نظام وزارة العمل/ صادر بموجب الفقرة (2) من المادة ( 45) من الدستور.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام وزارة العمل لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 1976/2/8.
المادة 2
تنقل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموحبه والمعطاة الى
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى وزير العمل.