نظام وقاية الصيد/ صادر بمقتضى المادة (11) من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام وقاية الصيد لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

يسمح بصيد الحجل والسفرج في كافة الاراضي الواقعة غرب الخط الحديدي الحجازي اعتبارا من 1 /9 /1968 ولاشعار آخر باستثناء
الموقعين التاليين اللذين سيصبحان منتزهات قومية:
الموقع الاول المحدود كما يلي:
شرقا: طريق جرش الجديد من مفرق طريق الرميمين جنوبا حتى جرش فالبركتين شمالا.
غربا: طريق الاغوار من ملتقى سيل الزرقاء بهذا الطريق جنوبا حتى ملتقى وادي راجب بهذا الطريق شمالا.
شمالا: من البركتين حتى طريق جرش عجلون بحيث تشمل منطقتي الآثار والبساتين وتسير حتى قرية ساكب ثم يسير الحد مع
الطريق الترابي الى قريةالشكاره ومنها الى قرية راجب ثم وادي راجب حتى ملتقى الوادي مع طريق الاغوار.
جنوبا: من مفرق طريق جرش الرميمين حتى قرية الرميمين ثم يسير الحد مع وادي – الرميمين حتى سيل الزرقاء ثم يستمر الحد
مع السيل المذكور الى ان يلتقي بطريق الاغوار.
الموقع الثاني المحدود كما يلي:
-شرقا: حدود بلدة وادي موسى.
غربا: مرتفعات وادي عربة.
شمالا: موقع البيضاء.
جنوبا: وادي صبره.

المادة 3

يلغى نظام وقاية الصيد رقم (98) لسنة 1966 المنشور في العدد (1945) من الجريده الرسمية بتاريخ (1) ايلول سنة 1966.
1968/6/10.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق