نظـام التفتيـش القضائـي علـى المحاكـم النظامية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ  نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم  تدل القرينة على غير ذلك:-

المجلــــس

:

المجلــس القضائي.

الرئيــــــس

:

رئيس المجلس.

المفتـــــش

:

كل قاضٍ يسمى أو ينتدب للقيام بمهام التفتيش القضائي وفق أحكام قانون استقلال القضاء. 

المادة 3

أ- يتألف جهاز التفتيش القضائي من المفتش الأول رئيساً ومجموعة من المفتشين.

ب-  يجب ان يكون المفتش الأول من شاغلي الدرجة العليا.

ج- تتولى وزارة العدل تزويد جهاز التفتيش القضائي بالعدد اللازم من الموظفين وجميع احتياجاته لتمكينه من القيام بمهامه.

د-  يجب ان يكون المفتش أعلى درجة من القاضي الذي يتم التفتيش عليه.

المادة 4

يتولى جهاز التفتيش القضائي المهام التالية :-

أ‌- التفتيش على أعمال القضاة من غير شاغلي الدرجة العليا على ان يكون التفتيش مرتين على الأقل في السنة بالنسبة للقضاة تحت التجربة، ومرة واحدة على الأقل في السنة بالنسبة لباقي القضاة.

ب- تقييم أعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستكمال إجراءات التقاضي والإثبات وأسباب التأجيل والمدة التي استغرقها فصل الدعوى واستيفاء القرارات والأحكام لأسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي.

ج- التفتيش على أعمال المحاكم النظامية مرة واحدة في السنة على الأقل بما في ذلك حضور جلسات المحاكمات وإعداد التقارير بذلك.

د- التفتيش على اعمال النيابة العامة  .

هـ- التحقيق في الشكاوى التي يحيلها الرئيس إليه.

المادة 5

أ- ينظم المفتش تقريراً سنويا سرياً عن أعمال القاضي ويقدر كفاءته، بعد الاطلاع على ملفه الوظيفي والسري كلما كان ذلك لازماً، بإحدى الدرجات التالية:-

1- ممتاز (90- فما فوق).

2- جيد جدا (80-89).

3- جيد (70-79).

4- متوسط (أقل من 70).

ب- يضع المفتش تقريره متضمنا:-

1- الملاحظات التي ظهرت له أثناء التفتيش سواء على الأعمال القضائية أو الإدارية.

2-رأيه في كفاءة القاضي ومدى عنايته بعمله.

3- اقتراح دورات تدريبية للقاضي.

4- اقتراحا بنقل القاضي او إحالته على الاستيداع او التقاعد .

ج-  يرفع المفتش التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المفتش الأول لتقديمه الى الرئيس الذي يقوم بتبليغ القاضي نسخة منه.

د-  للقاضي الذي قدرت كفاءته بدرجة (متوسط) أن يتقدم باعتراض إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً  من تاريخ  تبلغه نسخة من التقرير الخاص به ويحيل الرئيس الاعتراض مع نسخة من التقرير إلى لجنة الاعتراضات.

هـ- إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة فيصبح التقرير السنوي نهائياً.

المادة 6

أ- يشكل المجلس في بداية كل سنة لجنة  أو أكثر للاعتراض على التقارير السنوية تتألف من رئيس وعضوين من قضاة الدرجة العليا من غير أعضاء المجلس .

ب- تفصل اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على  شهرين من تاريخ إحالة الأوراق إليها وتصدر قرارها بالإجماع أو بالأكثرية ويجوز لها أن تعتمد التقرير أو تعدله ويكون قرارها نهائياً  ويتم إبلاغ المفتش الأول به.

ج- للرئيس أن يحيل على لجنة الاعتراض التقرير السنوي لأي قاضٍ لإعادة النظر فيه ولا يجوز لها النزول بالتقدير إلا بعد إخطار صاحب الشأن وسماع أقواله وللجنة أن توعز بإعادة النظر في التقرير أو إحالته إلى مفتش آخر بعد أخذ رأي المفتش الذي أعد التقرير المعترض عليه لبيان الأسس التي بني  التقرير عليها.

المادة 7

أ- تقدم الشكوى ضد القاضي إلى الرئيس على أن تكون مشتملة على اسم مقدمها وتوقيعه ورقمه الوطني، ان وجد، وعنوانه ومكان إقامته وأن تتضمن وقائع محددة منسوبة للقاضي، وللرئيس ان يقرر حفظها أو احالتها إلى جهاز التفتيش القضائي .

ب- يمتنع على المفتش نظر الشكوى إذا تحققت فيه إحدى حالات عدم الصلاحية أو الرد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ج- للقاضي الحق في الاطلاع على جميع أوراق التحقيق قبل التحقيق معه من المفتش وله الحق في الاستعانة بمحام وتقديم ما يراه لازماً من بينات لتأييد أقواله.

المادة 8

أ- إذا كانت الشكوى تتعلق بتأجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش الاطلاع على الملف من هذه الناحية وإعداد تقرير بذلك.

ب- إذا كانت الشكوى تتعلق بالسلوك الشخصي للقاضي أو التصرف الإداري أو أي أمر آخر يتولى المفتش التحقيق فيها وإبداء رأيه بتقرير يرفعه إلى  الرئيس بوساطة المفتش الأول .

المادة 9

للمفتش القيام بما يلي :-

أ- استعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين.

ب- إصدار مذكرات دعوة للشهود والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم والجهة المكلفة بدفعها .

ج- الاطلاع على ملف أي قضية منظورة  أو الحصول على نسخ منها دون نقل ملف القضية إلى مكتبه وبما لا يؤثر في نظر القضية أو السير فيها.

المادة 10

عند الانتهاء من التحقيق مع القاضي المشكو منه، فعلى المفتش ان يرفع الأوراق الى المفتش الأول مقرونة بأحد الاقتراحات التالية:-

أ‌- التوصية بإصدار تنسيب الى المجلس بإحالة القاضي الى المجلس التأديبي.

ب‌- التوصية بإصدار تنسيب الى الرئيس بإيقاع عقوبة التنبيه على القاضي المشكو منه .

ج- التوصية بإصدار تنسيب الى المجلس بحفظ الأوراق في أي من الحالات التالية :-

1-اذا قدّم القاضي استقالته الى المجلس أو طلب إحالته على التقاعد او الاستيداع .

2-اذا مضى على تسجيل الشكوى مدة تزيد على ثلاثة أشهر دون مراجعة من الشاكي .

3-اذا ثبت للمفتش أن القاضي لم يرتكب أي مخالفة تستدعي ملاحقته تأديبياً.

4-اذا ثبت للمفتش عدم صحة الوقائع المنسوبة الى القاضي أو عدم وجود بينات كافية عليها .

المادة 11

للمفتش الأول أن يكلف أيا من المفتشين للقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على المحاكم ودوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ بهدف التعرف على انتظام سير العمل فيها ومدى حرص القائمين عليها على القيام بمهامهم وتقيدهم بقواعد السلوك، ويتم تقديم تقرير خاص بنتائج هذا التفتيش الى الرئيس

ومع نسخة عنه الى وزير العدل .

 

المادة 12

إذا تبين للمفتش أن الشكوى قدمت بحق القاضي كيداً أو بسوء نية يقدم الأوراق الى المفتش الأول لاحالتها الى النائب العام  المختص للملاحقة القضائية وفق الأصول .

المادة 13

يتم إبلاغ المفتش الأول بأي عقوبات تأديبية أو لفت نظر خطي صادر بحق المشمولين بأحكام هذا النظام.

المادة 14

على جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا النظام تنفيذ طلبات جهاز التفتيش القضائي وتقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين للقيام بأعمالهم تحت طائلة المسؤولية .

المادة 15

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان تتضمن أسس ومعايير تقييم أداء القضاة واعضاء النيابة العامة سواء بالنسبة للأعمال القضائية أو الادارية وطريقة انتقاء العينات محل التفتيش .

المادة 16

يلغى نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم (47) لسنة 2005.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق