نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (8) من قانون الصيد رقم (3) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام وقاية صيد لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تمنح رخصة الصيد وفق النموذج الملحق بهذا النظام لقاء رسم قدره ثلاثة دنانير وفق الشروط التالية:-
أ- لا يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آّخر.
ب- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ اصدارها مع التقيد بأحكام هذا النظام.
ج- يجب ان تحمل الرخصة صورة الصياد الشمسية.
د- عند منح الرخصة تبلغ سلطات الامن العام اسم الشخص الذي منحت له الرخصة ورقمها.
هـ- يجب ابراز الرخصة عند الطلب لاي موظف او شخص اعتبر مكلفاً بتطبيق أحكام قانون وقاية الصيد بمقتضى المادة (7) منه.

المادة 3

المادة 3- يتم صيد الحيوانات والطيور وتنظيم مناطق ومواسم صيدها بموجب اعلان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4- تغلق المنطقة الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي للصيد بجميع انواعه باستثناء منطقة الازرق ومناطق
اخرى يحددها الوزير ويصدر بشأنها أعلاناً ينشر في الجريدة الرسمية بناء على تنسيب اللجنة الاستشارية.

المادة 5

المادة 5- يخضع صيد البدن والغزال الجبلي في المناطق الواقعة غرب الخط الحديدي الحجازي لاعلان يصدره الوزير ينشر في
الجريدة الرسمية بناء على تنسيب اللجنة الاستشارية.

المادة 6

المادة 6- يسمح للصياد الذي يحمل رخصة صيد سارية المفعول وسلاح مرخص باصطياد الحيوانات والطيور المبينة ادناه في الاوقات
والمناطق المسموح باصطيادها حسب الاعلان المنصوص عنه في المادة 3 من هذا النظام على ان لا يتجاوز العدد والمرات المبينة
مقابل كل نوع منها:
نوع الصيد العدد المسموح به بالسفرة المرات المسموح بها بالسنة
الخنزير البري واحد
مرتان
البدن ذكر واحد
مرتان
الغزال الجبلي ذكر واحد
مرتان
الارنب ثلاثة
عدة مرات
الوبر ثلاثة
عدة مرات
الغريري واحد
ثلاث مرات
النيص واحد
ثلاث مرات
الحباري اثنان
ثلاث مرات
الحجل سته
عدة مرات
السفرج سته
عدة مرات
الحمام الازرق غير محدود
عدة مرات
القطا ثلاثون
عدة مرات
الزرعي والمطوق والزرزور ثلاثون عدة مرات
الحمام الرقطي عشرون عدة
مرات
الفر ثلاثون
عدة مرات
البط عشرون
مرتان في الاسبوع
الاوز واحده
مرتان في الاسبوع
الكوت عشره
مرتان في الاسبوع
السمن الجبلي والصحراوي عشرون عدة مرات
عصفور التين اربعون
عدة مرات
السنايب عشرون
مرتان في الاسبوع
الرهو واحد
عدة مرات
الكروان ثلاثه
عدة مرات
دجاج الارس سته
عدة مرات
الغزال الصحراوي والسبت والدراج الصحراوي يمنع صيدها على مدار السنة.

المادة 7

المادة 7- يلغى نظام وقاية الصيد رقم (60) لسنة 1966 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق