استيراد المواد وتخزينها وبيعها وتصديرها ونقلها وعلى القيام بأعمال التفجير.
المادة 10
أ- تشكل بقرار من المدير لجنة تسمى ( لجنة التفتيش) برئاسة أحد ضباط المديرية لا تقل رتبته عن عقيد وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:-
1- وزارة البيئة.
2- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية .
3- دائرة المخابرات العامة.
4- المديرية.
5- المديرية العامة للدفاع المدني.
6- مؤسسة المواصفات و المقاييس.
7- مديرية الأمن العسكري.
ب- تتولى لجنة التفتيش المهام و الصلاحيات التالية:-
1- التفتيش على المستودعات والمكاتب وأي مرافق تابعة للشركة أو المؤسسة في أي وقت للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتشريعات النافذة و أي التزامات ذات علاقة.
2- تنظيم محاضر التفتيش و تقديم التوصيات اللازمة على النموذج الذي يعتمده المدير.
3- أي أموريكلفها بها المدير.
المادة 11
يشترط في المؤسس والشريك و المساهم في الشركة أو المؤسسة أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- حسن السيرة و السلوك .
ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
المادة 12
تلتزم الشركة أو المؤسسة و قبل مباشرة أعمالها بتوقيع اتفاقية مع المديرية تتضمن مايلي:-
أ- التزامات المديرية:-
1- الحراسة الثابتة على أماكن ومستودعات تخزين المواد وفقا للمتطلبات الأمنية اللازمة وعلى مدار الساعة.
2- تأمين المرافقة الأمنية اثناء النقل من المستودعات و إليها وفقا للمتطلبات الأمنية اللازمة.
3- الإشراف على استهلاك المواد وعمليات التفجير في أماكن التفجير من خلال فريق متخصص لهذه الغاية.
ب- التزامات الشركة أو المؤسسة:
1- حفظ سجلات بكميات المواد المخزنة و اسماء الجهات التي قامت بشرائها واي بيانات او معلومات خاصة بها تطلبها المديرية.
2- المبالغ التي يتوجب دفعها للمديرية لقاء تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الأجور والتكاليف المالية.
المادة 13
تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير العدد الكافي من خبراء المتفجرات المؤهلين والمصرح لهم فنيا وأمنيا بموجب موافقة خطية صادرة عن المديرية للقيام بأعمال التفجير والحصول على الموافقات الأمنية للموظفين و العاملين في الشركة أو المؤسسة.
المادة 14
أ- يشترط في الحاوية المخصصة لنقل المواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات توافرالمتطلبات الفنية التالية:-
1- حاوية حديدية سعة (20) أو (40) قدما.
2- نظام تهوية مناسب داخل الحاوية.
3- جسم الحاوية الخارجي والداخلي معزول حراريا بمواد غير قابلة للإشتعال.
4- تصفيح جوانب الحاوية وأرضياتها وأبوابها من الداخل بصاج حديد لا تقل سماكته عن (3) مليمترات معزول حراريا بمواد غير قابلة للإشتعال.
5- طلاء الواجهة الداخلية بمانع للاحتكاك وغير قابل للاشتعال ولا يتفاعل مع المواد الكيميائية على أن يكون الطلاء الخارجي عاكسا للحرارة.
6- أقفال إضافية مناسبة على أبواب الحاوية.
7- ملصق ارشادي معتمد ومثبت على الحاوية.
8- مراعاة متطلبات المواصفات القياسية الأردنية وأي تشريعات ذات علاقة.
9- شهادة مطابقة للمتطلبات الفنية من الجهة المعتمدة من المديرية.
10- أنظمة تتبع المركبات يتم تركيبها على الحاوية لرصد حالة الحاوية اثناء عملية النقل و ربط هذه الأنظمة بغرفة القيادة والسيطرة في المديرية.
11- أي متطلبات أخرى يحددها المدير.
ب- يشترط في المركبة المخصصة لنقل الحاوية المحملة بالمواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات المتطلبات الفنية التالية: –
1- نظام التعليق الهوائي ( طابات هواء) للمركبة.
2- ترخيص المركبة بصفة استعمال نقل حاويات.
3- طفاية حريق بودرة يدوية عدد (2) سعة (12) كغم معلقة ومثبتة في المركبة.
4- أي متطلبات أخرى يحددها المدير.
ج- يشترط في المركبة القاطرة أو المركبة الآلية المعدة لنقل الحاوية المحملة بالمواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات المتطلبات الفنية التالية:-
1- أن لا يزيد عمر المركبة على (10) سنوات من سنة الصنع.
2- شروط السلامة العامة في المركبة.
3- أي متطلبات أخرى يحددها المدير.
4- يشترط في المركبة المخصصة لنقل المواد بين المستودعات ومواقع التفجير الشروط ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة 15
تحدد المديرية:-
أ- خط سير المركبات التي تنقل المواد ومواعيد حركتها على أن تراعي الظروف الجوية وعدم الدخول إلى المناطق السكنية و الازدحامات المرورية.
ب- مواعيد تنفيذ أعمال التفجير.
المادة 16
أ- تقدم الشركة أو المؤسسة طلبات استيراد المواد وتصديرها إلى المديرية و تمنح الموافقات اللازمة وفق الحاجة والطاقة التخزينية للمستودعات.
ب – على الجهة طالبة شراء واستهلاك المواد من الشركة أو المؤسسة التقدم بطلب إلى المديرية لأخذ الموافقات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 17
تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير المواد لبيعها للمستهلكين عند الطلب.
المادة 18
لا يسمح بتخزين أي كميات من المواد في أماكن التفجير، على أن تتم إعادة المواد الزائدة إلى مستودعات الشركة أو المؤسسة التي قامت بالبيع.
المادة 19
يتم إغلاق جميع مستودعات تخزين المواد المتفجرة في المملكة حال مباشرة العمل بالمواقع الواردة في المادة (3) من هذا النظام باستثناء مستودعات كل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة وشركة الصناعات الكيميائية و التعدينية مع مراعاة توفيق أوضاعهما وفق أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه و ذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه.
المادة 20
يحظر تخزين المواد أو إبقاء أي منها في ساحات المناطق الحدودية مدة اطول من المدة التي تحتاجها للشحن والمغادرة.
المادة 21
مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا النظام,إذا خالفت الشركة أو المؤسسة أيا من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه:-
أ- يتخذ المدير أو من يفوضه خطيا من أحد مساعديه وبناء على تنسيب لجنة التفتيش الإجراءات التالية بالتتابع:-
1- التنبيه بضرورة إزالة المخالفة خلال (30) يوما.
2- الإنذار بضرورة إزالة المخالفة خلال (30) يوما.
ب- يتخذ الوزير بناء على تنسيب المدير الإجراءات التالية بالتتابع:-
1- مصادرة الكفالة جزئيا أو كليا وإلزام الشركة أو المؤسسة بتقديم كفالة جديدة تعادل ما تمت مصادرته من الكفالة.
2- إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة أو المؤسسة.
المادة 22
دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر, تطبق العقوبات الواردة في قانون المفرقعات على أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
المادة 23
للوزير تفويض وزير الداخلية بأي من المهام والصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا النظام.
المادة 24
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.