نظـام الإنـذار المبكـر

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الإنذار المبكر لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

المديرية

:المديرية العامة للدفاع المدني.

الإنذار المبكر

: النظام الذي يستخدم لإنذار السكان عن وقوع أو قرب وقوع الأخطار التي تهدد حياتهم أو ممتلكاتهم أو عند زوال هذه الأخطار.

صافرات الإنذار

: شبكة تتكون من صافرات إلكترونية تستخدم للإنذار المبكر توزع في أنحاء المملكة وتصدر نغمات متعددة لها دلالات محددة أو رسائل صوتية.

المادة 3

يهدف استخدام الإنذار المبكر الى حماية السكان وممتلكاتهم من خلال تنبيههم وتحذيرهم وفق التعليمات والإرشادات الصادرة عن المديرية.

المادة 4

تعتبر الوسائل المبينة ادناه من وسائل الإنذار المبكر:-

أ- صافرات الإنذار .

ب- وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة.

ج- مكبرات الصوت في المساجد .

د- أنظمة الاتصالات المختلفة .

هـ- أي وسائل أخرى تحدد من المديرية.

المادة 5

أ- تكون نغمات الإنذار التي تصدرها صافرات الإنذار ومدلول كل منها كما يلي:-

 

1-النغمة الأولى : وتتكون من ثلاث نغمات متقطعة مدة كل نغمة ثلاثون ثانية وتدل على وقوع الخطر أو قرب وقوعه .

2-النغمة الثانية : وتتكون من نغمة مستمرة لدقيقة واحدة وتدل على زوال الخطر .

ب – إضافة إلى نغمات الإنذار المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إرسال رسائل صوتية تحذيرية بوساطة أجهزة نظام الإنذار المبكر إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 6

أ- يعلن رئيس الوزراء الحالات الطارئة التي تستدعي إطلاق صافرات الإنذار بناءً على تنسيب رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني المستند لتقرير الجهة صاحبة الصلاحية بإصدار الأمر بإطلاق الصافرات .

ب- تشمل الحالات الطارئة التي تستدعي إطلاق صافرات الإنذار ما يلي :-

1-الأخطار الحربية : وهي الأخطار التي تنجم عن النزاعات والحروب .

2-الأخطار الطبيعية : وهي الأخطار التي تنجم عن الزلازل وكسوف الشمس والعواصف الثلجية والانجماد والحر الشديد والأعاصير والغبار الكثيف والسيول والفيضانات والانهيارات الأرضية والجبلية وأي أخطار طبيعية أخرى .

3-الأخطار الصناعية : وهي الأخطار التي تنجم عن الأنشطة أو العمليات الصناعية المختلفة كالحرائق الكبرى والتسرب الكيماوي والإشعاعي وأي أخطار صناعية أخرى.

4-أي حالات أخرى تستدعي إطلاق صافرات الإنذار .

المادة 7

أ- تكون صلاحيات الأمر بإطلاق صافرات الإنذار للجهات التالية:-

1- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي (سلاح الجو الملكي والعمليات المشتركة) فيما يتعلق بالأخطار الحربية .

2- المديرية فيما يتعلق بالأخطار الأخرى .

ب- يصدر الأمر بإطلاق صافرات الإنذار من الجهة المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمديرية بإرسال إشارة إنذار تتضمن مصطلحات سرية لغوية أو رقمية متفق عليها مسبقاً تدل على وجود خطر .

ج- تعمل الجهات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة على وضع خطة مشتركة لغايات تنظيم سرعة وصول إشارة الإنذار ودقتها لإطلاق صافرات الإنذار.

المادة 8

المديرية مسؤولة عن إطلاق صافرات الإنذار لإبلاغ السكان بالخطر سواء كان في حالة السلم أو الحرب ولتحقيق ذلك لها القيام بما يلي :-

أ- تغطية جميع مناطق المملكة بصافرات الإنذار ضمن المواصفات الفنية التي تعتمدها مع مراعاة التوسع العمراني والصناعي .

ب- إعداد خطط الإنذار وتحديثها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .

ج- التنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية لضمان الاستخدام الأمثل لوسائل الإنذار المختلفة.

د- متابعة صيانة أجهزة نظام الإنذار المبكر والتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها .

هـ – توعية السكان بمدلول نغمات صافرات الإنذار بالوسائل المناسبة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاجراءات الواجب اتخاذها عند سماعها.

و- إجراء التجارب الدورية لصافرات الإنذار للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وفق الخطة المعدة لهذه الغاية  .

ز- التنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وإدارات المطارات والموانىء والمدن الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة والشركات الصناعية لربط نظام الإنذار المتوافر لديها مع نظام الإنذار في المديرية وفق المواصفات التي تضعها لربط تشغيل هذه الأنظمة بغرف عمليات الدفاع المدني.

المادة 9

على الجهات المعنية  التنسيق مع المديرية في وضع الخطط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والعمل بها وتحديثها.

المادة 10

تصدر المديرية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق