نظام يتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة بسلطة ميناء العقبة

المادة 1

المشتريات وتعهدات الاعمال
المادة 1- وفقا للبنود أ،ب،ج،د،هـ من الفقرة السادسة من قانون ميناء العقبة ستتولى سلطة ميناء العقبة مسؤولية شراء
المهمات واللوازم الضرورية لتحسين الميناء والادارة الحالية واجراء تعهدات الاعمال ضمن حدود مخصصات الميزانية ومخصصات
الحكومة.

المادة 2

المادة 2- المشتريات والتعهدات التي لا تزيد قيمتها عن الخمسين ديناراً ستقترن بموافقة رئيس أو مدير سلطة الميناء الذي
له الحق في ان يعطي هذه الصلاحية لاحد الموظفين الكبار في السلطة أو الادارة.

المادة 3

المادة 3- المشتريات والتعهدات التي تزيد عن الخمسين ديناراً يجب ان تقترن بموافقة سلطة الميناء بناء على توصية لجان
عطاءات خاصة تشكل من قبل السلطة بحضور مندوب عن وزارة المالية وآخر عن مجلس الاعمار ان كانت الاموال مقدمة من المجلس
المذكور. ان لجان العطاءات ستختار العطاءات وتقدم توصياتها على اساس العطاءات العامة أو المقتصرة أو اية طريقة اخرى
ترتأيها مناسبة لسلطة الميناء في حالة معينة مثلاً في حالة التصليحات العاجلة أو شراء الادوات المستعملة الخ.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق