نظام وقاية الصيد / صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الصيد رقم (8) لسنه 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام وقاية الصيد لسنه 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تمنح رخصة الصيد وفق النموذج الملحق بهذا النظام لقاء رسم قدره خمسة دنانير ووفق الشروط التالية :-
أ- لا يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر .
ب- يعمل بالرخصة لمدة سنه من تاريخ اصدارها مع التقيد باحكام هذا النظام .
ج- يجب ان تحمل الرخصة صورة الصياد الشخصية .
د- عند منح الرخصة تبلغ سلطات الامن اسم وعنوان الشخص الذي منحت له الرخصة ورقمها .
هـ- يجب ابراز الرخصة عند الطلب لاي موظف او شخص اعتبر مكلفا بمراقبة تطبيق احكام قانون وقاية الصيد بمقتضى المادة
(9) منه .

المادة 3

لا يجوز مزاولة الصيد الا ببنادق الصيد المرخصة بمقتضى قانون الاسلحة النارية المعمول به.

المادة 4

يمنع صيد الحيوانات والطيور التالية في الاوقات المقابلة لكل منها :-
أ- الحيوانات
الخنزير البري من بداية نيسان لنهاية تشرين اول .
البدن من بداية شباط لنهاية ايلول .
الغزال الجبلي من بداية شباط لنهاية ايلول .
الارنب من بداية شباط لنهاية تموز .
الغريري من بداسة شباط لنهاية آب .
الغزال الصحراوي يمنع صيده على مدار السنة.
ب- الطيور المواطنة
الحبارى / من بداية كانون الثاني لنهاية حزيران .
الحجل (الشنار ) من بداسة شباط لنهاية آب .
السفرج / من بداية شباط لنهاية ايلول .
الحمام الازرق – مصرح بصيده على مدار السنة .
السبت ( دجاج الخنافر ) يمنع صيده على مدار السنة .
الدراج الصحرواي – يمنع صيده على مدار السنة .

المادة 5

يسمح باصطياد الطيور المهاجرة التالية في الاوقات المبينة مقابل كل منها .
القطا – من بداية ايلول لنهاية آذار من السنة التي تليها .
الترغل – الحمام الرقطي – من بداية ايار لنهاية تموز .
الفر – من منتصف آذار الى نهاية نيسان .
الزرعي والمطوق والورور – من بداية شباط لنهاية ايار.
الرهو – من بداية تشرين اول لنهاية اذار من السنة التي تليها . البط والاوز والكوت والسنايب من بداية تشرين اول
لنهاية آذار من السنه التي تليها .
عصفور التين – من بداية ايلول لنهاية تشرين ثاني .
السمن الجبلي – من بداية تشرين اول لنهاية شباط من السنة التي تليها .
السمن الصحرواي – من بداية تشرين ثاني لنهاية آذار من السنة التي تليها.

المادة 6

تغلق المنطقة الصحرواية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي للصيد بجميع انواعه باستثناء منطقة الازرق التي تخضع لاعلانات
خاصة يصدرها الوزير بشأنه بناء على تنسيب اللجنة الاستشارية، تنشر في الجريدة الرسمية .

المادة 7

يخضع صيد البدن في المناطق الواقعة غرب الخط الحديدي الحجازي لاعلانات خاصة يصدرها الوزير بشأنه بناء على تنسيب اللجنة
الاستشارية تنشر في الجريدة الرسمية .

المادة 8

يسمح للصياد الذي يحمل رخصة صيد ورخصة حمل سلاح ساريتي المفعول باصطياد الحيوانات والطيور المبينه ادنه في الاوقات
المسموح باصطيادها حسب نص المادتين ( 4، 5 ) من هذا النظام ، على ان لا يتجاوز العدد والمرات المبينه مقابل كل نوع
منها .

نوع الصيد العدد المسموح المرات المسموح
به بالسفر
بها بالسنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخنزير واحد
مرتان
البدن ذكر واحد
مرتان
الغزال الجبلي ذكر واحد
مرتان
الارنب ثلاثة
عدة مرات
الغريري واحد
مرتان
النيص واحد
مرتان
الحباري اثنان
ثلاث مرات
الحجل ستة
عدة مرات
السفرج ثمانية
عدة مرات
الحمام الازرق غير محدود
عدة مرات
الزرعي والمطوق والورور غير محدود عدة مرات
القطا غير محدد
عدة مرات
الترغل ( او الحمام الرقطي) عشرون عدة
مرات
الفر ثلاثون
عدة مرات
البط عشرون
عدة مرات
الاوز خمسة
عدة مرات
الكوت غير محدود
عدة مرات
السمن الجبلي والصحراوي عشرون عدة مرات
عصفور التين اربعون
عدة مرات
السنايب عشرون
عدة مرات
الرهو واحد
عدة مرات

المادة 9

أ- على السلطة المرخصة ان تصدر مع رخصة الصيد قائمة باسماء الحيوانات والطيور المسموح باصطيادها في مواسمها المعينة
مع العدد والمرات المسموح بها ، وعلى الصياد حملها في كل سفرة صيد .
ب- على كل صياد ان يمر باقرب مخفر من منطقة الصيد التي يقصدها فيأخذ عند ذهابه ورقة رسمية موقعة من المسؤول في المخفر
تثبت مروره بالمخفر لابرازها مع رخصة الصيد لاي شخص من المكلفين بمراقبة تطبيق قانون وقاية الصيد ومواد هذا النظام
كما عليه عند العودة ان يمر بنفس المخفر ويسلم المسؤول الورقة الرسمية المنوه عنها أعلاه لإلغائهما في سجله وان يسلمه
القائمة المرفقة برخصة الصيد للتوقيع على العدد المسموح بصيده ، والمرات المسموح بها واعادتها لحاملها بعد التأكد
من عدم ارتكاب الصياد لاية مخالفة .
ج-على قائد المخفر في حالة عدم عودة الصياد للمخفر ان ينظم ضبطا بحقه ويحيله للمحاكمة .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق