نظام وزارة الدفاع
المادة 1
وزير الدفاع
المادة 1-
الوزير المرجع الاول للوزارة وهو المسؤول عن ادارة شؤونها وعن حسن قيام جميع الضباط والموظفين الملكيين التابعين لها
بواجباتهم وتصدر بامضائه او بامضاء من يخوله جميع الامور المتعلقة بسياسة الدفاع العامة والاوامر والمقررات التي لها
صفة اجرائية يعاونه على القيام بذلك مجلس الدفاع الذي يخول الاعضاء من قبل الوزير سلطة العمل نيابة عنه وذلك في الشؤون
التي لا يحتفظ بها الوزير لنفسه وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 2
مجلس الدفاع
المادة 2-
يتألف مجلس الدفاع علىالوجه التالي:
الرئيس رئيس اركان الحرب
الاعضاء الاصليون مساعد رئيس اركان الحرب
ركن الحركات
ركن الادارة
ركن اللوازم
الاعضاء الاضافيون قائد الفرقة
قادة المناطق
الضابط المالي
المادة 3
يقوم مجلس الدفاع بالوظائف التالية:
أ- اعداد الخطط للحركات المقبلة
ب-اعداد المقترحات للتنظيمات المقبلة والاسلحة والعتاد والترتيبات الحربية
ج-اعداد الموازنة السنوية
د- اعداد التشاريع الخاصة بالجيش فيما يتعلق بشؤون الدفاع والتجنيد الخ
المادة 4
تعقد جلسات مجلس الدفاع برئاسة رئيس اركان الجيش وينوب عنه عند غيابه اكبر ضابط بين الاعضاء الموجودين.
المادة 5
يجتمع مجلس الدفاع من حين الى آخر بدعوة من الرئيس لاتخاذ القرارات بالمسائل المودعة لديه.
المادة 6
تعرض توصيات المجلس علىالوزير للبت فيها.
المادة 7
رئيس اركان الحرب
المادة 7-
أ- ان رئيس اركان الحرب هو المسؤول عن كافة مقتضيات الجيش في توضيبه وتدريبه وامور ادارته يعاونه في ذلك ضباط اركان
الحرب في قيادة الجيش وقواد الفرق والالوية وهو المرجع الاستشاري العسكري الاعلى في وزارة الدفاع.
ب- ان واجبات قادة الوحدات وضباط واركان الحرب تقتصر على الشؤون التي يعهد بها اليهم رئيس اركان الحرب ويصرح لهم بالتوقيع
بالنيابة عنه في امور معينة فقط.
ج- ترفيعات الضباط من رتبة قائد فما فوق تقدم بها تواص من قبل رئيس اركان الحرب الى مجلس الدفاع ويحيل المجلس هذه
التواصي الى وزير الدفاع لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها.
أما ترفيعات الضباط من رتبة وكيل قائد فما دون فتجري بنتيجة فحص ويقدم بها رئيس اركان الحرب تواص الى وزير الدفاع
لاستكمال الاجراءات اللازمة كذلك بشأنها.
المادة 8
تقسم قيادة الجيش الى الفروع التالية:
أ- فرع الحركات.
ان مسؤوليات هذا الفرع تتضمن ما يلي:
1- العمليات الحربية.
2- التدريب والحركات العسكرية.
3- الاستخبارات.
4- وضع الالوية بالنسبة الى الاسلحة والتجهيزات والنقليات بالاشتراك مع الفروع المختصة.
5- التوفيق بين مختلف التنقلات بالاشتراك مع فرع اللوازم.
6- مراكز الوحدات في اوقات السلم.
7- المطبوعات والمراقبةالعسكرية.
8- تفتيش الوحدات.
9- تدريب الضباط لاعمال اركان الحرب.
10- ترجمة وطبع الكتب العسكرية.
11- التجنيد والحشد عند نشوب الحرب بالتعاون مع فرع السجل.
12- الاشراف على وحدات الجيش الآتية:-
اللاسلكي.
القوةالجوية (الطيران).
مركز ا لتدريب.
وحدة التنقيب.
وحدةالتخطيط.
13- التوفيق بين مختلف الاعمال في قيادة الجيش.
ب- فرع الادارة.
ان مسؤوليات فرع الادارة تتضمن ما يلي:
1- الضبط والربط هيئات التحقيق، المجالس العسكرية وقانون الجزاءالعسكري.
2- الخدمات الطبية تحت اشراف رئيس الاطباء.
3- التجنيد والترميج والحشد تحت اشراف مدير السجل.
4- الرواتب تحت اشراف الضابط المالي.
5- الشؤون الدينية.
6- اسرى الحرب.
7- الرفاهية.
8- اصدار الاوامر اليومية.
9- تنقلات الضباط وباقي الافراد وفقا لاوامر فرع الحركات بالاتفاق مع مدير السجل.
10- استعراضات المراسم.
11- الاوسمة.
12- ترفيع الضباط وشؤون التقاعد.
13- المنح والمكافآت.
ج- فرع اللوازم.
ان مسؤولية فرع اللوازم تتضمن ما يلي:
1- الاعتدة بالاشتراك مع ضابط مستودع العتاد.
2- المؤن بالاشتراك مع ضابط الاعاشة والنقليات.
3- التجهيزات بالاشتراك مع مراقب المستودع.
4- الالبسة بالاشتراك مع مراقب المستودع.
5- النقليات بالاشتراك مع ضابط الفن الاعلى.
6- التنقلات بحسب اشارة فرع الحركات.
7- تأمين اسكان الافراد.
8- البريد.
9- استئجار السيارات الملكية والعمال الملكيين.
د- فرع الاعاشة والنقليات.
ان مسؤوليات فرع الاعاشةوالنقليات تتضمن ما يلي:
1- الاعاشة بما في ذلك المشتريات المحلية بمعرفة لجنة العطاءات.
2- البنزين والزيوت والشحوم.
3- فئآت النقليات.
هـ- الخدمات الطبية.
إن مسؤوليات رئيس الاطباء تتضمن ما يلي:
1- تدريب الوحدات الطبية والاشراف على المستشفيات.
و- مراقب المستودع.
إن مسؤوليات مراقب المستودع تتضمن ما يلي:
1- خزن وصرف العتاد بواسطة مستودع العتاد.
2- خزن وصرف الالبسة والتجهيزات.
3- خزن وصرف الاسلحة والمواد الحربية.
4- خزن وصرف لوازم سكنى الافراد.
ز- ضابط الفن الاعلى.
ان مسؤوليات ضابط الفن الاعلى تتضمن ما يلي:
1- صرف السيارات.
2- تدريب المشغل الرئيسي واية مشاغل اخرى.
3- عقود شراء السيارات بمعرفة لجنة العطاءات.
ح- دائرة الانشاءات.
ان مسؤوليات ضابط الانشاءات تتضمن ما يلي:
1- انشاء الاستحكامات الحربية والطرق.
2- صيانة الابنية والطرق والسكك الحديدية العسكرية.
ط- فرع السجل.
ان مسؤوليات مدير السجل تتضمن ما يلي:
1- التجنيد والترميج والحشد.
2- تدوين وحفظ السجلات.
ي- الفرع المالي.
ان مسؤوليات الضابط المالي تتضمن ما يلي:
1- المشتريات المحلية من المواد الغذائية والتجهيزات ومواد البناء بمعرفة لجنةالعطاءات.
2- عقود شراء المواد الحربية واللوازم والتجهيزات والسيارات بمعرفة لجنة العطاءات.
3- العطاءات والعقود المتعلقة بالابنية والانشاءات بمعرفة لجنةالعطاءات.
4- اعداد موازنة مجلس الدفاع.
5- الرواتب والاشراف علىالشؤون المالية بصورة عامة.
6- تدقيق الحسابات.
7- اعداد معاملات الشطب.
المادة 9
تؤلف لجنة العطاءات في الجيش العربي الاردني كما يلي:
ركن اللوازم رئيساً
الضابط المالي عضواً
ضابط الفن الاعلى عضواً
ضابط الاعاشة عضواً
لوزير الدفاع ان ينتدب أي ضابط يحمل نفس الرتبة للقيام بمهام عضوية اللجنة المنصوص عنها في المادة 9 من نظام وزارة
الدفاع رقم 1 لسنة 1948 اذا وجدت اسباب مانعة بصورة مؤقتة او دائمة تتعلق بوظيفة ذلك العضو الاساسية.
المادة 10
يقوم بوظيفة سكرتير لجنةالعطاءات المشار اليها في المادة (10) من هذا النظام كاتب من قسم الادارة.
المادة 11
يلغي هذا النظام ما يخالف احكامه من الانظمة الاخرى.
2- تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة من النظام المذكور:
و- لا تستوفى الرسوم المذكورة في اعلاه عن المعاملات الخاصة بالحكومةوالمؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب وعن متحصلات
القنصليات الاجنبية عند تحويلها لحساب حكوماتها.
3- يلغى نظام الدفاع رقم (9) لسنة 1948.
4- يعمل بهذا النظام من تاريخ العمل بنظام الدفاع رقم (1) لسنة 1949.