نظام وحدة مكافحة غسل الأموال/ صادر بمقتضى المادة (10) مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النـظام ( نظام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون :قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ 0
اللجنة:اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب0
الرئيس :رئيس اللجنة 0
الوحدة :وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0
الجهات الرقابية:الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على الجهات الخاضعة لاحكام القانون 0
لجنة الموارد :لجنة الموارد البشرية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0
نظام الموظفين :نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني النافذ .
نظام اللوازم :نظام لوازم البنك المركـــزي الاردني النافذ 0
ب- لغايات هذا النظام ، تعتمـــد التعاريـف الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها 0

المادة 3

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- التحري عن إخطارات العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب التي ترد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون
وطلب أي معلومات لازمة لذلك وتحليلها والاطلاع على أي سجلات أو مستندات ضرورية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- اعتماد النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ج- إنشاء قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يرد إلى الوحدة من معلومات عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
د- التنسيق مع الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة والوحدات النظيرة خارج المملكة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إبرام مذكرات تفاهم معها.
هـ- إعداد مشروعات التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ورفعها إلى اللجنة.
و- إعداد التقارير السنوية عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك أنشطة الوحدة على الصعيدين المحلي والدولي
ورفعها إلى اللجنة.
ز- إجراء الدراسات والبحوث في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها ومتابعتها على الصعيدين المحلي والدولي 0
ح- إعداد برامج توعية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ط- إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب لموظفي الوحدة والجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة والجهات الخاضعة لأحكام القانون.

المادة 4

للوحدة وفي إطار علاقتها مع الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة طلب اتخاذ الإجراءات التالية:-
أ- تزويد الوحدة بأي معلومات أو بيانات أو إحصائيات ضرورية لقيام الوحدة بمهامها.
ب- تعيين ضباط ارتباط يمثلونها لدى الوحدة وتزويد الوحدة بتقارير دورية عن نشاطها
في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 0
ج- اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام القانون على ان تتضمن الضوابط
والالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام الجهات الخاضعة لاحكام القانون
بتنفيذها 0

المادة 5

يتولى رئيس الوحدة ادارة شؤونها والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك تسمية
المديريات وتحديد مهامها 0

المادة 6

أ- لرئيس الوحدة اتخاذ اي اجراء لازم لقيام الوحدة بمهامها والتعاون مع الجهات الرقابية والجهات الاخرى المختصة
والوحدات النظيرة خارج المملكة والمنظمات الدولية بما يتفق مع احكام القانون 0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام يصدر رئيس الوحدة التعليمات التي تتضمن
الضوابط والاسس اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تقتضيه المادة (14) من
القانــون 0

المادة 7

يصدر رئيس الوحدة تعليمات بخصوص ما يلي:-
أ-قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يرد الى الوحدة من معلومات عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال
أو تمويل الإرهاب ووضع الشروط والضمانات التي تكفل الحفاظ على سريتها 0
ب-الوسائل الكفيلة بتزويد الجهات الرقابية والجهات الاخرى المختصة بأي بيانات أو
معلومات متوافرة ضمن قاعدة بيانات الوحدة وبما يتفق وأحكام القانون 0
ج- النماذج والوسائل الخاصة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
د- اي امور اخـرى لازمة لممارسـة الوحدة لاختصاصاتها 0

المادة 10

المادة8-
أ- يتولى رئيس الوحدة اعداد موازنتها السنوية وتقديمها الى اللجنة للموافقة عليها تمهيداً لاقرارها وفق احكام
التشريعات النافذة 0
ب- يكون رئيس الوحدة آمر الصرف فيها وفقاً لموازنتها 0
ج- تنظم جميع الشؤون المالية واسس المحاسبة التي تتبعها الوحدة بموجـــب تعليمات تصدرها اللجنة بناء على
تنسيب رئيس الوحدة ، ولحين صدور هذه التعليمات تطبق التعليمات السارية في البنك المركزي بهذا الخصوص
0

المادة 11

شــؤون الموظفيــن
المادة9-
أ- يتكون الجهاز التنفيذي للوحدة من رئيس الوحدة وعدد من الموظفين اللازمين لقيام الوحدة باختصاصاتها
ومهامها 0
ب – يتم تعيين موظفي الوحدة وفق سلم درجات الوظائف في نظام الموظفيــن بقــرار من الرئيس بناء على
تنسيب رئيس الوحدة 0

المادة 12

المادة10-
أ- تسري احكام نظام الموظفين على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تصنيف
الوظائف 0
ب- لا تسري احكام نظام الموظفين على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم 0
ج- يسري على عمال المياومة احكام قانون العمل النافذ 0

المادة 13

المادة11-
لا يخضع لمدة التجربة المنصوص عليها في نظام الموظفين موظفي البنك المركزي الذين تم انتدابهم للعمل
لدى الوحدة قبل صدور احكام هذا النظام ، وتضاف مدة خدمتهم في البنك المركزي الى مدة خدمتهم في
الوحدة لغايات استحقاقهم للحقوق المتعلقــة بقروض الاسكان والبعثات الواردة في نظام الموظفين 0

المادة 15

المادة12-
أ- يؤدي رئيس الوحدة القسم التالي امام الرئيس : (( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان
احافظ على القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الوحدة ، وان اكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات
الموكولة الي بإخلاص وشرف وامانة ونزاهة ودقة واستقامة ، وان احافظ على سرية القرارات والمعاملات المتعلقة
باعمال الوحدة كافة سواء اطلعت عليها بحكم عملي او عن طريق آخر ، وان لا اسمح لأي شخص غير مفوض
بالاطلاع عليها )) 0
ب- يؤدي موظفو الوحدة القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة امام رئيسها 0

المادة 16

المادة13-
أ- تشكل في الوحدة لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) تتكون من عدد من كبار موظفي الوحدة لا يقل عن
ثلاثة 0
ب- يسمي رئيس الوحدة رئيس لجنة الموارد وأعضائها وأمين سر لها 0
ج- تمارس لجنة الموارد الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الموظفين، وتقدم
توصياتها لرئيس الوحدة 0
د- تنظم الامور المتعلقة باجتماعات لجنة الموارد والنصاب القانوني لحضورها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات
يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية 0

المادة 17

المادة14-
أ- لرئيس الوحدة تكليف اي موظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي في الوحدة
وفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0
ب- لرئيس الوحدة منح مكافأة لا تزيد على راتب شهر خلال السنة الواحدة للموظف الذي يقوم بعمل وجهد
مميزين 0

المادة 18

المادة15-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولغايات تطبيق احكام نظام الموظفين تعني كلمـــــة ( البنك ) و
( المجلس ) و( المحافظ ) و ( اللجنة ) اينمـــا وردت فيه (الوحـدة ) و(الرئيس) و (رئيس الوحـدة ) و ( لجنة الموارد )
على التوالي 0
ب- يمارس الرئيس صلاحيات تعيين موظفي الوحدة وانهاء خدماتهم وانتدابهم واعارتهم 0

المادة 19

لوازم الوحدة
المادة16-
تطبق احكام نظام اللوازم لغايات توفير لوازم الوحدة ، ولهذه الغاية تعنــي كلمــة ( البنـــك ) و ( المجلس ) و
( المحافظ ) و ( اللجنة ) اينمـا وردت فيه ( الوحدة ) و (اللجنة) و (رئيس الوحدة ) و ( لجنة اللوازم ) على التوالي 0

المادة 20

المادة17-
أ- تشكل في الوحدة لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) تتكون من عدد من كبار موظفي الوحدة لا يقل عن ثلاثة 0
ب- يسمي رئيس الوحدة رئيس لجنة اللوازم وأعضائها وامين سر لها كما يسمي بديلاً لاي منهم في حال غيابه 0
ج- تمارس لجنة اللوازم الصلاحيات المنصوص عليها في نظام اللوازم 0
د- تنظم الامور المتعلقة باجتماعات لجنة اللوازم والنصاب القانوني لحضورها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية 0

المادة 21

احكام عامة
المادة18-
أ- يتولى رئيس الوحدة او من يفوضه تمثيل الوحدة امام الجهات الرسمية واي جهات اخرى 0
ب- يسمي رئيس الوحدة نائباً له ، وله ان يفوض اي موظف من موظفي الوحدة بعض صلاحياته المنصوص عليها
في هذا النظام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق