نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام وقاية النباتات والمنتوجات الزراعية لسنة 1967 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
الوزير : وزير الزراعة
الوزارة : وزارة الزراعة
الدائرة : دائرة الارشاد والخدمات الزراعية
المدير : مدير الانتاج الزراعي والوقاية النباتية.
رئيس القسم : رئيس قسم وقاية النباتات في الدائرة
الوقاية : جميع الاجراءات اللازم اتخاذها لوقاية النباتات والمنتوجات الزراعية من الافات والامراض التي تصيبها
النباتات : جميع انواع النباتات والمنتوجات الزراعية واية أجزاء منها
الحشائش : اي نبات يشكل وجوده ضررا للنباتات الاقتصادية
الامراض : جميع الحالات المرضية التي تعتري النباتات والناتجة عن اسباب فطرية او بكتيرية او فسيولوجية
الافات : جميع الحشرات الزراعية والاحياء الضارة التي تلحق الضرر بالنباتات
الاوبئة : الامراض والحشرات والاحياء التي تظهر على شكل وبائي واسع النطاق
المعاملة : اية معاملة الية او كيماوية الغاية منها وقاية او معالجة النباتات من الامراض والافات الزراعية والحشائش

المنطقة الموبوءة : اية أرض او مياه او مكان يعلن الوزير اصابتها باوبئة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية
العلاجات الزراعية : اية مواد او مركبات كيماوية تستعمل لأغراض الوقاية

المادة 3

المادة 3- أ- يحق للوزير أتخاذ الأجراءات الوقائية التالية بناء على تنسيب خطي من المدير
1- الاعلان عن اي جزء من المملكة بانه منطقة موبوءة .
2- الايعاز بمعاينة النباتات كلما دعت الحاجة الى ذلك .
3- الزام اصحاب المزروعات والنباتات بمكافحة الافات والامراض والحشائش بالطريقة التي يوصي بها رئيس القسم خلال المدة
التي يحددها وفي حالة عدم قيامهم بذلك تقوم الدائرة بأتخاذ الاجراءات اللازمة وتحصيل النفقات المترتبة علىذلك
4- الامر بتطهير مستودعات المنتوجات الزراعية حيثما لزم
ب- في حالة القيام بعملية مكافحة جماعية تحصل الرسوم واثمان العلاجات من المزارعين حسب الاصول.

المادة 4

المادة 4- على مستوردي النباتات والمنتوجات الزراعية تقديم شهادة صحية زراعية من الجهة المختصة بوقاية النباتات في
البلد المصدر تثبت خلوها من الامراض والافات واية بيانات اخرى يتطلبها هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- أ- تخضع جميع المستوردات من النباتات والمنتوجات الزراعية للمعاينة من قبل موظف الوقاية المختص .
ب- لموظف الوقاية المختص القيام بالمعاملة اللازمة اذا رأى ذلك ضروريا .
ج- تحدد طرق المعاملات ومدتها بتعليمات دورية من المدير بتوصية من رئيس القسم .

المادة 6

المادة 6- اذا تبين ان النباتات او المنتجات النباتية مصابة بالامراض او الحشرات ولا تجدي فيها المعاملة وان في ادخالها
خطرا على الزراعة فللمستورد قبول اتلافها او اعادتها الى خارج المملكة على نفقته .

المادة 7

المادة 7- للمدير بناء على تنسيب رئيس القسم ان يضع تحت الحجر الزراعي اية نباتات مستوردة للمدة التي يراها ضرورية
وله بعد انقضاء المدة ان يصرح بادخالها او اعادتها على النحو الوارد في المادة السابقة .

المادة 8

المادة 8- يحظر استيراد اية نباتات اذا كانت مخلوطة مع اخرى محظور ادخالها الى المملكة .

المادة 9

المادة 9- تعفى من الرسوم النباتات المستوردة لاغراض علمية من قبل دوائر الدولة والمعاهد العلمية .

المادة 10

المادة 10- يحظر أدخال الحشرات او الأعشاب او البيئات الحية المسببة للامراض الا بتصريح من رئيس القسم ولغايات علمية
فقط .

المادة 11

المادة 11- اذا حصل الأستيراد عن طريق مكاتب البريد على مكتب البريد ارسال الطرد المحتوي على النباتات الى اقرب مركز
حجر زراعي، اما اذا رغب المستورد التخليص على الطرد في نفس مكتب البريد فيجري ذلك على نفقته .

المادة 12

المادة 12- يجب ان ترفق بشهادة صحية زراعية النباتات المصدرة الى الخارج وتتم معاملتها اذا اقتضت الضرورة وقضت بذلك
انظمة البلد المستورد .

المادة 13

المادة 13- تذكر في الشهادة الصحية الزراعية المعلومات الفنية عن الارسالية وفق الاتفاقات الدولية .

المادة 14

المادة 14- على المصدر ان يدفع الرسوم المقررة لتغطية نفقات الفحص والمعاملة .

المادة 15

المادة 15- للوزير الحق في اعطاء الصلاحية لموظف الوقاية المختص بتفتيش اية سفينة او قارب او قطار او طائرة عند دخولها
للبلاد او خروجها منها او ضمن المياه الاقليمية للمملكة وان يوقف بقصد الفحص والتفتيش اية سيارة شخص عبر حدود الاردن
يشتبه بان تكون محملة بنباتات او منتوجات نباتية.

المادة 16

المادة 16- تسري احكام هذا النظام على العبوات التي تسوق بها النباتات او المنتجات الزراعية .

المادة 17

المادة 17- تستوفى رسوم ألرش والفحص والمعاينة والمعاملة وفق الجدول الملحق بهذا النظام .

المادة 18

المادة 18- لوزير الزراعة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ اغراض هذا النظام
جدول الرسوم
1- الرش
الرش بواسطة التراكتور 250 فلس عن كل ساعة او جزء منها
الرش بواسطة الموتور ذو العجلين 100 فلس عن كل ساعة او جزء منها
الرش بواسطة موتور الظهر 50 فلسا عن كل ساعة او جزء منها
2- ا- الحجر الزراعي (للسفن)
الفحص والمعاينة
أ- الحبوب / حبوب ، طحين ، ارز
عن كل طن حتى 100 طن 250 فلسا
ب- عن كل طن زيادةعن 100 طن 5 فلسات
ب- للسيارات
أ- للطن الواحد 250 فلسا
ب- اقل من نصف طن 125 فلسا
3- المعاملة
تستوفى اثمان العلاجات المستعملة فقط

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق