نظام وزارة الاعلام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام وزارة الاعلام لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ألا أذا دلت القرينة على غير ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الاعلام.
الوزير: وزير الاعلام.
المجلس: مجلس التوجيه الوطني المشكل بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 3

يرتكز الاعلام الاردني على المبادىء التالية:
أ – الايمان بالله وبالقيم الروحية للامة العربية ، والحفاظ على تراثها وتأكيد دورها الحضاري الانساني.
ب – التحام الاردن بالعروبة بأعتبار الشعب الاردني جزء من الامة العربية والاردن جزء من الوطن العربي ، وترسيخ الايمان
بوحدة الامة العربية وحريتها وشخصيتها القومية ودورها الحضاري وتقدمها والالتزام بروح التضامن العربي وقضايا الامة
العربية العادلة وحقوقها القومية المشروعة.
ج – الالتزام بالعقلانية والمنهج العلمي وبالأسس التي يقوم عليها من التحليل والاستقراء والتجريب كقاعدة اساسية
ورئيسية وملزمة في معالجة المواقف الاعلامية وطرحها.
د – الالتزام بالاخلاقية بمعناها الفلسفي العام وما تتضمنه من صدق وصراحة وجرأة وأمانة كقاعدة ضابطة ومنظمة للعاملين
في الحقل الاعلامي ونشاطات الاعلام وممارساتها.
هـ – أحترام مبادىء المساواة والعدل ، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها ، والحقوق الانسانية والابتعاد عن التمييز والتعصب
وتقوية اواصر التفاهم والتبادل مع المجتمع الدولي.

المادة 4

يسعى الاعلام الاردني على ضوء المبادىء المنصوص عليها في هذا النظام الى تحقيق الغايات التالية:-
أ – تنمية وتعميق الوجدان الروحي القائم على مبادىء الايمان والمرتكز على الفهم والوعي المتحرر من جميع اشكال التعصب
والتحيز.
ب – تنمية وتعميق الروح القومية وزيادة روابط الالتحام بها والالتزام بقضاياها وحقوقها المشروعة.
ج – تنمية وتعميق حس الانتماء الوطني وتأكيد الاعتزاز العميق بالوطن وترسيخ الولاء له والتضحية من اجل منعته وقوته
وعزته.
د – ترسيخ القيم الدستورية التي يقوم عليها الكيان الاردني والتوعية بالمعاني التي يجسدها العرش والرسالة التي أنبثق
منها كقاعدة من قواعد النضال العربي.
هـ – تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وتنمية حس المواطنة الصالحة والتأكيد على روح المشاركة المسؤولة بوعي وايجابية.
و – المساهمة في تنمية ثقافة المواطنين وزيادة معارفهم وتطوير عاداتهم واساليب تعاملهم في أطار من الوعي والفكر المستنير.
ز – تنمية وتعميق روح الانتاج لدى المواطنين ، وترشيد الاستهلاك في مختلف المجالات ، ومحاربة روح البذخ والترف والاسراف
الزائدين.
ح – توعية المواطنين وتنويرهم ، بما يحدث في قطرهم الاردن ووطنهم العربي وعالمهم الكبير بصدق وموضوعية وامانة.
ط – المساهمة في توفير فرص الترويج والترفيه ، بما يتفق مع القيم والتقاليد والتراث والاخلاق.
ك – المساهمة في تعميق روح الوحدة الوطنية والمحبة والاخاء وتعميق روح التعاون وتأكيد قيم العدالة والمساواة.
ل – التعريف بنشاطات المملكة في الخارج وشرح مواقفها واعطاء صورة صادقة عن دورها في الاحداث وعن تاريخها ومنجزاتها
وطموحاتها.

المادة 5

أ – تتألف الوزارة من:-
أولا: المؤسسات والدوائر المستقله التالية:-
1 – مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
2 -دائرة المطبوعات والنشر.
3 – ( بترا ) وكالة الانباء الاردنية.
ثانيا: المديريات التي تنشأ في مركز الوزارة:
1- مديرية الادارة.
2 – مديرية العلاقات العامة.
3 – مديرية التخطيط والتدريب.
4 – مديرية الدراسات والبحوث.
ب – 1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث اي مديرية جديدة في الوزارة او الغاء اي من المديريات القائمة او
دمجها في غيرها.
2 – للوزير انشاء الاقسام والوحدات الادارية في الدوائر والمديريات وله الغاء اي من تلك الاقسام او الوحدات او دمجها
في غيرها.

المادة 6

أ – من اجل وضع سياسة توجيهية وطنية شاملة ومتناسقة يؤلف مجلس يسمى ( مجلس التوجيه الوطني )
غايته وضع الاطار العام لسياسة الاعلام العامة ووضع تنسيباته المحددة امام الوزير وذلك على النحو التالي:
1 – وزير الاعلام: رئيساً
2 – وزير التربية والتعليم: عضواً
3 – وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية: عضواً
4 – وزير الثقافة والشباب: عضواً
5 – وزير التنمية الاجتماعية: عضواً
6 – رئيس احدى الجامعات في المملكة ويتم التعين من الجامعات بالتناوب: عضواً
7 – وكيل وزارة الاعلام: عضواً
8 – ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يعينه القائد العام: عضواً
9 – نقيب الصحفين الاردنيين: عضواً
10 – رئيس تحرير او المحرر المسؤول لاحدى الصحف المحلية اليومية ويتم التعيين بالتناوب من بين تلك الصحف: عضواً
11 – رئيس تحرير او المحرر المسؤول لاحدى الصحف المحلية او الاسبوعية ويتم التعيين بالتناوب من بين تلك الصحف: عضواً
12 – ثلاثة اشخاص من المفكرين او المثقفين الاردنيين البارزين على ان يكونوا من المهتمين بشؤون التوجيه الوطني والاعلام:
اعضاء
ب- للوزير الحق في دعوة بعض الاشخاص لحضور اجتماعات المجلس للأستفادة من خبراتهم وآرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
ج – يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود ( 6و10و11و12) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء لمدة
سنة واحدة بناء على تنسيب من الوزير.
د – ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس لمدة سنة يتولى خلالها مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه.
هـ – يجتمع المجلس دورياً مرة واحدة في الشهر وللوزير او نائبه حق دعوة المجلس كلما دعت الضرورة الى ذلك ويكون اجتماعه
قانونياً اذا حضر ثمانية اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم ، وتتخذ القرارات
فيه بأجماع او بأكثرية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.
و – يعين الوزير اميناً للسر من بين موظفي الوزارة ويحضر جميع جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت ، ويتولى تدوين
محاضر الجلسات وترقيمها وحفظها حسب الاصول ويتولى جميع الاعمال الخاصة بأعمال المجلس بما فيها متابعة قراراته واي
اعمال يكلفه بها الرئيس او نائبه ويعين له عدداً من الموزظفين لمساعدته للقيام بمهامه على الوجه الاكمل.

المادة 7

أ- يناط بالمجلس وضع المقترحات والتوصيات الشاملة لتكون اساسا للسياسة الاعلامية في المواضيع التالية:
1 – الاسس العامة للسياسة الاعلامية في المملكة واتخاذ ما يكفل تنفيذها وفق المبادىء والاهداف المبينة في هذا النظام.
2 – الاسس العامة لمسؤوليات وواجبات الاجهزة الاعلامية الرسمية وغير الرسمية واصدار التوصيات التي تكفل سلامة العمل
وايجاد التنسيق والتعاون فيما بينها.
3 – اعداد الدراسات الخاصة بالسياسة الاعلامية في مختلف مجالات العمل الاعلامي.
4 – تشكيل اللجان المتخصصة لاعداد الدراسات والتوصيات حول السياسة الاعلامية بما يخدم وضعها في مسارها الصحيح وفي
اطار الاهداف والمبادىء الواردة في هذا النظام.
5 – مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون الاعلامية التي تكفل ممارسة الحريات بروح من المسؤولية.
ب – يصدر الوزير التعليمات واللوائح اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.

المادة 8

المادة 8- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس بما في ذلك:-
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بمركز الوزارة وبالمديريات التابعة لها لتحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها
في هذا النظام.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمجالس واللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ القرارات فيها.
ج – تفويض الصلاحيات التي يراها ضرورية ومناسبة لوكيل الوزارة والمديرين العامين للدوائر التابعة للوزارة ، وذلك في
حدود الاهداف والغايات والاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
د – وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي المديريات التابعة لها وفقا للوائح ومخططات التنظيم التي توضع لهذا الغرض.
هـ – تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزه والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المديريات التابعة
لها.

المادة 9

يلغى ( نظام تنظيم وادراة وزارة الاعلام ) رقم (20 ) لسنة 1978 وأي تشريع آخر الى المدى الذى تتعارض فيه احكامه مع
احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق