نظــــام الخــدمــــة المــدنيـــة

المادة 1

يسمــى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الأول

التعاريف

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الديـوان

:

ديوان الخدمة المدنية.

الدائرة

:

أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام هذا النظام وتعتبر رئاسة الوزراء دائرة لغايات هذا النظام.

الخدمة المدنية

:

مجموعة الدوائر والموظفين فيها والأسس والقواعد التي تنظم شؤونهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

المجلس

:

مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام.

الوزيـر

:

الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير) ما يلي:-

1- رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.

2- المرجــع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي.

3- رئيس مجلس الأعيان، فيما يتعلق بموظفي مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا كان المجلس منحلاً.

4- رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة.

 

رئيس الديوان

:

رئيس ديوان الخدمة المدنية.

المعهد

:

معهد الإدارة العامة.

الأمين العام

:

أمين عام أو مدير عام الدائرة.

اللجنة المركزية

:

اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

اللجنة

:

لجنة الموارد البشرية في الدائرة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

 مسؤول الموارد البشرية

:

الشخص المعني بإدارة وحدة الموارد البشرية في الدائرة المرتبط بالأمين العام.

المدير

:

مدير أي إدارة أو مديرية في الدائرة.

الوظيفة

:

مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام وأي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات.

المسمى الوظيفي

:

المسمى المحدد للوظيفة وفق مؤهلات شاغليها وشروط إشغالها وفئاتها ومستوياتها ودرجاتها ومهام شاغليها وواجباتهم.

الموظف

:

الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف المُعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً.

تخطيط الموارد البشرية

 

:

عملية تقييم منهجي وعملي للموارد البشرية تهدف إلى تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية المطلوبة من الموارد البشرية من حيث أعداد الوظائف ومسمياتها، ومستوى المهارات والقدرات المطلوبة ضمن فترة زمنية محددة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتجنب التوظيف الزائد عن

الحاجة وضبط الإنفاق، وتوقع الفائض والنقص في أعداد الموظفين بما يضمن تحقيق اهداف الدائرة وخططها الاستراتيجية.

الكفايات الوظيفية

:

مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات الواجب توافرها في الموظف والتي تمكنه من ممارسة عمله أو القيام بأداء مهام وظيفته.

التعاقب الوظيفي

:

عملية تخطيط طويل الامد ومنظم، يهدف الى تلبية احتياجات الدائرة من الموارد البشرية القادرة على قيادة وشغل الوظائف وذلك لضمان استمرارية العمل بكفاءة وفاعلية والمحافظة على الكفاءات وتطوير كفايات الموظفين من الصف الثاني لتمكينهم من

إشغال الوظائف الحرجة مستقبلا.

الوظائف الحرجة

:

الوظائف ذات الاهمية الخاصة التي لها أثر كبير في قدرة الدائرة على تنفيذ مهامها الاساسية وعملياتها بما ينعكس على الاهداف الوطنية والتي تمتاز بندرة توفر الخبرات والكفايات اللازمة لإشغالها وصعوبة جذبها والاحتفاظ بها.

 

المسار الوظيفي 

:

مجموعة الوظائف التي يشغلها الموظف خلال مسيرته الوظيفية وتمثل الخبرات العملية المكتسبة خلالها وما يرتبط بها من كفايات وظيفية ويتكون كل  مسار من عدة وظائف ومراكز إدارية وخبرات متنوعة.

المسار المهني المتخصص

:

مستويات تشكل مسار التطور والترقية المهنية لوظائف محددة لتمارس من قبل متخصصين مؤهلين ومرخصين لمزاولتها.

نظام الرتب

:

مجموعة المسميات التي تعكس تراتبية الترقية المهنية ضمن الدور الوظيفي ذاته في الدوائر التي تطبق أنظمة رتب خاصة بها .  

المسار الإداري

:

مجموعة الوظائف الاشرافية والقيادية التي يشغلها الموظف.

الترقية

 

:

شغل الموظف لوظيفة شاغرة أعلى من وظيفته الحالية التي يشغلها أو لمسمى وظيفي آخر وفقا للمسار المهني المتخصص أو نظام الرتب او المسار الإداري ولا يدخل في مفهومها الترفيع الوجوبي أو الجوازي المنصوص عليهما في هذا النظام.

تقييم وتحليل الوظائف

:

النشاط الذي يتم من خلاله المقارنة بين الوظائف من حيث المسؤوليات والواجبات والمؤهلات والشروط اللازمة لأداء الوظيفة وذلك من أجل تحديد أهمية وقيمة كل وظيفة تمهيداً لتحديد الراتب أو الأجر العادل لها.

الفئة

:

مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الدرجة

:

مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق أحكام هذا النظام.

الراتب الأساسي

:

الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات من أي نوع كانت.

الراتب الأساسي الإجمالي

:

الراتب الأساسي مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة.

الراتب الإجمالي

:

الراتب الأساسي الإجمالي مضافا إليه العلاوات الشهرية المحددة  جميعها بموجب أحكام هذا النظام.

البعثة

:

إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.

الدورة

:

إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.

المهمة العلمية

:

إيفاد الموظف، داخل المملكة أو خارجها، لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منهـــا.

الموفد

:

الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً لأحكام هذا النظام.

المسار التدريبي

:

مجموعة البرامج التدريبية التي يتلقاها الموظف تحقيقاً لمتطلبات المسار الوظيفي.

المشروع

 

:

النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية في قانون الموازنة العامة أو موازنات الوحدات الحكومية أو موازنة دائرة اقترنت بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

الفصل الثاني

مبادئ عامة

 

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر،  تسري أحكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية أو موازنة أي من الدوائر الأخرى.

المادة 4

ترتكز الخدمة المدنية على المبادئ والقيم التالية:-

أ‌- سيادة القانون.

ب‌- المساءلة والمحاسبة.

ج‌- الشفافية.

د‌- العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

هـ‌- الحاكمية الرشيدة والنزاهة.

و‌- التميز في الاداء والتطوير المستمر.

ز- التخطيط السليم .

ح- التمكين والتحفيز.

ط- الفاعلية والكفاءة .

المادة 5

الفصل الثالث

الأدوار والمهام

 يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة.

المادة 6

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الخدمة المدنية) برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء من بين اعضاء المجلس او من غيرهم وعضوية كل من:-

1-  وزير التربية والتعليم.

2-  وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

3-  وزير المالية.

4-  وزير العمل.

5-  وزير الصحة.

6-  الوزير المعني بتطوير الأداء المؤسسي في القطاع العام او الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء.

7-  رئيس ديوان التشريع والرأي.

8-  رئيس ديوان الخدمة المدنية.

9-  اثنين من رؤساء مجالس أي هيئة أو سلطة خاضعة لأحكام هذا النظام يسميهما رئيس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

10-  رئيس مجلس نقباء النقابات المهنية او نقيب احدى النقابات المهنية يسميه مجلس النقباء.

11-  اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينهما رئيس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

ج- 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته وتوصياته باكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل وإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي

صوت معه رئيس الاجتماع.

2- لرئيس المجلس دعوة كل من أمين عام الديوان ومدير عام المعهد إلى اجتماعات المجلس دون أن يكون لأي منهما حق التصويت.

د- لرئيس المجلس دعوة أي وزير أو مسؤول آخر ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الأمور التي تخص دائرته دون أن يكون له حق التصويت على القرارات التي تتخذ بشأنها.

هـ- يعين رئيس المجلس بناءً على تنسيب رئيس الديوان من بين موظفي الديوان أمين سر للمجلس يتولى الإعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

و- يحدد مجلس الوزراء مكافآت الاعضاء المشار اليهم في البندين (10) و(11) من هذه المادة وأمين سر المجلس .

المادة 7

مهام المجلس

 

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- إقرار السياسات العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام وتنميتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- اعتماد الاطار العام للكفايات الوظيفية الذي يعده الديوان.

3- إقرار التعليمات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية وإدارتها بما في ذلك خطط التعاقب الوظيفي والاختيار والتعيين والتدريب والتطوير ووصف وتصنيف الوظائف وادارة وتقييم الأداء الوظيفي واستحقاق الزيادة السنوية.

4-اقرار تعليمات للمسارات المهنية المختلفة في الخدمة المدنية والمسار الوظيفي المبني على الكفايات بناء على تنسيب رئيس الديوان.

5- إقرار الاطار العام لاستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية التي يعدها الديوان.

6-  اقرار آلية إدارة الفائض والنقص من الموظفين على مستوى الدوائر بناء على تنسيب رئيس الديوان.

7- التوصية لمجلس الوزراء بإصدار التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية وأي تعديل عليها والتعليمات المتعلقة بالرواتب والعلاوات والحوافز والمكافآت والعمل الإضافي بما فيها التعليمات العامة للمسارات المهنية المتخصصة.

8- أي موضوع آخر يحيله إليه مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس.

9- أي مهام أو صلاحيات تناط به بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- للمجلس تشكيل لجان متخصصة لمساعدته على القيام بأعماله على أن تحدد مهام أي منها بمقتضى قرار تشكيلها.

المادة 8

أ- تنشأ دائرة مستقلة تسمى (ديوان الخدمة المدنية) تعنى بشؤون الخدمة المدنية، ويتولى إدارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء.

ب- يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في إدارة الشؤون المتعلقة بالديوان ويتولى أمين عام الديوان صلاحيات رئيس الديوان عند غيابه أو شغور منصبه.

المادة 9

مهام الديوان وصلاحياته

 

 يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:-

أ- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:-

1- الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة أو بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة.

2- الاطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة المدنية في أي دائرة إذا دعت الحاجة لذلك.

3- الرقابة الإدارية بما فيها الرقابة على الدوائر للتحقق من سلامة تطبيق التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية والتدقيق على الاجراءات الوظيفية كافة ورفع التقارير اللازمة بذلك إلى رئيس الوزراء.

ب- إعداد المشروعات الخاصة بتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

ج- اعداد التعليمات المتضمنة الاطار المرجعي للمسارات المهنية في الخدمة المدنية ورفعها للمجلس لاعتمادها.

د- المشاركة مع الدائرة لإعداد المسار الوظيفي المبني على الكفايات الوظيفية وفقا لتعليمات يعدها الديوان ويقرها المجلس.

هـ‌-  ترشيح الأشخاص لملء الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية والمشاركة في عملية اختيارهم ووضع الأُسس الخاصة بالامتحانات التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف والإشراف عليها.

و- المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية .

ز- بناء قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية وتفعيل الانظمة الذكية في الخدمة المدنية وتطويرها والمساهمة في توحيد أنظمة المعلومات الخاصة بالوظيفة والموظف العام بالتعاون مع الجهات والدوائر المعنية.

ح- النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم إليه من الموظفين والمرشحين والمتقدمين لإشغال الوظائف واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام مع الالتزام بعدم الافصاح عن المعلومات المتعلقة بهوية مقدمي الشكاوى والتظلمات.

ط- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب القرارات الإدارية المخالفة لأحكام هذا النظام.

ي- إبداء الرأي للدوائر حول المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام.

ك- المساهمة في إدارة الموارد البشرية في دوائر الخدمة المدنية ووضع الآليات التي من شأنها زيادة فعالية هذه الدوائر وكفاءتها من خلال ما يلي:-

1- الاشتراك مع دائرة الموازنة العامة في إعداد نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك جداول تشكيلات الوظائف على حساب المشاريع  الرأسمالية.

2- التعاون مع الدوائر الحكومية في اعداد مؤشرات كمية للاحتياجات من الموارد البشرية على مستوى القطاعات وفقا لمخرجات دراسات تحليل عبء العمل والتقسيم الهيكلي للوظائف, واعتماد الاحتياجات من الوظائف قبل رفعها من قبل الدائرة الى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (14) من هذا النظام.

3- إعداد الدراسات حول التخصصات العلمية المتوافرة بما يخدم الدائرة ويسهم في توفير مؤشرات تخدم عملية رسم السياسات التعليمية.

4- التعاون مع الدائرة لتحديد الاحتياجات التي تتطلبها عملية رفع كفاءتها عن طريق البعثات والدورات المتخصصة.

5- إعداد دراسات لتخطيط الموارد البشرية في الدائرة.

6- المساهمة في تأهيل الكفاءات الأردنية وتسويقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتشغيل الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص.

7- إعداد الأدلة الخاصة بشؤون الخدمة المدنية والموظف العام.

8- توثيق تشريعات الخدمة المدنية والمراجع المتعلقة بها.

9- ادارة الفائض والنقص من الموظفين في الخدمة المدنية استنادا للاستراتيجيات والسياسات التي يقرها المجلس.

ل- أي موضوع يتعلق بالخدمة المدنية يحيله إليه مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو المجلس أو رئيسه.

م- المساهمة في وضع أسس الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في القطاع العام والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ن- المساهمة في إعداد سياسات واستراتيجيات التدريب وبناء القدرات في القطاع العام.

س- اعداد تعليمات تخطيط الموارد البشرية ورفع التنسيب بشأنها الى المجلس لإقرارها.

ع-  تطوير دليل الكفايات الوظيفية الفنية والتحديث المستمر عليه بالتعاون مع الدوائر المعنية.

ف- تقديم الدعم الفني لوحدات الموارد البشرية في مجال ادارة وتخطيط الموارد البشرية لتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها.

ص- وضع اسس ومنهجية التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة ورفعها إلى المجلس لاقرارها.

المادة 10

يرفع رئيس الديوان إلى رئيس الوزراء والمجلس تقريراً سنوياً عن أعمال الديوان وإنجازاته وخططه المستقبلية، لعرضه على مجلس الوزراء.

المادة 11

أ- تكون الدائرة مسؤولة عن تطبيق السياسة العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وتنميتها وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- تلتزم الدائرة بما يلي :-

1- إنشاء وحدة تنظيمية خاصة بالموارد البشرية لا يقل مستواها التنظيمي عن قسم.

2- انشاء وحدة تنظيمية خاصة بتطوير الاداء المؤسسي وتوفير كافة المتطلبات للارتقاء بالاداء المؤسسي، وتحديد مؤشرات الاداء المؤسسي الحيوية، وربطها بالاداء الفردي، وتحدد جهة ارتباطها ومستواها التنظيمي والاداري من قبل الوزير.

ج- تعمل الدائرة على تعزيز الانتماء والولاء والتمكين الوظيفي وتفعيل الأدوات والآليات التي تعززها وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على قيم العمل بروح الفريق والمسؤولية المشتركة، وخلق حالة من التنافسية الايجابية بين الموظفين، وتسريع التقدم الوظيفي للموظفين ذوي الاداء والسلوك الايجابي والمتميز.

  د- تلتزم الدائرة بتاهيل وتدريب الموظفين العاملين في ادارة وتخطيط الموارد البشرية وتطوير الاداء المؤسسي وتمكينهم من الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة في هذه المجالات وفقاً للامكانيات المتاحة.

هـ- تلتزم الدائرة بتطوير خطة تدريبية سنوية تتوافق مع متطلبات واحتياجات الدائرة واهدافها الاستراتيجية والتشغيلية ومراحل التطور الوظيفي للموظف، مع مراعاة الحاجة الفعلية للتدريب  وتفعيل مبدأ الدائرة المتعلمة وإدارة ونقل المعرفة بين موظفيها وربط الخطة التدريبية بالكفايات السلوكية والفنية المطلوبة للوظيفة

واستخدام الانظمة الذكية والتعلم عن بعد والتعليم الذاتي في تدريب الموظفين.

و- تلتزم الدائرة بتوفير البنية التقنية التي تمكنها من تحديث وتطوير بياناتها.

ز- توفير قنوات محمية وسرية مع الوزير لتمكين الموظف من الابلاغ عن اي تجاوزات ادارية او مالية في دائرته بما يضمن حمايته وعدم الافصاح عن المعلومات المتعلقة بهويته وتحت طائلة المسؤولية التأديبية في حال ثبوت كيدية البلاغ.

المادة 12

الفصل الرابع

تخطيط الموارد البشرية

 تقوم الدائرة بالمهام التالية:-

أ- إعداد مشروع نظام خاص بتنظيمها الإداري وهيكلها التنظيمي ومهامها الرئيسية والفرعية واصداره حسب الاصول.

ب‌- إعداد خطة للموارد البشرية منبثقة عن الخطة الإستراتيجية للدائرة.

ج‌- تحديد الوظائف الجديدة التي تتطلبها خطط العمل وتوسيعها وتطويرها.

د‌- تحديد الاحتياجات في جدول التشكيلات للوظائف والفئات والدرجات الوظيفية.

هـ- تحديد المسميات الوظيفية لوظائف الوحدات التنظيمية المدرجة في الهيكل التنظيمي بما يضمن تغطية المهام المناطة بالدائرة دون تعارض بينها.

و- إعداد بطاقات وصف وظيفي مبنية على الكفايات الوظيفية لكل وظيفة ومحددة فيها الشهادات المهنية المطلوبة للوظيفة بالتنسيق مع الديوان وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعتمدة ومراجعتها وتحديثها وتحديد الوظائف وعددها بناءً على التغييرات التي قد تطرأ على المتطلبات التنظيمية.

ز- إعداد خطط التعاقب الوظيفي  وخططها التنفيذية بما ينسجم مع استراتيجية الدائرة.

ح- إعداد خطة تدريب سنوية في ضوء الاحتياجات التدريبية للموظفين ومتطلبات إشغال الوظيفة ونتائج تقييم الأداء الوظيفي والكفايات المطلوبة لإشغال الوظيفة وتزويد المعهد بنسخة منها ضمن المدة الزمنية المحددة في تعليمات التدريب والمسار التدريبي.

ط- الالتزام بربط تقييم الاداء الفردي بالاهداف ومؤشرات الاداء على المستوى المؤسسي وفق تعليمات ادارة وتقييم الاداء.

ي- اعداد مصفوفة تفويض الصلاحيات للمستويات كافة في الدائرة.

المادة 13

أ- تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لإشغالها.

ب-1- تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ورئيس جامعة رسمية تطبيقية يسميه رئيس المجلس ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وأمين عام الديوان ومدير عام المعهد ومدير عام دائرة الموازنة العامة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ومدير ادارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء.

2- تتولى اللجنة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة، دراسة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف للفئات  جميعها التي يعدها الديوان والتنسيب بشأنها للمجلس لإقرارها ومتابعة ما يتعلق بشؤونها من تحديث وتعديل الاطار العام المبني على الكفايات في وصف وتصنيف الوظائف.

3- يسمي رئيس اللجنة أحد الموظفين المختصين في الديوان مقرراً لها.

4- للجنة في سبيل قيامها بمهامها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه.

المادة 14

يشكل رئيس الديوان لجنة فنية من أربعة من أصحاب الخبرة والاختصاص من موظفي الديوان ودائرة الموازنة العامة ومندوب عن ادارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء  ومندوب عن الدائرة المعنية تتم تسميتهم من المرجع المختص لدراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الدوائر الحكومية

والطلبات المقدمة من الدائرة المتعلقة بالعمل الإضافي وأي مهام أخرى تناط بها بموجب أحكام هذا النظام، ويتولى الديوان أعمال سكرتاريا اللجنة وتقديم الدعم الاداري لتمكينها من القيام بمهامها.

المادة 15

أ- تقوم الدائرة بتعزيز احتياجاتها من الموارد البشرية بمبررات موضوعية من خلال إعداد مؤشرات ومعايير قابلة للقياس لاحتياجاتها من الموارد البشرية وتطويرها.

ب- تراعى عند إعداد جدول التشكيلات نسبة عدد الوظائف الأساسية للدائرة مع عدد الوظائف المساندة، بحيث لا تتجاوز نسبة الأخيرة (30%) من إجمالي الوظائف ما أمكن.

المادة 16

الفصل الخامس

فئات الوظائف ودرجاتها وصفة التعيين عليها

 

تحدد وظائف الخدمة المدنية ومهامها وفئاتها ودرجاتها على النحو التالي:-

أ‌- الفئة العليا وتتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات التالية:-

1- الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية للدائرة والخطط التنفيذية وفق أطر زمنية محددة ومؤشرات أداء مستهدفة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق مخرجات الأعمال والنتائج المقررة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة وزيادة كفاءة العمل، وترشيد استخدام الأموال العامة.

2- الإشراف على العاملين في الدائرة، وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدائرة، والعمل على تحفيزهم على الإبداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية المعمول بها وزيادة الإنتاجية وتقديم المبادرات وتشجيع العمل بروح الفريق وتعزيز مبدأ القيادة الجماعية التشاركية.

3- متابعة الأداء المؤسسي للدائرة وتقييمه بما يحقق الكفاءة والفاعلية الإدارية لها.

4- متابعة جهود إدارة الموارد البشرية وتنميتها والإشراف على تبسيط إجراءات العمل وحوسبتها، وتطوير البرامج والآليات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة.

5- الإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة وضمان تحسين جودتها.

وتضم هذه الفئة المجموعتين التاليتين:-

 المجموعة الأولى:-

•  قاضي القضاة.

•  رئيس ديوان المحاسبة.

•  رئيس ديوان الخدمة المدنية.

•  رئيس ديوان التشريع والرأي.

  • رئيس هيئة الاستثمار.

     المجموعة الثانية:-

•  الأمين العام.

•  المحافظ في وزارة الداخلية.

•  المستشار في رئاسة الوزراء أو في ديوان التشريع والرأي الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه المجموعة بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.

•  أمين سر مجلس الوزراء.

•  مدير عام مكتب رئيس مجلس الأعيان.

•  مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب.

•  مدير عام مكتب رئيس الوزراء.

•  مراقب عام الشركات.

•  أمين سجل الجمعيات.

ب- الفئة الأولى:-

وتتولى المهام القيادية والإشرافية والمشاركة في وضع الأهداف الإستراتيجية والسياسات العامة للدائرة وإعداد الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج والمشاريع ومتابعتها والإشراف على تنفيذها واقتراح أساليب لتطوير منهجيات العمل وإجراءاته، كما تكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال تخصصية تنفيذية في

المهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والإدارية والقانونية والمالية والتربوية والتعليمية والصحفية وما يماثل أياً منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في أيّ منها إلاّ من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة إلى الدرجة الخاصة.

ج- الفئة الثانية:-

وتتولى المهام الإشرافية والقيام بالأعمال التنفيذية الإدارية أو التعليمية أو المحاسبية أو الفنية أو ما يماثل أياً منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في أيّ منها إلاّ من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة

حداً أدنى أو من كان يحمل شهادة كلية المجتمع الفني التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين حداً ادنى بعد شهادة الثاني الثانوي أو ما يعادلها بنجاح وتضم هذه الفئة تسع درجات من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الأولى.

د‌- الفئة الثالثة:-

1- وتشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف، ولا يعين في وظائفها من يزيد مؤهله العلمي على شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتضم هذه

الفئة الدرجات الثالثة والثانية والأولى.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز في حالات استثنائية ومبررة تقتضيها مصلحة العمل تعيين حملة شهادة كلية المجتمع الشامل في وظائف الفئة الثالثة وفق تعليمات وشروط تصدرها اللجنة المركزية.

المادة 17

أقسام الموظفين وفقاً لصفة التعيين

 يقسم الموظفون إلى:-

أ- موظفين دائمين: وهم المعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجـــــــات محددة في جدول تشكيلات الوظائف قبل تاريخ 1/1/2014 بما في ذلك الموظفون الذين تقرر تثبيتهم بموجب قرار مجلس الوزراء قبل ذلك التاريخ.

‌ب- موظفين بعقود:  وهم الذين يعينون بموجب عقود ذات فئة ودرجة أو عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف، والذين يعينون بموجب عقود على حساب المشاريع، أو رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات.

المادة 18

الفصل السادس

الرواتب والعلاوات

الرواتب

 

 أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:-

1- المجموعة الأولى:-

يتقاضى مـن يشغل أياً من وظائف هـذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى.

2- المجموعة الثانية:-

يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسياً مقداره (1250) ديناراً وزيادة سنوية مقدارها (25) ديناراً ولخمس عشرة سنة حداً أعلى، على أن تحتسب هذه الزيادة من تاريخ تعيينه في هذه المجموعة، وعلاوة فنية بنسبة (50%) من الراتب الاساسي وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (200) دينار

والعلاوة العائلية المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام، وإذا كـــانت الــدائرة التي يعمل فيها تمنــح موظفيهـا علاوة مؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا النظام فيمنح إضافة إلى ما سبق ما نسبته (30%) من علاوة المؤسسة المقررة لموظفي الفئة الأولى في تلك الدائرة.

ب- لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، أو الشركات التي تساهم

فيها الحكومة، أو في إدارتها والشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمكافأة أو البدل المقرر مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة، شريطة أن يكون إجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك أي مكافأة أو بدل مقابل عمله خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته، بناءً على

موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ج-1- يشترط أن لا يتجاوز مجموع المكافآت والبدلات السنوية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة التي تدفع لشاغلي الوظائف المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة (50%) من مجموع رواتبهم الإجمالية السنوية ويتم استرداد المبالغ التي حصل عليها أي منهم زيادة على تلك النسبة لمصلحة الخزينة.

 2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على المبالغ التي يتقاضاها الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (69) من هذا النظام.

 

المادة 19

 أ- تحــدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تاليا:-

سلم الرواتب الأساسية للفئتين الأولى والثانية

 

 

 

 

السنة في الدرجة

الفئة

المستوى

الدرجة

الزيادة السنوية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

الأولى

 

الاول

خاصة

12

425

437

449

461

473

485

497

509

521

533

545

557

569

581

593

اولى

10

302

312

322

332

342

352

362

372

382

392

 

 

 

 

 

ثانية

8

260

268

276

284

292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثاني

ثالثة

6

228

234

240

246

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعة

5

202

207

212

217

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خامسة

4

181

185

189

193

197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالث

سادسة

3

165

168

171

174

177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابعة

3

150

153

156

159

162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثانية

 

الاول

اولى

6

269

275

281

287

293

299

305

311

317

323

329

335

341

347

353

ثانية

5

243

248

253

258

263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثة

5

218

223

228

233

238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثاني

رابعة

4

197

201

205

209

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خامسة

4

177

181

185

189

193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سادسة

3

161

164

167

170

173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالث

سابعة

3

146

149

152

155

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثامنة

2

135

137

139

141

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاسعة

2

125

127

129

131

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب‌- تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئة الثالثة وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:-

 

 

المستوى

 

السنة

سلم الرواتب الأساسية للفئة الثالثة

 

الدرجة

اولى

ثانية

ثالثة

الزيادة السنوية

5

4

3

 

 

 

 

 

الثالث

1

145

129

120

2

150

133

123

3

155

137

126

4

160

141

129

5

165

145

132

6

170

149

135

7

175

153

138

8

180

157

141

9

185

161

144

10

190

165

147

 

 

 

 

 

 

 

الثاني

11

195

169

150

12

200

173

153

13

205

177

156

14

210

181

159

15

215

185

162

16

220

189

165

17

225

193

168

18

230

197

171

19

235

201

174

20

240

205

177

21

245

209

180

22

250

213

183

23

255

217

186

24

260

221

189

25

265

225

192

 

 

 

 

 

 

الأول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

270

229

195

27

275

233

198

28

280

237

201

29

285

241

204

30

290

245

207

31

295

249

210

32

300

253

213

33

305

257

216

34

310

261

219

35

315

265

222

36

320

269

225

37

325

273

228

38

330

277

231

39

335

281

234

40

340

285

237

 

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، إذا بلغ الموظف أعلى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى أو أعلى مربوط الدرجة الأولى من الفئة الثانية أو أعلى مربوط أي درجة من درجات الفئة الثالثة فيستمر في تقاضي الزيادة السنوية المقررة لتلك الدرجة وحسب مقتضى الحال.

المادة 20

أ- يتقاضى الموظف راتبه الأساسي من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق الزيادة السنوية إذا استوفى شروطها في 31/12 من كل سنة ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الأمين العام أو من يفوضه بذلك.

ب- يمنح الموظف تحت التجربة في السنة الأولى الزيادة السنوية في 31/12 منها إذا كان قد مضى على تعيينه ثمانية أشهر على الأقل، أما اذا قلت خدمته الفعلية عن ثمانية أشهر فيمنح مبلغا ماليا يعادل عدد أشهر الخدمة إلى السنة كاملة ويحسب هذا المبلغ لمرة واحدة على أن يمنح بعد ذلك الزيادة عن

السنة كاملة في 31/12 من كل سنة.

ج- يؤدي منح الزيادات السنوية كحوافز للموظف أو لأي غرض آخر إلى الإنتقال للسنة أو السنوات التي تلي السنة التي كان يشغلها في الدرجة نفسها أو الدرجة التي تليها مباشرة وفق عدد تلك الزيادات.

المادة 21

أ- لايستحق الموظف راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع.

ب- لا يستحق الموظف راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله في حال استنفد إجازاته السنوية.

المادة 22

أ- تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بمبلغ (25) ديناراً ولخمس عشرة سنة حداً أعلى.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي:-

الراتب الإجمالي للعقد             الزيادة السنوية بالدينار

أقل من 250 ديناراً                                   4

250- 499 ديناراً                                     6

500-749 ديناراً                                        8

750-999 ديناراً                                     10

1000 دينار فاكثر                                    12

المادة 23

يستحق الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (135) ديناراً.

 

المادة 24

العلاوة العائلية

 

المادة24- أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) ديناراً بما في ذلك الموظف الأرمل والمطلق إذا كان له أولاد لا تزيد أعمارهم على (18) سنة.

ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها مقعداً أو كانت معيلة لأولادها أو مطلقة لا تتقاضى نفقة شرعية عن أولادها وكانت أعمارهم لا تزيد على (18) سنة.

المادة 25

العلاوات الإضافية

 أ- تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها:-

1-  علاوة فنية.

2-  علاوة إشرافية.

3-  علاوة مؤسسة.

4-  علاوة موقع العمل.

5-  أي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء او المجلس.

ب- 1- تصرف العلاوات وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة من تاريخ مباشرة الموظف لعمله سواءً عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع.

2- الى حين صدور التعليمات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة يتم صرف العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ)  من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الديوان.

ج- يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زالت الأسباب الموجبة لمنحها.

د- مع مراعاة المسميات المحددة ضمن المسارات المهنية المتخصصة ومستوياتها، لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية

وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات إشغالها وأن يتطابق المسمى الوظيفي لوظيفته مع شروط إشغالها وممارسته الفعلية لها.

هــ-  لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الإضافية المشار إليها  في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على إقرارها ولأسباب مبررة.

المادة 26

‌أ- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.

‌ب- إذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق أي علاوة أو بدل منصوص عليهما في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية.

المادة 27

أ- يتقاضى الموظف الذي يعمل خارج المملكة الراتب الإجمالي والعلاوة العائلية وبدل فرق التسكين إن وجد باستثناء الموظف الذي تسري عليه أحكام نظام السلك الدبلوماسي المعمول به فيتقاضى الراتب الأساسي الإجمالي والعلاوة العائلية فقط.

ب‌- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء منح موظفي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة قاضي القضاه العاملين في القدس وسائر أنحاء فلسطين علاوة خاصة بنسبة من الراتب الأساسي.

المادة 28

الفصل السابع

العمل الإضافي والحوافز والمكافآت

العمل الإضافي

 

 أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمس وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر ويمنح الموظف بدل عمل إضافي نسبته (30%) من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية:-

1- إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي تطبيق نظام الورديات بحيث يستمر العمل (24) ساعة.

2- إذا كانت طبيعة خدمات الدائرة او أي وحدة تنظيمية فيها  تقتضي عملاً إضافياً.

3- إذا كان لدى الدائرة أو الوحدة التنظيمية عمل موسمي يجب إنجازه خلال مدة زمنية محددة وتعذر ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي المعتاد أو لديها عمل اضطراري يستدعي عملاً إضافياً منتظماً.

4- إذا كان لدى الدائرة برنامج أو مشروع يتطلب عملاً إضافياً لغايات متابعته وتنفيذه.

ب-1- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وبعد الاستئناس برأي اللجنة المركزية تجاوز نسبة عدد موظفي الدائرة المكلفين بالعمل الاضافي عن (25%) إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي ذلك وتوافر المخصصات المالية اللازمة لذلك .

2- تقوم اللجنة الفنية المشكلة بموجب أحكام المادة (14) من هذا النظام بدراسة مبررات الدائرة لطلب تجاوز نسبة الموظفين المكلفين بالعمل الإضافي ورفع دراستها للجنة المركزية.

ج- يصرف بدل العمل الإضافي بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب مسؤولي الوحدات المعنية بالشؤون المالية والموارد البشرية.

د‌- تراعى الاعتبارات التالية عند صرف بدل العمل الإضافي:-

1- أن لا يزيد مجموع أي بدل مستحق لقاء هذا العمل على المبالغ المرصودة في موازنة الدائرة للعمل الإضافي.

2- لا يجوز الجمع بين بدل العمل الإضافي والمياومات وأي مكافأة عن العمل نفسه.

هـ- يوقف صرف بدل العمل الإضافي في الحالات التالية:-

1- عند زوال مبررات العمل الإضافي.

2- عند تغيب الموظف المكلف بالعمل الإضافي عن العمل لأي سبب كان.

3- عدم إنجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير أو الإهمال.

و- للأمين العام بناءً على تنسيب المدير المعني إضافة يوم على رصيد إجازات الموظف السنوية عن كل خمس ساعات عمل إضافية وبحد أعلى عشرة أيام في السنة بدلاً من منحه البدل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على رغبة الموظف أو في حال عدم توافر

المخصصات المالية.

المادة 29

أ- يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما وتحدد أسس وشروط وحالات منــح أي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على أن لا تتجاوز هذه المكافأة والحوافز (100%) من الراتب الاجمالي  باستثناء السقوف المحددة للمكافآت والحوافز المقرة بموجب التشريعات

والتعليمات الخاصة ببعض الدوائر والمتعلقة بمنح المكافآت والحوافز وقرارات مجلس الوزارء الصادرة بهذا الشأن.

ب- يتقاضى الموظف المعين على الشواغر المدرجة في جدول التشكيلات السنوي الذي يصدر بعد سريان أحكام هذا النظام المكافآت والحوافز المرتبطة بالاداء فقط وفق أسس ومعايير يعدها الديوان ويصدرها المجلس، ويجوز الجمع بينها وبين العلاوات المحددة للوظائف الحرجة.

ج- مع مراعاة التشريعات والتعليمات الخاصة ببعض الدوائر لا يجوز صرف أي مكافآت مهما كان اسمها او نوعها أو أي علاوات أو حوافز  للموظفين غير منصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

د- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام لا يتقاضى الموظف الذي يتم نقله او انتدابه او تكليفه بناء على طلبه اي مكافآت لمدة سنتين ويستثنى من ذلك المنتدبون لغايات النقل في سنة 2019 على جدول تشكيلات الوظائف لسنة 2020.

المادة 30

أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى أو الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة فيتم منحه بقرار من الأمين العام  بناءً على تنسيب مسؤول الموارد البشرية

الزيادات السنوية التالية:-

1- زيادتين سنويتين، إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى.

2- ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو شهادة الاختصاص العالي في الطب.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كان الحصول على المؤهل العلمي ناجماً عن عملية إيفاد الموظف في بعثة فيتم منحه الزيادات السنوية على النحو التالي:-

 

1- زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى.

2- زيادتين سنويتين إذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو شهادة الاختصاص العالي في الطب.

ج‌- إذا كان الموظف قد حصل على استحقاق أي من الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أو أي من الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (48) من هذا النظام فيمنح فرق عدد الزيادات السنوية للمؤهل أو الشهادة الأعلى.

د‌- إذا حصل الموظف وهو على رأس عمله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) أو حصل من المجلس الطبي الأردني على شهادة التخصص أو شهادة التخصص الفرعي فيمنح زيادات سنوية على النحو التالي:-

1- ثلاث زيادات سنوية إذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) على نفقته، وزيادتين سنويتين إذا كان مبعوثاً.

2- خمس زيادات سنوية للطبيب إذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني.

3- أربع زيادات سنوية لطبيب الأسنان إذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني في طب الأسنان.

4- زيادتين سنويتين إذا حصل الطبيب على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني.

5- زيادة سنوية واحدة إذا حصل طبيب الأسنان على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني.

هـ- يجوز بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة المركزية :-

1- منح ما لايزيد على ثلاث زيادات سنوية لأي شهادة علمية أو اكاديمية لم ينص عليها في هذه المادة.

2- منح زيادتين سنويتين للشهادات المهنية المتخصصة ذات العلاقة بطبيعة الوظيفة والصادرة عن جهات دولية معتمدة وفق قائمة وأسس تحدث دوريا يعتمدها المجلس بناء على تنسيب رئيس الديوان المستند الى توصية اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب)

من المادة (13) من هذا النظام.

المادة 31

أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة مباشرة فيتم منحه زيادتين سنويتين.

ب- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على شهادة الدراسة الثانوية العامة أثناء عمله فيمنح زيادة سنوية واحدة.

ج- تمنح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الأمين العام بتنسيب من مسؤول الموارد البشرية.

المادة 32

اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام، يشترط لمنح الزيادات المنصوص عليها في المادتين (30) و(31) من هذا النظام أن يكون الموظف قد التحق بالدراسة بعد موافقة الدائرة وأن يكون موضوع التخصص متصلاً بحاجتها.

المادة 33

زيادة التميز

 

 أ- تمنح زيادتان سنويتان للموظف الحاصل على تقدير(ممتاز) لآخر سنة وتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في السنة التي تسبقها، وزيادة سنوية واحدة للحاصل على تقدير لا يقل عن (جيد) لثلاث سنوات متتالية على النحو التالي:-

1- في الدائرة التي تحصل على المركز الأول في أعلى جائزة منحت في تلك السنة من جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

2- في الدائرة أو الوحدة التنظيمية فيها التي تحصل على جائزة التحول الإلكتروني من مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.

ب- يمنح الموظف الذي يحصل على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية خمس زيادات سنوية.

ج‌- يشترط لمنح الزيادات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية في دائرته مدة لا تقل عن ثمانية أشهر في السنة التي حصلت فيها الدائرة على الجائزة.

د- تمنح الزيادة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة.

هـ- يمنح الموظف من الفئة الثالثة الحاصل على تقدير (ممتاز) لآخر سنة وتقديره لا يقل عن (جيد) في السنوات الثلاث التي تسبقها زيادة سنوية واحدة بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب اللجنة شريطة ما يلي:-

1- أن لا تزيد نسبة الموظفين الحاصلين على هذه الزيادة على (5%) من إجمالي موظفي الفئة الثالثة في الدائرة وأن لا يقل العدد عن موظف واحد من هذه الفئة.

2- أن لا يكون قد اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (2) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام.

3- عدم منح هذه الزيادة مرة أخرى للموظف إلا بعد مرور خمس سنوات على استحقاق الزيادة التي سبقتها وبحد أقصى ثلاث زيادات خلال مدة خدمته.

و- تراعى الاعتبارات المبينة أدناه في حال تساوي الموظفين في استحقاق الزيادة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:-

1- أقدمية الموظف بالتعيين في الخدمة المدنية.

2- عدد التقارير السنوية التي حصل فيها الموظف على تقدير (ممتاز) لآخر ثلاث سنوات قبل السنة التي سيمنح فيها الزيادة.

3- معدل العلامة في التقدير النهائي في التقرير السنوي للموظف لآخر ثلاث سنوات قبل السنة التي سيمنح فيها الزيادة.

4- التحصيل العلمي الأعلى للموظف.

المادة 34

الموظف المثالي

                                                                                                                            

أ-1- تمنح سنويا خمس زيادات سنوية لثلاثين موظفاً كلا حسب فئته ولموظفي العقود الشاملة لجميع العلاوات ممن بلغت خدمتهم خمس سنوات ويجوز تنسيب أكثرهم كفاءة للحصول على وسام التميز وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تخصص خمس جوائز منها للابتكار والابداع .

2- يجوز للدائرة اضافة الى الزيادات السنوية الخمس المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة منح الموظف المثالي أي حوافز اضافية أخرى . 

ب- تمنح جائزة الموظف المثالي لمرة واحدة طيلة خدمة الموظف .

المادة 35

أ- يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة بما لا يزيد على عضويتين.

ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العضوية المحددة بموجب قوانين وأنظمة تلك المؤسسات والشركات، وفي الأحوال كلها لا يجوز أن يكون الموظف عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة أو شركة إذا تجاوزت عضويته بحكم تلك القوانين والأنظمة العدد المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام يستحق الموظف عن عضويته في مجالس إدارة الشركات واللجان المكافآت والبدلات المقررة بموجب التعليمات والقرارات ذات العلاقة على أن لا تتجاوز (100%) من الراتب الإجمالي السنوي للموظف ويعامل الموظف بعقد شامل معاملة الموظف

المماثل له في الدرجة والراتب لغايات احتساب هذه المكافآت والبدلات.

المادة 36

الفصل الثامن

لجان الموارد البشرية

اللجنة المركزية للموارد البشرية

 

– أ- تشكل في الديوان لجنة تسمى (اللجنة المركزية للموارد البشرية) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:-

1- أمين عام الديوان.

2- مستشار في ديوان التشريع  والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي ممن يعين بموجب المادة (46) من هذا النظام.

3- مدير عام دائرة الموازنة العامة.

4-مدير عام معهد الادارة العامة.

5- مدير ادارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء او احد موظفي رئاسة الوزراء يسميه رئيس الوزراء.

6- أمين عام الدائرة المعني.

7-أحد مساعدي مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يسميه مديرها.

ب- إذا تغيب رئيس اللجنة المركزية أو أي من أعضائها عن دائرته أو انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لأي سبب يحل محله في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في دائرته.

ج- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وأمين عام الدائرة المعنية وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي

صوت معه رئيس الاجتماع.

د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا تغيب أمين عام الدائرة المعنية او من يفوضه وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة عن الاجتماع يؤجل النظر في الموضوع المتعلق بدائرته للاجتماع الذي يليه وفي حال تغيبه مرة أخرى تقوم اللجنة ببحث الموضوع المتعلق بدائرته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

هـ- باستثناء الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا النظام لأمين عام الدائرة المعنية تفويض أي من كبار موظفي الدائرة خطياً لتمثيلها في اللجنة المركزية.

و-  يتقاضى اعضاء اللجنة المركزية مكافأة يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

 

المادة 37

مهام وصلاحيات اللجنة المركزية

 

تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:-

أ- دراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف واحالته الى دائرة الموازنة العامة.

ب- تحديد الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية وفقاً لبرامج ومشاريع الدائرة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوزيع الفائض منها على الدوائر الحكومية حسب احتياجاتها السنوية.

ج- اقرار تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات.

د- اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي القياسية الدالة للوظائف.

هـ- اقرار النماذج الموحدة لتعيين الموظفين بعقود لدى جميع الدوائر أو العقود الشاملة لجميع العلاوات وعقود بدل مجاز أو معار.

و- التنسيب للوزير بتعديل أوضاع الموظفين ضمن الفئتين الأولى والثانية ومن فئة إلى أخرى.

ز- أي مهام أو صلاحيات تناط بها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

 

المادة 38

لجنة الموارد البشرية

 

 أ- تشكل في الدائرة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة الموارد البشرية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-

1-مسؤول الوحدة  التنظيمية المختصة بالموارد البشرية.

2- اثنين من كبار موظفي الدائرة من الفئة الأولى.

3- أحد موظفي الديوان من الفئة الأولى يسميه رئيس الديوان.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وعضو الديوان وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الأمر إلى

اللجنة المركزية لتنظر

فيه وترفع تنسيبها بشأنه إلى الوزير.

ج- يعين رئيس اللجنة احد موظفي وحدة الموارد البشرية في الدائرة مقررا لاعمال اللجنة يتولى اعداد محاضر اجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والاعمال الخاصة بها والقيام باي اعمال اخرى يكلف بها من رئيس اللجنة.

د- للوزير تشكيل لجان موارد بشرية فرعية وفقاً لمقتضيات تقسيم العمل القطاعي والجغرافي في الدوائر وتحدد مهامها بقرار تشكيلها على أن لا يشمل عملها الترفيعات و يشارك في عضويتها مندوب من الديوان يسميه رئيس الديوان.

هـ. يجوز للوزير بناء على تنسيب الامين العام تكليف احد كبار موظفي الدائرة للقيام باعمال رئيس اللجنة في حال تعذر رئاسة الامين العام للجنة لاي سبب من الاسباب وذلك في القضايا المتصلة باجراءات التعيين.

المادة 39

مهام وصلاحيات لجنة الموارد البشرية

 

 أ- تتولى لجنة الموارد البشرية المهام والصلاحيات التالية:-

1- مراجعة استراتيجية الموارد البشرية للدائرة واعتماد الخطط التنفيذية المنبثقة عنها ورفعها الى الوزير لاقرارها.

2- دراسة الاحتياجات الوظيفية السنوية من الموارد البشرية ومراجعة تحليل عبء العمل وتحديد النقص والفائض منها بما في ذلك دراسة طلبات الانتداب والتكليف من والى الدائرة  واعداد التقارير اللازمة بشأنها ورفعها الى الوزير ليقوم بدوره

بإحالتها الى الديوان.

3- اعتماد خطط الموارد البشرية متوسطة المدى والسنوية ومتابعة مراحل تنفيذها من مسارات وظيفية وتدريبية وخطط التعاقب الوظيفي وغيرها وابداء أي ملاحظات بشأنها.

4- متابعة اعداد بطاقات الوصف الوظيفي الفعلية المبنية على الكفايات الوظيفية لوظائف الدائرة واعتمادها وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك.

5- التعاون مع الديوان في متابعة إجراء الامتحانات التنافسية من قبل الديوان و/أو المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولها أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك تشكيل لجان فرعية لهذه الغاية بالتنسيق مع الديوان.

6- التنسيب بترفيع موظفي الدائرة وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئتين الأولى والثانية.

7- التنسيب بترفيع موظفي الدائرة جوازياً من درجة الى درجة اعلى ضمن الفئتين الاولى والثانية.

8- التنسيب بتعديل اوضاع موظفي الفئة الثالثة ضمن الفئة ذاتها .

9- تحديد الوظائف الحرجة للدائرة ورفعها الى اللجنة المركزية لاعتمادها تمهيدا لاقرارها من المجلس.

10- أي مهام أو صلاحيات أخرى تناط بها بمقتضى أحكام هذا النظام.

ب- ترفع اللجنة تنسيباتها المنصوص عليها في البنود (6) و(7) و(8) من الفقره (أ) من هذه المادة للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 40

الفصل التاسع

التعييــــــن

 

 أ- 1- تضاف النقاط التنافسية التالية لطلبات التوظيف عن سنوات الخبرة المكتسبة بعد تاريخ 1/1/2020 وبحد اقصى (20) نقطة على ان لا تقل هذه الخبرة عن سنتين متصلتين للخبرات المحلية في القطاع الخاص أو الخبرات الخارجية في القطاع العام أو المنظمات الدولية سواء كانت مرتبطة بالمؤهل او التخصص العلمي

الذي سيعين على اساسه أو غير مرتبطة بهما، بحيث يمنح طالب التوظيف في هذه الحالة (3) نقاط تنافسية عن كل سنة من سنوات هذه الخبرة ونقطة تنافسية واحدة عن كل سنة تلي السنوات الخمس الأولى.

2-  تعتمد الخبرات المشار اليها في هذه الفقرة بموجب تعليمات تصدرها وزارة العمل لهذه الغاية.

ب- تضاف نقاط إضافية تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس الى طلبات التوظيف التي تتضمن خبرات متخصصة مرتبطة بالعمل أو شهادة مهنية معتمدة ومصدقة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية على ان لا يزيد مجموع النقاط التنافسية لهذه الغاية على خمس نقاط.

ج‌-1- يلتزم الديوان في الربع الأول من كل سنة بإصدار قائمة بالتخصصات الراكدة ولا تقبل طلبات التوظيف فيها على الكشف التنافسي التالي.

2- يتم نشر القائمة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة على الموقع الالكتروني للديوان في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الاوسع انتشارا مع تزويد الجامعات بهذه القائمة .

د-  مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا النظام، لا يجوز قبول طلبات التوظيف لمن بلغ (48) سنة من عمره عند تقديم الطلب.

هـ- 1- اعتبارا من تاريخ اعتماد الكشف التنافسي لعام 2020 يتم الانتقال تدريجيا من مفهوم الدور والترتيب التنافسي الى مفهوم المسابقات التنافسية المبني على العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في تعبئة الوظائف الشاغرة في الخدمة المدنية  وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية وبحيث يخصص ما نسبته (10%)

خلال  السنوات الست الأولى من عدد الشواغر المتوافرة في جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وتزاد هذه النسبة لتصبح (20%) للسنتين اللاحقتين .

2- تحدد النقاط عن سنوات الخبرة المكتسبة وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة للتوظيف وفق مفهوم المسابقات التنافسية بمقتضى التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية .

و- اعتبارا من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام 2027 يوقف العمل بمفهوم الدور والترتيب التنافسي لملء الشواغر في الخدمة المدنية.

 

المادة 41

أ- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية.

ب- على طالب التعيين أن يدرج في طلب التعيين البيانات المطلوبة بموجبه جميعها ، ويعزز الطلب بنسخ من الوثائق المثبتة لتلك البيانات، على أن يقدم طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه الوثائق اللازمة لتلك البيانات  جميعها  مصدقة حسب الأصول، ولا ينظر في أي وثائق جديدة تتعلق بالمؤهلات والخبرات العملية ولا تؤخذ بعين

الاعتبار ولا تعتمد في إجراء أي تعديل مهما كان نوعه على وضعه الوظيفي باستثناء ما يلي شريطة تقديمها خلال شهر من تاريخ تبلغه قرار تعيينه:-

1- خدمة العلم غير المدرجة في طلب التعيين.

2- الخبرات اللاحقة لتاريخ تقديم طلب التعيين.

3- المؤهلات العلمية التي حصل عليها بعد تقديمه طلب التعيين ضمن الفئة الاولى وقبل صدور قرار تعيينه.

المادة 42

أ- يتم التعيين في وظائف الخدمة المدنية وفق الاحتياجات التي تم إقرارها في جداول تشكيلات الوظائف بما يحقق استخدام أفضل الكفاءات وفق أسس الاستحقاق والجدارة وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
ب- تحدد الدوائر من خلال نماذج يعدها الديوان لهذه الغاية جميع الوظائف المطلوبة وفق فئاتها ودرجاتها ووصفها الوظيفي والتخصص المناسب وأي مهارات أو خبرات مطلوبة لإشغالها.
يتم إجراء الامتحانات التنافسية و المقابلات الشخصية لإشغال الوظائف الشاغرة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين.
تقوم الدوائر بالطلب من الديوان لتعبئة شواغرها وفق التخصصات والمؤهلات المناسبة لشغل الوظائف الشاغرة خلال شهر واحد من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف أو التاريخ الذي يحدده الديوان.
هـ- على الدائرة التقيد بمسميات وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها ومسميات جدول التشكيلات.
و- يوثق الديوان والدائرة جميع إجراءات الاختيار والتعيين في سجلات خاصة ووفق إجراءات العمل المعتمدة والمنبثقة عن تعليمات اختيار وتعيين الموظفين، وأن يحتفظ بطلبات التعيين والكشوفات الخاصة بذلك لمدة سنة واحدة.
ز- يتم الترشيح للمقابلات الشخصية وفقاً لنتيجة المرشحين في الامتحان التنافسي، ويتم اعتماد قوائم الاشخاص للتعيين من خلال حاصل جمع علامة الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية فقط، ويخصص للامتحان التنافسي (80) علامة وللمقابلة الشخصية (20) علامة. 
ح- يقوم الديوان باعتماد آليات التوظيف الذكي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب رئيس الديوان وبعد استكمال اعداد وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات.
ط- 1- يتم تخصيص (500) وظيفة سنوياً لتعيين اوائل الافواج الجامعية من خريجي الجامعات الاردنية من حمله شهادة البكالوريوس، اضافة الى تخصيص (100) وظيفة سنويا لتعيين اوائل كليات المجتمع من حملة الدبلوم التقني و(30) وظيفة سنويا لتعيين حملة الدبلوم الفني المشار اليه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (48) من هذا النظام من الحاصلين على المرتبة الاولى في المجالات المعتمدة ضمن الدبلوم المهني أو التقني و (20) وظيفة سنويا لتعيين أبناء المصابين العسكريين ممن أصيبوا أثناء أدائهم لواجباتهم الوظيفية بالتنسيق بين الديوان والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
2-  باستثناء الوظائف المخصصة لأبناء المصابين العسكريين يتم تحديد التخصصات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة، وتوزيع الاعداد الواردة فيه على المحافظات وفقا لمعايير يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
 

المادة 43

 أ- مع مراعاة احكام المادة (48) من هذا النظام، يكون التعيين بموجب عقود على وظائف ذات فئات ودرجات ووصف وظيفي محدد وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها شريطة توافر

وظائف شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف وبما يتفق وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين وتعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون عليها خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب الديوان تعليمات اختيار وتعيين الموظفين .

المادة 44

شروط التعيين

 يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:-
أردني الجنسية.
أكمل الثامنة عشرة من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أما إذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها. 
أن لا يزيد عمره على (48) سنة او على السن الذي يحدده مجلس الوزراء على ان لا يزيد على (45) سنة وذلك لمن يعين وفقا لمفهوم الدور والترتيب التنافسي .
سالما من الأمراض البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص أو المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حسب مقتضى الحال. 
هـ- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
مستوفياً لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها.
ز- أن لا يكون شريكاً في شركة يتولى ادارتها او أن يتخذ صفة التاجر وفق احكام قانون التجارة.   

المادة 45- يعين الأشخاص ذوو الإعاقة وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة، وتلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من ممارسة العمل وفقاً لتقرير يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 46

أ- يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم أو يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الأولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على أن يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين بالإرادة الملكية السامية.
ب- لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة وبناء على تنسيب رئيس الوزراء أو الوزير حسب مقتضى الحال وبعد الاستئناس برأي رئيس المجلس تحديد رواتب شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا الذين يتم تعيينهم بعقود شاملة لجميع العلاوات برواتب تزيد على الرواتب المقررة لكل منها وفق أحكام هذا النظام.
ج- اذا قرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير التعيين على احدى وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا يقوم الوزير بتوقيع العقد وفق قرار مجلس الوزراء دون تغيير شروط العقد.
د- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام تكون مدة تعيين كل من يعين بوظيفة أمين عام أو مراقب عام الشركات أو أمين سجل الجمعيات اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على تنسيب الوزير في الدائرة ذاتها . 
 

المادة 47

يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم ومنحهم العلاوات التي يستحقونها بقرارات يصدرها المرجع المختص في الديوان الملكي الهاشمي

وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها، وتستثنى من ذلك المناصب العليا التي تسري على شاغليها أحكام نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي.
 

المادة 48

أ- يعين أصحاب المؤهلات العلمية المبينة أدناه في الخدمة المدنية بالفئات والدرجات والرواتب المبينة ازاءها:-

المؤهل العلمي/التخصص
    السنة    الدرجة    الفئة
شهادة كلية المجتمع الفني التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين حدا أدنى بعد شهادة الثاني الثانوي أو ما يعادلها بنجاح .                                                 2    9    2
شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة.    3    9    2
 شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة.    1    8    2
شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لسنتين دراسيتين بعد الثانوية العامة في التخصصات المهنية والتطبيقية.    1    8    2
 شهادة كلية المجتمع الشامل أو المعهد لثلاث سنوات دراسية بعد الثانوية العامة في التخصصات المهنية والتطبيقية.    3
    8    2
 الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات بالانتساب.    1    7    1
 الشهادة الجامعية الأولى بالانتظام في جميع التخصصات عدا الطب البشري أو طب الأسنان او الطب البيطري أو الصيدلة أو الهندسة غير الزراعية.    3    7    1
 الشهادة الجامعية
الثانية في التخصصات الواردة في البند (7) من هذه الفقرة .    1    6    1
 الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (7) من هذه الفقرة.    5    6    1
الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات الطب البيطري والصيدلة والهندسة والشهادة الجامعية الأولى في العلوم الطبية المساندة
لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس سنوات.      1    6    1
الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات  طب الاسنان و دكتور صيدلة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ست سنوات.      2    6    1
الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند (10) من هذه الفقرة.    3    6    1
الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (10) من هذه الفقرة.    2    5    1
الشهادة الجامعية الثانية في التخصصات الواردة في البند (11) من هذه الفقرة.    4    6    1
الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات الواردة في البند (11) من هذه الفقرة.    3    5    1
الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري.    3    6    1
الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري وشهادة الاختصاص العالي.    2    5    1
الشهادة الجامعية الثالثة في الطب البشري.    1    4    1
ب- يعين حامل الشهادة المبينة أدناه بالفئات والدرجات والرواتب المبينة إزاءها:-

الشهادة    السن    الدرجة    الفئة
1. شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها.    1    4    1
2. شهادة الاختصاص الفرعي من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها.    3    4    1
3. شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الاردني في طب الاسنان او ما يعادلها.    2    5    1

ج- يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية الأولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة إلى ما يستحقه زيادة سنوية واحدة

وزيادتين سنويتين إذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنتين.
‌د- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعة التي تخرج فيها

الطالب ولا يعتمد عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة بسبب الرسوب أو لأي سبب آخر.
‌هـ- تراعى المؤهلات العلمية والشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة لأغراض هذا النظام.
‌و-    يتم تحديد السنة والدرجة والفئة لغايات التعيين لأي شهادة علمية أو أكاديمية لم يتم النص عليها في هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية.
ز- لغايات تحديد الدرجة والراتب وفقا لاحكام هذا النظام يشترط لاحتساب المؤهل العلمي الاعلى من المؤهل العلمي المطلوب لاشغال الوظيفة ان يكون ذا علاقة بالوظيفة.
ح- يمنح حامل الشهادة الجامعية الاولى في طب الاسنان المعين بعد تاريخ 1/5/2019 وقبل نفاذ احكام هذا النظام زيادة سنوية بتاريخ 31/12/2019 .
 

المادة 49

 أ- تراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الأولى والثانية سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو البلدية أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية أو البلدية ولا يزيد ما يمنح للشخص إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى على خمس زيادات سنوية.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز منح زيادة سنوية واحدة وبحد أعلى عشر سنوات عن كل سنة من سنوات الخبرة المرتبطة بطبيعة عمل الوظيفة والمسجلة في الضمان الاجتماعي والمعتمدة من وزارة العمل وبحد أعلى عشر سنوات وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب احكام البند(2) من الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام لكل من:-  
1- طبيب الاختصاص. 
2- الوظائف الحرجة. 
 

المادة 50

أ- يتـــم التعيين في الفئــة الثالثــة في أدنى مربــوط الدرجــة المستحقة وفقاً لسلم الرواتب الأساسية المبين في الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا النظام شريطة إجادة من سيتم تعيينه فيها القراءة والكتابة.
ب- يتم تحديد مجموعات الوظائف النوعية للفئة الثالثة ومستوياتها ومسمياتها وشروط إشغالها وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
 

المادة 51

 تحتسب عند التعيين الزيادات السنوية المبينة أدناه على أن تتوافق الشهادة أو الخبرة مع طبيعة الوظيفة:-
‌أ-شهادات التدريب المهني والحرفي والخدمات الأخرى الصادرة عن مركز تدريبي معتمد:-
الشهادة التي لا تقل مدتها عن سنة واحدة ويمنح حاملها زيادة سنوية واحدة.
الشهادة التي لا تقل مدتها عن سنتين ويمنح حاملها زيادتين سنويتين.
‌ب- الشهادات الأكاديمية:-
الثانوية العامة ويمنح حاملها زيادة سنوية واحدة.
شهادة الثانوية العامة المهنية ويمنح حاملها زيادتين سنويتين.
دبلوم سنة واحدة بعد الشهادة الثانوية العامة ويمنح حاملها ثلاث زيادات سنوية.
‌ج- شهادات ورخص السوق:-
سائق دراجة من الفئة الأولى ويمنح زيادتين سنويتين.
حامل رخصة سوق من الفئة الرابعة ويمنح زيادة سنوية واحدة.
حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة ويمنح ثلاث زيادات سنوية.
حامل رخصة سوق من الفئة الثانية والسادسة والمركبات الإنشائية ويمنح ست زيادات سنوية.
حامل شهادة مزاولة مهنة مساعد سائق قطار ويمنح أربع زيادات سنوية.
حامل شهادة مزاولة مهنة سائق قطار ويمنح سبع زيادات سنوية.
د- الزيادات السنوية المقررة لمهنة سائق قطار بموجب البند (6) من الفقرة (ج) من هذه المادة على وظائف اعمال السكك الحديدية المدرجة ضمن الدرجة الاولى من الفئة الثالثة شريطة استيفاء شاغلي هذه الوظائف الشروط المحددة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
هـ- في حال تعيين حامل شهادة كلية دبلوم المجتمع الشامل على وظائف الفئة الثالثة وفق احكام البند (2) من الفقرة (د) من المادة (16) من هذا النظام يمنح اربع زيادات سنوية.
 

المادة 52

يجوز الجمع بين إحدى الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا النظام وإحدى الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ذاتها.
 

المادة 53

تضاف إلى الزيادات السنوية المنصوص عليها في المادتين (51) و(52) من هذا النظام زيادات عن كل سنة خبرة بحد أعلى (5) سنوات لمجموعة الخدمات الإدارية في الدرجة الثالثة و(8) سنوات لمجموعة الوظائف المهنية والحرفية في الدرجتين الثانية والأولى وفق المعادلة التالية:-
مجموع سنوات الخبرة الموثقة × علامات الاختبارات و/أو المقابلة
——————————————–
كامل علامة الاختبار والمقابلة

المادة 54

مع مراعاة ما ورد في المادة (52) من هذا النظام، يمنح الأمين العام بناء على تنسيب اللجنة الموظفين الذين يحصلون على الشهادات و/أو رخص السوق فرق الزيادات السنوية بين الشهادة و/أو رخص السوق الجديدة والشهادة و/أو رخص السوق الحاصلين عليها والمنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام.
 

المادة 55

 لا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل ويتقاضى راتبه الاساسي من ذلك التاريخ.
 

المادة 56

يعين الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام بالدرجة والراتب الأساسي الذي تحدده اللجنة بموجب أحكام

هذا النظام بعد التأكد من صحة إجراءات التعيين.
 

المادة 57

 إذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الفئة والدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب أحكام هذا النظام فيجوز تعيينه على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى أو أدنى مباشرة من الدرجة التي يستحقها من الفئة

ذاتها ويتقاضى راتبه الاساسي من مخصصات هذه الدرجة على أن يعدل وضعه بقرار من الوزير في أول وظيفة تشغر بالدرجة التي يستحقها أو بإدراجها له في أول نظام يصدر لتشكيلات الوظائف وتعتبر أقدميته في

الدرجة في أي من الحالتين اعتباراً من تاريخ تعيينه في الوظيفة.
 

المادة 58

يمارس الموظف المعين في وظائف الفئة الثالثة مهام الوظيفة التي تم تعيينه فيها وواجباتها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد في تعليمات وصف وتصنيف وظائف هذه الفئة ولا يجوز نقله من

الوظيفة التي عين فيها إلا ضمن هذه الفئة.
 

المادة 59

إعادة التعيين

أ- إذا أُعيد موظف سابق إلى الخدمة المدنية فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته أو براتب اساسي أعلى من الراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت إلا إذا كان

قد حصل على مؤهل علمي جديد أو على خبرة تتفق مع الوظيفة التي سيعين فيها فتطبق عليه في هذه الحالة أحكام هذا النظام فيما يتعلق بذلك المؤهل وتلك الخبرة.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الموظف الذي أعيد تعيينه بموجب عقد شامل لجميع العلاوات.
ج- يخضع كل من يتم تعيينه وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. 
 

المادة 60

تعيين الموظفين بعقود على حساب المشاريع 
وعلى حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل

 أ- يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبالراتب الاساسي الذي تحدده اللجنة بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
تنهى حكماً خدمة الموظف المعين بعقد على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات عند انتهاء المشروع أو نفاد مخصصاته أو عند انتهاء إعارة الموظف أو انتهاء إجازته بعد عودته لاستئناف عمله في الدائرة.
ج- إذا انتهى عقد الموظف المعين وفق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النحو المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعطى له الأولوية في التعيين على الوظائف الشاغرة التي تناسب مؤهلاته العلمية وفقاً لهذه التعليمات.
د-1- تعطى الأولوية لتحويل صفة تعيين الموظف المعين بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوظائف الشاغرة في أي دائرة بتاريخ 31/12 من كل عام بالفئة والدرجة والراتب الاساسي ذاته الذي كان يتقاضاه في هذا التاريخ بقرار من المرجع المختص بناء على تنسيب اللجنة.
2- تعتبر خدمة الموظف المشمول بأحكام البند (1) من هذه الفقرة خدمة فعلية للغايات المحددة جميعها بموجب هذا النظام.
هـ- في الأحوال كلها لا ينطبق ما جاء في هذه المادة على الموظفين المعينين بعقود خارج تعليمات اختيار وتعيين الموظفين أو استثناء منها ويجب إنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات
المادة61- أ- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع الـعلاوات وبـراتب يزيد على الرواتب المحددة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على أن تراعى الأسس والإجراءات التالية:-
تقوم الدائرة المعنية التي تتوافر لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة لجميع العلاوات بتزويد الديوان بمسميات هذه الوظائف ووصفها الوظيفي والمؤهلات والخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة لإشغالها وأعدادها ورواتبها المتناسبة مع ذلك.
تقوم الدائرة المعنية بالتنسيق مع الديوان بالإعلان عن تلك الوظائف في صحيفة محلية يومية واحدة من الصحف الاوسع انتشارا.
تؤلف لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مندوب الديوان واثنين من كبار موظفي الدائرة من ذوي الاختصاص يسميهما الوزير ويجوز لها الاستعانة بذوي الاختصاص لإجراء المقابلات الشخصية على ضوء نتائج الامتحان التنافسي الذي يعقده الديوان للمتقدمين وترفع اللجنة توصياتها للجنة المركزية للنظر في قيمة العقد في ضوء تناسب خبرات المرشحين للتعيين مع متطلبات اشغال الوظيفة والمخصصات والتنسيب بالتعيين للوزير، على ان تنظر اللجنة المركزية في تجديد العقد اذا كانت قيمة الزيادة على العقد تتجاوز قيمة الزيادة السنوية المحددة بموجب احكام هذا النظام
ب- تتولى اللجنة الفنية المشكلة بموجب المادة (14) من هذا النظام تحديد سقوف رواتب وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات التي تطلب الدائرة احداثها بعد نفاذ احكام هذا النظام، وتقييمها من حيث طبيعتها وندرتها ودرجة صعوبتها ومدى الحاجة إليها ومدى ارتباطها بالوظائف الأساسية للدائرة ومقارنة راتبها مع سوق العمل وفقا للاسس التي يعدها الديوان بالتنسيق مع الجهات المعنية ويقرها المجلس.
ج-  ترفع اللجنة الفنية تنسيباتها الى اللجنة المركزية والتي تعتمد مقدار الراتب للوظائف المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، لرئيس الوزراء الموافقة على تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات بتنسيب من الوزير المعني وتوصية لجنة يشكلها رئيس الوزراء لهذه الغاية، وفي حال الموافقة على التعيين يوقع العقد من قبل الوزير المعني، ويجدد العقد سنوياً حسب مصلحة العمل.
المادة 62-أ- يعد الديوان نماذج عقود موحدة لتعيين الموظفين بعقود لدى جميع الدوائر يتم اعتمادها من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة المركزية ولا يجوز تعيين أي موظف بعقد إلا بموجب هذه النماذج ويجوز في حالات استثنائية ومبررة اعتماد نماذج عقود خاصة لبعض الدوائر او الوظائف الحرجة.                                                                        
ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (61) من هذا النظام تطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه.
مدة التجربة
المادة 63- أ- يخضع الموظف المُعين في الخدمة المدنية لمدة سنتين تحت التجربة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تجديد عقده أو إنهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائه بعد انتهاء مدة التجربة، ويجوز إنهاء خدمته في أي مرحلة من مراحل التقييم في ضوء نتائج تقييم ادائه بقرار من المرجع المختص بالتعيين في كلتا الحالتين وفقا للنموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية. 
ب- لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر مدة خدمة الموظف بعقد القائم على رأس عمله والذي تم تعيينه بوظيفة شاغرة خدمة مستمرة.
ج- إذا أعيد تعيين أي شخص في الخدمة المدنية فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- على كل دائرة تأهيل الموظف المعين تحت التجربة وتعريفه بواقع الدائرة وعملها وأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الخاصة بها وتدريبه على أساليب العمل بما في ذلك إشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد.

المادة 64- مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المملكة، يجوز تعيين غير الأردني في أي وظيفة بموجب عقد إذا لم يتقدم أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة بعد إعلان الدائرة عنها في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء  بناءً على تنسيب اللجنة المركزية.

المادة65- أ- لوزير المالية والوزير بعد الاستئناس برأي لجنة فنية تشكل برئاسة مندوب عن دائرة الموازنة العامة وعضوية كل من الديوان والدائرة المعنية الموافقة على استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع لمدة تقل عن سنة وفقا لما يلي:-
تحدد الدائرة عدد المستخدمين وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية ومدة استخدامهم واي شروط اخرى مناسبة.
تقوم الدائرة بالاعلان عن الوظائف الخاصة بالمشاريع وتضمين الاعلان مدة المشروع والمؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة، مع بيان عدم التزام الدائرة بتثبيت المستخدمين في الدائرة خلال مدة المشروع او بعد الانتهاء من تنفيذه.
تقوم اللجنة بفرز طلبات المتقدمين وتقييمها وترشيح الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط والتنسيب  للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
ب- يقوم الشخص الذي وقع عليه الاختيار بتقديم اقرار خطي يتم حفظه في ملفه يفيد بأن خدماته تعتبر منتهية تلقائيا في حال انتهاء المشروع او نفاد مخصصاتة ايهما اسبق.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تلتزم الدائرة بعدم اجراء أي مناقلات بين المشاريع الا في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة المشروع.

المادة 66- ‌أ- يجب أن تكون الشهادة العلمية أو المؤهل الذي يجري التعيين على أساس أي منها صادراً عن معهد أو كلية أو جامعة أو هيئة أو جهة علمية معترف بها في المملكة ووفقاً للأصول القانونية المتبعة.
‌ب- للديوان التحقق من صحة أي وثيقة تقدم إليه بالطريقة التي يراها مناسبة وله أن يطلب تقديم الأصل من أي شهادة أو مؤهل أو وثيقة إذا اشتبه في صحة أي منها.
‌ج- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام وفقاً للتشريعات المعمول بها.

القَسَم القانوني

المادة 67- أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي:-
   " أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص، وأن أُحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز" .
أمام رئيس الوزراء للموظف من المجموعة الأولى من الفئة العليا.
أمام الوزير للموظف من المجموعة الثانية من الفئة العليا.
أمام الأمين العام للموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة.
ب-    تحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له.

الفصل العاشر
قواعد السلوك الوظيفي وواجبات الوظيفة العامة وأخلاقياتها

المادة 68- الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء، ومن أجل تحقيق ذلك فإن على الموظف الالتزام بما يلي:-
احكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة المقرة من مجلس الوزراء. 
أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة، مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وللمرجع المختص صرف مكافأة مالية لقاء ذلك وفقا لتعليمات منح المكافآت والحوافز المعمول بها في الخدمة المدنية.
ج- معاملة الجمهور بلباقة وكياسة، وعلى أساس الحياد والتجرد والموضوعية والعدالة دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية أو أي شكل من أشكال التمييز.
د- تنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الإداري والتعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه باحترام وتطبيق مبدأ المشاركة وبناء روح الفريق في العمل.
هـ- المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التهاون بأي حق من حقوقها والتبليغ عن أي تجاوز على المال العام والمصلحة العامة وعن أي تقصير أو إهمال يضر بهما.
ضرورة الإلمام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والمهام والخطط والبرامج المتعلقة بعمل الدائرة والاستفادة من الخبرة وفرص التدريب والتأهيل لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء الفردي والعام في الدائرة.
ز- التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ عنه مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية.
ح- التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام علاقة الشراكة في العمل بين الرجل والمرأة وتعميق الانتماء للدائرة والاعتزاز بانجازاتها.

المادة69- يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص.
الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته باستثناء الوثائق التي تكشف عن فساد فترفع لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو للمرجع المختص في الدائرة حسبما يرى المشتكي.
ج- استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح  حزبية او القيام  أو الاشتراك في أي مظاهرة  أو اضراب او اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
د- استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها أو قبول أو طلب أي إكراميات مادية أو عينية من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحة معها أثناء عمله.
هـ- القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين والإساءة للآراء والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
ممارسة أي سلوك جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية أو التهديدات المرتبطة به بما يمس كرامة الآخرين ويكون مهينا لهم ويؤدي الى الحاق الضرر الجسدي أوالنفسي أوالجنسي بهم . 
ايقاع عقاب بدني باي صورة من الصور على أي من الاطفال الموجودين في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية او التأهيلية او التدريبية او دور الرعاية او الحماية او الحاق اذى باي منهم.
ح- العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الأخرى، وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة، ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية، وأن لا يكون العمل الإضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة.
الكتابة أو التصريح لوسائل الأعلام أو لوسائل التواصل الاجتماعي بما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل . 
ي- تصوير أي وثيقة أو تسريبها أو نشر أي معلومة أو مقالة أو اعادة نشر أي منها بأي وسيلة من الوسائل بما يسئ للدولة أو العاملين فيها . 

المادة 70- يجب على الدائرة:-
أن تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه، والتعامل معه في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على أساس الجدارة والاستحقاق.
أن تضمن للموظف حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بمهام عمله في الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة.
ج- أن تكفل له حق التظلم وفقاً لأحكام هذا النظام والتأكد من وجود ضمانات للموظف عند تطبيق الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام.
د- توفير متطلبات تعزيز مهاراته وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة العمل من خلال برامج التطوير والتدريب المختلفة.
الفصل الحادي عشر
إدارة الأداء وتقييمه

المادة 71- أ- تهدف عملية إدارة الأداء وتقييمه إلى ما يلي:-
تعزيز ثقافة المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم والتحفيز.
الحصول على مستوى أداء أفضل يساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية للدائرة من خلال تقييم دور الموظف في إنجاز مهامه وتحقيق الاهداف المحددة له وفقا لمؤشرات الاداء المتفق عليها بين الرئيس المباشر والموظف في بداية سنة التقييم ووفقا لسجل الاداء والمتسوق الخفي ومتلقي الخدمة وتحفيزالموظفين وتشجيعهم ودعمهم لتحسين أدائهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتطويرها وتفعيل مبدأ التنافسية.
تحديد الاحتياجات التدريبية وتطويرها وفق منهجية علمية وموضوعية.
ب- باستثناء موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا يخضع أداء جميع الموظفين للمراجعة المنتظمة وتقييم الأداء. 
ج- تتولى الجهة المسؤولة عن تطوير الاداء المؤسسي في رئاسة الوزراء:-
1- وضع أسس ومعايير علمية لربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي يعتمدها المجلس خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام.
2- التعاون مع الديوان في إعداد التعليمات والأدلة والإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء وجميع النماذج المتعلقة بإدارة تقييم الأداء لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة، على أن تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير.
د-  يكون إعداد تقرير الأداء السنوي النهائي مكتوماً غير أنه يجب اطلاع الموظف على تقرير أدائه السنوي إذا كان تقديره  النهائي بدرجة ضعيف بعد تاريخ اعتماده مباشرة للاعتراض عليه وفقاً لأحكام المادة (75) والفقرة (ج) من المادة (166) من هذا النظام، ويحق للموظفين جميعا الاطلاع على نتائج تقاريرهم بعد مضي شهر من تاريخ إيداع كشوفات نتائج التقارير السنوية في الديوان.
هـ- يقر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منظومة أداء شاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في حكمهم بحيث تتضمن آلية التقييم ومؤشراته التي تستند الى تحقيق أهداف الدائرة وخططها الاستراتيجية والنماذج التي تعد لهذه الغاية.

المادة 61

التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات

أ- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع الـعلاوات وبـراتب يزيد على الرواتب المحددة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على أن تراعى الأسس والإجراءات التالية:-
تقوم الدائرة المعنية التي تتوافر لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة لجميع العلاوات بتزويد الديوان بمسميات هذه الوظائف ووصفها الوظيفي والمؤهلات والخبرات والكفاءات والمهارات المطلوبة لإشغالها وأعدادها ورواتبها المتناسبة مع ذلك.
تقوم الدائرة المعنية بالتنسيق مع الديوان بالإعلان عن تلك الوظائف في صحيفة محلية يومية واحدة من الصحف الاوسع انتشارا.
تؤلف لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مندوب الديوان واثنين من كبار موظفي الدائرة من ذوي الاختصاص يسميهما الوزير ويجوز لها الاستعانة بذوي الاختصاص لإجراء المقابلات الشخصية على ضوء نتائج الامتحان التنافسي الذي يعقده الديوان للمتقدمين وترفع اللجنة توصياتها للجنة المركزية للنظر في قيمة العقد في ضوء تناسب خبرات المرشحين للتعيين مع متطلبات اشغال الوظيفة والمخصصات والتنسيب بالتعيين للوزير، على ان تنظر اللجنة المركزية في تجديد العقد اذا كانت قيمة الزيادة على العقد تتجاوز قيمة الزيادة السنوية المحددة بموجب احكام هذا النظام
ب- تتولى اللجنة الفنية المشكلة بموجب المادة (14) من هذا النظام تحديد سقوف رواتب وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات التي تطلب الدائرة احداثها بعد نفاذ احكام هذا النظام، وتقييمها من حيث طبيعتها وندرتها ودرجة صعوبتها ومدى الحاجة إليها ومدى ارتباطها بالوظائف الأساسية للدائرة ومقارنة راتبها مع سوق العمل وفقا للاسس التي يعدها الديوان بالتنسيق مع الجهات المعنية ويقرها المجلس.
ج-  ترفع اللجنة الفنية تنسيباتها الى اللجنة المركزية والتي تعتمد مقدار الراتب للوظائف المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، لرئيس الوزراء الموافقة على تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات بتنسيب من الوزير المعني وتوصية لجنة يشكلها رئيس الوزراء لهذه الغاية، وفي حال الموافقة على التعيين يوقع العقد من قبل الوزير المعني، ويجدد العقد سنوياً حسب مصلحة العمل.
 

المادة 63

 

مدة التجربة

 أ- يخضع الموظف المُعين في الخدمة المدنية لمدة سنتين تحت التجربة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تجديد عقده أو إنهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائه بعد انتهاء مدة التجربة، ويجوز إنهاء خدمته في أي مرحلة من مراحل التقييم في ضوء نتائج تقييم ادائه بقرار من المرجع المختص بالتعيين في كلتا الحالتين وفقا للنموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية. 
ب- لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر مدة خدمة الموظف بعقد القائم على رأس عمله والذي تم تعيينه بوظيفة شاغرة خدمة مستمرة.
ج- إذا أعيد تعيين أي شخص في الخدمة المدنية فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- على كل دائرة تأهيل الموظف المعين تحت التجربة وتعريفه بواقع الدائرة وعملها وأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الخاصة بها وتدريبه على أساليب العمل بما في ذلك إشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد.

 

المادة 64

 مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المملكة، يجوز تعيين غير الأردني في أي وظيفة بموجب عقد إذا لم يتقدم أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة بعد إعلان الدائرة عنها في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء  بناءً على تنسيب اللجنة المركزية.

 

المادة 65

 

 أ- لوزير المالية والوزير بعد الاستئناس برأي لجنة فنية تشكل برئاسة مندوب عن دائرة الموازنة العامة وعضوية كل من الديوان والدائرة المعنية الموافقة على استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع لمدة تقل عن سنة وفقا لما يلي:-
تحدد الدائرة عدد المستخدمين وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية ومدة استخدامهم واي شروط اخرى مناسبة.
تقوم الدائرة بالاعلان عن الوظائف الخاصة بالمشاريع وتضمين الاعلان مدة المشروع والمؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة، مع بيان عدم التزام الدائرة بتثبيت المستخدمين في الدائرة خلال مدة المشروع او بعد الانتهاء من تنفيذه.
تقوم اللجنة بفرز طلبات المتقدمين وتقييمها وترشيح الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط والتنسيب  للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
ب- يقوم الشخص الذي وقع عليه الاختيار بتقديم اقرار خطي يتم حفظه في ملفه يفيد بأن خدماته تعتبر منتهية تلقائيا في حال انتهاء المشروع او نفاد مخصصاتة ايهما اسبق.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تلتزم الدائرة بعدم اجراء أي مناقلات بين المشاريع الا في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة المشروع.

 

المادة 66

 ‌أ- يجب أن تكون الشهادة العلمية أو المؤهل الذي يجري التعيين على أساس أي منها صادراً عن معهد أو كلية أو جامعة أو هيئة أو جهة علمية معترف بها في المملكة ووفقاً للأصول القانونية المتبعة.
‌ب- للديوان التحقق من صحة أي وثيقة تقدم إليه بالطريقة التي يراها مناسبة وله أن يطلب تقديم الأصل من أي شهادة أو مؤهل أو وثيقة إذا اشتبه في صحة أي منها.
‌ج- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام وفقاً للتشريعات المعمول بها.

 

المادة 67

القَسَم القانوني

 

 أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي:-
   " أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص، وأن أُحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز" .
أمام رئيس الوزراء للموظف من المجموعة الأولى من الفئة العليا.
أمام الوزير للموظف من المجموعة الثانية من الفئة العليا.
أمام الأمين العام للموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة.
ب-تحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له.

المادة 68

الفصل العاشر
قواعد السلوك الوظيفي وواجبات الوظيفة العامة وأخلاقياتها

 

 الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء، ومن أجل تحقيق ذلك فإن على الموظف الالتزام بما يلي:-
احكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة المقرة من مجلس الوزراء. 
أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة، مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وللمرجع المختص صرف مكافأة مالية لقاء ذلك وفقا لتعليمات منح المكافآت والحوافز المعمول بها في الخدمة المدنية.
ج- معاملة الجمهور بلباقة وكياسة، وعلى أساس الحياد والتجرد والموضوعية والعدالة دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية أو أي شكل من أشكال التمييز.
د- تنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الإداري والتعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه باحترام وتطبيق مبدأ المشاركة وبناء روح الفريق في العمل.
هـ- المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التهاون بأي حق من حقوقها والتبليغ عن أي تجاوز على المال العام والمصلحة العامة وعن أي تقصير أو إهمال يضر بهما.
ضرورة الإلمام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والمهام والخطط والبرامج المتعلقة بعمل الدائرة والاستفادة من الخبرة وفرص التدريب والتأهيل لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء الفردي والعام في الدائرة.
ز- التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ عنه مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية.
ح- التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام علاقة الشراكة في العمل بين الرجل والمرأة وتعميق الانتماء للدائرة والاعتزاز بانجازاتها.

المادة 69

– يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص.
الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته باستثناء الوثائق التي تكشف عن فساد فترفع لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو للمرجع المختص في الدائرة حسبما يرى المشتكي.
ج- استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح  حزبية او القيام  أو الاشتراك في أي مظاهرة  أو اضراب او اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
د- استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها أو قبول أو طلب أي إكراميات مادية أو عينية من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحة معها أثناء عمله.
هـ- القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين والإساءة للآراء والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
ممارسة أي سلوك جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية أو التهديدات المرتبطة به بما يمس كرامة الآخرين ويكون مهينا لهم ويؤدي الى الحاق الضرر الجسدي أوالنفسي أوالجنسي بهم . 
ايقاع عقاب بدني باي صورة من الصور على أي من الاطفال الموجودين في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية او التأهيلية او التدريبية او دور الرعاية او الحماية او الحاق اذى باي منهم.
ح- العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئة العليا وبتصريح من الوزير للموظفين من الفئات الأخرى، وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة، ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية، وأن لا يكون العمل الإضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة.
الكتابة أو التصريح لوسائل الأعلام أو لوسائل التواصل الاجتماعي بما يسيء للدولة أو العاملين فيها أو إفشاء أسرار العمل . 
ي- تصوير أي وثيقة أو تسريبها أو نشر أي معلومة أو مقالة أو اعادة نشر أي منها بأي وسيلة من الوسائل بما يسئ للدولة أو العاملين فيها . 

 

المادة 70

 يجب على الدائرة:-
أن تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه، والتعامل معه في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على أساس الجدارة والاستحقاق.
أن تضمن للموظف حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بمهام عمله في الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة.
ج- أن تكفل له حق التظلم وفقاً لأحكام هذا النظام والتأكد من وجود ضمانات للموظف عند تطبيق الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام.
د- توفير متطلبات تعزيز مهاراته وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة العمل من خلال برامج التطوير والتدريب المختلفة.

 

المادة 71

 

الفصل الحادي عشر
إدارة الأداء وتقييمه

 

 أ- تهدف عملية إدارة الأداء وتقييمه إلى ما يلي:-
تعزيز ثقافة المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم والتحفيز.
الحصول على مستوى أداء أفضل يساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية للدائرة من خلال تقييم دور الموظف في إنجاز مهامه وتحقيق الاهداف المحددة له وفقا لمؤشرات الاداء المتفق عليها بين الرئيس المباشر والموظف في بداية سنة التقييم ووفقا لسجل الاداء والمتسوق الخفي ومتلقي الخدمة وتحفيزالموظفين وتشجيعهم ودعمهم لتحسين أدائهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتطويرها وتفعيل مبدأ التنافسية.
تحديد الاحتياجات التدريبية وتطويرها وفق منهجية علمية وموضوعية.
ب- باستثناء موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا يخضع أداء جميع الموظفين للمراجعة المنتظمة وتقييم الأداء. 
ج- تتولى الجهة المسؤولة عن تطوير الاداء المؤسسي في رئاسة الوزراء:-
1- وضع أسس ومعايير علمية لربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي يعتمدها المجلس خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام.
2- التعاون مع الديوان في إعداد التعليمات والأدلة والإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء وجميع النماذج المتعلقة بإدارة تقييم الأداء لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة، على أن تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير.
د-  يكون إعداد تقرير الأداء السنوي النهائي مكتوماً غير أنه يجب اطلاع الموظف على تقرير أدائه السنوي إذا كان تقديره  النهائي بدرجة ضعيف بعد تاريخ اعتماده مباشرة للاعتراض عليه وفقاً لأحكام المادة (75) والفقرة (ج) من المادة (166) من هذا النظام، ويحق للموظفين جميعا الاطلاع على نتائج تقاريرهم بعد مضي شهر من تاريخ إيداع كشوفات نتائج التقارير السنوية في الديوان.
هـ- يقر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منظومة أداء شاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في حكمهم بحيث تتضمن آلية التقييم ومؤشراته التي تستند الى تحقيق أهداف الدائرة وخططها الاستراتيجية والنماذج التي تعد لهذه الغاية.

المادة 72

أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب لجنة يشكلها رئيس الديوان من ممثلين عن الديوان والدوائر المعنية التعليمات والأدلة والإجراءات المتعلقة بتقييم الأداء وجميع النماذج المتعلقة بإدارة تقييم الأداء لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة على ان تتضمن كيفية تقييم أداء الموظفين المنتدبين والمعارين والمكلفين والموفدين في بعثات أو دورات والمجازين بدون راتب وعلاوات والموظفين تحت التجربة والموقوفين عن العمل والجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير على ان يكون التقييم مبنيا على الكفايات الوظيفية.
ب- تعتبر الوثائق الخاصة بسجل الأداء إحدى المرجعيات الرئيسة عند مناقشة الأداء مع الموظف لاعتماد تقرير الأداء السنوي.
ج- لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في جميع النماذج المتعلقة بإدارة الأداء بما في ذلك نماذج سجل الأداء وتقرير الأداء السنوي سواء بالإضافة إليها أو بالحذف منها كما لا يجوز إجراء أي محو أو كشط فيها وذلك تحت طائلة بطلان التعديل والمساءلة.
د-1- تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب تقرير الأداء السنوي ويتم ذلك التقييم بأي من التقديرات التالية:-
– ممتاز.
– جيد جداً.
– جيد.
– مقبول.
– ضعيف.
2- توضع التقديرات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف وذلك وفقاً للنموذج المعتمد لتقرير الأداء السنوي.
   هـ-1- تراعي الدائرة عند تقييم واعتماد التقدير النهائي لتقييم اداء موظفيها بحيث يكون منحنى التوزيع منطقيا .
2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة يتم توزيع الموظفين وفق تقييم أدائهم على شكل منحنى بخمس مجموعات حيث تتركز النسبة الأكبر منهم في الوسط وتمثل أداء جيدا إلى جيد جدا وبنسبة أقل عند الطرفين وتمثل أداء ممتازا على اليمين ومقبولا وضعيفا على اليسار ويتم تحديد ذلك بمقتضى التعليمات الصادرة بالاستناد لاحكام الفقرة  (أ) من هذه المادة.
و- يقوم الديوان بتحديد إجراءات تقييم الأداء الفردي، وتقييم مدى فاعلية وكفاءة تطبيق إدارة الأداء الفردي في الدوائر سنوياً، مع رفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية بالتعديلات المطلوبة. 
ز- يقوم الديوان بالتنسيق مع المعهد بتنظيم برامج تدريبية لتأهيل وتدريب المعنيين بتقييم الأداء الفردي في وحدات الموارد البشرية واكسابهم مهارات تدريب المدربين ليقوموا بدورهم بتدريب الرؤساء المباشرين في الدوائر على آليات المتابعة والتقييم.   
ح- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لأي دائرة تم اعتماد مسار مهني لوظائفها الاساسية من المجلس، أن تعد الآلية والاجراءات والنماذج والأدلة المتعلقة بتقييم أداء موظفيها ورفعها الى المجلس لاعتمادها. 
 

المادة 73

مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (71) من هذا النظام، يقوم الرئيس المباشر في بداية السنة بالتعاون مع مرؤوسيه بتحديد النتائج المطلوب تحقيقها والأهمية النسبية لكل منها واطلاع الموظف على عناصر التقييم العامة والخاصة وعناصر التميز والتي سيتم على أساسها تقييم أدائه.
 

المادة 74

أ- على الرئيس المباشر ان يقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة مع مرؤوسيه لنتائج سجل الأداء بما فيها الجزء المتعلق بالوقائع الإيجابية والسلبية وبما يحقق رصد نقاط القوة في أداء الموظف وسلوكه لتعزيزها ورصد نقاط الضعف وكيفية معالجتها.
ب- يقوم المدير المعني بمتابعة نموذج سجل الأداء للموظف في الوحدة التنظيمية للتحقق من أن المراجعة قد تمت وفقاً للتعليمات المعتمدة لذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تبين أن في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك الإجراءات.
ج- 1- تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة التأديبية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام التي يتم إيقاعها بحق الموظف خلال سنة التقييم، بحيث لا يزيد تقدير الموظف على جيد إذا كان تقدير ادائه ممتازا أو جيدا جدا للسنوات الثلاث السابقة لتاريخ إيقاع العقوبة ، ولا يجوز أن يزيد تقدير الموظف على مقبول إذا كان تقدير ادائه السنوي للسنوات الثلاث السابقة لا يقل عن جيد .
2- تؤخذ بعين الاعتبار العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام التي يتم إيقاعها بحق الموظف خلال سنة التقييم، بحيث لا يزيد تقدير الموظف على مقبول .
 د- يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج تقرير الأداء السنوي معتمداً على نموذج سجل الأداء ورفعهما مع ارفاق الوثائق والمعززات في حال كان تقدير الموظف بدرجة (ممتاز) أو (ضعيف) الى الرئيس الأعلى المباشر الذي يقوم بدوره بإحالة تقارير أداء الموظفين السنوية وملاحظاته عليها إلى الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية في الدائرة.
هـ- 1- تقوم الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية في الدائرة بإعداد كشف بأسماء الموظفين وفئاتهم ودرجاتهم وعلاماتهم وتقديراتهم والتأكد من مراعاة نتائج تقييم أداء الموظفين بما ينسجم مع منحنى التوزيع الطبيعي لمستويات الأداء المشار اليه في المادة (72) من هذا النظام.
2- في حال عدم مطابقة النتائج للنسب المئوية المحددة يتم تحويل التقرير الى لجنة يشكلها الوزير بناء على تنسيب الأمين العام من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة من غير أعضاء لجنة التظلمات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (165) من هذا النظام وبمشاركة مندوب عن الديوان تتولى دراسة النتائج والنسب المئوية ورفع التوصيات للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
و- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة يقوم الأمين العام أو من يفوضه، باعتماد التقدير النهائي للموظف في موعد أقصاه منتصف شهر كانون الأول من كل سنة.
 

المادة 75

ترسل نسخة من تقرير الأداء السنوي إلى الموظف من صاحب الصلاحية أو من يفوضه في اعتماد التقدير إذا كان تقدير أدائه السنوي بدرجة ضعيف، وللموظف حق الاعتراض على تقدير أدائه السنوي خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لتسلمه له وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (166) من هذا النظام وعلى نموذج الاعتراض الذي يعده الديوان لهذه الغاية.
 

المادة 76

تتخذ الإجراءات المبينة أدناه بعد اكتساب تقارير الأداء السنوية الصفة النهائية:-
أ- إذا كان تقدير الموظف في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف لسنة واحدة تحجب عنه زيادة سنوية واحدة بقرار من الأمين العام وعلى الدائرة إلحاقه بدورات تدريبية لتحسين مستوى أدائه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التي تلي سنة التقييم وبما يتناسب وطبيعة الوظيفة التي يشغلها.
ب- اذا كان تقدير الموظف في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف لسنة واحدة وارتكب خلال السنة مخالفة جسيمة ترتب عليها إيقافه عن العمل وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (142) من هذا النظام تنهى خدمته بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
ج- اذا كان تقدير الموظف في تقرير الأداء السنوي بدرجة ضعيف لسنتين متتاليتين يحال على الاستيداع او التقاعد المبكر اذا كان مستوفياً لشروط الإحالة وبخلاف ذلك تنهى خدمته بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
د- يعامل حجب الزيادة السنوية الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة معاملة العقوبة التأديبية لجميع الغايات المنصوص عليها في هذا النظام.
 

المادة 77

أ-1- ترسل الدائرة إلى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً من أمين عام الدائرة بأسماء موظفيها وفئاتهم ودرجاتهم وتقديراتهم النهائية وعلاماتهم في تقرير الأداء السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الاول من السنة التي يتم فيها التقييم ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه لدى الديوان.
2- يجب ان يكون التقدير النهائي والعلامة الواردان في الكشف المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة مطابقين للتقدير والعلامة الواردين في تقرير الأداء السنوي المعتمد من الأمين العام أو من يفوضه.
ب- اذا تبين للدائرة خلال ستين يوما من تاريخ إيداع الكشف المبين في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وجود خطأ في جمع علامات تقرير الأداء السنوي للموظف او وجود إجراءات غير قانونية من شأنها التأثير على تقرير أدائه السنوي تشكل لجنة من الديوان والدائرة المعنية للنظر في طلب الدائرة وترفع توصياتها الى اللجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب.
ج- يقوم الديوان برفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن مدى التزام الدائرة بتقييم أداء موظفيها وفق احكام هذا النظام.

المادة 78

الفصل الثاني عشر
الترفيع وتعديل الأوضاع والترقية للوظائف الاشرافية والقيادية

 

 أ- مع مراعاة احكام المادة (90) من هذا النظام، يتم ترفيع الموظف إلى وظيفة شاغرة في الدائرة من درجة إلى درجة أعلى منها والى الراتب الاساسي الأعلى من راتبه الاساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة.
ب- تتخذ جميع قرارات الترفيــع وتعديل الأوضاع اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة.
ج- اذا تم ترفيع الموظف المعين بموجب عقد او تعديل وضعه وفقا لأحكام هذا النظام فيتم تعديل عقده تبعاَ لذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- تدرج الوظائف والدرجات اللازمة لغايات الترفيع وتعديل الأوضاع في جدول تشكيلات الوظائف وفقاً لأحكام هذا النظام.
 

المادة 79

الترفيع الوجوبي

 

 أ- يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الاساسي الأعلى من راتبـــه الاساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للاحكام والشروط التالية:-
1- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر خدمة فعلية في أعلى مربوط درجته.
2- أن يكون قد شارك في برامج تدريبية وفقا لأسس ومعايير يحددها المجلس باستثناء الموفد المتفرغ في بعثة .
ب- على الرغم مما ورد في هذه المادة و اعتبارا من تاريخ سريان أحكام هذا النظام :-
1- مع مراعاة البندين (2) و(3) من هذه الفقرة، كل من يشغل راتب السنة الرابعة من الدرجة في الفئتين الأولى والثانية واتجهت النية إلى إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدماته قبل تاريخ 31/ 12 فيتم ترفيعه قبل هذا التاريخ في قرار احالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدماته.
2- كل من يشغل راتب السنة السادسة من الدرجة الأولى من الفئة الأولى فأعلى وتمت احالته على التقاعد أو الاستيداع يرفع قبل تاريخ 31/12 الى السنة الأولى من الدرجة الخاصة من الفئة الأولى ويحدد ذلك بقرار احالته على التقاعد أو الاستيداع.
3- كل من يشغل راتب السنة الرابعة من الدرجة الأولى من الفئة الأولى فأعلى وتم انهاء خدماته يرفع  قبل تاريخ 31/12 الى السنة الأولى من الدرجة الخاصة من الفئة الأولى ويحدد ذلك بقرار انهاء خدماته.

المادة 80

في حالات تتطلبها طبيعة العمل لوظائف او لموظفين في بعض الدوائر يجوز لغايات الترفيع الجوازي أو الوجوبي الاستثناء من شرط البرامج التدريبية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الدائرة بعد الاستئناس برأي الديوان.
 

المادة 81

يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرة التي تعقدها أو تنفذها بعض الدوائر أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها لغايات الترفيع الوجوبي.
 

المادة 82

الترفيع الجوازي

 

أ- يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيلات الوظائف في كل سنة على أن لا تزيد نسبتها على (8%) من كل فئة من الفئتين الأولى والثانية في الدائرة وتعتبر الدرجة الاولى من الفئة الاولى فئة لغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة وإذا لم تتحقق النسبة المذكورة في أي فئة لإحداث شواغر للترفيع الجوازي وفقاً لذلك فيجوز إحداث شاغر واحد في هذه الفئة لهذه الغاية.
 ب- تعطى الأولوية في الترفيع الجوازي وفقاً لأحكام الفقرة ( أ) من هذه المادة للموظفين الحاصلين على تقدير (ممتاز) في السنوات الثلاث التي تسبق سنة الترفيع. 
ج- يشترط للترفيع الجوازي أن يكون قد شارك الموظف في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة وفقا للأسس والمعايير التي يحددها المجلس . 
د- يتولى المعهد إعداد البرامج التدريبية اللازمة لترفيع الموظفين بالتنسيق مع الدائرة وحسب احتياجاتها.
 

المادة 83

أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى  ومن الدرجة الثانية من الفئة الثانية الى الدرجة الاولى من الفئة الثانية وفقاً للشروط التالية:-
1- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الدرجة الاولى من الفئة الاولى وثلاث سنوات في الدرجة الثانية من الفئة الثانية.
2- أن يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن آخر سنتين لا يقل عن درجة جيد جداً وان لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد).
3- ان لا  يكون قد تم ايقاع  أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام في سنة الترفيع.
ب- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الخامسة ولغاية الدرجة الأولى من الفئة الأولى، ومن الدرجة السابعة ولغاية الدرجة الثانية من الفئة الثانية وفقاً للشروط التالية:-
1- ان يكون قد امضى في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في الدرجة.
 2- أن يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن آخر سنتين لا يقل عن درجة جيد جداً وان لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد). 
3- ان لا  يكون قد تم ايقاع  أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام في سنة الترفيع.
ج- يستثنى من شرط الحصول على ثلاثة تقارير سنوية بدرجة (جيد) السابقة عن آخر تقريرين سنويين بدرجة (جيد جداً) فأكثر المنصوص عليها في البند (2) من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الموظفون الذين

تكون مدة خدمتهم اقل من خمس سنوات وتعتمد في هذه الحالة التقارير السنوية المنظمة لهم حسب الاحوال على ان لا تقل عن درجة (جيد).
د- لا يجوز الترفيع الجوازي للموظف المنتدب او المكلف او المعار الى أي جهة غير خاضعة لاحكام هذا النظام بما في ذلك الموظف المعار إلى أي جهة خارج المملكة.
هـ-1- على الدائرة الحاق الموظف الحاصل على تقرير سنوي بدرجة لا تقل عن جيد جدا في آخر سنتين والمحتمل ترفيعه جوازياً في برنامج تدريبي وفقا للأسس والمعايير المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة (82) من هذا النظام . 
2- في حال تعذر الحاق الموظف في البرنامج التدريبي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة يجوز له وعلى حسابه الخاص الالتحاق بهذا البرنامج شريطة ان يكون هذا البرنامج والجهة التي تقدمه معتمدين من المعهد.
 

المادة 84

لغايات الترفيع الجوازي تعتمد التقارير السنوية الاخيرة السابقة للسنة التي سيُرفع فيها الموظف.
 

المادة 85

أ- تراعى الاعتبارات المبينة أدناه إضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع الجوازي على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:-
1- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية.
2- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة ضمن الفئة التي يشغلها.
3- أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية.
4- المؤهل العلمي للموظف الذي حددت فئته أو وضعه الوظيفي على أساسه وفقا لأحكام هذا النظام.
5- عدد التقارير السنوية التي حصل فيها الموظف على تقدير ممتاز في الدرجة التي يشغلها.
6-  معدل العلامة في التقدير النهائي في التقرير السنوي للموظف للسنوات التي تسبق سنة الترفيع في الدرجة نفسها.
ب- لغايات تطبيق البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقاً للشهادات المبينة أدناه وحسب أولويتها بالتسلسل التالي:-
1- شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها بعد الحصول على شهـادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني.
شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها.
الشهادة الجامعية الثالثة.
الشهادة الجامعية الثانية أو شهادة الاختصاص العالي في الطب البشري.
الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى.
الشهادة الجامعية الأولى.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف تعتبر اقدميته لغايات البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ اعادة تعيينه.
د- 1- باستثناء موظفي الدرجة الأولى من الفئة الأولى ولغايات تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط أن لا يكون الموظف قد رفع جوازياً لدرجته الحالية.
2- لا يعمل بالبند (1) من هذه الفقرة في حال توافر شواغر للترفيع الجوازي.

المادة 86

إذا أُحيل الموظف إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع الوجوبي إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية، على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر القرار ببراءته أو الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة الجزائية أو المسلكية التي أُسندت إليه، ويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي أو التأديبي.
 

المادة 87

تعديل الأوضاع

 

مع مراعاة احكام المادة (32) من هذا النظام :-
أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه إلى الدرجة المقررة لذلك المؤهل.
ب- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (31) من هذا النظام للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه إلى الدرجة المقررة لذلك المؤهل.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وكان يتقاضى راتب السنة السابقة للسنة من الدرجة المقررة لذلك المؤهل فيمنح زيادتين سنويتين.
د- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة مباشرة فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل ويمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين خدمة له في الفئة الثانية بعد آخر تعيين له في هذه الفئة وفي الأحوال كلها يجب أن لا يقل الراتب الأساسي المستحق للموظف عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه.
 

المادة 88

أ- 1- اعتبارا من سريان احكام هذا النظام، يتم تعديل وضع الموظف من الفئة الثالثة الى الفئة الاولى او الفئة الثانية الى الدرجة المقررة للمؤهل العلمي الحاصل عليه، وفي حال انخفض الراتب الاجمالي للموظف عن الراتب الاجمالي الذي كان يتقاضاه قبل تعديل وضعه فيتم منحه فرقا ماليا متناقصا سنويا يعادل فرق الراتب الاجمالي الذي كان  يتقاضاه قبل تعديل الوضع.
2- تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على من تم تعديل وضعه قبل سريان أحكام هذا النظام وذلك بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية.
ب- إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الثانية في الدرجة المقررة لذلك المؤهل.
ج- يحدد المجلس بناء على تنسيب الديوان الأسس اللازمة لتطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
  د- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتولى الديوان وبالتنسيق مع الدوائر حصر اعداد الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية وتعذر تعديل أوضاعهم من فئة لأخرى أو ضمن نفس الفئة ، ورفع التوصيات اللازمة لمعالجة أوضاعهم الوظيفية للمجلس لاعتمادها وفقا لأحكام هذا النظام.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، لاينظر في أي حالة على النحو المبين في البند (1) اعلاه بعد تاريخ 31/12/2020.
هـ- يمنح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المواد (30) و(32) و(33) و(34) من هذا النظام اعتبارا من 31/12 من كل سنة واذا ترتب على منحه هذه الزيادات حلوله في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها فيتم تعديل وضعه إلى الدرجة المستحقة وفقاً لأحكام هذا النظام.
 

المادة 89

الترقية

 

 أ- تتم ترقية الموظف من وظيفة الى وظيفة أعلى ضمن المسار الاداري في الدائرة  بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام ووفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وحسب الشروط التالية:-
1- توافر وظيفة شاغرة وفق الهيكل التنظيمي لوظائف الدائرة.
2- الاعلان داخل الدائرة عن الوظيفة الشاغرة.
3- استكمال الموظف متطلبات المسار التدريبي للوظيفة الشاغرة وخطط التعاقب الوظيفي وخطط التطوير الفردية للموظف.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل الوزير لجنة من بين اعضائها مندوب عن الديوان تتولى إجراء امتحانات بناء على الكفايات الفنية المطلوبة للوظيفة أو مقابلات شخصية او كلتيهما للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية.
ج- تتم ترقية الموظف الحاصل على اعلى العلامات في الامتحان أو المقابلة اذا كانا منفردين او اعلى علامة من مجموعهما في حال اجرائهما معا وفي حال التساوي بين المتقدمين يتم التنسيق مع المعهد لعقد اختبار لتقييم القدرات وتتم ترقية الموظف الحاصل على اعلى علامة في هذا الاختبار. 
د- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للوزير بناء على تنسيب الأمين العام ترقية الموظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى شريطة استكمال الموظف متطلبات المسار التدريبي للوظيفة المطلوبة خلال (3) أشهر من تاريخ الترقية.
 

المادة 90

أ‌- تتم ترقية الموظف ضمن نظام الرتب أو من المسار الوظيفي الى المسار المهني المتخصص وضمن مستوياته المختلفة حسب مقتضى الحال بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية للموارد البشرية .
ب‌- يشترط لترقية الموظف وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توافر ما يلي:- 
1- حد ادنى لعدد السنوات الفعلية المطلوب اشغالها في الوظائف المشمولة بنظام الرتب أو بالمسارات المهنية المتخصصة حسب مقتضى الحال. 
2- حد ادنى للدرجات الوظيفية المعتمدة لكل مستوى ضمن المسار المهني المتخصص.
3-    اجتياز البرامج التدريبية المتخصصة المعتمدة من المرجع المختص بالدائرة والديوان والمبنية على اكتساب الموظف الكفايات المطلوبة لإشغال كل رتبة ضمن نظام الرتب او كل مستوى ضمن المسارات المهنية المتخصصة حسب مقتضى الحال. 
4- التأكد من توافر الكفايات الفنية التخصصية والسلوكية والادارية وتقييمها وفقا لأدوات تقييم القدرات المعتمدة لكل منها.
5- مستوى اداء مهني متميز يتم تقييمه وفق منهجية واسلوب التقييم متعدد الاطراف.
6-اهداف فردية مرتبطة بتحقيق اهداف الدائرة وخططها الاستراتيجية وتستند على الممارسة المهنية وتحسين جودة الخدمة.
7- توافر شاغر على جدول تشكيلات وظائف الدائرة.
ج- تحدد سقوف الدرجات للمستويات في المسارات المهنية المتخصصة والمسار الوظيفي للوظائف التي تم شمولها بالمسارات المهنية المتخصصة بموجب التعليمات المنصوص عليها في هذه المادة . 
د- يمنح شاغلو المسارات المهنية المتخصصة مزايا اضافية لكل مستوى تحدد تفاصيلها بموجب تعليمات المسارات المهنية المتخصصة المشار اليها في الفقرة (ز) من هذه المادة.
هـ- يمنح شاغلو الرتب ضمن نظام الرتب مزايا اضافية لكل رتبة تحدد تفاصيلها بموجب نظام الرتب.  
و- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس التعليمات العامة لنظام الرتب وللمسارات المهنية المتخصصة في الخدمة المدنية وسقوف كل مستوى منها بما فيها الاطار المرجعي الناظم لاعداد وتطبيق نظام الرتب أو المسارات المهنية المتخصصة في الخدمة المدنية حسب مقتضى الحال وسائر الأمور المتعلقة بهما .
ز- يصدر المجلس تعليمات المسارات المهنية المتخصصة المختلفة على ان تتضمن المستويات المشكلة للمسار المهني المتخصص وكفاياتها وشروط ومتطلبات اشغالها وآليات وادوات التأهيل والتقييم ومنح رخصة المزاولة.

المادة 91

الفصل الثالث عشر
النقل والانتداب والتكليف والوكالة والإعارة

 

أ- تراعى مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ أي قرار بالنقل أو الإعارة أو التكليف أو الانتداب أو الوكالة.
‌ب- لا يؤثر قرار النقل أو الانتداب أو الإعارة أو التكليف على الدرجة أو الأقدمية فيها أو الراتب الاساسي.
‌ج- يعاد الموظف المعار أو المنتدب أو المكلف إلى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة أن لا يؤثر ذلك على درجته وراتبه الاساسي الذي يستحقه.
‌د-1- لا تسري أحكام النقل خارج الدائرة والإعارة والانتداب والتكليف على الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بعقد على حساب المشاريع او رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين الموافقة على انتداب الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات لغايات النقل الى دائرة أخرى شريطة ان يكون قد مضى على تعيينه خمس سنوات في دائرته الأصلية.
3- يجوز بموافقة الوزيرين وتنسيب رئيس الديوان نقل الموظف المعين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات الى دائرة اخرى، على ان يتقاضى راتبه وعلاواته من مخصصات الوظيفة الشاغرة في الدائرة المنقول اليها، وعلى ان يتم اتخاذ القرار الخاص بتحويل صفة الموظف الى وظيفة عقد ذات فئة ودرجة على ملاك الدائرة المنقول اليها في حال توافر الشاغر اللازم لذلك.
هـ- يتم نقل الموظف او انتدابه او تكليفه بناء على طلب الدائرة بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها رئيس الديوان لهذه الغاية . 
 

المادة 92

النقل والوكالة داخل الدائرة

 

أ- يشترط  لنقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها.
ب- يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي آخر يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي تقابل فئته ودرجته الوظيفية المحددة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها.
ج- ينقل الموظف داخل الدائرة نفسها وفقاً لما يلي:-
بقرار من الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا.
بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لشاغلي وظائف الفئة الأولى سواء كان من وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر داخل المملكة أو خارجها.
بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام للموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة للنقل من مكان الى آخر خارج  المملكة.
بقرار من الامين العام بناءً على تنسيب مسؤول الوحدة التنظيمية المختصة بالموارد البشرية لشاغلي وظائف الفئات الثانية والثالثة سواء كان من وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر داخل المملكة.
 

المادة 93

الوكالة

 

أ- اذا شغرت في أي دائرة وظيفة من وظائف الفئة العليا أو ما في حكمها أو تغيب شاغلها لأي سبب، فيجوز اشغالها بالوكالة من موظف آخر من موظفي الدائرة نفسها او من دائرة أخرى عند الضرورة للقيام بمهام تلك الوظيفة واعمالها إضافة إلى وظيفته الأصلية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
ب- إذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا فيشترط في الموظف الوكيل من الدائرة الأخرى أن لا تقل مجموعته وفئته عن مجموعة الموظف الأصيل وفئته، اما اذا كان الموظف الوكيل من موظفي الدائرة فيشترط ان يكون من المجموعة الثانية من الفئة العليا.
ج- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، فيشترط في الموظف الوكيل من الدائرة الأخرى ان لا تقل مجموعته وفئته عن مجموعة الموظف الأصيل وفئته، اما اذا كان الموظف الوكيل من موظفي الدائرة فيشترط ان لا تقل مجموعته وفئته عن مجموعة الموظف الاصيل وفئته او عن الدرجة التي تلي مجموعة الموظف الاصيل مباشرة في الفئة التي تليها مباشرة.
د-1- اذا شغرت في اي دائرة اي وظيفة من وظائف الفئة الأولى او تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز اشغالها بالوكالة من قبل موظف آخر من موظفي الدائرة للقيام بمهام تلك الوظيفة إضافة إلى وظيفته الأصلية لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويشترط في الموظف الوكيل ان لا تقل درجته وفئته عن الدرجة والفئة المقررة للوظيفة الشاغرة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف.
2- في حال عدم وجود موظف من الفئة الاولى لإشغال الوظيفة الشاغرة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة فيجوز إشغالها من أي من موظفي الدائرة من المستوى الأول من الفئة الثانية.
هـ- تتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من الوزيرين بناء على تنسيب الأمينين العامين،اذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة أخرى، وبقرار من الوزير اذا كانت الوظيفة الشاغرة في الدائرة نفسها.
و- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا فتتم تسمية الموظف الوكيل بقرار من رئيس الوزراء.

المادة 94

النقل والانتداب من دائرة الى آخرى

 

ينقل الموظف بمخصصات درجته أو بدونها أو ينتدب من دائرة إلى أخرى وفقاً لما يلي:-
‌أ- بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيرين لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
‌ب- بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب الأمين العام في كل منهما لموظفي الفئات الأخرى.
ج- لا يجوز نقل الموظف أو انتدابه قبل انتهاء مدة التجربة.
‌د- لا يجوز انتداب الموظف لمدة تزيد على سنتين مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمله في الخدمة المدنية، ويتقاضى رواتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي أُنتدب منها.
‌هـ- إذا استدعي الموظف للخدمة الاحتياطية فيعتبر منتدباً طيلة مدة خدمته ويدفع له عنها راتبه الاجمالي الذي يستحقه.
 

المادة 95

التكليف

 

أ- يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين للعمل لدى أي جهة تطوعية أو أي دائرة او جهة حكومية أو شركة تساهم فيها الحكومة بنسبة (25%) أو شركة مملوكة بالكامل للدائرة أو بلدية.
ب- يتم التكليف وفقاً للصلاحيات التالية:-
بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء لشاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا، وبناءً على تنسيب الوزير لشاغلي المجموعة الثانية من الفئة ذاتها.
بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية لموظفي الفئات الأخرى.
ج- يحدد في قرار التكليف الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه الاساسي وعلاواته.
د- لا يؤثر قرار التكليف على أقدمية الموظف في الدرجة وتحتسب مدة التكليف لغايات الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي.
هـ- في حالات خاصة ومبررة يجوز تمديد مدة التكليف المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
و- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء تكليف أي من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية  ودائرة قاضي القضاة للعمل خارج المملكة بصورة كلية او جزئية وفقاً لأحكام هذا النظام. 
 

المادة 96

الإعارة داخل المملكة وخارجها

 

أ- يجوز اعارة الموظف الذي لاتقل مدة خدمته عن خمس سنوات فعلية الى أي حكومة اخرى أو أي منظمة دولية أو اقليمية أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو شركة تدير مرفقاً عاماً، وذلك بناء على طلب تلك الجهات بقرار من رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام لشاغلي وظائف الفئات الاخرى.
ب- يحدد رئيس الوزراء لشاغلي وظائف الفئة العليا والوزير لشاغلي وظائف الفئات الاخرى مدة الاعارة وله تجديدها سنة فسنة او لاي جزء منها على ان لا تزيد على ثلاث سنوات خارج المملكة او داخلها او كليهما طيلة خدمة الموظف في الخدمة المدنية.
ج- يستثنى من شرط المدة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة الموظف المعار الى شركة ناجمة عن عملية التخاصية. 
د- لا يتقاضى الموظف خلال مدة اعارته أي جزء من راتبه الاساسي وعلاواته من الدائرة التي تمت اعارته منها.
هـ- تحسب مدة الاعارة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي.
تعتبر مدة الاعارة خدمة مقبولة للتقاعد وفقاً لاحكام قانون التقاعد المدني.
على الرغم مما ورد في هذه المادة، تحتسب للموظف المعار الى أي شركة ناجمة عن عملية التخاصية كامل مدة الاعارة واي تمديد لها لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس.
 

المادة 97

الفصل الرابع عشر
الدوام الرسمي والإجازات

 

أ- تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع وفي الأحوال جميعها يجب أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة أسبوعياً، ويجوز تكليف الموظف بالعمل لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي.
‌ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء أي دائرة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تطلبت طبيعة عملها غير ذلك على  أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة اسبوعياً .
‌ج-1- على كل دائرة تنظيم ساعات العمل بما يتلاءم وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومتلقي الخدمة ولها تطبيق مفهوم الدوام المرن بما في ذلك الدوام الجزئي لبعض وظائفها.
 2- لا تسري احكام الترفيع الجوازي والترقية لاشغال الوظائف الاشرافية او القيادية او التنافس على جوائز التميز او الترشح للبعثات والدورات المنصوص عليها في هذا النظام على الموظف بدوام جزئي.
3- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالدوام المرن بما في ذلك آلية احتساب الاجازات والراتب الإجمالي وبدل التسكين للموظف بدوام جزئي بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. 
‌د- للدائرة التي تستوجب طبيعة عمل بعض موظفيها العمل بنظام المناوبات أن تصدر التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها على أن لا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
 

المادة 98

يحق للموظف الحصول على الإجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للأحكام والإجراءات المبينة فيه، وفي الأحوال كلها يجب مراعاة مصلحة العمل عند الموافقة على منح الإجازات باستثناء إجازة الأمومة  أو إجازة الابوة أو الإجازة العرضية أو إجازة الحج.

المادة 99

أنواع الإجازات

يحق للموظف الحصول على الإجازات التالية:-
أ- الإجازة السنوية.
ب- إجازة الأمومة وإجازة الأبوة.
ج- الإجازة العرضية.
د- إجازة الحج.
هـ- الإجازة دون راتب وعلاوات.
و- الإجازة المرضية.
 

المادة 100

الإجازة السنوية

أ- يستحق الموظف إجازة سنوية مدفوعة الراتب الاجمالي مدتها ثلاثون يوما في السنة.‌

ب- يتم وضع جدول أولي ينظم بموجبه استخدام الموظفين لإجازاتهم السنوية وذلك بصورة تكفل حسن سير العمل في الوحدة الإدارية خلال السنة واستمراره وفق الخطط والبرامج المقــــررة له.

‌ ج- يجوز منح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقا لظروف العمل ومتطلباته، ولاتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها.

‌د- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في الحالات جميعها.

المادة 101

يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 102

تمنح الإجازة السنوية وفقاً للصلاحيات التالية:-

‌أ-  بقرار من رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا.

‌ب-  بقرار من الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا.

‌ج-  بقرار من الامين العام او من يفوضه للموظف من الفئة الاولى.

‌د-   بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر لموظفي الفئتين الثانية والثالثة.

المادة 103

أ- لا يستحق الموظف الإجازة السنوية في الحالات التالية:

‌1- عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دون راتب وعلاوات أو مبعوثاً أو مكلفاً الى جهة غير خاضعة لهذا النظام.

‌2- إذا كان قد استفاد أو سيستفيد من الإجازة المدرسية الصيفية.

ب- في حال تكليف اي من موظفي وزارة التربية والتعليم بالعمل ممن تنطبق عليه أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال الاجازة المدرسية الصيفية، يتم صرف بدل عمل اضافي له لقاء ذلك او تبديل ايام العمل المكلف بها برصيد إجازة سنوية لمدة لا تزيد على شهر وبما لا يؤثر على سير الدراسة.

المادة 103

أ- لا يستحق الموظف الإجازة السنوية في الحالات التالية:

‌1- عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دون راتب وعلاوات أو مبعوثاً أو مكلفاً الى جهة غير خاضعة لهذا النظام.

‌2- إذا كان قد استفاد أو سيستفيد من الإجازة المدرسية الصيفية.

ب- في حال تكليف اي من موظفي وزارة التربية والتعليم بالعمل ممن تنطبق عليه أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال الاجازة المدرسية الصيفية، يتم صرف بدل عمل اضافي له لقاء ذلك او تبديل ايام العمل المكلف بها برصيد إجازة سنوية لمدة لا تزيد على شهر وبما لا يؤثر على سير الدراسة.

المادة 104

يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو إلغاؤها بقرار من المرجع المختص إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار، إلا إذا كان الموظف يقضي إجازته خارج المملكة.

المادة 105

إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدلاً يعادل مجموع الراتب الاساسي والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن لا يزيد المجموع على ستين يوماً، أما إذا أُعيد إلى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه الاساسي مبلغ يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحقاً لإجازة سنوية تعادل أيامها.

المادة 106

إجازة الأمومة واجازة الأبوة وساعة الرضاعة

 أ- تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة للإجازة السنوية.

ب- يستحق الموظف اجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة ثلاثة أيام عمل في حال ولادة الزوجة بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية.

ج-  تستحق الموظفة بعد انتهاء اجازة الأمومة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولمدة تسعة اشهر ساعة رضاعة في اليوم الواحد بقصد ارضاع مولودها الجديد ولا تؤثر على اجازتها السنوية وراتبها وعلاواتها.

المادة 107

الإجازة العرضية

يجوز منح الموظف إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات بقرار من الأمين العام، وفقا ًللحالات التالية:-

 أ- في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية وبواقع يوم واحد في حال وفاة احد الأقارب من الدرجة الثالثة، وللدائرة التحقق من صحة الأسباب المقدمة من الموظف بالطريقة التي تراها مناسبة على أن لا يتجاوز مجموع هذه الإجازات المنصوص عليها في هذه الفقرة سبعة أيام خلال السنة الواحدة.

ب- للمعلم الذي لا يتمتع بإجازة سنوية ولأسباب اضطرارية لمدة لا تزيد على سبعة أيام خلال السنة الدراسية.

 ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح الموظف في حال وفاة زوجته اجازة لمدة عشرة ايام وتمنح الموظفة في حال وفاة زوجها أجازة لمدة شهر.

المادة 108

إجازة الحج 

أ- يجوز منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج مدتها (21) يوما متصلة لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية.

‌ب- لا تحتسب إجازة الحج من الإجازة السنوية للموظف، ويستحق خلالها راتبه الاساسي وعلاواته كاملة عن مدتها.

 ج- تمنح إجازة الحج بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب المدير المباشر للموظف.

 

المادة 109

المادة 109- أ- باستثناء الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات، يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبه في أي من الحالات المبينة أدناه على أن يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه الإجازة:-

  1. لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً أو موفداً خارج المملكة.
  2. للدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو لتحسين مستواه العلمي أو المهني إذا كان لأي منها علاقة بعمل دائرته، شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين، على أن يقدم خلال إجازته الوثائق التي تثبت سير دراسته وانتظامه فيها.
  3. للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل داخل المملكة في القطاع الخاص او خارجها شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين.
  4. لحالات استثنائية ومبررة لأي ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد الأسرة أو أحد والديه بسبب أوضاعهم الصحية لمدة ثلاث سنوات خلال مدة الخدمة.
  5. للموظفة بعد انتهاء اجازة الامومة لمدة لا تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسومة منها المدة التي كانت فيها على رأس عملها بعد تاريخ انتهاء اجازة الامومة.
  6. للموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام.

 

 

 

 

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز منح اجازة بدون راتب وعلاوات للموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات بناءً على طلبه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة لرعاية احد الوالدين او الزوج او الزوجة او احد الابناء اذا كان مريضاً او في حالات استثنائية ومبررة ولمدة لا تزيد على سنة للعمل خارج المملكة او للدراسة بهدف الحصول على مؤهل علمي او لتحسين مستواه العلمي او المهني.

ج-  على الموظف إعلام دائرته قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة برغبته في العودة أو طلب تجديد الإجازة لمدة أخرى وبخلاف ذلك تعتبر إجازته منتهية حكماً ويجب عليه الالتحاق بمركز عمله عند انتهاء تلك الإجازة.

د-1- لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب وعلاوات خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية أو الترفيع.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، لا تحول الاجازة دون راتب وعلاوات دون استحقاق الموظف للزيادة السنوية او الترفيع الوجوبي في حال امضى خدمة فعلية لا تقل مدتها عن عشرة أشهر في السنة التي حصل فيها على الاجازة دون راتب ولم يكن على رأس عمله في 31/12 من السنة ذاتها.

هـ- يكمل الموظف بعقد الذي منح اجازة دون راتب وعلاوات المدة المتبقية من عقده بعد انتهاء الاجازة ويعتبر عقد الموظف المعين بموجب عقد ذي فئة ودرجة مجددا تلقائياً في حال حصوله على إجازة دون راتب وعلاوات.

المادة 110

تمنح الإجازة بدون راتب وعلاوات وفقاً للصلاحيات التالية:-

أ – بقرار من رئيس الوزراء للمجموعة الأولى من الفئة العليا.

ب – بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير للمجموعة الثانية من الفئة العليا.

 ج – بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئة الأولى.

د –  بقرار من الأمين العام للموظفين من الفئتين الثانية والثالثة.

المادة 111

أ- تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات ملزمة بإعادته إلى الخدمة المدنية بالدرجة التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت، وفي الأحوال جميعها إذا كان قد تم التعيين على حسابها فيعاد الموظف إلى درجته السابقة عند انتهاء مدة إجازته أو انتهاء العقد السنوي للموظف المعين عليها أيهما أسبق.

‌ب- يجوز بقرار من المرجع المختص بناء على طلب الموظف قطع الإجازة دون راتب وعلاوات في حالات استثنائية ومبررة وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل وتوافر الشاغر.

المادة 112

الإجازة المرضية

أ-1- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد او مستشفيات الخدمات الطبية الملكية او المستشفيات الجامعية أو مستشفى خاص في حال ادخال الموظف المستشفى.

2- يحسم من رصيد إجازات الموظف السنوية ما زاد على مدة الإجازة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاساسي وعلاواته.

 ب- إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف.

ج-  إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.

د-  على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من مرضه، أما إذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالعودة إلى عمله إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.

هـ-   تبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما هو وارد في الفقرة (ج) من هذه المادة ويتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه الاساسي وعلاواته مع العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الاربعة الاولى من إجازته سواء كانت متصلة أو متقطعة، وثلاثة ارباع راتبه الاساسي وعلاواته الذي يستحقه عن المدة التي يقضيها في إجازة مرضية بعد ذلك لغاية أربعة أشهر أخرى سواء كانت متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة من تاريخ بدء إجازته المرضية.

و-   إذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيعاد فحصه من اللجنة الطبية المختصة، فإذا وجدت اللجنة بعد فحصه أن مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته فتمدد إجازته المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى يتقاضى خلالها راتبه الاساسي وعلاواته.

ز-    إذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص .

ح- إذا تبين أن الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من هذه المادة تنهى خدماته حكماً من المرجع المختص.

ط-  لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية وإن قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته إلا بعد أن يكون قد أُعطي إجازة مرضية لا تقل مدتها عن أربعة أشهر براتب اساسي مع العلاوات حداً أدنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق