نظـام البعثـات العلميـة فـي جامعـة الطفيلـة التقنيـة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الجامعــــة

:

جامعة الطفيلة التقنية.

الرئيـــس

:

رئيس الجامعة.

المجلـــس

:

مجلس العمداء في الجامعة.

العميـــــــد

:

عميد البحث العلمي في الجامعة .

اللجنـــــــة

:

لجنة البعثات العلمية في الجامعة.

المبتعــــث

:

الشخص الذي تبتعثه الجامعة أو يبتعث بوساطتها من العاملين المتفرغين في الجامعة أو من غيرهم في بعثة علمية لمدة ستة أشهر أو أكثر للحصول على مؤهل علمي أو للتدريب سواء تولت الجامعة الإنفاق عليه أو أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة.

المؤهـــــل العلمي

:

الدرجة العلمية أو الشهادة المهنية أو التخصصية التي يوفد المُبتعث للحصول عليها.

المادة 3

يطبق هذا النظام على المُبتعث خلال مدة إيفاده وطيلة مدة التزامه ودون الإخلال بأي مزايا يتمتع بها المُبتعث وفقاً لأي نظام سابق لنفاذ أحكام هذا النظام يتعلق بالبعثات العلمية.

المادة 4

يهدف الابتعاث إلى: –

أ‌-   تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علمياً أو مهنياً بإيفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي.

ب‌- تحسين الأداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.

المادة 5

أ- يتم الابتعاث للحصول على المؤهل العلمي بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة المستند الى توصية مجلس الكلية ومجلس القسم ومن في حكمهما من المجالس القائمة في الجامعة.

ب- يتم الابتعاث للتدريب بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب عميد الكلية المختص أو المدير المعني .

المادة 6

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:-

أ‌-   أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

ب‌- أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية التي تعتمدها الجامعة.

ج‌- أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها.

د‌- أن يستقيل من الخدمة في الجامعة لأغراض الابتعاث إذا تم ابتعاثه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

المادة 7

يجب أن يحدد في قرار الابتعاث ما يلي:-

أ‌-   التخصص المطلوب.

ب‌- المؤسسة التي سيرسل إليها المُبتعث.

ج‌- مدة الابتعاث.

د- المؤهل العلمي أو التدريب الذي يطلب من المُبتعث الحصول عليه.

هـ- أي شروط أخرى يقررها المجلس.

المادة 8

أ‌-      تكون مدة الابتعاث كما يلي-:

1- سنتين تجدد سنة فسنة للمبتعثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير.

2- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للمبتعثين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة.

3- أربع سنوات تجدد سنة فسنة للمبتعثين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة.

4- المدة التي يحددها الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة لحصول المُبتعث على المؤهل العلمي المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الابتعاث للحصول على درجة الدكتوراة وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب.

5- المدة التي يحدّدها الرئيس قبل الابتعاث بناءً على تنسيب اللجنة إذا كان الحصول على المؤهل العلمي المطلوب يتطلب مدة أطول من المدد المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة.

ب‌- يجوز تمديد مدة الابتعاث المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مدة لا تزيد على السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها المُبتعث ما يبرر هذا التمديد.

المادة 9

أ- 1- لا يجوز للمبتعث أن يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في قرار الابتعاث .

2- إذا أخل المبتعث بأي من الشروط الواردة في قرار الابتعاث تطبق عليه أحكام الفقرة (أ) من المادة (18)  من هذا النظام.

ب – يجوز تعديل الشروط الواردة في قرار الابتعاث بموافقة من المجالس المختصة في الجامعة.

المادة 10

أ- يوقع المُبتعث تعهداً أمام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي قضاها في البعثة  ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة وينظم العقـد بعدد كاف من النسخ  يحتفـظ بنسخة منها لدى الجامعة والمُبتعث وكفيليه أو كفيله.

ب‌- تضاف مدة تأجيل الوفاء بالالتزام إلى مدة البعثة نفسها وعلى المبتعث الوفاء بثلاثة أمثال المدة الإجمالية.

المادة 11

لا يجوز إيفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية أخرى قبل انتهاء مدة التزامه إلا في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة.

المادة 12

أ-على المُبتعث ووفقا لما يقرره المجلس بناءً على تنسيب الرئيس أن يقدم إلى الجامعة أياً من الضمانات التالية :-

1- تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من شخصين مليئين يكفلان بالتضامن والتكافل تنفيذ المُبتعث للشروط التي تعهد بها ويشترط في الكفيلين أن يكونا تاجرين أو صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية أو الصناعية ذات العلاقة ضمن الدرجات ؛ الممتازة أو الأولى أو الثانية ومصدقاً على ملاءة كل منهما حسب مقتضى الحال على أن لا تقل ملاءة كل من الكفيلين عن خمسة و سبعين ألف دينار وأن يكون مالكاً لعقار لا تقل قيمته عن هذا المبلغ ويتم رهن العقار لمصلحة الجامعة رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى تأميناً لنفقات البعثة.

2- تقديم كفالة بنكية من أحد البنوك الأردنية تغطي مخصصات الابتعاث مضافاً إليها (50%) من مقدارها.

3- تنظيم كفالة لدى الكاتب العدل من كفيل مليء وعلى المُبتعث أو كفيله أو كليهما تقديم رهن عقاري تكفي قيمته لتغطية مقدار الكفالة وذلك برهنه لمصلحة الجامعة لدى الدوائر المختصة رهناً من الدرجة الأولى وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة الأراضي والمساحة التي يقع العقار فيها يتضمن القيمة المقدرة له وفقاً لسجلات دائرة الأراضي والمساحة الرسمية ومصدقاً حسب الأصول .

 

ب- 1- إذا أخل المُبتعث بالشروط التي تعهد بها بمقتضى أحكـام هذا النظـام يقـوم وكفيلاه أو كفيله حسب مقتضى الحال بالتضامن والتكافل بدفع جميـع المبالغ التي أنفقت عليه بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضـاها المُبتعث وأجور السفر ورسوم التعليـم وتكاليف المعيشة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام وسائـر المخصصات التي صرفت له أثناء البعثة العلمية سواء تـم الصرف من أموال الجامعـة أو من أموال أي جهة أخرى مخصصة لمصلحة الجامعة مضـافاً إليها (50%) من مجمـوع هذه النفقـات.

2- يكون قرار المجلس فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة للمبتعث ملزمـا له ولكفيليه أو كفيله، وغير خاضع للاعـتراض أو الطعن بأي طريقة كانت.

المادة 13

تشمل مخصصات الابتعاث ما يلي:

أ‌-   أجور سفر المبتعث بالدرجة السياحية وزوجه وأربعة من أولاده ممن هم دون الثامنة عشرة إلى الجهة المُبتعث إليها ذهاباً وإيابا ولمرة واحدة.

ب- رسوم الجامعة أو المؤسسة وأي رسوم تتعلق بالدراسة تقررها الدولة المُبتعث إليها.

ج- تكاليف طباعة الأطروحة.    

د‌-  مبلغا شهريا مقطوعا ، يحدد على أساس التعرفة التي يقررها المجلس للبلد المُبتعث إليه وفئة المُبتعث، ويشمل هذا المبلغ تكاليف المعيشة وأثمان الكتب.

هـ- مبلغا سنويا مقطوعا  يقرره المجلس مساهمة في التأمين الطبي.

و-  مبلغا مقطوعا يقرره المجلس مساهمة في تغطية النفقات الطارئة ويصرف لمرة واحدة.

المادة 14

إذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الابتعاث المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فتعتبر مدفوعة من الجامعة وإذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة فتتحمل الجامعة الفرق بينهما.

المادة 15

أ- لا يـجوز للمبتعث القيام بأي عمل مقابل أجر خلال مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطاً بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته ويشترط في ذلك أن يُعلم المُبتعث الرئيس إذا كان العمل داخل الجامعة أو المؤسسة التي أرسل إليها . أما إذا كان العمل خارجها فعليه الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس.

ب- لا يجوز للمبتعث مغادرة بلاد الدراسة دون إذن مسبق من الرئيس.

ج- يعامل المُبتعث الذي يتزوج خلال مدة بعثته معاملة المُبتعث المتزوج . أما إذا تزوج مبتعثان أثناء البعثة فيعاملا كمبتعثين غير متزوجين فيما يتعلّق بمخصصات الابتعاث المشار إليها في الفقرات (د) و (هـ) و (و) من المادة (13) من هذا النظام.

المادة 16

يتولى العميد متابعة دراسة المُبتعث وشؤون بعثته أولا بأول ويلزم المُبتعث بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 17

تنهى البعثة لأي مبتعث بقرار من المجلس بالأسلوب نفسه الذي تم ابتعاثه به في أي من الحالات التالية:-

‌أ-   إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

‌ب- إذا صدر قرار من الجهة التي أوفد إليها بفصله من الدارسة.

‌ج- إذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة أو يتنافى مع سياستها العليا.

د-  إذا دلت نتائجه الدراسية الفصلية أو السنوية على تقصير أو رسوب يحول دون متابعته دراسته لدى الجهة التي تم ابتعاثه إليها  أو عند توقفه عن متابعة دراسته لدى الجهة التي ابتعث إليها.

‌هـ- إذا خالف أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (15)  من هذا النظام.

‌و-  إذا تجاوز مدة الابتعاث المقررة لبعثته وفقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام دون الحصول على المؤهل العلمي الذي ابتعث للحصول عليه.

‌ز-  إذا اخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار أو عقد ابتعاثه.

المادة 18

أ- يلتزم المُبتعث وكفلاؤه بالتضامن والتكافل برد جميع نفقات الابتعاث مضافاً إليها (50%) من مقدار تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة إلى إخطار أو انذار في أي من الحالات التالية :-

1- إذا أنهيت بعثة المُبتعث لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام.

  1. إذا أكمل المُبتعث متطلبات الابتعاث ولم يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي ابتعث للحصول عليه مالم يقدم عذراً يقبله الرئيس بناءً على تنسيب اللجنة.
  2. إذا صدر قرار من المرجع المختص في الجامعة بإنهاء عمل عضو هيئة التدريس أو الموظف الملتزم بالخدمة وفقاً لأحكام نظام الهيئة التدريسية ونظام الموظفين المعمول بهما في الجامعة على أن يحسم من مبلغ المطالبة مبلغ يوازي مدة خدمته في الجامعة إيفاءً للابتعاث.
  3. إذا استقال عضو هيئة التدريس أو الموظف الملتزم بالخدمة قبل إكمال مدة الخدمة القانونية المطلوبة منه تنفيذاً لعقد ابتعاثه حتى ولو تم قبول هذه الاستقالة من المرجع المختص، وفي هذه الحالة يحسم من مبلغ المطالبة مبلغ يوازي مدة خدمته في الجامعة إيفاءً للابتعاث.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة تأجيل مطالبة المُبتعث الذي يتقرر إنهاء بعثته وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة (17) من هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة والسماح له بإكمال دراسته على نفقته الخاصة، ويجوز بناءً على طلبه صرف قرض له لا يزيد على مخصصات سنة واحدة، شريطة الحصول على الضمانات التي تؤخذ في حالة الابتعاث على أن يبدأ بتسديد القرض بعد ستة أشهر من مباشرة العمل في الجامعة بأقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أمثال المدة التي يُغطيها القرض.

 ج- تكون الجامعة المرجع المعتمد للمطالبة المتعلقة بمخصصات الابتعاث المصروفة.

 د-1-  لا تسري أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة على المُبتعثين الذين يؤدون التزاما نشأ قبل سريان أحكام هذا النظام .

2-  تسري على المبتعثين المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة الأحكام المتعلقة بالنفقات الإضافية من تاريخ ابتعاثهم .

المادة 19

للمجلس إنهاء بعثة المُبتعث الذي أخل بشروط الابتعاث وإعفاؤه هو وكفلاؤه من دفع مخصصات الابتعاث والغرامة المقررة بشكل كلي أو جزئي إذا ثبت أن سبب إخلال المُبتعث بهذه الشروط يعود لأسباب صحية حالت دون متابعة المُبتعث دراسته أو أداء الخدمة المقررة بعد الابتعاث شريطة أن يكون الإعفاء مستندا إلى تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية العليا المعتمدة من الجامعة.

المادة 20

أ- تقوم الجامعة بالتأمين على حياة مبتعثيها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة، وتضاف أقساط التأمين إلى مخصصات الابتعاث.

ب- إذا توفي المُبتعث أثناء بعثته أو أثناء خدمته في الجامعة تنفيذا لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه من التزامات مالية من التأمين.

المادة 21

لا يجوز للمبتعث تغيير مكان دراسته أو تخصصه إلا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للابتعاث وفقا لأحكام المادة (5) من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها الجامعة قبل التعديل سارية بحق المُبتعث وكفلائه.

المادة 22

على المُبتعث أن يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي ابتعث للحصول عليه بموجب كتاب خطي يقدم إلى رئاسة الجامعة، ويعد المُبتعث وكفلاؤه في حل من أي التزام إذا لم يصدر قرار بتعيين المُبتعث خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم نفسه للعمل في الجامعة.

المادة 23

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تحال الأمور المتعلقة بالبعثات إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 24

 

 

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-

أ‌-   الابتعاث الداخلي .

ب‌- الابتعاث الجزئي .

ج- الأحكام المالية للبعثات .

المادة 25

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق