نظام يعين مواقع السيارات وينظم ساعات سيرها صادر بموجب المادة (22) من قانون النقل على الطرق

المادة 1

يمنع مرور وتجول سيارات (الملك) الكبيرة في عمان من الساعة السادسة صباحا الى الساعة الثامنة مساء.

المادة 2

يمنع وقوف السيارت الكبيرة (التركات) في اي محل من شوارع العاصمة ما بين الساعة السادسة صباحاً والساعة السابعة مساء
على انه يحق لها المرور.

المادة 3

الكراجات الحالية تستعمل كمكاتب فقط وعلى اصحاب السيارات ان يهيئوا محلات لوقوف سياراتهم بالمواقع المعينة تاليا:
أ- تعين مواقف السيارات على الوجه الاتي:
ب- شارع الملك فيصل (في الفسحات الواقعة بين حدائق البلدية للسيارات العمومية فقط بموجب اللوحات المعدة لهذه الغاية).
ج- شارع طريق السلط (من فندق بلاط الرشيد الى مدخل بيت السيد حميد باكير وبالساحة الواقعة امام دائرة الزراعة).
د- شارع وادي السير (في منتصف الطريق في المحلات المؤشر عليها).
هـ- شارع الامير طلال (في منتصف الطريق من بداية جسر الحمام حتى جسر مصدار عيشة).

المادة 4

يمنع وقوف كافة السيارات من عسكرية ومدنية على جانبي الطريق في الشوارع الاتية:
شارع الهاشمي ، شارع الملك فيصل ، شارع الرضا ، شارع السعادة ، طريق السلط ، شارع وادي السير ، شارع الامير طلال.

المادة 5

يمنع بصورة قطعية وقوف اية سيارة على الرصيف أو أي جزء منه.

المادة 6

(مواقف الباصات)
المادة 6- أ- يسمح لباصات المحطة بالوقوف امام كراج السيد عبد الله ابو قورة بشرط ان لا يسمح بالوقوف اكثر من باص
واحد بالتتابع.
ب- يسمح لباصات شركة النقليات الاردنية بالوقوف امام كراج الشركة على ان لا يسمح بوقوف اكثر من باص واحد بالتتابع.
ج- يسمح لباصات شركة الاندلس بالوقوف بالممر الاخير بين الحدائق من الجهة الشمالية على ان لا يسمح بالوقوف لاكثر من
باص واحد بالتتابع.
د- يسمح لباصات جبل اللويبدة والمهاجرين بالوقوف امام ملك السيد شاهد اسماعيل في شارع طريق السلط على ان لا يسمح بالوقوف
لاكثر من باص واحد بالتتابع.
هـ- يسمح لباصات جبل عمان الجديد بالوقوف امام بناية السيد عمر المعلبكي الجديدة مقابل دائرة البرق والبريد على ان
لا يسمح بالوقوف لاكثر من باص واحد بالتتابع.
و- يسمح لباصات شركة المواصلات بالوقوف امام دائرة الزراعة على ان لا يسمح بالوقوف الا لباص واحد بالتتابع.
ز- يسمح لباصات وسيارات الجنوب بالوقوف حذاء الضفة المحاذية للسيل بين ملك السيدين جورج فركوح وسالم نفاع بشارع الامير
طلال.
ح- يسمح لسائر سيارات الشمال بالوقوف بالمنطقة الواقعة بين دائرة الاثار وملك السيد اسماعيل الحاج أحمد ( أي في الساحة
القريبة من فندق فيلادلفيا من الجهة الشرقية).
ط- ممنوع وقوف الكارات والعربات بالشوارع الآتية:
شارع الملك فيصل ، شارع الرضا ، شارع الهاشمي ، شارع السعادة.

المادة 7

أ- تمنع السيارات الفلسطينية خصوصية كانت ام عمومية على مختلف انواعها من العمل ويحتفظ بها في محال يعينها محافظ العاصمة
وقائد الشرطة.
ب- تنظم دائرة السير جدولا بأرقام هذه السيارات وانواعها واسماء اصحابها ورخصها وتاريخ الرخص
ج- يجوز بترخيص خاص من وزير الدفاع ان ترخص لاية سيارة فلسطينية بالعمل وفق الشروط المبينة في الترخيص وللمدة المحدودة
فيه وذلك في الحالات الاضطرارية.

المادة 8

كل من يخالف هذا النظام يغرم بجنيهين لاول مرة في الثانية بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز العشرة وفي المرة
الثالثة تسحب رخصة السائق لمدة شهر واحد وفي المرة الرابعة لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

المادة 9

يحل هذا النظام محل النظام رقم 1 لسنة 1947 المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق