نظـام تشكيـلات الـوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنـة المالية 2019

المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2019) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2019.

 

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و103 و120) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لما هو

مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه .

المادة 3

 أ- لا يجـــــوز التعيين على مخصصــات مــواد النفقــــات الجاريـــــــة في قانــــــــون الموازنـــة العامــة وقانـــون موازنـات الوحدات الحكومية باستثنـــاء المجموعة
(2111- الرواتب والأجور والعلاوات).

  ب- يتم تعيين الموظفين بعقود ذات فئة ودرجة على الوظائف التي تشغر خلال السنة او المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية

وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه.

ج-   يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجـــازة بــــدون راتب وعــــــــلاوات، المرصودة مخصصاتها على المــــواد (101  و102 و120)  بموجب عقد، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين

الصادرة بمقتضاه، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

المادة 4

أ- لا يجـوز التعييـــــن او الاستخدام علـــــى مخصصــــات النفقـــــات الرأسماليـــة فـــــي قانــــــون الموازنــــة العامــــة وقانــــون موازنــــات الوحــــدات الحكومية باستثنـــاء المجموعة (2111- الرواتــب والأجور والعلاوات ) الماديتن  (501- رواتب) و(502- أجور) ووفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية.

ب- تعتبر أعمال الموظفين والمستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات أيهما أسبق.

المادة 5

أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع.

ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

المادة 6

 لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة الأعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.

 

المادة 7

أ-   لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية وعلى أن يكون التعيين على الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الأولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى الدرجتين الثالثة

والثانية من الفئة الثالثة.

ب- لا يجوز التعيين على وظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات التي تشغر خلال السنة إلا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية.

المادة 8

أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة من عملية التخاصية الصادرة بموجب أحكام النظام ذاته.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة:-

1- لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى، إذا تزامن  موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية.

2- لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول

الى حين النظر في ترفيعه.

المادة 9

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بالفئة نفسها وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها.

المادة 10

على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفين فيما بينها إلا بموافقة رئيس الوزراء المسبقة. اما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين وفقاً للاحتياجات الفعلية ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الأصول .

المادة 11

تعتبر إحداثات الوظائف لعامي 2020 و2021 الواردة في هذا النظام إحداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية

عند إعداد نظام التشكيلات للسنة القادمة.

المادة 12

 تنقل جداول تشكيلات الوحدات الحكومية التالية من مجلد الوحدات الحكومية إلى مجلد الوزارات والدوائر الحكومية:-

 

1

هيئة الاعلام

11

هيئة تنظيم النقل البري

21

مؤسسة المواصفات والمقاييس

2

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

12

المؤسسة التعاونية الاردنية

22

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

3

دائرة الإفتاء العام

13

هيئة الطاقة الذرية الاردنية

23

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

4

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

14

معهد الادارة العامة

24

هيئة تنظيم الطيران المدني

5

صندوق المعونة الوطنية

15

المجلس الصحي العالي

25

الهيئة البحرية الاردنية

6

المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة

16

المجلس الطبي الاردني

26

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

7

متحف الاردن

17

مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

27

المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

8

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

18

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

28

هيئة الاوراق المالية

9

مجمع اللغة العربية الاردني

19

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

29

مستشفى الامير حمزة

10

مؤسسة التدريب المهني

20

هيئة الاستثمار

 

 

 

المادة 13

تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق