نظام وسام التربية / صادر بمقتضى المادة (27) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام وسام التربية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي :-
وزارة : وزارة التربية والتعليم
وزير : وزير التربية والتعليم
وسام : الوسام المحدث بموجب هذا النظام
موظف : اي معلم او معلمة ، واي موظف او موظفة في الوزارة ، او العاملين في مجال التربية والتعليم 0

المادة 3

يمنح جلالة الملك المعظم وسام التربية الممتاز ، بناء على تنسيب الوزير وقرار مجلس الوزراء ، كما يمنح وسام التربية
من بقية الدرجات ، بناء على تنسيب لجنة التربية والتعليم في الوزارة ، وقرار الوزير 0

المادة 4

يكون الوسام من البرونز وله اربع درجات كما يلي :-
1- وسام التربية الممتاز
2- وسام الدرجة الاولى
3- وسام الدرجة الثانية
4- وسام الدرجة الثالثة

المادة 5

يكون الوسام على شكل كوكب سباعي الاشعة يبلغ قطرة سبعة سنتمترات ، وتنقش اطرافه السبعة بسنابل القمح ويحتل دائرته
القرآن الكريم مفتوحا تنبعث منه اشعة تبدد ظلاما ، والى جانب القرآن الكريم انبيق 0 ويكتب بخط كوفي (وسام التربية
– المملكة الاردنية الهاشمية) 0 ويتدلى الوسام من شريط بألوان الراية الاردنية ، وتكون له شاره صغيرة منفصلة تتألف
بالنسبة للوسام الممتاز من الوان الراية الاردنية مجتمعةوبالنسبة للوسام من الدرجة الاولى تكون الشارة بيضاء ، وبالنسبة
للدرجة الثانية تكون الشارة سوداء ، وأما بالنسبة للدرجة الثالة تكون الشارة خضراء وحمراء وفي وسط كل من هذه الشارات
الاربع الراية الاردنية 0

المادة 6

يحدد عدد الاوسمة التي تمنح سنويا كما يلي :-
وسام التربية الممتاز (2) اثنان
وسام الدرجة الاولى (5) خمسة
وسام الدرجة الثانية (10) عشرة
وسام الدرجة الثالثة (33) ثلاثة وثلاثون

المادة 7

يمنح الوسام للاشخاص المبينة صفاتهم فيما يلي :-
1- وسام التربية الممتاز ، ويمنح لمن قدم للتربية والتعليم عموما ، او في الاردن خاصة (- ) من الموظفين او غيرهم
خدمات او انجازات على مستوى ابداعي محلي او دولي 0
2- وسام الدرجة الاولى ، يمنح للشخصيات المرموقة – موظفين او غيرهم – تقديرا لخدمات قيمة قدموها للتربية ومؤسساتها المختلفة 0
3- وسام الدرجة الثانية يمنح للموظفين اللذين امضوا في الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات ، وأدوا للتربية خدمة في مجالات
واسعة ومتعددة وبرهنوا خلال ذلك على اخلاصهم وتفوقهم 0 كما يمنح ايضا للموظفين حين انتهاء خدماتهم اذا جاوزت مدة خدمتهم
عشرين سنة واثبتوا مقدرتهم وتفوقهم واخلاصهم 0
4- وسام الدرجة الثالثة ، يمنح للموظفين اللذين امضوا في الخدمة مدة خمسة عشرة سنة واثبتوا اخلاصهم وبرهنوا خلالها
على جدهم ونشاطهم 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق