نظام وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
القانون: قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 واي قانون اخر يحل محله.
المحل العام: دار السينما والتمثيل والمسرح والمكتبات العامة ووسائل النقل العام للركاب واي محل اخر يقرر الوزير اعتباره
محلا عاما تنطبق عليه احكام هذا النظام ، على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمية.
التبغ: السجائر والسيجار والتمباك بما في ذلك تدخين التبغ بالغليون او باية طريقة اخرى.

المادة 3

يحظر على جميع الاشخاص تدخين اي نوع من انواع التبغ في اي محل عام خلال الاوقات التي يرتاده او يستعمله فيها الجمهور.
على انه يجوز تخصيص مكان خاص للتدخين في المحل العام ضمن الشروط التي يوافق عليها الوزير.

المادة 4

أ – لا يجوز لاي شخص طبع او عرض او نشر اي اعلان لاغراض الدعاية لاي نوع من انواع التبغ او توزيع اية نشرة للتعريف
به اوانه معرض للبيع.
ب – تسري احكام المنع في هذه المدة على جميع اجهزة و وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية وعلى اي شخص طبيعي او معنوي
يقوم باعمال الدعاية والاعلان بما في ذلك المطابع.

المادة 5

يمنع صنع او بيع مقلدات التبغ في المملكة ، كما يمنع استيرادها اليها ، وتشمل احكام هذه المادة جميع انواع اصناف
الحلويات التي تصنع بشكل سجائر او سيجار او بأي شكل آخر من اشكال التبغ.

المادة 6

يترتب على اي شخص طبيعي او معنوي ينتج في المملكة او يستورد اليها اي نوع من انواع التبغ ان يلصق على مكان ظاهر من
العلب او الاغلفة او الاوعية التي يوضع فيها التبغ المعروض للبيع بطاقة تحمل الشكل والعبارة التي يقررها وزير الصحة
، ولوزير الصحة اعطاء مهلة لتطبيق هذه المادة لا تتجاوز تاريخ 1 /1 /1978.

المادة 7

كل من يخالف اي حكم من احكام هذاا لنظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في (قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971
واي قانون اخر يحل محله بما في ذلك حجز او اغلاق المحل العام الذي سمح بالتدخين فيه ، ومصادرة التبغ او مقلداته واي
اعلان يكون موضوعا للمخالفة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق