نظام وثائق الهوية للقوات المسلحة/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنه 1935

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام وثائق الهوية للقوات المسلحة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ليس لأي شخص غير مفوض ان تكون في حوزته أيه بطاقة هوية، او دفتر خدمة الجندي، او دفتر راتبه، او أيه واسطة أخرى من
وسائط الهوية الصادرة من القوات المسلحة ، بريطانية او امبراطورية او مخالفة.

المادة 3

أي شخص يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن
لسنه 1935.
في 7 شوال 1361الموافق 17 تشرين الاول سنة 1942.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق