نظـام الخدمـة القضائيـة للقضـاة النظامييـن

المادة 1

يسمى هــذا النظــام ( نظـام الخدمـة القضائيـة للقضــاة النظامييـــن لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري أحكام هذا النظام على قضاة المحاكم النظامية المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء.

المادة 3

تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي:-

أ- وظائف الفئة العليا :-

1- رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (75%) من الراتب الأساسي.

2- نواب رئيس محكمة التمييز ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (2000) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي.

3- قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً  مقداره (1400) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً.

ب- تحدد الرواتب الأساسية  للقضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة وزياداتهم السنوية على النحو التالي:-

الدرجة

الراتب الأساسي الشهري

بالدينار

الزيادة السنوية

بالدينار

الخاصـة

1210-1110

20

الأولــى

1010-1090

20

الثانيـة

910-990

20

الثالثـة

810-890

20

الرابعـة

710-790

20

الخامسة

610-690

20

السادسـة

510-590

20

 

ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الأساسي.

د- يعين القاضي المتدرج في الدرجة السابعة ويتقاضى راتبا اساسيا شهريا مقداره (450) دنياراً وعلاوة قضائية مقدارها (80%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20)  ديناراً .

هـ- يصرف للقاضي الذي يُشغل وظيفة مدعي عام مبلغ مقداره (200) دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي.

 

 

 

المادة 4

أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) ديناراً شهرياً وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (90) ديناراً شهرياً.

ب- يستحق القاضي المتزوج علاوة عائلية مقدارها (20) دينارا شهريا.

ج- تسري أحكام هذه المادة على القاضي المتدرج.

المادة 5

أ- يمنح القاضي عند تعيينه ما يلي:-

1- زيادتين سنويتين اذا كان حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير).

2- ثلاث زيادات سنوية اذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).

ب-  اذا حصل القاضي وهو على رأس عمله على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل العلمي الذي يحمله فيجوز للمجلس منحه علاوة مالية تعادل مقدار الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون قد حصل على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.

المادة 6

أ- إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب باستثناء العزل يصرف له ما يعادل راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية.

ب- ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوزع على عائلة القاضي المتوفى وفقا للمعنى الوارد في قانون التقاعد المدني بالتساوي أو لمن يسميه القاضي خطياً منهم في أثناء حياته لدى رئيس المجلس القضائي وتحفظ في ملفه الوظيفي.

المادة 7

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم ووظائف القضاة المتدرجين في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 8

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء تسري على القضاة النظاميين أحكام نظام الخدمة المدنية وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام.

ب- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمارس المجلس القضائي صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس القضائي صلاحيات رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص ويمارس من يسميه رئيس المجلس القضائي من بين نوابه صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في تلك الأنظمة.

المادة 9

يصدر المجلس القضائي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بتحديد المسميات القضائية.

المادة 10

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (121) لسنة 2007.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق