نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

الجامعة

:

جامعة الطفيلة التقنية .

المجلس

:

مجلس الجامعة .

الصندوق

:

صندوق إسكان العاملين في الجامعة المنشأ

 بموجب احكام هذا النظام .

اللجنة

:

لجنة ادارة الصندوق .

الرئيس

:

رئيس اللجنة .

العامل في الجامعة

:

عضو هيئة التدريس والموظف المعين وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة على اساس التفرغ الكامل.

 

المشترك

:

العامل في الجامعة المشترك في الصندوق .

الهيئة العامة

:

جميع المشتركين الاردنيين في الصندوق.

السكن

:

البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلا مستقلا أم شقة في بناء قائم .

 

المادة 3

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق إسكان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وله حق الاقتراض وقبول الهبات والمنح والتبرعات وحق التقاضي ويمثله الرئيس لدى الغير .

المادة 4

– يهدف الصندوق الى ما يلي:-

  أ- تقديم القروض لغايات الاسكان للمشتركين فيه.

  ب- شراء الاراضي وتمليكها للمشتركين وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتركين .

المادة 5

أ – تتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

 ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا له وأمينا للصندوق وأمينا للسر .

 ج- تعين اللجنة الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق بما في ذلك مدقق حسابات قانوني .

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: –

أ – رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .

ب- شراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها بالتعاقد المباشر او بطرح العطاءات او عن طريق الغير وتمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة .

 ج- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

 د – استثمار اموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية امواله.

 هـ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه .

 و- تحديد الدفاتر والسجلات اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها .

 ز – تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه.

 ح- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات بشانها .

 ط- أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.

المادة 7

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.

المادة 8

تقدم اللجنة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا مفصلا يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية والسياسة العامة للصندوق وخططه وبرامجه .

المادة 9

أ – تجتمع الهيئة العامة بدعوة من اللجنة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة واذا لم يصل عدد المجتمعين الاغلبية  في الاجتماع الأول فيؤجل لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الاعضاء .

ب- تدعى الهيئة العامة للاجتماع بناء على طلب اللجنة او بناء على طلب ثلثي الاعضاء المشتركين في الصندوق ، وعلى الرئيس توجيه الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال قبل اسبوع من الموعد المحدد للاجتماع.

 ج- تتولى الهيئة العامة مناقشة التقرير السنوي وتقدم توصياتها بشأنه الى المجلس .

المادة 10

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

أ – بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك .

ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين .

ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس .

د – عوائد القروض .

هـ – عوائد استثمار اموال الصندوق .

و – الهبات والمنح والتبرعات التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

المادة 11

تخضع حسابات الصندوق للرقابة الداخلية وديوان المحاسبة.

المادة 12

أ – لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق .

 ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين الصندوق يقوم امين السر بالتوقيع بدلا منه .

 ج- تحدد كيفية صرف أي مبلغ من اموال الصندوق وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 13

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتقوم دائرة الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الاشتراك الشهري بنسبة (7%) سبعة بالمائة من راتب المشترك الاساسي ولا يجوز إنهاء الاشتراك ما دام المشترك مديناً للصندوق بأي مبلغ.

ب- للمجلس بناءً على تنسيب من اللجنة الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى اللجنة على أن يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد مقداره (10) عشرة دنانير.

د-  يحق لأي من العاملين في الجامعة وقف انتسابه للصندوق إذا لم يكن مديناً له بأي مبلغ وسحب مبالغ الاشتراكات التي دفعها للصندوق بعد موافقة اللجنة.

المادة 14

أ-  يمنح القرض للمشترك لغايات السكن ويقدم طلب القرض على نموذج معتمد لهذه الغاية.

ب- تؤخذ بعين الاعتبار في منح القرض الأولويات التالية:-

 1- الأقدمية بالاشتراك في الصندوق.

 2- غير المالك لسكن.

 3- المتزوج على الأعزب.

 4- الأقدمية في الخدمة في الجامعة.

ج- اذا انسحب المشترك من الصندوق ثم عاد للاشتراك فيه تحسب أولويته في منح القرض من تاريخ اشتراكه الجديد في الصندوق.

المادة 15

 يشترط في طالب القرض من الصندوق أن يكون :-

‌أ- أردني الجنسية.

‌ب- مشتركاً في الصندوق ومسدداً لجميع الالتزامات المترتبة عليه للصندوق.

‌ج- على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض.

‌د- قد مضى على اشتراكه في الصندوق سبع سنوات متتالية على الأقل.

‌هـ- مالكاً لقطعة أرض أو لسطح إذا كان يرغب في إقامة سكن.

‌و- ان لا يزيد عمره عن ستين سنة اذا كان عضو هيئة تدريس، وخمس وخمسين سنة اذا كان موظفا اداريا من الذكور ، وخمسين سنة للإناث.

المادة 16

أ – يكون الحد الاعلى لقيمة القرض اربعة أمثال الراتب الاجمالي السنوي للمشترك على أن لا يتجاوز مبلغ القرض ثلاثين ألف دينار حداً أعلى في أي حال إلا أنه يجوز للمجلس إعادة النظر بهذا السقف وتعديله مرة واحدة كل خمس سنوات. 

ب- 1- لا يجوز للمقترض استعمال القرض أو أي جزء منه في غير الغايات أو الأغراض التي خصص لها، وعلى اللجنة القيام بجميع الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل قيمته في تلك الغايات أو الأغراض.

     2- اذا خالف المقترض شروط استعمال القرض وعدم انفاقه كامل القيمة المخصصه لها يوقف صرف الدفعة أو الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة فيه مستحقة الأداء باعتبارها ديناً يتوجب دفعه للجامعة.

المادة 17

أ- يترتب على المقترض ما يلي:

   1- أن يرهن الأرض أو السطح وما يقام على أي منهما تأميناً للقرض باسم الصندوق.

   2- أن لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقاً لأحكــام هذا النظام.

   3- أن يفوض مدير الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد كامل القرض.

    4- أن يتعهد خطياً بإخلاء سكن الجامعة الذي يشغله وذلك خلال ثمانية عشر شهراً من تسلمه الدفعة الأولى من القرض أو بعد ستة أشهر من إتمام البناء أي المدتين أسبق.

ب- للجنة طلب تقديم بوليصة تأمين على الحياة للمقترض لصالح الصندوق بقيمة القرض تستحق عند وفاة المقترض.

المادة 18

أ- يدفع القرض، بعد الموافقة عليه، إذا كانت الغاية منه إنشاء سكن للمقترض على النحو التالي:

 1- (20 %) من مبلغ القرض عند إبراز سند تسجيل الأرض ومخطط البناء ورخصة إنشائه.

 2- (20 %) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من إنشاء القواعد والأساسات للبناء.

 3- (20 %) من مبلغ القرض بعد إتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف.

 4- (40 %) بعد إتمام سقف البيت لإكمال تجهيزه للسكن.

ب- إذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع لمالك العقار مبلغ القرض كاملاً على أن يتم رهن المسكن تأميناً للقرض لدى دائرة التسجيل المختصة باسم الصندوق ولصالحه.

المادة 19

أ – يسدد القرض على أقساط شهرية تضاف اليها الفوائد واي نفقات أخرى تدفع لغايات خدمة القرض ويبدأ السداد بعد سنة من تاريخ تسلم المقترض الدفعة الأولى من القرض، أو بعد ستة أشهر من اكتمال البناء الذي أنشئ بالقرض أي المدتين أسبق حداً أعلى. أما إذا كان القرض لشراء سكن جاهز فيبدأ التسديد بعد ستة أشهر من تاريخ تسجيله حداً أعلى.

 

ب-1-إذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة لأي سبب كان، فعليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته للصندوق دفعة واحدة نقداً أو بحسمه من المبالغ والتعويضات المستحقة له من الجامعة.

   2- إذا لم تكن الاستحقاقات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة كافية لتسديد المبلغ المطلوب من المقترض فعليه توقيع تعهد بدفع المبلغ من رصيده على أقساط شهرية   خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو تحويل ما يلزم من مستحقاته من أي راتب تقاعدي يتقاضاه عند ترك الخدمة .

   3- اذا انتقل المقترض الى جامعة رسمية اخرى فتتم تسوية الالتزامات المترتبة عليه للصندوق بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

   4- اذا توفى المقترض تحصل المبالغ المترتبة عليه بحسمها من المستحقات والتعويضات المتحققة له من الجامعة مهما كان نوعها.

ج-   اذا اخل المقترض بأي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز بيع المسكن وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ.

المادة 20

للمجلس البت في أي امور لم  يرد نص عليها في هذا النظام.

المادة 21

يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق