نظام وزارة العمل/ صادر بموجب الفقرة (2) من المادة ( 45) من الدستور.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام وزارة العمل لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 1976/2/8.

المادة 2

تنقل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموحبه والمعطاة الى
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى وزير العمل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق