نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام خدمات نقل الدم لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
خدمات نقل الدم:الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة.
اللجنة:اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم المشكلة وفق احكام هذا النظام.
الدم: النسيج المائع الذي يقطف من المتبرع بكامل تركيبته أو أحد مكوناته.
بنك الدم:المؤسسة الطبية التي تتولى مسؤولية عمليات التبرع بالدم وفصل مكوناته وفحصه وحفظه ونقله وتحضيره وصرفه للمرضى بناء على طلب الطبيب المعالج.
المديرية:مديرية بنك الدم في الوزارة.
المدير:مدير المديرية.

المادة 3

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- مدير مديرية المختبرات في الوزارة نائبا للرئيس.
2- طبيب اختصاصي يسميه الوزير.
3- ممثلين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية يسميهما مدير الخدمات الطبية الملكية.
4- ممثل عن مستشفى الجامعة الاردنية يسميه رئيس الجامعة الاردنية.
5- ممثل عن مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي يسميه رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
6- ممثلين اثنين عن كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية يسمي كلاً منهما رئيس الجامعة المعنية وبالتناوب فيما بينها.
7- ممثل عن نقابة الاطباء الأردنية يسميه مجلس نقابة الاطباء.
8- ممثل عن مركز الحسين للسرطان يسميه رئيس المركز.
9- ممثل عن بنك الدم .
ب-1- يشتــرط فـي الأعضــاء المنصوص عليهـــم في البنـــود من (4) الى (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال خدمات نقل الدم.
2- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة سنتين قابلة للتجديد، وللوزير بناء على تنسيب رئيس اللجنة انهاء عضوية أي منهم والطلب من الجهة التي يمثلها تسمية ممثل آخر عنها.
ج- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- إعداد تعليمات تنظيم عمليات التبرع بالدم وفصل مكوناته وفحصه وحفظه ونقله وتحضيره وصرفه للمرضى.
2- وضع خطة وطنية لنشر الوعي للتبرع بالدم وتشجيعه.
3- إعداد اسس الجودة الشاملة في بنك الدم وشروطها بما فيها برامج ضبط الجودة.
4- مراجعة تقارير مضاعفات نقل الدم عند المرضى الناجمة عن اعطائهم الدم والتنسيب بالإجراءات اللازمة للحد من تكرارها.
5- الإطلاع على الدراسات والبحوث المتعلقة بخدمات نقل الدم لمواكبة التطورات الحديثة المتعلقة بها.
6- وضع مواصفات ونماذج البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات الحاضرين.
هـ- يسمي المدير من بين موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ تنسيباتها وأي مهام أخرى يكلفه المدير بها.

المادة 4

أ- يحظر قطف الدم وفصله وحفظه وصرفه للمرضى الا في بنوك الدم التابعة للوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو المستشفيات الجامعية الرسمية أو أي مؤسسة عامة أخرى مرخصة لهذه الغاية.
ب- يحظر قطف الدم من المتبرع الا بعد اخضاعه لفحص سريري على أن تحدد اجراءات هذا الفحص وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يكون التبرع بالدم طوعيا دون مقابل.
ب- يتم قطف الدم بموافقة المتبرع الخطية وفق النموذج المعد في بنك الدم لهذه الغاية على ان يراعى في ذلك ما يلي:-
1- اعلام المتبرع بالمخاطر التي قد تنجم عن قطف الدم.
2-عدم قطف الدم الا تحت الاشراف الطبي.
3- تناسب كمية الدم التي يتم قطفها من المتبرع مع وزنه.
4- عدم تجاوز عدد مرات التبرع بالدم عن المقرر وفق المعايير العلمية المقرة.

المادة 6

أ- يشترط في المتبرع بالدم ان يكون:-
1- لائقا صحيا ، ولا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
2- خاليا من الامراض التي تنتقل بوساطة الدم.
3- غير مصاب بأحد الامراض المزمنة.
4- غير مدمن على الكحول او المخدرات.
5- غير ممنوع بصورة مؤقتة او دائمة من التبرع بالدم.
ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة الامراض وحالات المنع المشار اليها في البنود (2) و (3) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 7

أ- يقطف الدم من وريد المتبرع في عبوات خاصة يثبت على كل منها البيانات اللازمة لذلك.
ب-1- يخضع الدم بعد قطفه لعملية الفصل ويوضع في مكان مخصص الى حين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية للتأكد من خلوه من الامراض التي تنتقل بوساطة الدم.
2- يحفظ الدم وفق المعايير العلمية المقرة بعد التأكد من خلوه من الامراض ويتم اتلاف غير الصالح منه للحفظ .

المادة 8

يشترط لنقل الدم وجود حاجة علاجية حقيقية مبررة.

المادة 9

أ- إذا احتاج المريض الى عملية نقل دم ، يتم سحب عينة دم منه تحت إشراف الطبيب المعالج، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويقوم الطبيب المعالج بتعبئة بيانات هذا النموذج.
ب- يحدد الطبيب المعالج التشخيص السريري للمريض وإذا ما تم نقل دم له سابقا أو حدث له رد فعل من جراء نقله.

المادة 10

أ- يصرف الدم بناء على طلب الطبيب المعالج من بنك الدم وفق نموذج طلب نقل الدم، ويتولى الموظف المعني في البنك تعبئة البيانات الخاصة ببنك الدم وحفظها ويسلم الدم بعد صرفه الى المستشفى الذي طلبه تمهيدا لاجراء عملية نقل الدم للمريض.
ب- ينقل الدم من بنك الدم الى المستشفى حسب المعايير العلمية المقرة.

المادة 11

أ- يلتزم الطبيب المعالج قبل اجراء عملية نقل الدم بتفحص الدم ومطابقة البيانات المدونة على عبوة الدم مع البيانات الخاصة بالمريض.
ب- تجري عملية نقل الدم باشراف الطبيب المعالج.
ج- على الطبيب المعالج في حال حدوث رد فعل خلال عملية نقل الدم القيام بالإجراءات التالية:-
1-وقف عملية نقل الدم.
2-تسليم الجزء المتبقي من الدم الى القسم المعني في المستشفى لاعادته الى بنك الدم.
3-سحب عينة من دم المريض لارسالها الى بنك الدم.
4-تعبئة نموذج رد الفعل لتسليمه الى بنك الدم.
د- إذا حدث رد الفعل بعد عملية نقل الدم للمريض فعلى الطبيب المعالج القيام بالاجراءات المشار اليها في البندين (3) و (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة.
ه
ـ- يثبت الطبيب المعالج الرقم المتسلسل لعبوة الدم في ملف المريض بعد إتمام عملية نقل الدم.

المادة 12

يحتفظ بنك الدم بعينة دم المريض لمدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ سحب العينة.

المادة 13

أ- اذا لم تتم عملية نقل الدم للمريض المعني خلال (48) ساعة من تحضير الدم فعلى الطبيب المعالج سحب عينة اخرى من دم المريض وطلب عملية نقل دم وفق احكام المادة (9) من هذا النظام.
ب- في حال عدم استعمال الدم بعد صرفه من بنك الدم وتسليمه الى المستشفى يجب إعادته الى بنك الدم لإتلافه.

المادة 14

أ- على بنك الدم تنظيم السجلات التالية:-
1-المتبرعين بالدم.
2-فحوصات مأمونية الدم وسلامته.
3-صرف الدم.
ب- يحتفظ بنك الدم بالسجلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 15

تكون لجميع المعلومات المتعلقة بخدمات نقل الدم وسجلاته واسم المتبرع والمتلقي له صفة السرية ولا يجوز كشفها الا وفقاً لأحكام القانون.

المادة 16

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام، يسمح للمستشفيات الخاصة بقطف الصفائح الدموية من متبرع واحد على الجهاز الخاص بذلك بعد الحصول على موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة شريطة توافر ما يلي:-
أ- الامكانات الفنية لإجراء فحوصات الأمراض المعدية التي تنتقل بوساطة الدم.
ب‌- سجل خاص يتضمن معلومات عن المتبرع بالصفائح الدموية والمتلقي لها وغيرها من البيانات اللازمة.
ج- إستعمال الصفائح الدموية للمريض المقيم في المستشفى الذي تطلبت حالته المرضية قطف الصفائح الدموية من المتبرع وعدم الاحتفاظ بها وإتلافها فورا اذا لم يتم استخدامها للمريض المعني وقيد إجراء الإتلاف في السجل الخاص.

المادة 17

تحدد بقرار من  الوزير كلفة تزويد المستشفيات العامة أو الخاصة بوحدات الدم وبدل إجراء الفحوص المخبرية التي تجريها الوزارة على عينات الدم لضمان مأمونيتها.

المادة 18

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 19

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ‌- المواصفات الفنية والأجهزة والمعدات الواجب توافرها في بنك الدم.
ب‌-إدارة الجودة الشاملة في بنك الدم بما فيها برامج ضبط الجودة.
ج‌-توثيق المعلومات وتنظيم الملفات والسجلات في بنك الدم.
د- صرف الدم أو أحد مكوناته من بنك الدم الى أي مستشفى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق